يقول سمعت من خطيب مسجد بان من شروط الطلاق الا يطلق الرجل زوجته وهي في وقت المحيض او قبله وانما يجب ان ينتظرها حتى تحيظ وتطهر والا يجتمع بها ثم يطلقها الا اذا كانت عجوزا او صغيرة لا تحيظ. فهل هذا صحيح؟ اه واذا اذا لم يكن صحيح فما هي شروط الطلاق وفقكم الله النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يطلق من رجل امرأته وهو وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه وقد ثبت في الصحيح ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فابلغ عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مره فليراجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيض فتظهر فان اراد ان يطلقها الى اخر الحديث. وبينوا النبي ان هذا هو الوقت الذي امر الله ان تطلق لها النساء فالسنة الا يطلق المرء زوجته وهي حائض. والسنة ان لا يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد اختلف اهل العلم هل يقع الطلاق اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض او طلقها وهي في النفاس او طلقها في طهر جامعها فيه اختلفوا في ذلك وعامة اهل العلم يرون ان الطلاق يقع وهو الصحيح الذي وردت به السنة في الاثار المختلفة المتعددة الواردة في قصة عبد الله ابن عمر وقصتها قصة عبد الله ابن عمر هي الاساس في هذا الموضوع فمن اخذ بان الطلاق في الحيض لا يقع اخذه من نفس القصة فهم منه لبعض الفاظ حديث الوارد ولم يرها شيئا وبعضهم الذين اوقعوا الطلاق في الحيض احدهم من نفس القصة وهو الراجح والذي تدل عليه بعض النصوص. وقد وردت هذه هذه القصة من طرق عديدة كثيرة جدا وفي الفاظها في بعض الفاظها التصريح بان اعتبارها طلقة انما هو من النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يترجح انها طلقة ثابتة والمطلق اثم اذا طلق في الحيض وهو يعلم او طلقها في طهر جامعها فيه والله اعلم