تقول ما حكم آآ الشرع في زوج يجبر زوجته في وضع المكياج على وجهها عند الخروج معه علما بانها محجبة وكانت قبل الزواج لا تضع اي مكياج على وجهها اه وبعد بعد ما مرت بتجربة ارتداء الحجاب عن اقتناع وبعدما انقشعت عنها ظلمات الجهل وهي كانت تطيعه في هذا لانها تخاف الله وتخشى عصيان زوجها عملا بالاحاديث النبوية الكثيرة التي وردت من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن كان في داخلها عدم رضا عن هذا الامر تبلور اخيرا في صورة رفظ لهذه الاوامر والامتناع من الخروج معه بهذه الصورة التي لا يرظى عنها اي مسلم. هل هي مذنبة في حق زوجها؟ وما الواجب عليها فعله اه وهل عليها كفارة ام لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعة بالمعروف والزوج اذا امر زوجته بمعصية من المعاصي حرم عليه ان تطيعه في هذه المعصية والنساء مأمورات بالاحتجاب. منهيات عن التبرج والمرأة اذا خرجت متجملة يراها الناس فهي اثمة مؤثمة فطاعة الازواج للخروج بجمال وتحسن واصباغ وفتنة انما هي انما هي من التعاون على الاثم والعدوان ومعصية الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم وانصح هذه السائلة ان تستعمل مع زوجها الحكمة والعقل باقناعه بالا يخرجها في حال تمتد اليها انظار الاخرين وتتبعها نظرات المغرضين والاحتجاب امر مطلوب من الشارع درءا للفتن وصيانة للاعراض وحماية للانفس من الوقوع فيما حرم الله والتقية الصالحة نعم الكنز للمسلم تحفظه في غيبته وتطيعه بالمعروف في حضرته وتصون نفسه واهله وماله فهذه امور حسنة من هذه السائلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يصدق بالتماس رضا الله فان الله يقلب سخط الاخرين رضا عليه لانه جاء في حديث صحيح روته عائشة رضي الله عنها من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وارضى عليه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس والحديث له الفاظ متعددة والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير