﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.200
انني تزوجت من بنت خالتي اخت امي من الاب. وذلك منذ سنتين. وقد جاءتني امي وعاشت معي مدة شهرين ثم عادت الى البلاد وكذلك زوجتي ارسلتها الى اهلها لتلد عندهم

2
00:00:17.250 --> 00:00:43.550
وبعد شهر تقريبا من ذهابهم من عندي اتصل اخي من البلد ليقول ان امي قالت له انها ارضعت خالتي اي اختها ام زوجتي مع بنتها البكر فذهبت الى البلاد لاجد ان امي تقول نفس الكلام ولكنها تقول ليست متأكدة كم رضعة ارظعت

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
حيث المدة طويلة. وقد سألت جدتي ام خالتي فنفت ذلك. وانا منذ ذلك الوقت لم اكرم من زوجتي وقد ولدت زوجتي ولدا عمره الان شهران. ولدت وقد ولدت زوجتي ولدا عمره شهران. وانا محتار. هل اطلقها

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
وهل على والدتي اثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي اعطيتهم اياه او هل لها نفقة اقوم بدفعها لها؟ ارجو افادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية جزاكم الله خيرا. اذا كانت الوالدة

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.950
فليس عندها نبض للرضعات هل هي خمسة او ثلاث او اثنتان فليس عليك بأس وزوجك معه والحمد لله الحمد لله اما اذا كانت الوالدة عندها  انها ارظعت ارظعت اختها خمسة ارظعت او اكثر فان هذا يوجب حينئذ ان تكون

6
00:01:44.450 --> 00:02:10.500
هذه الزوجة ان تكون هذه الزوجة بنتا اختا لك ان تكون هذه الزوجة التي امها ان رأتها امك تكن بنت اختك تكون خالتك اختلك لان امك ارظعتها فاذا ارظعتها خمس ارظاعات صارت الخالة واختلت وصاعت زوجتك بنتا لاختك. فيبطل النكاح

7
00:02:10.750 --> 00:02:34.600
لو لو جزمت الوالدة لان الوضع خمس وثبت انها ثقة الواردة ليس فيها بأس. هم. فان الرظاء فان النكاح حينئذ يبطل بهذا الرظاعة. وعليك ان تفارقها لكن ما ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد الرضعات والحمد لله. زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله. نعم. جزاكم الله

8
00:02:34.600 --> 00:02:35.028
