﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والثلاثون لانها لو اعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الاب لاعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الاب

2
00:00:21.000 --> 00:00:37.550
وما عرف في الفرائض ان الام تزيد على الاب نعم وسميتا بالعمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه هو اول من افتى فيهما اول من افتى فيهما

3
00:00:37.750 --> 00:00:52.350
لا والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين. نعم. وهي مع الاب واحد الزوجين. هم. وهي مع الاب واحد الزوجين  مع الاب واحد يعني الزوج او الزوجة. نعم

4
00:00:52.700 --> 00:01:12.700
وهي ان يكون زوج وابوان او زوج او زوجة وابوان. نعم. قضى فيها عمر رضي الله عنه. فلذلك نسبت اليه غير عمرية نعم باننا سنة الباقي بعد فرض الزوجين ابن عباس رضي الله عنه يخالف في هذا ويرى ان لها الثلث كاملا

5
00:01:13.200 --> 00:01:34.700
يرى ان لها الثلث كاملا عملا بقوله تعالى فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فليؤمه الثلث وهذا ليس له ولد وليس هناك جمع من الاخوة فلها الثلث نعم لاننا لكن الجمهور لا يقولون لها ثلث الباقي لانها لو اعطيت الثلث كاملا

6
00:01:35.050 --> 00:01:55.600
فزادت على الاب وهذا غير معروف في الفرائض وايضا الاية يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فيها ما يشير الى هذا لان الله قال ووريثه ابواه يعني ليس معهما غيرهما فدل على انه اذا كان معهم زوج او زوجة ما ورثه ابواه فقط بل معهم زود زيادة

7
00:01:55.700 --> 00:02:16.850
نعم وتسمى العمريتين بذلك نعم واتبع ما عدا ذلك عثمان وعبدالله بن مسعود وزيد نعم وروى وروي ذلك عن علي رضي الله عنه الحال الثالث لها خلق المال وهي فيما عدا ذلك

8
00:02:17.150 --> 00:02:34.100
بما عدا وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة وفيما عدا العمريتين لها ثلث المال كاملا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. نعم يعني ان لها تلوث بشرطين. هم

9
00:02:34.150 --> 00:02:55.650
احدهما عدم الولد وولده الابن والثاني عدم اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات بغير خلاف نحن منه بين اهل العلم نعم. الحال الرابع وهي اذا كان ولدها منفيا بالنعال هذه مسألة نادرة اذا كان ولدها منفي باللعان

10
00:02:57.450 --> 00:03:18.800
فانه ينسب اليها ينسب اليه واللعان كما ذكره الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه

11
00:03:18.800 --> 00:03:36.800
ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب يعني الحد العذاب المراد به الحد ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. فاذا تم اللعان

12
00:03:37.150 --> 00:03:56.550
انتفى الولد عن الزوج وصار ينسب الى امه صار ينسب الى امه وليس له اب فترثه امه وعصبتها نعم الرابعة الحال الرابع وهي اذا كان ولدها منفيا بالميعاد او ولد زنا

13
00:03:56.650 --> 00:04:20.300
اول الزنا ولد زنا صريح زانية جاء ولدت ولدا ينسب اليها ولا بالزنا ينسب الى امه فيأترسه امه عصبتها نعم لانه ليس له اب نعم فتكون عصبة له عصبة فتكون عصبة له

14
00:04:20.550 --> 00:04:42.300
فان لم تكن فعصبتها عصبة يعني لو مات عنها اخذت ماله كله لو مات عنها ابنها من الزنا او من اللعان اخذت ما له كله بالفرظ والرد بالفرظ والرد فان لم فان لم يكن تكن ميتة

15
00:04:42.700 --> 00:05:10.100
اذا لم تكن موجودة فان عصبتها يقومون مقامها يرثون آآ ولد معصبتهم نعم لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولمرأته الملاعنة ها؟ او الملاعنة يصلح الملاعنة او الملاعنة. نعم

16
00:05:11.200 --> 00:05:29.800
رواه ابو داوود يعني واللعان اذا اتهم زوجته بالزنا اذا اتهم زوجته بالزنا واراد نفي الولد اراد نفي الولد وادعى ان هذا الولد ليس منه انما هو من زنا فانه لا بد من اللعان يقام اللعان بينهما فاذا تم

17
00:05:30.050 --> 00:05:56.350
انتفى الولد منه وصار ابنا لها ينسب اليها اذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ما له وان كانت غير موجودة يكون ماله لعصبة امه نعم ثم روى نافلة بن اصقع عن النبي صلى الله عليه والدليل هو ما ذكر نعم عن عمرو ابن شعيب نعم لما روى عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده نعم

18
00:05:56.350 --> 00:06:14.950
النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن المناعنة لامه من بعدها. نعم لامه ولورثتها من بعدها ان كانت موجودة تأخذ ماله وان كانت غير موجودة انتقل الى عصبتها. نعم

19
00:06:15.300 --> 00:06:34.900
وروى واثلة بن اصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعود المرأة ثلاثة مواريد تحوز تحوز المرأة ثلاثة موانيع يعني تأخذ جميع المال فيها في هذه الثلاثة تحوز يعني تأخذ جميع المال فيها

20
00:06:35.150 --> 00:06:56.900
لانها عاصم نعم عتيقها عتيقها عتيقها ونقيقها وولدها الذي لعنت عليه عتيقها اذا اعتقت عبدا اعتقت عبدا ثم هذا العبد صار له مال توفي وليس له ورثة فانها تعصبه تعصبه بالولاء هذا ما يسمى

21
00:06:56.950 --> 00:07:15.600
بالولاء تكون عاصمة له بالنفس ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة هذه العاصمة عاصمة بالنفس يعني فتأخذ جميع ما له تعصيبا لانه عتيقها

22
00:07:15.950 --> 00:07:37.600
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق وهي المعتقة فتأخذ جميع مال عتيقها اذا لم يكن له ورثة هذا واحد الثاني لقيطها وهذا عاد محل خلاف يعني لو وجدت ابنا منبوذا هي طفلا لو وجدت طفلا منبوذا

23
00:07:38.250 --> 00:07:57.500
طفلا صغيرا منبوذا ثم اخذته وارضعته وغذته حتى كبر واكتسب مالا ثم مات فانها ترثه وهذا فيه خلاف هل الملتقط يرث اللقيط او لا خلاف بين العلماء هذا الحديث يدل على ذلك

24
00:07:57.750 --> 00:08:17.550
ان الملتقط يرث لقيطه والجمهور على ان ماله يكون لبيت المال مال اللقيط يكون لبيت مال المسلمين هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم لانه لا يعرف له نسب فيكون وارثه بيت المال بيت مال المسلمين

25
00:08:19.050 --> 00:08:37.750
والثالث الولد الذي لعنت عليه وهو هذا الذي عندنا الان في باب الفرايض لعنت عليه زوجها ونفي عن زوجها اذا نفي عن زوجها ينسب اليها هي لانه ما يمكن يصير

26
00:08:38.100 --> 00:08:51.900
انسان ليس له نسب لا بد يكون له نسب اما من جهة ابيه او من جهة امه ما يبقى انسان في الدنيا ليس له نسب نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب

27
00:08:52.650 --> 00:09:10.050
ولانها قامت مقام ابيه بانتسابه اليها فقامت مقامه في في حيازتها ميراثا. كما ان اباه لو كان له اب يأخذ جميع ماله من التعصيب فكذلك امه لانها قامت مقام ابيه لعدم وجود اب

28
00:09:10.500 --> 00:09:28.050
تقوم مقام به فتحوز جميع ما له انا من جهة القياس يعني الاول من جهة النص وهو الحديث والثاني من جهة القياس نعم ولانها قامت مقام ابيهم بانتسابه اليها فقامت مقامه في جنازتها ميرانا

29
00:09:28.300 --> 00:09:45.400
ولان اقارب الام قرنوا بها. قرنوا قرنوا ولانها قالت الام قرنوا بها فلا يرثون معها كاقارب الاب معه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولورثتها من بعدها ولورثتها من بعدها

30
00:09:45.900 --> 00:10:06.050
دل على انها تنفرد بالارث ولا يشاركونها فيه الا بعد عدمها. نعم وعنه ان عصبته عصبة امه اختارها الخرقي يعني فيكون لها الثلث او السدس والباقي يكون لعصبة الام زارها الخراقي

31
00:10:06.450 --> 00:10:22.600
هو ابو القاسم الخراقي صاحب المتن متن الخراقي. يقولون اول ما الف في المذهب الحنبلي من المتون هو متن الخراقي وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني صاحب كتاب المغني شرح

32
00:10:22.850 --> 00:10:42.700
على كتاب الخرق نعم المغني كله شرح على مختصر الخراقي. نعم. يقولون عليه ثلاث مئة شرح هذا المختصر شرحه الشراح فبلغت شروحه ثلاث مئة شرح. نعم اعظمها واهمها المغني. نعم

33
00:10:43.050 --> 00:11:02.550
وعنه ان عصفته عصبة امه اختارها الخراطي. نعم. يروى ذلك عن علي وابن عباس. وابن عمر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انفقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والله جعل للام فرضا ولم يجعل لها تعصيبا

34
00:11:02.600 --> 00:11:21.550
فتأخذ فرضها اما بقي فهو لعصبتها نعم. واولى الرجال به اقارب امه لانه ليس له اقارب من جهة الاب فينتقل الى اقارب من جهة الام. نعم وعن عمر انه الحق ولدا مناعلا بعصبة امه

35
00:11:22.500 --> 00:11:43.200
دونها يعني. نعم. وعن علي انه لما رجم المرأة دعا اولياءها فقال هذا دينكم تعرفونه ولا يرثكم. نعم. وان دنا نهاية فعليكم حكاه احمد عنه نعم. ولان الام على كل حال المذهب عند الحنابلة وغيرهم المال اللقيط

36
00:11:44.150 --> 00:12:11.550
فيكون يكون لبيت المال اما ما الولد الزانية فانه يكون لامه. يكون لامه نعم وبان الام لو كانت عصبة كابيه لحدبت اخوته ولانه لما كان مولاها مولى اولادها كذا يجب ان تكون عصابتها عصبتهم كالاب

37
00:12:12.050 --> 00:12:32.650
نعم بسط وللجدة ان لم تكن ام السدس واحدة كانت او اكثر اذا تحاديا اذا تحاديت لما انتهى من بيان نصيب الام ذكر لها اربع حالات اخرها حالة ولد الزنا او

38
00:12:33.850 --> 00:12:58.400
او الملاعن ولا او ولد الملاعنة انتقل الى الجدة انتقل الى الجد الجدة ليست كالام الجدة لها فرض مستقل وهو السدس لها السدس لا تزيد عليه ويشترط ليرسل جده عدم وجود الام

39
00:12:59.800 --> 00:13:26.150
الام تحجب الجدات وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة وان اجتمعن بالدرجة تساوينا في الدرجة اشتركنا الشبشب يمكن ان يشترك جدتان او ثلاث جدات او اربع جدات او اكثر عند بعض العلماء

40
00:13:26.500 --> 00:13:45.950
بشرط ان يتساوين بالدرجة لا يكون بعضهن اقرب الى الميت من بعض والمراد بالجدة التي ترث السدس ام الام وان علت وام الاب وان علت وام الجد وان علت وام ابي الجد وان علت

41
00:13:46.900 --> 00:14:08.700
بالامومة اما ام ابي الام فهذه لا ترث يسمى الجدة الفاسدة كل جدة ادلت بي ذكر بين انثيين فانها لا ترث كام اب الام ام ابي الام ادلت بذكر بين انثيين فلا ترد

42
00:14:09.250 --> 00:14:30.350
سمى بالجدة الفاسدة الفاسدة يعني من جهة الاذن لا من جهة لا من جهة الدين يمكن انه من اصلح الناس لكن سمى فاسدة من جهة الارث نعم فصل والجدة اذا لم تكن ام. السدس واحدة كانت او اكثر اذا تحابيت

43
00:14:30.450 --> 00:14:54.150
لا تحاذين يعني في الدرجة كام امام وام اب تحاذيات. نعم يكون السدس بينون السدس بينهم بالسوية وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات السدس بينهن بالسوية القسمة العادلة الشرعية

44
00:14:54.800 --> 00:15:10.950
نعم قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من جدة السدس اذا لم يكن للميتة ام نعم لجدها السدس اذا مع عدم وجود الام اذا وجدت الام فليس للجدات شيء

45
00:15:12.200 --> 00:15:34.250
هذا شرط نعم والدليل على اعطاء الجدة السدس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها اعطاها السدس لان الجدة جاءت الى ابي بكر الصديق اطلب وراثها فقال لها لا اعلم لك في كتاب الله شيء

46
00:15:34.700 --> 00:15:52.450
شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن دعيني اسأل فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس اعطاه السدس

47
00:15:52.800 --> 00:16:08.400
فاعطاها ابو بكر رضي الله عنه السدس عملا بهذا الحديث نعم وروى قبيحة ابن دؤيب قال جاءت جدة الى ابي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال ما لكم في كتاب الله شيء

48
00:16:08.450 --> 00:16:26.150
وما اعلم نفي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لان الذي في القرآن ذكر الام فقط ولا ذكر الجد نعم ولكن ارجعي حتى اسأل الناس. نعم. فقال ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس

49
00:16:26.200 --> 00:16:49.400
فقال هل معك هل معك غيرك فشهد لي محمد ابن مسلمة الانصاري شهد محمد بن مسلمة الانصاري بما شهد به ابو بما شهد به المغيرة من شعبة نعم فامضاهم لها نظرة رضي الله عنه. نعم. فلما كان عمر جاء في جدة الاخرى فقال

50
00:16:49.600 --> 00:17:03.950
مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به ابو بكر الا في غيره وما انا بزالغ في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس في عهد عمر جاءت جدة

51
00:17:04.700 --> 00:17:20.500
ابو بكر ما جاه الا جدة واحدة وفرج الله بوجود اه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عمر جاءه جدتان وش يسوي بهم فقال مالك الا هذا السدس

52
00:17:21.600 --> 00:17:32.750
ما لك الا هذه السدس تشتركن فيه. لان هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به ابو بكر الخليفة من قبله فشرك بينهن في السدس

53
00:17:33.250 --> 00:17:52.350
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فكون عمر شرك بين الجدات هذه سنة ماضية. نعم وما انا من زائر في الفرائض شيئا. يعني ما اقدر اعطيك سدس ثاني لان هذا يصير زيادة في الفرائض

54
00:17:52.850 --> 00:18:08.950
ولابد من دليل على هذا وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله نعم ولكن هو تارك السدس فان اجتمعتم فان استمعتما فهو لكما وايهما خلت به فهو لها

55
00:18:09.050 --> 00:18:28.150
الجدات الجدة ان كانت واحدة اخذت السدس وان كانت اثنتين فاكثر اشتركن فيه نعم رواه مالك في موطأه وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. وقوله واحدة كانت او اكثر

56
00:18:28.300 --> 00:18:54.350
يعني ان ميراثهن فالسدس وان كثروا وذلك اجماع منهم ووجه ووجه الحديث المذكور ان عمر شرك بينهما فيه نعم ورمي نحوه عن ابي بكر فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد قال جائته الجثتان الى ابي بكر

57
00:18:54.800 --> 00:19:12.150
رضي الله عنه فاعطى ام الام الميراث دون ام الاب فقال له عبدالرحمن ابن حسين ابن حارثة وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله صلى الله يا خليفة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:19:12.600 --> 00:19:27.400
اعطيت التي اعطيت التي ان ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها. ويوم ام الاب ثم الاب لو ماتت ورثها لكن ام الام لو ماتت لم يرثها لانه من ذوي الارحام ولد بنت

59
00:19:27.600 --> 00:19:41.550
نعم فجعل ابوك فجعل ابو بكر رضي الله عنه السدس بينهما وقوله اذا تحاديت يعني اذا وهذا اذا ثبت فيكون القضاء به ايضا ابو بكر تشريد قضاء به ابو بكر وعمر

60
00:19:42.150 --> 00:19:54.950
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء وعلى كل حال لو لم يثبت فقظى عمر يكفي في هذا. نعم. وقوله اذا تحازيت يعني اذا كانتا في القرب سواء

61
00:19:55.050 --> 00:20:20.550
خليه يأذن    وقوله اذا تحاديت يعني اذا كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين اهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم للأم وام الأب لان هذه تبلي بالام وهذه تدلي بالاب

62
00:20:20.650 --> 00:20:46.100
يعني الواسطة متساوية الدرجة. نعم. وقد دل عليه ما تقدم من الحديث مثال ذلك ام وام اب السدس بينهما اجماعان نعم امام وام ام اب وام ابي اب وام ابي اب ام وام ابي ام السدس بين الثلثين الاول

63
00:20:46.800 --> 00:21:07.050
اناء السدس بين الثلاث الاول الاول الاول السدس بين الثلاث الاول وسقطت الاخرى لانها تبكي بغير والد اي نعم لان بينه وبين الميت ذكر تسمى الفاسدة واما الثلاث الباقية فانهن يدلين بواسطة صحيحة

64
00:21:07.300 --> 00:21:31.400
ومتساويات في الدرجة فيتساوين في الاستحقاق نعم يكفي  فضيلة الشيخ سمعت منكم القول بعدم صحة البيع عن طريق ما يسمى بالصف الآلي الموجود في بعض المحلات وقد سبتم التعليم بقومها ليست يدا بيد

65
00:21:31.700 --> 00:21:49.800
مع العلم انه سبحان ينتقد المال الى البائع مباشرة من حين ادخال هذه البطاقة وما الفرق بينها وبين الشيخ الذي قد يكون صحيحا او غير صحيح انما اذكر اني تكلمت ما ادري وش البيع الالي هذا بيع الالي ايش البيع الالي

66
00:21:50.050 --> 00:22:11.950
ما اعرف البيع الالي انا انا قلت في الصرف انا قلت في الصرف اذا جبته دولارات او جبت ريالات سعودية الى المصرف تبي بدلها دولارات اذا جبت ريالات سعودية تبي بدلها دولارات

67
00:22:12.450 --> 00:22:31.700
او جنيهات   او اي عملة اخرى فلابد من التقابض تسلم الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في المجلس اما انهم ياخذون منك الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في بلد اخر

68
00:22:32.000 --> 00:22:52.000
فهذا لا يجوز لانه بيع حاظر بغايب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا اه منها لاجزا بغائب ويقول يدا بيد هذا الذي انا اقوله نعم فيشترط في بيع العملات بعضها ببعض التقابض

69
00:22:52.400 --> 00:23:22.500
ولا يكفي تحويلها الى بلد اخر بدون قبض او يعطونك شيك بها ما يكفي هذا لان الشيك سند مجرد سند ما قبلت شيء فلا يكفي نعم   هذا بيع بالبطاقة هذا البيع بالبطاقة

70
00:23:23.000 --> 00:23:43.400
هذا ياخذون عليك زيادة يسلمون عنك وياخذون عليك زيادة فيقول هذا من الربا يسلمون عنك ويحاسبون عنك اصحابك اصحاب المحلات وبعدين يسترجعون منك المبلغ مع زيادة لا يا اخي اخذيني منك من قبل يوم يعطونك البطاقة اخذيني منك فلوس

71
00:23:45.100 --> 00:24:02.000
يوم يعطونك البطاقة ما يعطونك اياها الا بفلوس لا مانا مجانية انا مجانيا لا يقبلون عند الراجحي مجانية ولا غيره ما ياخذون ما يعطونك اياه الا الدراهم وما غير الزيادة مقدما منك. نعم

72
00:24:03.600 --> 00:24:25.000
فضيلة الشيخ الزوجة غير المدخول بها  وهل للزوج ان يتزوجها بعقد جديد او لابد ان تفتح مطلقا زوجا اخر غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة تبين بطلقة واحدة قوله تعالى

73
00:24:25.750 --> 00:24:45.500
يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتبين ولو بطلقة واحدة وان طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى. وان طلقها طلقة واحدة او ثنتين بانت بينونة صغرى

74
00:24:46.000 --> 00:25:04.650
البينونة الصغرى يجوز يتزوجها بعقد جديد في الحال اما البينونة الكبرى فلا يجوز له ان يتزوجها الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني فاذا تزوجت غيره زواج رغبة

75
00:25:05.200 --> 00:25:25.400
لا زواج حيلة وتحليل ثم طلقها الزوج الثاني جاز للزوج الاول ان يتزوجها بعقد جديد نعم هذا فرق ما بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى نعم  في درس امس في اجابة عن سؤال

76
00:25:25.650 --> 00:25:41.200
ان الحديث جاء في الازار فقط وليس في التوبة ومعنى هذا ان الذي يجعل ثوبه في نفس ساقه ويقول هذا سنة ليس له ان يحتج بالحديث  انصاف ساقيته هجرة المسلم. مم

77
00:25:41.500 --> 00:26:01.600
نعم هو كذلك هو كذلك حديث ورد في في الاجرة والازار اما الثوب فلا اعلم ان الرسول قال الى نصف الساق قال هذا في الازار ولكنه قال في الازار والثوب والبشت وجميع الاشياء والسروال قال ما اسفل الكعبين فهو في النار

78
00:26:02.100 --> 00:26:18.100
فما كان اسفل الكعبين من جميع الملابس بالنسبة للرجل فهو في النار اسبال حرام اما الازار فالافضل ان يكون الى نصف الساق واما الثوب فيكون الى الكعب هذا هو المعروف نعم

79
00:26:18.650 --> 00:26:39.400
ثم قام الايجار في ذلك الزمان الثوب ثوب والايجار اذا بينهم فرق. نعم خلاف السنة من كان ثوبه الى نصف الساقين هذا خلاف السنة لانه ينكشف اذا جلس انكشفت عورته

80
00:26:40.300 --> 00:26:54.700
ويكون منظره امام الناس ما هو بمنظر لائق اذا كان ثوبه الى نصف ساقيه كل منظري ما هو بلائق امام الناس واذا جلس انكشفت عورته او سجد في الصلاة فانه يمكن تنكشف عورة

81
00:26:55.650 --> 00:27:21.650
الدين ولله الحمد دين يسر ما هو الدين عسر كلفة نعم فاذا جعل الثوب الى الى الكعبين صار استر واجمل واحسن نعم  ها ايه  اي نعم كل ما نزل عن الكعبين فهو حرام سواء سراويل او

82
00:27:21.750 --> 00:27:43.450
او بشت او سرو او ثوب  فترة طويلة   يعني تبي السروال يصير حكمه حكم الازار؟ لا ما يصير حكم السروال اقرب ما له مثل الثوب اقرب ماله مثل الثوب يكون الى الكعبين. نعم

83
00:27:43.600 --> 00:28:00.000
لو تحط سروال الى نصف الساق صار فيه شهرة نعم فضيلة الشيخ. نعم. ما حكم تعليق السؤال على الانترنت؟ سواء كانت ارواح  وما هي قصة الصحابي الذي دخل منزلته فوجدوا سترا فرجع ولم يدخل

84
00:28:01.500 --> 00:28:21.600
تعليق الرسوم من الاشجار او البحار او الجبال على الجدران ما فيها مانع المناظر  التي فيها جمال وفيها ما في مانع تعليقها على الجدران اما الصور فلا يجوز تعليقها على الجدران لان التصوير حرام

85
00:28:22.200 --> 00:28:43.950
وتعليق الصور فيه فتنة تعليق الصور فيه فتنة والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قرام عائشة وفيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وانكر ولم يدخل حتى هتك ذلك القرام. وجعل وسايد

86
00:28:44.550 --> 00:29:02.750
فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم نعم  ما حكم تصوير السيرة الجغرافية؟ وان كان لا يجوز الا لضرورة. فما حكم التصوير من اجل الاشتراك في رياضة السباحة التصوير لا يجوز سواء بالالة الفوتوغرافية او باليد

87
00:29:03.900 --> 00:29:23.600
كله لا يجوز لعموم الاحاديث. الحديث ما استثنت ما استثنت وانما جعلت الحكم للتصوير ولم تفصل في الالة سواء كانت الصورة مأخوذة عن طريق الفوتوغرافي او مرسومة باليد او منحوتة

88
00:29:23.950 --> 00:29:46.250
لحت او مبنية بنا على شكل تماثيل كله حرام ما فرقت الاحاديث بين صورة وصورة بل عممت الاحاديث جميع الصور وجميع المصورين فمن ادعى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية المرسومة باليد فعليه الدليل ما في دليل على هذا

89
00:29:47.250 --> 00:30:11.300
والفتنة واحدة الصورة المأخوذة بالالة الفوتوغرافية اشد فتنة من الصورة المرسومة اشد فتنة لانها تحكي الصورة تماما فهي اشد والذي يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي يقول ما يجوز تعليق الصور ولو كانت بالالة الفوتوغرافية

90
00:30:11.600 --> 00:30:30.250
فهو يتناقض يتناقض لهذا اذا كانت جائزة في الاصل فلماذا لا يجوز تعليقها مثل الاشجار ومثل الجدران والمناظر هذا تناقض منه عجيب الحاصل انه لا يجوز التصوير سواء بالالة او باليد

91
00:30:30.500 --> 00:30:52.750
او بالبناء والنحت كله داخل في النصوص الا للضرورة تصوير للضرورة مثل الرخصة رخصة القيادة  البطاقة الشخصية تصوير من اجل الدراسة دخول الدراسة او للسفر جواز السفر هذه ضرورات اصبحت ضرورية الان

92
00:30:54.050 --> 00:31:09.650
والله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطربتم اليه هذي ظرورة. افتى كثير من العلماء بجوازها للظرورة اما التصوير للهواية ولاجل المناظر

93
00:31:10.550 --> 00:31:19.150
فهذا حرام لا يجوز باق على تحريمه وعلى عمومه والفتنة فيه موجودة نعم يا كلاب نعم يكفي