﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
يقول سمعت من خطيب مسجد بان من شروط الطلاق الا يطلق الرجل زوجته وهي في وقت المحيض او قبله وانما يجب ان ينتظرها حتى تحيظ وتطهر والا يجتمع بها ثم يطلقها الا اذا كانت عجوزا او صغيرة لا تحيظ. فهل هذا صحيح؟ اه واذا

2
00:00:20.400 --> 00:00:36.050
اذا لم يكن صحيح فما هي شروط الطلاق وفقكم الله النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يطلق من رجل امرأته وهو وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه

3
00:00:36.950 --> 00:00:52.400
وقد ثبت في الصحيح ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فابلغ عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مره فليراجعها

4
00:00:52.650 --> 00:01:16.850
ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتظهر فان اراد ان يطلقها الى اخر الحديث. وبينوا النبي ان هذا هو الوقت الذي امر الله ان تطلق لها النساء فالسنة الا يطلق المرء زوجته وهي حائض. والسنة ان لا يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد اختلف اهل العلم

5
00:01:17.150 --> 00:01:33.850
هل يقع الطلاق اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض او طلقها وهي في النفاس او طلقها في طهر جامعها فيه اختلفوا في ذلك وعامة اهل العلم يرون ان الطلاق يقع

6
00:01:33.900 --> 00:01:48.950
وهو الصحيح الذي وردت به السنة في الاثار المختلفة المتعددة الواردة في قصة عبد الله ابن عمر وقصتها قصة عبد الله ابن عمر هي الاساس في هذا الموضوع فمن اخذ

7
00:01:50.150 --> 00:02:05.800
بان الطلاق في الحيض لا يقع اخذه من نفس القصة فهم منه لبعض الفاظ حديث الوارد ولم يرها شيئا وبعضهم الذين اوقعوا الطلاق في الحيض احدهم من نفس القصة وهو الراجح

8
00:02:06.450 --> 00:02:34.750
والذي تدل عليه بعض النصوص وقد وردت هذه هذه القصة من طرق عديدة كثيرة جدا وفي الفاظها في بعض الفاظها التصريح بان اعتبارها طلقة انما هو من النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يترجح انها طلقة ثابتة والمطلق اثم اذا طلق في الحيض وهو يعلم

9
00:02:34.750 --> 00:02:38.244
او طلقها في طهر جامعها فيه والله اعلم