فلا يجوز لها ان تصوم حال حيضها لكن لا يمنع لا يمنع ان يكون واجبا والدليل على انه لا يمنع حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت ما بال الحائض بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الحيض قال رحمه الله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد. وكذا المرور فيه ان خاف التلويث ويوجب الغسل ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم. وهي دينار او نصفه على التخييم وكذا هي ان طاوعت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقد سبق الكلام على هذه المسألة وان الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه حينما اه اتت اليه امرأة وزعمت ان زوجها قد طلقها وانها حاضت في شهر ثلاث حيض وطلب من شريح ان يقضي فيها وان يحكم فيها فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى في دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي فهي كاذبة اذا اقل الطهر بين بين الحظرتين ثلاثة عشر يوما قال وغالبه بقية الشهر اي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر والمراد الشهر الهلالي وهو ما اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان فمثلا من تحيض ستة ايام او سبعة ايام من الشهر وهذا هو الغالب فغالب طهرها اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما اذا غالب الطهر طالب الطهري ماذا بقية الشهر. اذا الطهر له اقل. اقله ها ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. فعندنا ثلاث ثلاث امور. اولا اقل الطهر ثلاثة عشر يوما ودليله اتقدم من حديث علي رضي الله عنه غالبه بقية الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام فاذا تحيضت ستة ايام او سبعة ايام فيكون طهرها اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما ولا حج لاكثرها الى حد لاكثر الطهر بين الحيضتين وقد تحيض المرأة فقد يكون بين حيضتها الاولى وحيضتها الثانية ثلاثة اشهر اربعة اشهر لان ذلك لم يرد تحديد فيه من قبل الشرع فمن النساء من لا تحيض اصلا وقد تحيض ثلاث مرات في الشهر وقد تحيض مرة في السنة الى اخره. فالنساء يختلفن في ذلك لكن الغالب الاعم بالنسبة للنساء انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام وعلى هذا يكون بقية وهو اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما هو الاكثر ثم قال المؤلف رحمه الله طيب وقال المؤلف رحمه الله هنا واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اذا قال قائل كيف تعرف المرأة طهرها او ما علامة الطهر علامة الطهر حصول النقاء وانقطاع الدم بان لا تتغير معه قطنة احتشت بها اي لو وضعت قطنة على فرجها ولم تتغير القطنة ولم يعلق بها دم فهذه علامة الطهر اذا علامة الطهر هو انقطاع الدم وحصول النقاء واعلم ان طهر المرأة من الحيض يحصل في واحد من امور ثلاثة اضبطوها طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من امور ثلاثة الامر الاول ان ترى القصة البيضاء في قول عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء سائل ابيض يخرج من المرأة عند انتهاء حيضها وتعرفه النساء هذا الأمر الأول مما يحصل به طهر المرأة ان ترى القصة البيضاء الامر الثاني انقطاع الدم وحصول النشاف يوما وليلة فاكثر اما اذا انقطع الدم في اقل من يوم وليلة فلا يعتبر طهرا الا لمن لها عادة بان ينقطع عنها الدم لاقل من يوم وليلة فيعتبر طهرا في حقها فاذا كانت المرأة من عاداتها ان ينقطع عنها الدم في اقل من يوم وليلة فانه يعتبر ظهرا في حقها الثالث الامر الثالث مما يحصل به الطهر من الحيض انقضاء زمن الحيض المعتاد وذلك في حق المستحاضة انقضاء زمن الحيض المعتاد وذلك في حق المستحاضة فاذا كان للمرأة عادة مطردة ثم اطبق عليها الدم فما زاد على عادتها فانه يعتبر طهرا في حقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي واما من ليس لها حيض معلوم معتاد فانها تعمل بالتمييز فان لم يكن لها تمييز فتعمل بغالب عادة النساء اذن طهر المرأة يحصل بواحد من امور ثلاثة. الاول ان ترى القصة البيضاء الثاني انقطاع الدم وحصول النشاف فاذا انقطع عنها الدم وحصل النشاف فانه في هذه الحال يحكم بالطهر الثالث انقضاء العادة مدة العادات في من لها عادة مطردة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء يحرم بالحيض الباء هنا للسببية اي بسبب الحيض او بوجود الحيض يحرم بالحيض اشياء ثم ذكرها قال منها ومن هنا للتبعيظ لان المؤلف رحمه الله ذكر بعظ الاحكام ولم يذكر كل الاحكام قال منها الوطء في الفرج فيحرم وطأ الحائض في الفرج لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصطناع كل شيء الا النكاح فهذان دليلان يدلان على تحريم وطئ الحائض في فرجها. وهذا محل اجماع بين العلماء استثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من تحريم الوطء في الفرج قالوا الا لمن به سبق والشبق شدة الشهوة والغلمة فمن به سبق ويخشى الظرر فله ان يطأ المرأة الحائض بشروط اولا الشرط الاول ان يخاف تشقق انثيين فيما لو لم يطأ والشرط الثاني الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج والشرط الثالث ان لا الا يجد غير هذه الحائض من زوجة او سرية والشرط الرابع الا يقدر على مهر حرة او ثمن اماة هذي اربعة شروط بجواز وطأ الحائض بمن به من الشرط الاول ان يخاف تشقق انثيين لو لم يطأ والثاني ان لم يطأ والشرط الثاني الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. فاذا كانت تندفع شهوته بدون ان يطأ وفي فرجها للاستمتاع ونحوه فليس له ان يطأ والثالث ان لا يجد غير هذه الحائض فان كان عنده زوجة اخرى او سرية لم يجز والشرط الرابع الا يقدر على مهر حرة او ثمن امان اذا كان يتمكن ان يشتري امة فيما لو كانه يكون اماء او ان يتزوج اليس له ذلك هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه لا يجوز وطأ الحائض مطلقا ولو بمن كان به سبق قالوا ويدفع ضرورته بالاستمناء لانه اخف الضررين وهذا القول اصح انه ان من به سبق اذا لم تندفع ضرورته الا بالوقت فانه في هذا الحال لا يجوز له ان يطأ ويدفع ضرورته بماذا؟ بالاستمناء وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اظطررتم اليه وعلى القول وهو المذهب على القول بجواز الوطئ لمن به سبق في هذه الحال قالوا لا كفارة عليه في الحالة التي يجوز له ان يطأ بشرطه بالشروط الاربعة لو فعل فانه لا كفارة عليه قال رحمه الله والطلاق يعني ويحرم على ويحرم بوجود الحيض فعل الطلاق او الطلاق فهو بدعة والدليل على تحريم الطلاق حال الحيض قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فامر الله عز وجل فامر الله عز وجل ان تطلق النساء للعدة وطلاقها حال الحيض او في طهر قد جامع فيه ليس للعدة ودل ذلك على تحريم الطلاق في الحيض ومن السنة ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء بعده طلق وان شاء امسك ولهذا الطلاق في حال الحيض طلاق المرأة في حال الحيض بدعة بدعة زمن لان لان بدعة الطلاق نوعان بدعة عدد وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلقها اكثر من واحدة وبدعة الزمن ان يطلقها حائضا او في طهر جامع في ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الحيض حال الحمل يعني الطلاق طلاق الحائض حال حملها فاذا كان الحيض حال الحمل جاز الطلاق لان العدة هنا معتبرة بالحمل فهمتم اذا المسألة الاولى مما يجوز فيه طلاق الحائض الطلاق حال الحمل ولو ان امرأة حملت وفي اثناء حملها حاضت وطلقها زوجها وهي حائض حال حملها فهذا الطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة لان الحيض هنا لا عبرة به لان العدة بان عدتها متيقنة وهي ماذا وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن المسألة الثانية اذا كان الطلاق للحائض قبل الدخول او الخلوة فلا حرج فيه ولو كانت حائضا لانه لا عدة عليها فلو ان رجلا عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها وكان طلاقه حال حيضها هذا الطلاق واقع وجائز لانه لا عدة عليها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تمتعوهن واسترجعوهن صراعا جميلا المسألة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ قالت له مثلا طلقني بالف او على الف. فقال انت طالق بالف او على الف وحينئذ يكون الطلاق واقعا جائزا لان هذا الطلاق فسخ وليس طلاقا لان القول الراجح ان كل ما اجازه المال فهو خلع لكل طلاق وقع على عوظ فانه يكون خلعا فهذه ثلاث مسائل يجوز فيها طلاق الحائض. المسألة الاولى اذا كان الطلاق حال اذا كان الحيض حال الحمل والمساء الثاني اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة والمسألة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاة ان يحرموا بسبب الحيض او او بوجود الحيض فعل الصلاة وكذلك ايضا يحرم الوضوء لها يحرم الوضوء ولا يصح والدليل على تحريم الصلاة بالنسبة للحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن فسئل عن نقصان دينها فقال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا دليل على عدم صحة الصلاة وقوله رحمه الله والصلاة يشمل الفريضة والنافلة وهل يدخل في ذلك؟ سجود التلاوة والشكر حول الجواب ان قلنا انهما صلاة حرما وان قلنا ليس بصلاة فهما جائزان اذا قلنا ان سجود التلاوة وسجود الشكر انهما صلاة فلا يجوز للحائض ان تسجد للتلاوة يعني لو قرأت قرآن على القول بالجواز او ان تسجد سجود الشكر لو لو وجد سببه وهي حائض لانه صلاة واما على القول بانها بانهما ليسا صلاة فيجوز ذلك. وهذا هو الراجح ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة بان ضابط الصلاة ما تشترط له قراءة الفاتحة فكل عبادة اشترطت لها الفاتحة فهي صلاة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب طيب يقول والصلاة والصوم لكن الصلاة لا تجب عليها لا تجب عليها حال حيضها ولا يجب عليها قضاؤها ولا يجب عليها ان تقضيها ويأتي ان شاء الله تعالى قال والصوم ان يحرموا فعل الصوم في الحيض. او يحرم على على الحائض ان تصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم وهذا محل اجماع وعلم وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهم من الحديث ان الحيض لا يمنع وجوب الصوم انه لا يمنع وجوبه لكن يمنع فعله تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحكمة من كون الحائض لا تصوم ان الصوم يضعف البدن وخروج وخروج دم الحيض مظعف للبدن ايضا فلو امرت الحائض ان تصوم مع حيضها لاجتمع عليها ضعفان ضعف الصيام وضعف الحيض والشارع له نظر في حفظ الابدان فاذا قال قائل ما الفرق بين الصوم والصلاة بالنسبة للنفاس النفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم العلة العلة في عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض اولا ورود الشرع وثانيا ان الحيض يتكرر كل شهر فلو امرت الحائض ان تقضي الصلوات التي تركتها حال حيضها لا شق ذلك عليها فاذا قال قائل اذا قلنا ان العلة هي مشقة التكرر ان العلة في عدم قضاء الحائض الصلاة حال حيضها هو مشقة التكرر فهذه العلة منتفية بالنسبة للنفساء بالنسبة النفساء لان لان النفاس لا يتكرر كل شهر وانما يكون في السنة مرة واحدة فيقال ان عدم تكرر النفاس قابله طول المدة وقابل قلة الوقوع طول المدة غالبا فنعم النفاس لا يتكرر كالحيض ولكن هذا ولكن عدم التكرر مقابله ايش المبدع يقول المؤلف رحمه الله والطواف اي ويحرم بوجود الحيض فعل الطواف وظاهر كلامه انه لا فرق في ذلك بين الواجب بين الطواف الواجب والمستحب وبينما كان نسكا وما كان غير نسك الطواف نوعان نسك وغير نسك والنسك اربعة انواع الاول طواف الزيارة ويسمى طواف الحج او في الزيارة ويسمى طواف الحج وهو ركن من اركان الحج لا يصح الا به والثاني طواف العمرة وهو ايضا ركن من اركانها لا تصح الا به والثالث طواف الوداع ويسمى طواف الصدر وهو واجب وليس ركنا والرابع طواف القدوم وهو سنة في حق المفرد والقارن وان جئت في حقي من قدم الى مكة هذه الاربعة التي هي طواف الزيارة هو طواف الحج وطواف العمرة وطواف الوداع وطواف القدوم هي الاطوفة التي تعتبر نسكا وما سواها فليس بنسك وهو سنة فيحرم على المرأة الحائض ان تطوف اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسلف قال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي في البيت حتى تطهري فنهاها عن الطواف بالبيت وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى اباح فيه الكلام واذا كان الطواف صلاة والصلاة تحرم على الحائض اذا فالطواف يحرم على الحائض وثالثا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية صفية عن طواف الوداع فقال احابستنا هي حابيستنا هي وهذا دليل على ان الحائض تطوف او من تطوف ان الحائض لا تطوف هذه ثلاثة ادلة تدل على ان الحائض ممنوعة من الطواف لكن الدليل الثاني حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله باع فيه الكلام هذا الحديث فيه مقال من حيث ثبوت هذا الحديث ومن حيث ما تضمنه من حكم. لكن حديث عائشة في قوله لها افعلي ما يفعل الحاج وكذلك في قصة صفية هي صريح في منع الحائض من الطواف ومما يدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وهذا ايضا يدل على ان الحائض لا تطوف وهذا الامر اعني عدم طواف الحائض هو ما عليه اكثر العلماء بل هو محل وفاق بل حكاه بعضهم اجماعا الا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى الا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى من ذلك طواف الحائض اذا دعت الضرورة الى ذلك اذا دعت الضرورة الى ذلك كما لو حاضت المرأة قبل ان تطوف طواف الزيارة او طواف الحج فيجوز لها للضرورة ان تطوف كانت يعني صورة المسألة ان تكون هذه المرأة مع رفقة وقد قدمت من بلد بعيد ولا تستطيع الرجوع فهي بين امور اربعة الامر الاول عنأمرها بان تبقى في مكة حتى تطهر وقد يكون في بقائها ظرر على من على رفقتها عليها هي لان رفقتها لن ينتظروها الثاني ان نقول لها اذهبي الى بلدك وارجعي وهذا ايضا قد يكون فيه ها حرج ومشقة الامر الثالث ان نقول انها تكون محصرة فتنحر هديا وتتحلل ومعنى ذلك ان حجها لم يتم الامر الرابع ان نطلب منها ان تتحفظ وتتلجم وتطوف هذي اربع احتمالات ايما ايهما او اي الاحتمالات اخف ظررا يقول هو الاحتمال الاخير ان تتحفظ وتتلجم وتطوف للضرورة ولكن هذا القول اعني القول بجواز طواف الحائض عند الضرورة انما يفتى به لامرأة لا تستطيع الرجوع مرة ثانية كانت من قدمت من بعيدة ونحو ذلك. اما من تكون في المملكة او في دول الخليج او ما قاربها مما يمكنها ان ترجع فيه. فان الاصل انه لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض اذا طواف المرأة وهي حائض انما يقال به فزا عند الضرورة كانت لو ذهبت لم تتمكنا الرجوع حينئذ يجوز لها ان تطوف