﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:23.100 --> 00:00:48.300
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:48.500 --> 00:01:25.900
قال رحمه الله كتاب البيوع اي الكتاب الذي تذكر فيه الاحاديث المتعلقة بالبيوع  والبيوع جمع بيع والبيع لغة مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخر فسمي ذلك بيعا

4
00:01:26.550 --> 00:02:02.000
وتبايعا ومنه سميت البيعة لولي الامر لانها تمد فيها الايدي  هذا لغة واما اصطلاح فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك مبادلة المال بالمال على وجه التمليك هذا هو البيع. ومناسبة ان المصنف رحمه الله ذكر كتاب البيع

5
00:02:02.050 --> 00:02:33.200
بعد العبادات هو ان المسلم بحاجة الى ما يعينه على العبادة الى ما يعينه على العبادة وذلك لطلب الرزق الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى لانه لا يستطيع

6
00:02:33.250 --> 00:02:56.250
ان يقوم بالعبادة الا بشيء يساعده على ذلك الله جل وعلا يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول جل وعلا لا ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة

7
00:02:56.550 --> 00:03:20.050
يوم من يوم الجمعة فجروا البيع. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الى قوله فاذا قظيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله والفظل هو الرزق فالبيع احد وجوه طلب الرزق

8
00:03:20.200 --> 00:03:54.800
وهو ما يسمى بالتجارة الاتجار هذا هو الاتجار للبيع والشراء طلبا للربح. وهذا اشرف انواع المكاسب. البيع والشراء من اشرف انواع المكاسب   فالمسلم يطلب الرزق  من جميع الوجوه المباحة للبيع والشراء

9
00:03:55.200 --> 00:04:30.000
حمل الوظيفي  الاحتراف والعمل باليد بالزراعة في كل وسيلة مباحة يطلب الرزق  وهذا مما امر الله جل وعلا به لان الانسان لا يستطيع ان يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه وينفق في سبيل الله

10
00:04:30.100 --> 00:05:00.350
الا بالمال والمال لا يحصل الا بسبب وطلب ولا يقتصر الانسان على نوع واحد ان حصل ولا يعطل الاسباب الباقية. بل يطلب الرزق باي وسيلة مباحة ولو بالاحتراف والكد والعمل. اما ما عليه كثير من الشباب اليوم انه لازم وظيفة ولا ما يشتغل

11
00:05:00.350 --> 00:05:27.800
لازم يضيفه ولا ما هو بطالب الرزق يجلس معطل للاسباب ويضيع من يمونه لانه ما حصلت له وظيفة هذا غلط اذا ما حصلت لك وظيفة فاطلبوا الرزق بغير الوظيفة بل طلب الرزق بغير الوظيفة احسن بعد. لان الوظيفة محدودة

12
00:05:28.250 --> 00:05:49.250
ولا رأينا واحد شجر بالوظيفة. يا الله يا الله تكافيه هو وعياله. لكن اللي يبيع ويشري يشتغل الغالب انه يثري احصل على ثروة فنحن نوجه الشباب بانهم ما يقتصرون على الوظيفة

13
00:05:50.650 --> 00:06:25.700
بل يطلبون الرزق الوظيفة اخر شيء يطلبون الرزق بالبيع والشراء يطلبون الرزق  بالعمل والاحتراف اطلبوا من رزق باي وسيلة من الوسائل الكثيرة وابواب الرزق كثيرة ولله الحمد ومنها ما بين ايدينا الان وهو البيع والشراء

14
00:06:26.050 --> 00:06:56.700
ولو ان هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا فكان خيرا له من الوظيفة. فيبدأ الانسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الاثرية خير من الموظفين خير من الوزراء التاجر خير من الوزير. التاجر عنده اموال وعنده ثروة الوزير

15
00:06:56.700 --> 00:07:27.500
المسكين ما عنده شيء الا هالوظيفة مع ان نرفع الوظائف مثلا وزير. لكن اللي يشتغل خير منه واكثر ثروة فنحن نوجه الشباب بانهم يطلبون الرزق من وجوهه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى الاحتشاء الى الاحتشاش والاحتقاب من الجبال وحمل الحطب

16
00:07:27.500 --> 00:07:50.250
وبيعه وجه بهذا عليه الصلاة والسلام   نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا ملك نبي جمع الله له بين الملك والنبوة. ومع هذا ما كان يأكل من من البيت المالي

17
00:07:50.800 --> 00:08:13.600
الذي عنده وانما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها. وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة

18
00:08:13.850 --> 00:08:31.700
ولكن على الانسان ان يتقي الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره. قد جعل الله

19
00:08:31.700 --> 00:08:52.700
لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله ربك. فان الله وعد  لانه من يتقه فان الله يرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى لا شك انها من اعظم الاسباب لطلب

20
00:08:52.700 --> 00:09:30.300
تقوى الله اعظم الاسباب لطلب الرزق  فهذا هو البيع البيع مباح البيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين. اما الكتاب فكما في قوله تعالى واحل الله البيع  وحرم الربا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا وقال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا اذا تبايعتم

21
00:09:30.300 --> 00:09:58.000
قال تعالى يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء ما يجلسون في المساجد ويعطلون الاسباب ولا يجلسون في المتاجر ويتركون الصلاة. وانما يجمعون بينهم. قبول الرزق

22
00:09:58.050 --> 00:10:18.500
ويصلون في المساجد هؤلاء هم عباد الله الصالحون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة الخطبة والصلاة

23
00:10:18.650 --> 00:10:43.350
حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع في هذه الفترة. اغلق دكانك. اذهب الى الصلاة ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا الى الارض ما تجلس في المسجد

24
00:10:43.600 --> 00:11:08.350
طول الجلوس في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن اصلي نعم لكن طلب الرزق منين تأكل منين تنفق على اهلك وعلى اخرج اطلب الرزق. اذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فظل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

25
00:11:08.700 --> 00:11:34.350
فزل هذه الايات على مشروعية البيع والشراء والاحاديث كثيرة منها الاحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وكل من يبيع من يشتري له. وحث على

26
00:11:34.400 --> 00:12:04.850
طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار والاجماع اجمع العلماء على مشروعية البيع. والحكمة تقتضي ذلك لان بعض الناس عنده سلعة عنده سمعة ولا عنده نقود والطرف الاخر عنده نقود ولا عنده سلعة. فلاجل التوصل كل واحد منهما الى مطلوبه شرعا

27
00:12:05.600 --> 00:12:26.000
شرع البيع كصاحب السمعة يبيعها ويحصل على ثمانية. وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة تبادل تبادل مصالح منافع اما لو كل واحد امسك ما عنده هل السلع امسكوها واهل الدراهم امسكوها

28
00:12:26.050 --> 00:12:51.650
لا تضرر المجتمع وتضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء  والاتجار نعم احسن الله اليك  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

29
00:12:52.350 --> 00:13:18.700
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

30
00:13:18.800 --> 00:13:39.650
نعم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان هذا فيه دليل على مشروعية التبايع تبايع الرجل ان يعني تبادل

31
00:13:40.100 --> 00:14:09.050
الثمن والمثمن تبادلا الثمن والمثمن وبماذا يحصل التبايع يحصل اما بالقول واما بالفعل القول يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت الايجاب والقبول او بالفعل وهي معاطاة لان يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها ولا فيه كلام انما فيه

32
00:14:09.050 --> 00:14:42.000
تبادل معاطاة يسمونها المعاطات فينعقد البيع باحد امرين اما بالصيغة القولية او الصيغة الفعلية هذا معنى تبايع الرجلان  فكل واحد منهما بالخيار الخيار هو التروي لطلب خير الامرين الامضاء او الفصل. الامضاء او الفصل. كل واحد

33
00:14:42.000 --> 00:15:07.150
منهما بالخيار ما لم يتفرق اذا تم التبايع بالصيغة القولية او الفعلية صح البيع وانعقد لكن لا يلزم لا يلزم الا بالتفرق من المجلس ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار

34
00:15:07.300 --> 00:15:45.050
ان شاء امضى وان شاء فسخ وهذا من الحكمة العظيمة لان الانسان قد يتسرع الانسان قد يتسرع فيبيع او يشتري ثم اذا فكر وجد انه وجد انه اه لا يناسبه هذا البيع. وجد انه لا يناسبه هذا البيع. فالله اعطاه الفرصة

35
00:15:45.700 --> 00:16:05.950
بان يتروى ما دام في المجلس وهذا ما يسمونه بخيار المجلس. يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا هذا نوع من انواع الخيار وهو خيار المجلس. وهذا ما يحتاج الى اشتراط

36
00:16:06.450 --> 00:16:35.100
هذا تلقائي قيام المجلس تلقائي ما يحتاج الى اشتراط جعله الله فرصة للنادم في ان يتحلل من البيع ويسلم من التبعة ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر او يخير احده احدهما الاخر. هذا خيار الشر

37
00:16:35.550 --> 00:16:54.850
بان يشترط بعد التفرق يشترط بعض بعد التفرق ان له الخيار مدة كذا وكذا. ثلاث ايام شهر اسبوع هذا يسمونه خيار الشرط وهو الخيار المشروط من احد الطرفين. يخير احدهما الاخر

38
00:16:54.850 --> 00:17:23.250
يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها فهذا نوع اخر من انواع الخيار وهو خيار الشر فان تفرق ولم يخير احدهما الاخر فقد وجبل بالتفرق فما فيه خيار شرط فان البيع يلزم بمجرد التفرق بان يغادر

39
00:17:23.600 --> 00:17:51.950
احدهما او كلاهما المجلس فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة الخيار المشروط. انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف وفيه الحكمة العظيمة والرحمة

40
00:17:52.300 --> 00:18:18.600
والتوسعة على المسلمين في عقودهم مبايعاتهم نعم اعد الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار

41
00:18:18.650 --> 00:18:43.400
ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وكانا جميعا هذا تأكيد ما لم يتفرقا وكانا جميعا المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم او يخير احدهما الاخر. يعني بعد التفرق يخير احدهم يشترط احدهما الخيار له مدة معلومة

42
00:18:43.600 --> 00:19:02.300
نعم هذا خيار الشر. نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ان خير يعني شرط احدهما على الاخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك تراه ضياع على ذلك

43
00:19:03.100 --> 00:19:27.800
فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه نعم وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اي نعم. فدل الحديث على ان البيع يلزم

44
00:19:28.350 --> 00:19:52.300
باحد امرين اما بالتفرق من المجلس اذا لم يكن هناك خيار مشروط واما بانتهاء الخيار المشروط. يلزم البيع باحد هذين الامرين نعم تهلاي لك عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال

45
00:19:52.950 --> 00:20:18.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذب محقت بركة بيعهما هذا بمعنى الحديث الاول

46
00:20:19.000 --> 00:20:43.300
لكن الحديث الاول فيه اذا تبايع الرجل تبايع وهذا فيه البيعان والمعنى واحد البيعان يعني البايع والمشتري وفيه ان انه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس في مجلس العقد

47
00:20:43.950 --> 00:21:10.250
وفيه زيادة وهي وجوب الصدق وجوب الصدق والا يخدع احدهما الاخر فليصدق لبيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر ويبين فان صدق وبين يعني بين ما في السلعة او في الثمن

48
00:21:10.600 --> 00:21:32.450
من العيب ولا يكتم ما يكتم واحد منهم ما في ما في يده اذا كان فيه عيب فلابد ان يبين للطرف الثاني اما اذا لم يبين فقد كتم وهذا غش

49
00:21:33.100 --> 00:22:08.000
وخديعة. فاذا حصل الكذب في البيع والتغريب او حصل الغش في البيع البيع يصل البيع يصح بناء على الظاهر ولكن تمحق البركة ان كانا متفقين على الغش وعدم البيان فانها تمحق بركة الاثنين

50
00:22:08.500 --> 00:22:30.950
البائع والمشتري. اما اذا كان الكذب والغش من طرف واحد فان الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة. فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث لان اغلب بيع الناس اليوم

51
00:22:31.050 --> 00:22:56.300
وشراهم على الغش والخديعة. ويعتبرون هذا يعتبرون هذا من الحنكة في البيع. يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس اعتبرونا من حسن آآ التصرف ومن الحنكة في البيع ومن آآ المرونة في البيع وهو في الحقيقة انه محق للبركة

52
00:22:57.650 --> 00:23:24.700
مع كل ويصبح ماله لا بركة فيه لا بركة فيه ممحوق البركة واذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال

53
00:23:25.650 --> 00:23:58.400
ويتسابقون في يتسابقون في في ايهم يخترع طريقة ماكرة يتسابقون ايهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزباين فهذا هو الغش والتدليس وهذا لا يجر على صاحبه او يبي يروج سلعته وبيقول انا

54
00:23:58.650 --> 00:24:26.900
انا حاذق في البيع والشراء واستطيع اني اني اغري اني اغري الناس وهو في الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة. فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة النصيحة النصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير

55
00:24:27.200 --> 00:24:55.950
فعلى اللي يزاولون البيع والشراء ان يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة  وينهاهم عن الخطة السيئة لماذا يغرر باخوانه ما هو البيع والشرا ما هو بنهب وسرقة وخيانة. والشراء عقد شريف

56
00:24:56.050 --> 00:25:24.600
نزيه نصيحة فهو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق في الاختراع في المعاملات اللي يخدعون بها الناس تزويق السلع ويقول هذا اصلي وما هو اصلي تقليد ويضع عليه العلامة الاصلية والكذب

57
00:25:24.650 --> 00:25:45.450
هذا لا يجوز يبيع على اصلي وهو تقليد ما هو اصلي تزعل انه ماركس كذا وهو ليس كذلك وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس الامر لا يجوز البيع على الصدق وعلى الوضوح

58
00:25:45.650 --> 00:26:10.050
على على الصدق وعلى الوضوح. الا يكون فيه دخل او فيه خديعة وفيه الجحود لشيء مكتوم هذا لا يجوز بين المسلمين ولو حصل فانه سبب لمحق البركة في المال فلا يستفيد منه صاحبه وان جمعه فلا يستفيد منه

59
00:26:10.350 --> 00:26:35.350
قد يموت ما استفاد من هذا المال وهو تعب فيه تموت ما استفاد محروم يحرم من من خيره وبركته. اما اذا صدق وبين فان الله يبارك يبارك في ماله ويستفيد منه في معاشه وفي وفي الصدقات وفي وجوه الخير فيستفيد منه

60
00:26:35.350 --> 00:26:53.950
مبارك ان استعمل فهو مبارك. وان تصدق منه فهو مبارك. ويقبل منه  اما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته

61
00:26:54.400 --> 00:27:21.950
نعم احسن الله اليك باب ما ينهى عنه من البيوع. اي نعم لما ذكر الاحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي التوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر

62
00:27:22.000 --> 00:27:42.450
بين الطرفين ذكر ان هناك بيوعا منهي منهيا عنها. لا يجوز لا تجوز الاصل في البيع والحل هذا هو الاصل في البيع واحل الله البيع. ولا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع

63
00:27:42.450 --> 00:28:03.700
صحيحة ليس لها حصر اما البيوع المنهي عنها فهي محصورة. بيوع المنهي عنها محصورة. اما البيوع الصحيحة فلا حصر لها لان الاصل في المعاملات الحلم نعم احسن الله اليكم بعض ما ينهى عنه من البيوع

64
00:28:04.200 --> 00:28:21.250
نعم عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه

65
00:28:21.300 --> 00:28:39.400
ونهى عن ملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر اليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع بيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث

66
00:28:39.900 --> 00:29:05.350
فسرهم الراوي في الحديث  المنابذة انه ياخذ الثوب البايع ياخذ الثوب ما المشتري ما يدري وشو ولا وش داخلية ولا وقد ياخذه بكرتونه ايضا قلتون ياخذه ويطرحه على المشتري ويقول حظك نصيبك

67
00:29:05.400 --> 00:29:29.400
فانه سليم او ما هو بسليم او او من القماش الجيد هو مغلف ولا يجوز ويطرح عليه ويقول هو عليك في كذا. والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه ويرضون بهذا يقول حظك نصيبك ان طلع زين وحظك وان طلع شين

68
00:29:29.400 --> 00:29:55.050
هذي مغامرة لا تجوز لابد ان المشتري يتفحص السلعة ويعرفها. قبل يعقد البيع المؤامرة هذا نوع من القمار هذا القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي يؤخذ بها المال

69
00:29:55.350 --> 00:30:11.050
هذا لا يجوز هذه المنابذة ينبذ عليه الثوب ويقول عليك بمئة ريال وهومايا المشتري ما يدري ولا ولا قلبه ولا نظر فيه ويقول حظك نصيبك او بظلام هم بظلام ولا يشوف

70
00:30:11.100 --> 00:30:32.450
يقول اي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا. سواء كان سليما او معيبا او جيدا او او رديا حظك نصيبك. هذا لا يجوز هذا ظرر وخيانة هذه المنابلة الملامسة يقول ادخل بهالمحل

71
00:30:32.500 --> 00:30:57.250
واي ثوب لمسته فهو عليك بتلف قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي. مغامرة هذي ايضا مغامرة ما يجوز هذا. ما يجوز بيع الملامسة اي ثوب لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم ويغلق الكهرب يقول ادخل بهالمحل

72
00:30:57.300 --> 00:31:15.450
اي ثوب وقعت يدك عليه او صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك هذا لا يجوز في الاسلام لا بد يكون الامر واظحا امام المشتري ليدخل على بصيرة

73
00:31:15.950 --> 00:31:37.000
ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا كما ذكرنا ان الان كثير من التجار ما يعيشون الا على هالنوع على المغامرات والخداع والمكر ويعتبرون هذا من الحلق من الحلق في البيع

74
00:31:37.550 --> 00:31:59.500
هذا ليس بيعا هذا خداع مكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم. احسن الله اليكم. عن وعن ابي هريرة رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

75
00:31:59.600 --> 00:32:21.750
لا تلقوا الرتبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا يبي حاضر ولا تصروا الابل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان يحلبها

76
00:32:21.950 --> 00:32:44.500
بعد ان يحلبها. مم. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر نعم هذا الحديث فيه انواع من الغرر في البيوع منهي عنها نقرأها واحدا واحدا من اول الحديث. احسن الله اليك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

77
00:32:44.550 --> 00:33:05.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان هم اللي يقدمون من من اه خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية او من غيرهم. ما يدرون عن الاسعار في البلد

78
00:33:05.750 --> 00:33:24.300
ما يدرون عن الاسعار في البلد غرباء جايين بسلعهم. يطلع واحد من البلد ويتلقاهم ويشريها منهم وهم ما عن البلد هذي خديعة هذي خديعة لا يجوز لان في هذا اضرارا

79
00:33:24.550 --> 00:33:54.950
اضرارا بالركبان. الركبان جمع جمع ركب. وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات او على الدواب او يحملون ذلك على رؤوسهم  السلام عليكم يقدمون لبيع سلعهم. يطلع واحد ويقول انا باشريها منكم ابى اريحكم. وشو له تدخلون بالبلد؟ ثم

80
00:33:54.950 --> 00:34:16.350
تشريعها رخيصة واذا جو الركبان البلد ولا هو خادعهم. ولا هو خادعهم شاريها برخص فيحصل الظرر على الركبة هذا منهي عنه خلهم يدخلون البلد ويشوفون الاسعار ثم بعد ذلك اشتري منه

81
00:34:16.450 --> 00:34:37.600
على بصيرة ايضا هذا يحصل به الظرر على اهل البلد. لانها البلد بحاجة الى هؤلاء الركبان انهم يبيعون سلاحهم في البلد ويتوسع بها اهل البلد. ما يجي واحد وياخذها جميع ويحرم اهل البلد من فائدتها. فهذا فيه ظرر على الركبان وظرر

82
00:34:37.600 --> 00:35:04.400
على اهل السوق. دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض فعلى الاول يكون الظرر على الركبة منهم برخص على الثاني يمكن انه اخذ السلع بقيمتها او اكثر بعد ما على الركبان ظرر اخذها بقيمتها او اكثر لكن يكون على اهل البلد ظرر

83
00:35:04.900 --> 00:35:33.100
اهل السوق عليهم ظرر لانه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها هذا منهي عنه طلبت الركبان لدفع الظرر عن الركبان وعن اهل السوق هذه واحدة نعم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض

84
00:35:34.050 --> 00:35:54.750
حق المسلم على المسلم انه يحترمه احترمه ولا يعتدي على حقه. فاذا سمعت ان واحد باع سيارته او بيته على شخص  بثمن وله الخيار المشتري له الخيار. او البائع له الخيار

85
00:35:55.000 --> 00:36:08.550
او بينهما خيار بين الطرفين ما بعد امضوا البيع. يجي واحد ويقول لا لا افسخ البيع انا باخذ منك بزود. انت بايع عليه بمئة الف انا باخذه بمئة وخمسين الف

86
00:36:09.100 --> 00:36:29.100
هذا لا يجوز لان فيه اظرار على المشتري وهو اخوك شرى السلعة ما يجوز لك تدخل عليه. حتى يرى رأيه اما ان يلغي واما ان يفسخ فاذا فسخ فلك ان تشتري. اما ما دام له الخيار يبي يفكر ويبي تروح انت للبايع وتقول له لا تراك

87
00:36:29.100 --> 00:36:49.950
مغلوب وتراك مخدوم افسخ البيع عن تلك الخيار وافسخ البيع وانا باخذه منك بغلا من السعر الذي بعتها به هذا لا يجوز لان فيه اضرارا بالمشتري هذا معنى لا يظيع بعظكم على بيع بعظ. نعم

88
00:36:50.500 --> 00:37:13.200
ولا تناجشوا ولا تناجشوا وما اكثر هذا الان في المعارض وفي الاسواق التناجس مأخوذ من النجس وهو الزيادة وهو ان يسوم السلعة من لا يريد شراءها. وانما يريد رفع قيمتها على الزباين

89
00:37:13.200 --> 00:37:30.750
هذا نكس والعياذ بالله ظرر مثلا يصير متفق مع صاحب السلعة او ما اتفق او ما اتفق معه السلعة يحرج عليها يجي ويزاود فيها يزاود يزاود وهو ما هو بيبيها

90
00:37:31.350 --> 00:37:47.000
يبيها ترتفع على الزباين هذا نجس منهي عنه بما فيه من الظر ان كان لك رغبة زاود فيها. اما ان كان ما لك رغبة وانما تريد انك بزعمك تنفع اه صاحب

91
00:37:47.000 --> 00:38:09.100
سلعة او تضر انت عدو للمشتري للسايم انت عدو للسايم تريد ان تضره وترفع القيمة عليه  ما يجوز لك هذا ما دام ما لك رغبة في السلعة امسك لسانك. هذا النجس ومنه اذا اتفق اهل السوق

92
00:38:09.650 --> 00:38:28.900
اتفق اهل السوق جا واحد وجا البن سلعة اتفقوا على انهم ما يزاودون فيها. يسومها واحد ولا يزاودون فيها من اجل انه يفطر صاحبها على ان يبيعها لان ما فيها احد يزيد. فاذا شراها هم شركاء فيها

93
00:38:29.450 --> 00:38:49.350
هم شركا فيها رواه ابو رقص شراه واحد منهم رخيصة وهم ما زاودوا عليه من اجل انهم يشاركونه فيها ينتفعون برخصها هذا فيه ظرر على البائع هذا فيه ظرر على البائع

94
00:38:49.500 --> 00:39:05.300
الصورة الاولى فيها ظرر على من؟ على المشتري اللي يزاود وهو ما يريد الشراء. هذي فيها ظرر على من ظرر على البائع. ما وجد من يسون سلعته الا شخص واحد

95
00:39:05.350 --> 00:39:23.850
والثانيين ظهروا انهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة فهذا فيه ظرر على البائع لا يجوز هذا لا يجوز انهم يتفقون على عدم الزيادة علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة. ثم هي هم شركا فيها

96
00:39:24.150 --> 00:39:46.900
نعم احسن الله اليك ولا يبيع حاظر اللباد ولا يبع حاظر لباد. اذا جاء البادي وهو قادم على البلد معه سلعة يبي يبيعها او سلعة يبي يبيعها ما يروح لمه واحد يقول انت ما تعرف اه

97
00:39:47.000 --> 00:40:04.850
القيمة ولا تعرف الاسعار بهالبلد انا اتولاها عنك ابيعها واصير وكيلا عنده لا يجوز هذا. لان هذا فيه اظرار باهل البلد خلوه يبيعها رخيصة ما يخالف ينتفعون الناس. ينتفعون الناس منها لا تحرمهم

98
00:40:04.900 --> 00:40:28.250
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض اذا اذا توليتها انت اغلقت الباب عليهم تتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة الحاضر بالبلد لا يبيع للبادي ما يروح لمه ويقول له عطني اياها ابيعها لك انت ما تعرف

99
00:40:28.450 --> 00:40:51.550
ما يجوز لكن لو ان الباقي هو اللي راح للحاضر وقال بعلي سلعتي جزاك الله خير ما يخالف هذا هذا ما يخالف قال بعلي سلعتي انت تعرف البلد  فهذا لا لا بأس لان الحاضر ما راح للبادي وطلب منه بل البادي هو اللي طلب منه فلا بأس بهذا

100
00:40:51.700 --> 00:41:19.950
نعم. تفسير بيع الحاضر للبادي في لا يكون لهم سمسارا يعني دلالا. السمسار هو الدلال تلاح ولا تصروا الابل الابل والغنم. تصرف. احسنت. ولا تسروا الابل والغنم ولا تسروا الابل والغنم. وش معنى التصرية؟ اذا اذا اراد يبيع بقرة او

101
00:41:19.950 --> 00:41:39.850
اذا اراد ان يبيع بقرة او شاة او ناقة فيها حليب ما يحلبها يخلي الحليب بظرعها يومين ثلاثة لاجل يكثر اللبن ويظن المشتري ان هذي طبيعتها. وان فيها حليب كثير

102
00:41:40.350 --> 00:42:00.200
فيها حليب كثير هذا ظاهرها. والواقع انها مصرات. يعني التصرية هي الجمع. جمع اسمه الحليب لعدة ايام  علشان يخدع المشترين صاحبة لبن كثير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

103
00:42:00.500 --> 00:42:26.800
ان تصية الغنم والابل والبقر لئلا يخدع المشترين ويظنون انها حلوبا نعم  ولا تصروا الابل والغنم. نعم. ومن ابتعا فهو بخير النظرين هذا وسراه او باعها مصرات وشراها المشتري بناء على ان اللبن هذا ما هو

104
00:42:26.850 --> 00:42:47.700
ما هو بتصفية وانما طبيعتها كذلك شراها. البيع يصح البيع يصح لكن يكون للمشتري الخيار نفعا للظرر عنه ان شاء ان يأخذها اخذها وان شاء ان يردها ردها ردها ويرد معها صاعا من التمر

105
00:42:47.800 --> 00:43:06.250
اذا حلبها اذا حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي اخذه قيمة للحليب الذي اخذه هذا معنى وصاعا من تمر قيمة للحليب. هو ما يعرف انه مصرات حتى يحلبها

106
00:43:06.750 --> 00:43:28.600
حتى يحلب فاذا حلبها واراد يردها ثمن اللبن يرده مع معها لصاحبها. دفعا للخديعة والمكر هذه الاحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في ان البيع والشراء لابد يكون على الصراحة وعلى الوضوح

107
00:43:28.600 --> 00:43:54.450
وعلى النصيحة الا يجوز الخديعة باي وجه من الوجوه هذا يسمى التدليس التصرية هذا نوع من التدليس. تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها والتدليس منه التصريح ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذي تدليس

108
00:43:54.650 --> 00:44:17.400
او اه الدار فيها صدوع وفيها عيب قام هو قام هو وصلح اه غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بوية او جص وصارت كأنها جديدة ولا داعي وهذا تدريس. هذا تدريس ولا يجوز

109
00:44:18.100 --> 00:44:43.800
التدليس معناه ان يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح بمظهر خداع تظهر تعرفون التلميع هو التلميع هذا يلمعها يلمعها امام الناس وما اكثر ما يحصل هذا. هذا تلميع وهذا تدليس وغش فاذا

110
00:44:43.800 --> 00:45:03.750
انسان بناء على ظاهرها وتبين انه على غير ظاهرها له الخيار نفعا للظرر عنه وهو يسمى خيار التدليس مر بكم خيار خيار المجلس وخيار الشرط او خيار الغبن خيار الغبن

111
00:45:04.100 --> 00:45:29.850
وهو في المنابلة والملامسة وهذا خيار يسمونه خيار التدريس. لان الخيار ثمانية انواع الخيار عندهم ثمانية انواع. نعم  ومن ابتعى فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضي بعد ان يحلبها لانه ما يعرفها الا اذا حلبها

112
00:45:30.250 --> 00:45:56.600
يعطى ثلاثة ايام اربعة ايام يحلبها علشان يعرف هل هذي اللبن طبيعي ولا اه مدلس فاذا تبين له انه مدلس له الخيار نعم ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وشو الاصاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلبة منها وشربه. نعم

113
00:45:56.600 --> 00:46:12.850
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. ثلاثة ايام يعني ما يزيد على ثلاثة ايام لانه بالثلاثة يبي يعرفها. بالثلاثة يبي يعرفها. هل هي سليمة او غير سليمة؟ وما زاد على الثلاثة يظر على البائع

114
00:46:12.850 --> 00:46:34.650
نعم تهلاي اليكي وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة والثانية يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة

115
00:46:34.650 --> 00:46:57.650
ثم تنتج التي في بطنها  نعم قيل انه كان يبيع الشارث وهي كبيرة المسنة قيل. نعم. انه كان يبيع الشارف. اي نعم. من الابل يعني الشارف من الابل وهي الكبيرة المسنة. نعم

116
00:46:58.250 --> 00:47:17.800
بنتاج الجنين ايتاج اي نتاج احسن الله اليك بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وفسروه لانه يبيعوا سلعة

117
00:47:17.950 --> 00:47:41.200
بثمن مؤجل الى ان الى ان تلد هذه الناقة الحامل ثم ولدها يكبر او يلد فيعلق الاجل على نتاج السائم او نتاج نتاجها هذا نهي عنه من اجل الغرر في الاجل. الاجل غير محدد

118
00:47:41.250 --> 00:47:59.200
بس يدرينا انه تبي تلد الناقة وش تدرين ان ان ولده يبي يلد هذا من علم الغيب. فهذا اجل مجهول. اجل مجهول. ويشترط في الاجل ان يكون معلوم الى اجل معلوم

119
00:47:59.700 --> 00:48:28.250
قطعا للنزاع هذا معنى حبل الحبل بمعنى انه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد فاذا ولد ولدها حل الاجر هذا فيه جهالة. قيل هذا هذا هو التفسير. وقيل معناه انه يضيع عليه نتاج نتاج السائل

120
00:48:28.250 --> 00:49:00.600
يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يقول ابيع عليك نتاج نتاج هذه النار يعني اذا ولدت ثم ولدها وولد اه يعني كبرت بنتها وولدت فولدها يكون لك بهذه القيمة هذا بيع مجهول لانه ما هذا بيع مجهول ويشترط في المبيع ان يكون معلوما. ففي التفسير الاول الجهالة في الاجل

121
00:49:01.150 --> 00:49:26.400
وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع. يبيع عليه نتاج النتاج. نتاج نتاج هذه الناقة وهذا مجهول ويشترط في المبيع ان يكون معلوما يشترط في المبيع ان يكون معلوما ومثل هذا اليوم والله اعلم ما يسمونه بالبيع المنتهي

122
00:49:26.500 --> 00:49:55.550
بالتمليت لانه مجهول الاجار ما يسمونه الايجار المنتهي بالتمليك يقول الجرفك هذه السيارة باجر معلوم خمس سنوات عشر سنوات وفي النهاية تصير ملكا لك. يعني اذا الفتوى لا صدقي بها شي تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس. هذا لا يجوز هذا العمل

123
00:49:56.100 --> 00:50:16.750
اما ان تكون اجارة واما ان يكون بيع اما يجمع بين عقد مختلفين في الاحكام وفيه جهالة هذا لا يجوز نعم احسن الله اليك. نعم اعد الحديث. سم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه

124
00:50:16.750 --> 00:50:38.500
عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة يعني ولد ولدها. بيع ولد ولد ولدها. والحبلة الناقة الحامل. نعم. وكان يتبايعه اهل والجاهلية ما قبل الاسلام. الجاهلية المراد بها ما قبل الاسلام. نعم

125
00:50:38.800 --> 00:51:01.750
كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج هذا تفسير ثاني هذا تفسير زاني انه يبيع بثمن مؤجل متى يحل؟ اذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها اذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها. الاجل هذا مجهول. نعم

126
00:51:02.550 --> 00:51:21.350
كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. اي نعم قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وهذا تفسير

127
00:51:21.350 --> 00:51:51.350
ثالث تفسير ثالث لبيع حبل الحفلات وهو انه يبيع الناقة بحمل الناقة الاخرى تبيع هذه الناقة الموجودة امامك بحمل هذه الناقة قال بيع مجهول لان الحمل مجهول في البطن ما يدرى وش حقيقته ولا يدرى يولد سليم او يموت ببطنه او مجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة

128
00:51:51.350 --> 00:52:12.700
نعم احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نقف عندها. هذا ايضا من البيوع المنهي عنها. بيع الثمرة قبل بدوء صلاحه. هذا اللي هو جلسة اخرى

129
00:52:12.700 --> 00:52:37.450
ان شاء الله احسن الله اليك يقول السائل ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالاجل. ما حكم الاشتراك؟ في شراء سيارة بالاجل على شكل اقصى صاد شهرية في شراء سيارة ايش؟ بالاجل بالاجل ايه

130
00:52:37.700 --> 00:52:59.550
على شكل اقساط شهرية. اي نعم. ويشترك في تقسيطها المشتركين. مع ان السيارة باسم احدهم. ثم يبيعون السيارة ما ادري وش السؤال هذا انت يختلط صوتك في نعم  نعم يقول السائل ايه ما حكم الاشتراك

131
00:52:59.700 --> 00:53:23.750
لشراء سيارة بالاجل. بالاجل. ايه. على شكل اقساط شهرية. اي نعم. ويشترك في تقسيطها المشتركين يشترك نعم في التقسيط المشتركون نعم نعم مع ان السيارة باسم احدهم ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب

132
00:53:23.750 --> 00:53:52.250
بالنسبة نعم اصل الاشتراك في شراء سيارة او غيره لا بأس به. يشترك جماعة ويشترون سيارة او بيت او بستان او غير ذلك ويجعلونه باسمهم ما يجعلونه باسم واحد  اسم المشترين يذكر اما انه يشريها بصورة من واحد وهم جماعة ويكتمون على البايع هذا لا يجوز هذا

133
00:53:52.250 --> 00:54:15.750
نعم احسن الله اليك يقول السائل. جميع باسمهم جميع ويدفعون ثمنها على اقساط ثم يبيعونها واذا ربحت يتقاسمون الربح ما في مانع في هذه الصورة. اما انه يسريها واحد وهناك شركاء مخفيون

134
00:54:15.750 --> 00:54:41.450
لا يدرى عنها هذا ظرر نعم. احسن الله اليك يقول السائل توجد بضائع متراكبة. يوجد يوجد بضائع. ايه. متراكمة في الموانئ تركها اصحابها لاسباب مثل كثرة الجمارك او اسباب اخرى. ثم يتم الحراج على هذه البضائع

135
00:54:41.450 --> 00:55:02.300
في صناديق كبيرة حاويات ولا تفتح هذه الحاويات بل يكون البيع وهي مغلقة حظك نصيبك. هذا اول انه بيع بغير رضا المالك والبيع انما يكون عن تراضي الا ان تكون تجارة انت راض منكم

136
00:55:02.650 --> 00:55:24.400
وثانيا انه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل مجهول في الحاويات ولا يدرس في داخلها. بيع مجهول وبيع بغير رضا صاحبها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم ما يقوم به اصحاب المعارض

137
00:55:24.500 --> 00:55:50.700
من الجلوس ما حكم ما يقوم به اصحاب المعارف. نعم. من الجلوس قبل قبل المعارض. قبل. قبل المعارض. هم واستقبال السيارات لشرائها. نعم. قبل الدخول بها للسوق ما يجوز هذا ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي

138
00:55:50.850 --> 00:56:06.800
يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري او من اهل البلد. هذا نوع من تلقي الركبات خلها تدخل في المعرض فيها نظر ادخل واشترها من المعرض اذا وصلت المعرظ والحراج

139
00:56:07.450 --> 00:56:22.250
اما انك تغرر بصاحبها وتشريها منه قبل يدخل المعرض وقبل يعرف السعر هذا لا يجوز. نعم هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذا فيه ظرر على اهل المعارض لانك تحبس السيارات عنهم

140
00:56:22.800 --> 00:56:41.550
ومش هم جالسين له وشهم فاتحين له المعارض له. اذا بغى يجي ناس يتلقون السيارات ولا تاصلهم. هذا اظرار باصحاب المعارف. نعم احسن الله اليك يقول السائل اصبح الان الجمع بين العلم وطلب الرزق

141
00:56:41.700 --> 00:57:01.400
التجارة تعارض ولهذا يضطر كثير من الشباب الى ترك العمل والتفرغ للعلم. فهل هم ملومون على ذلك  لا ما يتعارض طلب العلم مع ما يثار طلب العلم مع طلب الرزق

142
00:57:01.800 --> 00:57:18.400
تطلب العلم في وقته ما انت بتطلب العلم الليل والنهار تطلب العلم في وقت ساعات والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل اي نعم ما يتعارض هذا مع هذا. نعم

143
00:57:18.800 --> 00:57:44.300
سواء كانت طلب العلم في المساجد او في المدارس. المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها صرف زمانك الباقي في طلب الرزق. ما في مالك طيب نعم  احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز الاتجار بمال الايتام فيما ربحه ظني

144
00:57:44.850 --> 00:58:12.700
نعم وليهما الناظر على اموالهم يتاجر بها لاجل تنميتها من مصلحتهم تاجر بها لاجل مصلحتهم الربح كله ظني اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح ويتاجر فيها ما هو بالربح مضمون. نعم. يتاجر بها لاجل مصلحته. ان ربحت فالحمد لله ثم ربحت

145
00:58:12.700 --> 00:58:33.200
وبذل الجهد وليس من لازمه انه يحصل على ربح مضمون نعم احسن الله اليك يقول السائل لو باع الرجل ماشيته قبل ان يصل الى السوق. وهو يعلم ان هذا البيع فيه مكسب له

146
00:58:33.300 --> 00:58:57.450
فهل يكون بذلك قد اضر باهل السوق؟ اذا ايش يقول لو باع الرجل ماشيته قبل ان يصل الى السوق. اذا باعها هو فلا مانع من ذلك لكن ما يقول له دعاه علي ما يقول له المشتري بعها علي. لكن لو انت صاحبها قال اشرح منه ما في مانع. هو اللي باعه. نعم

147
00:58:58.550 --> 00:59:17.700
احسن الله اليك يقول السائل رجل عنده محل خضروات وفواكه. اي نعم فكيف ابيع الحبحب؟ هل يجب ان اقول كيف ايش؟ فكيف ابيع الحبحب؟ ايه هل يجب ان اقول على السكين ام حظك

148
00:59:17.700 --> 00:59:35.950
طيبك لا ما هذا بيع ما مأكوله في جوفه يستثنى يجوز تبيعه مثل البيض مثل مثل الحبحب مثل البطيخ ما يصلح الا كذا تبيعه لكن اهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو بسيم

149
00:59:36.000 --> 00:59:54.700
يعرفونه من قشره  فهو يشري بقشوره ما يخاف لانه ما يصلح الا كذا لو فتحته خرب لو فتحته دخله الهوا وخرب. اي نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل

150
00:59:55.150 --> 01:00:17.600
لو حصلت مبايعة عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمة هذي محل نظر المبايعة بالهاتف محل نظر اي انه تدخلها احيانا الكذب والمزح والتمثيل فلا يجرى له حقيقة الصوت هذا هو صوت

151
01:00:17.950 --> 01:00:40.550
فالحقيقة لكن بعض العلماء يقول لا بأس ويعتبر التفرق بالقول اذا نزل السماعة تفر وذكر الامام النووي في شرح المجموع شيء من هذا في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا انه يصح ويكون المجلس هو

152
01:00:40.550 --> 01:01:05.450
فيها الكلام اذا كانوا معه في مكان واحد بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت فان ينفض الصوت يوصله للطرف الثاني نعم احسن الله اليك يقول السائل اخذ الوكالات التجارية واحتكارها. نعم. يقول اخذ الوكالات

153
01:01:05.750 --> 01:01:28.650
التجارية. ايه. واحتكاره. هل هو من تلقي الركبان؟ لا هذا من التوكيل. هذا من التوكيل. اصحاب المصانع هم اللي هذه المحلات ويجوز لصاحب السلعة ان يوكل من يبيع او الانتاج يوكلون من يبيع انتاج مصانعهم ما في مانع مصالح الناس

154
01:01:29.050 --> 01:01:55.100
تقتضي هذا؟ نعم احسن الله اليك. يقول السائل يسمونه وكالات يسمونها وكالات. نعم يقول السائل ما المقصود بالمجلس الذي اذا تفرق عنه لزم البيع. هل هو عائد الى العرف المقصود بالمجلس المجلس ما يفسر بغير المجلس

155
01:01:55.500 --> 01:02:11.700
وكل يعرف المجلس. المجلس اللي هم جالسين فيه وقت العقد. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم ما يفعله البعض من انه يذهب الى البقالة لها حكم ما يفعله البعض

156
01:02:12.500 --> 01:02:31.250
من انه يذهب الى البقالة ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة احظروا لك الفلوس بعدين  بدون تحديد الوقت ما يخالف هذا ما هو بمؤجل هذا قال ما معي قروش اجيبه لك ان شاء الله

157
01:02:31.450 --> 01:02:52.250
باعها بثمن حال ما باع بثمن مؤجل بثمن الحال لكن قال الان ما معي فلوس ووثق به صاحب السلعة ما يخالف لا بأس به نعم احسن الله اليك يقول السائل اشتريت خبزا من الخباز واعطيته المال ولم يكن عنده صرف. فقال لي هات

158
01:02:52.250 --> 01:03:13.650
المال غدا فقال لي هات المال غدا يعني خذ الخبز وتجيب الدراهم غدا. اي نعم. مثل اللي قبلها. مثل اللي قبله. باع عليه الخبز بثمن حال ولا صار معه فلوس قال تجيبه بكرة ما في ما في مانع

159
01:03:13.750 --> 01:03:36.750
نعم. يقول هل يكون هذا من بيع ربوي بربوي؟ لا بيع ربوي من الخبز بدراهم ما في بأس بيع الخبز بدراهم لا بأس به نعم. اذا كان احد العوظين نقدا فلا فليس بربا. لان هذي معاملة الناس. يشعرون بالنقود

160
01:03:36.750 --> 01:03:56.600
الطعام يشرون التمر يشرون البر تشترونه في النقود نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اردت ان ابيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة فهل يجوز لي ان اقول للمشتري

161
01:03:56.750 --> 01:04:16.350
افحص السيارة ولا اخبره بالعيوب؟ لا اذا كنت تعرف العيوب ما يجوز لك تكتمها اما اذا كنت ما تعرفها الست مؤاخذا؟ اذا كنت ما تعرف العيوب؟ بعته فلست مؤاخذا. اذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار. وليس عليك مؤاخذة في هذا

162
01:04:16.350 --> 01:04:37.250
اما اذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز هذا تدليس. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اتى قريب لي ها؟ يقول اذا اتى قريب لي الى الرياض واراد ان يبيع سلعة

163
01:04:37.400 --> 01:04:57.600
واخاف عليه ان يغبن بالسعر فهل يجوز ان انصح له واخذ السلعة وابيعها له؟ لا ما دام ما قال لك اتركه. ما دام ما قال لك ادعه لي اتركه. انه يرزق الله بعظ الناس بعظهم من بعظ. خله يروح به للسوق

164
01:04:57.600 --> 01:05:14.700
يبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم. وان كنت تريدها رح للسوق وخذها منه واشرح اذا تحرج عليها اشرح. اذا حرج عليها اشرب من ظمن الزباين نعم احسن الله اليك يقول السائل

165
01:05:14.950 --> 01:05:44.350
انتشرت في هذه الايام ما يسمى بالمزاد وذلك بان تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة الى صيانة. هم. ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة. ويقوم المشترون مزايدة على هذه السيارة دون ان يعلموا هل هي صالحة ام بها عطل؟ وتحتاج الى صيانة

166
01:05:44.350 --> 01:06:01.100
واذا قيل للمشتري كيف حالت السيارة؟ يقول انت وحظك مثل ما ذكرنا اذا كان يعلم فيها عيوبا لابد يبينها. اما اذا كان ما يعلم يقول ابيها الواقع هذا ولا ادري

167
01:06:01.200 --> 01:06:23.600
فهذا لا بأس اذا كان ما يعلم بها عيوب لا بأس. فان ظهر فيها عيوب فللمشتري الخياط. نعم  احسن الله اليك يقول السائل هل السعي واجب؟ هل؟ هل السعي؟ ايه. واجب للتحلل التام في الحج؟ ام يكفي الرمي

168
01:06:23.650 --> 01:06:51.300
والحلق وطواف الافاضة هل ايش؟ هل السعي؟ يقول هل السعي واجب للتحلل التام في الحج؟ ام يكفي الرمي والحلق وطواف الافاضة؟ حيث ان ان شخصا تحلل بذلك بدون سعي لا لابد التحلل الكامل التحلل الكامل لابد من الرمي والحلق والطواف والسعي

169
01:06:52.000 --> 01:07:13.300
والتحلل الاول يحصل بالرمي والحلق مثلا او بالرمي والطواف والسعي. ولو لم يحلق نعم فلا بد من الطواف والسعي لانهما شيء واحد بعض السعي تابع للطواف فلابد من من هو؟ في التحلل نعم

170
01:07:14.250 --> 01:07:34.700
احسن الله اليك يقول السائل اعلم ان المبيت بمنى ايام التشريق واجب من واجبات الحج فنحن هذه السنة لم نبت بمنى ايام التشريق بسبب الزحام ولم يكن لدينا خيام او سكن بمنى

171
01:07:34.700 --> 01:07:55.700
فهل علينا شيء اذا كنتم تستطيعون المشي بالليل هذا اقل شيء تستطيعون المشي بالليل تمشون تبيتون في في اي مكان يتيسر ولا تضيق منى ان شاء الله. يوجد فيها امكنة يجلس. يجلس فيها. معظم الليل

172
01:07:55.950 --> 01:08:20.800
فلابد من هذا لابد انكم تجون اما اذا كان ما تستطيعون لمرظ لمرض منعكم فانه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض او بسبب العذر الذي لا لا تتمكنون من الحضور اما ما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل

173
01:08:21.400 --> 01:08:45.550
سواء نمتم او جلوسا او تمشون او بكيفكم. المهم توجدون في منى معظم الليل ولو كان ما لكم خيمة تبي تلقون لكم مكان تجلسون فيه اما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمشي معذورات لكن النشاط الناس النشيطين

174
01:08:45.600 --> 01:09:07.350
يستطيعون يجون يلزمهم هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل النزيف؟ هل النزيف من الانف ينقض الوضوء اذا كان كثيرا نعم النزيف خروج الدم الكثير من البدن سواء من الانف او من غيره. ينقض الوضوء

175
01:09:07.350 --> 01:09:30.950
اما اليسير فلا يظر. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا توضأت او او اشتكت بالسواك يخرج من لثة دم ولا ينقطع هذا الدم الا اذا بالغت وكررت في المضمضة اكثر من ثلاث مرات فاذا كنت صائم

176
01:09:30.950 --> 01:09:49.000
لمن؟ فهل علي شيء في ذلك تتفل الدم بلا بلا مضمضة تتفله حتى ينقطع مهو بلازم المظمظة تمضمض ثلاث مرات فاذا ظهر دم تتف له. ظهر تتفل ثانية وهكذا حتى ينقطع. نعم

177
01:09:49.300 --> 01:10:11.000
قالوا لربما يزيده. نعم احسن الله اليك يقول السائل انا رجل شاب اريد الزواج ولكن امي معارضة لي في ذلك. اما ابي فيقول لي اذهب وابحث عن زوجة صالحة وانا ازوجك

178
01:10:11.150 --> 01:10:29.750
علما اني مؤذن واستلم مرتب على ذلك فهل اتزوج مع عدم رضا امي اي نعم اما ليس لامة الحق انها تمنعك من الزواج ليس لوالديك او احدهما الحق في ان يمنعك من الزواج

179
01:10:30.600 --> 01:10:49.600
لان هذا ظرر اظرار بك وهو معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ترك الزواج مع القدرة عليه معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تزوج وتوكل على الله امك ان شاء الله ترضى فيما بعد

180
01:10:50.100 --> 01:11:15.900
ثم رضيت فيه المخطئة. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو ضابط الدين في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم تظفر بذات الدين تربت يداك  الدين السليم في دينها في وعرظها تكون سليمة في دينها وعباداتها تقيم الصلاة

181
01:11:15.900 --> 01:11:46.850
وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا وتكون سليمة في عرظها عفيفة عن الزنا عن التساهل في اه التعرض للرجال هذه السلامة في الدين نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الافضل لطالب العلم ان يتزوج بامرأة متوسعة في طلب العلم او غيرها

182
01:11:46.850 --> 01:12:08.250
لذلك متوسعة نعم ايش معنى متوسع يعني عنده علم غزير او متوسعة في الالتزام ان كان المراد عندها علم وزير هذا طيب يستفيد منها اما ان كانت متوسعة في اخلاقها هذه ما تصح. نعم

183
01:12:08.300 --> 01:12:35.550
احسن الله اليك يقول السائل ما رأي فضيلتكم في قول احد طلبة العلم ان الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر والصحابي الاخر لم تكن لديه شجاعة واقدام في الغزوات ولما قلت له لا فائدة من ذكر ذلك على العموم الا ان توضح قصدك

184
01:12:35.800 --> 01:12:55.750
من ذلك فقال انت تعطل الاحكام وترفع الصحابة الى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين. فما رأيكم هذا شقي ومجرم ما يجوز يتعرض للصحابة هو عاد سليم هو بنفسه فتفتش لقيته من اردى الناس واخس الناس

185
01:12:56.250 --> 01:13:17.300
فلا يجوز تنقص الصحابة والبحث عن عيوبهم بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابة. فكيف بالصحابة رضي الله عنهم فهذا انسان ما فيه خير اما ان نسيء العقيدة ويبغض الصحابة

186
01:13:17.750 --> 01:13:35.650
في تشيع ولا فيه نفس الخوارج والا انه انسان ما فيه خير ولا يحب الصحابة فيه نفاق هذا فيه نفاق لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة الا منافق او شيعي او خارجي

187
01:13:36.200 --> 01:13:55.300
احد الثلاثة اما منافق واما شيعي واما خارجي. اما اهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في

188
01:13:55.300 --> 01:14:15.050
قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. فهذا هذا لا يجوز الكلام في الصحابة. ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في احد منهم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين