بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثامن والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتعلق دين مأذون الله بذمة سيد ودين غيره وعرش جناية قن وقيم مثل فاته برقبته بسم الله الرحمن الرحيم القن والمملوك بمعنى واحد والرقيق معنى واحد فالمملوك اذا كسب شيئا فهو لسيده فالمملوك ما كسبه فهو لسيده. لانه نماء ملكه ونماء ملكه له لكن اذا جنى المملوك اذا جنى المملوك جناية توجب مالا اذا جنى كناية توجب مالا كجناية الخطأ ولو اتلف مالا ووجب ظمانه فمن يكون عليه الظمان يكون على سيده ان اذن له ان اذن له بذلك ويكون ذلك على سيده واذا لم يأذن له بذلك تعلق في رقبته ايخير سيده بين ان يفديه ويدفع عنه الغرامة وبين ان يباع العبد وتسدد الغرامة من قيمته نعم ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده. مأذونا له اذا اذن له فاستدان المطالب بالدين هو سيده لانه اذن له فان لم يأذن تعلق الدين برقبته. وكذلك الجناية نعم ما يلزمه من نعم ويتعلق دين ما دون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية وارش جناية قن. وارش وآآ وجناية غيره يعني غير المأذون. نعم. ودين غيره وعرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يتعلق برقبته اذا لم يأذن له سيدك ويخير السيد بين ان يفديه ويدفع الغرامة عنه وبين ان يباع العبد فتدفع الغرامة من قيمته وان بقي منها شيء اخذه السيد وان لم يبقى شيء انتهى الامر وان نقصت قيمته عن غرامته فليس على السيد شيء لانه لم يأذن له. نعم فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلا ومعناها التفويض بالتصرف تفويض في التصرف هذا هو لان الانسان قد يعجز عن مباشرة الاعمال بنفسه او يكون مثله لا يعمل هذه الاعمال او تكون الاعمال بعيدة عنه فله ان يوكل ويفوض من ينوب عنه ان ينوب عنه ومن اسماء الله جل وعلا الوكيل كفى بالله وكيلا وكيل يعني الموكول اليه امور عباده الموكول الى الله جل وعلا تصرف في امور عباده فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكول اليه في امور عباده نعم وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفيظ وما انت عليهم بوكيل يعني لست بحفيظ عليهم تحصي عليهم اعمالا انما هذا الى الله فهو الذي يحفظ اعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرف في امور عباده لا راد لقظائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذي الوكالة بالنسبة لله جل وعلا. اما الوكالة بالنسبة للخلق فهي التفويظ في التصرف تفويض في التصرف وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرسل يرسل العمال على جباية الزكاة وتفريقها وكان يؤمر الامراء وهم وكلاء عنه ويوكل في اقامة الحدود. قال صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فيوكل في الحدود في اثباتها وفي تنفيذها فالوكالة امر سائغ وفيها مصلحة للناس لان فالانسان يعجز عن القيام بكل المهام الخاصة به او المتعلقة بالرعية بالنسبة للوالي ففي الوكالة اعانة على القيام بالمهام الوكالة في البيع والشراء قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له اضحية واعطاه درهما وهو عروة ابن البارق وهو عروة البارقي وكل في شراء الاضحية الوكالة جائزة للشريعة لكن لها شروط ولها ضوابط تدرس في باب الوكالة من كتب الفقه نعم وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن تنعقد الوكالة باي شيء بكل قول يدل على الاذن مثل وكلتك فوضتك انبتك عني الى غير ذلك نعم وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. فالوكالة تكون بالقول من جهة الموكل اما من جهة الوكيل فتصح بامرين اما للقبول بان يقول قبلت هذه الوكالة او ان يقوم بالعمل بدون تكلم وبدون فيكون عمله قبولا للوكالة فنواب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بلغتهم رسائله قاموا بالعمل فيكون قيامهم بذلك قبولا للوكالة نعم وشرط كونهما جائزي التصرف. يشترط لصحة الوكالة ان يكون الوكيل والموكل. جائزي التصرف فان كان كان ليس جائزي التصرف او كان احدهما ليس جائز التصرف لم تصح الوكالة لانه اذا لم يجوز التصرف له في نفسه فانه لا يفوظ في شيء لا يجوز له فالصغير لا يوكل تغيير لا يوكل القاصر لا يوكل انما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن اه كبار السن الذين يختل ادراكهم فهذا مرده الى الحاكم. يوكل من ينوب عنهم في حفظ اموالهم وتسليمها لهم عند زوال الحجر نعم فالذي لا يصح له التصرف لا يصح ان يوكل ولا ان يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه نعم ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له تصرف في شيء في امر من الامور فله ان يتوكل ويقبل الوكالة فيه وله ان يوكل لانه اذا جاز له التصرف في نفسه جاز له التوكيل ومن ليس له ذلك فلا يجوز ان يوه فلا يجوز للقاصر ان يوكل ولا يجوز للمرأة ان توكل من يعقد لها انما هذا للولي لان ليس لها لا يجوز لها ان تعقد لنفسها فلا يجوز لها ان توكل من يعقد لها نعم وتصح في كل حق ادمي. تصح الوكالة في كل حق ادمي لا يستثنى من حقوق الادميين شيء واما في حقوق الله فتصح فيما تدخله النيابة تدخله النيابة من حقوق الله. كالحج مثلا والعمرة تدخلها النيابة. وهي عبادة لله. لكن الصلاة لكن الصلاة لا يوكل بها ما تدخلها النيابة اخراج الزكاة تدخلها النيابة. فله ان يوكل من يخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطر وله ان يوكل من يتصدق عنه من ماله لان هذا يجوز له فيجوز ان يوكل فيه. نعم وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان الا يستثنى من حقوق الادميين التي لا تدخلها النيابة الظهار لان الظياء الظهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور. فلا يجوز ان يوكل من يظاهر من امرأته لانه لا يجوز له هو ذلك فكيف يوكل فيه واللعان اللعان ما هو اذا رمى زوجته بالزنا وليس له شهود يشهدون ليس عنده اربعة شهود يشهدون فهل يقام عليه حد القذف او يدرأ عنه باللعان. الله جعل له اللعان مخرجا من حد القذف قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما رآها الا هو ما فيه شهود بان يسكت عنها ويمسكها لا يمكن ما تطمئن نفسه ولا يقر له قرار ما ماذا يخرج من هذه الازمة؟ الله جعل قال له اللعن بان يشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين فيما رماها به كل شهادة تقوم مقام كل شهادة تقوم مقام شاهد والخامسة ان يدعو على نفسه باللعنة. الخامسة ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين عليها. كاذبين اي عليها فيما رماها به. ثم تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان تدعو على نفسها بالغضب والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والغضب اشد من اللعنة والعياذ بالله. لانها قد تكون عالمة وتجحد عن علم. فلذلك صار في حقها الدعوة بالغضب عليها. خامسة ان غضب الله وفي قراءة والخامسة ان غضب الله عليها. ان كان من الصابرين فاذا تم اللعان يفرق بينهما يفرق بينهما ويخرج من هذه الازمة لا يجوز له ان يوكل ولا يجوز لها ان توكل من يلاعن. لان هذا شيء يتعلق بالشخص نفسه فلا يجوز له ان يوكل من يلاعن عنه وكذلك سائر الايمان اذا اذا توجهت اليه اليمين في الخصومة لا يجوز ان يوكل من يحلف عنه لان هذا شيء يتعلق به هو. نعم وتصح في كل حق ادم لا ظهار ولعان وايمان. وايمان يعني اذا توجهت عليه اليمين عند القاضي البينة على المدعي جميل على من انكر؟ قال انا ماني بحلف واوكل واحد يحلف عنه. قل لا هذا ما يجوز ولا يصح هذا لان هذا شيء مطلوب منك انت فلا توكل فيه نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. اما الذي لا تدخل النيابة كالصلاة فهذه لا يوكل من يصلي عنه اما الذي تدخله النيابة كالامور العبادات المالية. او المالية او المالية والبدنية كالحج. الحج عمل بدني وعمل مالي تدخله النيابة. يوكل او مالي محض كاخراج الزكاة يوكل او ديون للناس يوكل من يسددها عنه لان هذه تدخلها النيابة. نعم وهي وشريكة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة وجهالة عقود لكل فسخها العقود على قسمين عقود لازمة من الطرفين ليس لاحدهما فسخها كالبيع والشراء الا اذا شرط الخيار اما اذا لم يسرق الخيار فالعقد لازم لا يجوز لاحدهما الفسخ الا باذن الاخر النكاح النكاح ايضا عقد لازم فهذه عقود لازمة والقسم الثاني عقود جائزة كالوكالة الوكالة عقد جائز لكل منهما فسقها. فللموكل ان يفسخ ويعزل الوكيل وللوكيل كذلك ان يعزل نفسه لانها تضرع منه. فيجوز له ان يفسخ ولو لم يرضى الموكل لانها عقد جائز هذه الوكالة. والمساقاة وتأتي المساقات في في وقتها. وكل العقود التي ذكرها تأتي في امكنتها ويكون الكلام عليها ان شاء الله الوصول اليها. نعم. عقود جائزة لكل فسخها. هذا معنى جائزة انه لكل منهما فسخها. هذا العقد الجائز خلاف العقد اللازم فليس لاحدهما الفسخ الا باذن الاخر. نعم ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه. فاذا وكله ان يبيع شيئا او ان يتصدق بمال فلا يجوز له ان يبيع على نفسه. ولا ان يأخذ من الصدقة لنفسه الا اذا اذن له الموكل اذا اذن له الموكل ان يبيع على نفسه فله ذلك او ان يأخذ من الصدقة له ذلك اذا اذن له الموكل وهو مستحق. اذا كان مستحقا ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا يصح بلا اذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه نعم ولا شراؤه منها لموكله؟ واذا وكله في شراء سلعة ما يقول السلعة عندي ابا ابيع عليه من عندي ما يجوز الا باذن الموكل لانه متهم لانه اذا فعل ذلك كان متهما لكن اذا اذن له الموكل جاز ذلك نعم ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه خاتمه وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم وكذلك لا يشتري ولا يبيع اذا وكل في بيع او شراء لا يشتري ولا يبيع من ولده ولا من والده ولا من من لا تقبل شهادته له لانه متهم بالمحاباة الا اذا اذن له الموكل. نعم وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وظمن زيادة او نقصا. هذا مسألة اذا الوكيل باع باقل من من ثمن السلعة اوكله في بيع سلعة فباعها باقل من ثمنها يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة يدفع هو النقص يدفع النقص فيصح لانه عقد من جائز التصرف فيصح ويلزم ولكنه يظمن النقص اذا باعها بانقص من ثمنها او وكله في شراء سلعة فاشتراها باكثر من قيمتها صح الشراء ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها الموكل انما يتحمل ثمن المثل فقط لانه لم يأذن له بالزيادة ولم يأذن له بالنقص نعم وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وظمن زيادة او نقص صح العقد لانه من جائز التصرف من جائز التصرف والبيع والشراء عقد لازم ولكنه يلزمه دفع الزيادة. وظمان النقص لان الموكل لم يأذن له في ذلك نعم. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة اذا وكله في بيع سلعة فباعها هل له ان يقبض الثمن؟ لا لان لان الموكل لم يوكله بقبض الثمن وانما وكله في البيع وقد يأتمنه على البيع ولا يأتمنه على الثمن فلا يقبضه الا باذن الموكل الا اذا كان هناك قرينة تدل على ان الموكل اذن له فيعمل بها. نعم ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. يسلم المبيع اذا باع سلعة وكل في بيعها فانه يسلم المبيع لان هذا مقتضى البيع. يسلموا المبيع للمشتري لكنه لا يقبض ثمنه منه الا باذن الموكل. لان الموكل قد لا ياتمنه على الثمن. نعم. ويسلم وكيل الشراء الثمن. واذا وكله في شراء شيء فانه يسلم الثمن للبايع سلموا الثمن للبائع ولا يستلم السلعة الا بتفويضه. نعم ووكيل خصومة لا يقبض قوله ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. ويسلم وكيل الشراء الثمن. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض وقض اذا وكل شخصا في خصومة في خصومة كالمحامي مثلا وكله يخاصم عنه صارت القضية له طالت القضية في صالحه لا يستلم المقضي به لان الموكل لم يوكله في القبض وانما وكله في الخصومة فقط نعم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم نعم ووكيل خصومة لا يقبض. نعم. وقبض يخاصم واذا وكله في في قبض في قبض حق له عند فلان وكله في القبر قال رح اقبض اللي عند فلان. فلان عيا الا كودوا خصومة. يقول انكر فله ان يخاصمه لانه لا يتوصل هو وكل في القبر ولا يتوصل الى القبر الا بالخصومة فتوكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة. فاذا احتاج القبض الى خصومة فهو يخاصم. كيف يخاصمه ما وكله خصومة نقول توكيله في القبر يتضمن الخصومة لانه لا يمكن القبض الا بالخصومة نعم ووكيل في قبض ووكيل ووكيل ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. اي بالعكس نعم. والوكيل امين لا يضمن الوكيل الوكيل هل يضمن اذا تلفت السلعة في يده وكله على بيعها فتلفت فله على بيعها فتلفت او وكله في شراء شيء فاشتراه وتلف بعد الشراء. هل يضمن؟ لا لانه امين. لان الموكل ائتمنه ائتمنه فلا يظمن الا اذا تعدى نعم والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط. الا بتعد لان استعمل آآ استعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يظمن. هذا تعدي لانه لم يأذن له في ذلك او تفريط جعل المال في غير حرز فجاء السراق واخذوه لانه لم يحرزه ويحفظه يضمن في هذه لانه مفرط لانه مفرط نعم والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط. ويقبل قوله في نفيهما. يقبل قوله في نفي التفريط. ونفي التعدي لانه امين لكن مع يمينه لازم يحلف. انه لم يفرط وانه لم يتعدى وانما تلف المال بغير تعديه وتفريطه يقبل قوله مع اليمين. نعم. ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه وهلاك بيمينه اذا ادعى هلاك الشيء اذا ادعى هلاك الشيء فان كان الهلاك بشيء ظاهر ادعاه بشيء ظاهر كالحريق او الغرق فلا يقبل الا بيمينه اما اذا كان بشيء خفي هلاك بشيء خفي فيقبل قوله لان هذا ما يطلع عليه الناس. نعم ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته كدعوة كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل. كدعوة متبرع في حفظ الشيء. تبرع في حفظه او اغتيل لكن تبرع ثم ادعى انه تلف. يقبل قوله لانه امين بالنسبة الموكل بالنسبة للموكل اما ورثته اذا مات الموكل وادعى انه رد المال فانه لا يقبل قوله على الورثة لان الورثة لم يوكلوه الورثة لم يوكلوه فلا يقبل قوله لانه ليس وكيلا لهم انما هو وكيل لشخص قد مات وانتهت الوكالة بموته. نعم كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة. لا يقبل قوله على الورثة الا ببينة تدل على صحة ما يقول من الرد او من التلف نعم فصل والشركة انتهت الوكالة انتقل الى الشركة شركة بفتح الراء بفتح الشين وكسر الراء شركة ويجوز اسكان الرافة يقال شركه ويجوز كسر كسر الشين مع اسكان الراء وكسرها فيقال شركه فهذه لغات شركة شركة شركة شركة شركه شركا ثلاث لغات يعني كسر الشين معه لغة واحدة وهي الاسكان شركه اما فتح الشين فمعه لغتان. كسر الرائي واسكانها. نعم والشركة هذا في اللغة واما في الاصطلاح او في الشرع فالشركة هي الاجتماع استحقاق او تصرف الاجتماع في استحقاق كاجتماع الورثة في تركة الميت هم شركاء في الارث وكذلك الشركاء في البيت في السيارة في هذا اجتماع في استحقاق وتسمى شركة الاملاك شركة الاملاك كالمشتركين في الدور والدكاكين والمزارع والمصانع هذي شركة املاك اما الاشتراك في التصرف فيسمى شركة العقود. شركة في عقود ومنها شركة شركة العنان والمضاربة هي هي خمسة انواع. شركة العقود خمسة انواع تركت العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان شركة المفاوضة اه خمسة انواع نعم هذي تسمى شركة العقود لانها تتكون بعقد من المشتركين نعم والشركة خمسة اضرب خمسة اظرب جمع ظرب وهو النوع يعني خمسة انواع نعم الشركة عنان العنان بكسر العين وهي ان يشترك اثنان بمالهما وتصرفهما تريكان في المال وفي التصرف كل واحد يدفع رأس مال فيخلطانه يبيعان ويشتريان فيه. سميت بالعنان من عنان الفرس لان الخيل اذا اذا توازنت في السير صارت اعنتها متساوية اذا استوت في السير صارت اعنتها متساوية فكذلك هنا اشترك الاثنان في المال وفي التصرف في المال وفي العمل. فهما متساويان كتساوي فرسي الرهان. نعم شركة العنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم شركة العنان ان يشترك اثنان في مالهما وفي عملهما كل منهم يدفع رأس مال وكل منهم يعمل في الشركة والربح بينهما على ما شرطا. من ربع او خمس او عشر نعم جائز التصرف من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. جزءا مشاعا معلوما الربع والخمس لا جزءا معينا كان يقول لي مئة ريال من كل من كل آآ عمل من كل اه ضربة اه متاجرة مئة ريال شيء محدود هذا لا يجوز لابد يكون مشاع يقل ويكثر لي الربع هم قليل او كثير وان ما حصل شيء ما في شيء هذا يصح اما انه يشرط مبلغا معينا يدفع له والباقي للثاني هذا لا يجوز لانه قد لا يحصل الا هذا المبلغ فينحرم الثاني اما اذا كان مشاعا استوي في الاستحقاق قليله وكثيره واما حصل شيء فلا فليس لهما شيء. نعم الثاني المضاربة. هذي شركة العنان عرفناها الثاني من انواع الشركة شركة المضاربة وهي ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر بان يدفع له مبلغا من المال فيقول له تاجر ضارب يعني تاجر في هذا المال وما حصل من الربح فهو بيننا هذه شركة المضاربة وهذه مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة وهي من احسن انواع الشركات فان الانسان قد يكون عنده مال ولا يحسن التصرف. او ما يقدر على التصرف. الاخر عنده حنكة ومعرفة بالبيع والشراء والعمل لكن ما عنده مال فلذلك اباح الله شركة المضاربة لينتفع كل منهما. هذا ينتفع بعمله. وهذا ينتفع بماله وفيها تعاون وفيها خير نعم الثانية المضاربة وهي دفع مال معين اما ما تفعله البنوك من انها يدفع لها المال وتدفع قسطا محددا قسطا محددا لصاحب المال كل كل شهر او كل سنة هذا لا يجوز هذا باطل. اما لو دفع المال للبنك يبيع به المباح ما هي ايضا يشتغل بالربا والمحرمات لكن في المباحات بجزء من الربح مشاع لا بأس بذلك. نعم المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه دفع مال معين لازم يكون المال معين الست تظمن تظلم ولو كانت الدابة ما ما عليها الدابة دابة ما عليها تكليف لكن يضمن المهمل الذي تركها الظمان لا يسقط المتلفات لا يسقط ظمانها اي على المتلف. لا يسقط ظمانها ابدا نقود من الذهب من الفظة لازم يكون معين نعم معينا دفع مال معين معلوم معلوم المقدار يدفع له الف يدفع له مئة يفعله مليون ما يدفع له دراهم وبس لازم يعرف مقداره لاجل يرجع اليها عند النهاية. نعم. لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه من جزء مشاع معلوم من ربحه. مثل ما سبق لا يحدد لا يحدد النصيب. يضمن له كل شهر عليه مئة ريال هذا لا يجوز لكن يقول ما حصل من الربح فهو بيننا على ما شرطناه من النصف من الربع من الخمس فاذا حدد نصيب واحد تعين نصيب الاخر. نعم وان ظار بني اخر فاظر الاول حرم. اذا عقد معه المظاربة لم يجز للمظارب ان يأخذ مضاربة من شخص اخر لماذا؟ لانه سيخل بعمله بالمضاربة الاولى فيخل بعمله بالمضاربة الاولى فلا يأخذ مضاربة من عدة اشخاص الا اذا اذن له شريكه في ذلك نعم وان ظارب لاخر فاظر الاول حرما واظر الاول اذا ظارب لاخر واظر الاول حرم ذلك. اما اذا كان لا يظر الاخر ياخذ من هذا وهذا ولا يظر الاخرين فلا مانع من ذلك في زوال الظرر. نعم. حرم ورد حصته في الشركة. رد قصته في الشريعة حرم فعله وما حصل من المضاربة الثانية يشاركه فيه الاول ما حصل له من المضاربة الثانية من شخص اخر يشاركه فيه الاول لانه تعاقد معه على ان يعمل له ما يعمل للاخرين نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر او خسر او خسر جبر من ربح قبل قسمة نعم الربح وقاية لرأس المال ما فيه ربح الا بعد ان يسلم راس المال فاذا تحاسبنا ووجدنا ان انه ليس هناك الا رأس المال فقط ما ربحنا شي ياخذ صاحب المال اه رأس ماله كاملا وليس للعامل منه شيء. لان حقه تعلق بالربح فقط او ما وجد الا بعض رأس المال ياخذ الباقي يأخذ الباقي والتالف لا يظمنه العامل لانه لانه امين فلا ربح الا بعد تمام رأس المال فيجبر رأس المال من الربح. نعم. وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة اي نعم ما يقسم ربح الا بعد توفر رأس المال اما ان نقص فيجبر من الربح. نعم فالثالث شركة الوجوه. الثالث من انواع الشركة تركة الوجوه ما معهم مال كلهم ما معهم مال ولكن قالوا نشترك بوجوهنا لانهم معروفين عند الناس ويثقون الناس منهم قالوا نفتح محل وناخذ سلع من الناس ونبيعها والربح اذا ربحنا نتقاسم الربح فتسمى شركة الوجوه لانها مبنية على الجاه على الجهة من من المشتركين لان الناس يثقون بهم وليس معهم رأس مال فهذا لا بأس به نعم الثالث شريكة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان ما يشتريان في ذممهما. الناس يبيعون عليهم ويثقون منهم ويصرفون يردون للناس اثمان السلع فان حصل ربح فهو بينهم على ما شرط فيستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوفي الايدي نعم يستفيدون من عملهم او بيعهم او حركتهما نعم. وشركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما يعني شركة في الجاهل. الناس يقبلون جاههم وثقتهم. نعم ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. بجاههما نعم. وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. كل واحد منهم قيل عن الاخر لاصحاب السلع وايضا هو وكيل عنه في قبض الثمن. فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه له حصل شيء. نعم الرابع شركة الابدان. الرابع شريكة الابدان. فما مساكين ما احد يبيع عليهم فقراء ولا احد يبيع عليهم وش يجلسون؟ ما يكتسبون؟ قال لا يكتسبون. بالحرفة. يفتحون محل يغسلون الثياب او يخيطون او يصنعون الاواني او غير ذلك. وما حصل من الغلة يقتسمانه تركت ابدان يشتركان فيما يكسبان بابدانهما. ايضا اه يمكن اه انهم يحتطبون ويبيعون الحطب ويمكن انهم يجمعون الاعشاب وقت الربيع ويبيعون ما يكتسبون او ما يحصلان عليه في في الجهاد ما يحصلان عليه في الجهاد من من المال يكونون شركاء فيه لا بأس بذلك كله. هذه شركة في الابدان يعني فيما يكتسبانه بابدانهما نعم وهذا يدل على ان الاسلام يحث على العمل وان لا يبقى الانسان معطلا يحث على العمل والاكتساب نعم الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما فيما يحصلان بابدانهما وحرفتهما. نعم بما يتملكان بابدانهما من مباح. هم. كاصطياد ونحوه. كاصطياد الطيور والظبا او جمع الحطب او العشب او الكمأة او غير ذلك من مباح كاصطياد ونحوه او يباح اما لو يشتركون في شيء محرم هذا لا يجوز من يكتسبان شيئا محرما لا تجوز الشركة. نعم. او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. او يشتركان في تقبل الاعمال هل من الناس كان يفتح محل للخياطة؟ يعني خياطة الثياب خياطة الثياب بالاجرة او للحدادة الحديد للناس من السكاكين والرماح والسيوف وغير ذلك. صناعة يشتركان في صناعة او في حداد او في في خياطة الثياب او الغسيل يفتحان محل غسالة ويغسلون للناس يصلح هذا شركة نعم انه يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقبله احدهما لزمهما عمله او يتقبل احدهما او كلاهما ويتقبلان بنا حائط او بنا دار او غير ذلك فلا بأس بذلك. نعم فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به. اي نعم اذا تقبل واحد منهم انه يخيط هذه الثياب. الثاني ما درى نقول يلزمه لان هذا مقتضى الشركة فما تقبله احدهما لزم الاخر. لانهما شركاء في هذا. نعم. وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما. اذا ترك احدهما العمل لعذر كالمرض ما يستطيع يعمل الكسب بينهما لانه معذور او لغير عذر كسلان وجلس وخلى هم شركا لان الشركاء ما انحلت باقية ما انحلت باقية لكن اذا كان عن كسل فلا بد ان يقيم من ينوب عنه ان يقيم من ينوب عنه اما اذا كان مريضا فلا يلزمه ان يقيم من ينوب عنه. نعم وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما. بموجب العقد الكسب بينهما بموجب العقد. نعم. ويلزم من او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك اذا طالب ان سكت شريكه وخلاه يجلس ولا يشتغل هو رضي بهذا الكسب بينهما اذا لم يرضى فيلزم المتقاعد ان مقامه من يعمل بدلا عنه نعم الخامس على الخامس. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والايمان. وزاد الشارح في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. ها؟ يقول وزاد الشارح للكتاب لا تصح الوكالة في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات السؤال كل شيء كل شيء كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل في كالقسم بين الزوجات هذا مختص به. نعم. يقول فضيلة الشيخ القسم بين الزوجات معلوم انه في اربعة المبيت والنفقة والكسوة والسكنى. فهل يجوز له ان يوكل في ان ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي؟ ام لابد ان يباشر الزوج هذا الامر لا هو قصده القسم القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج. لا يوكل فيه لا يوكل فيه اما ان يوكل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة فلا بأس بذلك لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ ما يصلح هذا يوكل من يجعلها في بيته ما يصلح هذا. نعم. لان هذا شيء يتعلق به هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره ام لابد ان يأذن؟ قالوا يجوز للوكيل ان يوكل في اربع الاولى اذا اذن له في ذلك قال لك انك توكل لك انك توكل غيرك اذا اردت. هذا اذن له فله ان يوكل الصورة الثانية اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل كان وكله ان يشتري له سلعة وهو ما هو من عادته ينزل للسوق كونه كبير الجاه وكبير المكانة يوكل الامير مثلا يشري له سيارة يروح الامير للمعارض ولا موب عادته هذا يوكل ما يخالف لان ما هو من عادته يفعل هذا الشيء او وشيء دني شيء دني كالحجامة وما يوكل في هذه الامور. لان ليس من عادة ليس من عادة الشرفاء انهم يعملون هذا العمل فتوكيله فيه يتضمن انه اذن له ان يوكل غيره لانه داري انه هو ما يعمل هذا العمل فيتضمن انه يوكل هذه الحالة الثانية اذا كان مثله لا يعمل العمل الذي وكل فيه الحالة الثالثة اذا عجز اذا عجز عن العمل فله ان يوكل من من يقوم مقامه لانه عذر بالعجز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يمنع الوكيل من ان يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه. السؤال زوجة هل تدخل في المنع؟ نعم تدخل في المنع لانه متهم بالمحاباة معها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان يأخذ اجرا على الوكالة نعم له ان يأخذ اجرا على الوكالة لان لان هذا يقبل التأجير فله ان يقبل الاجير وكيل الاجير وكيل عن المؤجر في العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع الوكيل السلعة بزيادة. فهل له هذه الزيادة لا ليست له هذه تابعة لصاحب السلعة الا لو قال له ان زادت عن كذا فالزيادة لك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني شخص كيسين من الارز اعطاني شخص كيسين من الارز على انه زكاة فطر. ولم افطر للامر ولم افطن اتفطن للامر ايه ثم ظل عندي ثلاثة اشهر ثم اخرجته عن ذلك الشخص لاني غير مستحق للزكاة فهل فعلي صحيح؟ اخطأت بها لو اثم على تأخير صدقة الفطر عن وقتها. لكن لابد من اخراجها قضاء تكون قضاء تخرج ولو بعد وقتها وتكون قضاء. فاذا كان تأخيرها لغير عذر فانه يأثم بالتأخير. اما اذا كان لعذر فانه يقضيها ولا ولا اثم عليه لانه معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من رأى من زوجته الزنا ان يلاعن ام له ان يطلقها فقط بدون الاعانة طلاق له ان يطلقها له ان يطلقها لكن قد يحتاج الى اللعان لاجل لاجل الولد لا يلحق به الولد يريد ان الولد ما يلحق به. فيحتاج الى اللعان في هذه الحالة. نعم. لكن هو يحتاج الى اللعان حتى لو طلقها لو طلقها يبي يقام عليه الحد الا ان يأتي باربعة شهود او يلاعن حتى لو طلقها ما يحل المشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب اذا اسلمت المرأة وليس لها اقارب فائدة اللعان تكون بسقوط الحد وتكون ايضا بنفي الولد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب اذا اسلمت المرأة وليس لها اقارب من المسلمين في الغالب اذا ارادت الزواج تختار احدا من رجال المسلمين ليكون وكيلا لها في النكاح. فهل هذا الفعل صحيح؟ الفتوى في هذا ان المرأة المسلمة في علاج الكفار في بلاد الغرب او غيرها. انه يتولى تزويجها المركز الاسلامي. مركز الاسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى تزويجها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اعمل شركة مضاربة في سيارات الليموزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم مئتي ريال. لا تحديد ما يجوز لكن لك تدفع له السيارة وتقول اه اجرها وشغلها هو ما يحصل فهو بيننا بالارباع بالانصاف بالاثلاث قليل او كثير اما انك تفرض عليه معينا هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق؟ نعم. عقد ما هو بعقد هذا حل حل الطلاق حل النكاح الطلاق حل للنكاح. فيجوز التوكيل في العقود وفي الفسوخ. يجوز انك توكل من يعقد لك على فلانة ها؟ ويجوز انك توكل من يطلق نيابة عنك. فلانة. العقود والفسوخ يجوز فيها التوكيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صدر قرار في دولة من الدول بتعيين امرأة تكون مأذونا شرعيا فهل يجوز ان تتولى المرأة هذا العقد بين الزوجين من ناحية العقد ما هي بهي اللي تولاه اللي يتولاه الولي هي مجرد موثق فقط. هي موثق مثل المألون المأذون موثق فقط. لكن اللي يعقد الولي واللي يتقبل الزوج. وانما دور المأذون انما هو توثيق العقد فقط فمن هذه الناحية لا بأس لكن كونه يترتب عليه ان النساء تخرج وتفتح مكاتب وتخالط الرجال والشهود والزوج والولي هذا لا يجوز من هذه الناحية. انه يجعل المرأة متبذلة يجعلها متبذلة اما من ناحية اه المأذونية فهي مجرد انها تثبت العقد فقط. سجلوا وتكتبوا هذا هذا مقتضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص سيعطيني مئة الف ريال على ان اشغلها له في العقار نعم يقول شخص سيعطيني مئة الف ريال على ان اشغلها له في العقار. نعم. واشترطت عليه ان يكون لنا اي اي يكون بيننا النصف في المكسب ورأس المال هل يجوز ذلك؟ لا رأس المال لا رأس المال لصاحبه انما لك نصف الماء المكسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد نعم اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد. نعم. فكيف فكيف يدفع العبد ما عليه؟ مع انه غير مالك للاموال جناية هذي جناية تتعلق به تتعلق برقبته مهوب هو اللي يدفعها تتعلق برقبته لانه هو مال هو نفسه مال. لو راحت آآ آآ دابك مثلا واكلت زرع فلان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة العنان هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه نعم في شركة العنان؟ نعم. هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه؟ لا مهوب لابد من التساوي في رأس المال. لو دفع واحد العشر ودفع واحد تسعة اعشار رأس المال فلا بأس لكن يكون الربح على قدر ماليهما. نعم او على ما شرطاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يعني اذا شرطاه يكون على الشرط اذا لم يشرطاه يكون على قدر ماليهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظارب بعمله بدون مال مع مرور الوقت وكسب المال هل له ان يستغني عن صاحب المال؟ ولو لم يرظى صاحب المال ما فهمت السؤال اذا دفع مالا لشخص يتجر به وربحه كله له هذا ما يسمى مضاربة هذا يسمى بالقيراط القيراط وهو ان ادفع مال عندك واحد تحن عليه وترحمه تعطيه مال تقول اشتغل بهذا وربحه لك. ربحه لك وترد علي راس المال فيما بعد. هذا يسمى القيراط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان يتولى طرفي العقد بان يتوكل بتزويج بنت فلان ويوكله الاخر بان يقبل الزواج عن نفس البنت؟ نعم لا بأس. اذا وكله الطرفان ولي المرأة والزوج مبتلاه فيكون وكيلا عن الاثنين يصدر الايجاب فيقول زوجت فلانا ثم بالنيابة عنه ثم يقول قبلت بالنيابة عن الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه. وبعد ذلك حجر عليه الحاكم هل تكون السيارة لي كم هي للغرماء نعم يقول رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه. وبعد ذلك حجر عليه الحاكم انت اشتريت منه وانت اشتريت هذاك لو بعت عليه سيارتك موجودة بعد الحجر تأخذها اما العكس فهو انك آآ شريت منه سيارة دريت منه سيارة فليس لك اخذها بعد الحجر عليها. نعم. لكن تبقى في في ذمته يبقى العقد في ذمته تطالبه بعد انفكاك الحجر عنه بالسيارة او بقيمتها فيما بعد فك الحجر. نعم يأمن لك سيارة بعد فك الحجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة الابدان ذكرتم حفظكم الله انه يلزم القاعد ان يقيم من يعمل عنه اذا طلب اذا طلب الطرف الثاني فيلزمه ان يقيم من ينوب عنه اما اذا لم يطلب فهو اسقط حقه. نعم. يقول واذا لم يجد من يعمل عنه فما العمل اذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركة وذاك طالب يقول لازم يجي معي واحد توقف ولا حصل احد توقف الشركة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الوكيل اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها فهل يصح له ان يأخذ الباقي اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها. فهل يصح له ان يأخذ الباقي يعني اعطاه دراهم يشري له سلعة وشراه ارخص من الثمن اللي اعطاه اياه لا يرد الباقي على صاحبه ما هو بله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسرة لديها مبلغ من المال وهو عبارة عن دية لوالدهم فاخذها الابن الاكبر ووضعها في البنك وديعة استثمارية. وبعد فترة اتصل البنك ووجدوا ان المال قد زاد. فما حكم اخذهم لهذه الزيادة زيادة ان كانت ربوية ما تجوز ان كانت ربوية فلا يجوز لهم اخذها. ياخذون رأس مالهم وخلاص اما ان كانت غير ربوية فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح للوكيل ان يتصرف باموال الورثة بالبيع والشراء بدون علم احد الورثة هل يصح للوكيل ان يتصرف باموال الورثة في البيع والشراء بدون علم احد الورثة وكيلا في اي شيء الورثة القصار يتصرف لهم بما ينمي مالهم اما اذا كانوا راشدين وكبار فلا يتصرف الا باذنهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك رجلان في في تجارة معينة فقام احد الشريكين باجراء معاملات محرمة وذلك بعدم معرفة الشريك الاخر. هل اذا علم يجوز له ان يفسخ الشركة اذا كانت قائمة؟ نعم الى ان يقولون ما يجوز انه يشارك واحد يتعامل بالحرام لا يجوز له ان يشارك من يتعامل بالحرام. فاذا علم انه يتعامل بالحرام فان الشركة باطلة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني شخص مبلغا من المال كزكاة فطر لادفعها لواحد محتاج اعرفه فهل لي ان اخذها؟ حيث اني محتاج ايضا اول شيء دفع لك مبلغ من المال صدقة الفطر ما تصلح نقود لابد ان تكون من الطعام هذا اول شيء الشيء الثاني ما تحرك ولو انك محتاج الا باذنه كما سمعتم لازم من اذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا دفعت لاخي مالا ثم قلت له اشتغل بها. انا انا دفعت لاخي مالا. نعم. ثم قلت له اشتغل بها المكسب بيننا بالنصف. والخسارة عليه لاني احبه. والخسارة علي لانه اخي واحبه فهل لي ذلك؟ ما في لو ما شرفت الخسارة على رأس المال اذا خسيت رأس المال لو تلف رأس المال وما يضمنه لك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يباح للرجل؟ ان يوكل البنك ان يشتري له سيارة ثم هل ايش؟ هل يباح للرجل ان يوكل البنك بان يشتري له سيارة ثم يقوم ثم يوكله ببيع السيارة بنفس سعر اليوم البنك ما عنده سيارات ولا عنده سلع ولا حديد هم يكذبون على الناس يقولون عندنا حديد عندنا سيارات سلع في مكان في المكان الفلاني وقد يكون خارج المملكة. وهم ليس عندهم شيء ثم يقولون وكلنا نبيعه وهم قصدهم بس الدراهم هم اللي اخذ يوم جا واخذ الفلوس باسم بيع وشراء وهو ما فيه بيع ولا شراء فلوس نسلموها له وياخذون عليها زيادة هذا كذب وربا ولا يجوز. نعم لو كان عندهم سلع بينوها في مستودعاتهم يبينون السلع ان كانوا صادقين في مستودعاتهم. ويقبضها المشتري. المشتري يقبضها اذا شراها منهم. يخرجها ويبيعها خارج خارج مكانا نعم اما اللعب ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي كبير في السن وقد اصابه التخريف واحد اخوتي عنده واحد اخوتي عنده له مال للوالد فتاجر به في الاسهم وذهب اغلب المال فهل ليظمن علما ان والدي لم يوكله اصدا. نعم يظمن اذا كان ما وكله الوالد في صحته وعقله. ما وكله وهو تصرف في المال وفرط يلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقوم بتوكيل والدي في عقد الزواج؟ توقيرا له وانا موجود بالمكان نفسه هذا ما فيه توقيع هذا ما فيه توقيع اذا كنت موجود فلا حاجة للوكالة ولا في هذا توقير للوالد. نعم الوكالة انما هي على حسب الحاجة ولا هنا حاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المضاربة بالاسهم التي في الشاشات مثل المضاربة الجائزة؟ لا خيال ولا هي صحيحة الظاهر اغلبها انها ما هي بصحيحة وغائبة ايضا ما هي بحاضرة فلا يجوز التعامل هذا فيه غرر وجهالة وفيه آآ ربا وفيه امور فظيعة. ولذلك تشوفون النكسات اللي اصابت بعضهم مات بعضهم تخبل في عقله. عقوبات هذي لان هذا التعامل لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الايام اناس يأخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات او غيرها ويأخذونها بضعف القيمة فاذا كانت السيارة بخمسين الف اخذوها منك بمئة الف على ان يردوها على ان يردوا القيمة عليك بعد اشهر او بعد شهر فهل هذه الصورة جائزة؟ وهل تندرج تحت شركة الوجوه لا هذه من الحيل والباطل. ولا يجوز هذا العمل. ياخذون السيارة بضعف قيمتها. ليش؟ وش السبب ضعف قيمتها هذا كله من الحيل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان وهي انحناء الانسان لغيره. ها؟ هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان. عند ايش؟ اللقاء. نعم. في بعض البلدان وهي انحناء الانسان لغيره اثناء التحية طالب لشيخه او الولد لوالده او المرأة لزوجها احتراما فهل يجوز ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز هذا عبادة هذا ركوع هذا ركوع للشخص فلا يجوز الانحناء الا لله سبحانه وتعالى. بالركوع في الصلاة اما الانحناء للمخلوق هذا من الركوع والعبادة للمخلوق فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذي اذا لم يعلم المكان الذي اصابه من الملابس فماذا يعمل؟ ايه؟ المذي نعم بالذال نعم بالذال. يغسل الاذاء اذا اشتبه نجاسة ولا يعلم من اي مكان من الثوب يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم الصلاة اذا لم يحس بالمذي الا بعد ادائه للصلاة اذا ما علم به الا بعد الصلاة ولا يدري هل خرج للصلاة او بعد الصلاة؟ الصلاة صحيحة. الا اذا تيقن انه خرج في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لا اصل له التثاؤب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكظمه ما استطاع. فان غلبه فانه يجعل يده على فيه. ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان ما ورد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب متفوق في كلية الشريعة. واذكر الناس واعلمهم احكام الشرع في بلدتي خارج الرياض ثم اصبحت بعد ذلك اكره الذهاب الى الكلية واكره وعظ الناس وثم قرأ علي شيخ فقال ان الذي اصابك عين وانا الان يا شيخ اعاني من قلة النوم فلا انام الا ساعتين في الليل اشعر بالخوف عند النوم فما هي نصيحتكم لي وآمل منكم الدعاء لي كفاك الله وعافاك هذا مرض نفسي هذا مرض نفسي مهو بلازم يكون عين يكون مرض نفسي فتذهب الى الاطباء النفس لعلهم يؤيدون لك علاجا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت الى المسجد والدرس قد بدأ فهل اصلي تحية المسجد او اجلس مباشرة للاستماع للدرس اذا كان في غير وقت نهي تصلي تحية المسجد ثم تجلس للدرس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا موظف حكومي واشرف على عدة مشاريع انا موظف حكومي اشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع. فنشتري بها ادوات واجهزة لصالح هذه الجهة الحكومية. وفي احدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي. وانا الان قد تبت الى الله واريد ان اعرف ماذا افعل بهذه التجارية وماذا افعل بالمبالغ التي في ذمتي المحلات تبيعها واللي في ذمته تؤديه وفيه حساب جعلته الدولة للمسترجعات تجمع الجميع وتدفعه للحساب برقمه المعين تبرأ ذمتك ان شاء الله مع التوبة الى الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد لدينا مسجد ومقبرة. والذي يفصل المسجد عن المقبرة جدار واحد. علما بان المصلى في هذا المسجد في جنب الجدار لا يكون بينه وبين المقبرة الا متر فقط. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المقبرة متصلة مسجد ما بين الجدار هذا متصلة لا تجوز الصلاة في هذا المسجد انما تجوز لو كانت المقبرة مفصولة عن المسجد مفصولة بشارع بساحة من الارض تجوز الصلاة في المسجد لانه معزول عن المقبرة اما اذا كان الجدار واحد هذا اتصال ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التيمم هل يشترط فيه الترتيب بين المسح على الوجه والمسح على الكفين؟ اي نعم لابد من التركيز بان يمسح على وجهه اولا ثم يمسح كفيه براحتيه ولو عكس ما يصح ما يصح التيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم ضرب على بيديه الارض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاة والسلام هذا ترتيب قال انما يكفيك ان تقول هكذا دل على انه ما يكفيه اذا نكس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فما حكم لبس ربطة العنق المسماة بالكرافتة؟ وهل صحيح انها محرمة؟ وانها من ذات النصارى فيها تشبه بالنصارى في وضع الصليب على رقابهم ففيها تشبه. فينبغي للمسلم ان يتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابي لا يصلي ولا يريد ان يصلي فهل اقول في الجلوس بين السجدتين؟ ربي اغفر لي وفي اخري اقول امي والمؤمنين والمؤمنات اولا لازم انك تنكر على والدك لازم تنكر على ولدك وتنصحه وتعظه فاذا لم يمتثل تبلغ عنه اذا كان هناك سلطة تبلغ عنه فاذا لم يكن هناك سلطة وهو ابى ان يصلي فهذا ليس مسلما هذا ليس مسلما لا تدعو له ادع لامك المسلمة واتركه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعل في المحلات الان من ان يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر سبع مئة ريال كما يشفى ما يعمل ما يفعل في المحلات الان. هم. من ان يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر مثلا سبع مئة ريال. هل هذا جائز لا هذا لا يجوز لان هذا خلاف اذن ولي الامر ولي الامر انما اذن بالعمال لمن عندهم اعمال يشغلونهم فيها بالراتب يعطيه راتبه اما انه يخلف النظام ويتاجر هذا يسمونه المتاجرة به بالاشخاص او المتاجرة بالانسان لانك تسخروا بالعمل وتاخذ عليه وهو مجبر اني اخضع لهذا غصبا عليه لانك تسفره لو ما اطاع. هذا فيه قهر وفيه آآ استغلال بالناس وعرقهم وفيه مخالفة لنظام ولي الامر ولا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتى حديث ضعيف ضعفه بعض اهل العلم وحسنه اخرون وهذا الحديث في فضائل للاعمال وبعض السنن فهل يكون تحسين البعض له عاضدا للعمل به؟ هذا حتى لو ما حسنه بعض العلماء لو ضعيف فلا يلغى يعمل به في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب يعمل به في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب اما اذا حسنه بعض العلماء هذا اقوى. وقد يرتفع الى درجة الحسن لغيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بضاعة في السوق قيمتها الف ريال. فاذا ذهب اخي لشرائها فيعطيها التاجر له بالمبلغ الف ريال لكن اذا ذهبت انا فان التاجر سينقص منها خمس مئة ريال فهل يجوز ان اخذ هذه الخمس مئة لي اذا وهب لك حتى لو عطاك السلفة مجاني اذا وهب لك هذا الشي هذا راجع له هو اما وهب لك يعني بعض قيمتها وخفض لك خاصة فلا بأس بذلك لان هذا ما له يتصرف فيه اما انه يخادع الناس ويبيع على ناس سلعة بقيمة ويبيع على الاخرين بقيمة هذا لا يجوز هذا يلزمه يبيع مثل ما تباع السلعة في السوق على كل الناس عليك وعلى غيرك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغت النفساء اربعين يوما ولم ينقطع الدم. فهل تغتسل وتستأنف؟ اذا بلغت النفس اربعين يوما. نعم. ولم ينقطع الدمع. فهل تغتسل وتستأنف الصلاة؟ نعم نعم الجمهور على انها لا لا يزيد النفاس عن اربعين يوم فاذا تمت اربعين تغتسل وتصلي الا اذا صادف وقت العادة وقت عادة الحيض فانها تعتبره حيضا اما اذا لم يصادف وقت عادة الحيض فانه يعتبر نزيفا فتغتسل وتصلي لان اكثر مدة النفاس اربعون يوما عند جمهور اهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حارس امن وحضرته الصلاة ولا يستطيع ان يصلي فقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي فهل له ان يصلي ايماء؟ ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن انيس رضي الله ام ماذا يفعل؟ اذا بلغ الحال الى هالحد فيصلي على حسب استطاعته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي على حسب استطاعته. نعم