باب استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر. والافضل صومها في الايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. والصحيح والمشهور هو الاول. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني يا حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما عشت. لصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وصلاة الضحى وبان لا انام حتى اوتر. رواه مسلم. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. واما عادة انها سألت عائشة رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قالت نعم فقلت من اي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من اي الشهر يصوم. رواه مسلم فبالله التوفيق وصل الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث الاربعة فيها الحث على صيام تلات ايام من كل شهر فيها سنة قربة عظيمة وهي صيام الدهر الحسنة بعشر امثالها فان ثلاثة ايام من ثلاثين الحسنة بعشر امثالها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو صم من الاشهر ثلاثة ايام كذلك صيام الدهر وكان النبي يصوم ثلاثة ايام حسب التيسير ثم صامها في اول الشهر ثم صامها في وسطه ثم صام في اخره كما قالت عائشة رضي الله عنها وهكذا اوصى ابا هريرة واوصى بالدرداء واوصى عبدالله بن عمرو واوصى ابا ذر كلها اوصي بهذه الثلاثة الايام واذا تيسر ان تكون في ايام البيض كان افضل. وهي السابع عشر والرابع عشر والخامس عشر ان تيسر على ذلك فهو افضل والا صامها في اي الشهر. في وسطه في اخره في اوله المهم ان يصومها سنة مؤكدة صيام الفاتورة من كل شهر سواء كان سواء صام في اوله او في وسطه او في اخره جمعها او فرقها الامر واسع واذا تركها بعظ الشهور او عرض لا بأس نافلة مستحبة كذلك صلاة الظحى سنة صلاة الضحى كما في حديث ابي الدرداء وابي هريرة اوصاها اوصى النبي صلاة الضحى وهي ما درت ارتفاع الشمس الى ان تقف الشمس كل هالاساطحة ما بين ارتفاعها الى ان تقف يستحب ان يصلي فيه الانسان ركعتين او يصلي اربعا او اكثر من ذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتي الضحى صلاة الضحى وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام فالامر في هذا واسع ان صلاها ثنتين او اربع او ستا او ثمان او صلى اكثر من ذلك هذا كله واسع وهكذا الوتر ينبغي المحافظة على الوتر ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء وابا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم اذا كان يخشى ان لا يقوم من اخر الليل يستحب له ان يؤتى اول الليل وكان ابو الدرداء وابو هريرة يخشان ذلك لانهما كان يدرسان الحديث في اول الليل فلعلهما اوصاهما لانهما يخافا الا يقوما من اخر الليل وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف الا يقوم من الفجر فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتي اخر الليل فان صلاة اخر مشهودة وذلك افضل في اخر الليل افضل لمن تيسر له ذلك. اما من خاف فلا يقوم فان يوتر في اول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريرة وابي الدرداء وهكذا من كان يباهلهما من كان يخشى ان لا يقوم يوتر في اول الليل ومن كان يطبع ان يقوم اخر الليل ويطمئن الى ذاك وليس عنده خطر فالافضل اخر الليل وفق الله الجميع