هم. ومنع المرء ومنعها ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك ان في لذلك والاخلال به ذريعة الى وقوع السفاح من صورة النكاح كما في الاثر ان الزانية هي التي تزوج نفسها فانها لا زانية تقول زوجتك نفسي تقول زوجتك نفسي من وليها بغير شهود ولا اعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت الا فعلت ومعلوم قطعا ان مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها انكحتك نفسي او زوجتك نفسي وبحتك مني كذا وكذا. فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من ايسر الامور عليها وعلى الرجل فعظم امر هذا العقد وشد الذريعة الى مشابهته الزنا بكل طريق ثم اكد ذلك بان جعل له حريما من العدات يزيد على مقدار بالاستبراء واثبت له احكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الثوارث. ولهذا كان الراجح في الدليل الذين لا يثبتوا حرمة المصاهرة كما ولهذا ولهذا كان الراجح في الدليل ان الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة. نعم كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح. وانما يعلم براءة رحمها ولا يقع فيه طلاق ولا ضهار ولا ايلا ولا يثبت المحرمية بينه وبين امها فلا يكبر فلا يثبت. امرهم شرعي. محرم. فلهذا لا تثبت به احكام النكاح. الا وطأ امرأة لم تكن امها محرما له ولا بناتها ولا جداتها لانه سبب محرم سد الشارع السيئات الا ترتب احكام النكاح. يجب اقامة الحد اشد ابواب الفتنة. نعم