من العراق محافظة ديالي تقول في رسالتها تزوجت وبعد سنة من الزواج حملت بطفل ولا اعرف كم مضى عليه شهر ام ثلاثة ام اربعة ونتيجة المشاكل فقد هددني زوجي بالطلاق وزادت المشاكل عدة مرات ذهبت الى اهلي ويرجعني وقد اخذت ادوية واسقطت الطفل وبقيت عند اهلي مهجورة اربع سنوات وطلقني. فهل علي ذنب في اسقاط الطفل؟ وهل يصح ان يتوجه جب علي كفارة وما العمل بها؟ او وكيف العمل بها اما الذنب فنعم من تعمدت اسقاط حمل بدون ضرورة اي خوفا على حياتها وكان ذلك بعد تحرك الطفل اي بلوغه اربعة اشهر فهي اثمة. واذا فعلت فعليها الكفارة المنصوص عليها في كتاب الله الكريم اعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الى اخر الاية اما اذا كان اسقاط الحمل قبل ان يتم له اربعة اشهر فانما فيه الاثم والتوبة اذا صدقت تكفر ذلك ولا كفارة اما التوبة فهي تكفر اي ذنب يقع. اذا كانت توبة صادقة نصوحة وانما المشكل والصعوبة تقع في تمحض التوبة وصدقها لان بعض الناس يتوب بلسانه لكن قلبه لم يتمحض ويخلص للتوبة. والمحاسب على ذلك المطلع على مكنونات الظمائر جل وعلا والخلاصة ان هذا الحملة المسقطة ان كان صار طفلا نفخت فيه الروح اكمل اربعة اشهر ففيه الكفارة وان لم يكن فلا كفارة فيه وتكفي التوبة والله اعلم