﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:13.600
بس دقيقة نخلص هذا ونعطيك السؤال المسألة التي بعدها مسألة تكبير الانتقال في غير موضع لاجل مكبر الصوت. عندنا من المقرر في المذهب الحنبلي ان تكبير الانتقال واجب. المسألة الثانية

2
00:00:13.600 --> 00:00:33.600
انه يجب ان يؤتى به حالة ها الانتقال. فلا يقدم قبل ولا يؤخر لا يقدم قبل يقال ولا يؤخر بعد الانتقال. طيب وبناء على ذلك امام المسجد لا يجوز له ان يجعل التكبير قبل الانتقال او بعد الانتقال مراعاة لايش؟ لمكبر

3
00:00:33.600 --> 00:00:53.600
الصوت ولا تكبر قبل الانتقال للقرب من مكبر اقواله. مفهوم الموافقة انه لا يجوز ان لم يكن لاجل مكبر الاقوال من باب اولى. وهذا ما قلنا عندنا مبني على مسألتين المسألة الاولى حكم تكبير الانتقال الذي يرى ان تكبير الانتقال تكبير الانتقال ليس بواجب اصلا ما عنده مشكلة الحنابل عندهم واجب والقول الثاني انه سنة

4
00:00:53.600 --> 00:01:00.569
موضعه انه موضعه عند الحنابلة اثناء الانتقال. هذا البيت فرع عن هاتين ايش