﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه واحبابه ومن تبع هداه. ثم اما بعد احبتي في الله امة الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:27.300 --> 00:00:50.950
هذا حديث جديد من احاديث الاحكام. نسأل الله تعالى ان يفقهنا ديننا وان يرزقنا بعد الفهم العمل وان يجعلنا من الصالحين اللهم امين حديث آآ هذه الحلقة انا عائشة رضي الله تعالى عنها

3
00:00:51.450 --> 00:01:17.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهذا الحديث آآ يدل على اتزان الشريعة

4
00:01:18.150 --> 00:01:41.000
الولي هو الوارث الذي يرث الميتة المسألة فيها اتزان الوارث يرث الميت يرث منه مالا او عقارا او ضياعا او بيتا او ما الى ذلك وكذلك كما يرث منه فهناك حق لابد ان يؤديه

5
00:01:41.150 --> 00:02:04.600
ما هو ذلك الحق ان هذا الرجل الميت اذا كان عليه دين فيجب على هذا الولي ان يسد هذا الدين وان يقوم بوفائه وديون المتوفى تنقسم الى قسمين هناك دين وحق لله تعالى

6
00:02:04.950 --> 00:02:29.500
دين وحق لله سبحانه وتعالى كالزكاة والصيام الزكاة والصيام ولكن لا يجوز ان يصلي احد عن احد لماذا لان الصلاة لا عذر في تركها لا عذر في تركها اما من تركها فاقدا الاهلية

7
00:02:30.000 --> 00:02:46.300
بلا اعادة ولا قضاء ولدين يعني لو ان في هناك اب قبل ان يموت جنة فلم يصلي او اختل عقله لسبب من الاسباب فلم يصلي. ليس على اوليائه ان يصلوا عنه

8
00:02:47.200 --> 00:03:09.200
لكن يمكن ان يزكى عنه يمكن ان يصام عنه يمكن ان يحج عنه يمكن ان يعتمر عنه. فهذه كلها عبادة يجوز ان تؤدى عنه وحقوق يجوز ان تؤدى عنه وهناك ديون وحقوق على الادميين

9
00:03:09.400 --> 00:03:28.500
بان يكون ذلك المتوفى قد اخذ مالا على ان يسده. قروض اذا لابد ان يوفي الورثة هذه الحقوق المالية او هذه الحقوق المادية سواء كانت اموالا او غير اموال ضربنا واحد اقترض

10
00:03:28.600 --> 00:03:49.250
سيارة من احد بحيث ان هو يردها مثلا بعد شهر او بعد شهرين اذا هذه السيارة لابد ان تعود لاصحابها لانها في حكم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا المعنى اللطيف

11
00:03:49.750 --> 00:04:07.900
آآ كما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صيام

12
00:04:08.250 --> 00:04:33.750
افأخوي عنها ذلك الصيام يبقى ده صورة واضحة تماما ان الوالدة ماتت وعليها صيام اه هذا الصيام هو صيام شهر هذا الشهر هو آآ شهر نافلة آآ شهر نذر شهر رمضان لم يبين الحديث شيئا من ذلك

13
00:04:34.900 --> 00:04:58.700
فقال افاقضيه اذا هي ماتت وعليها صيام شهر افاقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت تقضيه قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. فدين الله احق

14
00:04:58.700 --> 00:05:22.050
ان يقضى فارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قضاء الصوم للمتوفى هذا دين لابد ان يؤدى. ولهذا في الحديث الذي ذكرناه حديث عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام

15
00:05:22.650 --> 00:05:50.100
بعض اهل العلم كالامام احمد قال وهذا صيام نذر. لا صيام فرض ولكن ذهب الجمهور ان المقصود بذلك الصيام هو اي صيام سواء كان صيام نذر او صيام فرض والحقيقة ان النذر في حكم الواجب. يعني الخلاف ده آآ هو خلاف نظري. لان النذر في

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.700
حكم الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فمن نذر نذرا فيه طاعة وجب عليه الوفاء الا ان يتحلل من هذا النذر

17
00:06:11.300 --> 00:06:35.400
آآ وهذا القول وهذا القول اللي هو ان هذا النذر هو آآ النذر سواء كان آآ فرضا او او كان نذرا ان هذا الصيام كان آآ صيام نذر او صيام فرض هذا هو قول آآ الامام الشافعي في آآ القديم

18
00:06:35.550 --> 00:06:58.700
وقول آآ محدثي آآ الشافعية كالبيهقي وغيره وهو اختيار ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله لكن نريد ان آآ نضيف معلومة مهمة وهي لو ان شيخا فانيا لا يقدر على الصوم

19
00:06:59.850 --> 00:07:25.250
او آآ لو ان مريضا لا يقدر على الصوم ومرضه آآ لا يرجى برؤه ما الذي يصنع في ذلك الحال القول الاوجه في هذه المسألة ان الاولياء لهم ان يطعموا عن ذلك الشيخ الفاني. او عن ذلك المريض

20
00:07:25.450 --> 00:07:45.200
او عن هذه الحامل او عن هذه المرضع عن كل يوم مسكينة عن كل يوم مسكينة وهذا الاطعام يختلف على حسب آآ احوال الناس يسارا او اعصارا. يعني لو في هناك آآ

21
00:07:45.200 --> 00:08:08.850
آآ انسان قادر يمكن ان يكون اطعام المسكين بمبلغ اكبر او بصورة اكبر من غيره وهذا القول آآ هو قول كثير من اهل العلم وهو صنيع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كابن عباس وغيره. اذا الشيخ الفاني

22
00:08:08.900 --> 00:08:33.650
والمريض الذي لا يرجى برؤه وكذلك الحامل والمرضع آآ فان آآ الكفارة لهم جائزة والكفارة هي اطعام مسكين عن آآ كل يوم آآ وهناك بعض آآ يعني اهل العلم من ذكر انه لا يجوز ان يصوم احد عن احد

23
00:08:33.900 --> 00:08:53.500
يعني وانما هي الكفارة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد وهذا الحديث في اسناده كلام. يعني هذا الحديث في اسناده كلام

24
00:08:53.850 --> 00:09:13.400
ولو آآ ثبت ولو ثبت فان المقصود لا يصوم احد عن احد وهو حي يعني اذا كان الرجل مريضا وهو حي فلا يجوز لاوليائه ان يصوموا عنه يعني افترضنا الاب عايش وهو مريض او شيخ كبير فاني

25
00:09:13.500 --> 00:09:31.250
لا يجوز الاولاد ان يصوموا عن ابيهم. ولكن لهم ان يكفروا عن ابيهم ان يكفروا عن كل يوم اطعام آآ وهذا هو آآ الصحيح الذي عليه كثير من اهل العلم ودلت النصوص عليه

26
00:09:31.550 --> 00:09:46.500
نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى طاعته وان يعيننا على طاعته. وان يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد محمد وعلى اله وصحبه وسلم

27
00:09:46.900 --> 00:09:56.450
