قال ويضرب عليها خراجا مستمرا اي الى قيام الساعة يستمر يؤخذ ممن هي بيده اي من كانت يده على هذه الارض فانها تؤخذ وان لم يكن هو اول من اختص بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ففي الدرس الماظي انهينا بحمد الله عز وجل كتاب المناسك ونبدأ اليوم بكتاب الجهاد. وهذا الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات. وقبل ان نبدأ شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى هناك مسائل لابد من التنبيه عليها ليظهر لنا بعض المسائل المتعلقة بها من الفاظ المصنف رحمه الله تعالى. اول مسألة معنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يجعل كتاب الجهاد بعد بعد المناسك او الحج. وقبل المعاملات وبعضهم كالخرقي يجعله في اخر ابواب الفقه والمعنى في تقديم كتاب الجهاد والحاقه بالعبادات انه فيه جزء كبير مما يتعلق بالعبادة والتوقيف ولذا ناسب ان يكون ملحقا بالعبادات. هو ملحق بالعبادات. وليس هو من اركان الدين. فقد في الصحيح ان اركان الاسلام خمسة. وجاء في المسند من حديث ابن عمر انه لما عد هذه الاركان الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل والجهاد؟ قال نعم الجهاد عظيم. ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته انه فيه شبه بالعبادات من جهة توقيف كثير من احكامه. والامر الثاني ان فيه جزءا من المعاملة مع الغير. مثل اهل الكتاب ومن في حكمهم كما سيأتي معنا فهو نوع معاملة فلذلك ناسب ان يكون فاصلا بين العبادات والمعاملات. هذه مسألة المسألة الثانية معنا ان الجهاد من افضل العبادات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل ولذلك جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. وقد افرد كثير من اهل العلم مصنفات منفردة في فضله كابن ابي عاصم وابي القاسم الطبري وقبلهم وقبلهم جميعا الامام عبد الله ابن المبارك الخرساني رحمه الله الله تعالى وكثيرون كأبي القاسم ابن عساكر وغيره وهذه الكتب كلها مفردة مسندة باسانيد مصنفيها الى من رواها ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الاعمال. فان القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان الحكم على عمل بكونه فاضلا لا يكون على سبيل الاطلاق وانما هو باعتبار اوقات وازمان مخصوصة صح ولذا تفريعا لهذا المبدأ فانه من المتقرر عند الجميع ان قراءة القرآن افضل الذكر وافضل ما نهجت به الالسن هو قراءة القرآن. ومع ذلك فان قراءة القرآن منهي عنها في الركوع وفي السجود. وانما العبد بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه او في الدعاء او بالدعاء في السجود. اذا فعندما نقول ان الجهاد من افضل الاعمال هو كذلك الا او او بامرين عند وجود موجبه والامر الثاني الا في مواضع مستثناة يكون غيره ومن الاعمال في وقتها افضل ولا شك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي معنى ستؤثر معنا في مسألة الرباط بعد قليل ان هذا ان ان الجهاد ذكر اهل العلم انه على نوعين ان الجهاد ينقسم الى نوعين. النوع الاول الجهاد بالمعنى العام. وهو كل ما كان فيه نصرة للاسلام ودفع لغير وقوة اعدائه. وقد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكفار بسنانكم وبالسنتكم. فدل ذلك على ان اللسان بالدعوة وبتعليم العلم الرد على اهل البدع وغيرها انها من الجهاد في سبيل الله. وهذا المعنى له اثره في الفقه. وقد سبق معنا في كتاب الزكاة ان مصرف في سبيل الله الحق به اهل العلم من كان لم يحج او يعتمر عمرة الاسلام وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال ان الحج والعمرة في سبيل الله ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الزكاة كما سبق معنا في كتاب الزكاة المعنى الثاني من من الجهاد هو المخصوص بهذا الباب. وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناها ولنعلم ان الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم الى نوعين ايضا جهاد مقاتلة وجهاد رباط ولذلك اختلف اهل العلم في اي في اي النوعين افضل؟ اهو المقاتلة ام الرباط وقبل ان اتكلم بايجاز عن ايهما افضل لابد ان نعرف ان المقصود بالجهاد انما هو المقاتلة لا القتل فليس المقصود القتل وانما المقاتلة لاجل اعلاء كلمة الدين وفرق بين الكلمتين فان فرق بين الامرين واضح وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يخطئ اخطاء كثيرة تتعلق بهذه المسألة وقد جاء عن كثير من اهل العلم انه فضل المرابطة على المقاتلة. ومن اولئك ابن عمر رضي الله عنه. فانه جاء عن باسناد صحيح ان لم اكن واهما عند ابن ابي عاصم انه قال ان الرباط افضل من المقاتلة. لان في الرباط حفظ للمهج واما في المقاتلة فانها فيها اتلاف لها. والمقصود الحفظ مقدم على الاتلاف كما ذكر ابن عمر او نحو مما قال رظي الله عنه المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى ان الفقهاء لما ذكروا كتاب الجهاد انما ذكروا تبعاته وحواشيه ولم يتكلموا عن الجهاد الا شيئا يسيرا اتكلموا عن تبعاته من الغنيمة والسلب والتنفيذ وما في حكم ذلك والغال وما في حكم ذلك والامور الملحق به كأحكام الخراج واحكام اهل الذمة والاراضي الخرجية وغير ذلك من الامور التي لا تعلقا لها في ذات الجهاد وانما كان كلامهم عن الجهاد شيئا قليلا واذا نظرنا في كتاب الذي معنا ربما هو سطران او ثلاثة والسبب في ذلك ان هناك ابوابا من الفقه قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها مناطة بولي الامر ومن هذه الابواب باب التعازي فانت اذا نظرت باب التعزيز ستجده بابا صغيرا الا ان يتفرع تفريعات يعني ليست من ذات التعذيب والامر الثاني باب الجهاد فان الفقهاء متفقون انها مناطة بالمصلحة كاين امرين وهي مناطة بالحاكم ولذا فانهم يكتفون بتعليقه بامر ولي الامر ثم يكتفون بذلك في قضية كثير مما يتعلق بذاته ما عدا ذلك من التفصيلات هي التي يحشونه وسنتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية اي ان الجهاد جهاد المقاتلة فرض كفاية ومعنى قولنا انه فرض كفاية اي انه اذا جاءت الحالات التي يسقط فيها الوجوب وسنتكلم عن حالات الوجوب بعد قليل الثلاثة فانه يكون مندوبا وتطوعا في حق غيرهم. وسيأتي حالات الوجوب الثلاث بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى فان قول الفقهاء انه فرض كفاية او ما في معنى ذلك ليس معناه انه يجب في كل حين وفي معنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى قيام الساعة ليس معناه انه يجب في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم واسبوع ان يكون هناك جهاد مقاتلة والدليل على ذلك كما ذكر ابن رجب امران امر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو الا ثلاث عشرة غزوة وما عدا ذلك فلم يكن غازيا وانما كان مقيما في بلدته المدينة صلوات الله وسلامه عليه والامر الثاني ما كان في اخر الزمان فان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. اذا نزل في اخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة كما ثبت في النقد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع السيف وليس معنى وقوع وضع السيف انه ينسخ حكمه. بل ان الحكم باق الى قيام الساعة وانما قد يمتنع منه لسبب او لاخر وهذه المسألة مسألة مهمة جدا. لان بعض الناس قد يقول ان الحكم او ان هذه الشعيرة قد تعطلت قال فيخرج الخمس اذا الغنيمة اول ما يبدأ بها يخرج الخمس قد قال الله عز وجل في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين او ان هذه الشعيرة لا وجود لها نقول لا الحكم باق الى قيام الساعة الا قول اهل البدع الذين يقولون وهذه بدعة لم تحدث الا من نحو مائتي سنة او اقل الذين قالوا ان الجهاد قد نسخ ولا يشرع الجهاد وليس كذلك مثل طائفة القبيانية وما في حكمهم كالطائفة الاحمدية والبهائية. وهؤلاء اهل البدع بل ربما خرجوا من رفقة الاسلام بالكلية فالمقصود من ذلك ان الجهاد كحكم باقي وليس معنى ان بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظة ولابد من ايجاده. لا. المقصود منه ان الحكم باق وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سالم ووادع المشركين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يرفع السيف ولا يكون هناك قتال في عهد عيسى ابن مريم وهو افضل عهد بعد النبي صلى الله الله عليه وسلم يمر على المسلمين هو عهد عيسى ابن مريم اذ هو نبي من انبياء الله عز وجل اذا عرفنا معنى فرض الكفاية وان المراد من حيث الحكم لا اللحظات بعينها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحالات التي يجب فيها المقاتلة. والحالات اربع ذكر ثلاثا وترك رابعة سأذكرها بعد انتهائها قال ويجب اي ويجب الجهاد على الاعيان على من توفر الشرط فيه بان كان ذكرا مسلما بالغا مكلفا لا عذر له اذا يجب ان يكون هو من اه وجه له الخطاب الشرعي يعني ممن لا عذر له وهو البالغ ممن لا عذر له وان يكون ذكرا مسلما مكلفا صحيحا في بدنه اه الحالة الاولى التي يجب فيها الجهاد قال يجب اذا حضره اي اذا حضر المرء الصف بان كان مصافا في في قتال الا يجوز التولي من الزحف وهذا من اعظم من اعظم الكبائر. وقد قال الله عز وجل ولا تولوهم الادبار ونهى الله عز وجل نهيا مؤكدا عن تورية المقاتلين او الكفار الادبار طيب اه قال ويجب اذا حضره هذه الحالة الاولى الحالة الثانية قال او حصر بلده عدوا اي حصر بلد المرء المسلم الذي ذكر بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل حصره عدو بان اعتدى عليه وهذه باجماع اهل العلم لا خلاف فيها وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى بجهاد الدفع ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من قتل دون ماله او دون عرضه فانه يكون شهيدا وهذا من من حصره العدو هنا مسألة ذكرها بعض فقاء المذهب في قول المصنف هنا نخرجها معه وان كان الذي قالها قبل المصنف وهو ابن هبيرة في قوله او حصر عدوه او حصر بلده عدو ان هذا العدو الذي يشرع قتاله ويكون قتاله من الجهاد في سبيل الله على نوعين قد يكون العدو كافرا وقد يكون العدو مسلما قد يكون كافرا وقد يكون مسلما اذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول نعم وقد جاء النص بذلك فانه قد ثبت عند ابن ابي عاصم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاتلة من خرج على المسلمين وقال طوبى لمن قتلهم او قتلوه؟ قال ابن هبيرة بعد ما ذكر هذا الحديث وهذا يدل على ان مقاتلة الخوارج اعظم اجرا من مقاتلة الكفار. نقل ذلك الوزير ابن هبيرة من كبار فقهاء الحنابلة من اصحاب الوجوه اذا فقوله او حصر بلده عدو يشمل العدو الكافر والعدو المسلم. وذكر الشيخ فقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء المستقيم ان العدو المسلم الذي سمي خارجيا له اربعة صور له اربع صور قتاله يكون مشروعا ويكون داخلا من عموم الجهاد ويراجع في في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الحالة الثالثة قال الشيخ او استنفره الامام آآ استنفره الامام اي امره بالنفير والمقاتلة وقد قال الله عز وجل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ادل ذلك على وجوب القتال على من استنفر بعينه اذا استنفره الامام بعينه فانه يجب عليه المقاتلة الحالة الرابعة مما لم يذكره المصنف ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه انه قال كان الجهاد والمقاتلة واجبة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخلف عنه قال واما انتم فلا الا ان تستنفروا ثم ذكر يعني صورة من صور وجوب الجهاد وهي الحالة الثالثة وقد انعقد الاجماع على لزوم طاعته فيه ومن خالف فقد اثم وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبية فانه منع من كان معه من المسلمين في المدينة اذا والمصنف انما ذكر السورة الرابعة لعدم الفائدة منها فانما هي كان من الاحكام الخاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت بعد ذلك اه يقول الشيخ وتمام الرباط اربعون ليلة هذه هي المسألة التي اردت ان ابينها في اول الكلام ان الرباط من الجهاد في سبيل الله عز وجل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه فضل الرباط على الجهاد اعني بالجهاد جهاد المقاتلة اعني به المقاتلة فقال المصنف وتمام الرباط اربعون ليلة المراد بالرباط هو لزوم الثغور للحماية لزوم الثغور للحماية بان يكون في طرف قد يدهن المسلمين منه عدو وبينا قبل قريب ان العدو امر شامل فاذا كان في ذلك الموضع فانه يكون مرابطا وقد الف جماعة من اهل العلم رسائل مسندة في فضل الرباط بخصوصه. في فضل الرباط بخصوصه قال وتمامه اربعون يوما اه لما خص مما خص بالاربعين يوم قالوا لما روى الطبراني من حديث ابي امامة الباهري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط اربعين يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي اظن رسالته في فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله عز وجاء آآ طيب قال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما هذي يعني تفريع على قضية التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين فانه اذا لم يكن الجهاد فرض عين في الحالات الثلاث السابقة فانه يكون فرض كفاية اذا وجد موجبه لابد من التقييد لهذا القيد ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا من الاعذار التي سبق ان قيدتها لكم لما قلت ويجب اذا حضره اي ويجب على من لا عذر له. من هذه الاعذار ان يكون والداه حيين ولا يجوز لمن كان والداه حيين ان يخرجا في جهاد من دون اذنهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد اكتتب في غزوة وقد ترك والديه يبكيان قال ارجع ففيهما فجاهد فدل ذلك على لزوم ابنهما قال واذا كان ابواه مسلمين يخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفار فانهم لا يعتبر ابنهم وانما مأمور بالاحسان بهم لم يجاهد تطوعا الا باذنهما الا برضاهما واذنهما والاذن معروف معناه آآ يقول الفقهاء ان هذا الحكم انما هو خاص بالابوين دون الجد والجدة فانهم وان كان لهم معنى الابوة لكن المتعلق بهم الاذن انما هو الاب نفسه لانه اكمل رأفة ورحمة من الجد هذا من جهة والامر الثاني لان الاب له حق اعظم من حق جده. ولذلك فانه على مشهور المذهب ان الوصي يقدم على الجد في الولاية ولاية النكاح نعم يقول الشيخ ويتفقد الامام جيشه عند المسير بدأ في ذكر ما يفعله الامام والجيش. وهذه من الحواشي التي لا تتعلق الجهاد نفسه وانما ببعض الاحكام المتعلقة به من باب الادب قال يتفقد جيشه عند المسير بان ينظر فيهم وينظر الاصلح وغير ذلك من الامور المبنية على السياسة الشرعية قال ويمنع المخذل والمرجف. المخذل هو الذي يمنع الناس من القتال ويخوفهم منه والمرجف هو الذي يخوفهم من عدوهم والمعنى فيه ما ربما يكون متقاربا يقول الشيخ وله ان ينفل في بدايته الربع اي فاقل بعد الخمس آآ الغنائم التي يغنمها لنأخذ قاعدة في هذه المسألة مهمة بدأ الشيخ بذكر احكام الغنيمة وما يتعلق بها من من التنفيذ والسلب وغير ذلك اذا غنم المسلمون غنيمة اذا غنم المسلمون غنيمة بعد الحرب في دار حرب لان الغنيمة نوعان ان كانت من حربي في دار حرب فانها تسمى غنيمة وان كانت في قتال مع غير حربي فانها لا تسمى غنيمة يعني ما يعني يجوز كسبها ولا ملكها. ما تملك الاموال الا من باب التعزير بالمال وهذه مسألة اخرى وانما تكون الغنيمة كما سنتكلم عنه بعد قليل ما اخذ من مال حربي فقط لان القتال قد يكون مع حربي وقد يكون مع غيره كما سبق وذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وسيأتي ان شاء الله اشارة لهم اذا اه اذا قاتل المسلمون كفارا فان عقدهم معه عقد جعالة بمعنى انهم اذا غنموا استحقوا اربعة اخماس الغنيمة المقاتلون يستحقون اربعة اخماس غنيمة واما الخمس فانه يكون لله ولرسوله وللمصالح سنذكرها بعد قليل اذا حينما يكسبون غنيمة فانها تكون مقسومة بين الغانمين جميعا. تقسم بينهم وهذا العقد هو الحقيقة صورة من صور الجعالة فكأنهم يقولون اذا فزتم فلكم الغنيمة فقد يفوزون ويغلبون وقد لا يغلبون فهو صورة من صور الجعالة هذه الجعانة نص الله عز وجل على تقسيمها وجاءت السنة ببيانه كما سيأتي لكن جوز لولي الامر بخصوصه ان يغير بهذه الغنيمة فينتل بمعنى الغنيمة قلنا خمس سنأتي عن الحديث عنه اربعة اقسام اربعة اخماس تقسم بين المسلمين الغانمين جميعا يجوز له ان ينفل بان يعطي البعض الربع فاقل اي الربع من اربعة الاخماس فاقل اذا كان في البداية واذا كان في الرجعة حينما يرجعون من القفل فله ان ينفذ الثلث من هذه الاربعة اخمس فليس له الحق من باب السياسة الشرعية الا ان ينفذ الربع والثلث فقط الربع والثلث فقط وما عدا ذلك فانه يلزم قسمته بين المسلمين. فانه يلزم قسمته بين المسلمين وهذا مصداق لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ان اغلب احكام الجهاد اغلبها مبنية على النظر لولي الامر ومنها التنفيذ فان له الحق ان ينفذ بعض الغازين او غيرهم هذه الامور. طيب انظر هنا نحن قلنا ان العقد عقد جعالة وذكرنا لكن ان كان المقاتلون يأخذون اجرة ان كانوا يأخذون اجرة براتب وما في معناه فان العقد عقد اجارة فلا يستحقون من الغنيمة شيئا وانما تكون الغنيمة لبيت مال المسلمين كاملا لانهم انما يعني عقد معهم كان عقد اجارة لا عقد جعالة. لا عقد جعالة واضحة هذه المسألة ان تخطئ اذا يقول وله ان ينفل اي وللأمير او الإمام ان ينفل بمعنى انه يعطي بعض الناس هذا معنى المحفل يعني يعطيه فوق قسمه في ايته اي في بداية القتال الربع فاقل وليس له ان يزيد بعد الخمس. يعطي الربع بعد اخراج الخمسة يكون ربع اربعة الاخماد الغنيمة يخرج خمسها بقي اربعة اخماس فله ان ينفل الربع منها فأقل الذي هو في الحقيقة خمس لان ربع اربعة الاخماس خمس فيمثل هذا الامر فاقل. الخمس المجموع وهو ربع الباقي طيب قال بعد الخموس اي بعد اخراج الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وفي الرابعة الثلث بعده اي الثلث فاقل ودليل ذلك ما ثبت عند الامام احمد والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع اذا بدأ والثلث اذا عند الرجعة صلوات الله وسلامه عليه يقول الشيخ ويلزم الجيش طاعته ان يلزم المقاتلين ان يطيعوا اميرهم وذلك انه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم اميرا فقال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني فدل ذلك على لزوم طاعة الامير الذي يكون يكون على الجيش. قال والصبر معه عند المقاتلة وعدم التخبيث وعدم الضعف قال ولا يجوز سم ينفل من شاء اما من المقاتلين بان يكون امره مثلا ان يكون حارسا او ان يقاتل شخصا او رأى لشخص شجاعة في بداية امره فينفذه الربع وعند الرجعة كان حارسا له فينفره الثلث او اراد ان ينفذ شخصا كان قد اتاه بخبر كان عطاه خبر في المقاتلة او اعطاه شيء مفيد افادهم في القتال فانه له مجزي على رأيه واجتهاده فله حق ان ينفل فيه هذا المبلغ. من رأى فيه مصلحة في القتال يقول الشيخ نعم اه نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه طبعا الفقهاء يقولون ولا يجوز الغزو قالوا ولا احداث امر حتى ان بعض الفقهاء المتأخرين قال ولا ان يحتطب حتى ان يحتطب الا باذنه اي باذن الامام هذه المسألة من المسائل المهمة التي حكي عليها الاجماع حكى الاجماع بين اهل العلم على صورة منصور هذه المسألة ولنعلم كما ذكرت لكم في البداية ان الجهاد متعلق بالسياسة له تعلق بالنظر ولي الامر ولا شك ولكن الجهاد له ثلاث حالات الحالة الاولى او اربع حالات ان شئنا الحالة الاولى هنا في ثلاثة او اربعة ما ادري كم؟ الحالة الاولى ان يأمر به الامام وهذا هو الاستنفار فيجب طاعته والذهاب معه هذي الحالة الاولى فيجب طاعته في الامر تم النص عليه امر بالنفير فلم ينفر فانه اتى ترك واجبا عليه الحالة الثانية ان يمنع الامام من القتال. شف ان يمنع الامام من القتال. يقول لا تذهب ولا تقاتل من المقاتلة ولما اعترظ عمر رضي الله عنه فقال ان اعطي الدنية من امرنا ورأى انه ذا قوة راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ندم وقال ما علمت اني فعلت ذنبا اعظم من هذا الذنب فما زال يعتق رقابا حتى مات رضي الله عنه تلك الكلمة وقد حكي الاجماع على هذه المسألة اللي هو انه اذا منع لا يجوز المقاتلة الحالة الثالثة الا يمنع الامام ولا يأذن الا يمنع ولا يأذن يسكت فهذه فيها روايتان في مذهب الامام احمد والمشهور في مذهب الامام احمد طبعا في روايتان وفيها خلاف ايضا عند الشافعية والمشهور في مذهب الامام احمد انه اذا سكت فانه لا يشرع القتال ودليلهم على هذه الصورة الثانية والثالثة طبعا استدلوا بالكتاب والسنة. اما الكتاب فقد استدل الامام احمد بقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فذكر اسحاق ابن ابراهيم ابن هانئ في في مسائله المطبوعة انه سئل عن الرجل يغزو بلا امام قال لا يعجبني لا يعجبني وهذي لفظة محمولة عند الاصحاب على التحريم في هذا الموظع قال لان الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا واذا غزو بغير اذنه تنازعوا ففشلوا ولذلك اخذ منها الفقهاء الرواية ذكرت لكم متأخرين انه لا يشرع حتى وان لم يأذن ولو باذن ظني هذا واحد ايضا استدلوا باحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قد تكون فيها معنى ان الجهاد امر موكل الى الامام. وجاء عن الحسن البصري في معنى ذلك وهي احاديث جمعت الباب لكن معناها ما جاء عن الحسن مرسلا وجاء وروي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتلوا مع كل بر وفاجر فقالوا اذا هو ملحق به وجاء عن الحسن انه قال الجهاد كذا نوكل الى الامام ونسيت لفظ الحديث طيب آآ اذا عرفنا الآن قوله ولا يجوز الغزو الا بإذنه وملحق بالغزو احداث امر حال الغزو قال الا ان يفاجئهم عدو يخافون كلبة يفاجئهم اي يخرج عليهم بغتة ويطلع فجأة ويخافون كلبه اي يخافون اذاه وشره فاذا كان مثل هذه الحالة سبحان فانهم يقاتلون فيكون من النوع الذي سبق ذكره قبل وهو من قتال الدفع مقاتلة الدفع نعم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل الغنيمة. فقال وتملك الغنيمة والمراد بالغنيمة ما اخذ من ما لي حربي. اذا الشرط الاول ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال قهرا وليس صلحا وانما قهرا بقتال قالوا وما الحق به من ارض وما في حكمها قول الشيخ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب هذه الجملة معناها ماذا انه اذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار لان الغنيمة لا تكون الا من كفار فانها تملك ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق ومن جواز وطئ بعد بعد استبراء ومن سائر التصرفات التي تجوز وبناء على ذلك فان من اخذ شيئا من الغنيمة قبل قصدها فانها فانه لا تقطع يده. والسبب قالوا لان اهله لان له حقا في هذه الغنيمة فيكون حكمه حكم الغالب فلا يقطع وان كانت هي كبيرة من كبائر الذنوب لان له فيها معنى الملك نعم يقول الشيخ وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال آآ طبعا قوله اه وهي اي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال دون من عاداهم ممن لم يشهد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين ولم يثبت انه قسم لاحد الا لعثمان رضي الله عنه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة تخلف عثمان مع مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج عثمان قال فقسم له النبي او فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يظرب لاحد غيرة فدل ذلك على انه لا يعطى تعطى الغنيمة وتقسم وهي اربعة الاخماس وهي اربعة اخماس ان لم يكن فيها تمثيل فلا تقسم الا لمن كان شاهد لمن شهد الواقعة دون من عدا وقوله من اهل القتال اي ممن يقاتل دون غيره ممن حضرها هكذا من غير قتال او حضرها من غير اذن امام فلو منع شخص وحضرها من غير اذن امام يقولون لا يعطى من الغنيمة لان حضوره من غير اذن وهكذا طيب يقول فيخرج الخمس. طبعا ايضا قوله وهي لمن لمن تشمل المسلم والكافر فلو ان كافرا حضر قتال قتالا باذن من ولي الامر فنص فقهاء الحنابلة انه يعطى مثل ما يعطى غيره من المقاتلين سواسية سواء كان راجلا او فارسا فسيأتي بعد قليل نبدأ باول خمس الخمس الخمس يقسم الى خمسة اخماد الاول الخمس الاول لله ولرسوله ومعنى لله ولرسوله هذه الاضافة اضافة تشريف فهي تصرف مصرف الفي لمصالح المسلمين عامة. هذا الخمس خمس والخمس الثاني من الخمس الاول الذي هو لله ولرسوله الذي يخمس لله ورسوله ولليتامى اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى فيعطى لذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم بنو هاشم وهم بنو هاشم آآ ثم الخمس الثالث يكون بعد القربى يكون للفقراء فيعطى الفقراء كما يعطى يعطون في الزكاة يعطون هنا ايضا والخمس الرابع من الخمس الكامل لكل المساكين والخمس السادس يكون لابن السبيل اليتامى والمساكين ثم يكون بعد الفقراء والمساكين ثم يعطى اليتامى ثم يعطى الخمس الخامس لابن السبيل طيب قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. قلنا ان باقي الغنيمة هي اربعة اخماس ان كان فيها تمثيل ويخرج قبل القسم وان لم يكن فيها تمثيل فانها تقسم كاملة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة بالراجل سهم. وللفارس ثلاثة الفقهاء لما ذكروا الراجحي هنا قالوا يشمل كما ذكر صاحب قال ولو كافرا اذا خرج باذني فانه يعطى سهم اذا خرج باذن طبعا قلنا كما سبق ما لم يكن المقاتلون اجراء اخذوا اجرة سواء كانوا مسلمين او غيرهم قال والفارسي ثلاثة اي ثلاثة اسهم فهم له وسهمان بفرسه وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم للرجل للراجل سهما واعطى للفارس ثلاثة اسهم لفرسه سهم وله سهم وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ويشارك الجيش فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم اه هذا هذي الجملة معناها ان الجيش الذي لم يحضر القتال ربما كان متأخرا في موضع بعيد او كان في حراسة لكنهم كلهم جيش واحد فبعضهم حضر قتالا وبعضهم لم يحضره فانهم يتشاركون في الغنيمة اذا ليست الغنيمة لمن حضر ذلك القتال نفسه وانما الغنيمة تكون لجميع المقاتلين. دليل ذلك ما ثبت عند اهل السنة من حيث عمرو بن شعيب لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون آآ يعني يرد متسربهم على قاعدهم ويرد يعني آآ يعني ذكر انه يرد الجيش ايضا على السرايا والعكس قال والغالي من الغنيمة يحرق رحله كله. المراد بالغال الذي يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها وقوله يحرق رحله كله المراد بالتحريقه اي بالنار فيحرق رحله كله سواء كان فيه متاعا له او مالا وكل ما كان في ملكه فانه يحرق كله ومشهور المذهب ان هذا من باب الوجوب ان هذا من باب الوجوه وليس من باب التعزير نعم في رواية مذهب انها من باب التعسير فيكون النظر للامام في فعله وتركه ولكن المذهب انه من باب الوجوب يجب ان يحرق رحله الا ما فيه منفعة يعني او محترم قال الا السلاح لان السلاح ينتفع به المسلمون والمصحف لان فيه اهانة له وليس بمال ليحرم لان يده عليه يد اختصاص قال وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فانه لا يحرم ومثله ايضا يترك له ما على بدنه فما كان عليه من ثوب فانه يترك لهم وكذلك قالوا ايضا ما نقل ملكه ما نقل منكه قبل انزال العقوبة فيه فإن الملك صح ولو كان بعد بعد ان غل فان ملكه نقل الملك صحيح فلا يحرض نعم يقول واذا غنموا ارضا بدأ الشيخ بالذكر في او بالحديث عن الارض المغمومة فقالوا واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. هذه مسألة مسألة مهمة في اراض موجودة الى زماننا هذا. وساذكر بقاء هذه الاراضي بعد قليل اذا غنم المسلمون ارضا فتحوها بالسيف الاراضي التي يغنمها المسلمون او تكون في ارض للمسلمين ثلاثة انواع نوع يصالح اهلها عليها فتكون لهم فتكون لهم ونوع يسلمون يسلم اهلها فيكونون مسلمين فتبقى لهم ايضا لانها للمسلمين والنوع الثالث ان تفتح بالسيف ان تفتح بالسيف فاذا فتحت بالسيف وهو القوة خير الايمان بين اموره اما ان يقسمها يقسمها بين الغانمين فيجعل لكل جزء فيقول لك هذه ولك هذا واما ان يجعل الارض وقفا بين المسلمين وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الامرين حينما فتح الله له خيبر فقسما جزءا منها بين المسلمين وجعل من الجزء الاخر وقفا على المسلمين ارضا حراجية. وهذه التي تسمى بالارض الخارجية من الاراضي الخارجية اختلف في بعض الاراضي. اهي ارض خراجية ام لا فمن الاراضي التي باتفاق هي ارض خراجية سواد العراق سواد العراق فان سواد العراق ارض خرجية وقد كانت يجبى منها الخراج الى القرن الثاني ثم ضيع بعد ذلك حتى ذكر المقريزي بالخطط ان بعض الخلفاء بني العباس اراد ارجاع الخراج بعد ذلك فارجعه فترة ثم انقطع فكان فيه ضعف وكان فيه فساد في اخذه الامام احمد رحمه الله تعالى كان له بيت في بغداد. وبغداد من سواد العراق الخراجي كان له بيت فكان كل سنة يأخذ قيمة هذه البيت هو يجعله في بيت مال المسلمين فلما قيل له في ذلك قال ان هذه ارض خراجية فالواجب ان تكون غلتها لبيت مال المسلمين هي في ملكه ملكها اشتراها سنتكلم الان بعد قليل انها ممكن ان ينقل الاختصاص عليها ينقل الاختصاص لكن يبقى الاجرة لها. اذا هذا النوع الاول من الاراضي الخارجية سواء للعراق واحمد كان من ورعه انه يخرج للكهف من الاراضي التي قيل انها سواء انها ايضا يعني لا يجوز تملكها لانها فتحت عنوة وهو مشهور المذهب قالوا مكة فان مكة على مشهور مذهب الحنابلة لا يجوز التملك فيها لان الله عز وجل فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عنوة ولذلك فانه على مشهور المذهب لا يجوز التملك فيها وانما هي ارض وقف على عامة المسلمين. الرواية الثانية انه يجوز موافقة لمذهب الشافعي المسألة الثالثة وهذي عند الحنفية فقط ورأيت فيها كتابا الف قبل مئة سنة ذكر بعض فقهاء الحنفية والحقيقة تحتاج الى ايضا يعني تأمل ونظر ولكن عند الرسالة ويحتاج قالوا ان ارض مصر ارض خرجية فذكروا ايضا انها خراجية وذكروا ان عمرو بن العاص جعلها كذلك ولكن الحقيقة لم اجدها مذكورة في كتب الفقهاء ولكنه عند الحنفية بالخصوص يعني انا اقول هكذا لاني رأيت رسالة طبعت قبل اكثر من مئة سنة ولعلي اتأكد من يعني ما هو مستندهم على هذه المسألة ان شاء الله في محله اذا عرفنا هذه الاراضي الخرجية يعني انها تكون ملك لعامة المسلمين تكون ملكا لعامة المسلمين. ولذلك فان الورع كماله بعدم التملك في سواد العراق ولا في مكة ولا شك ان هذا الورع ان لم يكن واجبا ايضا ان لم يكن واجبا طبعا الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ فقي الدين ابن تيمية ان هذه الارض ان الارض الخارجية اذا دعت بعد ذلك جاز التملك فيها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل وعليه العمل كوادي العراق ليس ما يسمى بلاد العراق كاملة وان يعني السواد حقيقة لا استطيع ان احدها لك الان الا حدا دقيقا لعلي اراجع ضبطها واردح ان شاء الله. لكن بغداد منها قطعا واما الكوفة فليست منها. الكوفة هي البصرة الحالية تسمى الكوفة واما البصرة القديمة التي منها الحسن البصري فانها المدينة تسمى بالزبير هي البصرة لان يولد فيها قبر الزبير رضي الله عنه وهذه هي فيها البصرة القديمة اما البصرة الحالية فهي الكوفة والكوفة ليست سوادا فهمتي لا ليست ارضا حرجية طول حي جاءها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال لا نفتح الا صلح لما جاء في قصة مع ابي عبيدة اتيحت صلحا للشام ليست ارضا خارجية ولا اليمن والله انا عندي رسالة والان معي تذكرت المسألة لعلي ارجع للمسألة وابحثها وارد عليكم طيب آآ طيب اه نعم اه اللهم صلي على محمد وين وصلنا نعم قال خير بين قسمها ووقفها وقلت لكم ان الشيخ تقي الدين قال انه اذا وقفت جاز له بعد ذلك قسمها. جاز له قسمها بعد ذلك هذا اختياران وهذا يدلنا على انه يجوز نقل الاختصاص في الاراضي الخرجية ايجوز تأجير الارض الخرجية ويجوز ايضا يجوز تأجيرها ويجوز نقل ملك الاختصاص ليس ملك الاعيان الاعيان ما تملك وانما يجوز له ان يبيع الارض الخراجية على غيره ليختص بها. فيجوز بيع الاختصاص والتأجير فقط يقول الشيخ المرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. هذي المسألة اللي ذكرت لكم في بداية الباب ان اغلب مسائل الجهاد الاثار المترتبة عليه انما هي متعلقة بنظر الامام مثل التعازير فان التعازيب نظره عفوا واثباتا وتقديرا وغير ذلك من المسائل نظره الى الامام بخلاف الحدود وهذه مردها لمسألة مهمة ان ما كان من باب الوسائل فان نظره للامام وما كان من باب المقاصد فانه يلزم الامام فعله وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين ان ما كان من باب الوسائل فانما يمكن نظره الى الامام فالتعازير وسائل. الحدود مقاصد. لا يجوز لاحد ان ينفيه ما كان من المقاصد من الجهاد حفظ مثل السور الثلاث فانه يجب مطلقا ما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون نظره لولي الامر. هذه القاعدة كما ذكرت لكم اول مرد التخريج لاصلها يكون يعني ذكر الشيخ تقييمي نعم قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام يعني في الخراج في تقدير الخراج كم يدفع وفي تقدير الجزية تم مقدارها الى اجتهاد الامام. قال ومن عجز عن عمارة ارضه اي الخرجية اجبر على اجارتها. يجب عليه ان يؤجرها بغيره لان المقصود نفع المسلمين او رفع يده عنها. وبذلك قضى عمر رضي الله عنه قال ويجري فيها الميراث لان الميراث يجري في سائر الحقوق سواء كانت اموالا او حقوقا مطلقة ومنها حقوق الاختصاص والاراضي الخارجية من باب الاختصاص ثم شرع المصنف الان رحمه الله تعالى بذكر احكام الفيل تكلم عن الغنيمة وتكلم عن غنيمة الارض وهي الارض المفتوحة التي غنمها المسلمون وفتحوها عنوة ثم انتقل الامر الثالث الى الحديث عن الحي والفيء هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمة ثم عدد انواع الفيض فقال وما اخذ من مال مشرك بغير قتال اذا كل ما اخذ من مال مشرك بغير قتال فانه يسمى شيئا. قال كجزية وهو الذي يدفع على الرؤوس نتكلم عنه بعد قليل وخراج وهو الذي يؤخذ عن الاراضي الجزية على الرؤوس على كل رأس يدفع يعني آآ دينارا مثلا والخراج على الاراضي وعسر المراد بالعشر او العشر وما يعشر مما يجلبه غير المسلمين الى بلاد المسلمين فيجوز تعشيره اي اخذ عسره وهذا مثل الذي يسمى الان بالجمارك التعشير مشغول باتفاق اهل العلم لغير المسلمين وهل يجوز تعشير تجار المسلمين قولان لاهل العلم والصحيح كما قرره الغزالي وقرر جماعة من اهل العلم ومنهم المرداوي ايضا انه يجوز حتى لتجار المسلمين فيها روايتان عن المذهب وهي الجمارك الجمارك هي التعشية نفسه لا شيء لا فرق بينهما قال وعسر وما تركوه فزعا من غير قتال خافوا فهربوا عنه وخمس خمس الغنيمة قلنا الخمس الغنيمة تخمس فان لله خمسه وللرسول هذا الخمس خمسه ما كان لله ورسوله فانه يصرف مصرف الفيل. اذا خمس الخمس خمس الخمس وخمس الغنيمة ففيئ ان يختم قسم الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة في طرق في ابنية بغير ذلك من الاشياء ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ببيان احكام الذمة فقال باب عقد الذمة واحكامها. باب عقد الذمة اي كيف تعقد الذمة ولمن تعقد واحكامها؟ اي ما ما يترتب على عقد الذمة يقول الشيخ لا يعقد لغير المجوسي واهل الكتاب ومن تبعهم عقد الذمة انما يعقد للمجوس لليهود والنصارى والمجوس والصابئة لانه في معناهم ومن تبعهم اي ومن تبع هؤلاء فان هناك طوائف تنتسب لليهودية وان لم تكن يهودية مثل السامرية وهم طائفة الى الان موجودون في بلاد في فلسطين بالخصوص ولهم مكانهم المعروف الى الان فهذه طواف لسنا يهودا ولكننا نتبع موسى اه ابن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ومن تبعهم اي ومن تبعهم من اموال ومواليا ونحو ذلك الدليل على ان المجوس يعني آآ تعقد لهم عقد الذمة ما ثبت عن النبي صلى الله ما ثبت من حديث آآ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وقد كان في شرقي الجزيرة العربية وهي هجر الاحساء كان فيها مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ منهم الجزية وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب اه طبعا المجوس هم الذين يعبدون النار. قيل ان لهم يعني كتابا ولكنهم حرف وبدلوا دينهم فاصبحوا يعبدون النار قال واهل الكتابين المراد بهم اهل اليهود والنصارى ومن تبعهم اي في حكمهم ولا يعقدها الا امام ونائبه هناك عندنا عقد الذمة وعندنا عقد اخر اسمه عقد الامان وعندنا ثالث العهد العهد الذمة لا يعقدها الا امام المسلمين دون من عداه بخلاف الامان بخلاف الامان فان الامان لكل واحد من المسلمين ان يؤمن من شاء من شاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم يعني اه ما دامه طبعا بالغا لما يعني امنته امرأة او رجل من صغار القوم او من كباره له حق التأمين لشخص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ هذا الامان اما عقد الذمة والعهد فانهما لا يكونان الا من ولي الامر دون من عاداه قال ولا جزية على صبي اه مع ثبوت عقد الذمة يترتب عليها اخذ الجزية والجزية تقديرها قيل انها محددة وقيل وهو الصحيح المذهب انها مطلقة نظر ولي الامر يقدرها وهذا الذي اعتمده جماعة اهل العلم بدءا من بعده قال ولد الا بيد انه من من من اهل الذمة من تسقط عنه الجزية فقال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها في قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانها تسقط عن هؤلاء ولا تؤخذ منهم قال ومن صار اهلا لها بان بلغ او عتق او كان له مال اخذت منه في اخر الحول وهذا يدلنا على ان الجزية تؤخذ لنهاية كل حول فهي حولية لا تؤخذ كل شهر وانما تؤخذ كل حول. والمراد بالحول الحول القمري طيب قال ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية والخراج لزم قبوله اي قبول هذا المال وليس لولي الامر اذا عقد الذمة ان يتراجع عنها ما يجوز له ذلك ابدا. لانه عقد لازم العقود نوعان عقود لازمة وعقود جائزة يجوز الرجوع فيها عقد الذمة من العقود اللازمة وكذا عقد الامان والعهد قال وحرم قتالهم بما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة اه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تعطوا الجدية. فدل على ان من من اعطى الجزية فانه يحرم قتاله قال ويمتهنون عند اخذها يعني كما يعني اخذ ذلك من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال ويطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني تؤخذ منهم بالقوة تؤخذ منه بالقوة زي اللي يعني يقولون ينترها نتر. تاخذها منه سحبا ما تأخذ منه بلطف هكذا يعني مفهوم من من الاية التي اه ذكرها الله التي يعني او استدل بالاية التي قالها الله عز وجل. هنا مسألة مهمة وهي قضية اهل الذمة الموجودون الان في بلاد المسلمين كثير فان كثيرا من بلاد المسلمين فيها يهود وفيها نصارى وفيها مجوس ايضا والمجوس هم الان يسمى بالزرق الابلة الذر زركش ها كده او الزردش ايه هم موجودون الان واغلبهم في ايران ورأيت يعني بعضا منهم لكن نقول نحن قلة وفي افغانستان رأيت واحدا منهم يقول نحن قلة هؤلاء اهم اهل ذمة؟ نقول نعم هم اهل ذمة هل يدفعون الجزية لا يدفعون الجزية ولنعلم ان بذلهم الجزية قد تعطل من قرون كثيرة ليس من سنين بل قرون كثيرة وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه انه في سنة ست مئة وبضع يعني وعدد بعد ست مئة قريب ان بعظ الخلفاء اراد ان يرجع الجزية لما تعطلت ومفهوم هذا انها تعطلت قبله بسنين كثيرة فهي متعطلة من سنين كثيرة ومع ذلك لم يقل احد من اهل العلم انهم خرجوا عن كونه من اهل الذمة وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة فانه ذكر ان ولي الامر اذا اسقط الجزية عنهم طبعا لا شك انه ما يجوز اسقاطها بغير مصلحة لكن لو اسقطها لامر او لاخر بضعف او غيره فانه لا يأخذون عن حكم اهل الذمة لكن يجب حال القوة ان يكون عليهم الجزية. هذا كلام ابن القيم في احكام اهل الذمة نعمل كل شيء فصل بدأ في هذا الفصل بما يتعلق باحكام اهل الذمة. ذكرنا على العقد والان نبدأ بالاحكام قال ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض يعني ان الامام يأخذهم باحكام الاسلام بانفسهم واموالهم في بيعهم وشرائهم وفي عرضهم بان يعني لا يجوز استباحة عرظهم واقامة الحدود عليهم فيقام الحدود عليهم كل حد يقام على المسلمين يقام على اهل الذمة مثله قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله قد يكون بعض اهل الذمة يجيز شيئا رتب الشرع عليه عقوبة مثل النصارى يبيحون شرب الخمر فلو ان نصرانيا شرب خمرا لا نقيم عليه حد الخمر اللي هو حد اه شرب الخمر لانهم يرون حله ومثل المجوس الذين يرون نكاح المحارم فان المجوس يجيزون ان المرء يتزوج امه وبنته واخته فان المجوس اذا فعلوا ذلك فانه لا يقام عليهم حد الزنا ويقرون على دينهم الباطل ولا يعني ولا يمنعون منه لكن اذا اسلم احد منهم فيجب التفريق او تحاكموا الينا قال ويلزمهم اي ويلزم اهل الذمة التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير الخيل غير الخيل من البغال ونحوها بغير سرج بايكاف يعني يضع خرقة ولا يضع سر ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح الله عز وجل له الشام كتب شروطا بين المسلمين واهل الذمة وهذه الشروط تسمى بالشروط العمرية وكل ما ذكر هنا مبني على هذه الشروط وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحها في احكام اهل الذمة والمبني وهي مبنية على وهذه الاحكام مبنية على هذه الشروط والخلان ابو بكر خلان من كبار الحنابلة له جزء طبع في تتبع اسانيد هذه الشروط العمرية بتتبع اساليبها وطبع هذا الجزء في تتبع اسانيد هذا هذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه وكل هذه الاشياء جاءت الشروط العمرية قال ولا بدائتهم بالسلام مسألة بدأتهم بالسلام هذه اشكل في الزاد في الزاد لان في بعض النسخ الخطبية وبدائتهم بالسلام اي ويجوز بدائتهم بالسلام وبعض النسخ ولا بذائتهم بالسلام والاوفق لمشهور المذهب عند المتأخرين ان تثبت اللام فان المتأخرين ينصون على انه يحرم بداءة اهل الكتاب بالسلام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم انه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأوهم ولذلك قالوا ان هذا الحديث محمول على التحريم وعلى لفظة اخرى وهي الاثبات وبدأته بالسلام انه يعني تكون معطوفة على ولا هم ولهم بدائتهم بالاسلام وان كان طبعا هذه الرواية مرجوحة لكن يعني مال لها ابن القيم فان ابن القيم يرى جواز بضاعة غير المسلم بالسلام ذكر افداد المعاد لكن مشهور المذهب هو التحريم انه لا يجوز بدائتهم بالسلام لكن يبدأون بغيره كيف حالك وغير ذلك من الالفاظ لكن لا يبدأ بالسلام لان السلام في معناها التأميم يقول ويمنعون من احداث كنائس لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من المنع عنه وجاء ايضا في شروط العمرية قال وبي عن وهي ما يتعبد به اليهود اه او وهي معابد اليهود. قال وبناء وبناء من هدم منها ولو ظلما اي ويمنعون من بناء من هدم ولو كان انهدامه ظلما بان بان قام بعض المسلمين بهدمه فانهم يمنعون منه. قال ومن تعلية بنيان على مسلم اي ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم لان فيه علوا لهم. ولا مساواته له قال ومن اظهار خمر اي ويمنعون من اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم الا يضربون ناقوسا يسمع ولا يظهرون خمرا وخنزيرا وانما يقرون عليه ان كان في داخل بيوتهم كذلك لا يجهرون بكتابهم لا يقرأونه على مثل يقول وان تهود نصراني او عكسه اي تنصر يهودي لم يقر اي لم يقر على النيل الثاني ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه يعني يجب عليه ان يرجع الى دينه الاول او ان يسلم وهذا بناء على عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه حتى لو انتقل من دين الى دين من يهودية من الصناعية فانه يقتل ثم قال الشيخ فصلوا انه هذا اخر الكتاب او الكتاب كاملا قال وان ابى الذمي ذكر في هذا الفصل احكام نقض العهد ونقول الذمة عهد عقد الذمة فقال وان ابى الذمي بذل الجزية بان امتنع من بذلها وهذا مفهوم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اي وان لم يعطوا الجزية فانهم لا يكونون يعني اه ذا ذمة او التزام حكم الاسلام رفض ان يحكم ينزل عليه حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتل بما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان يهوديا رب رأس جارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه او زنا اي اذا زنا بمسلمة وفي حكم الزنا اللواط ايضا نصوا عليه الفقهاء. قال او قطع طريق بان قام الذمي بقطع طريق او تجفيت. اللي هو التجسس او ايواء جاسوس لانه من مما لم يعني ان خالف ما عاقدناه عليه قال او ذكر الله ورسوله او كتابه بسوء الذمي اذا سب الله جل وعلا او رسوله صلى الله عليه وسلم او استنقص القرآن بسوء فانه ينتقض عهده ويلزم قتله وذلك لقول الله عز وجل وان نكثوا ايمانهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم والف الشيخ تقي الدين كتابا بثلاث مجلدات في تقرير هذا الامر الاصل. وهو ان الذمية اذا سب الله ورسوله او كتاب الله عز وجل فانه ينتقض عهده ولا تقبل توبته والكتاب اسمه الصارم المشلول لشاتم الرسول قال انتقض عهده دون نسائه واولاده اما نساؤه واولاده ما داموا لم يفعلوا شيئا من ذلك فانهم يبقون على العهد عهد الذمة قال وحل دمه وماله جاز قتله واما وقلت لكم ابن القيم يقول يجب قتله واما ماله فانه يؤخذ ويكون هيئا للمسلمين. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب الجهاد كاملا اليوم وان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ بكتاب البيع اعاننا الله جميعا عليه