﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.100
باب اللقطة. اللقطة هي المال الظايع اللقطة هي المال الظايع يقال لقطة بفتح القاف ويقال لقطة بسكون القاف وقيل ان اللقطة خاص بالانسان الصغير اللي ما له اهل ليلقاه يسمى لقطة او لقيط

2
00:00:29.800 --> 00:00:51.800
واما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الاموال فاللقطة ما ضاع من الاطفال ولا يعرف له نسب واما اللقطة فهي مظاع من الاموال من المعلوم ان دين الاسلام جاء بحفظ الاموال

3
00:00:52.150 --> 00:01:18.250
واحترامها وعدم اضاعتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اضاعة المال فيجوز الانسان ان يضيع ما له في حفظه

4
00:01:18.650 --> 00:01:48.200
ولا يجوز لمن وجد المال ان يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه الاموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة بالاموال الظائعة فاللقطة تكون في الاموال تكون في الاموال كالدراهم

5
00:01:48.250 --> 00:02:15.500
والذهب والفضة دراهم والدنانير والذهب والفضة والاقمشة والاطعمة واما الظالة فتكون في البهايم الضالة تكون في البهايم تسمى ضالة ما ضاع منها يسمى بالظالة والظوال وما ضاع من الاموال يسمى لقطة

6
00:02:15.700 --> 00:02:42.350
والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين. يشتمل على القسمين على لقطة الاموال وعلى ظوال البهايم واللقطة في الاموال تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي لا قيمة له. الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة

7
00:02:42.800 --> 00:03:08.050
والعصا الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له. هذا يأخذه من وجده. وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها

8
00:03:08.150 --> 00:03:29.900
فدل على ان الشيء اليسير انه يؤخذ وينتفع به من وجده اما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة اوساط الناس تتبعه همة اوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا نعم

9
00:03:30.400 --> 00:03:50.300
عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب او الورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف

10
00:03:50.650 --> 00:04:14.650
استنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة الابل هذا الحديث في النوع الاول وهو لقطة في الاموال سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفظة الورق هو الفظة ومثل سائل

11
00:04:14.650 --> 00:04:44.500
الاموال كالاقمشة والاطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الجراب او الكيس هذا هو العفاف والوكاء هو الخيط. الخيط الذي يربط به فم فم الكيس

12
00:04:45.350 --> 00:05:05.550
او الوعاء الذي تكون بداخله لان هذه عادة الناس فيعرف ما هو الرباط او ايش نوع الرباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به احد سجلوا عنده ويحتفظ به

13
00:05:05.850 --> 00:05:28.550
المعلومات عنده ولا يعلمه احد هذا في العفاص فيما يكون في عفاص او اه ما يكون في في عفاص وموكن عليه. وموكا عليه وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده

14
00:05:29.000 --> 00:05:54.100
اذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها احدا ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة باثنعشر شهر من وقت وجوده لها

15
00:05:54.250 --> 00:06:12.550
ويكون ذلك في مجامع الناس في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطة

16
00:06:12.850 --> 00:06:29.000
يقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا في محل كذا او يعلن عنها في الصحف اليوم او في الاذاعة هذا كله من التعريف الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:06:29.200 --> 00:06:43.950
ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول الإنسان صاحبه جاي يبيها اعطيتها اياه ولا بكيفه ما يجوز ما يجوز ان يسكت بل لا بد ان يعرفها وش يدري صاحبها انها عندك؟ فاذا اخذتها

18
00:06:44.050 --> 00:07:06.250
فلا تكتمها بل الواجب ان تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلاماتها هذا لا تذكره بالاعلام فاذا جاءك خلال السنة احد وذكر لك العلامات المطابقة فاعطها اياه لانها ما له

19
00:07:06.350 --> 00:07:23.900
اعطها اياه. اما اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له. فلا تعطيها اياه. لان بعض الناس يتساهل يقول عسى الله يجيب بس احد

20
00:07:23.900 --> 00:07:43.250
ياخذه ظيقت علي ويعطيها اي واحد يجي ما ما يجوز هذا لا تعطيها الا من يترجح عندك انها له او تتيقن انها له هذه لقطات الاموال نعم. احسن الله اليك

21
00:07:43.400 --> 00:08:09.350
وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها ترد وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. سئل عن ظالة الابل وهي الابل الظائعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها. لانها ليست بحاجة الى انك تعرض لها

22
00:08:09.650 --> 00:08:40.050
معها ما يحفظها معها حذاءها معها حذاؤها وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة الله زودها بذلك. ومعها سقاؤها وهو بطنها لان الابل تشرب ما يكفيها لمدة اسبوع. معها سقى كبير. الله جل وعلا زودها بذلك

23
00:08:40.500 --> 00:09:10.650
فهي تتميز من بين سائر بهيمة الانعام بهاتين الميزتين وايضا هي تمتنع من من السباع هي تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع. لانها تقاوم تقاوم السباع فهذه اتركها اتركها حتى يجدها صاحبها لانك لو اخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها لكن لا خليتها في البر

24
00:09:10.650 --> 00:09:27.950
صاحبها يبحث في البر وجدها اما انك تدخلها بحوشك وش يدريها انها في حوشك ولا حاجة الى اخذها ولا الى ايوائها لانها معها ما يكفيها من من الحذاء والسقاء ومعها ما تدافع

25
00:09:27.950 --> 00:09:47.300
به عن نفسها بما اعطاها الله من القوة والمقاومة. فليس عليها خوف لا يجوز لاحد ان يتعرض لها وجاء في الحديث من اوى ضالة فهو ضال من اوى ضالة فهو ضال

26
00:09:47.700 --> 00:10:10.250
فلا حاجة الى لكن بامكانك انك تعرفها او تعرف الوسم اللي عليها وتذكرها تذكرها لمن يبحث عنها بدون انك تاخذها تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر انك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا

27
00:10:10.300 --> 00:10:32.000
فقط واما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم ظعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء فاذا تركتها فهي رايحة لك ولا لغيرك. هي لك ان اخذتها او لاخيك اللي يجي غيرك ويجدها او للذئب

28
00:10:32.000 --> 00:10:57.650
يأكلها فهي ضائعة لانها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء فخذها وان شئت تأكلها فكلها وان جاء صاحبها فانك تدفع له قيمتها وان جاء وهي حية تدفعها له

29
00:10:58.100 --> 00:11:17.700
فهي بحاجة الى الايواء الغنم بحاجة الى الايواء. فان سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك واذا جا صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب. وان لم يسهل عليك انت في بر وبعيد عن البلد يشق عليك

30
00:11:17.900 --> 00:11:46.700
فكلها اذبحها وكلها انت ومن معك. واذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم. هذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل اولا فيه الفرق بين الضايع من الاموال والظايع من بهيمة الانعام. ثانيا فيه سؤال اهل العلم. لان لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:46.700 --> 00:12:11.300
عن الامرين فاجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الاموال وانها لا تترك ولا يتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال

32
00:12:11.350 --> 00:12:43.050
لانه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها. فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا دفعها له رابعا فيه عدم التعرظ لظالة الابل خامسا فيه اخذ ظالة الغنم لانها لو تركت لضاعت وتلفت. لو تركت لضاعت وتلفت

33
00:12:43.250 --> 00:13:05.550
ففيه فرق بين الابل وبين الغنم. قالوا ومثل اه الابل كل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر. البقر تدافع عن نفسها فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد

34
00:13:05.850 --> 00:13:22.050
ليس عليها خوف فهي مثل مثل الابل ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الابل وصغار صغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم