﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.050
تالي يقول في التيمم على المذهب آآ سمعنا انه لا يجوز بتراب قد استعمل فما الحكم للمرظى الذين يتيممون بتراب من اه اناء مدة عدة مرات؟ وهل النهي للكراهة ام لا؟ مراد

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.050
من قال مستعمل او بماء مستعمل لا يتوضأ به. مراده من التراب يتساقط من يد الانسان. نعم. التراب يتساقط في اليد. اما التراب اللي في الاناء هذا ما يسمى مستعمل لانه مستعمل للتراب اللي اخذت اليدان اما الباقي في الاناء من الماء فمه مستعمل والباقي من التراب ما هو مستعمل

3
00:00:37.600 --> 00:00:57.600
فلا ينبغي يشكل هذا نعم الاعراب الذي في الصحن او في الفيسة. نعم؟ نعم. ما ما يكون مستعملا. المستعملة التراب اللي اخذ في يديه ثم تساقط. هذا هو يعني الذي علق في علق مثل المال وتقاطع في اناء اخر. نعم. هذا مستعمل. وبشروا عند العلماء انه لا يستعمل

4
00:00:57.600 --> 00:01:18.550
وقال بعضهم يجوز ان يستعمل ايضا حتى ولو انه سقط اليدين اذا كان نظيفا ما ما اصابته النجاسة هو طهور وقال قوم انه طاهر وليس بظهور فلا يستعمل وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله. ولكن تركه من باب الحيطة حسب. اما التراب اللي يبقى في الاناء هذا ما هو مستعمل

5
00:01:18.650 --> 00:01:24.021
وهكذا اللي في الاناء بعد ما توضأ من الانسان ما هو مسافر. نعم