المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والاربعمائة الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتولا فانكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قتلى النساء والصبيان رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان امرأة وجدت في بعض موازي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتولا اي ولم يكن عادتهم قتل النساء وقوله فانكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قتلى النساء والصبيان اي حرم ذلك وذلك انه لا يجوز قتل الكفار الذين ليس بهم قوة على القتال كالنساء والصبيان والشيخ الفاني بشرط انهم لا يقاتلون ولا يعينون على القتال برأي او تشجيع ونحوه واما اذا كان فيهم اعانة على القتال فانهم يقتلون ولهذا قتل الصحابة دريدة ابن الصمة يوم حنين وكان شيخا فانيا اعمى ولكنه يعين برأيه وكذلك يجوز قتلهم على وجه التبع فانه يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق والمدفع ونحوه ولو افضى ذلك الى قتل النساء والصبيان ونحوهم فلا تفوتوا هذه المصلحة للمسلمين ولو ادى ذلك الى قتل من ذكر وسبب تحريم قتل هؤلاء عدم عدوانهم على المسلمين وقد اختلف العلماء في الحكمة في قتال الكفار هل هو لاجل كفرهم او انه لدفع شرهم وعدوانهم على المسلمين وذلك بعد اتفاقهم على عدم قتال من كف شره عن المسلمين والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ان قتالهم لدفع شرهم وعدوانهم لانه لا يجوز قتل من كف شره عن المسلمين ولم يقاتلهم كالنساء والصبيان ونحوهم وكذلك لا يجوز قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط على المشهور من المذهب والرواية الثانية انها تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا كتابيين ام وثنيين وهذا هو الصحيح فمن بذلها وكف عن قتال المسلمين وجب قبولها منه والكف عنه