يقول الذي توفي عنها زوجها ولم يفرظ لها او لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها آآ فهل لها مهر المثل ام نصف مهرها؟ اه او نصف مهر المثل ام المتعة وفقكم الله التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فانه ثبت عنه انه سئل عن مثل هذه المسألة فافتى بان لها مهر لسانها لا يكسب ولا شرط وعليها العدة ثبت هذا من حديث عاقل بن يسار المقصود الاشجعي. نعم. في امرأة يقال لها برواء بنت واجر توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها فقر النبي فيها عليه الصلاة والسلام بانها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا وعليها العدة ولها ميراث نعم