في الفقه المالكي وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري يقول لا تجوز صلاة الصبي الا لمثلي الامامة وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل او مسبوق. ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو توجيهكم عياله ما ورد جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد وقد صحت الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الصبيان مأمورون بالصلاة اذا بلغوا سبعا ويضربون عليها اذا بلغوا عشرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى الناس عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ركعتين فرضه وفرض الجميع فرض من خلفه فصلى بطائفة اخرى ركعتين ما في اكلة هنا لهم فريضة ودل ذلك على انه لا حرج ان يصلي المغترظ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عن معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم كيف الصلاة فهي له نافلة وله فرض وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه انه كان يؤم جماعته وهو من هذه لانه كان اكثرهم قرآنا. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤجل لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. وكان امر اكثرهم قرآنا فكان يصلي بهم فدل ذلك على انه لا حرج. ان يؤم الصبي الكبار اذا كان يتأثر وكان يعقل الصلاة وكان اكثر من من مخرجه قرآنا لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأهم لكتاب الله السنة فان كان في السنة سواء فاقدمه هجرة فان كانوا بالنسبة سواء فاقدمه اسلاما وفي نصرهم فاكبرهم سنا وفي الحديث عن ابي سلمة عن ابيه ان النبي عليه السلام قال اذا حضر الصلاة فليؤمكم القرآن فالمقصود ان الصبي اذا كان اثر من غيره قرآنا وكان الصلاة نؤديها كما ينبغي فلا حرج لامتنا. لهذا الحديث الصحيح في قصة عمر وقعوا من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم قومه اقرأهم من كتاب الله الحبيب. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم