للشيخ البشار رحمه الله تعالى هذا الدرس الذي نفتتح فيه ربعا جديدا بعدما اكرمنا الله تعالى بان انهينا الربع الاول وهو ربع العبادات هذا باصطلاح الفقهاء بانه ربع اول وربع ثان للنكاح كما ذكرت انفا وربع ثالث للبيوع وكذلك لكونه من باب التفاؤل فالاصل هو دوام النكاح. فاذا هذه اطلالة عامة حتى نستوعب ما سندخل فيه ان شاء الله تعالى في هذه الدروس في هذا الربع ايضا مما سنقدم الحديث عنه قبل شرح الابيات حكم النكاح لان الشيخ سيطوي كثيرا من الاحكام فيحسن بنا ان نأخذها الاحكام بصورتها آآ الخدمة هذه لها احكام تختلف باختلاف حالات المرأة. هذه المرأة اما ان تكون معتدة وهذه المعتدة اما ان تكون من طلاق رجعي فهذه المعتدة اي ان انسانا يخطب معتدة من غيره او ان الحكم للنكاح تعتريه الاحكام الخمسة بالنظر لحالة الشخص فالشيخ هنا ذكر الحالة حالة واحدة وهي حالة الندب التي يكون فيها النكاح مندوبا لمن لم يخشى على نفسه الزنا وكان محتاجا له. لذلك عموم وشمول لذلك استثناء هنا قال الا الدبراء الا الاستمتاع بالدبر فانه منهي عنه اي انه محرم. الاستمتاع بباطن الدبر كما ذكر الفقهاء المقصود لان هذه المسألة يذكر الفقهاء فيها غرابة ان بعض الناس كانوا يسألون بعض الفقهاء انه هل يجوز النظر الى فرج المرأة او هل يجوز مثلا النظر الى فرج الرجل من في العدة من خطبة وانعقد فيها عليها حرموها للابد. هذا ايضا مما تناولنا حكمه قبل قليل انه في العدة يمنع تمنع الخطبة بالعدة مع خطبة اي اثناء اعتدادها الان الحكم الاول ذكر فيه شيخ حكم غير المعتدة. هذا حكم عموما للمرأة غير المعتدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة في درس جديد هو الدرس التاسع والثلاثون من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك والربع الاخير لي آآ القضاء والجنايات والا فهو من حيث العدد فقد آآ فقد شارفنا او سيكون هذا البيت آآ فاتح آآ ابيات باب النكاح هو المتمم للمئة السادسة. فنحن قد تجاوزنا نصف الكتاب حقيقة اه العقيدة اذا كانت في بحر الثمانين بيتا ثم بعد ذلك العبادات في بحر خمس مئة وعشرين او خمس مئة وثمانين بيتا تقريبا. فاننا اه في هذا الدرس نفتتح البيت المتمم للست مئة للست مئة فاذا نحن قد تجاوزنا بحمد الله تعالى اكثر من نصف الكتاب وهذا يعطينا دفعة فان العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون هذا في مقدمات كتبهم ان المختصرات او ان هذا حتى التبويب للابواب عموما في كتب الفقه وفي غير كتب الفقه انما هو مما يشحذ همة الطالب لانه اذا شعر بانه ننجز قراءة كتاب كامل كالمختصرات حينما يقرأها ثم يرتقي الى مرتبة اعلى او ان تلك الكتب التي تقسم وتبوب وتفصل فانها ايضا تعطي الطالبة تعطي الطالبة دفعة وتزيد من همته اذا هذا هو درسنا الاول في هذا الربع آآ الثاني من ارباع كتب الفقه او من كتب الفقه وهو درسنا التاسع والثلاثون من سلسلة دروسنا في موقع فقه نفسك في المذهب المالكي ساقدم ببعض المقدمات التي ايضا ستعطينا ان شاء الله تعالى تصورا اه يحسن بنا ان نتناوله قبل ان نشرع في شرح الابيات اه المذهب او فقهاؤنا في اه مذهبنا المالكي يقدمون احكام النكاح على احكام البيوع في حين ان سادة الحنابلة يقدمون آآ البيوع على النكاح وهذا اصطلاح انما هو اصطلاح في التصنيف والترتيب فكل واحد اه من اصحاب الطريقتين يقول بان هذا الكتاب او هذا الباب تقديمه اولى لكونه ما تمس حاجة المسلم اليه. نحن لا احكام النكاح او ما يمكن ان نطلق عليها فقه الاسرة كما يصطلح عليها بعض آآ من يكتب في الفقه وهذا الكتاب او هذا الربع ربع النكاح لا يحتوي على ابواب النكاح فقط وانما يحتوي على اكثر من شيء فهو يحتوي على ما يتعلق باحكام النكاح ويتناولوا او تتناول احكام النكاح كما سنرى في هذا الدرس حكمه ومقدمات النكاح الخطبة وكذلك اركان النكاح التي لا يقوم النكاح الا بها وشروط النكاح شروط اي شروط صحته. وكذلك موانع النكاح وكذلك الانكحة الفاسدة التي خصص الشيخ البشار لها فصلا في هذا الباب الباب الذي نحن فيه فسيخص الانكحة الفاسدة او ما يكون من الشروط كذلك مفسدا للعقد وكذلك الخيار في النكاح وكذلك ما يترتب على النكاح من اثار كالنفقة والمبيت والسكنة وكذلك هناك شق اخر وهو الفراق اي ما يقابل النكاح فلدينا النكاح وما يندرج تحت النكاح من ابواب كما سنرى لو اخذتم اطلالة على هذا النظم فقط وكذلك غيره من الكتب الفقهية فهنالك النكاح وما يقابل النكاح هو الفراق الذي يحتوي او تشتمل احكامه على احكام الطلاق ما يتعلق بالظهار باللعان اه ما يتعلق باحكام الرجعة. كذلك الايلاء ما يترتب على بعض الاحكام كالطلاق من العدة وكذلك حتى العدة من الوفاء ما يترتب على النكاح وكذلك الفراق من الرضاع النفقة آآ الحضانة اذا هذه هي ابواب النكاح حينما نقول باب النكاح او كتاب النكاح فهو يحتوي على هذه الابواب كلها بشقيه باب النكاح او بشق النكاح وبشق الفراق لماذا يقول الفقهاء او يترجمون او يقولون هذا آآ باب النكاح وربع النكاح ولا يذكرون الباب الاخر هو اما بكونه لكونه هذا الربع ابتدأ بالنكاح فيقولون باب النكاح كما سيقال لاحقا باب القضاء وان كان يحتوي على غير القضاء كالشهادات وآآ الجنايات عموما الجناية على النفس وما دون النفس والحدود والتعزيرات فيكون يعني التبويب او التعريف او الترجمة تكون بما يبدأ به او حتى لو قلناه لان النكاح هو الاصل والفراغ طارق طارئ الكاملة. اما النكاح فالاصل فيه اي دون اعتبار لحالة الشخص انما الاصل في النكاح عموما الندب اي ليس الاباحة وليس الوجوب وليس كذلك الكراهة او الحرمة فهذه احكام ستأتينا لاحقا وسنتعرف على تفصيلاته لكن حينما يقال عليه وسلم وكذلك قوله وفعله بزواجه صلى الله عليه وسلم ونكاحه وكذلك قوله تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم فيوم القيامة واحاديث كثيرة فيها صيغة الامر كما في هذه الصيغة تناكحوا تناسلوا وقد رأى الفقهاء رحمهم الله تعالى ان هذا الامر ينصرف الى الندب. يعني الاصل فيه كان ان ينصرف للوجوب لكن هذا هذه مسألة اصولية ان الاصل في الامر اه او الامر المطلق من القرائن او المجرد عن القرائن ينصرف الى الوجوب لكن هنالك ما صرف هذا الامر الى الندب. فاذا يبقى في حالتي او في حالة عدم النظر الى شخص بعينه ان الاصل في النكاح هو الندب كما ذكرت قبل قليل وكما يذكر الفقهاء ايضا لان في النكاح بقاء للنوع الانساني ولما فيه من التناسل وغير ذلك اه اما بحالة النظر الى بعض الاشخاص او سواء كانوا رجالا او نساء يعني هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء بالنظر الى الرجل والمرأة في حد واحدا وفي حد سواء فانه تعتريه الاحكام الخمسة. اي باعتبار حال الشخص قبل قليل الاصل فيه ند دون اعتباره لحالة الشخص. اما باعتبار حال الشخص فتعتريه الاحكام الخمسة ما هي الاحكام الخمسة؟ الاباحة واعلى من الاباحة من حيث الطلب اه الندب ثم الوجوب وهو اعلاها وادنى من الاباحة من حيث الكراهة ثم بعد ذلك التحريم فالنكاح يكون واجبا في حق من خشي على نفسه الزنا. اي انه يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فهذا في حقه النكاح حينئذ واجب لا نقول النكاح مندوب اه ويكون مندوبا للراغب الراغب في النكاح اه او راج النسل اي الراغب في في النكاح للنكاح اوراج النسل يعني يريد الذرية وكان لا يخشى على نفسه الزنا. اما لو خشي على نفسه الزنا سنقول بانه سيرتقي الى مرتبة الواجب ويكون مباحا لغير الراغب يعني لغير الراغبين لا ارى له في آآ النساء وكذلك لا يريد او لا يرجو النسل كان عقيما وآآ لا يعني لا يرجو ان مسلا ويكون مكروها لغير الراغب اي الغير الراغب في النكاح لا رغبة له في النكاح ان خاف قطعه عن عبادة غير واجبة ويكون محرما ان ادى الى الوقوع في حرام ولو ولم يخشى من الوقوع في الزنا يعني يؤدي الى الوقوع في حرام مثل ماذا؟ مثل ان يضر بالزوجة قبل قليل تحدثت عن شيء بسيط مما يترتب على النكاح من اثار كالنفقة وكذلك حتى هناك كما نرى ان من مقاصد النكاح يعني هو ما يكون فيه السكن بين الرجل والمرأة. فمتى ادى زواجه هذا الى الاضرار بها او الى وقوعه في حرام من وكان في نفس الوقت لا يخشى الوقوع في الزنا والا لو خشي الوقوع في الزنا سنرتقي الى مرتبة الواجب. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء لكن الفت فقط نظركم ولن اكررها وهي نحن نقول سيؤدي حراما سيخشى على نفسه الزنا. ايهما يقدم؟ هل هو الحرام؟ او يعني يقدم يعني تركه للحرام او يقدم ذهابه آآ يعني لكونه واجبا خوفا على نفسه من الوقوع في الزنا. هذه مسألة من المسائل التي قد يعني يعني لن اذكر يعني كما يقال اجابته وانما اترك بحثها لكم لتبحثوها في بعض الكتب حتى نتدرب على بعض المسائل او على بحث بعض المسائل في كتب في الفقه فهذه يذكرها بعض الفقهاء في الشرح او في الحاشية حينما يكون ايهما اولى؟ هل هو ترك الحرام ام تقديم الواجب في هذه الحالة بعين تحديدا مما نقدم احكامه كذلك حتى نضبط الصورة العامة لهذه المسألة ما يتعلق باحكام الخطبة. الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح انه مات في حكم لها حينئذ بانه مات فيعطيها ايضا او يعني يترتب على ذلك او يترتب على هذا الحكم عدة الوفاة من هذا المفقود. كزوجة مفقود مع ضرب الاجل اي انه ضرب له اجلا آآ اه يعني زيد طلق فاطمة فاتى عمرو ليخطب فاطمة هذه هذه اذا كانت معتدة من زيد وزيد طلقها طلاقا رجعيا فهذه المرأة المعتدة في طلاق الرجعي تحرم خطبتها مطلقا اي تحرم خطبتها تصريحا او تعريضا تصريحا بان يذهب اليها او الى وليها ويخطبها او ان يقول لوليها مثلا او لها مثلك ترغب فيه او زوجك مضمون فهذه تحرم خطبتها مطلقا. اما الحالة الثانية فهي هي المعتدة لكنها غير رجعية وهذه اما ان تكون من وفاة واما ان تكون من طلاق غير رجعي اه كالطلاق الثلاث فهذه يحرم التصريح بالخطبة دون التعريض. يعني لا يصرح لكن يجوز ان يلمح لها بالامثلة او العبارات التي وهذا كما جاء في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرون ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فاذا هاتان المرأتان الرجعية وغير الرجعية لو عقد عليها الخاطب ووطئ في مستندا الى ذلك العقد تأبد تحريمها كما سنرى بعد قليل ولا استبق كما يقال الاحكام لان الشيخ البشار سيذكر ذلك بعد قليل في الابيات التي سنتناولها الحالة الثانية غير المخطوبة ولا المعتدة فهذه تجوز خطبتها مطلقا يعني تصريحا او تعريضا بل ويجوز كذلك حتى الاهداء لها كما ذكر الفقهاء الحالة الثالثة ان تكون المرأة مخطوبة. يعني خطبها رجل ثم جاء رجل ثان ليخطبها. هذه تحرم خطبتها بشرطين تردوا على الخاطب بالموافقة اه سواء انتشر الخبر او لم ينتشر لكن اه كما نقول ركنت للاول هذه اذا ركنت وكان هذا الخاطب الاول من غير فاسق فهذه خطبتها حرام لكن والركون كما ذكرت يعني يعني يقع الرضا والقبول اه ماذا اذا لم تركن؟ فحينئذ يجوز حتى لو كان غير فاسق كان يذهب زيد ليخطب امرأة ثم يسمع بذلك عمرو وعلي واه محمد وخالد فهذا في هذه الحالة لا لا حرج في ان يذهبوا جميعا ليخطبوا هذه المرأة بل ذلك ربما يكون في فيه مصلحة لها تتخير بين هؤلاء جميعا. لكن لم يركن اليه الاول والا فقد حرم وسيذكر الشيخ كما ذلك سيفسخ عقد الثاني قبل الدخول اما ان ركنت وركنت لفاسق. ما الحكم؟ فحينئذ لا حرمة للفاسق كذلك بل يستحب او يجب كما ذكر بعض الفقهاء ان يذهب اليها اه ويخطبها ليخلصها من هذا الفاسق اذا كان فاسقا كما يذكر او يمثل الفقهاء بان يكون شاربا لخمر او زان او يتعامل بالربا فهذه الحالة او في في هذه الحالة لا تحرم خطبتها يعني لا تجوز فقط بل كما ذكر الفقهاء تندب او تجب حتى يخلصونها ويخلصوا هذه المرأة من هذا الفاسق. اذا الحرمة فقط في حالتين او في حالة بشرطين هي ان تكون قد ركنت الى هذا الخاطب وان تكون قد ركنت فاسق غير الفاسق اما ان يكون يعني عدلا واما ان يكون مستور حال يعني لا لا يعرف لكن لا يعني لا يعرف عنه الفسق نشرح الان في بيان احكام هذا الباب فقد قال الشيخ رحمه الله مترجما له باب النكاح وما يتعلق به النكاح في الاصل يعني التداخل او الدخول كما يقال تناكحت اه الاشجار اي تداخلت اغصانها وهو يعني في اه الاصطلاح له ذكره الفقهاء اه وما يتعلق به اي ما يتعلق بهذا الباب من احكام فالشيخ في هذا الباب قد ذكر ستة وستين وسبعة وستين بيتا ضمنها المقدمات التي سنراها وما يتعلق وباحكام الخطبة وكذلك اركان النكاح آآ الثلاثة ومعها بعض شروط النكاح وكذلك ما يكون من آآ الانكحة الفاسدة اقد لها الشيخ رحمه الله تعالى فصلا وما يترتب على النكاح كذلك من تحريم. سنتناول ان شاء الله هذه الاحكام في مجلس او ثلاثة مجالس حتى نستوعب الاحكام بحول بالله تعالى قال رحمه الله يندب للمحتاج مع امن العنت ذي اهبة تزويج بكر لا عبد. نحن اه تعرفنا قبل قليل على احكام النكاح او حكم النكاح دون النظر لحالة الشخص وقلنا الاصل فيه الندب. ورأينا كذلك احكامه الذي المتعلقة بحالة الشخص وانها هذه الاحكام خمسة فقال يندب للمحتاج اي للمحتاج للنكاح او للوطء مع امن العنت والا صار واجبا يعني مع ان العنت مع امن الزنا اي دون خوف الوقوع في الزنا فهذا هو المقصود مع امن العنات والا فان لم يؤمن العنة من يعني كما آآ يعني كما مر معنا قبل قليل فانه حينئذ يرتقي الى درجة الواجب باهبة ان يكون متأهبا يعني ذا قدرة وذا طاقة على النكاح وما يترتب على النكاح ما يترتب على النكاح ذي اهبة بان يكون قادرا على الوطئ وكذلك قادرا على النفقة والمبيت وما يتعلق بالنكاح من احكام والا فانه لا يكون في حقه حينئذ مندوبا يندب للمحتاج مع امن العنت بأهبة تزويج بكر الله اعبد. هذا مندوب اخر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لكن المندوب هو الشق الاول من البيت وهو انه يندب للمحتاج مع عدم خوف الوقوع او مع عدم خوف الوقوع او خشية الوقوع في الزنا وكذلك ان يكون قادرا عليه والوجه هو الكف بعلم ينظر وخطبة بخطبة ويظهر اه ان ان اردنا ان نعطف الواو جعلناها عاطفة يعني انه يندب ان ينظر الى الوجه والكف لكن وهذا ذكره غيره من الفقهاء ذكره الشيخ خليل في مختصره لكن كما قرر فقهاءنا ان ذلك جائز وانما ولا يندب انهم خطة ويروا بعض النساء دون علمهن ويدعوا في ذلك انهم خطاب اذا والوجه والكف يكون آآ جائزا النظر اليه اليهما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما ومنه يعني من هذين الامرين من الوجه والكف يعلم ما يكون في المرأة من اه ما يطالعني من جمالها او من وجهها وكذلك حتى ما يتعلق ببشرتها او بلونها وكما ذكر الفقهاء يعني حتى الكف يعرف ومنه تعرف منه خشونة البدن او رطوبة البدن. والمقصود من الوجه والكف كما ذكر الفقهاء وعدم التغرير حتى لا يقع خلاف فيما بعد. ويرى او يدخل على امرأة ثم لا تكون هي من وصفت له مثلا او كذا ويقع الخلاف والنزاع في آآ في هذا الامر المؤدي الى الطلاق والوجه هو الكف بعلم وخطبة بخطبة يعني انه ايضا مما يندب ان تكون هنالك خطبة بالضم اثناء الخطبة اي اثناء التماس النكاح بان يبدأ اقلها وذكر الفقهاء ان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فانني جئت متزوجا او خاطبا بنتك فلانة. وتكون قصيرة كما ايضا ذكر الفقهاء لان الطول يورث السآمة. وهذا الذي وقع في خطبته صلى الله عليه وسلم حينما خطب عمه ابو طالب حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وكذلك حتى الولي حين ما يجيب يجيب بالخطبة الحمد لله رب العالمين وكذا آآ يعني يكون فيها رد اذا خطبة بخطبة ويظهر ويعني يظهر النكاح وكذلك يظهر العقد اه يعني الخطبة تظهر وكذلك العقد لانه يعني لانه لابد من فشوه اه في فيما بعد ليس واجبا لكن لابد من فشوه يعني لان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اه اه اعلنوا النكاح واضربوا عليه وجاز بالعقد يعني بعد ان يعقد وستأتي شروط العقد لاحقا الايجاب والقبول سيذكرها الشيخ لكن حينما يتحقق وتكتمل الاركان والشروط في العقد جاز بالعقد لكل يعني لكل من الزوجين ان يرى الاخر اي ان يرى كلا في الاخرين اه وهذا هو المقصود ان يرى جميع بدنه وان يستمتع بكل ما فيه من بدنه كما جاء في قول الله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اي انا شئتم فهذا هو الاستمتاع بالدبر ثم بعد ذلك بين ما قدمنا حكمه قبل قليل. قال يعني بعد الخطبة ولم يجوز لخاطب ان يخطبا مخطوبة يعني مخطوبة من غيره وهذا تبين ما حكمه قبل قليل؟ الا لفسق حجب يعني الا لفسق حجب هذا التحريم اه او حجب حرمة هذا الخاطب لانه فاسق والفاسق لا حرمة له اذا ولم يجز لخاطب ان يخطب مخطوبة الا لفسق حجب وهي على خطبة زوج اولي وهي على خطبة اه وهي على يعني خطبة الخاطب الاول وخطبها الثاني وعقد عليها الثاني فانه يفسخ قال فيفسخ الثاني اذا لم يدخل يعني اذا لم يدخل الثاني فالحكم حينئذ اولا نحن نتحدث عن الحرمة وقد قدمناها قبل قليل بانه يحرم. ماذا اذا اقتحم الحرام وكانت غير آآ يعني غير راكنة لفاسق والا فلا حرمة انما كانت راكنة لغير فاسق فاذا حينئذ تحرم خطبتها ماذا اذا جاء الثانية وخطبها واقتحم الحرام؟ قال يفسخ العقد يفسخ العقد الثاني يعني خطبها وعقد عليها فيفسخ العقد الثاني اذا لم يدخلي والا بان دخل فانه لا يعني فانه يفسخ الاول آآ يعني وينتهي العقد الاول. اذا فيفسخ الثاني اذا لم يدخل بمعنى انه اذا دخل فانه لا يفسخ الثاني. ثم مثل لذلك ببعض المسائل. قال كزوجة المفقود المفقود ستأتي او ستأتي احكامه في باب مستقل به لكن ماذا اذا فقد انسان والفقد له حالات؟ قال كزوجة مفقود وضرب وكان يعني الفقد يعني لا يرجى عوده فيه وضرب وحكم الحاكم الذي سيحكم هنا حينئذ القاضي يعني مثلا سنتين وثلاث سنوات ثم بعد ذلك ستعتد او انه حكم بموته ثم اعتدت مباشرة فانها كذلك ايضا يفسخ الثاني قال فيفسخ الثاني اذا لم اذا لم يدخلي والا فحينئذ اه فاذا دخل يعني فانه لا يفسخ الثاني كزوجة المفقود مع ضرب الاجل وعدة الفقد يعني وكونها اعتدت بعد ضرب الاجل وتلويم التلويم الذي يكون اه يعني لرفع اللوم الذي ليضربه الفقهاء اجلا كما ذكرت ربما يضرب له سنة ربما يضرب له اربعين سنة ربما يضرب له ثلاثين سنة بحسب الاحكام التي ستأتي لاحقا لا حاجة لي ان نستبقها وعدة الفقد وتلوي من حصل. طيب ماذا اذا جاء الزوج الذي حكم بفقده؟ قال اذا اتى المفقود او حيا ظهر فيفسخ الثاني اذا لم يدخلي طيب او مات بعد العقد ان جاء الخبر ماذا اذا تبين بعد ان حكم الحاكم بانهما تعتدت ثم انتهت من عدتها انه مات بعد ذلك الوقت فانها مرة اخرى فلانه مات حقيقة لكنه يقصد الشيخ او مات بعد العقد فانها تعتد مرة اخرى او مات بعد العقد ان جاء الخبر او مثل بمسألة ثالثة او شبه الحكم الاول في مسألة خطبة الثاني على خطبة الاول بمسألة ذات الوليين كما يمثل الفقهاء او يسميها الفقهاء وذات الوليين من فوضت وليين غير مجبرين يعني اخوين اثنين او اه او ابني اخ كلاهما في مرتبة اه واحدة. وفوضتهم بالتزويج فزوج كل واحد منهما هذه المرأة من رجل اخر الذي زوجها اولا هو الذي له الحكم. ماذا اذا جاء الثاني؟ يعني خاصة في زماننا هذا. الفقهاء يذكرونه سابقا ان ذلك يمكن ان يعلم. ان يكون مثلا خالد وجه في الضحى وعمرو زوجها في العصر. فالحكم لخالد لكن ماذا اذا كان الزوج الذي زوجه عمرو في العصر دخل بها فان الحكم له. لذلك قال اولت اثنين فكل عقد ان مسها الثاني مضت عمن بدا يعني عمن بدأ وهو الذي اه يعني عرف انه تقدم بعقده على الثاني فغير مخطوبة وغير عفوا غير معتدة وانما خطبت في هذه في هذا البيت يذكر الشيخ الحالة الثانية قال في العدة يعني اذا كانت معتدة امنع خطبة يعني تحرم خطبتها وانعقد انعقد فيها يعني في هذه العدة اه عليها اي على الزوجة آآ وعقد عليها في هذه العدة حرموها للابد او عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة مستندا الى ذلك العقد ليس بالضرورة ان آآ ان يطأها في نفس العدة وانما يتزوج او يعقد عليها في العدة ويطأها في العدة او يطؤها بعد العدة مستندا الى ذلك العقد الذي عقده عليها اثناء العدة لذلك قال في العدة امنع خطبة وان عقد فيها عليها حرموها للابد اي حرموا هذه المرأة للابد عليه تحريما وهذا هذه من مفردات المذهب. اي من المسألة التي تفرد فيها المذهب المالكي عن المذاهب الاخرى ان مسها فيها اي هذا هو ثمة البيت ان مسها فيها بذاك العقد او بعدها يعني ان مسها مس المرأة فيها في العدة في اثناء العدة بذاك العقد اي ذلك العقد الذي عقده عليها اثناء العدة او بعدها يعني بعد العدة. يعني المدار على ان يعقد عليها اثناء العدة ويطؤها اما في العدة او بعد العدة مستندا اذا كان قد وطئها بعد العدة الى ذلك العقد الذي عقده في العدة قال الا بعقد مبدي الا اذا كان قد عقد عليها عقدا جديدا بعد انقضاء عدتها فلا تحرم عليه اذا ان مسها فيها بذاك العقد او بعدها الا بعقد مبدي ولا تواعدها بها ولا الولي. من هي التي لا تواعدها بها ولا الولي كلاهما آآ يعني كما رأينا قبل قليل هنالك فرق بين آآ بين من تكون اي المعتدة من وفاة او من طلاق فيجوز التعريظ لها بالخطبة او اه التلميح كما ذكر الشيخ وجوزوا التعريض لا القول الجليل نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس من المقدمات ونتناول بحول الله تعالى في الدرس المقبل اركانا النكاح في العبادات لانها تتناول اركان الاسلام وتلك عبادات وفرائض انما نتناول ما بعد ذلك. ايها اولى ما هو الذي تكثر الحاجة اليه وتمس حاجة المسلم اليه هل هو البيع او هو النكاح؟ فنحن في مذهبنا المالكي كما نرى ان فقهائنا يقدمون احكام النكاح ما هو حكم النكاح؟ فنقول فيه دون اعتباره لحالة شخص الاصل فيه الندب لكونه اولا من سنن المرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وهذا هو فعله صلى الله بشرط الركون وكذلك ان تكون راكنة لغير فاسق اولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا يخطب آآ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه فاذا خطب انسان امرأة وركنت اليه ما معنى ركنت اليه؟ يعني كما نقول الانصار المشاورة التي تكون بين البنت واهلها ثم بعد ذلك يعني من اراد ان يخطب فانه يجوز له حينئذ ان ينظر الى وجهي وكف مخطوبته وان يكون ذلك بعلمها او بعلم وليها اه ولا يكون ذلك باستغفالها لماذا لا يكون باستغفالها؟ ذكر الفقهاء انها حتى لا يتجرأ الفساق ويدعوا دائما زوجتي وهل يجوز مثلا حتى الكلام اثناء الجماع؟ فهذه كان كان الفقهاء يذكرونها في كتبهم ويذكرون انهم يستغربون من يسأل عن ذلك لان الاصل هو الجواز والاباحة ولذلك كانوا يؤكدون في كتبهم بمثل هذا وجاز بالعقد لكل ان يرى كلا اي للجسد وكذلك الاستمتاع بسائر الجسد الا الدبر يعني الا امتدت المنطلاق الرجعي فهذه تحرم خطبتها كما قلنا قبل قليل مطلقا يعني تصريحا او تلميحا اما غير الرجعية فيجوز التصريح التلميح دون تصريح لذلك قال ولا تواعدها بها. يعني ذا الرجعية ولا الولي. وجوزوا التعريض لو لا القول الجلي. هذه في من؟ في خير الرجعية