﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان يجهر فيها بالقراءة وفعلها

2
00:00:20.700 --> 00:00:30.700
جماعة افضل ولا ينقص منها ولا بأس بزيادة نصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد

3
00:00:30.700 --> 00:00:45.500
عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف بعدما تحدث عن الوتر وعن السنن شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة التراويح

4
00:00:45.600 --> 00:01:07.050
وصلاة التراويح هي احد السنن المؤكدة التي لها اسم خاص وهو التراويح وسيأتي سبب تسميتها بذلك وهي داخلة في قيام الليل. اذ قيام الليل يشمل النافلة المطلقة كلها ويشمل بعض السنن المقيدة كالتراويح واحياء ما بين العشائين

5
00:01:07.650 --> 00:01:22.050
ويدخل فيها كل مكان صلاة من بعد غروب الشمس وصلاة المغرب الى طلوع الفجر كما مر معنا. ولذلك فان اقرب الوجهين ان الوتر داخل كذلك في قيام الليل وسيأتي الاشارة لخلاف فيما يتعلق بالوتر

6
00:01:22.600 --> 00:01:45.300
وقول المصنف التراويح عشرون ركعة اي يسن صلاة التراويح وهذه السنية لصلاة التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاها وحده وصلاها باصحابه ثلاث ليال او اربع على اختلاف الرواية الواردة في ذلك. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هنا لا يشرع التأسي في

7
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
لان التأسي كما يكون بفعله فانه يكون بتركه. ولكن بشرطين الشرط الاول ان ينقل لنا الترك. والشرط الثاني ان لا يكون ذلك معللا وهذا الترك لصلاة التراويح جماعة معلل بخشية ان يشق على امة محمد بايجابها وفرظها

8
00:02:05.300 --> 00:02:16.650
عشرون ركعة اي ان المستحب ان تصلى عشرين ركعة لما جاء في حديث يزيد ابن رومان في موطأ الامام مالك ان الصحابة كانوا يصلونها عشرين ركعة وتقدير الصحابة لها بهذا العدد

9
00:02:16.900 --> 00:02:36.900
الظاهر من فعلهم انهم اخذوه توقيفا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يشهد له ما روى ابو بكر ابن عبد العزيز. آآ اه ابو بكر جعفر بن عبد العزيز او ابو بكر بن عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان

10
00:02:36.900 --> 00:02:58.500
عشرين ركعة فان كان هذا الحديث ثابتا فان عمل الصحابة رضوان الله عليهم يكون مستندا اليه والعلم عند الله عز وجل وقول المصنف عشرون ركعة اي فقط من غير زيادة عليها ولا نقص عنها هذا هو الاتم والاكمل. واما الزيادة والنقص عنها

11
00:02:58.500 --> 00:03:15.200
يأتي ما يتعلق بحكمهما في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف يجهر فيها بالقراءة تعبير المصنف بانه يجهر فيها بالقراءة اي يجهر في كل الركعات ولا يقتصر الجهر على الركعتين الاوليين منها فقط دون ما ما ما

12
00:03:15.200 --> 00:03:37.350
وتعبير المصنف يجهر فيها يشمل المصلي للتراويح سواء كان اماما او كان منفردا فانه يجهر فيها هذا هو ظاهر عبارة المصنف. بينما آآ الذي جرى عليه جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية وقبل صاحب التنقيح

13
00:03:37.400 --> 00:03:50.000
ان الذي يجهر انما هو الامام فحين اذ يكون على تقييدهم هذا ان المستحب للامام مطلقا الجهر. واما المنفرد اذا صلى التراويح وحده في بيته مثلا او في المسجد فانه

14
00:03:50.000 --> 00:04:02.100
ويكون على الخلاف المعروف في البناء على الاصلح فيكون الاصلح له الجهر او الاصلح له الاصرار بناء على ما سيأتي ان شاء الله في محله ما تعلق بالجهر في النافلة

15
00:04:02.150 --> 00:04:19.950
وقوله وفعلها جماعة افضل اي ان فعل صلاة التراويح جماعة افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وترك الجماعة وبقي يصليها وحده عليه الصلاة والسلام فدل على انها تفعل جماعة وفرادى ولكن الاصل

16
00:04:20.000 --> 00:04:40.600
انها تصلى جماعة فلذلك فان التراويح تصلى في رمظان خاصة ولا تصلى في غيره عشرين ركعة والافضل فيها ان تصلى جماعة وفي المسجد كذلك وسيأتي التنصيص على المسجد في كلام المصنف لكن بعد بضعة جمل. وقوله آآ وفي المسجد افضل عفوا وفي

17
00:04:40.600 --> 00:04:53.600
افضل يدلنا على انها يجوز ان تصلى فرادى هذا مفهومها من غير كراهة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها ثم قال المصنف ولا ينقص منها

18
00:04:53.800 --> 00:05:12.550
اي ولا ينقص من العشرين ركعة فالاصل الا ينقص من العشرين وهذا هو مشهور المذهب ان السنة الا ينقص عن العشرين وانما يجوز له الزيادة عليها كما سيأتي لاختلاف الاحاديث في الزيادة

19
00:05:12.700 --> 00:05:28.500
واما النقص عنها فلم يرد فيها حديث اي في التراويح الا حديثا معلولا ان الصحابة كانوا يصلون عددا اقل من عشرين وتختلف في  وهذا معنى قوله ولا ينقص منها اي من العشرين لكن لو نقص فهو جائز لانها سنة

20
00:05:28.600 --> 00:05:46.150
ونقص والنقص عن ذلك فهو جائز لكن السنة الا ينقص عن عشرين ركعة. وقول المصنف ولا بأس بالزيادة اي على العشرين فيزيد الى ثلاثين او اقل او اكثر الى اربعين قوله نصا اي نص عليه احمد. وذلك بقول احمد وفعله. فاما قوله

21
00:05:46.200 --> 00:06:04.800
فقد قال احمد ان او او قال احمد فيما نقله عنه اسحاق بن منصور كوسج انه سأله كم ركعة نصلي في قيام رمضان؟ فقال احمد قد قيل فيه الوان تروى نحو من اربعين. انما هو تطوع فلك ان تزيد

22
00:06:05.200 --> 00:06:26.950
لانه اختلف في النقل في عدد الركعات. واما فعله فقد قال عبد الله رأيت ابي يصلي في رمضان ما لا احصي اي من الركعات من الركعات ما لا احصي فدل على انه يجوز الزيادة والنص من مذهب احمد نحن نقول ليس هذا دليلا وانما هو هو بيان لمذهب احمد في المسألة

23
00:06:26.950 --> 00:06:39.950
ومر معنا في الدرس الماظي هل الفعل يكون مذهبا ام يقتصر على القول نعم يسلم من كل ركعتين. نعم. قول المصنف يسلم من كل ركعة اي يستحب له ان يسلم من كل ركعتين

24
00:06:40.000 --> 00:06:53.750
وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في صلاة التراويح انه يصلي ذلك والقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى

25
00:06:53.950 --> 00:07:07.850
فدل ذلك على ان السنة ان تصلي التراويح ركعتين ركعتين وهذا هو المنقول. عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن من بعدهم. لكن لو اراد امام ان يزيد عن ذلك فنقول ان هذا على خلاف السنة

26
00:07:08.250 --> 00:07:25.650
وقد ذكر بن مفلح ان الامام او المنفرد اذا صلى التراويح وزاد عن ركعتين بان اراد ان يسلم من كل اربع قال قال بن مفلح فظاهر كلامهم انها كغيرها من الصلوات

27
00:07:26.000 --> 00:07:45.600
اي من صلوات الليل فيجوز فيجوز الزيادة عليها هذا كلام ابن مفلح ووضحه ابو قندس فقال اي من التطوع باكثر من مثنى ليلا والمرجح جوازه واختار الشيخ عدم جوازه. هذه هي المسألة التي فيها خلافة تكون

28
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
من قال بعدم جواز ذلك كالشيخ فيما نقله عنه ابن قندس لا يصح واما المشهور فانه يجوز آآ التنفل في الليل بركعتين ركعتين واربعا اربعا ونحو ذلك وقد الحق به بالمفلح

29
00:08:05.750 --> 00:08:25.200
صلاة التراويح نعم وان تعذرت الجماعة صلى وحده ينوي في اول كل ركعتين. نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى قوله وان تعذرت الجماعة صلى وحده هنا عبر المصنف بجواز الصلاة منفردا للتراويح بانها اذا تعذرت الجماعة

30
00:08:25.350 --> 00:08:46.450
وهذا يدلنا على ان الاصل في صلاة التراويح ان تصلى جماعة بل ان عبارة المصنف هنا انها لا تصلى فرادى الا عند تعذر الجماعة وهذا يدل على تأكيد الجماعة. تأكيد الجماعة ولكن تصح وحدها ولكن عند وجود العذر كما عبر المصنف. المسألة

31
00:08:46.450 --> 00:09:05.950
كان في قوله ينوي في اول كل ركعتين. هذه فيها مسائل المسألة الاولى قوله ينوي آآ المراد بالنية اي نية صلاة التراويح وهي نية احد امرين اما ان ينوي ان ما سيصليه من التراويح

32
00:09:06.000 --> 00:09:27.750
او ان ينوي ان ما سيصليه من قيام الليل. نص على هاتين النيتين ابن النجار في شرحه على المنتهى فنص على التخيير بين هاتين النيتين فهو ينوي احد الامرين فمجرد نيته بانها من قيام الليل تكون كافية. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قوله

33
00:09:27.800 --> 00:09:48.850
ينوي في اول كل ركعتين هذا يدل على ان النية تتجدد مع كل ركعتين او كل بعد كل تسليمة وافتتاح الركعات التي بعدها فيكون بعد كل تسليم وافتتاح ركعتين بعدها فانه ينوي لهما نية جديدة

34
00:09:49.350 --> 00:10:09.900
وهذا هو المشهور عند المتأخرين ونقل صاحب الانصاف قولا اخر انه تكفي نية واحدة في اول الصلاة اي في اول صلاة التراويح كلها فهذه النية تستصحب حكمها فيما بعدها فيستصحب حكمها فيما بعدها

35
00:10:10.500 --> 00:10:26.950
نعم هذا اللي نقله صاحب الانصاف. نعم فيقول اصلي ركعتين من التراويح المسنونة نعم. فيقول اي فيقول في نفسه من غير تلفظ ويكون ذلك سرا. فيقول اصلي ركعتين من التراويح المسنونة. هنا قوله

36
00:10:26.950 --> 00:10:48.950
اصلي ركعتين من التراويح ركعتين بناء على انهم يشترطون تجديد النية واستصحاب ذكرها في اول كل ركعتين وهذه هذا اخذناها من قوله يصلي ركعتين وقوله من التراويح ظاهر كلام المصنف انه يلزم ان ينوي انها صلاة تراويح

37
00:10:49.100 --> 00:11:08.550
بينما ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى بين انه ينوي اما انها من التراويح او ينوي انها من قيام الليل وقوله المسنونة لانها ليست فرض ظن وهذا بناء على تعيين الفرضية والنافلة التي سبق الاشارة اليه. نعم. ويستريح بعد كل اربع بجلسة يسيرة

38
00:11:08.700 --> 00:11:25.650
ولا بأس بتركها. اي ولا بأس بترك تلك الاستراحة. هذه الاستراحة هي التي لاجلها سميت التراويح بهذا الاسم تراويح وهذه الاستراحة ظاهر كلام المصنف انها مستحبة. ولذلك اشتق من هذا الفعل اسم الصلاة. فسميت تراويح. ولذلك قالوا

39
00:11:25.650 --> 00:11:46.600
ويستريح اي ويندب كما يندب صلاة التراويح يندب ان يستريح بعد كل اربع يعني اربع ركعات بجلسة يسيرة هذه الجلسة يجوز له ان يطوف فيها؟ يجوز له ان يتحدث فيها؟ يجوز له ان يدعو كما سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بالدعاء

40
00:11:47.150 --> 00:12:02.700
عند بعض اهل العلم ولكن لا يجوز له او يكره له ان يتنفل في هذه الفصل بين الركعات في التراويح. وقوله ولا بأس بتركها اي ان ترك هذا ليس مكروها

41
00:12:03.350 --> 00:12:17.050
ولكن الاولى له ان يستريح ولو شيئا يسيرا ولا يدعو الى استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح. نعم قوله ولا يدعو اذا استراح. قوله لا يدعو ليس معناه عدم الكراهة ليس معناه الكراهة

42
00:12:17.050 --> 00:12:35.100
وعدم مشروعية وانما معنى قوله ولا يدعو اي لا يسن هكذا صرح مرعي في الغاية بان قول المصنف لا يدعو فسرها هناك بانه لا يسن وسيأتي مما ما يدل في المسألة التي بعدها على

43
00:12:35.500 --> 00:12:55.200
آآ جواز الدعاء بين الترويحات او بين الركعة بين التسليمات. وقول المصنف ولا يكره الدعاء بعد التراويح هنا بين انه لا يكره هذا خلافا لابن عقيل حيث قال بكراهية الدعاء بعد صلاة التراويح

44
00:12:55.450 --> 00:13:14.350
وحيث قيل بعدم كراهية الدعاء بعد صلاة التراويح فكذلك قالوا في اجزائه وابعاظه فلو جلس في بين الترويحات بين اربع الركعات او بين الركعتين فدعا فانها تأخذ حكم ما يكون بعده نص عليه جماعة من المتأخرين. فدلنا ذلك على ان

45
00:13:14.350 --> 00:13:30.700
دعاءها بين الترويحات هو مباح ولكنه ليس مسنونا كما اه صرح به اه مرعي وغيره. نعم. وهذا معنى قوله ولا يدعو لذلك من الاشكالات دائما اذا جاء النفي هل النفي هذا قد يكون نفي تحريم

46
00:13:30.800 --> 00:13:51.200
او يكون نفي كراهة او نفي سنية او نفي خلاف الاولى ومعرفة احد هذه الانواع الاربعة يحتاج فيها الرجوع الى المطولات. والى من صرح اه بالحكم من غير اه في غير ذلك الكتاب الذي اه اجملها. نعم

47
00:13:51.550 --> 00:14:09.350
ووقتها بعد العشاء نعم قوله ووقتها اي ووقت صلاة التراويح بعد العشاء. هنا عبر المصنف بعد العشاء اه لان هذا هو وقت مشروعيتها وبناء على ذلك فان من صلى العشاء ثم صلى التراويح ثم بان له انه صلى العشاء على غير وضوء

48
00:14:09.350 --> 00:14:30.700
فصلاته باطلة فيلزمه اعادة صلاة العشاء وحينئذ فيشرع له ويندب ان يعيد التراويح لان التراويح لم تصادف وقتا. وكل عبادة فعلت قبل دخول الوقت فانها غير صحيحة فيه وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر الثاني. نعم. قوله وسنتها

49
00:14:31.000 --> 00:14:56.450
اي ووقتها بعد العشاء وجوبا وبعد سنة العشاء لكن ندبا اذا قوله وسنتها اي ويكون وقتها بعد سنة العشاء البعدية لكنه ليس وجوبا ولكن ندبا. وهذا نستفيد منه مسألة قد يقع فيها بعض الاخوة وهو ان بعض الناس قد

50
00:14:56.600 --> 00:15:18.900
يدخل مع الامام في صلاة التراويح وينوي في اول ركعة انها السنة البعدية وعند الفقهاء ان هاتين السنتين لا تتداخلان التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية فحين اذ يكون قد فوت احدى السنتين وهي السنة البعدية لانها لا يشرع فيها صلاة الجماعة في الجملة. وعلى ذلك

51
00:15:19.000 --> 00:15:34.500
الاولى بالمسلم وان كان قد تأخر عن صلاة التراويح ان يصلي السنة البعدية على سبيل الانفراد ثم يدخل مع الامام ولو فاتته ركعة او اكثر من ركعة لان السنة البعدية للعشاء افضل من صلاة التراويح

52
00:15:34.900 --> 00:15:53.300
اذا قوله وسنتها اي سنة التراويح كما مر معنا وان هذا يتعلق بندب الوقت لا بالوجوب وقول المصنف قبل الوتر هذا هو منتهى صلاة التراويح ومنتهى صلاة التراويح له وقتان

53
00:15:53.850 --> 00:16:18.050
وقت آآ وجوب ووقت ندب ومعنى قولنا وقت وجوب اي يجب ان تصلى لكي تكون الصلاة صحيحة قبل انقضاء هذا الوقت ووقت الوجوب الذي يشترط لصحة صلاة التراويح ان تصلى قبل انقضائه هو طلوع الفجر الثاني. وهذا معنى قوله قبل الوتر الى طلوع الفجر الثاني

54
00:16:18.550 --> 00:16:44.100
فاذا طلع الفجر الثاني وهو الصادق فلا يشرع صلاة التراويح لانه قد انقضى وقتها واما المندوب فان السنة ان يصليها قبل الوتر وهذا يدلنا على ان من صلى الوتر ثم اراد ان يصلي التراويح بعدها صح. ولكن الافضل في حقه ان يصلي التراويح قبل الوتر. وسيأتي ان فعلها في اول وقت افضل

55
00:16:44.450 --> 00:17:00.300
نعم. وفعلها في مسجد واول الليل افضل. نعم. قوله وفعلها في مسجد افضل من فعلها في غير المسجد ولو كان جماعة بان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده صلوا التراويح في مسجده صلوات الله وسلامه عليه

56
00:17:00.400 --> 00:17:17.200
وقوله اول الليل افضل اي تصلى التراويح في اول الليل افضل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه واختاره ولان في ذلك مصلحة والمصلحة هي الا يتفرق الناس فيصلي عمومهم هذه الصلاة ويستمعون قبل نومهم وقبل

57
00:17:17.200 --> 00:17:36.200
آآ ذهابهم الى فرشهم فتكون المصلحة فيه اكثر والنشاط فيه اقوى كذلك. وحضور الجماعة اكبر وهو الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليهم  ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعات. نعم قوله يوتر آآ المراد بهذه المسألة الوتر جماعة

58
00:17:36.350 --> 00:17:55.500
الوتر جماعة فالمصنف يقول انه استحب لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها في الجماعة فيصليها مع مع الجماعة مع جماعة سواء الذي صلى بهم التراويح او غيره غيرهم من الجماعة بان يتغير الامام فيصلي بهم الوتر امام غير

59
00:17:55.500 --> 00:18:06.950
الذي صلى بهم التراويح مثل ما يحدث احيانا في الحرمين مكة والمدينة. قوله بثلاث ركعات فيصلي بهم ثلاث ركعات لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك يصلون عشرين ركعة

60
00:18:07.000 --> 00:18:19.450
ثم يوترون بعدها بثلاث وكان ابي يصلي بهم التراويح عشرين ولا يصلي الوتر معهم وانما يصليه في بيته. وسيأتينا في نقض الوتر. في في في من اراد ان يتهجد بعده. نعم

61
00:18:20.450 --> 00:18:37.400
فان كان له تهجد جعل الوتر بعده والا صلاه نعم. قال المصنف ان كان له تهجد معنى قوله فان كان له تهجد اي له صلاة في اخر الليل وسيأتي الكلام المصنف قريبا ما معنى التهجد؟ جعل الوتر بعده والا صلاه

62
00:18:37.500 --> 00:19:01.600
من اراد ان يصلي بعد التراويح صلاة اخرى والامام الذي صلى معه التراويح يوتر لان هناك من الائمة من لا يوتر مثل ما نراه في مكة والمدينة مؤخرا فان صلاة اول الليل يصلون التراويح بلا وتر. وقلت مؤخرا لانه قبل نحو عشرين سنة كانوا يوترون وترين وتر في اول الليل ووتر في اخره

63
00:19:02.000 --> 00:19:21.150
فاذا صلى الشخص مع امام اه التراويح وكان الامام يوتر واراد ذلك الشخص ان يصلي صلاة بعده. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون له حالات وان شئت قل اربع مع السورة الممنوعة

64
00:19:21.350 --> 00:19:37.100
بهذا الترتيب اول هذه الحالات آآ ان الافضل له ان يخرج ولا يصلي الوتر مع الامام وهذا الذي فعله ابي رضي الله عنه وذكرت لكم الاثر المنقول عنه في ذلك قبل قليل. وهذا هو الافضل وهو الذي نص عليه

65
00:19:37.550 --> 00:19:56.450
آآ المصنفون حينما قال فان كان له تهجد جعل الوتر بعده. اي لم يصلي الوتر معهم وانما صلى وحده بعد تهجده في اخر الليل وقد نص صاحب الغاية مرعي ان هذه الصيغة وهذه الصفة هي الافضل

66
00:19:56.550 --> 00:20:13.600
فحينئذ تكون هي الدرجة الاولى في الافضلية لمن اراد ان يصلي بعد صلاته التراويح مع الامام الدرجة الثانية ان يصلي مع الامام الوتر ولكن يشفع الوتر بركعة فحينئذ حينما يوتر الامام بثلاث هو يصلي اربعا

67
00:20:13.750 --> 00:20:37.250
فيصلي اربعا فيزيد ركعة وهذا ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم نص عليهم المصنف بعد ذلك فقال فان احب متابعة الامام قام اذا سلم الامام فشفعها باخرى. اي فيزيد ركعة اخرى وهذه من الصور المعدودة التي تأتينا ان شاء الله في كتاب الامامة التي

68
00:20:37.250 --> 00:21:00.450
يجوز فيها مخالفة افعال الامام الاصل ان المأموم لا يجوز له ان يخالف افعال الامام في عد الركعات الا في مواضع معدودة كصلاة الخوف ومنها هذه المسألة او  الصورة الثالثة او الدرجة الثالثة نقول الصورة الثالثة نقول الدرجة الثالثة في الافضلية والجواز هي جائزة لكنها اقلها افضلية ان يوتر مع الامام ويسلم

69
00:21:00.450 --> 00:21:22.800
بتسليمه ثم يصلي تهجده وصلاته في اخر الليل شفعا بلا وتر لورود النهي عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن وترين في ليلة فقال لا وتران في ليلة. وهذه السورة الثالثة نص عليها المصنف بعد ذلك فقال ومن اوتر ثم اراد الصلاة بعده اي بعد الوتر الذي

70
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
سواء منفردا او بجماعة لم ينقض وتره بركعة. وصلى شفعا ما شاء الى طلوع الفجر ولم يوتر فيصلي شفعا مثنى مثنى ولا يوتر بركعة. هذه هي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة وهذا منهي عنه. وهو نقض الوتر بركعة

71
00:21:42.800 --> 00:22:01.300
ومعنى هذا ان يصلي ان يصلي المرء مع امامه الوتر. او يصلي وحده الوتر ثم اذا اراد ان يتهجد اخر الليل افتتحه بركعة لتكون هذه الركعة ناقضة للوتر الذي قبله

72
00:22:01.400 --> 00:22:24.450
فحين اذ يحرم بركعة واحدة ينوي بها نقض الوتر الذي صلاه في اول الليل. فتكون هذه الركعة التي احرم بها مع الركعة السابقة شفعا  هذا النقب ورد النهي عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قال لا وتران في ليلة فمن مفهوم الاولوية

73
00:22:24.450 --> 00:22:44.450
لثلاثة اوتار في ليلة وهذا فهم اولوي. فدل على ان النقض غير مشروع. اذا هذه اربع درجات نص عليها المصنف في كلامه نعم ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر

74
00:22:44.450 --> 00:23:03.900
في جماعة سواء طالما بينهما او قصر. نعم. يقول المصنف يكره التطوع بين التراويح يعني بين التسليمتين يعني بين كل ركعتين او بين كل تسليمتين حينما يتروح ويستريح بجلسة ولو طالت

75
00:23:04.050 --> 00:23:21.800
لا يستحب بل يكره لي المأموم ان يصلي وهذا تكراهة ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كرهوا ذلك وقوله لا طواف بينها اي لا يكره الطواف بينها وقد نص احمد على ذلك بناء على

76
00:23:21.850 --> 00:23:41.300
الاجماع الفعلي لاهل مكة فان اهل مكة كانوا اذا تروحوا بين في صلاة التراويح يطوفون بالبيت. وحينئذ نقول ان ما تبع الطواف اخذ حكمه من باب التبع الى الاستقلال فمن طاف بين تسليمات صلاة التراويح

77
00:23:41.450 --> 00:24:02.300
سبعة اشواط شرع له ان يصلي ركعتي الطواف. فهذا من باب التبع وركعتي الطواف تأخذ حكم الطواف من باب التبع في احكام تنفرد بها عن جميع صلاة النافلة من ذلك انه يجوز ان تفعل عن الحي

78
00:24:02.600 --> 00:24:18.900
فتف تصلى عن الحي ركعتي الطواف فيمن حج او اعتمر عن الحي او كذلك الميت وهكذا. نعم. ويستحب الا ينقص طبعا هنا قوله ولا لا طواف بينها سواء طافهم مع امامهم او طافوا دون

79
00:24:18.900 --> 00:24:37.200
فكل ذلك مشروع وقوله ولا ولا تعقيب اي ولا يكره التعقيب هذا هو المعتمد في مذهب الامام احمد انه لا يكره التعقيب. فسر المصنف التعقيب بانه التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. اذا التعقيب هو ما جمع وصفين

80
00:24:37.550 --> 00:24:58.450
الوصف الاول ان يكون بعد التراويح والوتر معا. ليس بعد التراويح وقبل ان يصلوا الوتر. فان هذا ليس ممنوعا فيه لا يسمى تعقيبا لا يسمى تعقيبا وليس ممنوعا كذلك ولكن التعقيب الذي فيه خلاف بين اهل العلم هو صلاة

81
00:24:58.500 --> 00:25:18.500
الجماعة بعد التراويح وبعد الوتر كما ذكر المصنف بعدهما معا لان من كرهه من الفقهاء وهو احدى الروايتين عليه جماعة حتى من المتأخرين يقولون ان المكروه هو ان يصلى بعد وتر جماعة. بعد الوتر جماعة وغير المكروه هو ان تصلى جماعة

82
00:25:18.500 --> 00:25:33.200
جماعة قبل الوتر اذا هذا القيد الاول في التعقيب انه تصلى بعد التراويح والوتر معا. القيد الثاني ان تصلى جماعة لانه مر معناه قبل قليل انه يجوز للمرء ان يتطوع شفعا

83
00:25:33.400 --> 00:25:48.700
منفردا بعد التراويح والوتر يجوز له ذلك فلا يسمى هذا تعقيبا فهذه الصورة فيها وجهان والخلاف فيهما قوي ولكن المعتمد في مذهب الامام احمد كما ذكر المصنف انه ليس مكروه. وهذا قوله ولا تعقيب اي ولا يكره التعقيب

84
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
في صلاة الليل من رمضان وهو التطوع بعد التراويح والوتر جماعة. قوله سواء طالما بينهما او قصر. سواء طال الفصل بين التعقيم وبين الوتر او قصر. فمن حين سلم الامام قامت جماعة اخرى وصلوا في اخر المسجد او خارج المسجد او في مسجد اخر

85
00:26:08.700 --> 00:26:21.900
فكل ذلك ليس داخلا في الكراهة بل هو جائز ما لم يكن فيه جمع لوترين كما سبق معنا. هذه المسألة آآ ذكر بن مفلح لما ذكر هذه المسألة ان ظاهر كلامهم

86
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
حينما ذكروا هذا الشيء انه يجوز وعبارته لا بأس التراويح في مسجد واحد وفي مسجدين. في التعقيب في التراويح في مسجد احدهما في مسجدين ولذلك فان بعضا لما اعترظ على من يصلي في رمظان

87
00:26:42.050 --> 00:27:00.500
في وقتين مختلفين في اول الليل وفي اخره. رد على ذلك الشيخ عبدالله ابابطين في رسالة طبع جزء منها في الدرر وقال ان هذا اولا ليس هو داخل في في انه ان قيل انه تعقيب فليس هو داخل في التعقيب المكروه

88
00:27:00.750 --> 00:27:18.650
بدليل ان المعتمد في المذهب انه آآ ليس مكروها واستدل بكلام الفقهاء هنا. والامر الثاني انه على القول بكراهية التعقيب فان مرادهم بالتعقيب هو ان يصلى بعد الوتر وحينئذ نقول ان

89
00:27:18.700 --> 00:27:33.300
من صلى الجماعة الاولى الاولى له الا يوتر ليصلي الجماعة الثانية مع الجماعة الثانية فيترك الوتر او يشبع الوتر بركعة لكي لا يتحقق له كراهية التعقيد عند من يقول به

90
00:27:33.650 --> 00:27:51.300
وقد جاء عن بعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله تعالى فيما نقله ابن ابي شيبة ونقله الشيخ عبد الله في رسالته ان انه كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون ان سعيدا من التابعين فكانت اذا جاءت العشر زاد في

91
00:27:51.300 --> 00:28:07.950
ركعات وجعلها في اخر الليل ادل على ان الصلاة في العشر خاصة وزيادة الركعات وقد يكون قسمها الى قسمين او اكثر انه مشروع وانما محل اشكال في قضية من صلى الوتر

92
00:28:08.100 --> 00:28:28.100
في التراويح الاولى هل يشرع له ان يصليها جماعة في الثانية؟ هذا التي فيها خلاف ومشهور المذهب انه ليست مكروهة. ويستحب الا ينقص عن خاتمة في ولا يزيد. نعم قوله يستحب الا ينقص عن ختمة في التراويح. نص عليه اهل العلم قالوا يستحب لان عمر رضي الله عنه امر بختم

93
00:28:28.100 --> 00:28:48.100
القرآن في التراويح وهذا فعل الصحابة ظاهر مشتهر دل على استحبابه. قوله ولا يزيد اي ولا يستحب له ان يزيد عن ختمة الحكم متعلق بالامام لا بالمنفرد لان المنفرد امير نفسه. وانما الامام هو الذي يستحب له الا يزيد عن ختمه. قال المصنف الا في حالة

94
00:28:48.100 --> 00:29:06.650
يجوز ويندب له الزيادة ان يؤثروا يعني ان المأمومين خلف ذلك الامام يؤثر الزيادة فيرون ان الزيادة آآ مرغبة لهم لرغبتهم. فحين اذ نقول ما زاد اذا زاد الامام عن ختمة فيشرع له ان يستأذن

95
00:29:06.650 --> 00:29:23.450
من يصلي خلفه هل يزيد عن الختمة ام لا واما الختمة فان هذه مستحبة وقد امر بها عمر فلا يستأنس برأي الناس استثقلوها او لم يستثقلوها فانه يشرع ويستحب كما بين المصنف لفعل الصحابة ان يكون

96
00:29:23.450 --> 00:29:41.500
في رمظان ختم القرآن مرة ويبتدؤا ويبتدئها اول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لانها اول ما نزل. فاذا سجد قام فقرأ من البقرة وعنه انه يقرأ بها في العشاء الاخرة. قال الشيخ

97
00:29:41.550 --> 00:30:05.550
وهو احسن مما نقل عنه انه يبتدأ بها التراويح. نعم هذه المسألة يقول المصنف ويبتدئها اي ويستحب ان يبتدأ صلاة التراويح طيب اول ليلة اي اول ليلة من رمضان وهذا نستفيد من حكم في غير سياقه ان صلاة التراويح تشرع في الليلة التي يكون رمظان بعدها

98
00:30:05.550 --> 00:30:21.600
الليلة التي بعدها يكون فيه رمظان اه وهذا معنى قوله يبتدئها اول ليلة يعني غدا سيكون اول صيام من رمضان بسورة القلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق بعد الفاتحة يقرأها بعد الفاتحة قال لانها اول ما نزل من القرآن

99
00:30:21.900 --> 00:30:42.850
وقد نزل القرآن في رمضان فناسب ان يقرأ باول ما نزل وهذا الاستحباب قول نعم قبل ان ننتقل لما بعدها وهذا الاستحباب نص عليه الامام احمد في منصوصه وقد ذكر جماعة من اصحابه منهم منصور ان الامام احمد حينما نص على ذلك

100
00:30:43.550 --> 00:31:06.400
الظاهر انه بلغه فيه اثر عن الصحابة وان هذا الاثر لم يصلنا وهنا اريد ان اقف على مسألة اه ذكر جماعة من اهل العلم ومنهم ابن ماكولا والسمعاني وغيرهم ان الامام احمد في معرفته باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان له قصب السبق في ذلك

101
00:31:06.600 --> 00:31:25.650
ولكن قد يوافقه في معرفة عدد الاحاديث وطرقها عدد من الائمة بل ربما فاق بعضهم علم احمد فيه. واما احمد فقد تميز بامر لم يجاريه فيه احد وهو علمه باثار الصحابة واخبارهم. فكان من اعلم الناس بذلك

102
00:31:26.100 --> 00:31:43.500
وهذه المسألة مهمة جدا ان احمد كان معنيا بعللها الاسنادية وعللها الفقهية ولذلك فان اغلب فقه الامام احمد مبني على اقوال الصحابة رضوان الله عليهم انا اقول هذا لما؟ لان احمد في كثير من المسائل كان يقول لم اسمع فيه شيئا

103
00:31:44.000 --> 00:31:59.900
ولم ينقل فيه شيء وكان ينفي كثيرا من الاحكام لعدم نقل اثر له حول ذلك. وهنا نص احمد على ذلك لذلك اه استظهر الشيخ منصور البهوتي ان احمد ربما وصله اثر لم يصلنا وكم من الاثار التي

104
00:31:59.950 --> 00:32:17.850
نفاها كثير من طلبة العلم ثم طبعت بعد ذلك كتب فبانت تلك الاثار في تلك الكتب ومنها ما ذكرت لكم في الدرس الماظي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما القنوت للائمة او لائمتكم فان قنطوا فاقنتوا والا فلا كان بعض

105
00:32:17.900 --> 00:32:31.600
طلبة العلم ينكر هذا الاثر وانه لا وجود له. ووجد في بعض الكتب التي طبعت مؤخرا في التي اؤلفت في غرائب ما رواه مالك في خارج في خارج الموطأ طبعا نقل هذا الاثر ابن حجر

106
00:32:31.800 --> 00:32:45.400
في لسان الميزان الاثر الاول اعمى. طيب يقول المصنف اه انه يستحب ان يقرأها في اول ركعة من التراويح فاذا سجد قوله اذا سجد يعني سجد للتلاوة في اخر سورة القلم

107
00:32:45.600 --> 00:33:02.300
قام من سجود التلاوة فقرأ من البقرة فاستفتح فقال الف لام ميم ذلك الكتاب. اذا هذا الصيغة الاولى لانها ظاهر عبارتهم. قال وعنهم اي وعن احمد في ذلك هنا وعنه هذا

108
00:33:02.450 --> 00:33:18.400
فهم من نفس النقل عن احمد لان الرواية المنقولة عن احمد هي نقلها ابراهيم بن الحارث وقد ذكر ابن مفلح ان الذي نقله ابراهيم بن الحارث انه يقرأ بها في العشاء الاخرة

109
00:33:18.650 --> 00:33:32.450
ونص الرواية نقلها ابن ابي يعلى في الطبقات وبناء على ذلك فقال وعنه انه يقرأ بها اي بسورة القلم في عشاء الاخرة يعني في صلاة العشاء التي تكون سابقة لصلاة التراويح

110
00:33:32.750 --> 00:33:51.100
قال الشيخ يعني تقيد دين ابن تيمية وهو احسن مما نقل عنه انه يبتدأ بها اي بسورة القلم في التراويح. هذا انسب لان قراءتها في العشاء قد تكون انسب من قراءتها في التراويح لان الاصل ان قراءة التراويح تكون

111
00:33:51.400 --> 00:34:08.150
لختم القرآن من اوله هكذا ذكر الشيخ فكأن الشيخ تقي الدين يميل لذلك وهو الذي مال له ايضا العلامة محمد بن مفلح نعم. ويختم اخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. نعم يقول المصنف ويختم اي ويختم القرآن اخر ركعة من

112
00:34:08.150 --> 00:34:24.850
التراويح قبل ركوعه ختم القرآن في التراويح سنة فيسمع من خلفه القرآن كاملا ويكون المندوب ختمه لها في اخر ركعة من التراويح اجعلوها ليس في اول صلاة الليل وانما يجعلها في اخر ركعة

113
00:34:25.000 --> 00:34:46.300
ويكون بعدها الشفع والوتر الذي هو الوتر التابع وهكذا يقول اجعلوها اخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. يعني قبل ان يركع فيقرأ الناس فيجعل هذه الصورة في اخر ركعة من التراويح في تلك الليلة التي يريد ان يختم. ثم قال نعم ويدعو

114
00:34:46.300 --> 00:35:08.000
وبدعاء القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم. قوله ويدعو بدعاء القرآن. يعني اذا ختم القرآن فانه يدعو قبل الركوع فيشرع الدعاء في هذا الموضع  هذا الدعاء الذي شرع في هذا الموضع هو ظاهر

115
00:35:08.850 --> 00:35:32.350
الاستحباب عند اهل العلم لان احمد وقبل سفيان بن سعيد الثوري امام اهل الكوفة ذكر ذكر ان اهل مكة ما زالوا يختمون القرآن في صلاتهم اي على هذه الهيئة وهذا ايضا من الاجماع الفعلي ان صح التعبير بتسميته اجماعا على استحباب ان يكون الختم في صلاة التراويح نفسها

116
00:35:32.400 --> 00:35:53.550
وقول المصنف ويدعو بدعاء القرآن المراد بدعاء القرآن هو الاثر المروي فقد نقل ابن الجزري ان بعض المصنفين صنف في فضائل القرآن ونقل اثرا في ذلك وحكم عليه ابن الجزري بانه معضل

117
00:35:53.650 --> 00:36:10.950
وهو نصه هكذا ويسمى بدعاء القرآن يقوله عند ختم القرآن اللهم ارحمه اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته اناء

118
00:36:10.950 --> 00:36:28.250
الليل والنهار واجعله حجة لي يا رب العالمين. هذا الدعاء استحب الفقهاء ان يدعى به عند ختم القرآن هذا يسمى دعاء القرآن وجاء فيه اثر لكن ذكر ابن جزري انه معضل

119
00:36:28.850 --> 00:36:41.500
بمعنى ان فيه سقطا كثيرا بين الرجال في اسنادهم. هذا معنى قوله دعاء القرآن. قوله يرفع يديه اي ويستحب رفع اليدين لانه دعاء وهو محل رفع اليدين ويطيل اي ويطيل الدعاء

120
00:36:41.750 --> 00:37:00.250
بالشروط السابقة ما لم يكن الدعاء بملذات الدنيا ما لم يكن فيه خطاب لادمي لغير الله عز وجل كافي الخطاب والا يكون فيه اه كلام الدنيا من الوعظ وغيره الذي يفسد الصلاة. وقول المصنف ويعظ بعد الختم

121
00:37:00.250 --> 00:37:17.250
يعني اذا سلم من صلاة التراويح تلك فانه يشرع له ان يعظ بمعنى انه آآ يعني يذكر الناس بما فيه تقريب الى الله عز وجل اما بالقرآن او في رمضان او ما يتعلق به

122
00:37:17.350 --> 00:37:33.200
وهذا ايضا استدل احمد بتتابع عمل اهل البصرة عليهم فقد قال احمد لا بأس بالرجل يتكلم عند ختم القرآن في شهر رمضان فيثني اي على الله عز وجل ويعظ ويدعو

123
00:37:33.500 --> 00:37:48.950
قال وعامة البصريين يفعل ذلك. فهو من باب الاستدلال بالعمل المتتابع الموروث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واحمد ادرك الطبقة الثالثة

124
00:37:49.300 --> 00:38:07.600
بل جاء في بعض الاخبار ثم الذين يلونهم فمثل هذه القرون الفاضلة عملها يختلف عن عمل غيرها ولذلك قرر المحققون ان من قال بحجية عمل اهل المدينة انما محله في القرون الفاضلة فقط دون ما عداها من القرون لان

125
00:38:07.600 --> 00:38:25.600
المحدثات في تلك القرون كانت اقل ولا شك انها معدومة في عهد الصحابة ثم اقل ما تكون في من تبعهم ثم الى القرون الثلاثة الفاضلة وهكذا والمراد بالقرن كما تعلمون هم الطبقة فالصحابة الاول والتابعون الثاني وتابعوا التابعين هم الثالث

126
00:38:25.650 --> 00:38:41.000
نعم وقلت ان احمد ادركهم لماذا؟ لان لما جمعت ثلاثيات احمد كانت كبيرة فدل على انه ادرك الطبقة الثالثة. وربما ادرك الثانية فيما قيل. نعم. وقيل له يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه. نعم قوله

127
00:38:41.000 --> 00:39:00.700
وقيل له اي وقيل لاحمد هل يختم في الوتر ويدعو؟ اي يجوز له ان يؤخر ختمه فيجعله في الوتر. فيقرأ القرآن ويبقي صورا يجعل هذه السور لنقل مثلا اخر ثلاث سور فيجعلها في شفعه ووتره في اخر ثلاث ركعات ويجعل الناس في اخرها

128
00:39:00.700 --> 00:39:20.700
ثم يدعو بعد ذلك فسهل فيه اي ان ذلك سهل وهو جائز. هذا معنى قوله ذلك. قال في الحاوي الكبير لا بأس به. نعم اه قال في الحاوية الكبيرة المراد بالحاوي الكبير لابي طالب البصري ابن عدلياني ونص ابي طالب قال ان جعله

129
00:39:20.700 --> 00:39:45.800
بالوتر ودعا في موضع القنوت فلا بأس فالنقل الموجود في الحاوي الكبير زيادة وجعله في القنوت. فدل ذلك على ان من جعل ختمه في وتره يجوز له الامران اما ان يختم قبل ركوعه واما ان يختم بعد ركوعه فيجعله في موضع القنوت. فكلاهما جائز. نعم

130
00:39:45.850 --> 00:40:08.500
اصل يستحب حفظ القرآن اجماعا. نعم. هذا الفصل اورده المصنف يعني تبعا لترتيب صاحب الفروع لان صاحب المنتهى اجله بعد كل صلاة التطوع او كل الاحكام التي ستأتي بعد ذلك وهي متعلقة باحكام القرآن وادابه. اول مسألة اوردها المصنف قال يستحب حفظ القرآن اجماعا هذا باجماعه

131
00:40:08.500 --> 00:40:27.200
اهل العلم حكاه جماعة انه يستحب حفظه والمراد بحفظه اما حفظ جميعه فهو مستحب واكد او حفظ بعضه فالمرء كلما حفظ واية فقد نال شيئا مستحبا وحفظه فرض كفاية اجماعا. قوله وحفظه اي وحفظ جميعه

132
00:40:27.450 --> 00:40:43.850
مندوب للجميع ولا شك ولكنه فرض كفاية اجماعا كذلك فاذا فعله البعض ولو كان واحدا سقط به الوجوب عن باق وقول المصنف وحفظه تحتمل احتمالين طبعا هنا الحفظ بمعنى حفظ القلب

133
00:40:44.250 --> 00:41:07.750
فقوله حفظه هنا تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون من سقط به فرض الكفاية يحفظ جميعه. وهذا الاحتمال هو الذي مال اليه مرعي في الغاية  بين انه لا يسقط فرض الكفاية الا بحفظ واحد لجميع القرآن

134
00:41:07.850 --> 00:41:33.800
والاحتمال الثاني الذي نفاه مرعي هو ان يحفظ الكل الكل. فيكون بعضهم يحفظ جزءا وبعضهم جزءا وبعضهم جزءا في الزمان الواحد. ولكن الذي صرح به مرعي وعجزا به وجعله اتجاها عنده هو ما ذكرته لكم. نعم. وهو افضل من سائر الذكر. نعم. قوله وهو افضل من سائر الذكر لا شك ان القرآن كلام الله عز

135
00:41:33.800 --> 00:41:58.850
هو افضل من سائر الذكر كله. كل الاذكار هو افضل منها وآآ جاء في بعض الاثار وهو قول ابي عبد الرحمن السلمي وذلك ان فظل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. وهذا من قول ابي عبد الرحمن وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين جماعة من المحققين منهم بن الجوزي والشيخ تقييد وغيرهم

136
00:41:58.850 --> 00:42:08.750
وهذا يدل على ان كلام الله عز وجل هو الافظل ولا شك. وقد جاء في خبر عطية عن ابي سعيد من شغله ذكري عن مساءلتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين

137
00:42:09.100 --> 00:42:34.000
هنا استثناء آآ جزم بهذا الاستثناء جماعة. منهم منصور ومرئي منصور في الكشاف ومرعي في الغاية انه استثنى من ذلك شيء واحد وهي الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة بمحال معينة. فحينئذ نقول ان الذكر

138
00:42:34.350 --> 00:42:59.100
دبر الصلوات افضل من قراءة القرآن فيها وان الذكر في الاوقات التي جاء فيها ذكر معين افضل افضل من القرآن. وهذا صحيح بدليل ان هناك اذكار في اثناء الصلاة في مواضع لا يجوز فيها قراءة القرآن. نهينا عن قراءة القرآن ركوعا وسجودا. ووردت فيها اذكار اخرى. فاذا كان هذا في الواجب فالمندوب مثله

139
00:42:59.100 --> 00:43:15.450
نعم. هو افضل من التوراة والانجيل وبعضه افضل من بعض قوله وافضل من التوراة والانجيل ولا شك لان القرآن آآ ختمه الله عز وجل به الكتب وهو افضلها آآ عبارة وافضلها معنى

140
00:43:15.750 --> 00:43:29.750
وقد خصنا الله عز وجل به تفضلا منه وكرما وقول المصنف وبعضه افضل من بعض هذه بنى الف فيها الشيخ تقييدي الرسالة كما تعلمون سماها جواب اهل الايمان في ان قل هو الله احد تعدل ثلث

141
00:43:29.750 --> 00:43:49.000
القرآن وهذه الافضلية تجلس عليها الاحاديث في الصمد سورة الصمد الاخلاص وسورة الفاتحة. واية الكرسي كذلك وهذه الافضلية ليست في الثواب فقط نعم الثواب لورد النص به وافضلية كذلك من جهة

142
00:43:49.300 --> 00:44:05.750
المتعلق الذي تعلقت به تلك الايات والسور ولذلك يقول اهل العلم ان افضل ما في القرآن ما كان اخبارا عن الجبار جل وعلا في افعاله وصفاته ونعوت كماله جل وعلا

143
00:44:06.050 --> 00:44:27.600
وبناء على ذلك فان افضل سورة هي قل هو الله احد تكلمت عن ذاته  اية الكرسي تكلمت ونعتت ذاته جل وعلا ثم يليها ما يتعلق باحكام المكلفين لانها احكام في بيعهم وشرائهم وصلاتهم وزكاتهم ثم يليها ما يتعلق بالاخبار

144
00:44:27.600 --> 00:44:42.500
والامثال والقصص وغيرها. نعم. ويجب منهما يجب في الصلاة نعم قوله ويجب منه اي ويجب من حفظه. ما يجب في الصلاة عبر مصنفه بما يجب في الصلاة لان النص الذي ورد عن احمد

145
00:44:42.600 --> 00:45:04.150
رواية الشالنجي اسماعيل بن سعيد اه ان احمد قال يحفظ الفاتحة والسورة. واختلف في توجيه السورة او وسورتين عند من نقلها هكذا ولذلك قالوا هذه مبنية على قول من يرى انه يجب حفظ آآ انه يجب قراءة الفاتحة مع سورة ولكن المعتمد في مذهب احمد ان الواجب في الصلاة

146
00:45:04.150 --> 00:45:22.650
انما هو الفاتحة فقط دون ما عداها. فحين اذ اراد المصنف ربما انا اجتهادا مني تأوي كلام المصنف اراد ان لا يخالف نص احمد الذي بنيت عليه المسألة وان تكون العبارة متوافقة مع معتمد المذهب فقال ويجب منه ما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة على المشهور

147
00:45:23.100 --> 00:45:45.750
فيجب حفظها. استشكل بعض المتأخرين وهو بنصر الله في بعض حواشيه هذه المسألة. فقال ان انه قد مر معنا انه يجوز قراءة الفاتحة من المصحف فحيث جاز قراءة الفاتحة من المصحف فانه لا يجب حفظه لان له بديله القراءة. فقال هذا اشكال ولم

148
00:45:45.750 --> 00:46:00.800
يجب عنه لكن يمكن ان يجاب عن ذلك ان وجود المصحف ليس موجودا عند كل احد واحسان القراءة وخاصة في ازمنة متعددة ليس كل احد يحسن القراءة لا يحسن كل احد القراءة

149
00:46:01.400 --> 00:46:17.250
نعم. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم. نعم. قال يبدأ الصبي وليه قدم المفعول على على الفاعل لاجل متعلق الحكم متعلق بالصبي يقول ان الصبي الصغير وهو من كان دون البلوغ

150
00:46:17.450 --> 00:46:31.750
وليه وهو ابوه او غيره يبدأ به اي بتعليمه القرآن هنا به يشمل الحفظ وغيره لانه يقصد التعليم والحفظ منه ولا شك قبل العلم اي قبل ان يعلمه سائر العلوم الشرعية الاخرى

151
00:46:31.800 --> 00:46:44.700
لان العلم في حقه نافلة وليس بواجب. لانه لم تجب عليه العلوم. فيبدأ به اي بالقرآن قبل كل شيء. وهذا منصوص الامام احمد كما سيأتينا او او ونذكره الان فقد جاء ان الميموني

152
00:46:45.100 --> 00:47:02.750
اه قال جاء رجل للامام احمد فسأله اه ايما احب اليك ان ابدأ ابني بالقرآن او بالحديث فقال احمد ابدأ بالقرآن فقال اعلمه كل القرآن قال نعم الا ان يعسر عليه

153
00:47:02.850 --> 00:47:24.600
ولذلك قال المصنف ويبدأ ويبدأ الصبي وليه به اي بتعليم القرآن قبل العلم. تعليم الحديث تعليم الفقه والفقهاء والعلماء قديما اذا اطلقوا الحديث يعنون الفقه والرواية معا لان الفقه ودراية الحديث وروايته اسانيده. قال فيقرؤه كله كما نص احمد

154
00:47:24.700 --> 00:47:44.700
فيقرؤه الولد ويقوم لسانه به. قال الا ان يعسر على الولد ذلك. كما في نص احمد ما قلت لكم قبل قليل فانه يعلمه منه ما تيسر. نعم. والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. نعم. قوله هو المكلف

155
00:47:44.700 --> 00:48:04.450
اي البالغ العاقل يقدم العلم بعد القراءة الواجبة اي يجب عليه ان يتعلم القراءة الواجبة وهي الفاتحة ثم يقدم العلم المقصود بتقديم العلم هنا العلم الواجب عليه مثل تعليم الصلاة والزكاة ان كان عنده مال والصوم. قال كما يقدم الكبير نفل العلم

156
00:48:04.450 --> 00:48:20.100
على نفي القراءة نفل العلم على نفي القراءة مثل ما ذكروه قديما. وبناء على ذلك فالترتيب حسب ما ذكر مصنف ان البالغ يجب عليه تعلم القراءة الواجبة ثم العلم الواجب ثم

157
00:48:20.250 --> 00:48:38.550
العلم النافلة ثم القراءة النافلة تعلمها هذا هو الترتيب الذي اورده المصنف فيما يفهم من كلامه. وقول المصنف في ظاهر كلام الامام احمد واصحابه قوله في ظاهر كلام المصنف والاصحاب هذه مأخوذة من عبارات ومعنى كلام صاحب الفروع

158
00:48:38.900 --> 00:48:55.250
وقد اخذها صاحب الفروع من رواية الميموني التي نقلت لكم قبل قليل وذكر ان ظاهر سياق كلام الميموني او كلام احمد في رواية الميموني في غير المكلف قال واما المكلف

159
00:48:55.650 --> 00:49:13.950
فانه حسب ما مر معنا في افضل العلم السابق فانه يرتب بالترتيب الذي ذكره المصنف. نعم ويسن ختمه في كل اسبوع. نعم. يقول يستحب ختمه في كل اسبوع وعبر المصنف بالسنية لاجل حديث

160
00:49:14.200 --> 00:49:30.100
لان المصنف يرى انه حيث قيل يسن فلا بد ان يكون اصل الاستحباب ودليله نقل. واما اذا قيل يستحب فيشمل النقل ويشمل المعاني. وهنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اختمه في اسبوع

161
00:49:30.500 --> 00:49:47.800
وهذا يعني خرج مخرج الامر والندب فدل على انه يستحب ختمه في كل اسبوع وكان وكذلك كان احمد يفعل يختم القرآن في كل اسبوع مرة فيما نقله الله عنه. وان قرأوا في ثلاث فحسن ولا بأس بها ولا بأس به فيما دونها احيانا

162
00:49:47.850 --> 00:50:07.850
نعم القول هو ان قرأها في ثلاث فحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك للصحابي. قوله ولا بأس فيما دونها احيانا حكي الاجماع عليه وفي الاوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر. مثل الليالي الوترية. نعم. والاماكن

163
00:50:07.850 --> 00:50:32.900
فاضلة كمكة لمن دخلها من غير اهلها. فيستحب الاكثار فيها من قراءة قرآن اغتنام للزمان والمكان. ولو كان ختم في اقل من ثلاث لان هذا داخل في ختمه في احيان وهذه الاحيان تكون لمصلحة التي اوردها المصنف. نعم. ويكره تأخير الختم فوق اربعين بلا عذر. نعم هذا نص عليه

164
00:50:32.900 --> 00:50:50.250
احمد والمستند في ذلك ما جاء عن الحسن البصري وغيره وقال احمد اكثر ما سمعت في ختم القرآن اربعين فدل على ان من كان قادرا على القراءة نظرا او كان حافظا للقرآن يكره في حقه ان يمر عليه اربعون ليلة ولا يختم فيها القرآن

165
00:50:50.300 --> 00:51:05.400
وقوله بلا عذر طبعا اعذار مثل المرض والسفر وغيره هذه يخفف فيها ولا شك ويحرم ان خاف نسيانه. قوله ويحرم اي ويحرم تأخير الختم وقوله ان خاف نسيانه اي خاف نسيان القرآن

166
00:51:05.700 --> 00:51:26.800
المراد بالنسيان امران او احتمالان. الاحتمال الاول ان المراد بالنسيان نسيان الحفظ نسيان الحفظ وهذا ظاهر كلام كثير من الشراح ان من خشي نسيان القرآن حرم عليه عدم مراجعته وقراءته ولو نظرا في كل اربعين. فلو كان يقرأه في كل اربع

167
00:51:26.800 --> 00:51:47.950
كيفه معذور واما ان كان لم يقرأه في كل اربع ولو نظرا فانه ليس بمعذور ويدخل في في الاثم. فلا يلزمه المراجعة لعينه ولكن يلزمه القراءة لكي لا ينسى ولو يعني يبقى في ذهنه بعضا. هذا هو ظاهر كلامهم. قال بعض المتأخرين

168
00:51:48.250 --> 00:52:05.750
ان المراد بالنسيان هنا نسيان القراءة في المصحف. الاول نسيان الحفظ والثاني نسيان القراءة في المصحف لان بعض الناس اذا لم يكن معتادا على القراءة مثل من لم يعتد على الحروف العربية

169
00:52:06.200 --> 00:52:27.050
اذا ترك القراءة ربما لم يحسنها ولم يحسن القراءة كما ان المصحف له رسم خاص به ومن كان عهده بذلك الرسم ربما نسي ذلك الرسم فقرأ قراءة خاطئة او غير ذلك من الاحتمالات. هذا التوجيه نقله مرعي في الغاية وقد نقله عن ابي يوسف

170
00:52:27.150 --> 00:52:44.450
لصاحب ابي حنيفة النعمان الامام ظاهر كلام مرعي انه جزم به. لانه قال قال ابو يوسف اه الا نسيان الا المراد بالنسيان الا يمكنه القراءة في المصحف فجزم به مرعي

171
00:52:44.550 --> 00:52:59.200
وقد استحسن هذا القول شارح الغاية وهو عبد الحي فقال وهو احسن ما قيل في ذلك. اذا النسيان هنا خوف النسيان هنا يحتمل امرين نسيان الحفظ ونسيان القراءة. نعم قال احمد

172
00:52:59.450 --> 00:53:10.450
ما اشد ما جاء في حفظه ثم نسيه. نعم قال احمد فيما نقل عنه انه قال ما اشد اي من الاخبار ما جاء فيمن حفظه اي حفظ القرآن ثم نسيه

173
00:53:11.100 --> 00:53:30.250
و يعني هنا من باب الاستفهام او من باب التنبيه لخطورة ما نقل في ذلك. نعم ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. طبعا بعض المتأخرين عفوا بعض الفقهاء المالكية آآ حكى الاجماع على ان من نسي

174
00:53:30.250 --> 00:53:44.500
غير الواجب لا اثم عليه وهذا اجماع يعني ليس مجزوما به لكن ان كان كذلك فيكون قول احمد ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه اي من حيث الكراهة الشديدة

175
00:53:44.800 --> 00:54:05.950
نعم. ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. نعم. السواك واضح؟ يستحب في هذا الموضع والتعوذ قبل القراءة باي صيغة جاءت عن طريق القراء  وسبق الاشارة في التعود هناك الصيغ التعود عند الفقهاء وعند القراء هناك. نعم. وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤاله

176
00:54:05.950 --> 00:54:19.750
الثبات والاخلاص. يعني ويستحب حمد الله عند قطعها المراد بقطعها هنا اذا فرغ من القراءة بكليته كما بينه منصور على توفيقه ونعمته لان من نعم الله عز وجل ان يسهل القرآن

177
00:54:19.750 --> 00:54:37.900
على العبد فليس كل احد يسهل عليه القراءة ولا كل احد اه يرين لسانه به نعم. فان قطعها قطع ترك واهمال اعاد التعوذ اذا رجع اليها. يعني قطعا قطعها اي قطع القراءة ترك ترك واهمال انشغل بامر

178
00:54:37.900 --> 00:54:57.900
يكون فيه اهمال القراءة فانه اذا اراد القراءة والرجوع فيتعود مرة اخرى. وانقطعا لعذر عازم على اتمامها اذا زالك تناول شيء او اعطائه او اجاب سائلا كفاه التعوذ الاول. نعم. وظاهر اطلاق المصنف سواء طال ذلك او لم يطل. فما دام

179
00:54:57.900 --> 00:55:22.400
لعذر وقد كان عازما على الرجوع. فاجتمع فيها الامران واما اذا لم يك عازما على الرجوع وهو القطع لانشغاله بامر من الامور فانه يستحب له ان يعيد التعوذ ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. نعم هذا استحبه احمد وقبله عبدالله بن مبارك. لما جاء عن طلحة بن مصرف انهم

180
00:55:22.400 --> 00:55:37.500
ان الاخيار او انه قال ادركت اهل الخير او نحو عبارته كانوا يختمون في اول النهار واول الليل. اه في الشتاء يكون في اول الليل لان الشتاء طويل. ليله طويل. والصيف لان نهاره طويل يكون الختم في اوله

181
00:55:37.500 --> 00:55:57.350
وذكروا ان السبب في ذلك ان يعني الملائكة تستغفر لمن ختم القرآن فيكون استغفارها لمن ختم القرآن في ذلك اليوم اكثر وفي مدة اطول ويجمع اهله وولده عند ختمه ويدعو نصه. نعم. هذا لما استدل احمد بما جاء عن انس انه كان يفعل ذلك

182
00:55:57.350 --> 00:56:16.200
ويكبر فقط لختمه اخر كل سورة من اخر الضحى. نعم هذه مسألة التكبير بعد بعد قراءة المفصل من الضحى فما بعده قصار مفصل. قول المصنف يكبر فقط فقط يعني من غير زيادة لذكر اخر

183
00:56:16.200 --> 00:56:37.650
قل الله اكبر فقط لختمه اخر كل سورة من اخر الضحى لختمه بمعنى انه اذا قرأ القرآن حتى اذا وصل الضحى فانه يكبر لا انه ابتدأ القراءة من سورة الضحى. اذا التكبير الذي يكون من الضحى الى اخر القرآن وهي الناس انما

184
00:56:37.650 --> 00:56:52.100
كن لمن قرأ القرآن من اوله الى ان وصل الى قصار المفصل في الضحى. وهذا قوله لختمه. قوله اخر كل سورة من اخر الضحى اي من سورة الضحى الى اخر الناس

185
00:56:52.400 --> 00:57:10.350
فيكبر بعد كل سورة وهنا مسألة ذكرها ابن الجزري في النشر وهي قضية ان التكبير هل يكون لاول السورة ام يكون لاخرها فان قلت انه يكبر لاول السورة فيكون قبل الضحى

186
00:57:10.600 --> 00:57:31.850
وقبل الانشراح وهكذا وان قلت في اخرها فيكون بعد الضحى وقبل قراءة سورة الانشراح الم نشرح لك وظاهر عبارة المصنف الميل للثاني حيث قال ويكبر لختمه اخر كل سورة فيكون في اخر آآ فيكون التكبير لاخر السور

187
00:57:31.900 --> 00:57:52.000
لا لاولها فيبدأ بعد قراءة اخر الضحى ويستمر ذلك الى المنتهى. فيكون في اخر السور لفي ابتدائها اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذه مسألة التكبير اه المستند فيها حديث رواه الحاكم في المستدرك

188
00:57:52.550 --> 00:58:05.900
آآ ان ابن كثير قال اقرأني مجاهد حتى اذا وصلنا الى الضحى امرني بالتكبير وذكر ان ابن عباس اقرأه حتى اذا وصل الضحى امره بالتكبير. او فكبر فكبر تبعا له

189
00:58:06.600 --> 00:58:28.750
فالمقصود ان هذا الحديث الذي عند الحاكم هو الحجة في هذا الباب ولكن  علماء الفقه مسلكا هل التكبير مشروع لكل من قرأ حتى وصل الى سورة الضحى ام ان هذا خاص بمن قرأ بقراءة ابن كثير

190
00:58:29.150 --> 00:58:42.750
فقط دون من عداه لان علماء الاقراء يقولون انها انما جاءت من طريق ابن كثير المكي احد المقرئين المشهورين دون من عاداه من المقرئين ظاهر كلام المصنف هنا ومن سبقه انها مطلقة

191
00:58:43.100 --> 00:59:00.250
ولكن المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين يقول انما يشرع التكبير لمن قرأ بقراءة ابن كثير وحده واما من قرأ بقراءة غيره كقراءة نافع او قراءة عاصم فلا يستحب له التكبير عند قراءة الضحى وما بعدها

192
00:59:01.150 --> 00:59:17.350
وهذا هو التحقيق في هذه المسألة لانه ان لان الحجة في سنية هذا الامر انما هو التلقي لا مجرد الحديث وربما بعض الحاضرين يعلم انه قبل اكثر من عشرين سنة الفت رسالتين

193
00:59:17.650 --> 00:59:36.600
لبعض المشائخ المعروفين المقرئين الكبار في من اهل المدينة احدهما يضعف الحديث والاخر يقويه ونقول سواء ضعف الحديث ام قوي فالنقل انما جاء من طريق علماء الاقراء وبناء على ذلك فنقول ان علماء الاقراء

194
00:59:36.900 --> 00:59:56.100
الحجة ان ما وردنا من طريق ابن كثير دون من عاداها التكبير. وهذا هو الاقرب وهذا هو تحقيق المسألة لا مطلق القراءة التكبير طيب نعم ولا يكرر سورة الصمد. نعم ولا يستحب لمن اراد الختمة ان يكرر سورة الصمد بعد ذلك. فلا يشرع ذلك. ولا يقرأ الفاتحة وخمسة من البقرة

195
00:59:56.100 --> 01:00:14.000
عقب الختم نصه. نعم قوله ولا يقرأ الفاتحة بعد وخمسا من البقرة اه اي الخمس من البقرة ذكر بن مفلح انها تنتهي في قول الله عز وجل واولئك هم المفلحون بناء على اختلاف علماء الاقراء

196
01:00:14.200 --> 01:00:28.250
في عد الف لام ميم اية ام لا؟ فالكوفيون يعدونها اية وغيرهم من المكينة والحجازيين لا يعدونها اية. فحين اذ خامس اية هي قول الله عز وجل واولئك هم المفلحون. استحب

197
01:00:28.450 --> 01:00:45.900
بعض الفقهاء قراءة ذلك لاجل الحديث الذي روي عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الحال المرتحل. فسر ابن عباس الحال المرتحل بانه الذي ما ان يختم القرآن حتى يشرع في قراءته. ولكن نص احمد على عدم مشروعية ذلك

198
01:00:45.900 --> 01:01:05.900
فنقل ان احمد سئل اذا قرأ القارئ اعوذ برب قل اعوذ برب الناس هل يقرأ من البقرة شيئا؟ فقال لا اي لا يقرأ شيئا ذكر ابن ابي عمر بعدما نقل هذا النص عن احمد قال ولم يستحب احمد ان يصل ختمته بشيء من القرآن ولعله لم

199
01:01:05.900 --> 01:01:22.150
يثبت فيه عنده اثر صحيح. ونقلت لك هذا الكلام للمسألة قبل قليل ان احمد اعتماده على النقل فلا يثبت الا ما ورد فيه النقل ولا ينفي الا بحسب علمه عدم وجود النقل

200
01:01:22.350 --> 01:01:36.050
واجاب العلما عن حديث ابن عباس ان ثبت بان المراد ليس الاتصال حال المفتاح للمتصل وانما لا يقطع ولا يفر القرآن بل ما ان يختم حتى يرجع من غير استحباب البداءة بعد ذلك. نعم

201
01:01:36.450 --> 01:01:51.550
طبعا المخالفة قوله آآ ولا يقرأ الفاتحة خمسا ان خالف في ذلك  ذكر مرعي انه لا بأس بذلك لا بأس به ولكن الاولى له ان لا يفعل ذلك لان من اهل العلم من

202
01:01:51.750 --> 01:02:10.700
يعني استحب ذلك نظرا لظاهر الحديث المروي نعم ويستحب ويستحب تحسين القراءة وترتيلها واعرابها والمراد الاجتهاد على حفظ اعرابها الا انه يجوز الاخلال به عمدا نعم يقول المصنف ويستحب تحسين القراءة

203
01:02:11.000 --> 01:02:28.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن باصواتكم سأل صالح اباه عن معنى هذا الحديث فقال التزيين هو ان يحسنه فدل على استحباب تحسين الصوت وترتيله بان يقرأ بتمهل اذا المراد بالترتيل التمهل

204
01:02:29.200 --> 01:02:46.450
واعرابه والاعراب هو نطقه بلسان العرب فينطق الحرف بمخرجه العربي وتنطق الحركة بمخرجها العربي ويخرج الاداء من حيث المدود ومن حيث هذه المعاني بمخرجها العربي. قال والمراد الاجتهاد في حفظ اعراض

205
01:02:46.450 --> 01:03:03.800
وبها لا انه يجوز الاخلال به عمدا فقوله يستحب الاعراب انك تتعلم الاعراب كله لا انه مفهومه انه يجوز لك ترك الاعراب في القراءة فقوله يستحب الاعراب ايستحب لك حفظ الاعراب ومعرفته

206
01:03:04.000 --> 01:03:18.950
سواء قرأته ام لا فاذا قرأت القرآن وكنت عارفا الاعراب فوجب عليك ذلك. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو شاق علي فله اجران فدل ذلك على ان من الناس من يشق عليه اعراب القرآن

207
01:03:19.100 --> 01:03:39.100
فحينئذ اه لم يتعمد الاخلال به ففات عليه معرفة اعرابه. والاعراب هذا امره مهم جدا. وقد استشكل بعض المعاصرين يأمر الصحابة كما جاء عن ابي بكر وابي هريرة وابن عمر وغيرهم الامر بالاعراب وقد كانوا فصحاء. وقد كان وقد

208
01:03:39.100 --> 01:04:00.700
ان يخاطبون عربا فصحاء في لسانهم فكيف يعربون نقول ليس كذلك لان القرآن في كثير من مواضعه نزل ببعض لغات العرب لا بجميعها. واضرب مثالا سريعا مر معنا قبل وهو قضية القاف المشقوقة وغيرها

209
01:04:00.950 --> 01:04:15.600
فان علماء اللغة يقولون ان القاف غير المشقوقة هي لغة مضر حتى قال بعضهم لا يبعد ان النبي نطق بها مثل ان يقول المستقيم ومع ذلك لا يجوز قراءة القرآن بها

210
01:04:15.650 --> 01:04:33.750
لانها لم تنزل هكذا اذا يجب هذا الاشكال الذي اورده بعض المتأخرين وهو الرافعي الاديب في معرفة معنى الاعراب ليس في محله. نعم. فان ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة. ذكره في الاداب الكبرى

211
01:04:33.750 --> 01:04:54.050
عن بعض الاصحاب. نعم الاداب الكبرى هو الابن مفلح. اذ ابن مفلح له الاداب الصغرى والاداب الكبرى وقيلوا الوسطى الظاهر انها كتاب واحد اخرجه ثم زاد عليه ثم زاد عليه. هذا الذي يظهر والله اعلم. المطبوع بين ايدينا والعلم عند الله عز وجل هو الاداب الكبرى. لان كل ما نسب الى الاداب

212
01:04:54.050 --> 01:05:08.450
الكبرى موجود في المطبوع بين ايدينا والمسمى بالاداب الشرعية والمنح المرعية والتفاهم في القرآن والتدبر بالقلب منه افضل من ادراجه كثيرا بغير تفهم. نعم التفهم في القرآن والتدبر بالقلب لمعانيه

213
01:05:08.800 --> 01:05:24.600
اه افضل من ادراجه من غير تفكر في المعاني. هنا التدبر بالقلب بمعرفة المعنى بمعرفة معنى الالفاظ اه ليس التأمل فيما لا يكون صحيحا. وسيأتي التفسير بعد قليل. وانما التدبر في معانيه

214
01:05:24.900 --> 01:05:49.850
ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف. نعم قال احمد يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر. نعم هذا يدل على ان المشروع ان يقرأه اه بتحسين لصوته من غير تكلف لا تكلف في الصوت ولا تكلف في الاداء في قضية مد حروف المد واللين

215
01:05:50.050 --> 01:06:06.000
قالوا يقرأه بحزن وتدبر لان القرآن روي انه نزل بحزن وقد كانت قراءة ابي موسى كذلك بحزن والتدبر للمعاني والالفاظ. قال الشيخ قراءة القرآن اولا النهار بعد الفجر افضل من قراءته اخره

216
01:06:06.050 --> 01:06:27.150
نعم هذه المسألة قوله قال الشيخ يعني تقي الدين اتى بهذه المسألة ولعل الشيخ كما ذكر الشيخ منصور استنبطها من قول الله عز وجل ان قرآن الفجر كان مشهودا وبناء على ذلك فيكون قراءة القرآن في اول الفجر افضل من قراءته في اخر في اول النهار بعد الفجر افضل من قراءته في اخر النهار موافقة

217
01:06:27.150 --> 01:06:45.750
ظاهر القرآن نعم وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة بقراءة قارئ اي من السبعة والاخرى بقراءة قارئ اخر جائز ولو في الصلاة المصنف ان من قرأ اية واحدة فقرأ كلمة منها بقراءة

218
01:06:45.900 --> 01:07:02.600
وقرأ الثانية بقراءة اخرى قال انه تصح قراءته وتجوز الا ما لم ما لم يكن في ذلك احالة لمعنى القرآن. قال ما لم يكن في ذلك احالة لمعنى القرآن بحيث يكون معنى القرآن حينئذ غير مستقيم

219
01:07:02.800 --> 01:07:25.700
ومثل ذلك بالجزري فيما اذا كانت احدى القراءتين احدى قراءة الكلمتين مرتبة على الكلمة الاخرى وقال مثال ذلك قول الله عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات يقول لو قرأ الكلمتين بالرفع فتلقى ادم من ربه كلمات لم يصح

220
01:07:26.650 --> 01:07:47.600
وكذلك النصب في الموضعين لا يصح فلابد ان ينصب احداهما ويرفع الاخرى هكذا مثل بالجزري لان هنا جمع لقراءتين في موضع واحد هذا ما ذكره المصنف عندنا هنا مسائل المسألة الاولى في قول المصنف وقرأ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ اي من السبعة

221
01:07:47.900 --> 01:08:02.500
جائز ولو في الصلاة قوله ولو في الصلاة اي ولو كان الفعل في اثناء الصلاة هنا المصنف قيد بان القراءة تكون من القراء السبعة دون من عاداهم وقد مر معنا ان كنتم تتذكرون في صفة الصلاة

222
01:08:02.850 --> 01:08:19.050
انه يجوز القراءة بكل في الصلاة بكل قراءة متواترة. سواء كانت السبع او العشر او غيرها مما قد يكون متواترا وقد نقل البغوي كما ذكرت لكم ان البول قال ان العشر كلها متواترة

223
01:08:19.800 --> 01:08:40.250
اذا فعبارة المصنف من السبع فيها اشكال ولذلك الحقيقة احسن ابن بلدان في مختصر الافادات حين استبدل هذه الكلمة بقوله من السبع بقوله بقراءة متواترة وعبارته اجود لكي لا تكون قاصرة على السبع دون باقي العشر وهذا اجود

224
01:08:40.600 --> 01:09:04.400
المسألة الثانية في قوله جائز ولو في الصلاة هنا قوله جائز ليس معنى الجواز هنا استواء الطرفين بل هو الجواز مع تفضيل احد الطرفين ولذلك نقول ان الافضل والاولى ان يكون القراءة في المجلس الواحد بقراءة واحدة

225
01:09:05.050 --> 01:09:30.050
تقوم بقراءة واحدة ونص على هذا منصور وبناء على ذلك فان القراءة بالجمع وبغيرها من الوسائل التي يفعلها المقرئون الاولى ان يقرأ القراءة الكاملة ثم يرجع لقراءة الثاني وهكذا هي اولى من ان يجمع كل كلمة من قرأ بها من القراء. هذا الاولى

226
01:09:30.100 --> 01:09:45.700
هو الاولى كما ذكر منصور ولا بأس بالقراءة في كل حال. نعم قول المصنف ولا بأس هنا بمعنى تباح القراءة اي للقرآن في كل حال قوله في كل حال يعني تشمل كل زمان

227
01:09:45.750 --> 01:09:59.800
وكل مكان وكل صفة يكون عليها المرء. لكن لا شك قبل ان نفصل في هذه الاحوال التي اوردها المصنف ان اكمل الاحوال ان يكون المرء مستقبل القبلة وان يكون على طهارة

228
01:10:00.400 --> 01:10:18.800
وان يكون متهيأ لاكمل الاحوال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا. ولا تكره في الطريق ان الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا مع حدث نعم قوله ولا ولا تكره في الطريق نصا نص على ذلك

229
01:10:18.900 --> 01:10:43.400
اه الامام احمد في اه رواية ابن ابن اه منصور اسحاق ابن منصور كوسج عنه فانه سأله ايقرأ في الطريق؟ فقال لا بأس به ولما حدث اصغر يجوز ذلك ونجاسة بدن وثوب. نعم. ولا حال مس الذكاء والزوجة والسترية. نعم اي ولا يكره حال ذلك. نعم. وتكره في

230
01:10:43.400 --> 01:11:00.600
المواضع القذرة نعم قوله وتكره في المواضع القذرة هذا على سبيل العموم الا ان هناك مواضع يحرم مثل قراءتها اذا كان متخليا فاذا كان في موضع التخلي فانه يحرم. وكذلك يحرم اذا كان جنبا

231
01:11:00.650 --> 01:11:20.000
او كانت المرأة حائضا في المشهور واستدامتها حال خروج الريح. نعم قوله واستدامتها اي واستدامة القراءة حال خروج الريح. هنا الاستدامة ليس معناها ان اداء القراءة مشروع وانما المراد بالاستدامة هنا عدم الاستمرار فيها وانما المندوب له قطعها

232
01:11:20.050 --> 01:11:39.300
وبناء على ذلك قم فاذا خرجت منه الريح امسك وقطع قراءته حتى تنقطع اه او حتى تنقضي خروج الريح منه. نعم وجهره بها مع الجنازة اي ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة لانها شبيهة بالنياحة. ولا تمنع نجاسة الفم القراءة لو كان في فمي المرء

233
01:11:39.300 --> 01:11:53.950
نجاسة فانها لا تمنعه القراءة مثل دم خرج من فيه فهذه نجاسة لا تمنع القراءة. وتستحب في المصحف. نعم. قوله تستحب في المصحف فهي افضل من الحفظ غيبا. من القراءة غيبا عن الصدر. لان فيها

234
01:11:53.950 --> 01:12:06.800
تعبد الله عز وجل بالنظر وظبط للقراءة وكثرة تأمل اكثر معروف الذي يقرأ بالمصحف يكون كذلك وقد نقل عبد الله ان اباه كان في كل يوم يقرأ في المصحف سبعا

235
01:12:07.500 --> 01:12:21.550
ويفهم من هذا السبع انه سبع القرآن فيما ذكره بعض المتأخرين والاستماع لها نعم مستحب الاستماع عبر بالاستماع لان فيه ارخاء للسمع واما السماع فهو من غير قصد الاستماع لها. ويكره

236
01:12:21.550 --> 01:12:39.500
حديث عندها بما لا فائدة فيه اي عند القراءة بما لا فائدة فيه ولذلك تكلم اهل العلم عن قراءة القرآن في الاسواق والناس في صخب ان هذا داخل في الكراهة فلا يعني يوضع القرآن في الاماكن التي فيها صخب مثل بعض الناس يجعل في محل تجاري قرآن

237
01:12:39.750 --> 01:12:52.750
نبه عليه بعض الفقهائنا في هذا الموضع ان هذا يدخل في الكراهة لان الناس يبيعون ويشترون. وربما تحدثوا بامور قد تكون غير مناسبة اذا في ذلك الموضع وهذا هو الذي جعل بعظ

238
01:12:53.000 --> 01:13:10.750
اه فقهاء القرن الماضي او الذي قبله اول ما جاءت الاسطوانات حينما الف بعضهم رسائل موجودة عند المعنيين بجمع الكتب يحرمون فيها سماع القرآن من هذه الاسطوانات. كان تعليمهم ذلك او يمنعوا ما اقول يحرمون يقولون يمنعون

239
01:13:10.800 --> 01:13:30.800
قالوا لانها قد توضع في المكان الذي يكون فيه حديث الدنيا ويكون فيه الصخب فمنعوا من استماع القرآن من اسطوانات الكبيرة قبل ان تأتي الصغيرة ثم هذه التسجيلات الرقمية. نعم. وكره احمد السرعة في القراءة. نعم هذا نقله حرب الكرماني فقال سألت احمد عن

240
01:13:30.800 --> 01:13:46.450
بالقراءة فكره قال الا ان يكون لسان الرجل كذلك او لا يقدر ان يترسل قال حرب قلت فيه اثم قال اما الاثم فلا اجترئ عليه. هذا تصريح على ان المراد الكراهة

241
01:13:46.500 --> 01:14:07.500
وتأوله القاضي اذا لم يبين حروفه. قوله وتأوله القاضي اي تأول القاضي كلام احمد في الكراهية اذا لم يبين الحروف فبعض الناس اذا اسرع في الكلام اكل حروف فيكون عنده بعض الحروف لا تخرج وهذا واضح حتى في يعني كلامنا الذي نعرفه. نعم. وتركها اكمل وترك السرعة اكمل. وحينئذ نقول

242
01:14:07.500 --> 01:14:30.950
فيما يفهم من كلام المصنف ان السرعة آآ لها حالتان الحالة الاولى السرعة مع عدم الابانة للحروف كما تأوله القاظي فتكون تلك السرعة مكروهة والحالة الثانية السرعة مع ادانة الحروف فانها تكون غير مكروهة لكنها خلاف الاولى. هذا مؤدى كلام المصنف وتوضيحه

243
01:14:30.950 --> 01:14:51.450
في المسألة. نعم وكره اصحابنا قراءة الادارة. نعم. قوله كره اصحابنا عندما يعبر الفقهاء بهذه المسألة قال اصحابنا كره اصحابنا يدل على وجود الخلاف العالي فانه يدل على ان غير اصحاب احمد غير الحنابلة يخالفون في هذه المسألة

244
01:14:51.550 --> 01:15:17.000
هذا باستقراء استخدامه لهذه الكلمة فهي الماح للخلاف في هذه المسألة اذ كثير من الجمهور من الشافعية والحنفية يجيزون ذلك. وعن مالك وجهان قوله وكره اصحابنا قراءة الادارة ثم فسر الادارة فقال وهي ان يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره. نعم. قوله وهو ان يقرأ قارئ ثم يقطع

245
01:15:17.150 --> 01:15:40.000
ان يقطع القراءة ثم يقرأ غيره معنى قوله ثم يقرأ غيره اي يقرأ غيره من الموضع الذي قطع فيه القارئ الاول من من باب التتميم له والاكمال فيقرأ الاول الايتين الاوليين مثلا والثاني الايتين التي بعدها او وجه والثاني يقرأ وجه وغيره. هذي تسمى الادارة

246
01:15:40.250 --> 01:16:06.800
قبل ان انتقل لما بعدها هذه الادارة بهذه الصفة مفهوم من كرهها انه لو كان جماعة يكرر كل واحد منهم نفس الايات فيقرأ الاول لنقل سورة الفلق ثم يأتي الثاني فيقرأ الفلق والثالث يقرأ الفلق فلا يكون من باب ان الثاني يقرأ من حيث قطع الاول فلا يدخل ذلك في قولهم في

247
01:16:06.800 --> 01:16:29.250
هذا ما صرح به منصور ولذلك قال اما لو اعاد ما قرأه الاول وهكذا فلا ينبغي الكراهة. اخذها من هذا المفهوم اذا هذا قول الاصحاب نعم وحكى وحكى الشيخ عن اكثر العلماء انها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. نعم. قوله وحكى الشيخ اي الشيخ تقي الدين عن

248
01:16:29.250 --> 01:16:52.650
فللعلماء هذا قول اصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي واحد الوجهين عن مالك انها حسنة اي انها جائزة بل هي حسنة ليست جائزة بل هي فوق المباحة وهذا يفعله كثير من الناس عندما يجتمعون حتى في بيوتهم في البيت الواحد يقرأ الرجل اية ويقرأ بنوه كل واحد منهم ان كانوا حفظة او يقرأون

249
01:16:52.650 --> 01:17:06.100
مصحف ما بعد ذلك. ولذلك قال انها حسنة وقوله كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. قوله الكاف هذه كافة تشبيه. نستفيد من هذه الجملة قول كاف التشبيه. وهذه الفائدة التي سأذكرها لكم

250
01:17:06.100 --> 01:17:26.550
ذكرها ابن قندس ان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جعل الادارة لها صورتان لا صورة واحدة الصورة الاولى التي اوردها المصنف وهو ان يقرأ القارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره ما بعده. اي ما بعد ذلك من الموضع الذي وقف عنده

251
01:17:26.550 --> 01:17:48.700
والصورة الثانية ان يقرأون مجتمعين بصوت واحد فكلهم يقرأ بصوت واحد فحينئذ تكون الادارة لها صورتان وبناء على ذلك فالشيخ يرى ان الادارة بالصورتين جائزة ومفهومه ان من منع الادارة الاولى فالادارة الثانية تكون مكروهة كذلك

252
01:17:48.850 --> 01:18:08.650
وقد ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى ان الصورة الثانية وهي القراءة مجتمعين بصوت واحد ليست مكروهة على الصحيح من المذهب فقال بالنجار في شرحه ان قراءة القرآن جماعة مجتمعين بصوت واحد

253
01:18:08.800 --> 01:18:31.000
لا يكره على الصحيح اي في المذهب مما يدل على انها تحتمل انها داخلة في الادارة المكروهة وتحتمل على خلاف ذلك ثم قال وهي المعروفة في عصرنا باسم النعماني النعماني هكذا ربما كانت موجودة في مصر لانه كان مصريا نعم ذهب الى حلب فترة ثم رجع الى مصر. من لهم تسمية في ذلك فيما نقل لنا بعض المشايخ

254
01:18:31.000 --> 01:18:50.100
اهل المغرب يقرأون هذه القراءة بصوت المجتمع يسمونه الفلالي يقرأونها مجموعة بصوت واحد يقرأون صوتا واحدا هذه هي التي كان يسميها فيما يظهر ابن النجار بالنعماني. وذكر انها غير مكروهة وهو اختيار الشيخ تقي الدين انها ليست مكروهة كذلك

255
01:18:50.300 --> 01:19:09.050
نعم. وكره احمد قراءة الالحان وقال هي بدعة. نعم. القراءة بالالحان مكروهة. وقبل ان افسر معنى الالحان. قال احمد هي بدعة فقد نقل عبد الله ان احمد سئل عن القراءة بالالحان فقال محدث. محدث الا ان يكون

256
01:19:09.450 --> 01:19:27.100
طباع ذلك او طباع ذلك قال عبدالله يعني ان طبع الرجل يكون كما كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقول احمد هي بدعة يدل على ان القراءة بالالحان منهي عنه. وما المراد بالالحان؟ المراد بالالحان امور الامر الاول الافراط في المدود

257
01:19:27.200 --> 01:19:48.700
حتى تخرج عن نطق العرب ولذلك قال احمد لما تكلم عن الالحان قال اترضى ان اترضى ان يقال لك يا محمد باشباع الحركة حتى تكون قريبة من الحرف. وهذا الاشباع لا شك في كراهته. هذه الامر الاول ومعلوم ان من عني بالالحان فانه سيتكلف في مدود

258
01:19:48.700 --> 01:20:09.000
واضحة لكي تجري على هذا الطبع. الامر الثاني وهل سيأتي بكلام مصنف ان يتعمد قراءتها بي بترجيع هكذا عبر الفقهاء بترجيع الاغاني واهل الغنى اذ لاهل الغناء لحون خاصة بهم

259
01:20:09.050 --> 01:20:32.500
وهذه اللحوم الخاصة بهم معروفة لهم وقد عرفوا بها فمن تعمد قراءة القرآن بها فاقل احواله الكراهة نص عليه احمد وبين احمد ان هناك فرقا بين من طبع على ذلك. وخرج من منه من غير قصد تشبه او تعلم

260
01:20:32.500 --> 01:20:56.900
وبين من تعلم ذلك فقرأ بهذه المقامات الغنائية يكفي انها مقامات غنائية وتسمى غناء ولما انتشرت عند اهل العصر بدأ في هذه المئة الاخيرة اكثر كل المقرئين تعلموها من المغنيين. تعلم المقرئون ذلك من المغنيين. وكان اشهر المغنيين ولا اريد ان اسمي احد

261
01:20:56.900 --> 01:21:17.150
يقيم دورات للمقرئين في الاذاعة في بعض الدول ليعلمهم المقامات وهذا مثبت وليس كلاما مرويا بل هو مثبت في كتب. فدل ذلك انها هي لحون التي نهى عنها اهل العلم وقد نص كبار علماء الاقراء ومنهم بالجزري فيما نقله عنه ابنه

262
01:21:17.200 --> 01:21:31.000
في ويسمى ابن الناظم في كراهية هذه المسألة قال ولم اعلم احدا القراءة بالمقامات من نص عليها من المتقدمين ذكر الجزري او حسب ما في الذهن ربما كن قد يعني

263
01:21:31.000 --> 01:21:45.650
غيرت العبارة فالمقصود ان اقل احوالها الكراهة ان لم تصل للتحريم يجد تشبه. اما من جبل عليها واستقام بها لسانه من غير تعمد لها فهذا نص عليه احمد وقد نبه لهذا الملحظ ذكرته ابن القيم

264
01:21:45.750 --> 01:22:06.000
فقد بين في الزاد اظن ان فصل الخطاب في هذه المسألة ان من خرج منه ذلك اللحن بسبب طبيعته واستقامة لسانه جاز. واما من تقصده وتعلمه وبحث عنه فان ذلك يكون مكروها في حقه

265
01:22:06.350 --> 01:22:24.500
نص عليه احمد نص عليه ابن القيم وكذلك ايضا ابن الجزري بل يجب ان يقال انه باتفاق من كلام اهل العلم المتقدمين يحتج من يحتج حينما يقول ان الشخص اذا ارتل القرآن كان بمقام هذا هو قول ابي موسى

266
01:22:24.800 --> 01:22:43.400
فان قول احمد في ابي موسى انه كان خرج منه طبعا ولذلك لا يشك المرء ان تعمد القراءة بهذه المقامات وهي لحون الاغاني انه منهي عنها اقل احواله الكراهة. وفي كل يوم ازداد قناعة بذلك

267
01:22:43.550 --> 01:22:57.200
ولا اجد من كلام اهل العلم الا ما يؤيده. ولا اجد في كلام اهل العلم ما يعارض ذلك. ولا كلمة عن متقدميهم انا اقول هذا لما؟ لاني اعلم ان من الحاضرين من يعنى بالقراءات ويحفظ

268
01:22:57.500 --> 01:23:15.100
ويعنى ربما او يجالس من يعنى بالمقامات فليحذر من ذلك وليكن قراءته سجية وطبعا والله عز وجل يعني يرزق بعض الناس اصواتا ويجعل اه اصواتهم تحبر مثل ما قال ابن ابو موسى حبرت لك تحبيرا

269
01:23:15.250 --> 01:23:29.850
يستطيع تحبيره من غير تعمد تشبه باحد. نعم. فان حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم. نعم. حرم ذلك اي ان حصل مع الالحان تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم

270
01:23:29.900 --> 01:23:45.950
وهذا واظح لا شك فيه ويبقى ما عداه على الكراهة. وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه لا شك في ذلك. وهذا يكفي ان تبيه بالاسم في حد ذاته سماه كذلك. بل ان اهل فعل بعض

271
01:23:46.250 --> 01:24:02.000
الفساق الذين يقرؤون القرآن. نعم. ولا يكره الترجيح. نعم قول المصنف ولا يكره الترجيع آآ المراد بالترجيع هنا احتمالات. الاحتمال الاول وهو ظاهر عبارة صاحب الكشاف ان المراد بالترجيع هو تحسين القراءة. تحسين الصوت بالقراءة

272
01:24:02.000 --> 01:24:28.250
ولكن التعبير عنه بانه لا يكره فيه تأمل والامر الثاني ان المراد بالترجيع هو اشباع الحركة والمد في محله. اشباع المد ليس الحركة لان اشباع المد الحركة ليس حسنا الاشباع المادي في محله. والدليل على ذلك انه جاء في الصحيح ان النبي من حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

273
01:24:28.250 --> 01:24:45.450
وسلم كان على ناقته متجها الى مكة في فتحها فقرأ سورة الفتح قال عبدالله رضي الله عنه وكان على ناقته وهي تسير به فكان يقرأ سورة الفتح ويرجع بها هذا الترجيع

274
01:24:45.900 --> 01:25:01.600
فسره عبد الله ونقله عنه معاوية بن قرة رضي الله عنه حينما نقل عنه هذا ذلك وقال ان عبد الله نقل له الترجي وهو ان يقول آآ آآ ثلاث مرات

275
01:25:01.850 --> 01:25:18.600
هذا الترجيع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان راكبا على الدابة والدابة هي التي جعلته يرجع هذا الترجيع وذلك فان علماء الاقرار والفقهاء لهم منهجان. هل هل الترجيع

276
01:25:18.650 --> 01:25:39.850
في ذاته مشروع ام ليس مشروعا ابن البنا حينما الف كتابا في التجويد من طلاب القاضية بيعلى له كتابان او ثلاثة منها احدها عيوب القراء وقد طبع بين ان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة سور اربع منها الترجيع ومنها الحدر ومنها التمهل

277
01:25:40.000 --> 01:26:03.500
فالترجيع اما يكون ترديدا او اشباعا للمد فمن فمن قال بمشروعيته فقال هو اشباع المد اذا هذه هي مسألة الترجيع ولذلك قال المصنف ولا يكره الترجيع نعم وكره وكره ابن عاقلين القراءة في الاسواق يصيح فيها اهلها بالنداء والبيع. نعم هذه سبق الاشارة اليها في قضية آآ ويكره

278
01:26:03.500 --> 01:26:21.500
الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه. وذاك القرية كره ابن عقيل القراءة في الاسواق التي يصيح فيها اهلها بالنداء على السلع ويبيع هنا اشكال في نقلهم عن ابن عقيل فالحقيقة ان ابن عقيل نقل هذا الكلام في الفروع عفوا في الفنون

279
01:26:21.800 --> 01:26:45.750
ونص عبارته انما هو التحريم وليس الكراهة وانما الذي قال يكره انما هو ابن مفلح. فقال ويتوجه احتمال يكره فالمصنف وهو الحجاوي عندما نقل هذه المسألة من الفروع نسب لابن عقيل الكراهة والصواب ان الذي كرهه انما هو ابن مفلح

280
01:26:46.200 --> 01:27:04.250
توجها منه والذي نقله ابن عقيل انما هو التحريم للكراهة. نعم. ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين. نعم رفع صوته بالقراءة ولم يكن اماما فادى رفعه للصوت لتغليط المصلين في قراءتهم

281
01:27:04.450 --> 01:27:22.950
فانه يكره في حقه هذا الذي جزم به المصنف وقال جمع المتأخرين مثل مرعي وايده علي عبد الحي انه يتجه انه يحرم عليه ذلك. نعم ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل. نعم قوله يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة اي اللغة

282
01:27:23.050 --> 01:27:36.250
العربية لا بغيرها لا العامية لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. وقوله لا بالرأي من غير لغة لا بالرأي من غير ان يكون اجتهادا في اللغة من حيث الاشتقاق

283
01:27:36.500 --> 01:27:55.200
ومن حيث الغريب لان معرفة الغريب مهم. وقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اعربوا القرآن واعرفوا غرائبه غرائبه اي غريبه الذي يكون مهجورا عند بعض الناس عن اسماعهم. قوله ولا نقل اي عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن التابعين

284
01:27:55.200 --> 01:28:13.000
بما سيأتي فمن قال في القرآن برأيي او بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم روي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك واخطأ ولو اصاب. نعم. روى ايضا فيه حديث وان كان في اسناده مقال ان من قال في القرآن برأيه فقد اخطأ ولو اصاب

285
01:28:13.500 --> 01:28:27.550
ولا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل ان يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدمي يا موسى نعم هذه المسألة وهي قضية التكلم والاقتباس للقرآن

286
01:28:27.600 --> 01:28:42.750
بان يجعله مقام كلامه المعتاد هذه المسألة قبل ان اذكر هذه المسألة هنا نكتة في موضع بحثها اه فقهاؤنا المتأخرون يبحثونها في موضعين في هذا الموضع هنا في صلاة التطوع وبعضهم مثل صاحب الانصاف

287
01:28:42.900 --> 01:29:08.950
يذكرها في كتاب الصيام عندما يتحدث عن احكام الاعتكاف وانه يستحب الاقلال من من الكلام ثم ذكر هذه المسألة هناك. فهذه المسألة من المسألة يعني يعاين بها في اين موظعها في كتب الفقهاء ولا يعرف ذلك لمن الا لمن اعتاد عليها. قول المصنف لا يجوز ظاهر كلامهم الحرمة. لان هذا تنزيل القرآن في غير ما نزل له

288
01:29:08.950 --> 01:29:21.200
ان يجعل القرآن بدلا من الكلام اي كلامه وخطابه الادميين. قال مثل ان يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدر يا موسى كانه يقول من باب الاقتباس في ذلك

289
01:29:21.350 --> 01:29:38.600
هذا ما مشى عليه المصنف وجماعة وقد ذهب الشيخ تقي الدين ونقل قول الشيخ تقي الدين مرعي في الغاية مما يدل على تقويته لقول الشيخ تقي الدين جواز قراءة ما يناسب مقامه

290
01:29:38.700 --> 01:29:56.200
لا مطلق الا اقتباس ومثل لذلك بقوله ان من دعي الى ذنب فقال ما يكون لنا ان نتكلم بهذا فانه يجوز له ذلك لان سياق الاية جاء لمعنى هذا المقام

291
01:29:56.450 --> 01:30:15.900
واما غيرها فلا فيكون في ذلك وجهان والمسألة الف فيها مؤلفات وخاصة ان الادب لان كثيرا من الادباء في شعرهم وفي نثرهم يقتبسون كثيرا من الاية وينزلون حتى ان بعض من كتب في علوم القرآن جعل هذا علما من علوم القرآن في قضية الاقتباس

292
01:30:16.650 --> 01:30:36.800
نعم. ويلزم الرجوع الى تفسير الصحابي. نعم. قوله ويلزم الرجوع لان قول الصحابي حجة وتفسيره كذلك يكون حجة اه طبعا ما لم يكن قد عارضه آآ تفسير اخر عن صحابي او نص حديث. لا التابعي. نعم قوله للتابعي اي ان التابعي لا يلزم الرجوع الى قوله

293
01:30:37.150 --> 01:30:55.800
وفيها وجهان في مذهب احمد هل يلزم الرجوع لقول التابعي في تفسير القرآن ام لا؟ والمعتمد عدم لزوم الرجوع اليه. كمجاهد؟ بخلاف ابن عباس فيلزم الرجوع لتفسيره وعندما قالوا ان التابعي لا يلزم لا يلزم الرجوع لتفسيره قالوا محل ذلك فيما اذا كان التابعي لم يكن مستنده اللغة

294
01:30:56.050 --> 01:31:13.650
لانه اذا كان مستنده اللغة فانما نرجع للغة او يكون مستند التابعي النقل مثل ما جاء عن بعض التابعين ان وهو مجاهد في قطعة تفسير له انه قال كل ما قلته انما انقله عن

295
01:31:13.650 --> 01:31:35.300
ابن عباس او غير ذلك فانه اذا كان مستنده النقل او مستنده اللغة فانه يكون الحجة في نقله واللغة التي جاء اليها نعم ولا يجوز النظر في كتب اهل الكتاب نصا. كتب اهل الكتاب وهي التوراة والانجيل والزبور وغيرها. وفي كتبهم مؤلفاتهم تتعلق بدينهم نصا

296
01:31:35.300 --> 01:31:53.700
بل هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمر عن قراءة فيها. ولا كتب اهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل. ولا رواياتها. نعم لو قال فان النص يعود للتي بعدها لكان اجود لان تلك مسائل اجتهادية والاولى فيها نص قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم

297
01:31:53.800 --> 01:32:13.800
وتقدم في نواقض الوضوء جملة من احكام المصحف. فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الاوقات الا اوقات النوم. نعم هذا الفصل عن النوافل المطلقة والسابقة وسيأتي بعدها ايضا النوافل المقيدة عند سبب. هنا النوافل المطلقة التي ليس لها سبب تستحب في جميع الاوقات الا اوقات

298
01:32:13.800 --> 01:32:26.500
النهي وسيأتينا ان شاء الله تفصيل اوقات النهي وصلاة الليل سنة مرغب فيها. نعم قوله صلاة الليل اي صلاة الليل في النافلة المطلقة. لا المقيدة التي هي الوتر وهي ما بين

299
01:32:26.500 --> 01:32:45.250
والعشاء التراويح التي سبق ذكرها وتعبير المصنف سنة مرغبة فيها يدل على انها من افضل الصلوات صلاة الليل افضل الصلوات المطلقة وهي افضل من صلاة النهار. ورد حديث بذلك نصا. وبعد النوم افضل

300
01:32:45.450 --> 01:33:05.450
لان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. نعم هذا نصف كلام احمد فان احمد ذكر في الاية ان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. هذا نص احمد بعينه. نعم والتهجد وانما هو بعد النوم يقول المصنف والتهجد انما هو بعد النوم الفرق بين صلاة التهجد وغيرها ان التهجد لا يكون الا بعد نوم

301
01:33:05.850 --> 01:33:19.400
فمن نام ثم استيقظ من نومه فهذا الصلاة صلاة قيام ليل وتهجد لانه جاء بعد استيقاظ نوم ولا شك ان صلاة الليل اذا كانت بعد النوم فهي افضل. لان داود كان ينام نصف الليل

302
01:33:20.150 --> 01:33:42.900
ويقوم ثلثه وينام سدسه فدل ذلك على ان افضل قيام الليل ما سبقه نوم ولحقه نوم كذلك. هنا ذكر ان التهجد افضل فسبقه النوم ولحقه نوم سيأتي بعد بعد قليل استحباب النوم بعد التهجد. فاذا استيقظ طبعا قوله فاذا استيقظ يشمل لصلاة الليل ولغيرها. هنا مناسبة ذكر الاوراد

303
01:33:42.950 --> 01:33:57.950
ومن ومن ميزات حقيقة كتاب القناع انه معني بالاداب فبث الادب وقد كانت له عناية بالاداب في مؤلفات له مفردة فكان يبث الاداب بخلاف غيره من كتب الفقه التي تقلل منها

304
01:33:58.500 --> 01:34:18.200
والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الاقناع مع زيادات من الكشاف كان من اكثر ما اورده في الكتاب المسمى باداب المشي للصلاة ما يتعلق بالادعية والاداب بث فيها كثيرا منها بل ربما تصل لثلث الكتاب او اكثر لانها من الامور المهمة. نعم. ذكر الله تعالى

305
01:34:18.250 --> 01:34:31.500
وقال ما ورد بعد الاستيقاظ ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا

306
01:34:31.500 --> 01:34:46.500
لا قوة الا بالله ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توظأ وصلى قبلت صلاته. نعم هذا ورد في صحيح البخاري من حيث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال

307
01:34:46.500 --> 01:35:06.500
على كذا. نعم. ثم يقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. نعم هذا اللفظ جاء في مسند الامام احمد من حديث حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من الليل قال بنص الحديث كما هو. نعم. لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك

308
01:35:06.500 --> 01:35:19.300
لذنبي واسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني. وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نعم هذا عند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي

309
01:35:19.300 --> 01:35:36.200
صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال ذلك. لكن هنا في قوله لا اله الا انت لا شريك لك النسخ التي بين ايدينا من سنن ابي داوود والنسائي ليس فيها زيادة لا شريك له. فربما نقلها المصنف من بعض الكتب الناقلة او غيرها

310
01:35:36.250 --> 01:35:57.150
نعم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. نعم هذا عند آآ اهل السنن من ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليقل ذلك. نعم. وهنا الاشكال ايضا ان اللفظ الذي

311
01:35:57.150 --> 01:36:13.850
جاء عند الترمذي والنسائي فيه تقديم وتأخير. فالذي عندهما الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي هكذا في السنن الترمذي والنسائي والمصنف يبدو انه تبع النووي في الاذكار الذي فيه الاذكار النووي تقديم

312
01:36:13.850 --> 01:36:31.600
رد علي روحي على عافاني. نعم. ثم يستاك ثم يستاك بعد استيقاظه وبعد ذكره تلك الاذكار واذا توضأ وقام الى الصلاة من جوف الليل ان شاء استفتح باستفتاح مكتوب الذي سبق ذكره قبره. وان شاء بغيره. للاستفتاحات وسبق معنا ان

313
01:36:31.600 --> 01:36:51.600
نحو سبعة كقوله اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت

314
01:36:51.600 --> 01:37:11.600
ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت

315
01:37:11.600 --> 01:37:28.800
وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم هذا له الفاظ مختلفة في الصحيحين ربما المؤلف جمع بين بعضها. نعم. وان شاء اذا افتتح وان شاء اذا افتتح الصلاة قال

316
01:37:28.900 --> 01:37:48.900
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. نعم هذا في مسلم. نعم. ويسن ان يفتتح

317
01:37:48.900 --> 01:38:05.950
تهجده بركعتين خفيفتين. نعم هذه السنية وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معا. فقد فعلها وامر بها ولذلك قال ويسن وقوله بركعتين خفيفتين اي من غير اطالة لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود

318
01:38:06.100 --> 01:38:26.100
هنا مسألة في قوله ويسن ان يفتتح تهجده المصنف خص استحباب افتتاح الركعة الافتتاح بالركعتين خفيفتين في التهجد. وسبق معنا ان التهجد ما كان بعد نوم والتعبير بالتهجد وافق فيه المصنف ما ذكره الموفق في الكافي

319
01:38:26.400 --> 01:38:44.250
وفي المغري وكذلك ابن ابي عمر وهو الشارح ذكر هذا ولكن عبارة مرعي في الدليل وعبارة صاحب الفروع قبله وصاحب المنتهى كذلك قبله انه اذا افتتح قيام الليل افتتح قيام ليل فيشمل ما كان تهجدا

320
01:38:44.450 --> 01:39:05.250
وما كان قبل ذلك اي قبل نومه فكل قيام الليل ولو كان في اوله يستحب ان يفتتحه بركعتين خفيفتين طبعا هذا في غير التراويح  لان هذا المقصود صلاة الليل المطلقة. لان هذا هو سياقها. واما التراويح فانها تصلى بحسب صفتها

321
01:39:05.250 --> 01:39:22.850
وان يقرأ حزبه من القرآن فيه. نعم. يقرأ حزبه الذي يقرأه في كل يوم يكون يجعله فيه لكي يكون اعظم اجرا وان يخفي بعد تهجده يخفي يعني ينام بعد تهجده كما فعل داوود فيستحب له ان ينام قبل قبل قيامه وبعده

322
01:39:23.500 --> 01:39:37.850
وهذا يختلف عن الاضطجاع الذي يكون بعد الوتر هذاك استحباب مختلف عن هذا. هذا يغفي فيكون فيه نوم وليس اضطجاعا بل نوما كاملا. هذا مستحب وهو اكمل صفات قيام الليل

323
01:39:38.000 --> 01:39:59.400
والنصف الاخير افضل من الاول. نعم. النصف الاخير افضل من الاول اي افضل من النصف الاول من الليل. نعم. ومن الثلث الاوسط. اي والنصف الاخير افضل من الثلث الاوسط النصف الاخير كله مشتملا باوله الى اخره افضل من الثلث الاوسط. لان الثلث الاوسط سدسه نصفه الاول وهو يعتبر

324
01:39:59.450 --> 01:40:16.200
من النصف الاول ونصفه الثاني يعتبر من النصف الثاني لانه مكون من سدسين. نعم والثلث بعد النصف افضل. قوله والثلث بعد النصف يعني السدس الرابع والخامس من الليل افضل اي افضل مطلقا من غير قيد

325
01:40:16.750 --> 01:40:36.600
فهو افضل من جميع الليل من النصف الاول والنصف الثاني وقوله نصا لان احمد فيما نقل عنه المروذي قال افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سهو او ربعه. فدل على ان هذا النصف افضل

326
01:40:36.700 --> 01:40:51.200
نعم وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولا يقوم كله الا ليلة عيد قوله وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وكان قيام الليل واجبا على النبي وحده

327
01:40:52.100 --> 01:41:08.350
قم الليل الا قليلا ولم ينسخ وجوبه عن النبي وذلك وجب عليه فعله عليه الصلاة والسلام والنبي قد يجب عليه اشياء كثيرة ولا تجب لنا وقد يندب له اشياء وتجب علينا

328
01:41:08.850 --> 01:41:24.900
ولكن لا اعرف مثالا للثاني لكن ذكر الشيخ تقييدي في المسودة انه قد يندب له شيء ويجب علينا قال مثل ما يندب للامام ويجب على المأموم فعله من باب المتابعة. نعم. ولا يقوم كله الا ليلة عيد

329
01:41:25.150 --> 01:41:42.450
وتقرأ مداومة قيامه كله. نعم هذه المسألة مسألة فيها اشكال في فهمها قول المصنف ولا يقومه كله المعتمد في المذهب انه لا يستحب قيام الليل كله هذا هو النصوص عندهم

330
01:41:42.800 --> 01:41:56.900
وقوله الا ليلة العيد استثني من ذلك ليلة العيد ليشمل ليلة العيد الفطر والاضحى فمشهور المذهب انه يستحب قيامهما وعبرت ومشهور الخلاف المشهور الذي تعرفونه عند بعض اهل العلم في المسألة

331
01:41:57.150 --> 01:42:13.400
فالمذهب انه مستحب احياء الليلتين لحديث الروية فيهما. ما عدا هاتين الليلتين لا يستحب لا يستحب ان المرء يحيي الليل من اوله الى منتهاه وهذه المسألة في الاستحباب وعدمه هذا هو المشهور لم يستثنوا الا هذه الليلة

332
01:42:13.650 --> 01:42:27.900
واختار بعض اهل العلم او او قبل ان اقول اختار بعض اهل العلم ذكر ابن مفلح ان ظاهر كلام الاصحاب حينما لم يستثنوا الا ليلة العيدين انه حتى العشر الاواخر

333
01:42:28.650 --> 01:42:41.200
لا يستحب احياء الليل كله من اوله الى اخره وعلى ذلك فيكون قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر احيا الليل اي احيا اكثره

334
01:42:41.500 --> 01:42:57.950
واختار الشيخ تقي الدين استثناء الليالي الفاضلة كالعشر الاواخر من رمظان فانه يستحب احياء ليلها كاملا لظاهر الحديث اذا هذه المسألة الاولى في قضية ما الذي يستثنى؟ المذهب يستثنى ليلة العيدين فقط

335
01:42:58.100 --> 01:43:13.150
واختار الشيخ تقي الدين لظاهر الحديث استحياء حتى الليالي الفاضلة ومنها العشر الاواخر وان ظاهر كلام مذهب ان العشر الاواخر لا يستحب احياء جميعها. فان احيا كل الليل ليس مكروها عندهم

336
01:43:13.550 --> 01:43:33.250
ليس مكروها عندهم ذلك. انظر معي. يقول المصنف وتكره مداومة قيامه كله. ليس المكروه احياء كل الليل لانه خلاف الاولى وانما الذي يكره ان يستمر وان نداوم على احياء الليل كله

337
01:43:33.300 --> 01:43:52.550
الشهر كله او السنة كلها وهذا هو الذي جزم به المصنف حينما قال وتكره مداومة قيامه كله اي يكره استيعاب كل ليلة من ليالي السنة بالقيام مستحب بكرة واستيعاب كل الليالي

338
01:43:52.950 --> 01:44:10.000
واما فعلها ليلة واحدة فهو عندهم خلاف الاولى الا في المستثنيات وعرفنا ان المستثنى اما امر او امران. طيب هذه المسألة صاغها المصنف بهذه بهذا بهذه العبارة. بينما صاحب المنتهى عبر بعبارة اخرى فقال

339
01:44:10.350 --> 01:44:33.400
وتكره مداومته هكذا اخذها من التنقيح فظاهر سياق صاحب المنتهى يدل على انه يقول يكره المداومة على قيام الليل وهذا الذي بينه صاحب شرح المنتهى صاحب المنتهى في شرحه كذلك

340
01:44:33.550 --> 01:44:49.000
فقال يكره المداومة على قيام الليل وبني على ذلك انه استحب ان يكون قيام الليل غبا مثل صلاة الظحى التي سنتكلم عنها ان شاء الله في درس قادم هذا الفهم

341
01:44:49.500 --> 01:45:08.700
عابه الحجاوي وقال ان هذا الفهم فهمه بعض المتأخرين من اصحابنا وهو انه يكره المداومة والاستمرار على قيام الليل وانما يستحب ان يكون غبا قال وهذا ليس مرادا لاحد وان بمعنى ان عبارة

342
01:45:08.950 --> 01:45:24.050
ابي النجار ليست مرادة لاحد من الفقهاء فلم يقل احد من الفقهاء انه يكره الاستمرار عليه في كل ليلة. فهذا فهم خاطئ لعبارة بالتنقيح وان مراد التنقيح ما ذكره او ان مراد صاحب التنقيح

343
01:45:24.350 --> 01:45:44.250
وهو المنقح ما ذكره مصنفنا وانما كراهية المداومة على قيام كل الليل والاستمرار على ذلك نعم ويستحب ويستحب التنفل بين العشائين. نعم هذا احياء ما بين العشائين وهو مستحب. نعم. وهو من قيام الليل من المغرب الى طلوع

344
01:45:44.250 --> 01:45:58.750
الثاني. نعم هذه المسألة وهي قضية الليل يبدأ من طلوع ام غروب الشمس من المغرب الى طلوع الفجر الثاني هذا هو وقت قيام الليل فيدخل فيه احياء ما بين العشائين يدخل فيه صلاة التراويح يدخل فيه التنفل

345
01:45:58.750 --> 01:46:15.000
المطلق يدخل فيه ايضا كل آآ السنن غير الراتبة والراتبة التي تصلى بعد العشاء والمغرب واما الوتر فهل هو من قيام الليل ام لا حكي عند بعض المتأخرين ونقل عن المؤلف ان ان في المسألة وجهان

346
01:46:15.150 --> 01:46:32.000
ولعل الاقرب والاصوب انه داخل في قيام الليل فيأخذ حكمه لان من قال انه ليس من قيام الليل يبني عليه صلاته بعد طلوع الفجر وقبل وقبل الصلاة التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم

347
01:46:32.100 --> 01:46:51.800
ويستحب ان يكون له تطوعات يداوم عليها. نعم قوله يستحب ان يكون له تطوعات نداوم عليها اه التطوعات تستحب الاستمرار لها لكن ليس على سبيل الالزام. ولذلك آآ نقلوا او قال الشيخ تقي الدين ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم

348
01:46:51.800 --> 01:47:05.700
لا يداوم عليها حتى يلحق بالرواتب الا يجعله من باب المداومة ولكن آآ مراد المصنف في قوله يستحب ان يكون لهم تطوعات اي ورد خاص به. من القرآن وورد خاص به من

349
01:47:05.700 --> 01:47:24.150
وما زال كثير من اهل العلم يجعلوا له وردا خاصا به من الاذكار وكان بعض المحبين لذلك الشخص مهما كان قد يكون محب له ابنا وانا لا اقصد قصة وانما اقصد وصفا او المحب له فضلا يأخذ ورد شيخه ويذكره

350
01:47:24.500 --> 01:47:34.500
يقول لكي يكون باب التعلم وهذا الورد جائز ان الشخص يجعل له وردا لكن متى يكون منهيا عنه؟ حينما يعتقد له فضل فضل مثل ما يفعل بعض الطرقية عندما يقول

351
01:47:34.500 --> 01:47:52.250
الورد الفلاني هو الافضل او ان له الميزة الفلانية. اذ المرء يجوز له ان يدعو بما شاء ما لا يكون اثما او قاطعة رحم لكن بشرط الا يجعل له عددا الا يجعل له وقتا يعني فظلا بوقت او فظلا بعدد او يجعل له فظلا معينا الا بدليل نقلي

352
01:47:52.250 --> 01:48:11.250
فاذا لم يجد ذلك فللشخص ان يجعل له اورادا وقد كان ابو عمر اخي الشيخ الموفق له ادعية كثيرة يدعو بها وذكر ذلك عن كثير من اهل العلم اذا تطوعات قد تكون قراءة للقرآن قد تكون التطوعات. ذكرا قد تكون التطوعات كذلك ايضا صلاة يصليها المرء

353
01:48:11.450 --> 01:48:26.900
اه وقد تكون تلك التطوعات علما شرعيا فان من افضل التطوعات العلم الشرعي فيجعل الشخص لنفسه وردا من العلم من القراءة والبحث ونحو ذلك نعم وقوله اذا فاتت يقضيها هذه الجملة فيها اشكال

354
01:48:27.500 --> 01:48:45.950
طبعا تبع المصنف على هذه الجملة صاحب الغاية مع ان هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الاقناع دون بعضها وهول الاشكال الذي عندي ويحتاج الى حل ولا اعرف حل له يعني او او او لم يظهر لي حله بعد وهو ان قاعدة المذهب ان كل سنة فات محلها

355
01:48:45.950 --> 01:49:01.800
لا تقضى لا تقضى فكيف نقول الا ان يرد النص به فكيف نقول ان هذه تطوعات تقضى؟ لكن يمكن توجيهه توجيها يعني قد يكون له وجه ان قوله اذا فاتت يقضيها ليس بمعنى القضاء

356
01:49:02.200 --> 01:49:19.650
المقصود في اصطلاح الفقهاء بمعنى فعلها بعد خروج وقتها. وذلك ان التطوعات المطلقة ليس لها وقت فليست مؤقتة بحيث لم تكن مؤقتة فان الشخص لو فعلها من اليوم الثاني فلا يسمى قضاء

357
01:49:19.950 --> 01:49:37.850
وهذا توجيه كلام المصنف وينحل به الاشكال باذن الله عز وجل. نعم. وان يقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد. نعم هذه المسألة علق باوراد الصباح والمساء هنا بس فائدة ان اوراد الصباح متى تقال؟ فيه اقوال كثيرة ذكرها بالجزري

358
01:49:38.200 --> 01:49:55.000
وذكرها غيره ابن علان وغيره ممن تكلم عن هذه المسألة. لماذا اوردت هذه المسألة؟ لان المتأخرين من اصحاب احمد نقلوا في هذا الموضع عن اه زي لفصيح ثعلب للبغدادي انه قال ان

359
01:49:55.050 --> 01:50:10.450
الصبح يبدأ من نصف الليل. فحين ذلك يقولون ان الصبح هنا المتعلق بالاذكار فقط دون ما عدا من الاحكام الاخرى المتعلقة بالنهار يشرع البداءة فيها من حين نصف الليل. وهذا احد الاقوال

360
01:50:10.500 --> 01:50:32.350
فقيل انها تكون من نصف الليل تبدأ وقت يبدأ وقتها وقيل من طلوع الفجر الصادق وقيل من طلوع الشمس وقيل بعد ذلك والاقوال يعني مذكورة في محله فتراجع هناك وتحرم نعم. واستحب احمد ان تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار. فاذا نشط طولها

361
01:50:32.350 --> 01:50:44.100
واذا لم ينشط خففها. نعم. واقع. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. نعم. قل مصنف صلاة الليل والنهار مثنى اثناء هذا ورد به الحديث

362
01:50:44.550 --> 01:50:59.400
ومعنى قوله مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين قوله وان تطوع في النهار باربع كالظهر. يعني باربع ركعات وقوله كالظهر يعني صلاها كصلاة الظهر بتشهدين فلا بأس بلا بأس يعني لا كراهة

363
01:50:59.800 --> 01:51:18.000
ليس مجرد الجواز بل الجواز بلا كراهة. ثم قال وان سردهن اي سرد الاربع في النهار. ولم يجلس في اخرهن بل صلاها اربع متوالية من غير التشهد الاول وانما التشهد الاخير في اخرها. قال جاز اي جاز فعله ذلك. وقد ترك الاولى

364
01:51:18.300 --> 01:51:41.050
اذ الاولى ان يتطوع بمثنى مثنى وهو الافضل ثم يليه ان يصليها اربعا بتشهدين ثم يليها ان يصليها بها اربعا بتشهد واحد صرح بهذا الترتيب مرعي في الغاية. نعم. يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ولو صلى اكثر من ثنتين. وان زاد على

365
01:51:41.050 --> 01:52:01.050
اربع وان زاد على اربع نهارا او اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد او نسيه بسلام واحد كره وصح. نعم قوله زاد عن اربع في النهار بان صلى ستا او ثمان او عشر بسلام واحد فانه مكروه. لان النقل انما جاء في الاربع في حديث سعد

366
01:52:01.050 --> 01:52:18.050
في الضحى وجاء ايضا في غيرهم. آآ قال او زاد عن اثنتين في صلاة الليل كره كذلك طبعا سيأتي باستثناء بعد قليل قال ولو جاوز ثمانية اي ثماني ركعات هنا لو فيها اشارة لخلاف

367
01:52:18.100 --> 01:52:38.900
والخلاف هو في الحقيقة اه ليس في الثمان وانما في الست. فقد نقل ابن عقيل وجهين في المذهب هل يحرم ولا يصح التنفل باكثر من ست ام لا فيكون فيها الثمن. اذا هذا ما يتعلق بقوله ولو جاوز ثمانية اي في الليل او النهار بصلاة الليل او النهار. قال علم العدد او نسي

368
01:52:38.900 --> 01:52:53.600
اي سواء صلى ولم يعلم عدد الركعات مثل بعض الناس قد يفتتح الليل ويصلي وهذا موجود وتراهم في الحرم يصلي ركعات كثيرة لانه نسي فيصلي يصلي يصلي ما شاء الله عز وجل له من غير ان يجلس فهذا جائز لكن بدون

369
01:52:53.650 --> 01:53:07.250
مع الكراهة كما ذكر المصنف. قال بسلام واحد كره له ذلك وصح اي وصحت صلاته اذا زاد عن اربع في النهار وثنتين في الليل بسلام واحد اه استثني من ذلك صورتان

370
01:53:07.600 --> 01:53:23.600
الصورة الاولى اوردها منصور في الكشاف انه قال ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر لان النبي جاء عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بسلام واحد وخمسا وسبعا. وجاء وتسع

371
01:53:23.850 --> 01:53:45.200
فحينئذ يستثمر وتر واستثنى هو اي منصور في حاشيته على الاقناع صورة اخرى وهي الضحى اذ جاء في بعض طرق حديث ام هانئ انه صلى ثمان فتستثنى هاتين الصورتين من الكراهة واحدة في صلاة الليل والثانية في صلاة النهار

372
01:53:45.650 --> 01:54:03.000
وجزم منصور في شرحها المنتهى بالصورتين وجزم بها كذلك اه عثمان في هداية الرغبة. نعم والتطوع في البيت افضل اي في جميع المواضع الا ما سبق فيما يتعلق في الجمعة. والخلاف فيها او ما يشترط له جماعة فان مستحب ان تكون في المسجد

373
01:54:03.450 --> 01:54:17.950
واصراره اي عدم اعلانه افضل ان كان مما لا تشرع له الجماعة. قوله واصراره اي عدم اعلانه لان الاصرار قد يكون في مقابل الجهر ليس المراد هنا الاصرار هنا بمعنى عدم الاعلان بحيث لا يراه الناس

374
01:54:18.650 --> 01:54:35.350
اه افظل اذا كانت الصلاة مما لا تشرع له الجماعة وانما تصلى فرادى واما ما تشرع له الجماعة فاعلانها افظل فتصلى في المساجد وتصلى جماعة ويجهر في القراءة فيها وظاهر كلام المصنف طبعا مما تشرع له الجماعة الكسوف والتراويح كما تعلمون

375
01:54:35.900 --> 01:54:58.900
والاستسقاء كذلك ومما وظاهر عبارة المصنف ان ما تشرع له الجماعة يستحب اعلانها ولو صلى وحده فمن صلى الكسوف وحده فيستحب له اعلانها بان يصليها في المسجد مثلا او يصليها ويجهر بالقراءة ونحو ذلك. نعم. ولا بأس بصلاة التطوع جماعة. نعم ولا بأس بصلاة

376
01:54:58.900 --> 01:55:18.200
طوعي جماعة قيد بذلك بشرط الا يجعل راتبة فيصلونه على سبيل الراتبة دائما يصلون نوع من من صلاة التطوع الراتبة فانه ممنوع من ذلك نص على هذا القيد المهم وهو مقصود المذهب الشيخ تقي الدين. نعم. ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى

377
01:55:18.200 --> 01:55:38.400
نعم قوله لهذه عندك اشكال في قضية الفاصلة فيها خطأ قوله ويكره جهره فيه نهارا انتهت المسألة. يعني يكره الجهر بالقراءة فيه اي في صلاة التطوع نهارا اما صلاة الفريضة فقد تقدم معنا في صفة الصلاة في قضية الجهر في القراءة فيها

378
01:55:38.650 --> 01:56:00.850
فحين اذ يكون اصراره في صلاة النهار افضل وبناء على ذلك انه لو جهر فهل يكون ذلك مكروها ام لا؟ عبارة صاحب الغاية افضل فنستفيد من قوله افضل ان مخالفة الافضلية ليس بمكروه

379
01:56:01.200 --> 01:56:16.100
هذا عبارة صاحب الغاية. بينما هنا صرح بالكراهة نعم وليلا يراعي المصلحة. قوله وليلا يراعي المصلحة. آآ في صلاة الليل يراعي المصلحة في آآ الجهر وعدم الجهر. طبعا كل هذا في غير

380
01:56:16.100 --> 01:56:37.400
الصلاة التي يستحب فيها الجار كالكسوف والاستسقاء فان كان الجهر انشط له في القراءة او بحضرته من يستمع قراءته او ينتفع بها فالجهر افضل وان كان بقربه من يتهجد او يستضر برفع صوته او خاف رياء فالاصرار افضل نعم هذي امثلة للمصلحة. نعم. وما ورد عن

381
01:56:37.400 --> 01:56:57.400
صلى الله عليه وسلم تخفيف او تطويله فالافضل اتباعه. نعم تخفيفه مثل ما مر علينا تخفيف ركعتي سنة الراتبة قبل الفجر. والسنة الراتبة بعد المغرب والمرة مر معنا قبل قليل الركعتين عند قيام الليل او عند التهجد. قوله او تطويله استحب

382
01:56:57.400 --> 01:57:15.450
اه صلاة الكسوف اه واستحب تطويل بعض الصلوات كذلك. قال في الافضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه افضل من طول القيام. قال وما عدا ذلك مما لم يردنا فيه نقل. فكثرة الركوع والسجود افضل من اطالة القيام

383
01:57:15.600 --> 01:57:29.100
وهذي مبنية على قاعدة اوردها ابن رجب في القواعد. فقد ذكر ابن رجب انه اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد غير متعدد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة

384
01:57:30.000 --> 01:57:48.200
قال فايهما يرجح؟ ذكرا وجهين في المذهب ثم قال ظاهر كلام الامام احمد ترجيح الكثرة فاستقرأ ابو الفرج ابن رجب هذه القاعدة وهذه من تفرعاتها. نعم ويستحب الاستغفار بالسحر والاكثار منه. نعم

385
01:57:48.300 --> 01:58:05.100
ومن فاته تهجده قضاء قبل الظهر. نعم قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر هنا عبر المصنف بالتهجد وهو القيام الذي يكون اه بعد النوم والحديث الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح مسلم

386
01:58:05.100 --> 01:58:23.250
من فاته حزبه من الليل قظاه من النهر آآ لعل مرادهم بقوله من فاته تهجده من فاته وتره لانهم قالوا انما يقضى الوتر دون ما عداه. هذا احتمال الاحتمال الثاني

387
01:58:23.500 --> 01:58:40.150
ان نقول ان قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه المعروف. وانما يكون من باب البدن وقد جاء في مسند الامام احمد من حديث نعم في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

388
01:58:40.600 --> 01:58:56.300
من فاته صلاة الليل صلاها ضحى او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. اخذ من ذلك اهل العلم ان صلاة الضحى تتأكد في حق من فاته ولم يصلي الليلة في قيام الليل

389
01:58:56.550 --> 01:59:16.200
فحين اذ لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه الاصطلاحي وانما من باب معنى البدن انه يستحب له ان يصلي الضحى مكان التهجد وهو ظاهر الحديث. نعم وتقدم في سجود السهو من نوى عددا فزاد عليه. نعم. تقدم. نعم. وصلاة القاعدة على النصف من اجل صلاة القائم. نعم قوله صلاة القاعد على النصف من

390
01:59:16.200 --> 01:59:32.200
اجر صلاة القائم بناء على ذلك يدلنا على ان صلاة النافلة جالسا صحيحة ولو كان الشخص غير معذور. الا المعذور الا المعذور فانه يحصل على الاجر كاملا لحديث المعروف. في الصحيح اه

391
01:59:32.200 --> 01:59:45.750
ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما ويسن ان يكون في حال القيام متربعا. انظروا هنا انا سأذكر بعض المضمرات وهي مهمة لفهم المسألة القادمة

392
01:59:45.950 --> 02:00:03.450
قوله ويسن اي ويسن للمعذور وغيره اذا صليا ان يكونا في حال القيام متربعا. جلسة التربع هي التي يجلسها اكثر الحاضرين وتعرفونها ولا تحتاج الى شرح لماذا هي مستحبة لفعل الصحابة

393
02:00:04.300 --> 02:00:25.050
ونقل ان النبي هكذا فعل لكن الثابت انه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم آآ هي مستحبة في هذا الموضوع وهي افضل الجلسات وقوله يسن يدلنا على ان الجنس غيرها من سائر الجلسات جائزة. فلو جلس مفترشا او جلس على كرسي او جلس محتبيا كما فعل بعض الصحابة

394
02:00:25.050 --> 02:00:37.400
والتابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز فانه يجوز له ان يصلي لانه يسمى جلوسا طيب اه قال فاذا بلغ الركوع فان شاء قام ثم ركع وان شاء ركع من قعود

395
02:00:38.050 --> 02:00:54.250
يقول الشيخ ان الشخص اذا صلى جالسا سواء كان لعذر او لغير عذر والاصل انه لغير عذر هنا لانه لا يستطيع القيام من صلى لغير لغير عذر ثم اراد الركوع

396
02:00:55.000 --> 02:01:08.400
فانه في هذه الحالة مخير بين الصفتين. اما ان يستتم قائما ثم يهوي من قيامه للركوع وهذا معنى قوله فاذا بلغ الركوع فان شاء قام اي استتم قائما ثم ركع

397
02:01:08.550 --> 02:01:24.800
وان شاء جاز له ايضا ركع من قعود يعني يقوم من قعوده راكعا لان قعوده هنا بدل عن قيامه وقد سقط عنه قيامه اما لعجزه او كونه نافلة فيقوم حينئذ ويركع

398
02:01:24.900 --> 02:01:47.350
هذه مسألتنا. المسألة المشكلة في التي ستأتي. نعم. لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. نعم. وقوله لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. طيب نحل الفاظها ثم اذكر المظمر فيها. قوله يثني رجليه معنى يثني رجليه يعني يرد ركبتيه الى القبلة. فيجعل ركبتيه

399
02:01:47.350 --> 02:01:58.950
جهة للقبلة وهذا التفسير الذي ذكره اهل العلم هو الذي ورد في الحديث وان كان في غير هذا السياق وقد جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما

400
02:01:58.950 --> 02:02:15.450
بها على سهوه في صلاته قال فثنى رجليه ثم سجد. فقوله فثنى رجليه اي توجه فثنى ركبتيه ثم سجد فثني الركبتين والرجلين معناه ان يوجه الركبتين وان يردهما الى القبلتين

401
02:02:15.900 --> 02:02:35.550
يرد القبلتين مثل مثل حالة الافتراش او حالة التورك ولم يذكر افتراشا ولا توركا لانه مخير بين الافتراش والتورك والاقعاء كله يعني داخل في معنى ثني الرجلين طيب قوله ثنى رجليه في ركوع وسجود او في الركوع والسجود

402
02:02:36.400 --> 02:02:55.400
اما السجود واضح فمن صلى جالسا فانه يثني رجليه هذا هو الافظل في حقه ان يثني ولا ولا يجلس بالايماء في السجود وهو متربع فالافضل له ان يثني رجليه فانها اشبه بهيئة السجود

403
02:02:55.750 --> 02:03:12.400
واما الركوع فبعض اهل العلم قال ان الركوع اشبه بالسجود من جهة ان كليهما فيه اماء وقد جاء عن انس انه كان يثني رجليه في الثنتين وهذا الذي احتج به احمد

404
02:03:13.050 --> 02:03:27.600
ومن اهل العلم من قال ان الركوع فيه شبه بالقيام من حيث صفة القدمين في الركوع صفة الساقين مع القدمين انها تكون منصوبة في القيام وفي الركوع ولذلك قالوا انما يثني رجليه

405
02:03:27.850 --> 02:03:44.900
في السجود واما في الركوع فيكون متربعا ذكرت هذا لكي نعرف ان المسند الاثر وهو اثر انس والمستند كذلك المعنى في قضية الشبه. فيكون هذا من باب الالحاق بالشبه. مقياس الشبه. هل هو ملحق بالسجود ام ملحق بالقيام؟ طيب

406
02:03:45.300 --> 02:04:08.500
محل ذلك ما هو نقول محل ذلك لمن كان قد صلى قاعدا وهو عاجز عن الركوع والسجود فيكون قول المصنف لكن يثني رجليه في الركوع والسجود الظاهر ان مراده ومراد الفقهاء ان ذلك انما هو للمعذور فقط

407
02:04:08.900 --> 02:04:25.550
واما غير المعذور الذي يصلي النافلة جالسا فانهم قد صرحوا في مواضع اخرى انه انما رخص له في ترك القيام فقط ولم يرخص له في ترك الركوع والسجود. صرحوا به في غير هذا المحل

408
02:04:25.800 --> 02:04:44.800
فحينئذ نحمل ما صرحوا به بذلك الموضع ونحمله هنا فنقول فيكون قوله ويثني رجليه لمن جاز له ان ان يأتي بالركوع والسجود جالسا فلا يكون الاماء الا للمعذور فننتبه لهذه المسألة. نعم

409
02:04:45.200 --> 02:05:00.850
ويجوز له القيام اذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه. نعم يقول لو ابتدأ الصلاة جالسا في النافلة ثم اراد القيام او العكس فهو جائز. نعم لانها بدل. ولا يصح من مضطجع لغير عذر. نعم لا يصح صلاة النافلة ولا الفريضة من باب اولى

410
02:05:00.850 --> 02:05:20.350
مضطجع الا ينال الا لعذر والعذر آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا هو صلاة المضطجع وسيأتي تفصيلها في صلاة ذوي الاعذار. ولهم وله ان وله ان يصح وله يصح ويسجد ان قدر عليه. والا او ما

411
02:05:20.350 --> 02:05:40.100
نعم قوله وله اي وللمعذور يصح ان يصلي مضطجعا ويسجد ان قدر عليه يعني وله ان يسجد ان قدر على السجود من اضطجاعه فيقوم من اضطجاعه ويسجد ولا يلزمه الجلوس للسجود

412
02:05:40.700 --> 02:05:58.100
قال والا او ما هنا تصريح بان القادر على السجود يسجد ولا يومئذ. فدل على ما ذكرت لك قبل قليل من حيث التقييد. المسألة السابقة. كن بذلك بحمد الله عز وجل. انهينا الجزء المطلوب واعتذر. ان كنت قد

413
02:05:58.100 --> 02:06:02.150
اطلت عليكم اليوم نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم عليه