وهذا هو الصحيح وان كان المشهور من المذهب اباحته ولكن لا معارض لهذا الحديث الخامس قال وعن لبس الحرير والسادس قال والاستبرق السابع قال والديباج وهذه كلها من انواع الحرير المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والثمانون والثلاثمائة الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتم او عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث البراء امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبع ونهانا عن سبع ليست هذه كل اوامره ونواهيه ولكنها من جملتها وبعض منها وكل اوامره ونواهيه تدل على حسن شريعته وانه بعث لتتميم محاسن الاخلاق ويحتمل انه جمع هذه الاوامر والنواهي في خطبة واحدة او في خطب متعددة ولكن حفظها البراء وذكرها جميعا وكل هذه الاوامر التي ذكر في حق المسلمين بعضهم على بعض وبعض المناهي التي ذكر تتعلق باللباس فقال امرنا بعيادة المريض وقد حث الشارع عليها في عدة مواضع وفيها مصالح كثيرة وهي سنة مؤكدة لعموم المسلمين وقد تجب اذا كان تركها يعد عقوقا او قطيعة كعيادة الوالدين والصاحب القريب فكلما زاد الاتصال والقرب زاد التأكد ويسن ان يغب بها اي يوما بعد يوم او يومين او ثلاثة بحسب حال المريض وهذا ان لم يكن المريض يحب الاكثار منها وان كان كذلك يتبع رغبته ولو عاده كل يوم والثاني اتباع الجنازة اي للصلاة عليها ودفنها وتقدم الحث على ذلك وان من صلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان وقد عدوا تجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية ان قام به من يكفي سقط عن الباقين والا اثم كل من علم بحاله وقدر على ذلك الثالث قال وتشميت العاطس اي اذا حمد فيقال يرحمك الله والتشميت بمعنى التسميت ووجه المناسبة في الحمد ان الانسان اذا خرج منه هذا البخار الذي لو احتبس في جسمه لاضره ففي خروجه نعمة يجب الحمد عليها وايضا فانه يتزلزل البدن عند ذلك فاذا فرغ من عطاسه وسلم الله اعضاءه من الاختلاف بسبب هذه الزلزلة كان ذلك نعمة من الله يجب الحمد عليها فاذا حمد وقام بهذا الواجب كان حقا على كل من سمعه ان يدعو له بالرحمة كما رحمه بالتوفيق لشكر هذه النعمة فيدعو الله ان يرحمه بالقيام بغيرها فما احسن استحضار مثل هذه النعم والقيام بشكرها وحد التشميت الى ثلاث تشميتات فاذا عطس بعد ذلك سن الدعاء له بالعافية لان كثرته تدل على المرض كما ان المعتاد منه يدل على الصحة واختلفوا هل التشميت فرض عين او كفاية المذهب انه فرض كفاية والصحيح الرواية الثانية انه فرض عين على كل من سمعه يحمد بدليل الحديث فان لم يحمد وعلم تعمده ترك الحمد لم يشمت وان ظن انه ناس او جاهل ذكر وعلم والرابع قال وابرار القسم او المقسم اي اذا اقسم عليك اخوك شرع ان تبر قسمه ولا تحنثه لانه انما اقسم عليك لاكرامك واما لحسن ظنه بك ووثوقه بك ويجب ابرار قسم من يجب بره اذا كان على غير معصية وعند الشيخ يجب على المسلم ابرار قسم المسلم اذا لم يكن عليه في ذلك مضرة الخامس قال ونصر المظلوم اي يجب على كل مسلم رأى مسلما يظلم ان ينصره بقدر استطاعته والسادس قال واجابة الداعي اي اذا دعاك لوليمة شرعت لك الاجابة ان لم يكن عليك ضرر واجابة الدعوة مستحبة الا الدعوة لوليمة العرس فتجب الاجابة اليها ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على ازالته والسابع قال وافشاء السلام اي اظهاره واعلانه فلا تخص به احدا دون احد فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف وقد ورد الحث على ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم او كما قال فاذا كان الانسان يسلم على كل احد ويبش به وكان الداعية الى ذلك الايمان تأثر عن ذلك المحبة واما اذا كان سلامه وبشاشته تملقا في وجهه فقط فاذا غاب اغتابه وسبه فهذا هو ذو الوجهين وهذا من اسباب العداوة والبغضاء فهذه سبع امر بها ثم ذكر التي نهى عنها فقال ونهانا عن خواتم او التختم بالذهب وهذا للرجال كما يأتي في حديث ابن عمر الثاني قال وعن الشرب بالفضة وهذا عام للرجال والنساء كما تقدم واذا كان اتخاذها للشرب لا يجوز مع الحاجة الى الشرب فكيف باستعمالها لغير الشرب كالمبخرة والميل والدوات ونحوها والذهب اولى بالنهي وهذا في غير السلاح واما في السلاح فتقدم انه اوسع من غيره الثالث قال وعن المياثر اي مياثر الارجوان كما في بعض الروايات وهي ما يجعل فوق الرحل احمر كالجاعة يغطى به الرحل ونهى عنه لحمرته وشهرته الرابع قال وعن القسي بوزن شقي وصبي نسبة الى قسى قرية بمصر وهي ثياب مقلمة قلب من حرير وقلم من غيره هذا اصح ما قيل في تفسيرها وفيه النهي عن الثوب المقلم بالحرير اذا تساوى الحرير وغيره فالاستبرق هو الرقيق الذي له بريق ولمعان والديباج هو ما غلظ من الحرير فيحرم على الرجال لبسه بجميع انواعه ويأتي ما يباح منه في حديث عمر رضي الله عنه