﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.500
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى الكلام على الحديث الضعيف في اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث. قال المصنف رحمه الله الحديث ضعيف قال يعني اختصار علوم الحديث تعريفه وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
الا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعني ما خلت من شروط الصح التي ذكرناها او الحسن فيما تقدم. ثم ثم تكلم على تعداده. تكلم على اعداده وتنوعه انه اقسام. باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
او اكثر او جميعها. تكلم على اعداد الحديث الضعيف وانواعه سماها اجمالا. ولم يستوعب في التسمية اجمالا. ثم فصل فيها واحدة واحدة. فقال فينقسم حينئذ سيذكر بعض اقسام الضعيف اجمالا ثم ماذا؟ يفصل في كل قسم على حدى. قال

5
00:01:18.500 --> 00:01:38.500
تنقسم حينئذ الى الموضوع سنتجاوز حتى لا نكرر التعريفات لانها ستأتي كل القسم الذي اقسام سيأتي. الى الموضوع والمقلوب الشاذ والمعلم والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. نعم يعني غير ذلك من الاقسام التي سأذكرها

6
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
بعد ذلك بعضهم جعلها تسعة واربعين قسما كابن حبان مثلا. نعم. طيب قال المسند قبل ان اتكلم على اقسام الضعيف سيعرف المسند والمتصل والمرفوع والموقوف ثم يتكلم على ماذا؟ على اقسام الضعيفة. لان هذه اصطلاحات

7
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
لابد من معرفتها قبل الدخول في ماذا؟ في اقسام الضعيف. فتكلم اولا عن تعريف المسلم. فقال عن تعريف المتصل او المسند قال مسند قال الحاكم الحاكم ابو عبدالله انيسابوري قال هذا في معرفة علوم الحديث. قال ثم اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
وقال الخطيب هما اتصلا الى منتهاه. يعني اتصل في كل طبقات السند من راوي الحديث المصنف الى منتهاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ابن عبدالبر انه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثة

9
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
خلاصتها القول الاول الذي ذكره قول الحاكم ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني هو ما اتصل الى منتهى. قال في الحاشية في تعريف قول الخطيب قال الشيخ شاكر وعلى تعريف الخطيب. يدخل الموقوف على الصحابة اذا روي

10
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
الى منتهى يعني ماذا؟ الى المروي عنه. قد يكون صحابي وقد يكون تابعي. اذا روي بسند في تعريف المسند. يعني اذا روي بسند مضطر وكذلك يدخل فيما روي عن التابعين بسند ايضا. ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبدالبر. يعني على تعريف الحاكم الاول لن يدخل

11
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
ابدا لن يدخل الموقوف والمقطوع. الموقوف كما سيأتي هو ما روى الصحابي. والمقطوع هو ما روى التابعي. على تعريف الحاكم الاول لا يدخل فيه ماذا لا يدخل فيه الموقوف والمقطوع. اما لا تعريف الخطيب يدخل الموقوف والمقطوع في تعريف المسند. ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبدالبر. ويدخل المنقطع والمعضل

12
00:03:38.500 --> 00:03:48.500
قال تعريف ابن عبدالبر ولا يدخل على تعريف الحاكم. هو التعريف الثالث. التعريف الثالث هو تعريف ابن عبدالبر. لان تعريف ابن عبدالبر لماذا؟ المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان

13
00:03:48.500 --> 00:04:08.500
متصلا او منقطعا. اصح هذه الاقوال والله اعلم هو القول الاول والقول الثاني. القول الاول والقول الثاني. وفي الحقيقة هذه هذا اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن عندما يطلق المسند فيقصد به المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام يليه في في القوة. القول الثاني وهو آآ قول الخطيب ما اتصل الى منتهى

14
00:04:08.500 --> 00:04:28.500
اما قول ابن عبدالبر انه المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا او منقطعا فهذا اضعف هذه الاقوال. طيب بعد ذلك بعدما تكلم عن تعريف المسند تكلم عن تعريف المتصل. فقال يقال له الموصول ايضا. يعني

15
00:04:28.500 --> 00:04:58.500
تم متصلا او موصولا. نعم ويقال ان الامام الشافعي في الرسالة يسميه ماذا؟ المتصل تصل بالواو. نعم. قال المتصل يقال له الموصول ايضا وينفي الارسال والانقطاع. ويشمل مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على صحابي او من دونه. فاذا المتصل اخص من المسند. المتصل هو ينفي

16
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
رسالة وللانقطاع يعني ليس فيه ارسال وما رفعه التابعي وليس فيه انقطاع وسقط في اي جزء من من اجزاء السند. نعم يشمل المتصل هذا كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان موقوفا على التابعين موقوفا على الصحابي او ما كان مقطوعا على التابعي. نعم هذا معنى قول على الصحابي او من دونه من التابعين او تابعي

17
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه. قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله او فعلا عنه وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. بعضهم يزيد على القول والفعل ماذا؟ ماذا يزيد على القول والفعل؟ ها

18
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
الاقرار وماذا ايضا؟ ها؟ قول وفعل واقرار ماذا ايضا؟ صفة صفة خلقية او خلقية فكل هذا ماذا؟ يشمل قال وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. كل هذا يسمى مرفوعا طالما انه اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر

19
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
عن كونه منقطع او متصل او مرسل او غير ذلك. ونفى الخطيب البغدادي يعني ان يكون مرسلا. يعني نفى الخطيب البغدادي ان يكون المرفوض مرسلا او ان يكون المرسل قسما من اقسام المرفوع. فقال قال هذا الخطيب البغدادي في الكفاية. فقال وما اخبر فيه الصحابي

20
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الخطيب البغدادي للمرفوع في كتاب الكفاية. عرف كيف عرف المرفوع هو ما اخبر فيه الصحابي. يفهم من هذا ان المرسل ليس مرفوعا عند خطيب البغدادي. لان المرسل هو ماذا؟ ما رفعه التابعي ولم يذكر فيه صحابي. تفضل

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن هذا. جيد. لان المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام. هل ترى ان الفعل فيه خبر عن فعل النبي؟ هل هو خبر بالقوم؟ ماذا تقصد بالخبر؟ ان قصدت بالخبر. ان قصدت بالخبر. قول النبي عليه الصلاة والسلام فهم ادخلوا

22
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
في المرفوع الفعل والفعل ليس قولا. والفعل ليس قولا. ان قصدت بالخبر ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فالاقرار يدخل في المرفوع. لان قرار النبي عليه الصلاة والسلام معناه ماذا؟ معناه ان هذا الفعل مشروع. كاقرار عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يصلي فقال بعد القيام من الركوع

23
00:07:18.500 --> 00:07:28.500
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الى اخره. فقال ايكم من من قال هذا؟ فقال انا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يصعد بها اولا

24
00:07:28.500 --> 00:07:48.500
فدل هذا ان الاقرار نعم داخل في المرفوع لان فيه ماذا؟ فيه اثبات مشروعية الفعل او القول الذي اقره النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز. فالخطيب البغدادي في الكفاية نفى ان يكون

25
00:07:48.500 --> 00:08:08.500
المرسل من اقسام المرفوع لانه عندما عرفه ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال وما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله والازهر وان المرفوع نعم يدخل فيه آآ المرسل والمنقطع كل ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينظر في كون متصل وليس متصل. طيب

26
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
الموقوف ومطلقه او مطلقه يختص بالصحابي. ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا يعني عندما تسمع كلمة موقوف باطلاق بدون قيد فهذا يطلق على ماذا؟ يطلق على الصاحبية. نعم ولا

27
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
قال ولا يستعمل في من دونه. في من دون الصحابي من التابعي او تابعي التابعية اللي مقيدا. فيقول مثلا وقف هذا الحديث على سعيد بن المسيب وقفه على سعيد. فانا مقيد الان وقفه على ابن شهاب فهذا مقيد الان. طيب. وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل وكذلك يقال في

28
00:08:48.500 --> 00:09:08.500
المرفوع كذلك قد يكون اسناد متصل او غير متصل. وقد يكون اسناد متصلا وغير متصل. قال عندي في الحاشية زيادة يعني. قال بخلاف الحاكم نعرف هل عندكم هذه هذه الطبعة ام لا؟ قال بخلاف الحاكم في معرفة علوم الحديث. حيث اشترط في الموقوف الا يكون مرسلا

29
00:09:08.500 --> 00:09:28.500
ولا معضلا. وقال الحافظ في النكت النكت على ابن الصلاح. هو شرط لم يوافقه عليه احد. يعني اذا قول قول ابن قول آآ ابن صالح هنا وهو الذي وقد يكون اسناده متصل وغير متصل اراد ان يرد على ماذا؟ اراد ان يرد على من؟ على الحاكم. على الحاكم. الحاكم الايسابوري الذي

30
00:09:28.500 --> 00:09:48.500
في الموقوف الا يكون آآ مرسلا ولا معضلا. طيب قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا. يعني يسميه الفقهاء والمحدثون ماذا؟ اثر. يقول جاء في الاثر. في الغالب يغسلون ماذا؟ ما وقف على الصحابي. وعزاه ابن

31
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
الى الخرسانيين. هذا الصلاح الخرسانيين نعم انهم يسمون الموقوف اثرا. قال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن الصحابة. قلت

32
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتابة الجامعة لهذا وهذا بالسنن والاثار. الكتاب الجامع اي كتاب مكتوب الحديث يجمع الاحاديث المرفوعة نعم والاثار الموقوفة يسمونهم هذا السنن والاثار ككتابي السنن والاثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما

33
00:10:28.500 --> 00:10:58.500
المقطوع هو الموقوف على التابعين. قولا او فعلا هو غير المنقطع. ما الفرق بينهما فرق بين المنقطع والمقطوع. هم. لا منقطع لا انقطع سنده. سقط من سنده رجل او رجلان. اما المقطوع

34
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
هو الموقوف على التابعين قولا او فعلا وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول. طبعا هذا اصطلاح. والاصطلاح لا مشاحة فيه. وفي الغالب استقرار

35
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
الاصطلاحات انما كان عند المتأخرين. اما المتقدمون كطبقة الشافعي ومن بعده الاصطلاحيات لم تكن مستقرة عندهم. فاحيانا الشافعي كان يطلق ماذا؟ يطلق المقطوع على منقطع الاسناد. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل

36
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
او نقول كذا ان لم يضفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني لو قال الصحابي كنا نفعل كذا ولم يقل كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون من قبل ماذا الموقوف؟ ساتكلم على الخلاف في هذه المسألة. وان اضافه الى

37
00:11:58.500 --> 00:12:18.500
ما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر البرقاني عن شيخ ابي بكر الاسماعيلي انه من قبيل الموقوف ايضا. يعني حتى لو اضافوا الى زمان النبي. لو قال كنا نفعل كذا في زمان النبي. مثلا. وحكم الحاكم النيساب

38
00:12:18.500 --> 00:12:38.500
برفعه لانه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح ولا شك ان هذا هو الراجح. ان الصحابي اذا ضاف فعلهم الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال هذا مثلا ما رواه البخاري عن اسماء انها قالت نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. قول اسماء نحرنا فرس

39
00:12:38.500 --> 00:12:58.500
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه؟ نعم في حكم المرفوع. لماذا في حكم المرفوع؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يطلع على هذا ففي الغالب ان هذا انتشر واشتهر. فيكون هذا اقرارا من الوحي. وادي مسألة في الحقيقة فيها خلاف قوي

40
00:12:58.500 --> 00:13:18.500
خبر بين اهل العلم ساذكر سببا. سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة هو آآ بعض الاحاديث التي ذكر فيها الصحابة انهم يفعلون فعلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. آآ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا مثل مثال هذا مثل حديث مسلم عن جابر انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل

41
00:13:18.500 --> 00:13:38.500
ولو كان شيء لنهانا القرآن. هذه هذه العبارة الاخيرة ولو كان شيء لنهانا القرآن التي رواها مسلم عن جابر اختلف فيها. هل هي من كلام جابر؟ ام من كلام من روى عن جابر نسيت اسم التابعي الذي روى عن جابر لعلكم تراجعون هذا يعني هل هذا ادراج تعرفون الادراج ان يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه

42
00:13:38.500 --> 00:13:58.500
يعني هل هذه الزيادة من كلام جابر؟ فلو كانت من كلام جابر انتهت المسألة. فدل هذا ان الصحابة يفهمون ان ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر حجة حتى ان لم ها؟ يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لان القرآن لا يقرهم على هذا. قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء لان هذا القرآن

43
00:13:58.500 --> 00:14:18.500
فبعض المحدثين حكموا على هذه الزيادة بالادراج انها ليست من كلام جامد. فيكون اذا لا دليل على على ان الصحابة يفهمون ان ما فعلوه واشتهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحجة. ومن رأى انها من كلام جابر قال هذا دليل ان الصحابة يرون ان ما فعلوه واشتهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة لان القرآن

44
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
لا يقرهم على محرم. المسألة فيها خلاف مشهور بين الاصوليين. والمحدثين كذلك. وهو ان لو ان الصحابي قال كنا نفعل كنا لا نرى بأسا بكذا ولذلك قال بعد ذلك ومن هذا القبيل قول الصحابي من هذا النوع يعني قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا او كانوا يفعلون او كانوا يقولون

45
00:14:38.500 --> 00:14:48.500
او يقال كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه من قبيل مرفوع. كل هذا فيه ماذا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة مرة اخيرة ان اهل العلم

46
00:14:48.500 --> 00:14:58.500
اختلفوا لو قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر هل يكون لنا الحكم المرفوع ام لا؟ ترتب على ذلك الخلاف في بعض الفروع الفقهية وهي ليست

47
00:14:58.500 --> 00:15:08.500
في بعض الفروع الفقهية وليست بالقليلة مثلا كحكم العزل كنا نعزل والقرآن ينزل وحكم لحم الخيل يعني مثلا احنا في يرون تحريم لحم الخيل فان احتجت عليهم بهذا الحديث يقولون

48
00:15:08.500 --> 00:15:18.500
ليس له حكم المرفوض. نحرنا فرسا في زمن النبي فاكلناه. يكون هذا ليس له حكم مرفوع. لماذا؟ لانه لم يطلع على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة حتى لو قلنا

49
00:15:18.500 --> 00:15:28.500
لان الزيادة في حديث جابر ولو كان شيء لنهى القرآن. حتى لو قلنا ان هذه الزيادة مدرجة. فالقول بان ما اشتهر فعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل

50
00:15:28.500 --> 00:15:48.500
كده السحابة القول بانه له حكم مرفوع قول فيه فيه قوة لان عادة القرآن جرت ان ما اشتهر فعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلع الله عز وجل نبيه نبيه عليه وينزل فيه وحي والامثلة على ذلك كثيرا. نعم. تقول شيء؟ وما الفرق بالنسبة

51
00:15:48.500 --> 00:16:08.500
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفعل زيد. سؤال جيد. هو يقول ما الفائدة؟ ما الفائدة من قول الصحابي نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة من ذلك ان الصحابي قد يظن ان ما فعل في زمن النبي لانه زمن الوحي. لانه زمن الوحي

52
00:16:08.500 --> 00:16:28.500
لو كان حراما لما اقره الوحي على ذلك. هذا فهم الصحابي. وفهم الصحابي في هذه المسألة لا يسلم بانه حجة. نعم لانه ليس نعم من الصحابة. لان الصحيحين من اقوال الاصوليين ان مذهب الصحابي ليس بحجة الا بشروط. نعم؟ يعني اذا وقع الخلاف بين الصحابة هل يقول قول

53
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
نرجع للاخر الجواب لا. ما دام الصاحبين يكون الحجة الا بشروط الكراهة الاصوليون. منها ان يخالف نصا مرفوعا. نعم. ومنها الا يعلم له مخالف. نعم نعم في هذه الحالة قد يكون قول الحج كما هو مذهب الحنابلة. فالفائدة من هذا القول ان الصحابي الذي قال هذا كنا نعزل والقرآن ينزل

54
00:16:48.500 --> 00:16:58.500
لكل ان هذا فقط هو كلام جابر. كنا نعزل والقرآن ينزل. فهمه واضح انه يقول ان فعلنا هذا لو كان محرما لان هذا القرآن عنه. وهذا مما يقوي القول بان

55
00:16:58.500 --> 00:17:08.500
هذا الفعل الذي اشتهر في زمن النبي حجة. ان الصحابة فهموا هذا. لكن هذا الامر لا يستطيع احد ان يجزم انه متفق عليه بين الصحابة. لا يستطيع احد ان يجزم

56
00:17:08.500 --> 00:17:18.500
بهذا ما زال المسألة فيها خلاف قائم بين اهل العلم. اما قول الصحابي امرنا بكذا او نوينا عن كذا فلا شك انه له حكم الرفع. لان لا شك ان الامر له

57
00:17:18.500 --> 00:17:38.500
هم في زمن الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام. مع انه لم يصرح بالامر. وقول الصحابي امرنا بكذا. او نهينا عن كذا مرفوع مسند عند اصحاب الحديث. وهو قول اكثر اهل العلم والخلاف في هذا خلاف ضعيف. وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلي. نعم؟ ابو بكر الاسماعيلي

58
00:17:38.500 --> 00:17:48.500
صاحب المستخرج كان يرى ان هذا ليس له حكم الرفع. هذا بعيد جدا. لان الذي يأمر وينهى في زمن الوحي لا شك انه هو النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك مثلا ما روى

59
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
البخاري عن سهل بن سعد انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. وبذلك قول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فدل هذا ان نوينا وامرنا فهذا هو الامر والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو قول اكثر اهل العلم. وخلف في ذلك

60
00:18:08.500 --> 00:18:28.500
فريق منهم ابو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. من السنة كذا. هذا كذلك يكون له ماذا؟ حكم الرفع. كحديث انس عند مسلم وقال من السنة اذا تزوج البكر على الثي بان يقيم عندها سبعا. نعم. واضح؟ من السنة هذا ورد في احاديث كثيرة. نعم. وقول

61
00:18:28.500 --> 00:18:48.500
امر بلال ان يشفع الاذان ويدرى الاقامة. هذا مثال لقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا. لا شك ان الامر له هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا مما ينبغي الا يختلف فيه ان له حكم الرفع. قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم مرفوع

62
00:18:48.500 --> 00:19:08.500
انما ذلك فيما كان سبب نزول او نحو ذلك. قال الشيخ شاكر في الحاشية. اما اطلاق عظيم ان تفسير الصحابة له حكم مرفوع. اي تفسير صحابي له حكم مرفوع. وان ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي

63
00:19:08.500 --> 00:19:28.500
مرفوع حكما كذلك. فانه اطلاق غير جيد. هذا رأي الشيخ شاكر وسأناقشه بالان. لان الصحابة اجتهدوا كثيرا اخيرا في تفسير القرآن. فاختلفوا وافتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمساكن

64
00:19:28.500 --> 00:19:48.500
نعم لا شك ان تفسير الصحابي اجتهاد لا يكون له الحكم المرفوع. لكن الاشكال في ماذا؟ ان ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه لا شك ان له حكم مرفوع. خاصة اذا كان متعلقا بصفة عبادة مثلا. بصفة عبادة. لان العبادات توقيفية. واذا كان لقلب الرأي فكيف يقال ان له حكم

65
00:19:48.500 --> 00:20:08.500
فهذا لا شك انه للحكم المرفوع الا اذا كان هذا الصحابي قد عرف انه يأخذ عن اهل الكتاب كعبدالله بن عمرو بن العاصم فيحدث بشيء من امور الغيب. امور الغيب لا تقال بالرأي. ولكن قد يكون اخذها ماذا؟ من اهل الكتاب كعبد الله بن عمرو مثلا. فلذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وان اختار

66
00:20:08.500 --> 00:20:28.500
البخاري وغيره ان ما قاله الصحابي مما لا يقال بالرأي مما لا يقال بالرأي هذا شرط. الشرط الثاني الا يكون قد عرف انه يأخذ من اهل الكتاب فليكن له حكم الرفع. قد يكون له حكم الرفع. نعم. والامثلة على ذلك اه كثيرة. قال ويظن كثير من الناس ان هذا

67
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
مما لا مجال للرأي فيه. واما ما يحكيه بعض الصحابة من اخبار الامم السابقة فانه لا يعطى حكم المرفوع ايضا. لان كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي قول كثير منهم فيه نظر لان هذا لم لم يعرف عن الصحابة عن كثير من الصحابة انه كان يروي الاسرائيليات بل الذين كانوا يرون الاسرائيليات هم معروفون كابن عباس وعبدالله

68
00:20:48.500 --> 00:21:08.500
عمرو بن العاص وعبدالله بن سلام وغيرهم. نعم اما الصحابة الذين ما عرفوا بالاخذ عن الاسرائيليات فلا شك ان قولهم بالاقبال بالمغيبات يكون حجة له حكم الرفع على كل حال وقال كان يروي الاسرائيليات عن اهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة بمعنى انهم يعتقدون صحتها. او يستجيزون نسبتها الى رسول الله صلى الله

69
00:21:08.500 --> 00:21:18.500
الله عليه وسلم حاش وكلا. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ابي لهب بالتحديث عن اهل الكتاب. قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم

70
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
وقولوا امنا بالذي انزل. الاية. طيب الشاهد من الكلام يعني خلاصة الكلام. ان آآ الموقوف على الصحابي قد يكون له حكم الرفع فيسمى ماذا؟ مرفوعا حكميا. يسمى مرفوعا حكميا. اذا المرفوع قسم ان مرفوع لفظي ومرفوع الحكمين. مرفوع الحكم هو لفظ

71
00:21:38.500 --> 00:21:48.500
كلام الصحابي لكن فيه ما يفهم منه انه مرفوع بكذا او نهينا عن كذا او كنا نفعل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام او من السنة كذا او يخبر

72
00:21:48.500 --> 00:22:08.500
بشيء من صفة العبادات لان العبادات التوقيفية لا تقل بالرأي. او بشيء من المغيبات بشرط الا يكون قد عرف اه بالاخذ عن عن بني اسرائيل. طيب قال بعد ذلك اما اذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث

73
00:22:08.500 --> 00:22:38.500
او يرميه او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عند اهل الحديث فهذا عند اهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله اعلم. نعم وهذا آآ يعني تقريبا مجمع عليه. انه لو قال الصحابي يرفع الحديث او ينميه او ينسبه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا له حكم الرفع

74
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
فهذا له حكم الرفع. نعم ومن المرفوع آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فان قيل من باب الفائدة في هذه المسألة. ان قيل لماذا الصحابي؟ يقول كلاما لا يقال بالرأي ولا ينسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب ان الصحابي قد يرى الحديث بالمعنى

75
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
قد يرى الحزب المعنى فلا يريد ان ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقوله بلفظه. فينسبه الى نفسه. ينسبه الى نفسه. طيب المرسل الان يبدأ في الكلام بعدما تكلم على هذا الذي ذكره الان كنا نتكلم عنه عن الضعيف. واقسام الضعيف. لكنه قبل ان يتكلم عن الضعيف ذكر بعضا الصالحات التي ينبغي معرفتها

76
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
وقبل كمال الضعيف ذكر الكلام عن الموقوف والمرفوع والمتصل والمسند. الان يبدأ في الكلام على المرسل هو قسم من اقسام الضعيف قال المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها. حديث التابعي الكبير نعم

77
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
الذي قد ادرك جماعة من الصحابة وجالسهم. طبعا الصحيح كما سيذكر انه لا فرق بين الصغير والكبير في الارسال. كلاهما لان تعريف المرسل الذي استقر عليه المتأخرون وماذا؟ كيف نعرف ايه المرسل؟ ها؟ ها وما رفعه التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام

78
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
هل يصح تعريف المرسل كما قال في البيقونية ومرسل منه ومرسل ما الصحابي منه سقط؟ قال ومرسل ما الصحابي منه سقط. الف المرسل. هذا ثالث خطأ. لماذا خطأ لا ما هو سقط منه الصحابي مرسل ما الخطأ في هذا التعبير؟ قال صاحب اليقونية لا هو قال

79
00:24:18.500 --> 00:24:38.500
ومرسل منه الصحابي سقط عليه ومن لا يضر يعني سقوط صحابي لا يضر يضر سقوط الصحابي اذا كان الرابعة عنه تابعين. لو سقط الصحابي وكان الراوي عنه والتابعي يضر لان هذا التابعي لا نعرف هل هو روى عن الصحابي ام لا؟ قد يكون روى عن تابعي اخر. هذا هو التعريف خطأ لماذا؟ لان لو قلت مرسل منهم نصح به

80
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
سيدخل فيه مرسل الصحابي. ومرسل صاحبي الحجة باتفاقه. ليس باتفاق عند مذهب جمهور اهل العلم يخالف فيه ضعيف. ولعله سيذكره الان. يعني مرسل الصحابي حد ما هو مرسل الصحابي الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق صحابي اخر. كابن عباس من صغار الصحابة. مرسيدس ابن عباس كثيرة جدا وهي حجة. لابد يعني هناك

81
00:24:58.500 --> 00:25:18.500
عائشة حديث وفي بدء الوحي مرسل. ها لابد انها سمعته ما كانت صغيرة. نعم ربما حكاها له النبي عليه الصلاة والسلام وربما صحابي اخر. فعندما نقول المرسل ما سقط منه الصحابي الاشكال في هذا التعريف ماذا؟ ان هذا سيدخل فيه مرسل الصحابي. يعني الصحابي الذي روى عن

82
00:25:18.500 --> 00:25:38.500
اخر واسقطه. ومصطفى لصاحبه حجة باتفاق لانه من النادر جدا ان يدعو الصحابي عنه. تابعي الصحابة لا يروي الا عن الصحابة. طيب. طلب للصلاح والصورة التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد ادرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار. عبيد الله بن عدي بن الخيار اصلا

83
00:25:38.500 --> 00:25:58.500
اختلف في صحبته. بعض اهل العلم كان محاضر نفسه رجح انه صاحبي. بعضهم رجح انه تابعيه. نعم. يعني هناك خلاف في صحبته. نعم وهو الذي للخيار هو ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فاما ان تسميه تدعي كبير او تسميه تدعي ماذا؟ مخاطبة. ما معنى تدعي مخضرم؟ تابعين

84
00:25:58.500 --> 00:26:08.500
مخضرم هو الذي ولد في زمن النبي ولم يراه. كان يعيش في زمن النبي ولم يراه. كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب ومن كبار التابعين. ها؟ ابو هريرة

85
00:26:08.500 --> 00:26:28.500
آآ ابو زوجته وامثالهما اذا قالا قال رسول الله قال والمشهور التسوية بين التابعين اجمعين في ذلك لا فرق بين التابعي الصغير الكبير في كون حديثه مرسلا. وحكى ابن عبدالبر عن بعضهم انه لا يعد لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا. وهذا قول ضعيف. ثمان الحاكم

86
00:26:28.500 --> 00:26:48.500
يخص المرسل بالتابعين. الحاكم يخص المرسل بماذا؟ بالتابعين وهذا هو الصحيح. وهذا الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين نعم ان المرسل هو ما رفعه ماذا؟ التابعين. ثم ان الحاكم يخص المرسل بالتابعين. والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعممون

87
00:26:48.500 --> 00:26:58.500
من التابعين وغيرهم. يعني لو كان تابع تابعي يسمونها مرسل ايضا. نعم. لكن في الحقيقة هذا ليس مرسل. هذا منقطع او معضل كما سيأتي معنا. قلت كما قال ابو عمرو

88
00:26:58.500 --> 00:27:18.500
ابو ابو عامر ابن الحاجب ابو عامر ابن الحاجب في مختصره في اصول الفقه. المرسل قول غير صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعريفات العلوم تؤخذ من اصحابها. ان الحاجز في المختصر هذا كتاب اصول. نعم فعندما نريد ان نعرف لذلك نجد ان في كتب الاصول هناك مبحث

89
00:27:18.500 --> 00:27:38.500
في الحديث يتكلم فيه عن الحديث المرسل المتصل والمقاطع لان الحديث في باب الادلة عندما يتكلمون عن السنة كدليل من ادلة الاحكام. تعريفات الاصوليين للمرسل والمتصل والمسند وغير ذلك. نعم ليس فيها الدقة التي عند المحدثين. نعم لان المحدثين هم اهل الشأن فتعريفاتهم ادق. فلذلك تعريف ابن الحاكم في مختصر

90
00:27:38.500 --> 00:27:58.500
هو كتاب اصولي ان المرسل هو قول غير الصحابي هذا تعريف فيه نظر بل الصحيح ان المرسل هو ما رفعه التابعين. قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين بتعريفي يعني التصور والتعريف. بعد ما نتكلم عن التصور سنتكلم عن ماذا؟ عن الحجية. هل الحجة ام لا؟ قال ان كونه حجة في الدين فذلك يتعلق

91
00:27:58.500 --> 00:28:28.500
بعلم الاصول. بالضبط. يعني يختلف المحدثون في ان المرسل هو مرسل ماذا؟ كبار التابعين. هذه السورة خارج محل النزاع. اما مرسل صغار التابعين ثاني ساعة ذكره بعض انه ليس مرسلا. نعم. فلان ماذا؟ هذا من من تحرير محل النزاع. هذا يسمى تحرير محل النزاع. نقول هذه السورة في تصوير المسائل لابد

92
00:28:28.500 --> 00:28:48.500
لن تبدأ اولا بماذا؟ بما اتفق عليه؟ تفرض ما اتفق عليه حتى تخرجه عن محل النزاع. ثم بعد ذلك ما اختلف فيه هذا يكون يكون محل النزاع طيب بعد ما اتكلم عن عن تعريف المرسل وتعريف المرسل كما قلنا على الصحيح وما رفعه التابعي سواء كان تابعيا كبيرا او صغيرا. يتكلم عن حجية المرسل. دي مسألة مهمة. مسألة مهمة

93
00:28:48.500 --> 00:29:08.500
يعني تكلم عليها الاصوليون فذلك يتعلق بعلم بعلم الاصول تجدها مبحوثة في كتب الاصول بالتفصيل اشمعنى الكلام في ذلك في كتاب المقدمات؟ هذا كتاب مفقود لابن كثير. هذا كتاب لابن كثير مفقود. نعم لا نعرف عنه شيئا. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه

94
00:29:08.500 --> 00:29:28.500
ان المرسل في اصل قولنا يعني يبدو انه كتاب في الاصول. ذكرنا في مقدمة كتاب. مسلم ذكر في مقدمة كتابه ان مرسلة في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح ان المرسل ليس بحجة انه ماذا؟ لم يتحقق فيه

95
00:29:28.500 --> 00:29:48.500
الاتصال طيب وكان حكاها ابن عبدالبر عن جماعة من اصحاب الحديث. ذكر هذا في التمهيد. قال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج. بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث

96
00:29:48.500 --> 00:30:08.500
الاثر وتداولوه في تصانيفهم. نعم؟ لان المجهول قال قال شاكر عندكم الشيخ شاكر؟ لانه حذف منه غير معروف وقد يكون غير ثقة والعبرة في الرواية بالثقة واليقين. ولا حجة في المجهول. نعم

97
00:30:08.500 --> 00:30:38.500
لان العالم الذي يرسل حتى ان كان هو ثقة في نفسه قد يرسل عن ضعيف او قد يرسل يظنه ثقة هو ليس كذلك. صحيح؟ طيب. قال قال والاحتجاج به غنحتاج بالمرسل يعني مذهب مالك وابي حنيفة واصحابهما في طائفة والله اعلم. كما قال العلاج في جمع التحصيل في احكام المراسيم

98
00:30:38.500 --> 00:30:58.500
قلت هو محكي عن الامام احمد بن حنبل في رواية ان هناك رواية عند الحنابلة لا تقول الاحتجاج بالمرسل. اما الشافعي ومدابه اصح في هذه المسألة فنص على ان المرسل غير مقبول عند الشافعي كما ذكر في الرسالة. الا مرسلات سعيد ابن المسيب انها حساب. لماذا؟ مرسلات سعيد ابن المسيب؟ قالوا

99
00:30:58.500 --> 00:31:28.500
انه تتبعها. شاف يتتبع مسلسلات سعيد. فوجدها مسندا. ما معنى وجدها مسندا؟ يعني وجدها متصلة من طرق من طرق اخرى واضح حاجة؟ طيب والذي عول عليه كلامه في الرسالة يعني الذي اعتمد عليه في كتاب الرسالة ان مراسيل كبار التابعين حجة ان جاءت من وجه اخر ولو مرسلة

100
00:31:28.500 --> 00:31:58.500
نعم يعني لو جاءت من طرق اخرى تعضد المرسل الاول تقويه. فتقبل هذه المراسيل مراسيد كبار التابعين ولو مرسلة لكنه اشترط في الرسالة. نعم يقول ان يكون المرسل الاخر هذا اخذ الحديث من شيوخ غير شيوخ المرسل الاول. وادي دقة من الشافعية. لماذا؟ لانه

101
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
اوكان اخذ العلم نفس الشيوخ المرسي الاول سيكون الحديث مخرجه واحد لانني نجوم متعددا. مفهوم السورة يا بيه؟ نعم. يعني المرسل عند الشافعي مرسل كبار التابعين يعتبر اذا جاء من طريق اخر مرسلا بشروط اخرى سأذكرها الان. لكن بشرط ان يكون المرسل الاخر هذا اخذ هذا المرسل من شيوخ الغير ماذا

102
00:32:18.500 --> 00:32:38.500
شيوخ المرسل الاول. طيب هذا قيد مهم. طيب. قال الشافعي اه او اعتبضت بقول صحابي او اكثر العلماء يعني ان تأتي مرسلة من طريق اخر. او تتقوى بماذا؟ بموقوف صحابي. او بعمل اكثر العلماء. او كان المرسل

103
00:32:38.500 --> 00:32:58.500
لو سم لا يسمي اذا سمى الا ثقة. المرسل اذا سمى يسمي ماذا؟ ثقة. طب لماذا لا يسمي احيانا معروفة. كي نفس اسباب التدليس. المرسل قد لا يسمي شيخه خوفا مثلا. مثلا شيخه هذا مثلا ها آآ منطهد

104
00:32:58.500 --> 00:33:18.500
سياسية يعني الحاكم منع مثلا يبحث عنه ولا يريد ان ان يعرف ان هذا شيخ لنا وقد يقع عليه ضرر المثل. هذا من اسباب التدليس عند اهل العلم واسباب الارسال او اعترضت بقول صحابي كما قلنا تقوت هذا المرسل تقوى. بقول الصحابي. يعني جاء اثر موقوف على الصحابي فيه نفس معنى

105
00:33:18.500 --> 00:33:38.500
الحديث المرسل. او بعمل اكثر العلماء. او كان المرسل الراوي المرسل لو سمى لا يسمي اذا سمى الا ثقة. فحينئذ يكون حجة. المرسل يقول ماذا؟ حجة. ولا ينتهض الى رتبة المتصل. ماذا يقصد؟ يعني آآ الشافعي يعني

106
00:33:38.500 --> 00:33:58.500
انه حجة وليس متصل. حجة يعني يكون دليلا يستأنس به. ولكن لا يقطع بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليقطع بان النبي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الشافعي واما من رشيد غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها. لا اعلم احدا قبله. طيب قول الشافعي في اشكال هنا

107
00:33:58.500 --> 00:34:18.500
القلم واحدا قبلها. عدم العلم لا يعني العدم. لان هناك من قبلك كما ذكر منذ قليل. قبلها مالك اه وقبلها احمد في رواية وقبلها ابو حنيفة لكن الصحيح ان المرسل لا يقبل الا بهذه الشروط اذا كان مرسل من كبار التابعين التابعين الذي ذكرهم التي ذكر

108
00:34:18.500 --> 00:34:38.500
الشافعي قال ابن صالح واما مراسيد الصحابة كابن عباس وامثاله ففي حكم موصول. لانهم انما يرون عن الصحابة وكل معدون فجهلتهم لا تضر. هذا يسمى ماذا مرسي الصحابي كما قلنا لا يصح تعريف المرسل بانه ما سقط منه الصحابي. لان هذا سيدخل فيه مراسيد الصحابة. ومراسيل الصحابة كابن عباس وامثاله في حكم الموصول. لان الصحابي

109
00:34:38.500 --> 00:34:58.500
في الغالب لا يروي الا عن الا عن صحابيه. نعم؟ طيب قلت وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة. قال هذا ابن آآ الحافظ في الفتح في مقدمة الفتح. نقل

110
00:34:58.500 --> 00:35:18.500
اجماع على ان مرسل صحابي في حكم في حكم الموصول. وقال من خلف كان قد شذ. وذكر ابن الاثير وغيره في ذلك خلافا ابن الاثير في جامع الاصول نقل خلافا في هذه المسألة والخلاف في هذا شأن. ويحكى هذا المذهب عن الاستاذ ابي

111
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
اسحاق الاصفرايلي. نعم اشار الى ذلك الحافظ في الفتح. لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. نعم يعني الحصر الاسرائيلي ماذا؟ ها؟ ابو اسحاق الاسرائيلي ان ترى ماذا؟ حجية مرسل الصحابي. قال له

112
00:35:38.500 --> 00:35:58.500
احتمال ان يتلقوا عن بعض التاجرين. هذا الاحتمال ممكن ام ليس ممكن ممكن. ولكنه نادر والنادر لا حكم له. النادر لا حكم له ولا نعلم مثالا يعني ممكن يكون امثلة لا نعلم مثالا صحابي روى عن تابعيه. قد يكون لك لكن لا ادري ان هناك امثلة صحت ام لا. قال في الحاشية الشيخ شاكر قال السيوطي في

113
00:35:58.500 --> 00:36:18.500
تدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى. ذلك يعني يعود على ماذا؟ مسلم الصحابة يعني من مراسيد الصحابة. لان اكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول. ورواياتهم عن غيرهم نادرة. قلنا النادر لا حكم لهم. واذا رووها

114
00:36:18.500 --> 00:36:38.500
بينوها بل اكثر ما روى الصحابة عن التابعين ليس احاديث مرفوعة. هذا هو. انا اقصد يعني ليس هناك مثال صحيح في الغالب تجده لرواية الصحابي يعني التالي حديث مرفوعا. لكن قد تجد ان الصحابة يرون عن بعض التابعين كانوا يأتي بن كعب الاحبار هذا كثير. اسرائيليات. نعم

115
00:36:38.500 --> 00:36:58.500
بل اسرائيليات او حكايات او موقوفات. وهذا هو الحق انتهى. قال وقد وقع رواية الاكابر عن الاصادر والاباء عن الابناء كما سيأتي ان شاء الله نعم؟ يعني قد يروي الاكابر عن الاصاغر وهذا سيأتي يعني قد يروي التلميذ قد يروي الشيخ عن تلميذه او الاب عن ولده

116
00:36:58.500 --> 00:37:28.500
تنبيه والحفظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي. عن رجل من الصحابة مرسلا هذا الصلح له عليه رحمة الله. فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس بحجة فيلزمه ان يكون مرسل الصحابة ايضا ليس بحجة. والله اعلم. لان المرسل اصلا من الاقسام الضعيف. فلو كان

117
00:37:28.500 --> 00:37:48.500
يقصد ان ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة يقول المرسلاني ليس بحجة فيلزم البيهقي كذلك ان مرسل الصحابة ايضا ليس بحجة كما قال ابو اسحاق الاسرائيلي. لكن هذا الالزام في الحقيقة آآ فيه نظر. هذا الالزام فيه فيه فيه نظر. لماذا؟ آآ

118
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
هناك تعليق للشيخ الالباني في هذه المسألة ان اقرأه لكم وعندي. قال هذا الالزام ليس على اطلاقه. شيخنا له تعليق على النكت على على اختصار حديث نقله عن حسن عبدالحميد. قال هذا الالزام ليس على اطلاقه. لاننا لا نفهم من الكلام

119
00:38:08.500 --> 00:38:28.500
عنه انه يريد يعني انه يريد ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة ومرسل صحابي. بل مرسل بمعنى منقطع وهذا الانقطاع بين التابعي والرجل من الصحابة. عندما قال البيهقي في السنن ما رواه التابعي عن الصحابية هو مرسل لا يقصد بالمرسل يعني انه ان الصحابي ان روى

120
00:38:28.500 --> 00:38:48.500
الصحابي رواية متصلة بدون انقطاع. انما يقصد ان هناك انقطاع بين التابعي والصحابي. وهذا هو الذي يحصل ان وجه به كلام البيهقي. هذا الذي يحسن ان نفتن به كلام البيهقي. وقد ذكر نحو صيرفه في كتاب الدلال كما تراه في شرح العقل الى اخر الكلام يعني. كلام الباقي ليس مهما. المهم يعني

121
00:38:48.500 --> 00:39:08.500
ان كلام البيهقي هنا محتمل. مرة اخرى كلام البيهقي. قال في المتن قال في الكتاب. قال والحافظ البيهقي. في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فيلزم من هذا ان يرد مرسل الصحابي. نقول هذا الذي لا يلزمه لان قولهم ان ما رواه التابعي عن الصحابي

122
00:39:08.500 --> 00:39:28.500
مرسلا يقصد ماذا؟ ان اذا كان بينهما انقطاع. لانه ليس كل الصحابة ليس كل التابعين قابلوا كل الصحابة. واضح؟ فلو رأى التابعين حديثا الصحابي لم يلقاه يكون مرسل بمعنى منقطع. لان المرسل عند عند كثير من الفقهاء عند كثير من المحدثين يطلقونه على ماذا؟ على المنقطع. يسمون اي مرسل منقطع. يسمون اي منقطع

123
00:39:28.500 --> 00:39:48.500
فاذا هذا الالزام لا يلزم البيهقي. لا يلزم البيهقي ان يرد ان ان نلزمه برد مرسل الصاحب. طيب ان المرسل لو سم خلاص لو ان مرسل سمى الراوي الذي روى عنه ووافقه خلاص سيكون متصلا

124
00:39:48.500 --> 00:40:18.500
نعم الا اذا سمى سمى الراوي الثوب المنقطع. قال ابن الصلاح. قال ابن الصلاح. وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. يعني ما الفرق بين المنقطع والمرسل؟ فيه نعم وخصوص مطلق. فكل من سقط منه راوي ومنقطع. اما المرسل نوع الخصم

125
00:40:18.500 --> 00:40:38.500
والتابعين فسقط منه الصحابي يعني. فسقط منه الصحابي الذي لم يروي عن صحابي اخر. يعني ما رفعه التابعين. قلت فمنهم من قال هو ان يسقط من اسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. يذكر فيه رجل مبهم. ما معنى مبهم؟ اسمه معروف. ولكن انا اعرف اه ترجمته لا نعرف له ترجمة

126
00:40:38.500 --> 00:40:58.500
توفيق او طالعين. ممثل ابن الصلاح الاول الذي سقط فيه رجل بما روى عبدالرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد ابن يثيع. عن حذيفة مرفوعا. ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. الحديث قال فيه انقطاع في موضعين. احدهما ان عبدالرزاق لم يسمعه من الثور

127
00:40:58.500 --> 00:41:18.500
عبد الرزاق عن الثوري هذا انقطاع. انما رواه النعمان ابن ابي شيبة الجندي عنه قال والثاني ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق انما رواه عن شريكه به. نعم. واضح هذا؟ فاذا في سخط في ماذا؟ سخط في

128
00:41:18.500 --> 00:41:38.500
ومثل الثاني ما هو الثاني؟ رسل مبهم الذي فيه رجل مبهم. بما رواه ابو العلاء ابن عبدالله عن رجلين عن شباب الان حديث اللهم اني اسألك الثبات في هذا حرص حسنه الشيخ الالباني من طرق اخرى بمجموع الطرق نعم فهذا

129
00:41:38.500 --> 00:41:58.500
الحديث فيه اه رجل رجلين مبهمين. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل اسناده. نعم كل ما لا يتصل اسناده يسمونه ماذا؟ آآ منقطعا او مرسلا. غير ان

130
00:41:58.500 --> 00:42:18.500
اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وهذا اقرب اننا نقول بينهم عموم وخصوص مطلق. ان المرسل يختص بما رفعه والتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام والمنقطع. آآ يكون في هذا وفي غيره لكن المرسل اخص بما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وهذا اقرب ولدي صار

131
00:42:18.500 --> 00:42:48.500
تقف للفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية ليش حشيه صح عندكم حاشية ولا ايش؟ في حاشية صح؟ في اصل مختصر؟ ها؟ نعم. في اصل مختصر ابن كثير

132
00:42:48.500 --> 00:43:08.500
هنا في كتابيه والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في كفايته. هو الصواب ولذلك اثبتناه. المهم يعني وخطيب البغدادي كتابان معروفان في اصول الحديث احدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع الى اخره والاخر الجمع لاداب الشيخ والسامع لم يطبع. وهذه العبارة التي اشار اليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابت في كتاب

133
00:43:08.500 --> 00:43:18.500
قال والمنقطع مثل المرسل الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعية للصحابة التي هي المنقطع يعني. مثل ان يروي ما لك بن انس عن عبد الله بن عمر

134
00:43:18.500 --> 00:43:28.500
نعم طبعا مالك عن عبد المنقطع لم يبقى عبدالله بن عمر او سفيان الثوري عن جابر كذلك او شعبة بن الحجاج عن انس وما اشبه ذلك. وقال بعض اهل العلم بالحديث الحديث

135
00:43:28.500 --> 00:43:48.500
ما روي عن التابعي ومن دونه. موقوفا عليه من قوله او فعله. نعم الذي هو ماذا؟ نسميه ايه اذا كانت الصحابي نسميه موقوف والتابعين نسميه مقطوع فيسمون المقطوع المنقطع. طيب طبعا

136
00:43:48.500 --> 00:44:08.500
الكتاب الثاني هذا كتاب الجامع طبع بعد ذلك. كتاب الجامع الادابي شيخ والسامع طبع لان الشيخ شاكر يعني آآ مات منذ حوالي آآ ستين سنة او خمسين سنة طيب قال بعد ذلك وحكى الخطيب عن بعضهم ان

137
00:44:08.500 --> 00:44:28.500
انقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله وهذا بعيد غريب لماذا بعيد هذا يسمى ماذا؟ مقطوع ليس منقطع. هذا يسمى مقطوع وليس منقطع. هذا فيه تداخل في المصطلحات. والاولى الفصل بين المصطلحات

138
00:44:28.500 --> 00:44:58.500
حتى آآ لا لا يقع احد في اللبس. طيب المعضل وما سقط من اسناد اثنان فصاعدا ومنه ما يرسله تابع التابعين. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسماه الخطيب

139
00:44:58.500 --> 00:45:18.500
في بعض مصنفاته مرسلة وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث

140
00:45:18.500 --> 00:45:38.500
قال اضله الاعمش لان الشعبي يرويه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اسقط منه الاعمش انسا والنبي صلى الله عليه وسلم نسب يسمى معضلة. طيب ما الفرق بين المعضل والمنقطع اذا؟ كيف نفرق بين المعضل والمنقطع؟ المنقطع ما سقط

141
00:45:38.500 --> 00:45:58.500
هم. والمعضل؟ ابن حجر في النكت يجعل المنقطع ما سقط منه واحد او اثنين او ثلاثة. بشرط ماذا؟ عدم التتابع. في المقاطع عدم التتابع. اما المعضل اثنان او اكثر بشرط

142
00:45:58.500 --> 00:46:18.500
النهاردة الصلح متأخر يعني طيب قال وقد آآ وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد عن عن اسم الارسال او الانقطاع. ما هو الاسناد المعنعن؟ المعنعلن والمؤنن كذلك. ان يقول فلان عن فلان. فلان

143
00:46:18.500 --> 00:46:38.500
او يقول فلان ان فلانا قال العنعنة والأنأنة وهي من صيغ المحتملة في السماء في الغالب هو سامع عندما تقول مثلا ها مالك عن نافع في الغالب ان مالك سابع بن نافع. طيب حاول بعضهم وهذا من التشدد ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم

144
00:46:38.500 --> 00:46:58.500
مسال او الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محكوم على السماع اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. ها هي مسألة ماذا؟ مسألة مشهورة عند المحدثين وهي مسألة ماذا تسمى حكم الحديث المعنعن؟ حكم الحديث؟ المعنعنعن

145
00:46:58.500 --> 00:47:18.500
نعم وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين اهل العلم تستطيع ان تقول انها فيها اربعة اقوال. القول الاول وهو ان المعنعن لا يقبل مطلقا. لا يقبل مطلقا هذا القول خير شعبة بن الحجاج الذي كان امير المؤمنين في الحديث وهذا قول قول آآ العمل ليس عليه. نعم هو كان يقول كل حديث ليس فيه

146
00:47:18.500 --> 00:47:38.500
حدثني او سمعت فهو خل وبأر. يعني اتركه يعني. نعم هذا طبعا هذا قول آآ فيه تشدد شديد. لان هذا يضيع علينا كثيرا من الاحاديث كثير جدا من الاحاديث في رواية روي بماذا؟ روي ابن آآ بالعنعنة القول الثاني هو سيذكره بعد قليل

147
00:47:38.500 --> 00:47:58.500
وقول ابو المظفر ابن السمعاني هو سيذكره. سيذكره في الكتاب بعد قليل. هم يقولون تقبل العنعنة بشروط. الا يكون الراوي مدلسا كما ذكر هنا. وان لقاء التلميذ مع الشيخ. لكنه اشترط شرطا ثالثا ليس بصحيحه. هو ماذا؟ طول الصحبة. طول

148
00:47:58.500 --> 00:48:18.500
ها طول الصحبة مع المعاصرة مع عدم تدبيس ما هو التدليس؟ التدليس يعني ان يعرف ان الراوي لمن لا يعرف التدليس ان يعرب وسائد الكلام على المدلس. ان يعرف ان الراوي يروي بصيغة تحتمل السماء

149
00:48:18.500 --> 00:48:38.500
مع انه لم يسمع من الشيخ هذا الذي يروي عنه كمثل بقية ابن الوليد ووليد ابن مسلم مشهور بالتدبيس يحدث يحدثان عن الاوزاعي يقول او عن الاوزاعي يقول ويسقطون ماذا؟ رواة ضعفاء بينهم بينهم وبين الاوزاعي. وايضا قول ابن مظفر السمعاني هذا هو القول الثاني قول فيه مدد. فيه تشدد لان طول الصحبة هذا

150
00:48:38.500 --> 00:48:58.500
امر يندر امر ماذا؟ يندر. القول الثالث هو قول من؟ هم قول من؟ او ما هو قول الثالث ها اشتراط اللقي ولو مرة. اشتراط ماذا؟ قول البخاري. وليس مسلم. اشتراط اللقيم ولو مرة. اشتراط اللقي ولو مرة

151
00:48:58.500 --> 00:49:18.500
يعني البخاري يشترط في الحديث المعنعن ان نعرف ان هذا الراوي قد لقي هذا الراوي ولو مرة لكن هناك خلاف بين اهل العلم في هذا الشرط عند البخاري. هل هذا الشرط عند البخاري خاص بالصحيح؟ بصحيح البخاري؟ ام هو شرط عنده في اصل الصحة

152
00:49:18.500 --> 00:49:28.500
الصلاح يرى انه شرط خاص بماذا؟ بالصحيح. ابن حجر في النكت على ابن الصلاح يرى ان هذا شرط من البخاري في اصل الصحة وهذا هو الحق الذي لا شك فيه لو رجعت

153
00:49:28.500 --> 00:49:48.500
الكلام اللي حضر في النكت اطال الكلام في ذكر الادلة التي تدل ان البخاري يشترط هذا الشرط في كل حديث صحيح. اذا عند البخاري كل حديس صحيح كل حد في عنعنة لا نحكم له بالاتصال الا اذا ثبت ان الراوي ماذا؟ لقي. ليس المعاصرة فقط. مسلم ان مذهب الرجاء. المذهب الرابع اشتراط

154
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
المعاصرة فقط مع الخروج من التدليس. هذا مذهب جمهور المحدثين ومنهم مسلم. ومعلوم ان مسلم في مقدمة الصحيح شنع تشنيعا كبيرا على من؟ اشترط ماذا اللقي فاختلفوا على من يشنع هل يشنع على شيخ البخاري؟ ام يشن على علي بن المديني؟ هذا الخلاف راجع الى ماذا

155
00:50:08.500 --> 00:50:28.500
رجع الى مسألة ذكرتها لو قلنا ان البخاري اشترط اللقي في الصحيح البخاري فقط اذا المسلم يشن على من؟ على علي ابن المدين لان علي ابن مدين يشترط اللقي في كل الاحاديث. ان قلنا ان البخاري وافق علي ابن المديني في اشتراط اللقي. فاذا البخاري يثني عليهما. اذا مسلم يشنع عليهما معنى. وهذا هو الصحيح. ان المسلم

156
00:50:28.500 --> 00:50:48.500
يشنع على البخاري وعلى علي بن المديني. وفي الحقيقة مذهب البخاري اصح. لو تأملت مذهب البخاري اصح. لماذا؟ لان البخاري عندما يشترط اللقي ليس معنى الرقي ان يثبت اللقي بالنص عند البخاري هذا لا لا يقصده البخاري. انما يقصد اشتراط اللقي بمعنى امكانه. امكان اللقي. المسلم نعم يشترط ايضا لامكان اللقي

157
00:50:48.500 --> 00:51:08.500
الامكانية الرقية عند البخاري امكان اللقي عند مسلم يكتفي فيه بالمعاصرة يكتفي به بماذا؟ بالمعاصرة. يكفي ان يكونا متعاصرين. اما ان كان اللقي عند البخاري صارت في دخول البلد. ان يكون الراوي دخل بلد شيخه. ليس شرط ان يأتي اننا نصل في كتب الجرح والتعديل ان فلان هذا قابل فلان

158
00:51:08.500 --> 00:51:28.500
يكفي ان يكون دخل بلده مثلا. واضح هذا؟ فهمتم يعني ما معنى قصد البخاري؟ اشتراط اللقي؟ طيب. هم يعني اذا دخل في البلد ولم يأتي ما هو كيف لو لم يأتي لنا في التراجم انه لقيه ولم يلقاه يكفي

159
00:51:28.500 --> 00:51:48.500
لو دخل بلده. لانه لو دخل بلده وحدث عنه بعنعنة في الغالب انه سمع منه. لكن لو جاء في النص في كتب التراجم انه دخل بلده ولم كنلقاو هذا ليس حجة عند الجميع لا عند البخاري ولا عند مسلم خلاص انتهى. الكلام على ماذا؟ على انه لم يأتي لنا نص انه لقيه. لكن اذا جاء لنا نص انه ماذا دخل بلده

160
00:51:48.500 --> 00:52:08.500
نعم طيب هو قال بعد ذلك طيب قال والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس هذا منهى من؟ مسلم. هو ماذا؟ ان كان اللقي هو ده معاصرة

161
00:52:08.500 --> 00:52:18.500
مع البراءة من من التدليس. وقد ابتعد شيء وقد ادعى الشيخ ابو عمرو المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك. وكان ابن عبدالبر ان يدعي ذلك ايضا. بل ابن عبدالبر صرح بالاجماع. ولكن هذا

162
00:52:18.500 --> 00:52:38.500
ليس بصحيح كما كما رأيت. هناك خلاف. هناك من ينكر العنعنة اصلا كمن؟ ها؟ شعبة. هناك من يختار طول الصحبة هناك من يشترط ثبوت اللقي كالبخاري. وقلنا ما معنى ثبوت اللقي؟ كالبخاري. فاذا المسألة ليس فيها اجماع. المسألة ليس فيها اجماع. طيب قلت

163
00:52:38.500 --> 00:52:58.500
وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من اشترط مع المعاصرة اللقي. قلت من الذي قال؟ من قلت لم يقل قلت لابن كثير ده من يشترط من معاصرة اللقية حتى قيل انه يريد البخاري. والظاهر انه يريد عليه ابن المدينة. هذا الظاهر ليس بصحيح كما ذكرت. فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث

164
00:52:58.500 --> 00:53:18.500
اللي حصل في النكت عن ابن الصلاح رجح ان البخاري يشترط كابن المديني المعاصرة اللقي في اصل صحة الحديث. واما البخاري فانه لا يشترط وفي اصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. انظر ماذا قال ابن حجر في النكت عندي كلام

165
00:53:18.500 --> 00:53:28.500
قال ابن حجر في النكت على ابن الصالح. تعرفون ان ابن حجر له شرح على ان ابن صالح؟ قال ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه يعني في جميع

166
00:53:28.500 --> 00:53:48.500
صحيح البخاري يعني. لا في اصل الصحة. واخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخاري. فقد اكثر من تعليل حديث في تاريخه بمجرد ذلك. هذا من اكبر الادلة على ان البخاري يشترط اللقي في اصل الصحة. يعني في التاريخ الكبير للبخاري ضع

167
00:53:48.500 --> 00:54:08.500
كثيرا من الاحاديث التي فيها ماذا؟ في عنعنة مع ان المعاصرة موجودة. فدل هذا انه يشترط المعاصرة والرقي اصل الصحة ليس المعاصرة فقط. في الصحة لما اشترت المعاصرة في اصل الصحة. هناك كلام لابن حجر في في النكت من اراد ان يراجعه. طيب. في هذه المسألة. وقد اشترط ابو المضاف

168
00:54:08.500 --> 00:54:18.500
سمعاني مع لقاء طول الصحبة. هذا المذهب الثاني الذي ذكرته. وقال ابو عمرو الدالي ان كان معروفا وعرفت ان هذا مذهب ضعيف. وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت

169
00:54:18.500 --> 00:54:38.500
ان كان معروفا بالرواية عنه. هذا ايضا شرط شديد. يعني هذا كقول المظفر السمعين. يعني هذا قول ابو عمرو الدائم هو نفس قول لانه لو كان معروفا بالرواية عن هذا الشيخ معنى ذلك انه اطال صحبته. واضح هذا؟ وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا. ماذا يقصد اني ادركه

170
00:54:38.500 --> 00:54:58.500
ادراكا بينا يعني. نعم يعني ثبت اللقي بنص. ثبت اللقي بنص البخاري لا اشترت هذه كما قلت. البخاري يقول ان دخل بلده يكفي ان يكون قد دخل بلده مثلا. طيب وقد اختلف الائمة فيما اذا قال الراوي ان فلانا طيب

171
00:54:58.500 --> 00:55:18.500
من هذا الباب قال وقد اختلف الائمة فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال هل هو؟ آآ مثل قولي عن فلان سيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه او يكون قوله ان فلانا قال دون قولي عن فلان. يعني اختلفوا في الانانة والعنعنة. هل الاننة

172
00:55:18.500 --> 00:55:38.500
مقدم للعنعنة المثلث كما فرق بينهم احمد بن حنبل ويعقوب ابن شيبة وبكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال. وقالوا ان فلانا قال كان في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. نعم؟ وهذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر فانه صح عن آآ هؤلاء عن من سماهم هؤلاء عن

173
00:55:38.500 --> 00:55:58.500
احمد ويعقوب ابن شيبة انهم يحكمون بالاتصال بالقلقنة ايضا. هذا الكلام فيه نفر. وذهب الجمهور الى نهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبدالبر في التبريد. ممن نص على ذلك مالك ابن انس؟ وقد حكى ابن عبدالبر الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي

174
00:55:58.500 --> 00:56:18.500
سواء فيه ان يقول عن رسول الله او قال رسول الله او سمعت رسول الله. وبحث ابو عمرو بحث الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ها هنا في فاذا اسند الراوي ما ارسله غيره. هذه مسألة اخرى. خلاص انتهينا نتكلم من مسألة ماذا العنعنة والانانة والخلاف فيها. هذه مسألة اخرى

175
00:56:18.500 --> 00:56:38.500
وهي مسألة لو ان الراوي اسند ما ارسله غيره. يعني شخص راوي روي عن حديث مرسل وجاء رواه اخر ماذا رواه ماذا؟ متصل مرفوع. فمنهم من قال في عدالته بسبب ذلك. قدح في عدالة من؟ الراوي الذي رفع الحديث. اذا كان المخالف له المرسل احفظ منه او اكثر عددا

176
00:56:38.500 --> 00:56:58.500
ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ. ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا. ثلاثة مذاهب. ما هي منهم من طعن في الراوي الذي وصل الحديث اذا كان المرسل احفظ منه اكثر عددا

177
00:56:58.500 --> 00:57:18.500
منهم من رجح بالكثرة يقول هذا تعارض. نرجح الكثرة لو كان الكثرة الانسان نرجح الانسان. لو كان الكثرة الرفع المرجح الرفع ومنهم من قبل وهذا اسهل المذاهب. طبعا القبول مطلقا فيه نظر. وان كان على هذا كثير من المحدثين اقام المطلقة فيه نظر. بل التعارض بين الارسال

178
00:57:18.500 --> 00:57:38.500
والوقف الذين قبلوا مصطفى قبلوه لماذا؟ قبلوه قالوا لان الرافع عنده زيادة علم. عنده ماذا؟ زيادة علم. لكن في الحقيقة هذا ليس له قاعدة مضطربة بل لابد ان ينظر في كل حديث على حدى. نعم الذي اختلف فيه يعني في الرفع والوصف. في في الرفع والارسال

179
00:57:38.500 --> 00:57:58.500
في كل حديث على حدة. وصححه الخطيب ابن الصلاح. صححه ماذا؟ الاخير. ما هو الاخير؟ انه مقبول. انه يقبل ماذا المطلقة. وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكي عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة. قال الشيخ شاكر

180
00:57:58.500 --> 00:58:18.500
وهو الحق الذي لا مرية فيه لان زيادة الثقة دليل على انه حفظ ما غاب عن غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن هذا اشكال هو ان زيادة الثقة هذه قد تكون شذوذا. احنا اتفقنا ان الشاب هو مخالفة الثقل منه اوثق منه. فلابد كما قلت من النظر في كل حديث على حدة

181
00:58:18.500 --> 00:58:38.500
قبول زيادة الثقة باطلاق هذه طريقة الفقهاء والاصوليين. اما المحققون من المحدثين لا يقبلون الاطلاق. وكذلك الحكم فيما اذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا. او مرة موصولا ومرة مرسلا. فالصحيح تقديم الرواية الزائدة. اذ قد

182
00:58:38.500 --> 00:58:58.500
نشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه وقد يعرض له ما يدعوه الى وقفه او ارساله فلا يقدح النقص في زيادة. يعني حتى لو نفس الراوي يقول حتى لو نفس الراوي. يعني السورة الاولى اننا راويان مختلفان. راوي ارسل الحديث وراوي رفعه. فيها الخلاف على ثلاثة اقوال

183
00:58:58.500 --> 00:59:08.500
كما ذكرت. يقول حتى لو نفس الراء رفع مرة ووصل مرة رفع مرة وارسل مرة تقبل هذه الزيادة. طبعا هذا فيه نظر لان هذا في الحقيقة يكون من انواع المضطر

184
00:59:08.500 --> 00:59:28.500
كما سنأخذ في المضطرب ان المضطرب هو الذي اختلف في اسناده او في متنه. اختلافا لا يمكن الجمع بينهما. اعطيك مثال على هذا يعلم حديث صححه الشيخ الالباني او حسنه الشيخ الالباني حديث عبدالله بن موسى عن اخته مرفوعا الى النبي عليه

185
00:59:28.500 --> 00:59:38.500
والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وده حديس ضعيف. وان كان الشيخ الالباني حسنه ضعفه الدركتني بماذا؟ بهذا الذي ذكره. الذي ذكر

186
00:59:38.500 --> 00:59:58.500
بالاضطراب. قال عن اخته مرة ارسله ومرة رفعه الى النبي. فعله بهذا بالاضطراب. فان طريقة المتقدمين اعلان هدب الاضطراب. اما القول بقبوله مطلقا يعني هذا هذا فيه نظر. نعم. طيب على كل حال يعني. وقال

187
00:59:58.500 --> 01:00:12.282
بعد ذلك انتهينا؟ لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك