نعم بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. او من الجميع بجزء من الشجرة ومن الشجر ومن الثمر جميعا. نعم فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته المساقات الممارسة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الخامس من انواع الشركة وهو الاخير شركة المفاوضة بان يفوض كل من الشريكين صاحبه في كل تصرف مالي وبدني فهي تشمل شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الابدان كلها تجتمع في شركة المفاوضة نعم الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي نعم او بدني نعم. ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. اشتركا في كل ما يثبت لهما من الملكية او يثبت عليهما من الديون يشتركان في ذلك. نعم ويشتري كافي كل ما يثبت لهما وعليهما. فتصح ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. آآ تصح مطلقا الا اذا ادخل فيها كسبا نادرا كأن يقول ما وجد احدنا ما وجد احدنا من ركاز مثلا فنحن فيه شركاء او ما وجد احدنا من لقطة فنحن فيها شركاء هذا كسب نادر او غرامة ما يلزم احدنا من غرامة فيتحمله جميعا من غرامة بدنية كأن يجني احدهما تلزمه غرامة بسبب جنايته فهذا لا يدخل في الشركة. واذا شرط فيها افسدها نعم وكلها جائزة ولا ظمأ ولا ظمان فيها الا بتعد او تفريط. كلها جائزة ولا ظمان اذا الف منها شيء فلا يطالبه الاخر بالضمان الا اذا تعدى وتسبب عن تعديه التلف او فرط فتسبب عن تفريطه تلف فانه يسأل عن ذلك ويظمن. نعم فصل وتصح المساقات على شجب. من انواع الشركات المطلقة المساقات المساقات على الشجر بان يكون له نخل او عنب او رمان او كل شجر له ثمر يؤكل لكنه لا يقدر هو على سقيه. فيدفعه لمن؟ يقوم على سقيه بجزء من الثمرة بجزء من ثمرته والدليل على ذلك قصة خيبر فان فان المسلمين لما استولوا عليها واصبحت مزارعها ونخيلها غنيمة للمسلمين وملكوها وارتفعت عنها ملكية اليهود طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمرة لانهم اعرف بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها اليهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمرة لهم والباقي للمسلمين فهذا دليل على صحة المساقات على الشجر نعم وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. له ثمر يؤكل اما الثمر الذي لا يؤكل فهذا لا يساق عليه لانه لم يرد انما ورد الدليل في الثمر الذي له في الشجر الذي له ثمر يؤكل كالنخيل والاعناب نعم وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها سواء كانت الثمرة معدومة وقت العقد لكنها توجد او كانت الثمرة موجودة على رؤوس الشجر وهي بحاجة الى السقي بحاجة الى السقي. فتصح في الحالتين نعم. وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسها ويعمل عليه حتى يثمر. هذه مغارسة. هذا نوع ثاني. وهو المغارسة. وساقات على شجر موجود المغارسة على ان يدفع له شجرا يغرسه ويسقيه ويعمل عليه الى ان يثمر بجزء من الثمرة هذي تسمى المغارسة والمناصبة. نعم. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. بجزء من الثمرة يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر ويأخذ جزءا من ثمرته والباقي لصاحب الشجر او يغرسه ويعمل عليه بجزء من الشجر بجزء من الشجر اذا استتم صار يثمر ويكون له جزء من مشاع من الشجر عقد جائز لكل منهما فسخها فاذا فسخت بعد تمام الثمر فلكل نصيبه واذا فسخت قبل تمام الثمر فللعامل الاجرة اجرة مثله الثمر يكون لصاحب الشجر لانه لم يستتم لم يستتم ولم يصلح للانتفاع فيعطى العامل اجرته عما بذل اذا فسخ احدهما والثمرة تكون لصاحب الشجر. لانها غلة شجره. نعم فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته. او عامل فلا شيء او فسخ عامل قبل الثمرة قبل ظهور الثمرة لكنه عمل فعل شيئا لكنه فسخ. ليس له شيء لانه لم يكمل لانه لم يكمل اما اذا فسخها صاحب الشجر فللعامل الاجرة. اما اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمر ليس له شيء لانه هو الذي اسقط حقه. نعم. او عامله فلا شيء له وتملك الثمرة بظهورها. نعم. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو. نعم. وتملك الثمرة بظهورها. تملك الثمرة بظهورها اذا ظهرت الثمرة وبانت صارت ملكا لهما للعامل ولصاحب الشجر. اما قبل ان تظهر فان كان الفاسخ العامل فلا شيء لا وان كان الفاسق صاحب الشجر فللعامل اجرته كما سبق. نعم. وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل ما يلزم هذا بيان مسألة جديدة وهي ما يلزم كلا من صاحب الشجر ومن صاحب العمل كل منهما يلزمه شيء. نعم. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده. على عامل تمام عمل اذا فسخت بعدها اي بعد ظهور الثمرة حتى يكمل عمله ويستحق نعم وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعلى العامل كل ما فيه صلاح الثمر من سقي وتسميد اه وتعبير النخل كله على العامل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر. من ايجاد الماء وحفر البير وبناء الجدران على على الشجر فعلى العامل ما يلزم العمل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر نعم. وعلى عامل كلما كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعليه الحصاد على العامل والجذاذ مؤنة الحصاد ومؤنة الجذاذ على العامل. نعم. وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعلى صاحب الاصل وهو صاحب الشجر ما يصلح الشجر فالحاصل ان على العامل ما يصلح الثمرة وعلى المالك ما يصلح الشجر هذه هي القاعدة نعم وعليهما بقدر حصتيهما جداد اما الجذاذ وهو قطع الثمر من رؤوس النخل فعليهما جميعا. على كل على قدر ملكه هجرة الجداد على الاثنين لان النفع لهما جميعا نعم. وتصح المزارعة المزارعة هذا قسم ثالث وهو المزارعة ما هي المزارعة المزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها بقسط من الثمرة. يدفع ارضا زراعية. لمن يزرعها بقسط من الزرع ومن من نتاج الزرع وهذا ايضا حصل بين اهل خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم فانه دفع اليهم الارظ يزرعونها ودفع اليهم الشجر يسقونه بجزء من الزرع وجزء من ثمرة الشجر. نعم وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض. بجزء معلوم كالربع والخمس والسدس فان كان الجزء مجهولا كان يقول ازرع هذه الارض بجزء من الغلة ولم يبين هل هو العشر خمس فانها لا تصح لانه يحصل النزاع فيما بعد. فلا بد من بيان مقدار الجزء وان يكون مشاعا ايضا ليشتركا في الغنم والغرم اما ان قال ازرع هذه الارض بجزء ازرع هذه الارض ولك زرع الجهة الفلانية من الارض ازرع هذه الارض كل كلها. ولك زرع الجهة الفلانية منها لم يصح. لان الجهة قد ينبت فيها الزرع ويصلح وقد لا يصلح فاذا قال ازرع هذه الارض بجزء مما يحصل من اصح لانهما يشتركان في القليل والكثير اما يزرعها ولك زرع الجهة الفلانية منها او لك ما ينبت على السواقي والجداول منها لم يصح هذا او قد يحصل فيه شيء وقد لا يحصل وقد يكون الزرع كله في في ما عين ويكون الباقي ما فيه شيء فيفلس احدهما فلا بد من ان يكون مشاعا بينهما. بالقليل والكثير. نعم وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض ارض كوني من رب الارض كوني البذر من رب الارض هذا قول في المذهب والصحيح انه لا يشترط انه يجوز ان يكون البذر من العامل يجوز ان يكون البذر من العام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ارض خيبر الى اليهود لم يذكر انه دفع اليهم البذر فدل على ان الامر واسع في هذا. ولا يشترط ان يكون البذر والغراس. يقول صاحب متن الزاد ولا يشترط وكون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم فصل وتصح وبقيت قضية في الارظ ايظا هل يجوز ان يؤجر الارض بالدراهم يؤجر الارض لمن يزرعها او يغرس فيها بدراهم نعم يجوز هذا. يجوز ان يؤجرها بدراهم معلومة. سواء زرعها او لم يزرعها وهذا ما يسمى الان بالصبرة او الحكرة بان يؤجر الارض مدة الارض الزراعية مدة طويلة كل سنة يدفع يدفع دراهم اجرة سواء زرع او لم يزرع هذا يجوز. يجوز كراء الاراضي لمن يزرعها تأجير الاراضي لمن يزرعها؟ نعم له فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط. الاجارة هي العقد على المنفعة. اما البيع فهو عقد على العين هذا الفرق بين الاجارة والبيع البيع تمليك للعين واما الاجارة فهي تمليك للمنفعة دون العين. والاجارة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع فان موسى عليه السلام اجر نفسه لصاحب مدين على رعي الغنم ثمان سنين قال آآ فان موسى عليه السلام لما جاء الى صاحب مدين هاربا من فرعون فان صاحب مدين انكحه ابنته على ان يرعى الغنم له ثمان سنين كمان للسنين وان اتم عشر سنين فذلك له ايضا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين. فان اتممت عشرا فمن عندك تفاوض على هذا فهذا دليل للاجارة من من القرآن دليل للاجارة من القرآن واما الدليل من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليثي ليدله على الطريق الى المدينة واجمع العلماء على جواز الاجارة لان الناس بحاجة اليها نعم وتصح الاجارة بثلاثة شروط معرفة منفعة الشرط الاول معرفة المنفعة المعقود عليها اذا اجره الدابة يبين هل هي للركوب فهل هي للحمل هل هي للدياس او او للنظح نظح الماء من البئر يبين العمل. او اجر الدار يبين المنفعة هل هي للسكنة هل هي ليجعلها محلا للبيع والشراء ليجعلها محلا مصنعا او محلا للحرفة يبين المنفعة التي يقصدها بالاجارة حتى لا يحصل نزاع واختلاف. نعم واباحتها تكون المنفعة مباحة فلا يجوز ان يؤجر دارا لمن يتخذ مصنعا للخمر او يؤجر دارا او دكانا لمن يبيع المحرمات لمن يبيع المحرمات والمواد المحرمة او يؤجر جارية للغنى والزمر فكل هذا نفع محرم ولا يجوز الاستئجار له او يؤجر داره للبنك الربوي واجر داره او عمارته للبنك الربوي لان الله حرم الربا فهذا نفع محرم. نعم ومعرفة اجرة. ثالث معرفة الاجرة او الاول ان تكون المنفعة معلومة. والثاني ان تكون المنفعة مباحة الثالث ان تعلم الاجرة ايضا كما يعلم الانتفاع تعلم الاجرة كما في البيع لا بد من معرفة الثمن والمثمن ان كانت الاجرة مجهولة لم يصح العقد نعم ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا الا انه يستثنى من هذا الشرط معرفة الاجرة ما يقوم عرف مقام التعيين فيه كاجرة الظئر وهي المرظعة فالعرف يكفي في هذا وعلى يكفي العرف في هذا. لان القرآن جاء جواز الاسترضاع وان تكون الاجرة بالمعروف عند الناس من الطعام والكسوة نعم ومعرفة اجرة وعلى الوالد نعم وعلى الوالد رزقهن كسوتهن بالمعروف. نعم ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الا انه يستثنى من معرفة الاجرة ما يكفي فيها العرف كالظئر وهي المستأجرة لارظاع الطفل نفقتها نفقتها يحددها العرف عند الناس وكذلك العامل له ان يؤجر نفسه بنفقته وهو ما يسمونه بالجازة يؤجر نفقة يؤجر نفسه بنفقته. وان كانت مجهولة الا انه يرجع فيها الى العرف. نفقة الشخص معروفة يحددها العرف. نعم ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. مع ان الطعام والكسوة غير محددين فيرجع فيهما الى الى العرف كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن اي اي المرضعات وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف نعم. وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه. ها؟ وان دخل حماما او وسفينة وكذلك مسألة ثالثة يكفي فيها العرف. المسألة الاولى المرظعة. المسألة الثانية آآ العامل يؤجر نفسه بنفقته الثالثة ما تعارفه الناس في الاشياء مثل دخول الحمام مثل ركوب التاكسي السيارات هذا يحدده العرف الجاري فانت تدخل الحمام الذي هو للاغتسال والتحمم والتنظف ولا تتقاطع مع صاحبه على الاجرة تكتبون عقد ما يحتاج الى هذا تدخل مثل الناس تدفع مثل ما يدفع الناس اذا ركبت في سيارة الاجرة تدفع مثل ما يدفع الناس. وانتم ما تعاقدتم. ما في عقد بينكم بناء على العرف الجاري. فهذا يكفي فيه فيه العرف. نعم. وان دخل حماما او سفينة حمام وهو محل تحمم الماء الحار والتنظف لكن الحمام الان صار في عرف الناس محل قضاء الحاجة وهو ليس كذلك. الحمام ما يستحم به. اي يغتسل به. ويتنظف فيه. هذا المعروف هذا كما سبق ما يحتاج الى بيان الاجرة وبيان التحمم يكفي فيه العرف ان دخل حماما او سفينة او ركب سفينة مثل هالسيارة الان سيارة الاجرة اللي يشتغلون بحمل الناس من موضع الى موضع في هذا مثل السفينة يكفي عرف الناس فيها. نعم. او اعطى ثوبه خياطا ونحوه او انسان فاتح محل لخياطة الثياب جبت انت القماش ودفعته اليه ليفصله ثوبا لك ويخيط ولا عقدت معه تقول باجرة كذا وخياطة كذا ما يلزم هذا العرف يكفي في هذا. نعم او وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل. اجرة المثل مثل ما يدفع الناس. نعم وهي ظربان الاجرة على نوعين اجرة عين او هجرة منفعة اجرة عينك ان تؤجر نفسك عند انسان ويحدد هذا بالزمن تشتغل عند او المسافة تشتغل عنده يوم يومين ثلاثة او من تاريخ كذا الى تاريخ كذا تحدد بالزمن او بالمسافة اذا اجرت نفسك اه لدلالة طريق مثلا او لحمل متاع بالمسافة من بلد كذا الى بلد كذا. فتحدد بالزمان او بالمسافة نعم وهي ظربان اجارة عين وشرط معرفتها اه اجارة عين هذي النوع الاول ايجارة عين يعني المراد بالعين الشيء المعين الشيء المعين كان يؤجر نفسه او يؤجر دابته او يؤجر بيته للسكنى هذي تأجير الاعيان نعم وشرط معرفتها يشترط اول اول ما يشترط معرفة العين المؤجرة فاذا اجره سيارة فلا بد ان يعينها السيارة الفلانية او اجره دابة لابد ان يعينها لان لا يحصل اختلاف. ما يقول اجرتك دابة لتحمل عليها او سيارة لتركبها بدون ان يحددها نعم لابد ان تعين العين نعم وقدرة على تسليمها هذا الشرط الثاني ان يكون من اجر العين قادرا على تسليمها للمستأجر مثل البيع. اشترط من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. كذلك في الاجابة اذا اجرت شيئا فلا بد ان تكون قادرا على تسليمه للمستأجر ليتمكن من الانتفاع به نعم وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها والشرط الثالث ان يعقد على نفعها ان تكون الاجرة على المنفعة لا على لا على الاجزاء فالذي الذي لا ينتفع به الا بتلفه لا يؤجر. كالطعام لا ينتفع به الا بأكله فهذا لا يؤجر انما الذي يؤجر هو الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه كالدار للسكنى والدابة للحمل والركوب فما ينتفع به مع بقاء عينه يجوز تأجيره وما لا ينتفع به الا مع تلف عينه او شيء من اجزائها لا يصح تأجيره نعم وعقد في غير ظئر اما الظهر وهي المرضعة هذا لا شك انه عقد على على شيء من اجزائها وهو الحليب الحليب منها الحليب يخرج من منها ويدر من منها من من سديها فهذا مستثنى مع ان الحليب يتلف باستعماله شوف الحليب يتلف باستعماله فهذا يستثنى للحاجة الى ذلك نعم وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع. هذا الشرط الرابع ان تكون العين كاملة على النفع المستأجرة من اجله. فان كانت الدابة المؤجرة للحمل لا لا تصلح للحمل دابة ما تصلح للحمل تعالى تجوز الاجرة لانه لا يمكن استيفاء المنفعة من شيء لا يشتمل على هذه المنفعة المؤجر من اجلها فلو اجرت نفسك لشخص على ان تنسخ له كتابا مثلا تنسخ له كتابا انت لا تحسن الكتابة ما يجوز هذا ما تقول ابروح اجيب كاتب يقوم مقامي لا ما تروح تقول اجيب كاتب ينسخ بدالي هذا ما يصلح. فان كنت انت تستطيع العمل هذا تؤجر نفسك والا فلا لان لان المنفعة العين لا تشتمل على المنفعة المؤجر من اجلها. نعم وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها. الشرط الخامس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له في تأجيرها مثل البيع يشترط في المبيع ان يكون مملوكا للبايع او مأذونا له فيه. كذلك المنفعة لابد ان تكون مملوكة للمؤجر او وكيلا عن مالكها. فان اجرها اجنبي بدون اذن مالكها لم تصح الاجارة نعم واجارة العين قسمان ايجارة العين نوعان اجارة العين للعمل اجارة عين لاستيفاء المنفعة منها قسمان نعم واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤه بقاؤها فيه. نعم القسم القسم الاول ان تكون الاجرة محددة آآ الزمان او محددة المسافة او محددة المسافة هذا واحد الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة الثاني ان هنا العمى ان تؤجر العين لعمل معلوم. لعمل معلوم. نعم. الاول واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه يؤجر الدار لمدة آآ مدة خمس سنين عشر سنين يغلب على الظن بقاء الدار الى هذه المدة يجوز لا بأس به ما دام انه يغلب على الظن ان الداب ان العين المؤجرة تبقى هذه المدة فلا بأس بذلك اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاؤها فلا تصح الاجارة نعم الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. الثاني من انواع جارة العين ان يكون الى امد معلوم. نعم لعمل معلوم. ان ان يكون اجارة العين لعمل. عمل معلوم كاجارة الدابة للركوب واجارة الدار للسكنى واجارة العبد للعمل عند المستأجر نعم الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين لركوب لركوب او حمل حمل متاع الى موضع معين. تحمل المتاع مسافة الى البلد الفلاني او الى المكان الفلاني المعروف لاجل الا يحصل خلاف. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. آآ نعم اجب اول السائل الاخير الاول اجارة عين والظرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين لا او صوف لا خلنا من الثاني خلنا مع الاول اخر الاول. نعم. الثاني لعمل معلوم. بعمل معلوم بعمل معلوم ركوب او حمل او بناء جدار او غير ذلك تستأجر الشخص او تستأجر الدابة لعمل معلوم محدد لان الاعمال كثيرة فلا بد ان تحدد الشيء الذي تريده لان لا يحصل نزاع بينكما. نعم. واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. هذا انتهينا منه. نعم. الظرب الثاني. نعم. عقد على من في الذمة. الظرب الثاني عقد على منفعة بالذمة. ما هو ما هو بتأجير عين على منفعة كان استأجرته ليبني لك دارا ليبني لك دارا او يقيم لك عمارة ذات ادوار هذا على عمل وليس على عين اللي جرى هنا على عمل كبناء دار او بناء جدار او غرس اشجار او حفر بير او غير ذلك. نعم. فهذا لا يشترط فيه المدة نعم على المؤجر ان يقوم بكل ما يمكن بكل ما يمكن المستأجر من الانتفاع من اصلاح الدار رحل الدابة اذا اجر دابة فلا للحمل او الركوب فلا بد ان يعد بالرحل وبالخطام لا يشترط فيه المدة لان المدة لان الحفر والعمل والبنا يزيد وينقص ما يتحدد بمدة. نعم. الضرب الثاني عقد عقد على منفعة في الذمة. في الذمة لا على عين الاول عقد على منفعة من عين معينة وهذا عقد على منفعة في الذمة وليست ومتكفل لك يبني لك بالمواصفات كذا وكذا. يصنع لك آآ خزان او يصنع او اه يصنع لك باب لابد هذا على عمل. هذا ايجارة على عمل يقيمه لك. يقيمه لك هذا يصح. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. نعم. فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة خياطة ثوب نعم وشرط معرفة ذلك وظبطه. ها؟ تحديد العمل يشترط في ذلك تحديد العمل ونوع العمل لان لان الاعمال تختلف فلابد من تعيين نوع العمل الذي تريده البناء الذي تريده نوعا البناء الذي تريده لان البناء انواع. فلابد ان تحدد نوع البناء الذي الذي تريده من المقاول نعم بالمواصفات المواصفات المعروفة عند المهندسين ولا تقول تبني لي عمارة وتبني لي بيت فقط فان هذا يختلف ويحصل النزاع نعم وشرط معرفة ذلك وظبطه وكون اجير فيها اديميا جائز التصرف. وكون الذي الذي يتكفل لك بالعمل ادميا جائز التصرف. فلا تعقد مع محجور عليه مع محجور عليه لسفه او لفلس لا تعقد على من لا يجوز تصرفه نعم وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف. اديميا لان الكفالة العمل انما تصلح من ادمي ان كفالة العمل انما تصلح من ادمي ويكون هذا الادمي جائز التصرف فلا يكون صغيرا او مجنونا او مفلسا مأجورا عليه لفلس فانه لا يصح منه التصرف وبالتالي لا يصح ان تعقد معه اه اجارة نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. يشترط في الاجرة على العمل ان لا يكون هذا العمل من العبادات كأن تستأجر شخصا ليؤم الناس في الصلاة. تستأجره ليؤم الناس في الصلاة هذا لا يجوز لان الامامة عبادة فلا يجوز ان تتخذ لكسب الدنيا وطمع الدنيا وكذلك لا تستأجر من يحج عنك لان الحج عبادة فلا تؤاجر من يحج عنك لكن تدفع له تكاليف تكاليف الحج مثلا وتعطيه مكافأة للامامة في المسجد مكافأة ما هي باجرة لانه لا بد ان يتفرغ ويترك طلب الرزق فيحتاج الى ما يعينه على القيام بالامامة مثلا يجعل له رزق من بيت المال ولا يسمى هذا اجرة هذا يسمى رزق من بيت المال. لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها. ائمة المساجد الذين يقومون بالاعمال ويتفرغون لها. يحتاجون الى نفقات فيعطون من بيت المال ما يكفيهم واما انه يعقد عليها اجارة فلا يجوز هذا. لان هذا من طلب آآ الدنيا بعمل الاخرة بل قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا تتخذ اعمال اخرة لطلب الدنيا وانما العكس تتخذ الدنيا لعمل الاخرة. ولهذا يقولون من حج ليأخذ فلا يحج من حج ليأخذ يعني يأخذ اجرة فلا يحج لان حجه غير صحيح ومن اخذ ليحج فليأخذ لان هذا يكون من اجل القيام بالعبادة وتكون ويكون هذا الذي يأخذه عونا له على ذلك. فيستعان بالدنيا على عمل الاخرة ولا يستعان بعمل الاخرة بطلب الدنيا. نعم لا اعد وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة نعم فلا يجوز ان كما ذكرنا ان تعمل عمل الاخرة لاجل طمع الدنيا وكذلك لا يجوز ان تستأجر للحج غير مسلم. لا يجوز ان تنوب ان توكل ما نقول تستأجر لا يجوز ان توكل في الحج غير مسلم وتعطيه نفقة الحج. لان الكافر لا يصح منه الحج لا تصح منه العبادات نعم فاذا يجوز الاخذ على الحج بشرطين ان يكون الاخذ من المسلمين الذي في الحج من المسلمين الشرط الثاني الا يكون قصد الحاج طمع الدنيا وانما يأخذ ما يأخذ يستعين به على الحج لان الحج يحتاج الى نفقة الى اجرة الى آآ طعام وشراب الى آآ تكاليف فيأخذ بقدر ما يمكنه من الحج. نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم. وعلى مؤجل ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر يلزم المؤجر؟ نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف الزمام الذي يكون اه الذي تقاد به الدابة فعلى المؤجر كل ما يتمكن به من الانتفاع. نعم. وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب اشد ورفع وحط. نعم لابد انك تكلف الدابة بخطامها وبرحلها وبحبالها هذا على المؤجر وازود من هذا يقول لابد انك انت اللي تشد الحمل عليها وانك انت التي انت اللي تنزل الحمل عنها هذا صعب هذا جرى به العرف الان نعم وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. او رفع وحط يعني بيلزمك اذا اجرت دابة للحمل او السيارة للحمل انك انت اللي تنزله وتحمل على المؤجر. نعم وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. وعلى وعلى مكتر مكتر نعم. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة على مكتر مكترن يعني مستأجر نعم. نحو محمل ومظلة نعم وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى المستأجر خلصنا من المؤجر وما يلزم على المستأجر ان يخلي المحل من الاثار التي حصلت منه بالوعة ملأها بالماء فانه يجب عليه ان يفرغها. اذا اراد ان يخرج من البيت فانه يزيل ما نتج عن استعماله كتفريغ البالوعة وتنظيف البيت تنظيف البيت من المخلفات التي حصلت بسببه هذا على المستأجر لانه تسلمه لانه تسلمه وهو خال من هذه الامور فحصلت هذه الامور من جراء استخدامه فعليه ازالتها ان ان يسلمها كما تسلمها من المستأجر نعم وتهزيل نحو ولو حصل خلل في الدار بسببه فانه يصلحه لانه تسلمها سليمة فيسلمها كما تسلمها سليما. نعم. وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمه ها وتاء وتعزيل نعم نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك نعم فصل وهي عقد لازم. الاجارة عقد لازم وعرفنا ان العقد اللازم هو الذي لا يجوز لاحد الطرفين فسخه الا باذن الاخر بخلاف الجائز فلكل من الطرفين فسخه اذا ارادوا ولو لم يأذن الطرف الاخر هذا الجائز. اما اللازم فانه لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه الا برضا الاخر نعم الايجارة من هذا النوع من العقد اللازم فلو اراد المؤجر ان يتنازل ويفسخ والمستأجر لم يرظى لا لا يمكن من ذلك او العكس. اراد المستأجر ان يتنازل ويفسخ العقد. والمؤجر لم لا يمكن من ذلك. لان العقد اذا لزم لا يجوز فسخه الا باذن الطرف الاخر. نعم. وهي عقد لازم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. استأجر الدار لسكنى سنة وفي اثناء السنة رحل رحل وترك الدار اما انه بنى له دار والا انه سافر انتهت مهمته وسافر يلزمه ان يدفع كامل الاجرة لان المؤجر مكنه من من المحل الى ان تنتهي المدة. فهو ترك حقه رغبة منه فيلزمه بقية الاجرة اذا تحول منه قال انا ما لي به حاجة الان انا بنيت لي بيت او وجدت دار نحسا يقول ما يخالف تحول ما يخالف لكن تدفع كامل الاجرة نعم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة بلا عذر اما لو تحول لعذر بان خربت الدار او تعيبت فانه لا يلزمه دفع بقية الاجرة لانه تحول لعذر. نعم. فان تحول مستأجر في اثناء المدة عذر فعليه كل الاجرة وان حوله مالك فلا شيء له. نعم وكذلك يعني اذا تحول لعذر كفساد آآ الدار المؤجرة او تعيبها. فلا يلزمه كل الاجرة وانما يلزمه قدر ما سكن فقط او يكون الذي حوله صاحب الدار صاحب الدار وهو وافق على ذلك المستأجر وافق على ذلك فان فان صاحب الدار ليس له من الاجرة الا بقدر ما سكن المستأجر لانه هو الذي حوله واسقط حقه. نعم وتنفسخ لتلف معقود عليه. تنفسخ الاجرة اذا تلف المعقود عليه. كان استأجر دابة للركوب وماتت الدابة او استأجر سيارة ليحمل عليها او يركبها وانصدمت وتلفت تنفسخ الاجرة لتعذر الانتفاع بتعذر الانتفاع منها نعم وتنفسخ بتلف معقود عليه وموته مرتظع وموت مرتظع استأجر مرضعة لترضع طفلا كما سبق يصح ان يستأجرها للرضاع ويكون عليه اجرتها بالعرف لو تلف الطفل الذي استأجرها مات الطفل الذي استأجرها لارظاعه تنفسخ الاجرة لعدم امكان الانتفاع لان محل الانتفاع مات نعم فلا يقول جيب طفل ثاني نعم وانقلاع ضرس او برئه ونحوه اذا استأجر شخصا ليقلع ضرسه استأجر شخصا ليقلع ليخلع ضرسه كطبيب الاسنان مثلا قدر ان الضرس انخلع من نفسه فانها تنفسخ الاجرة لزوال اه العمل الذي عقد عليه. نعم. وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. ها؟ وانقلاع ضرس او برأه او برئه من البراءة الشفاء او برئه ايه ببرؤه لاني ما فهمتش او برئ الضرس اوجعه ضرسه وراح للطبيب يبي يقلعه وقال الطبيب انا اخلعه لك مئة ريال لكن اراد الله ان الضرس بريء اراد الله ان الضرس بريء. قال الطبيب اكفى اخلعه لك مئة ريال. تجيني بكرة. تجي لي بكرة او بعد ساعة في اثناء ذلك الضرس بريء وزال الالم تنفسخ الاجرة نعم والقلاع والقلاع ضرس او برؤه ونحوه ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ الاجير الخاص الذي استأجر لعمل معين كبناء جدار كبناء جدار مثلا او خياطة ثوب او غسيله هذا اجير خاص استأجرته لهذا العمل فحصل تلف بالثوب او في في الجدار تعيب لا بتفريط من العامل وانما خلل بدون تفريط فليس او هو اراد ان ان يغسل الثوب او يكويه بالمكوى فاحترق احترق من من غير تعد منه ولا تفريط ليس عليه ضمان ما جنت يده خطأ فلا ضمان عليه لانك انت ائتمنته على ذلك. نعم. اما ما جنت يده تعمدا فانه اضمنه نعم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ اما الاجير العام شوف الاجير العام اللي فاتح محل للخياطة او للغسيل وتلف الثوب هذا يظمن هذا يضمن ما تلف عنده اما الاجير الخاص اللي مخصوص بعملك انت فقط ولا يشغل الناس. ما يشتغل للناس انما يشتغل لشخص معين. هذا هو الذي لا يظمن الخطأ اما الاجير العام اللي يعمل لك ولغيرك وفاتح محله فهذا يظمن ما تلف عنده خطأ او عمدا. نعم. ولا يظمن اجير ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره كذلك الطبيب والحجام اذا كان حاذقا ترتب على العلاج تلفيات انفس او اعضاء وهو حاذق هذا لا يظمن هذا لا يظمن اما اذا كان غير حاذق فانه يظمن لانه لم يؤذن له الاشتغال بالطب. فالطبيب الحاذق اذا حصل تلف اثناء عمله من غير تفريط منه فانه لا يظمن لانه مؤتمن على ذلك ومأذونا له فيه. اما من نفس المريض اذن له ان كان عاقلا واما من نفس الولي ولي الطفل او القاصر اذن له بذلك فانه لا يظمن اذا كان حاذقا. نعم ولا له حجام وطبيب وبيطار. البيطار هو طبيب الدواب طبيب طبيب الناس الادميين يقال له طبيب اما البيطار فهو طبيب الحيوانات. الذي يعالج الحيوانات والبيطرة معروفة. نعم. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. يعني بشرطين لا يظمن هؤلاء بشرطين. الشرط الاول ان يكون حاذقا ان يكون الطبيب حاذقا لمهنة الطب عنده شهادات معترف بها ومعروف بالحزق هذا الشرط الاول الشرط الثاني الاذن اما من المريض او من وليه انه يعالجه هذا الطبيب الحالق ثم تلف او حصل ظرر لا يظمن. نعم. وعرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولن تجد او او ولي غير المكلف يعني نعم. ولم تجني ايديهم. ولم تجني ايديهم فهذا شرط ثالث شرط ثالث الشرط الاول ان يكون الطبيب والبيطار حاذقين او الحجام كذلك الشرط الثاني الاذن اما من نفس المعالج او من وليه الشرط الثالث الا يكون هذا بتعد من الطبيب كانت يده فانه يظمن اذا كان متعديا في اجراء العملية على غير المعروف وعلى غير النظام المعروف انه يظمن لانه لم يؤذن له بذلك. نعم ولا راع ما لم يتعدى او يفرط ولا راعي المواشي الذي يرعى فعدا الذئب على بعضها وتلف او سقطت وتلفت او وقعت في بير الراعي ما يظمن هذي لانه لم يفرط نعم. ويظمن مشترك ما تلف فعله لا من حرزه ولا يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عندي اذا كان عندي شجرة مثمرة فوكلت عاملا ان يحرسها ان اذا كان عندي شجرة مثمرة فوكلت عاملا ان يحرسها حتى تنضج الثمرة. اي يحرسها من الطيور والحيوانات الاخرى. فهل هذا يدخل في حكم مساقاة لا هذه حراسة ما هي مساقاة ان يسقيها اما اذا استأجرته لحراستها هذه حراسة ما ما هي بمساقاة نعم. يقول واذا اهمل العامل في الحراسة حتى اكلت الطيور الثمر. فهل فهل للعامل اجرة اذا اهمل وتلفت الثمرة او وكلت نتيجة لاهماله فانه يظمن الثمرة يظمن الثمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في تحريم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الاجارة هو جمع بينهما وهما مختلفان في الشروط وفي وفي اللوازم فلا يجوز ان يجمع بين عقدين مختلفين. والاجارة نوع والبيع نوع. فلا يخلط بينهما هذي من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع ان يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا بشرط مستقبل والايجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على اه شرط المستقبل ولا يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح المساقات على اشجار الزينة؟ واشجار الظل وكذلك هذي ما هي بمساقات هذي اجارة اذا وجهت واحد يسقي حديقة بيتك او الاشجار الزينة التي تريدها يسقيها هذي ما هي بموساقات هذي ايجارة. المساقات تكون على الثمرة وهذي ما فيها ثمرة. اشجار زينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى باشجار العود والصندل. هل تصح فيها المساقات؟ ما اعرف انا العود والصندل ما ادري وش فيها ثمرة ما ما اعرفها ما ادري عنها نعم المهم اذا كانت الشجرة لها ثمرة توكل تصح المساقات عليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأجير البيت على الشخص الذي لا يحضر مع جماعة المسلمين او يركب دشا على البيت المستأجر؟ لا يجوز هذا ان ان يؤجر البيت لمن يعصي الله فيه والتأخر عن صلاة الجماعة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وكذلك تركيب الدشوش التي تأتي بالفضائيات الماجنة والفاسدة لا يجوز تأجير البيت لمثل هؤلاء لانهم يستخدمونه للمعاصي. هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اؤجر الدار على محام في بلد لا تحكم بالشريعة بل تحكم بالقوانين الوضعية القوانين الوضعية هذا اذا كان فيه معصية اذا كان فيه معصية واكل للمال بالباطل والمحامي يحامي بالباطل وبالحجج الكاذبة فلا يجوز تأجيره المحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجير ما ما حكم تأجير محل في العمارة؟ لكي يوضع فيه جهاز صراف الي لبنك ربوي. هذا محل اشكال واشتباه والاحوط ان لا يؤجره الاحوط الا يؤجره لان السحب يختلف من الناس من يسحب من رصيده فهذا لا اشكال فيه انه يسحب من رصيده لا مانع اما ان يسحب ان يسحب من غير رصيده يقرضونه ويقرظه البنك ما يريد بزيادة السحب بزيادة هذا لا يجوز فالصراف هذا محتمل ومحتمل. فلا فالاحوط انه لا يؤجر. لانه قد يستخدم للمباح ويستخدم محرم للمراباة نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على لا بنك ربوي والان يريد صاحب العمارة ان يبيعه. ها؟ يقول شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على بنك ربوي والان يريد صاحب العمارة ان يبيعها على شخص اخر. السؤال هل اذا قمت بعمل السمسرة بين البائع والمشتري اكون اثمة علما بان البنك ليس له علاقة في البيع لا من قريب ولا من بعيد. اذا قمت بالسمسرة بتأجيرها للبنك فلا يجوز لان هذا اعانة على الربا المراباة اما اذا قمت بالسمسرة ببيعها على غير البنك البيع المعروف النزيه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تأجير الدكاكين كاين على الحلاقين ما حكمه؟ الاصل انه لا بأس لكن لما كانت الحلاقة على الوجه المشروع لا بأس اما تأجيرها الان للحلاقة على الوجه المحرم كحلق اللحى وتصفيف الشعور وغير ذلك من الامور تحولت الان الحلاقة الى محرمة في الغالب في الغالب. ما قليل من الناس الذي يحلق الحلاقة المأذون بها ترعى الكثير على الحلاقة المغيرة عن المشروع فبناء على ذلك لا تؤجر الحلاقين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استأجر بيتا ليسكنه وتلف مثلا شيء من السباكة او الكهرباء فهل اصلاحها على المؤجر او المستأجر؟ اذا كان تلفها بسبب بالمستأجر فعليه اما ان كان سببه تلفها لغير تسبب من المستأجر فهي على صاحب البيت. لان له ان يؤمن الماء للمستأجر. نعم. عليه ان يؤمن الماء للمستأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اريد اصلاح سيارتي وطلبت من العامل ان يصلحها لكنه لم يستطع ذلك. فهل له اجرة الاصلاح كاملة؟ اذا ايش اذا كنت اريد اصلاح سيارتي وطلبت من العامل ان يصلحها ولكنه لم يستطع ذلك فهل له اجرة الاصلاح كاملة اذا كان لا يستطيع الاصلاح فكيف يستحق الاجارة كاملة ان كان قصدك انه اصلح منها شيء وعجز عن الباقي فله من الاجرة بقدر ما اصلح وتخصم عليه النقص. اما اذا كان لم منها شيء فليس له شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تم عقد الاجارة ثم توفي احد الطرفين فما حكم العقد بالنسبة للورثة يلزم العقد لازم ويستمر المستأجر الى ان تنتهي مدته لان لانه ملك المنفعة بالعقد فلا يؤثر فيه موت المؤجر حتى تنتهي مدته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس بان تسمية البنت باسم ملاك انه محرم. والسؤال ان عندنا فتاة عمرها اربع عشرة سنة. فماذا نعمل في اسمها الان؟ سهل غيروا اسمها الان. غيره من ملاك الى حصة او مريم او فاطمة ولا شيء في هذا الامر سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت عاملا ليبني لي دارا واشترطت عليه مدة معينة. اذا اذا استأجرت عاملا ليبني لي جدارا واشترطت عليه مدة معينة خوفا من التساهل والتلاعب والمماطلة. فهل يجوز لي ذلك؟ ما انت استأجرته الان على جدار تحديد البنا بمدة ما ما يصلح لانه العمل يختلف اذا كان تأخيره لتفريط واهمال منه فلك ان تحاسبه على ذلك. اما اذا كان تأخر بناء الجدار لان البناء يتطلب هذا الشيء ولم يقصر هو في شيء فليس لك عليه سبيل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسلمون يقيمون في بلاد غير اسلامية لا يوجد فيها بيت مال فهل يجوز ان يعطى للامام راتب شهري يؤخذ من صندوق المسجد الذي يجمع فيه رعاة المصلين لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان يدفع له قدر ما ما يكفيه ليتفرغ لامامة المسجد كن من صندوق المتبرعين لانه يقوم مقام بيت المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من يقول من يقول اريد ان ابحث عن مسجد لاكون امامه ليعينني على مصروفي وعلى مصروف زوجتي. ومنها يعينني على الطاعة. فما حكم هذا العمل الاعتبار بالنيات والمقاصد فاذا كان قصدك الطمع فلا تتولى الامام اذا كان قصدك الامامة والتقرب الى الله تعينك على طاعة الله وعلى حفظ القرآن. وتأخذ ما تعطى الاستعانة على ذلك فلا مانع نعم العبرة بالمقاصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض ائمة المساجد يتغيبون عن بعض الصلوات في بعض الايام. فهل نصون من حق الصلوات التي تغيبوها يتركون الامامة. يتركون الامامة اما ان يقوموا بها على الوجه المطلوب فاذا لم يقوموا بها على الوجه المطلوب فانه يجب عليهم تركها. لمن يقوم بها الا اذا اذا تأخر لعذر كمرض او سفر اه لا بد منه فهذا عذر لا بأس. ولك يحل لك يحل لك المكافأة او الراتب الذي تأخذه اذا كان تغيبك لعذر شرعي ما اذا كان تغيبك لكسل او لانشغال عن الامامة فهذا لا يجوز لك ان تلتزم بها ولا تقوم بها واشد من ذلك انك تأخذ مكافأتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من شروط الاجابة اباحة المنفعة فهل يجوز تأجير كلب الصيد؟ لا ما يجوز كلب الصيد من الارتفاق. لا يجوز بيعه واذا كان لا يجوز بيعه الحديث الصحيح ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب فكذلك اجارته لان الاجارة بيع الا انها بيع للمنافع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعملوا في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل اعلنوا اعملوا اعملوا ايه في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل بغير تفريط مني فهل لصاحب المؤسسة ان يخصم من راتبي شيئا نظير هذا التلف؟ هذا خصومة يحتاج الى تحقيق ورجوع الى اهل الخبرة تقرير اهل الخبرة في هذا فهذا لابد من من نظر اهل الخبرة فيه العمل على ما يقررون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينة منها واعرظها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريال وتذهب وتعرض هذه القطع باكثر علما بان باقي البضاعة ما زال عند التاجر. هل يجوز هذا العمل يجوز العمل على ما على ما وقع عليه البيع ما وقع عليه البيع فانه يلزم ويكون لك وتسلم ثمنه للبايع اما ما لم يقع عليه البيع فلا لا بد من عقد جديد على بقية السلع التي من جنس هذه السلعة التي اشتريتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء عقار قبل بناءه؟ وهل اذا دفع بعض اقساطه وملكه؟ فله ان يبيعه مع العلم ان ذلك كله قبل ايجاد العقاب قبل ايجاد العقار وبنائه لا يجوز هذا هذا ما يسمى بالاستصناع وهو لا يجوز عند الجمهور لا يجوز بيع الاشيا حتى تتكامل وتوجد تكون معروفة اما بيع شيء بالوصف وهو لم يوجد وانما ينشأ من من جديد فهذا لا يصح. هذي مسألة الاستصناع يجوز عند الحنفية فقط اما الجمهور لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط عند بيع العين المؤجرة ان يخبر المستأجر هل هل يشترط عند بيع العين المؤجرة ان يخبر المستأجر المستأجر ببيعها؟ المستأجر ما له علاقة بالبيع انما علاقته بالايجارة فتبقى اجارته سواء كانت العين باقية على ملك المؤجر او بيعت والمشتري ليس له الحق في ان يخرج المستأجر حتى تكمل مدته. لانها مستثناة مستثناة بالعقد الاول عقد الاجارة وهو ما عليه ظرر المستأجر ما عليه ظرر سواء كانت الدار لزيد او لعمرو ما عليه ظرر في هذا. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسكن في امريكا تقول انها ارسلت ابنها الى اليمن لكي يسكن مع اسرة هناك ويتعلم العربية ويحفظ كتاب الله وبعد مدة اشتاقت الام الى ولدها فارادت ان تفسخ العقد الذي بينهما الذي بينها وبين الاسرة في اليمن. فهل عليها ان تدفع اجرة السنة كاملة؟ نعم اذا جاء الفسخ من احد الطرفين ولم يرظى الاخر فان الطرف الاول يدفع الاجرة كاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استأجر سيارة ثم لما ذهب الى النوم سطيا على السيارة وكسر زجاجها وهو قد اقفلها فهل يتحملها المؤجر ام المستأجر علما بانه وظعها كغيرها من السيارات امام امام باب البيت. لا ظمن عليه لانه لم يفرط لانه لم يفرط فلا يظمن ما حصل بدون تفريطه وقد اوقف السيارة في مكان معتاد مع السيارات تؤدي عليها وما عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يمتهن الحج عن الغير كل سنة ولا يحج الا عن من يدفع له اكثر فهل فعله مشروع؟ لا الذي قصده من النيابة في الحج الطمع لا يجوز له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجر شخص سيارة فهل البنزين يكون على المستأجر ام على المؤجر على على المؤجر بنزين يكون على المؤجر اذا لم يكن هناك شرط اما اذا كان هناك شرط ان البنزين على المستأجر لا يلزم الشرط اما اذا لم يكن هناك شرط فالمؤجر يلزمه كل ما يمكن المستأجر من الانتفاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد فرق بين العرف والعادة؟ حيث ان المؤلف ذكر عرفا وعادة؟ لا فرق بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج بالنقود اجيرا. فهل يسمى اجيرا بذلك؟ بما ما يجوز الاستئجار للحج ما يجوز لكن ان كان قصده الحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج فلا مانع من ذلك اما اذا كان العكس يحج من اجل المال هذا لا يجوز وليس له حج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطاني اهل الميت مالا لاحج عن ميتهم وهو لا يصلي. فهل لي ان احج عنه اذا ثبت عندك انه مات ولم يتب تارك للصلاة فلا تحج عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض مغاسل الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول اذا تنف الثوب فان المغسلة تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. فما حكم ذلك الشرط تدفع ايش؟ تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. لا هذا ما هو بصحيح. قيمة الثوب صاحب الثوب ما له الا الا الثوب او قيمة الثوب ولا يأخذ زيادة على هذا. نعم