الثالث اه ركعتي الطواف في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وقسموا شعور بدن الانسان الى ثلاث فاذا ثلاثة اقسام قسم تحم ازالته وشعر اللحية وشعر رأس الانثى من غير ضرورة. وشعر الحاجب واهداب العينين وقسم يشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط والعانة وقسم يباح وهو باقي الشعور طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وقسموا شعور بدن الانسان الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية يعني الذكر ولابد من هذا القيد شعر اللحية للذكر قال والشاعر رأس الانثى من غير ضرورة اذا دعت الضرورة الى ازالته لعلاج ونحوه فلا حرج لعموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال والشاعر الحاجب واهداب العينين مطلقا للذكر والانثى اذا الذي يحرم بالنسبة للذكر هو شعر اللحية بالنسبة للانثى شعر رؤى شعر الرأس ولهما شعر الحاجب واهداب العينين وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والشارب هو الشعر النابت على على فوق الشفاه العليا والابط والعالم وقسم يباح وهو باقي الشعور كشعر الساقين والفقيدين ونحو ذلك قال رحمه الله فرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة. فنقضوا بالاول للوضوء وحرموا ذلك على الصائم. وعلى المحرم بحج او عمرة. بخلاف المس بغير شهوة وكذلك يحرم ميسي غير غير الزوجة والسرية لشهوة. يحرم ايه وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة يقول وفرقوا بين بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالاول يعني اذا كان المس بشهوة فانه ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال يعني مس المرأة فمنهم من قال ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ثم اختلفوا وقيل لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوة وقيل لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء وسبب الخلاف اختلاف الاحاديث الواردة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ وحديث انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك من العلماء من رجح من رجح حديث الامر في نقض الوضوء من مس فرجه فليتوضأ. وقالوا انه اصح ومنهم من جمع بين الحديثين تحملوا نعم ومنهم من جمع بين الحديثين فمنهم من حمل الامر على الاستحباب من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وحمل النفي في قوله لا انما هو بضعة منك على نفي الوجوب ومنهم من حمل الامر في قوله من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان لشهوة والنفي لا انما هو بضعة منك اذا ما اذا كان لغير بغير شهوة طيب قال وحرموا ذلك على الصائم مراد المس الصائم ليس على اطلاقه وحرموا ذلك على الصائم ليس على اطلاقه فان كان المراد مجرد المس وهو الجس باليد فليس بحرام وان كان المراد حرم على ذلك على الصائم يعني المباشرة والمراد بذلك المباشرة التي تفضي الى خروج شيء منه ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان املككم لاربه. كما في حديث عائشة رضي الله عنها ولهذا كانت المباشرة الصائم على نوعين على حالين الحال الاولى يخشى فساد الصوم من يخشى فساد الصوم ان يخرج منه شيء حينئذ يرحمك الله فحينئذ تقول مباشرة محرمة والحال الثاني ان يأمن فساد صومه فهذا جائز قال وعلى المحرم بحج او عمرة نعم انا المحرم بحج وعمرة لان هذا من الرفث وقد قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ومقدماته بل بخلاف المس بغير شهوة فانه لا يحرم لا على الصائم ولا على المحرم وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة المرأة الاجنبية يحرم مسها سواء لشهوة او لغير شهوة. نعم رحمه الله فرقوا بين الخارج من الذكر. منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء. ويوجب وش يوجب يوجب الخارج غسله. نعم سلام عليكم ونقضي الوضوء به وهو البول ومنه نجس ومنه نجس منه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله. وغسل الذكر والانثيين منه وهو المذي. ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني طيب وهذي ان سبقت لنا بالامس ذكرنا ان الخارج من الذكر اربعة اشياء او انواع المني والمذي والودي والبول وبينا حكم كل نعم رحمه الله وفرقوا بين نجاسة البدن فاوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة ليس عنهما تيمم والصحيح اختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا تيمم عنها وانما من النجاسات كلها. كلها؟ مم توكيد الاسم رحمه الله. والصحيح اختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا تهم ما عنها. وانما يتيمم عن الاحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر وانما الواجب وانما الواجب ازالة النجاسة والبعد عنها بحسب الامكان. فاذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله اعلم. طيب وفرقوا بين نجاسة البدن فاوجبوا لها التيمم التيمم يكون عن طهارة الحدث بالاجماع يمه يكون بدلا عن طهارة الحدث بالاجماع فاذا لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله فانه يتيمم لكن هل التيمم هل التيمم له مدخل في طهارة الخبث النجاسة او لا المشهور من المذهب ان ان له مدخلا في النجاسة على البدن النجاسة التي تكون على البدن له مدخل ولهذا قال دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنها تيمم لعدم ورودها والقول الثاني الذي رجحه المؤلف واختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا يتيمم عنها وانما يتيمم عن الاحداث التيمم يكون عن الحدث او عن طهارة الحدث لا عن طهارة الخبث وذلك لان المقصود من طهارة الخبث ازالتها وتطهير الموضع وهذا لا يحصل التيمم الانسان لو كان على بدنه نجاسة ثم تيمم هل تزول النجاسة؟ النجاسة لا تزال نعم قال رحمه الله وقياس بعضه على الحدث دون بعض فيه نظر بعدم التساوي قال وانما الواجب ازالة النجاسة والبعد عنها بحسب الامكان فاذا فعل ذلك فعبادته صحيحة. فلو كان عنده فلو كان على بدنه نجاسة ونقول لا يتيمم عنها اذا لم يكن عنده ماء فليتخفف منها قدر الامكان يخففها او يتخفف منها قدر الامكان ويصلي رحمه الله فرقوا بين تطهير الخمرة من قلبة خلة والعلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا والماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره انها تطهر بالاستحالة من الخبث الى الطيب دون غيرها من الطيب من الخبث الى الطيب انها تطهر من بالاستحالة من الخبث الى الطيب دون غيرها شيخ الاسلام يعمم ذلك في كل شيء. استحالة من الخبث الى الطيب انه انه يطهر والله اعلم طيب وفرقوا بين بين تطهير الخمر اذا انقلبت خلا الخمرة اذا انقلبت خلا فلا تخلو كما سبق من احوال الحالة الاولى ان تنقلب خلا بنفسها فهذه حلال بالاجماع الحالة الثانية ان يكون ذلك بفعل من تحل له اهل الكتاب هذا ايضا جائز والثالث ان يكون ذلك بفعل مسلم. يعني ان يخللها مسلم يعني يضيف اليها ما يزيل شدتها المسكرة الصحيح انها لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اذا الخمر اذا انقلبت خلا انما تحل اذا انقلبت بنفسها او خللت بفعل من تحل له قال والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا حلقة قطعة من الدم ثم تكون قطعة من الدم اذا صارت حيوانا طاهرا صارت طاهرة اذا انقلبت والماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره انها تطهر بالاستحالة من الخبث الى الطيب الطيب دون غيرها وشيخ الاسلام يعمم يعني هم يستثنون من الطهارة بالاستحالة لا يطهر لا تطهر النجاسة بالاستحالة الا في هذه المواضع وشيخ الاسلام رحمه الله يعمم ذلك في كل عين استحالته فكل عين نجسة استحالت وانقلبت الى عين طاهرة فانها تكون طاهرة فمثلا الكلب اعزكم الله لو سقط في مملحة كلب سقط في مملحة وصار ملحا هل يقول نجسا؟ نقول يقول ظاهرا لانه استحال وانقلب احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الجنين له ثلاثة احكام حكم يتعلق بنفخ الروح فيه وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له السقط وهو الصدق الذي لا يصلى عليه حتى حتى يتم له اربعة اشهر لانه ابتداء لانه ابتدأ نفخ الروح ومثل ذلك العقيقة لانه قبل ذلك جماد وحكم يتعلق به اذا ولد اذا ولد حيا حياة صحيحة وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها وبقية الاحكام كالنفاس والعدة والاستبراء. وما تصير به امة ام ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية والله اعلم طيب هذي ايضا سبق لنا ان الحمل له براحل متعددة وان كل مرحلة من مراحل الحمل لها حكم ومن سبق الكلام عليها ما يتعلق بكونه نطفة وما يتعلق بكونه علقة وما يتعلق بنفخ الروح فيه وما يتعلق بخروجه حيا كل كل مرحلة من مراحل الحمل لها حكم المرحلة الاولى ما يتعلق بكونه نطق فاذا كان نطفة يترتب احكام منها ثبوت البلوغ يقول علامة على البلول لكن البلوغ يكون بالحمل السابق بالحيض السابق على الحمل ومنها ايضا الاعتداد تكون من ذوات الحيض لانها الان لما حملت ثبت انها من ذوات الحيض فتعتد بالحيض كذلك ايضا اذا اه كان علقة يتعلق باحكام كتحريم القائه اذا نفخت فيه الروح تعلق احكام ايضا. منها تحريم القائه يعني اسقاطه لانه حينئذ يكون نفسا ومنها ايضا ثبوت الغرة بالجناية عليه والعقيقة عند بعض العلماء المؤلف رحمه الله يقول حكم يتعلق بنفخ الروح فيه وهو السخط الذي لا يصلي عليه الى اخره وكذلك الصلاة وتوابعها الى اخره سبق الكلام فصلنا فيها مرارا وتكرارا الاحكام المتعلقة اعدناها ولا عشرين مرة طيب الحمد لله طيب واما الاحكام المالية الاحكام المالية فلا تثبت الا بخروجه حيا الوصية والميراث وغيرها الا وبقية الاحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به امة ام ولد ونحن تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية والله اعلم اذا خلق الجنين يعني تبين في خلق انسان تثبت هذه الاحكام من ان الدم الذي يخرج يكون دم نفاس وكذلك ايضا اه العدة وثبوت كونها ام ولد الى اخره. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح لا يحل وتصوير الاشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز وفرقوا بين من الظروف الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح لا يحل والتصوير تفعيل التصوير تفعيل وانما يكون تصويرا اذا كان لليد فيه مجال اذا كان اليد فيه مجال بان صور بيده وهذا هو الذي يحصل به المضاهاة ولهذا قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه لعن المصورين وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها يوم القيامة وايضا العلة الاخرى هي مضاهاة خلق الله خلق الله وهذا لا يحصل عن المضاهاة الا فيما كان لليد فيه مجال وبهذا نعرف ان التصوير بالكاميرات الفوتوغرافية او بالاية الحديثة لا يدخل في هذا لانه لا تحصر به المضاهاة لان هذا خلق الله هذا خلق الله وليس هذا من فعل الادمي واضرب مثالا لذلك يتضح به المقام لو ان شخصا عنده حمامة وحنطها واخر صنع نحت او صنع تمثالا حمامة مشابها له يقول الاولى جائزة لان هذا خلق الله والثاني لا تجوز لان هذا مضاهاة لخلق الله فكذلك التصوير. فالتصوير الفوتوغرافي ليس اليد فيه مجال ولهذا لا لا فرق فيه بين ان يكون المصور حاذقا او غير حاذق بل ربما لو ان بهيمة ضغطت على الزر خرجت اخرجت الصورة اليس فيها مضاهاة لان لان ما ينعكس في الصور الفوتوغرافية في الواقع هو خلق الله وليس من خلق الادمين ولهذا لا يختلف لو انا اتيت كاميرا معنا كاميرا صور بها عشرة هل يختلف لكن لو لو قلنا لكل واحد ارسم صورة هذا الشخص هذا الذي يحصل به المضاهاة مجسمات هذي شيء اخر طيب قال ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح لا يحل والعجيب ايضا الغريب انباع ان بعضهم ممن يحرم التصوير بالاعلانات الفوتوغرافية يبيح التصوير بالفيديو تصوير الفيديو لا بأس به والتصوير الفوتوغرافي محرم الحقيقة انه لا وجه للتفريق لا وجه للتفريق ولذلك يعني على هذا القول اذا قلنا تصوير الفيديو لا بأس به اذا كانت الصورة متحركة جائز. اذا اوقف الصورة صارت حراما يعني ستوب حرام ستارت جائزة مشكلة. نعم في هذه المجرد مثل مثل وضع المساحيق على على الحقيقة ما له دخل لا التعليق هذا شيء اخر تعليق الصور وهذا يشترك هي صورة لكنها لكن قصدي انها تدخل في من صور نصور فعل وهذا يدل على ان المصور له مجال واليد عمل يدخل يعني في مسألة التعليق وما التعليق والمضاهاة وهذي اقصي دخول الملائكة يشمل هذا وهذا لكن دخولها في الوعيد لا تدخل كسرتها مثل اللي ينكس اللي مثل ما له ظل يعني مثل التماثيل المجسمات وطمستها هذي تصير نمرقة في صورة في على قماش ونحوها قال رحمه الله فرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين او رجل ويمين كالاموال ونحوها وبينما ما يقبل فيه رجلان فاكثر كالقصاص والحدود غير الزنا. وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة وبينما لا يقبل فيه الا اربعة. وهو الزنا وهو الزنا وبينما يقبل فيه الواحد من رجل او امرأة وهو شهر رمضان واخبار الديانات والفتاوى وبين ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد او بيضاء واحد وهو داء الادمي والدواب من البيطار طبيب البهائم البيطري تعرف الطبيب البيطري هذا البيطري وش فيها معروف وهو داء الادمي رحمه الله هو داء الادمي والدواب ونحوها وذلك بحسب الاثار الواردة في هذا الباب بحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد والله اعلم طيب يقول الوالد رحمه الله وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان الى اخره المشهود عليه يختلف او عدد الشهود يختلف باختلاف الاحوال والاحكام فمنها وهو الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال وهو الزنا واللواط لقول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء والثاني ما يقبل فيه رجلان فقط ما لا يقبل فيه سوى رجلين فقط وهو الحدود والقصاص فلا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا الثالث ما يقبل فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة والرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال والخامس ما يقبل فيه قول واحد من ذكر او انثى وهو الاخبار الدينية من رؤية الهلال ونحوي والسادس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا كالبكارة والثيوب والرضاع والاستهلال ونحوه والسابع ما يقبل فيه قول طبيب واحد او بيطار وهو داء او موضحة كما ذكر المؤلف اذا كم؟ سبعة ما ما يقبل فيه اربعة وهو الزنا واللواط ما يقبل فيه ثلاثة ما يقبل فيه اثنان نعم ما يقال فيه رجل رجلان او رجل وامرأتان او رجل مدعي ما يقبل فيه واحد من ذكر او انثى ما تقبل فيه امرأة ما يقبل فيه قول طبيب قال رحمه الله من الفروق الصحيحة في اوقات النهي عن النوافل كلها ان سنة الفجر قبلها واعادة جماعة واقيمت وركعتي الطواف وسنة وسنة الظهر اذا جمع اذا جمع احسن الله اليكم سنة الظهر اذا جمع واذا دخل المسجد والامام يخطب وصلاة الجنازة وصلاة الجنازة ولو نافلة طيب من الفروق الصحيحة في اوقات النهي ومن الفروق الصحيحة في اوقات النهي عن النوافل كلها الا سنة الفجر اعادة الجماعة ركعة الطواف سنة الظهر اذا دخل المسجد والامام يخطب صلاة الجنازة ولو نافلة واختلفوا في في غيرها هذا هو المشهور من المذهب ان آآ اوقات النهي من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها لا تجوز فيها الصلاة الا ما استثني. اولا الا سنة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ثانيا اعادة جماعة اقيمت اعادة جماعة اقيمت كما في قصة الرجلين الذين قال صلينا في رحالهم قال لا تفعلا اذا اتيتهما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة الثالث سنة الظهر اذا جمع لو جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر من المعلوم ان النهي يتعلق بالصلاة فاذا صلى الظهر ثم صلى العصر بعد العصر يدخل النهي. قالوا يستثنى من ذلك سنة الظهر يجوز ان يصليها الثالث اذا دخل المسجد والامام يخطب يعني يوم الجمعة كما في حديث الغطفاني ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وصلاة الجنازة ولو نافلة لان صلاة الجنازة تارة تكون فرضا يعني فرض الكفاية وتارة تكون فرض عين بل قد تكون نعم بل تكون فرض عين وتكون فرض كفاية وتكون نافلة فتكون صلاة الجنازة تكون فرض عين اذا لم يوجد احد يصلي عليه سواه فيتعين من يصلي وتكون فرض كفاية اذا كان هناك من يكفي وتكون نافلة اذا سقط الفرظ قال الفقهاء رحمهم الله ويسقط الفرض بفعل مكلف ولو انثى يسقط الفرض بفعل مكلف ولو انثى يعني لو مات ميت وغسل وكفن وجاء شخص وصلى عليه من ذكر او انثى سقط الفرض صارت صلاة من بعدهم سنة الصلاة من بعدهم سنة بهذا يعني بهذا التقرير ان الفرض يسقط بفعل مكلف ولو انثى نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من المجتهدين الذين يذهبون يتتبعون الجنائز في المساجد ويأتون مثلا الى هذا المسجد قبل ان يصلي على الجنازة الجنائز فيه فيصلون على الجنائز. ثم يذهبون الى المسجد الاخر فيصلون ثم يستقرون في مسجد ثالث هذا خطأ اقول هذا خطأ. اولا ان هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يتتبعون الجنائز هكذا وثانيا ايضا انه انهم بصلاتهم هذه يحرمون اهل المسجد المنتظرين للصلاة من كونهم يصلون صلاة فرض الى صلاة سنة الى الان اذا دخل هذا المسجد اذا اتوا الى هذا المسجد او واحد اتى الى هذا المسجد وصلى قبل صلاته صلاتهم فرض كفاية. اذا صلى سقط الفرض صارت صلاتهم سنة. وهذا جناية عليهم جناية عليهم هذا وقت واختلف في ذوات الاسباب. فمنهم من منعها وهو مشغول بالمذهب ومنهم من اجازها. والصحيح ان كل صلاة لها سبب فانها تفعل في اوقات النهي والادلة على ذلك كثيرة لان النهي عن الصلاة في اوقات النهي انما هو عن التحري ولهذا في حديث ابن عمر لا تتحروا النهي عن التحري والذي يصلي للسبب لم يتحرى وانما صلى السبب فعلى هذا كل صلاة لها سبب يجوز فعلها في اوقات النهي فمثلا تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد فيصح يجوز ان تصلى سنة الوضوء لو توضأ لا تحايلا ولكن توضأ واراد ان ان توضأ ثم اراد ان يصلي سنة الوضوء فله ان يصلي كذلك ايضا اعادة الجماعة ركعة الطواف سنة الظهر صلاة الجنازة الى اخره الى اخره. طيب هل يجوز فعل المنذورة الصلاة المنذورة في اوقات النهي نقول النذر اذا نذر صلاة فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان ينذر الصلاة في اوقات النهي فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به الحالة الثانية عن ان يعلق النذر على امر ويوجد في وقت النهي قال ان حصل كذا فلله علي نذر ان اصلي ركعتين هذا يجوز فعله لانه من ذوات الاسباب والحال الثالثة ان يكون النذر مطلقا. بان يقول لله علي نذر ان لله علي نذر ان اصلي ركعتين بالله يعني نذر ان اصلي ركعتين فحينئذ يجوز ان يفعلها لان المنظورة واجبة والاصل في الواجبات الفورية اذا صلاة النذر في اوقات النهي لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي هذا محرم ولا يجوز لانه نذر معصية والحل الثاني ان يعلق النذر على شرط او على سبب ويوجد في وقت النهي كما لو قال مثلا ان رد الله مالي الغائب. فالله علي نذر ان اصلي ركعتين فرد الله ماله الغائب بعد العصر لا يجوز ان يصلي الحال الثالث ان يكون النذر مطلقا بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين نقول الاصل ان الوفاء بالنذر واجب والاصل في الواجبات الفورية فيجوز فعلها طيب في قول المؤلف رحمه الله من الطروق الصحيحة في اوقات النهي عن النوافل كلها الا سنة الفجر قبلها هذا مبني على ان النهي ان النهي يتعلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر والاحاديث في هذا مختلفة فاكثر الاحاديث على ان النهي معلق بفعل الصلاة لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد الفجر وفي بعض الالفاظ او الاحاديث ان النهي علق لطلوع الفجر لا صلاة بعد الفجر فمنهم من رجح حديث فمنهم من رجح الاحاديث الدالة على ان النهي متعلق بالصلاة وقال انما بعد ان ما بين طلوع الفجر والصلاة ليس وقتا للنهي ومنهم من جعله وقتا للنهي واستثنى ركعتي الفجر فقط وهو مشهور من المذهب المذهب انه اذا طلع الفجر دخل وقت النهي فلا يجوز ان يفعل صلاة الا سنة الفجر ومنهم من جمع بين الاحاديث فحمل فحمل عن النهي المعلق بطلوع الفجر على نفي المشروعية وحمل النهي المتعلق بالصلاة على التحريم واضح يعني لا صلاة بعد الفجر. هذا النهي يتعلق بطلوع الفجر يقول هذا النفي نفي للمشروعية. يعني لا يشرع صلاة بعد الفجر لو صلى لا يحرم لكنه ليس مشروعا فلا يشرع سوى ركعتي الفجر واما الاحاديث التي فيها لا صلاة بعد صلاة الفجر فالنهي هنا للتحريم وهذا هو الاقرب الاقوال ان يقال ما بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر ليس مشروعا للانسان ان ان يتنفل فليقتصر على ركعتين الفجر وما بعد صلاة الفجر هذا محرم قال واعادة جماعة اقيمت واعادة جماعة اقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا جمع فاذا جمع بين الظهر والعصر يدخل وقت النهي بعد العصر حتى لو كان الوقت وقت ظهر يعني الان مثل الاذان يأذن اثنى عشر وسبع دقائق او ثمان دقائق لو صلى الظهر ثم صلى العصر وانتهى من الصلاتين مثلا الساعة الثانية عشر مثلا ونصف او خمسة وعشرين دقيقة يقول دخل وقت النهي اذا خلا وقت النهي فلا يجوز ان يفعل الا سنة الظهر بعدها وذلك وهذا مبني على قاعدة سبق بيانها وهي ان ان كل ان كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها كل فعل علق بالصلاة المراد به فعلها لا زمنها. فمثلا لا صلاة بعد صلاة العصر النهي معلق بماذا؟ بالصلاة. بصلاة العصر المراد فعلها لا زمنها مثال اخر يتضح به المقام. لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له ان يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب لان الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر نعم. قد وصلاة الجنازة ولو نافلة طيب وفي قوله واعادة جماعة اقيمت هذا يدل على جواز المشروعية اعادة الجماعة فمن صلى الفرض ثم وجد جماعة يصلون فيسن له ان يعيد الصلاة معه لكن لا يتقصد ذلك بمعنى انه يتتبع المساجد هذا من البدع. يصلي في مسجد ثم يذهب الى اخر لكن لو ذهب الى مسجد اخر بغرض صحيح حضور حلقة علم ونحوه فوجدهم يصلون يدخل معهم ويدخل في ذلك اعادة صلاة الجنازة فلو صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون فيشفع له ان يعيد الصلاة معهم ايضا وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب صلاة الاستخارة في اوقات النهي نقول فيها تفصيل صلاة الاستخارة فيها تفصيل فان كان الامر مما يفوت فهي من ذوات الاسباب وان كان الامر مما لا يفوت فانه يؤخرها فمثلا لو جاءه شخص بعد العصر واخبره بامر وقال لابد ان تبت الامر الان اعطيك مهلة عشر دقائق فاراد ان يستخير لا حرج لان هذه من دوات الاسباب واما اذا كان الامر لا يفوت حينئذ يؤخر الاستخارة الى ما بعد زوال النهي قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الارض والاماكن كلها يصلى فيها الى المقبرة والحمام واعطاني الابل والنجس النجسة والمغصوبة والحش مول الحوش كان يحصد بالعامية الحش الغيبة الحش يحس لا يحش حشيشها قطع وبالعامية الحش اتكلم في واحد قال يحش فيه ها يعني يتكلم في عرظه جالس فلان يحش في فلان وش معنى يحس يعني يتكلم في في عرظه رحمه الله زادوا في المشهور من مذهب الامام احمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطلي وقارعة الطريق واسطحتها والفرد والفرد في جوف الكعبة والقول الاخر اقرب الى الصواب وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة انها تصح فيها نعم يقولوا من الفروق الصحيح ان الارض والاماكن كلها يصلى فيها للعموم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. استثنى قال الا المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام واعطان الابل اعطان الابن هي ما هي الاماكن التي تأوي اليها ما تأوي اليها وتنام فيها وتشرب فيها يعني كل موضع تبرق فيه الابل طويلا جلوسها للنوم الطعام والشراب ونحو ذلك ولو النجسة اذا المقبرة والحمام عرفنا الدليل. اعطان الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة اعطاني الغنم في مرابض الغنم وسئل عن الصلاة في اعطال الابل فاجاز الصلاة في مرابض الغنم ومنع الصلاة في اعطان الابل والنجسة واضح ان الاماكن النجسة لا يجوز الصلاة فيها لان من شرط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وطهارة ثوبه وطهارة بقعته قال والمغصوبة هذا ايضا فيه خلاف سبق والحش واضح المكان المعد لقضاء الحاجة فاذا كانت الصلاة لا تصح في الحمام من باب اولى. اذا الواحد المقبرة والحمام واعطان الابل والنجسة والحش هذه خمسة اماكن هي التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها الاول المقبرة والحمام والثاني اعطنوا الابل صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطال الابل الثالث الرابع ان الاماكن النجسة والخامس الحش لانه اذا منع من الصلاة في الحمام مع انه ليس موضع لقضاء الحاجة فالحج من باب اولى المغصوبة الصحة للقول الراجح ايه مقصود ايه ما غصبتها انت يعني انا مثلا في الطريق ووقفت في ارض لشخص وصليت فيها هذا موب ليس غصبا هذا وهذا يجتمع فيه المراد انك تأخذ الارض وتسولها او تضع يدك عليها اما مجرد جلوسك فيها ليس غصبا وين كانت ملك الغيب؟ نعم وزادوا في المشهور من مذهب احمد المزبلة والمجزرة وقال اهل الطريق لحديث الوارد في هذا ولكن الحديث ضعيف. فالصواب عنا جميع المواظن الاماكن والمواظع تصح الصلاة فيها الا ما استثني من هذه الخمسة. المقبرة والحمام واعطان الابل والحش والمكان النجس الحمام لما كان يستحم الحمام دورة الحمام مكان قضاء الحاجة لا. الحمام مكان الاستحمام تروش الفقهاء اذا قالوا حمام مراده مكان المغتسل هذي كراهة لكن العلة النهي الاخذ كلها مقبرة الا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام العلة قيل انها مأوى الشياطين وقيل انها موضع انكشاف العورات رحمه الله وفرق الاصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر للمسافر بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام. فتنقطع في حقه رخص السفر وبين من ينوي اقل او لا يدري المدة فيترخص والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى ينقطع سفره لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر بل الناس اما مقيم فلا يترخص او مسافر فيترخص اثبات قسم ثالث لا دليل عليه سيرزقها رحمهم الله يقسمون الناس بالنسبة للاقامة والسفر الى ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم مستوطن ومسافر ومقيم فاما المستوطن فهو الذي اتخذ هذه البقعة او هذا الموضع وطنا لا ينزع عنه الا ان يشاء الله واما الثاني وهو المسافر فهو الذي فارق بلده الذي فارق بلده وانتقل اليها لمدة لا يعلم متى تنقضي او اقل من اربعة ايام فهمتم هذا مسافر ولو ان انسانا خرج من بلده الى موضع معين لا يدري متى ينقضي عمله فهو مسافر الى ان يرجع وان طالت المدة وكذلك ايضا لو ذهب الى بلد لعمل معين لكن عمله ينقضي في اقل من اربعة ايام فهو مسافر والثالث مقيم ثالث مقيم وهو المسافر الذي لا يترخص فيدخل في ذلك من دون المسافة عندهم ويدخل فيه ايضا من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام هذا كله حكمه حكم المقيم والانسان المسافر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يسافر الى بلد وينتقل اليه بحيث يقيم فيه اقامة دائمة فحينئذ يكون حكمه حكم المستوطن والحال الثانية ان ينتقل الى بلد لغرض وعمل معين لكن لا يدري متى ينتهي غرضه فهذا له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة وحكي الاجماع على ذلك والحال الثالثة ان يسافر الى بلد لغرض معين لكن يعلم متى ينتهي غرضه الجمهور على انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام انقطع عنه حكم السفر وانما وانما دون ذلك لم يزل مسافرا فمثلا نضرب مثال انسان ذهب الى بلد لمعاملة او علاج ولا يدري متى ينقضي فجلس في هذا البلد اربعة اشهر هذا يقصر بالاجماع يتلخص برخص السفر بالاجماع انسان ذهب الى بلد لدورة الدورة مدتها مدة الدورة اسبوعان لا يقصر بل مدة الدورة اسبوع لا يقصر كيلو ذهب الى بلد ونوى اقامة اكثر من اربعة ايام لانه يعلم الان يعلم متى يرجع وهذا الذي عليه الجمهور والقول الثاني في هذه المسألة ان ان الانسان ما دام مسافرا فانه يترخص والقاعدة في هذا ان الانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فهو مسافر فهو مسافر يترخص برخص السفر ثم اعلم ايضا ان السفر يعتبر باحد الطولين اما طول المدة واما طول المسافة فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل نفصل ان شاء الله فيها