﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.850
حكم توقيع المعلمة حضور يوم لم تحضر فيه الى المدرسة وذلك بامر من مديرة المدرسة اذا كان ذلك لا يجوز فماذا يجب على المعلمة وهي مأمورة واحيانا مجبرة واذا امتنعت عن التوقيع لان هذا كذب وهي لم تحظر حسب لها ذلك اليوم غياب بدون عذر

2
00:00:19.050 --> 00:00:37.200
والمديرة وباقي الزميلات يوقعن ولا يحسب لهن اي غياب مع العلم انه لا يوجد اي عمل في ذلك اليوم وهو مجرد نظام رسمي الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.100 --> 00:01:15.900
من غشنا فليس منا  والمدرسة اجيرة في عملها مستأجرة اما من جهة ولي الامر او من جهة تجارية او من جهة خيرية لان في مدارس تجارية ومدارس حكومية ومدارس خيرية

4
00:01:17.350 --> 00:01:52.400
فهي مستأجرة تأخذ اجرا على عملها  ومحدد لها وقت من ناحية الحضور ابتدائي ومن ناحية انتهائه ومطلوب منها عمل في هذه المدة لكن اذا كانت الجهة المؤسسة في هذه المدارس

5
00:01:53.300 --> 00:02:18.600
التي تدفع النقود تدفع الاجرة اذا وضعت نظاما بان بان المرأة اذا لم يكن لها عمل في يوم ما مثلا من الايام فانه لا مانع من توقيعها وخروجها اما اذا لم يحصل اذن

6
00:02:18.750 --> 00:02:51.200
الاصل انها تحظر من اول الدوام الى اخره والمديرة نائبة عن الجهة المؤسسة بهذه المدرسة ومن القواعد المقررة  ان النائب لا يجوز له ان يتصرف عن من هو نائب عنه

7
00:02:52.100 --> 00:03:29.386
فيما انابه فيه الا بحسب ما يحققه المصلحة لمن هو نائب عنه سيمانة باء انهو فيه او يدرأ المفسدة فلا يصح لاي مسئول ان يتصرف حسب مزاجه وحسب رغبته وبالله التوفيق