او تدفع لكل واحد نص كيلو ونص من التمر او غيره من قوت البلد او تكسوه كسوة تجزيه في الصلاة كالقميص والازاء والرداء نعم. جزاكم الله خيرا حلف اخ لي عدة ايمان بان ارافقه الى منزله وكان الوقت متأخرا من الليل فحلفت يمينا بالا اذهب فقال لي انا حلفت عدة ايمان وانت حلفت يمينا واحدا واخيرا ذهبت معه وانا غير راض عن هذا فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا؟ ام تدب فيه الكفارة؟ واذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو افادتنا ما هي؟ جزاكم الله خيرا نعم والحمد لله في يد اخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم امر بابراغ قسم المقصد فاذا برر وتقسم لاخيك وطاوعته في امر لا يغضب الله فانت مأجور وعلي كفارة اليمين. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة. تغديهم او تعشيهم