﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.100
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك. يسره ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:17.200 --> 00:00:38.950
هذا والمجلس الثالث من قراءة كذلك التعليق على كتاب الموطأ الامام مالك في رواية محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله جميعا وقفنا فيه على كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وشيوخه والمسلمين

3
00:00:39.050 --> 00:00:53.900
اسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ونفع بعلمكم المسلمين باسنادكم الهي رحمه الله قال كتاب الطلاق باب طلاق السنة. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبدالله بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ يا ايها النبي

4
00:00:53.900 --> 00:01:11.250
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. لا ترتلها لا يعني تحسن صوتك بها لان لا يظن وهي قراءة شاذة يعني يظن انها يعني هي من القراءات المتواترة حتى لا يظن هذا

5
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
نعم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال محمد فراق السنة ان يطلقها لقبول طاهرا في غير جماع حين تطهر من حيضها قبل ان يجامعها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر

6
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرم فليراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ان شاء امسكها بعد وان شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله

7
00:01:51.950 --> 00:02:07.950
ان تطلق لها النساء. قال محمد وبهذا نأخذ. باب طلاق الحرة تحت العبد قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب ان النفيع مكاتب ام سلمة رضي الله عنها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال

8
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
قال حرمت عليك. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو زناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا كان عبدا لام سلمة او مكاتبا. وكانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان فيسأله عن ذلك. فلقيه عند الدرج وهو اخذ بيد زيد ابن ثابت

9
00:02:27.950 --> 00:02:43.550
رضي الله عنه فسأله فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. عندك عليه

10
00:02:44.300 --> 00:03:02.600
قد حرمت عليه حتى تنكحني  ما عندنا عليه لا بأس. نعم. احسن الله اليكم وقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كان توأمه. وعدة الحرة ثلاثة قروء وعدة الامة حيضتان. قال محمد قد اختلف الناس في هذا

11
00:03:02.600 --> 00:03:22.600
فاما ما عليه فقهاؤنا فانهم يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن. لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن. فانما الطلاق للعدة. فاذا وكانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قرون. وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى. واذا كان الحر تحته الامة فعدة احياء

12
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
وطلاقها لعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل. قال محمد اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي. قال سمعت عطاء بن ابي رباح يقول قال علي بن ابي ابو طالب رضي الله عنه الطلاق بالنساء والعدة بهن وهو قول عبد الله ابن مسعود وابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره المطلقة المفتوتة والمتوفى

13
00:03:42.600 --> 00:03:58.050
من المبيت في غير بيتها. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تبت المبتوتة لا لا تبيت  يعني من البيتوتة في في غير بيته الذي كان

14
00:03:58.100 --> 00:04:18.100
طلقها زوجها فيها. نعم. احسن الله اليكم. كان يقول لا تبيتوا المبتوتة ولا المتوفى عنها الا في بيت زوجها. قال محمد وبهذا نأخذ اما المتوفى عنها فانها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت الا في بيتها. وما المطلقة مبتوتة كانت او غير مكتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في

15
00:04:18.100 --> 00:04:33.350
وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرجل يأذن لعبد في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟ قال ربما ما لك قال الموت المولى المولى اللي هو السيد يعني هل اذا تزوج السيد

16
00:04:33.400 --> 00:04:50.600
اذا تزوج العبد يملك سيده ان يطلق ولا العبد يكون بيده طلاق لمن اخذ بالساق نعم. احسن الله اليكم. هل يجوز طلاق المولى عليه؟ قال نفى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من اذن لعبده في ان ينكح فانه لا يجوز لامرأته

17
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
الا ان يطلقها العبد. فاما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدا لبعض ثقيف جاء جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال ان سيدي انكحني

18
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
جاريته فلانة. وكان عمر يعرف الجارية. ثم هو يطأها فارسل عمر الى الرجل فقال ما فعل جاريتك فلانة؟ قال هي عندي. قال هل تطأها اشار اليه بعض من كان عند عمر فقال لا. فقال عمر اما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا. قال محمد بهذا نأخذ. لا ينبغي اذا زوج الرجل

19
00:05:30.600 --> 00:05:57.850
قريته عبده ان يطأها لان الطلاق والفرقة بيد العبد اذا زوجه مولاه وليس لمولاه ان يفرق او ان يفرق بينهما بعد ان زوجها. فان يندم نعم عندي هنا يندم يعني او يعني لو شدته لا بأس يعني قصده يوبخ. نعم. نعم. فان وطئها يندم اليه في ذلك. فان عاد

20
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
ادبه الامام على قدر ما يرى من الحبس او الضرب ولا يبلغ بذلك اربعين سوطا. باب. المرأة تخترع من زوجها باكثر مما اعطاها واقل. قال نافع ان مولاة صفية اختلعت من زوجها بكل شيء فلم ينكره ابن عمر. قال محمد ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء. وما نحب

21
00:06:17.850 --> 00:06:27.850
له ان يأخذ اكثر مما اعطاها. وان جاء النشوز من قبلها. فاما اذا جاء النشوز من قبله لن يحب له ان يأخذ منها قليلا ولا كثيرا. وان اخذ فهو جائز في القضاء

22
00:06:27.850 --> 00:06:47.850
وهو مكروه له فيما بينه وبين ربه وهو قول ابي حنيفة. هذا الكلام الكلام الذي قاله رحمه الله كلام عظيم يعني في ان الانسان اذا اختلعت منه امرأته فانه لا يأخذ اكثر مما اعطاها لكنه قال هنا في الاخر قال فهو جائز في القضاء اللي هو لو اخذ الزيادة ولا

23
00:06:47.850 --> 00:07:09.100
اذا كان يعني النشوز من قبلها صارت هي التي طلبت هذا. وهذا الحقيقة يعني محل تأمل لانه قد جاء في حديث يعني المختلعة حديث امرأة ثابت ابن قيس قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال اخذ منها قالت امرأته لمريم المغالي

24
00:07:09.100 --> 00:07:29.200
او احدى نسائه لانه يقال انه اخترع من ثلاث نسوة. رضي الله عنه قالت امرأته يا رسول الله قال اعطيه. ردي عليه حديقته وفي رواية قالت يا رسول الله اعطيه وازيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما الزيادة فلا. وقد روي عند الدارقطني وغيره زيديه

25
00:07:29.300 --> 00:07:43.850
وهذه شاذة والاصح انه انه قال لها الاصح من هذا انه قال لها من زيادة فلا. فهذا الحقيقة هذا هو الادب يعني مع الزوجات حتى عند المفارقة كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل

26
00:07:43.900 --> 00:08:01.900
بينكم ودائما المتزوج ينبغي ان يراعي امامه هذا النص العظيم الذي في الصحيحين في قصة اللعان لما قال الرجل يا رسول الله والمرأة هي الفاجرة التي فجرت قال يا رسول الله ما لي بعد ما تلاعن هو واياها

27
00:08:02.100 --> 00:08:16.450
بعد انقضى اللعان قال يا رسول الله ما لي يريد فلوسه هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فبما استحللت من فرجها وان كنت كاذبا فهو ابعد لك

28
00:08:16.900 --> 00:08:30.650
الان جالس اربع سنين او عشر سنين او كم؟ سنين وانت اه يعني تطأ هالمرة ذي على الهواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استحللت من فرجها مع ان المرأة

29
00:08:31.250 --> 00:08:43.300
ثبت في بعض الروايات قال ان جاءت به كذا كذا فهو لشريك ابن سحماء وان جاءت به كذا كذا فقد كذب عليها. فجاءت على الوصف الذي يكره يعني انها فجرت هي

30
00:08:43.400 --> 00:08:55.900
نسأل الله العافية. مع ذلك انظروا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان كنت صادقا فهو ما استحللت من فرجها وان كنت كاذبا فهو ابعد لك. وهي لعان يعني هي اسوأ انواع الفرقة

31
00:08:56.550 --> 00:09:16.000
لان المرأة في اللعان لا ترجع الى زوجها لا في الدنيا ولا في الاخرة انظروا كيف يعني هذا يأتي انسان يضار بهالمسكينة هذي ثم بعدها يريد مهرها يأكل مهرها والاحسان اللي احسنت له السنين هذي خلها لا تحسن لك. بما استحللت يا اخي من فرجها

32
00:09:16.200 --> 00:09:30.900
سنين طويلة وانت واياها نسأل الله العافية بعض الخلق يعني ليس فيه قلة دين وقلة ورع بل قلة نخوة العرب. العرب ما يصنعون هذا في اخلاقهم. نعم. احسن الله اليكم باب. الخلع كما يكون

33
00:09:30.900 --> 00:09:40.900
قال هشام ابن عورة عن ابيه عن جمهان مولى الاساميين عن ام بكر الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبدالله بن اسيد ثم اتى الى عثمان بن عفان رضي الله عنه

34
00:09:40.900 --> 00:09:57.900
في ذلك فقال هي تطليقة الا ان تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. قال محمد وبهذا نأخذ الخلع تطليقة دائمة الا ان يكون سمى ثلاثا او نواها كونوا ثلاثة يعني وهذا وفاقا للائمة رحمه الله الشافعي ومالك

35
00:09:58.050 --> 00:10:15.450
واحمد رحمه الله كان يذهب الى ان الخلع فسخ وليس طلاقا وهذا هو الصحيح. كما قال ابن عباس رضي الله عنه لان الله ذكر الخلع بين ايات الطلاق. فيلزمك ان تحسب الطلاق مرتان. قال فان طلق بعدها قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به

36
00:10:15.500 --> 00:10:29.250
ثم قال فان طلقها فلا تحل لهم من بعد وحتى تنكح زوجا غيره هذي اربع لان الخلع ذكر بين بعد التطليقتين وقبل التطليق الثالث. فيلزم ان تقول به ان كنت تقول بالاية تقول بهذا

37
00:10:29.700 --> 00:10:39.700
وهذا هو الصحيح. كما هو قول ابن عباس واصحابه طاووس وغيره. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الرجل يقول اذا نكحت فلانة فيا طالب. قال ابرأ مالك؟ قال

38
00:10:39.700 --> 00:10:49.700
مجبر عن عبدالله رضي الله عنه انه كان يقول اذا قال الرجل اذا نكحت فلانة فيا طالق فهي كذلك اذا نكحها وان كان طلقها واحدة او اثنتين او ثلاثا فهو كما قال

39
00:10:49.700 --> 00:11:05.950
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. هنا يعني قول الائمة الثلاثة رحمهم الله ما كانوا يرون هذا يعني لا طلاق فيما لا يملك الانسان. والحديث لا طلاق فيما لا يملك صححه جمع من الائمة كالشافعي

40
00:11:06.050 --> 00:11:16.050
والترمذي جمع. نعم. احسن الله اليكم. قال عن القاسم محمد ان رجلا سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني قلت ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. قال

41
00:11:16.050 --> 00:11:26.050
تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة يكون مظاهرا منها اذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. قال باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة او تطليقة

42
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
فتتزوج فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الاول. قال سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه استفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل طلق امرأته تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت او يطلقها فيتزوجها زوجها الاول على تمهيد. قال عمر هي على ما بقي من طلاقها

43
00:11:46.050 --> 00:12:06.050
قال محمد بهذا نأكل. فاما ابو حنيفة فقال اذا عادت الى الاول بعدما دخل بها الاخر عادة الى طلاق جديد. ثلاث تطليقات ثلاث مستقبلات ثلاث ثلاث تطليقات مستقبلات وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. باب الرسول يجعل هنا زيادة وفي اصل ابن الصواف وهو قول ابن عباس. ابن

44
00:12:06.050 --> 00:12:26.050
الصواف هذا هو احد رواة موطأ الامام محمد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الرجل يشغل امر امرأته بيدها او غيرها. قال الملك سعيد انما انا مش زيد ابن ثابت عن خارجة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه كان جالسا عنده فاتاه بعض بني ابي عتيق وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك؟ قال ملكت

45
00:12:26.050 --> 00:12:46.050
امرها ففارقتني. فقال له ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقال زيد بن ثابت ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة. وانت املك بها. قال محمد هذا على ما نوى الزوج فانه واحدة فهي واحدة بائنة. وهو خاطب من الخطاب وان نوى ثلاثا فثلاث. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

46
00:12:46.050 --> 00:12:56.050
طلع علي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما القضاء ما قضى. قال اغضب مالك؟ قال اغضبنا عبدالرحيم المنقسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها خطبت على عبدالرحمن ابن ابي بكر قريبة

47
00:12:56.050 --> 00:13:15.400
ابي امية قريبة ابنتي ابي امية فزوجته ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن ابن ابي بكر وقالوا ما زوج ما   وقالوا ما ما زوجناه الا ما زوجنا الا عائشة. نعم. ما زوجنا ما زوجنا الا عائشة

48
00:13:16.350 --> 00:13:36.350
وقالوا ما زوجنا الا عائشة. نعم. فارسلت الى عبدالرحمن فذكرت ذلك له فجعل عبدالرحمن امر قريبة بيدها فاختارته وقالت ما كنت لاختار سار عليك احدا ما كنت لاختار عليك احدا فقرت تحته فلم يكن ذلك الطلاق. عبدالرحمن القاسم عن ابيه عائشة رضي الله عنها انها زوجت حفصة بنت

49
00:13:36.350 --> 00:13:56.350
الرحمن ابن ابي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبدالرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته فكلمت عائشة المنذرة بن الزبير فقال فان ذا ذلك في يد عبدالرحمن. فقال عبدالرحمن ما لي رغبة عنهم ولكن مثلي ليس يفتات علي في بناتي وما كنت لا ارد امرا

50
00:13:56.350 --> 00:14:06.350
قضيته النار. نعم. وما كنت لارد امرا قضيته فقرت امرأته تحتها ولم يكن ذلك طلاقا. قال ربما لم يكن طلاقا نفع لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما وكان يقول اذا

51
00:14:06.350 --> 00:14:16.350
ملك رجل واعطاه فالقضاء ما قضت الا ان ينكر عليها فيقول لم اريد لا تطليقة واحدة. فتحلف على ذلك ويكون املك بها في عدتها. عن سعيد بن المسيب انه قال اذا ملك رجل

52
00:14:16.350 --> 00:14:26.350
امران فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال محمد وبهذا نأخذ اذا اقترضت زوجها فليس ذلك بطلاق واذا اختارت نفسها فهو على ما انه الزوج. فان وواحدة فهي واحدة

53
00:14:26.350 --> 00:14:42.300
وانه ثلاث فثلاث وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا وهذه المسألة هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم لكن يقوي قول محمد هنا انها انه لو ادعى انه ما ملكها الا طلقة واحدة قبل قوله مع يمينه

54
00:14:42.500 --> 00:14:52.500
هذا يقوي كلامه رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الرجل يكون تحته امة فيطلقها ثم يشتريها. قال ابر الملك قال زهري عن ابي عبدالرحمن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

55
00:14:52.500 --> 00:15:02.500
انه سئل عن رجل كان تحته وليدة فابدت طلاقها ثم اشتراها. ايحن له ان يمسها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بهذا ناقض واقول ابي حنيفة العامة

56
00:15:02.500 --> 00:15:27.150
باب الان بس تكون تحت العبد فيعتق. قال فتعتق  ستعتق او ان شئت تقول فتعتق هي نعم احسن. لكن هي يعني هي وقع عليها العتق هذا اجود نعم احسن الله اليكم. فتعتق قال ربنا مالك؟ قال ربنا نفع ابن عمر رضي الله عنه. قاعدة عند العرب ان الفعل اذا اذا اسند الى صاحبه فاعله فهو اصح

57
00:15:27.150 --> 00:15:44.000
من ان يكون الى غير فاعليه لانك تحتاج الى مجاز في غير فاعلية وهذا حقيقة. نعم نعم احسن الله اليكم. قال ربما نفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في الامة تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسها

58
00:15:44.000 --> 00:16:04.000
مولاة لبني عدي ابن كعب ابن ابي انها كانت تحت عبد وكانت امة فاعتقت فارسلت اليها حفصة وقالت اني مخبرتك خبرا وما احب ان تصنعي شيئا الا امرك بيدك ما لم يمسك فاذا مسك فليس لك من امرك شيء. قالت ففارقته. قال محمد اذا علمت وفارقته. قالت ففارقت

59
00:16:04.000 --> 00:16:20.450
قال محمد اذا علمت ان لها خيارا فامرها بيدها ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه او تأخذ في عمل اخر او يا مساء فاذا كان شيء من هذا بطل خيارها فاما ان مسها ولم يمسها ما في

60
00:16:20.700 --> 00:16:32.800
نصبها او يمسها نعم او يمسها فاذا كان شيء من هذا بطل خيارها فاما ان السهو لم يعلم بالعتق او علمت به ولم تعلم ان لها خياط فان ذلك لا يبطل

61
00:16:32.800 --> 00:16:52.900
خيارها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب. يقوي كلام محمد بن حسن رحمه الله حديث بريرة. اللي في الصحيحين نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن طلحة بن عبدالله بن عوف بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته ومريض فورثها عثمان منه بعد ما انقضت عدة

62
00:16:52.900 --> 00:17:12.900
قال عبدالله المصلى على عرج عن عثمان انه ورث نساء ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض. قال محمد يرثنه ما دمنا في العدة. فاذا انقضت العدة قبل ان يموت فلا ميراث لهن وكذلك ذكره شيء يشيء عن المؤمنة الضبية عن ابراهيم الناخعي عن شرح ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب اليه في رجل طلق امرأته ثلاثا ومريض ان

63
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
ان اورثها ما دامت في عدتها فاذا انقضت العدة فلا ميراث لها وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها وهي حامل. قال ما لك الابرة الزهيرة عن ابي عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها وقال اذا وضعت فقد حلت قال رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت ما في بطنها وهو على

64
00:17:32.900 --> 00:17:52.900
سريره لم يدفن بعد لحلته. قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. نفعا بن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا وضعت ما في بطنها حلت قال محمد وهذا نأخذ بالطلاق والموت جميعا تنقضي عدتها بالولادة وقول ابي حنيفة. باب الايلاء عن سعيد المسيب رحمه الله انه قال اذا ال الرجل

65
00:17:52.900 --> 00:18:02.900
ان امرأته ثم فاء قبل ان يمضي اربعة اشهر فهي امرأته لم يذهب من طرفها شيء. وان مضت الاربعة قبل ان يفيئ فهي تطليقة وهو املك للرابعة ما لم تنقض عدة

66
00:18:02.900 --> 00:18:12.900
وقال وكان مروان يقضي به. قال ابر مالك طلبان نافعا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ايما رجل اله من امرأته فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى

67
00:18:12.900 --> 00:18:32.900
لا يطلق او يفي ولا يقع عليها طلاق من واماضة الاربعة اشهر وحتى يوقف. يوقف نعم. احسن الله اليك يعني ايقاف المولي مسألة ايقاف المولي نعم. قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه انهم قالوا اذا انا رجل واعطيه فمضت اربعة اشهر قبل ان يفيء فقد بانت بتطليقة باء

68
00:18:32.900 --> 00:18:47.250
وهو خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون ان يوقتوا بعض الارباب. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الاية للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذا هو ها هنا الوقف

69
00:18:47.400 --> 00:19:06.500
ثم ايقاف المولي هنا فانفاء بعد فانفاءه قال له تعال انت تريد ترجع لامرأتك  قلنا بسم الله. قال لا. قلناه وقف. تطلق لا يجوز ان تكون المرأة معلقة هذا معنى لكن هنا انا الاحظ عندي هنا قال فان فائوا

70
00:19:06.650 --> 00:19:27.850
الالف بعد الواو تلاحظون الف هذي في رسم المصحف ما في الف. باء وفاء عدة كلمات في القرآن ليس فيها وهذه لغة من لغات العرب انت في املاء الحديث هذا تظع الف بعد الواو تفريق بين الجمع

71
00:19:28.200 --> 00:19:47.600
وبين المفرد يدعو واحد   يوضع فيها الف لكن في كلمات من القرآن منها فاو هذي ما فيها في رسم المصحف احد يفتح المصحف يشوف الان ما فيه عليه وهذه لغة من لغات العرب

72
00:19:48.050 --> 00:20:04.200
انهم ربما كتبوا في الجمع الف وربما لم يكتبوا. فترك الالف على الاصل انها منذ انها هكذا. ما في الف يعني موجبة الياء. ووضع الالف للتفريق بين هذا وهذا. وهذا على كل حال رأي يعني لبعض علماء الرسم

73
00:20:04.200 --> 00:20:21.250
الخليل بن احمد قديما كان يقول ان الالف دي هي للتنبيه الى المد انها حرف مد على كل حال باب في الرسم لكن كل ما اختلف الصحابة رسم رسمه على شيء ورسموه على

74
00:20:21.950 --> 00:20:34.550
على مثله على على نقيضه اعرف انها انهما لغتان عند العرب. ربما كان لغة لغة لغة في النطق. فان لم يكن له اثر في النطق فهو لغة في الكتابة. لان العرب كما اختلفت

75
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
في لهجاتها اختلفت في انماط كتابتها. نعم. احسن الله اليكم. قال تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قال الجماع في الاربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر. واذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها وكان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اعلم بتفسير القرآن

76
00:20:54.550 --> 00:21:14.550
وهو قول ابي حنيفة العامة من فقهائنا باب. الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها. قال ربنا ثوبنا عن محمد ابن ياسر ابن الوكيل. انه قال طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء ليستفتي قال فذهبت معه فسأله ابو هريرة ابن عباس رضي الله عنهم فقال لا ينكحها

77
00:21:14.550 --> 00:21:24.550
تنكح زوجا غيره فقال انما كان طلاقي اياها واحدة. قال ابن عباس ارسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال محمد هذا نقد وقوله ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. لانه

78
00:21:24.550 --> 00:21:34.550
ثلاثا جميعا فوقعنا عليها جميعا معا ولو فرقهن وقعت الاولى خاصة لانها بنت بها قبل ان يتكلم الثانية ولا عدة عليها فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة الباب المرأة

79
00:21:34.550 --> 00:21:50.200
يطلقها زوجها فتتزوج رجل فيطلقها قبل الدخول. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ان رفاعة بن صموال طلق امرأته تميمة بنت وهب رضي الله عنهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبدالرحمن بن الزبير. الزبير

80
00:21:51.050 --> 00:22:11.050
الزبير يعني اه يعني مكبرا وليس مصغرا. احسن الله اليكم. فنكحها عبدالرحمن بن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها ولم يمسها فاراد رفاعة ان ينكحها وزوجها الاول الذي طلقها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا

81
00:22:11.050 --> 00:22:21.050
تحل لك حتى لا تحل لك حتى تذوق العسيل. قال محمد بهذا نأخذ هو قال ابو حنيفة والعامة لان الثانية لم يجامعها فلا يحل لها ان ترجع الاول حتى يجامعها ثاني باب. اجماع

82
00:22:21.050 --> 00:22:38.600
العلماء انه لابد ان يذوق عسيلته الزوج الجديد ذا حتى يذهب عن شبهة هذا يعني ما خلى فيه الا سعيد المسيب. رضي الله عنه رحمه نعم. احسن الله اليكم. باب المرأة تسافر قبل انقطاع عدتها. قال اخبر الملك بن قاسم اعظم

83
00:22:38.600 --> 00:22:48.600
عن عمرو شعيب عن سعيد المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحاج. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

84
00:22:48.600 --> 00:22:58.600
لا ينبغي للمرأة ان تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها من طلاق كان او موت. باب المتعة. قال عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن جدهما علي رضي الله

85
00:22:58.600 --> 00:23:08.600
عنه نقل ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية. قال اخبرنا مالك الاب واوطة ابن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت

86
00:23:08.600 --> 00:23:28.600
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت ان ربيعة ابن امية تستمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر فسعا يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت في هذا قال محمد المتعة مكروهة ولا ينبغي وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في غير حديث ولا اثنين وقول عمر لو كنت تقدمت فيها

87
00:23:28.600 --> 00:23:48.600
وانما نضعه من عمرة على التهديد. وهذا قول ابي حنيفة لعامة من فقهائنا باب. فالرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر احداهما على الاخرى محمد بن مسلمة فكان تحته فتزوج عليها امرأة شابة. فاثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى اذا كادت تحل اضطجعها

88
00:23:48.600 --> 00:24:08.600
ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها. حتى اذا كادت ان تحل ارتجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على ما ترين على ما ترين من الاثرة وان شئت طلقتك قالت بل استقر على الاثر فامسك

89
00:24:08.600 --> 00:24:35.350
على ذلك ولم  لا بأس بذلك ان تستقر على الاثرة. قال محمد لا بأس بذلك نعم. قالت بل استقر على الاثرة فامسكها على ذلك ولم امساك على ذلك ولم يرى رافع احسن الله اليكم. قال ولم يرى رافع ان عليه في ذلك اثما حين رضيت ان تستقر على الاثر. قال محمد لا بأس

90
00:24:35.350 --> 00:24:45.350
رضيت به المرأة ولها ان ترجع عنه اذا بدا لها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب اللعان. قال ربنا نفع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله

91
00:24:45.350 --> 00:24:55.350
صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. قال محمد وبهذا نأخذ اذا نفر الرجل ولد امرأته ولاعن فرق بينهما ولزم

92
00:24:55.350 --> 00:25:15.350
الولد امه وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب. متعة الطلاق. قال اللهم نقلها لكل مطلقة متعة الا التي تطلق. وقد فرض لها صداق فلم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. قال محمد وبهذا نأخذ وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها الا متعة واحدة

93
00:25:15.350 --> 00:25:28.100
متعة التي هي هي متعة الذي يطلق امرأته. نعم. هي المتعة التي يطلق امرأته قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها. فهذه لها المتعة الواجب واجبة. يؤخذ بها في القضاء وادنى المتعة

94
00:25:28.100 --> 00:25:38.100
لباسها في بيتها الدرع والملحفة والخمار. وهو قول ابي حنيفة والعمة وفقهاء الباب. ما يكره للمرأة من الزنا في العدة. قال ربنا ما يكره ان صفية بنت ابي عبيد اشتكت

95
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
نهى وهي حاد على عبد الله بعد وفاته فلم تكتحل حتى كادت عينها ان ترمص. قال قال محمد بهذا نقد لا ينبغي ان تكتحل بكحل الزينة ولا تدهن ولا ولا تكتهن ولا تتطيب واما الذرور ونحوه فلا بأس به لان هذا ليس بزينة وهو قوله وابي حنيفة والعامة من فقهائنا فلا ظلم مالك

96
00:25:58.100 --> 00:26:08.100
صفية بنت ابي عبيدة وحفصة او عائشة او عنهما جميعا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

97
00:26:08.100 --> 00:26:28.100
الا على زوج. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للمرأة ان تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ولا تتطيب ولا تدهن بزينة. ولا تكتحل بزينة حتى تنقضي عدتها وقول حنيفة والعامة وفقهائنا باب. المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موقن وطلاق. فلربما ما طلب يحمل سعيد عن قاسم محمد وسهيل ابن اليسار انه سمعهما يذكران

98
00:26:28.100 --> 00:26:48.100
انا عاوز طلق ابنة عبدالرحمن ابن حكم البتة فانتقلها عبدالرحمن فارسلت عائشة الى مروان وهو امير المدينة اتق الله واردد المرأة الى بيتها. قال مروان علي سليمان ان عبدالرحمن ولدني وقال في حديث القاسم اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت عائشة لا يضيرك الا تذكر حديث

99
00:26:48.100 --> 00:27:02.100
طالما وان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشرط. من ضمن لا يضرك والمعنى واحد على كل حال. لا يضيرك. ايه يضرك لغتان في القرآن قراءة السبع نعم

100
00:27:03.150 --> 00:27:13.150
احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة ان تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها طلاق بائنا كان او غيره او مات عنها فيها حتى تنقضي عدته

101
00:27:13.150 --> 00:27:33.150
يقول ابي حنيفة العامة فقهائنا قال اللهم نفعنا ابنة سعيد بن زيد بن وفاء طلقت البتة فانتقلت فانكر ذلك عليها ابن عمر رضي الله عنهما قال اسحاق ابن كعب المبعوثة عن عمته زينب بنت كعب بن عوضة رضي الله عنه ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت اسماعيل الخدري رضي الله عنه وارضته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع

102
00:27:33.150 --> 00:27:43.150
في بني خدرة فان زوجي خرج بطلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم ادركهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياذن لي ان ارجع الى اهلي في بني قرد

103
00:27:43.150 --> 00:27:53.150
فان زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة. فقال نعم. فخرجت حتى اذا كنت بالحجرة دعاني او امر من دعاني فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي

104
00:27:53.150 --> 00:28:13.150
ذكرت الله فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان في خلافة عثمان ارسل اليه يسألني عن ذلك فابرت بذاك فاتبعه وقضى به. يطلقه زوجه في بيت بكراء على من الكراء. قال على زوجها. قالوا فان لم يكن

105
00:28:13.150 --> 00:28:23.150
زوجها قال فعليها قالوا فاين يمكن عندها؟ قال فعلى الامير. قال ربنا نفع ان ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طريقه في حجرتها

106
00:28:23.150 --> 00:28:40.750
وكان يسلك الطريق الاخرى من ادبار البيوت الى المسجد كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. قال محمد بهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة ان تنتقل من منزلها الذي طلقها ان كان الطلاق بائنا او غير بائن او مات عنها فيه حتى تنقضي عدته وقول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا

107
00:28:41.150 --> 00:29:01.350
نحن سنترك التعليقات في تعليقات نتركها لان الوقت الان يعني بدأ يضيق نعم  احسن الله اليكم باب عدة ام الولد اخبرنا ما لك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيدر

108
00:29:01.350 --> 00:29:14.450
قال محمد اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكي ابن عيينة عن يحيى ابن الجزار عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابن عتيبة مر علينا التصحيح انه ابن عتيبة نعم

109
00:29:15.050 --> 00:29:28.500
عن الحكم بن عيينة عن عن يحيى بن الجزم عن الحكي ابن قتيبة عن يحيى ابن الجزار عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عدة ام الولد ثلاث حيض اخبرنا ما لك عن ثور ابن يزيد عن رجاءه

110
00:29:28.500 --> 00:29:54.900
عندك ثور ابن يزيد يا شيخ ها ايه ثور بن زياد بس عاد نتأكد من هذا وش عندكم النسخ  وين نسخة الجديدة دي  عندك كذلك  على كل حال انا عندي تردد في يزيد هذا

111
00:29:55.050 --> 00:30:32.650
واصرفه لماذا لم تصرفوا اصرفوا  لماذا   لكن هذه نسخة من اللي عندك  طيب يزيدان ابن زيد نسخة ماذا هذي نسخة ماذا ايه ايه انا في نفسي شي يعني يعني ثوب ابن يزيد الكلاعي

112
00:30:33.450 --> 00:30:52.750
يعني انا مم يعني الان  لا ما في الشرح يعني في ملاحظات الحقيقة الشرعية مجرد نقل هو يشوف اللي عنده ويروح يترجم على اللي ولاجل ذلك نقول للشيخ عبد الحي رحمه الله يعني عالم كبير الحقيقة يعني

113
00:30:52.800 --> 00:31:07.600
كان فيهم مناظرات بينه وبين اهل الحديث في الهند يعني لكنه كان منصفا رحمه الله يعني حتى لما توفي الشيخ بشير السهواني يعني وهو من اكثر من رد عليه رحمه الله

114
00:31:07.750 --> 00:31:27.300
مسائل معروفة يعني اه حزن لهذا وترك التدريس يعني آآ فهذا يعني شأن آآ يعني اهل العلم يعني الكبار رحمة الله عليهم جميعا وهم مجتهدون على كل حال لكن يزيد هذا انتبهوا له يعني انا ما الى الان اكتبوا عليه يحرر

115
00:31:27.750 --> 00:31:41.450
في تردد فقط. نعم. اللي يبان له شي نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حياوة ان عمر ابن العاص؟ حيوة. عن رجاء ابن حيوة

116
00:31:41.450 --> 00:32:01.450
حي حي عن رجاء ابن حيوة ان عمرو بن العاص سأل عن سئل عن عدة ام الولد فقال لا تلبسوا علينا في ديننا ان تلك تلك امة ان تكأ امة فان عدتها عدة حرة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي

117
00:32:01.450 --> 00:32:22.250
من فقهائنا باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن قال اخبرنا اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول الخلية الخلية والبرية ثلاث تطليقات. كل واحدة منهم

118
00:32:22.250 --> 00:32:45.400
والبرية الخلية والبرية البرية يعني المطلقة ثلاثا الخلية والبرية ثلاث تطليقات كل واحدة منهما مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد قال كان رجل تحته وليدة فقال لاهلها شأنكم بها قال القاسم فرأى الناس

119
00:32:45.400 --> 00:33:05.400
انها تطليقة. قال محمد اذا نوى الرجل بالخلية والبرية ثلاث تطليقات فهي ثلاث تطليقات. واذا اراد بها واحدة فهي واحدة واذا دخل بامرأتي عندك بائنة لبائن فاذا فهي واحدة باء دخل بامرأته او لم يدخل بها وهو

120
00:33:05.400 --> 00:33:21.900
وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا هذا يعني في في وسط الاناث في اوصاف ما يشترك فيها الاناث مع الرجال ولذلك الافصح فيها ترك التأنيث. ها مثل بائن حامل

121
00:33:21.950 --> 00:33:40.600
رجل يحمل ما في حاجة الى انهم يقولون معروف الفصيح في كلام العرب وامام محمد بن حسن من اهل الفصاحة واللغة رحمه الله فلما نحمله يعني نعم احسن الله كيف

122
00:33:41.050 --> 00:34:05.050
في هذا ها ايوة   ايه بس الراوي عنه من هو؟ ثور ابن يزيد اربعة وخمسين لا اللي قبله قبله ايه طيب على كل حال لو لا بد يعني نعم. لا بد نحررها نعم

123
00:34:06.000 --> 00:34:18.050
تفضل يا شيخنا احسن الله اليكم باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه. اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من اهل

124
00:34:18.050 --> 00:34:30.900
في البادية اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حم

125
00:34:30.950 --> 00:34:48.500
قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فما كان ذلك؟ قال اراه نزع قال يا رسول الله. قال ففعل ابنك قال لعل ابنك نزعه عرق. قال محمد لا ينبغي للرجل ان ينتقي من ولده. ان ينتفي

126
00:34:48.750 --> 00:35:07.150
قال فبما كان ذلك؟ قال اراه نزعه عتق. قال اراه نزعه عرق يا رسول الله. قال فلعل ابنك نزعه مشهورة عند الفقهاء اللي هي التعريظ بالقذف لو عرض بامرأته هل هل يقام عليه الحد ولا ما يقام ولا

127
00:35:07.200 --> 00:35:25.100
جمهور العلماء يرون هذا الحديث التعريض بالقذف ليس بقذف  قال محمد لا ينبغي للرجل ان ينتفي من ولده بهذا او نحوه باب المرأة تسلم قبل زوجها اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب

128
00:35:25.100 --> 00:35:45.100
ان ام حكيم بن ان ام حكيم ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوم الفتح وخرج عكرمة هاربا من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه ودعته الى الاسلام فاسلم. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما

129
00:35:45.100 --> 00:36:06.400
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتب اليه وثب اليه. وثب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه  قال محمد اذا اسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الاسلام لم يفرق بينهما حتى حتى يعرض الزوج حتى يعرض الزوج على

130
00:36:06.400 --> 00:36:26.400
زوج الاسلام حتى يعرض على الزوج الاسلام فان اسلم فهي امرأته وان ابى ان يسلم فرق بينهما وكانت فرقتهما تطليقة وهو قول ابراهيم النخاعي وابي حنيفة باب انقضاء الحيض. اخبرنا مالك قال اخبرنا شهاب بن قال اخبرنا ابن شهاب

131
00:36:26.400 --> 00:36:40.400
عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت انها قالت اذا رأيت عنك فلان قال قل عن فلان انه قال عن فلانة انها قالت. عن عائشة انها قالت نعم

132
00:36:40.700 --> 00:36:55.000
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر حين دخلت في في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة بن عبدالرحمن فقال صدق عروة

133
00:36:55.350 --> 00:37:20.800
فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه وقد جادلها فيه ناس وقالوا ان الله يقول ثلاثة قروء. قال صدقتم وترون ما الاقرأ؟ انما الاقراء الاطهار نعم. اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انه كان يقول مثل ذلك. اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع وزيد ابن

134
00:37:20.800 --> 00:37:40.800
عن سليمان ابن ياسر عن سليمان ابن يسار ان رجلا من اهل الشام يقال له الاحوص طلق امرأته ثم مات حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالت انا وارثته. وقال بنوه لا ترثينه. واختصموا الى معاوية بن ابي سفيان. فسأل معاوية فضالة ابن عبيد. وناسا من

135
00:37:40.800 --> 00:37:55.350
اهل الشام فلم يجد عندهم علما فيه فكتب الى زيد ابن ثابت فكتب اليه زيد ابن ثابت انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انها لا ترثه ولا يرثها. وقد يرثها

136
00:37:55.700 --> 00:38:11.600
فانها لا ترثه ولا يرثها. في لغة يعني اللي هو اسكان المرفوع يعني كما في قول الله تبارك وتعالى في قراءة ابي عمرو يرثني ويرث من ال يعقوب. هذه انكرها كثير من المحاة

137
00:38:11.700 --> 00:38:35.800
لكنها لغة لكن اللغة المشهورة  الظم نعم الرفع. احسن الله اليكم قال فانها لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها. اخبرنا مالك قال رضي الله عنه قال محمد انقضاء العدة عندنا الطهر من الدين من الحيضة الثالثة اذا اغتسلت منها قال

138
00:38:35.800 --> 00:38:52.700
محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان رجلا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم تركها حتى انقضى دمها من الحيض الثالثة ودخلت مغتسلها وادنت مائها فاتاها فقال راجعتك فسألت عمر

139
00:38:53.850 --> 00:39:12.000
فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبدالله بن مسعود قال عمر قل فيها برأيك. فقال اراه يا امير المؤمنين احق برجعتها ما لم من حيضتها الثالثة فقال عمر انا ارى مثل ذلك ثم قال عمر ثم قال عمر لعبد الله ابن مسعود

140
00:39:12.500 --> 00:39:34.800
منيف كنيف ملئ علما قال حنيف احسنت لغة يعني قليلة ويمكن رديئة بعد عند بعض النحات ثم قال عمر لعبدالله لعبدالله بن مسعود كنيف ملئ كنيف بالتشديد كنيف ملئ علما

141
00:39:34.900 --> 00:39:58.300
ملئ علم التصغير واحيانا يأتي للتعظيم  ويأتي للتعظيم عند اهل العربية هذا اجود وفي الرواية كذلك  قال محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن شهام الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو احق بها حتى تغتسل من حيضتها

142
00:39:58.300 --> 00:40:25.150
الثالثة قال محمد قال اخبرنا عيسى ابن ابي عيسى الحناط المدي المديني عندك الحناط ها ها ايه هو على كل حال حناط وخباط خياط كلها يقولون هذا في ترجمته  قال محمد اخبرنا عيسى ابن ابي عيسى الحناط المديني عن الشعبي عن عن ثلاثة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم قال الرجل

143
00:40:25.150 --> 00:40:48.000
واحق امرأته حتى هذي ازين من كلهم قالوا عندنا قالوا. واللي عندك ازين في العربية  كلهم قال الرجل احق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال عيسى وسمعت سعيد ابن المسيب يقول الرجل احق امرأته حتى تغتسل من

144
00:40:48.000 --> 00:41:08.000
قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجع فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قال عن محمد ابن يحيى ابن حبان

145
00:41:08.000 --> 00:41:32.200
بالفتح عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه كان عند جده امرأتان هاشمية او انصارية فطلق الانصارية وهي ترضع وكانت لا تحيض وهي ترضع فمر وبها قريب من سنة ثم هلك زوجها حبان ثم هلك زوجها حبان عند رأس السنة او قريب من ذلك ولم تحض. قالت فانا ارثهما لم احض. فاختصموا الى عثمان

146
00:41:32.200 --> 00:41:55.500
ابن عفان فقضى لها بالميراث سلامة الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك. واشار علينا بذلك يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين مالك قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن قصي ويحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اي امراض طلقت

147
00:41:55.500 --> 00:42:15.500
فحاضت حيضة او حيضتين ثم رفعت حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان استبان بها حمل فذلك والا اعتدت والا والا والا اعتدت بعد التسعة ثلاثة اشهر ثم حلت قال محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن حماد عن

148
00:42:15.500 --> 00:42:35.500
عن حماد عن ابراهيم ان علقمة ابن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة او حيضتين ثم ارتفى حيضها عنها ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فسأل علقمة عبدالله ابن مسعود عن ذلك فقال هذه امرأة حبس الله عليك

149
00:42:35.500 --> 00:42:57.800
ميراثها فكل  وقال هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها  حبس الله حبس الله عليك ميراثها فكله ما عندي هذا انا ما عندي هذا وين حبس الله عنها عندكم هذا نسخة عندكم

150
00:42:58.500 --> 00:43:10.000
طيب يعني في الاثر الثاني القضاء هذا هو الصحيح اللي من ارتفع حيضها لا تدري ما سبب رفعه. اما اذا كان لسبب معلوم كالرضاعة لا هذا وضع اخر حتى يزول

151
00:43:10.000 --> 00:43:26.600
السبب عمر هو الذي عليه العمل هذا الصحيح نعم اخبرنا قال محمد قال اخبرنا عيسى ابن ابي عيسى الحناط عن الشعبي ان علقمة ابن قيس سأل عبد الله سأل ابن مسعود عن ذلك فامره باكل ميراثها

152
00:43:26.900 --> 00:43:43.250
عندنا قيس سأل ابن عمر عندكم هذا  ابن عمر انا عندك ابن مسعود هذا هو الصحيح الصحيح عندنا غلط هذا ابن عمر غلط حديث معروف من حديث علقمة عن ابن مسعود. نعم

153
00:43:44.600 --> 00:44:04.600
احسن الله اليكم قال محمد فهذا اكثر من تسعة اشهر وثلاثة اشهر بعدها فبهذا نأخذها وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا لان عدة في كتاب الله عز وجل على اربعة اوجه. لا خامس لها للحامل حتى تضع. والتي لم تبلغ الحيض ثلاثة اشهر. والتي قد يئست من الحيض

154
00:44:04.600 --> 00:44:28.450
ثلاثة اشهر والتي تحيض ثلاث حيض فهذا فهذا الذي ذكرتم ليس ليس بعدة الحائض ولا غيرها. كلام الحقيقة مرتب عظيم رحمه الله نعم باب عدة المستحاضة اخبرنا مالك قال اخبر ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال عدة المستحاضة سنة. قال محمد المعروف عندنا ان

155
00:44:28.450 --> 00:44:47.400
عدتها على اقرائها التي كانت تجلس فيما مضى. وكذلك قال ابراهيم النخاعي عن غيره من الفقهاء قال محمد الطالب قال ابراهيم النخاعي وغيره من الفقهاء فبه نأخذ. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

156
00:44:47.400 --> 00:45:09.550
الا ترى انها تترك الصلاة ايام قرأها التي كانت تجلس لانها فيهن حائض. فكذلك تعتد بهم فاذا مضت ثلاثة قروء منهم ثلاثة فاذا مضت ثلاثة قروء منهن بانت ان كان ذلك اقل من سنة او اكثر. باب الرضاع. اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله بن

157
00:45:09.550 --> 00:45:36.100
مرة كان يقول لا رضاع الا لمن ارضع في الصغر  كلها رظاع ورظاع كلاهما جيد في العربية والذي في القرآن بالفتح اراد ان يتم الرضاعة احسن الله اليكم اخبرنا مالك قال اخبرنا عن الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة

158
00:45:36.100 --> 00:45:56.100
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول هذا رجل يستأذن في بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا اراه. اراه فلان. نعم. لعم حفصة من

159
00:45:56.100 --> 00:46:14.800
قالت عائشة يا رسول الله لو كان عمي فلان من الرضاعة حيا دخل علي؟ قال نعم. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة يحرم

160
00:46:14.900 --> 00:46:30.850
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة جيد لا بأس اللي عندك جيد هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

161
00:46:30.850 --> 00:46:51.850
انه كان يدخل عليها من ارضعته اخواتها وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعته نساء اخوتها نعم. ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها. نعم اخبرنا مالك قال اخبرنا الزهري عن عمرو بن شرير الشريد

162
00:46:52.850 --> 00:47:08.900
عن عمرو عن عمرو بن الهريب الشريد مكبر احسن الله اليكم عن عمرو بن الشريد ان ان ابن عباس سئل عن رجل كان كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما والاخرى جارية. فسأل

163
00:47:08.900 --> 00:47:26.200
فهل يزوج الغلام الجارية؟ قال لا اللقاح واحد. اخبرنا مالك قال اخبرنا قال اخبرنا ابراهيم عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهي تحرم

164
00:47:26.200 --> 00:47:50.250
عندنا مصة القطرة وهي نسخة هل معناه واحد على كل حال  يمكن اللي عندك وان كان قطرة يعني اظهر في السياق نعم قال وان كانت قطرة واحدة فهي تحرم وما بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. اخبرنا ما لك قال اخبرنا ابراهيم

165
00:47:50.250 --> 00:48:08.950
إبراهيم ابن عقبة انه سأل عروة ابن الزبير فقال له فقال له مثلما قال سعيد ابن المسيب اخبرنا مالك قال اخبرنا ثور ابن قال اخبرنا ثور ابن زيد ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما كان في الحولين وان كانت مصة واحدة فهي تحرم

166
00:48:10.050 --> 00:48:24.700
اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع بن قال اخبرنا نافع المولى عبد الله ابن عمر ان ان سالم ابن عبد الله اخبره ان عائشة ام المؤمنين حين ارسلت به وهو يرضع وهو يرضع الى اختها

167
00:48:24.900 --> 00:48:44.500
ام كلثوم ابن بنت ابي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليه نعم فارضعتني ام كلثوم ابني فارضعتني ام كلثوم بنت ابي بكر ثلاث وضعات فارضعتني ام كلثوم بنت ابي بكر

168
00:48:44.500 --> 00:49:04.500
ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرارا فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي تتم لم تتم لي عشر رضعات. لم تتم لي عشر ضعات. اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرت

169
00:49:04.500 --> 00:49:24.500
ان صفية ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد الى فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ففعلت فكان يدخل عليها وهو يوم وهو يوم ارضعته غيرا وهو يوم ارضعته صغير يرضع. اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله ابن ابن ابي بكر

170
00:49:24.500 --> 00:49:44.050
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما كان فيما نزل كان فيما انزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرك ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن اخبر

171
00:49:44.300 --> 00:50:05.150
نعم اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله ابن دينار قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي ولية فكنت اصيبها فعمدت فعمدت امرأتي اليها فارضعتها فدخل

172
00:50:05.150 --> 00:50:28.650
ادخلت عليها فقالت امرأتي دونك قد والله ارضعتها. قال عمر اوجعها قال عمر اوجعها وائت جاريتك. فان من رضاعة رضاعة الصغير اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب وسئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة كان من اصحاب

173
00:50:28.650 --> 00:50:52.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا. وكان تبنى سالما الذي يقال له مولى ابي حذيفة وكان يرى انه ابنه وانكحه بنت اخيه فاطمة بنت الوليد ابن عقبة ابن عتبة. ابن عتبة. نعم. ابن عتبة ابن ربيعة. وهي من المهاجرات الاول. وهي يومئذ من افضل وهي وهي يومئذ من افضل

174
00:50:52.250 --> 00:51:08.250
ايام قريش هذا فيه رد على من يقول بان نساء البيت لا يجوز ان يزوجن من غيرهن نعم فلما انزل الله في زيد ما انزل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله

175
00:51:08.400 --> 00:51:32.750
رد كل احد تبنأت الى ابيه، نعم. احسن الله اليك. رد كل احد تبني الى ابيه فلم يكن يعلم ابوه ولم يكن يعلم ابوه رد اليه موالي فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا فقالت كنا نرى

176
00:51:32.750 --> 00:51:48.850
لمن ولد وكان يدخل علي وانا فضل  وليس لنا الا بيت واحد. فما ترى في شأنه. فقالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ارضعيه خمس رضعات

177
00:51:48.850 --> 00:52:08.850
فحرم بلبنك او لبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فاخذت بذلك عائشة في من كانت فيما كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال وكانت تأمر وكانت تأمر ام كلثوم وبنات اخيها يرضعن لها يرضعن لها من احببن ان يدخل عليها

178
00:52:08.850 --> 00:52:33.300
وقلنا لعائشة وابى سائر طيب نعم. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس انني عائشة والله ما ترى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة لها في رضاعة سالم وحده

179
00:52:33.300 --> 00:52:54.050
من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد. فعلى هذا كان رأي ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضاعة الكبير اخبرنا مالك قال اخبرنا قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه سمعه يقول لا رضاعة الا

180
00:52:54.050 --> 00:53:20.000
في المهد ولا رضاعة الا ما انبت اللحم والدم ولا رضاعة الا ما انبت اللحم والدم. قال محمد ها  احسن الله اليكم ولا رضاعة الا ما انبت اللحم والدم. قال محمد لا يحرم لا يحرم الرضاع الا ما كان في الحولين

181
00:53:20.000 --> 00:53:36.250
فما كان فيهما من رضاع وان كانت مصة واحدة فهي تحرم. كما قال عبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير يعني القدر المحرم من الرضاعة هذي محل خلاف بين الصحابة من واحد من رضعة الى عشر

182
00:53:36.550 --> 00:53:52.000
خلاف بينها وبين الصحابة انفسهم رظي الله عنهم الاظهر دليلا الاظهر دليلا هو حديث عائشة هذا الذي في الصحيح كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. نعم

183
00:53:53.250 --> 00:54:13.250
احسن الله اليكم وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا. لان الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم من رضع فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها. فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا. وكان ابو حنيفة يحتاط

184
00:54:13.250 --> 00:54:30.750
ستة اشهر بعد الحولين فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما الى تمام ستة اشهر. وذلك ثلاثون شهرا فلا يحرم ما كان بعده ونحن لا نرى هذا طبعا قول ابي حنيفة ان مدة الرضاع سنتين وستة اشهر

185
00:54:31.250 --> 00:54:54.900
وكأنه اخذ من قوله تعالى واخذه من الاية المعروفة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لكن الشارع هنا الحقيقة له كلام جيد في يعني تعقب هذا الكلام الاثار كذلك ولا على كل حال الثانية اخص منها والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ما عاد فوق هذا

186
00:54:54.900 --> 00:55:16.800
احسن الله اليكم فيقول يحر ما كان في الحولين وبعدهما الى تمام ستة اشهر. وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك. ونحن لا نرى انه يحرم ما كان بعد الحولين. واما لابن الفحل فانا نراه يحرم. ونرى انه يحرم انه يحرم من الرضاعة ما يحرم منها

187
00:55:16.800 --> 00:55:34.750
النسب فالاخ من الرضاعة من الاب تحرم عليه اخته من الرضاعة من الاب. وان كانت الام لمختلفتين اذا كان لبنهما من رجل واحد. كما قال عبد الله بن عباس اللقاح واحد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. نعم

188
00:55:34.800 --> 00:55:49.050
بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال كتاب الضحايا وما يجزئ منها قال اخبرنا مالك وهل اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والمني الثني فما فوقه قال

189
00:55:49.050 --> 00:55:59.050
اخبرنا مالك قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينهى عما لم تسن من الضحايا والبنية وعن التي نقص من خلقها. قال اخبرنا نافع عن ابن الله ابن عمر رضي الله عنهما انه ضحى مرة من

190
00:55:59.050 --> 00:56:09.050
فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس ففعلت ثم حمل الي ثم حمل الي فحلق رأسه حين ذبح كبشه وكان مريضا لم يشهد

191
00:56:09.050 --> 00:56:19.050
الناس قال نافع وكان عبدالله بن عمر يقول وليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى اذا لم يحج وقد فعله عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. قال محمد وبهذا كله نأخذ الا في خصلة واحدة

192
00:56:19.050 --> 00:56:38.500
الجدع من الظن اذا كان عظيما اجزى في الهدي والاضحية. وبذلك جاءت الاثار وبذلك جاءت الاثار. والخصي نعم. والخصي من الاضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل. واما الحلاقة فنقول فيه بقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاء

193
00:56:38.500 --> 00:56:48.500
قال اخبرنا ما عليكم قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما عما في بطن المرأة قال محمد وبه نأخذ لا يضحى عما في بطن المرأة. قال باب ما يكرم

194
00:56:48.500 --> 00:56:58.500
من الضحايا اخبرنا مالك قال اخبرنا عمرو ابن الحارث ان عبيدة ابن فيروز اخبره عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال

195
00:56:58.500 --> 00:57:18.500
اربعا وكان البرأ يشير بيده ويقول يدي اقصر من يده صلى الله عليه وسلم. وهي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى او لا تلقي. لا تنقي نعم. احسن الله اليكم. قال محمد فبهذا ناخذ فاما الارجاء فاذا مشت على رجلها فهي تجزئ واذا كانت لا تمشي لم تجزئ. وما العورة فان كان باقيا من البصر فان

196
00:57:18.500 --> 00:57:28.500
كان بقي من البصر اكثر من نصف البصر اجزأت. وان ذهب النصف فصعدا لم تجزئ واما المريضة التي فسدت لمرضها والعشاء التي لا تنقي فانهما لا لا يجزئان. قال باب لحوم الاضاحي

197
00:57:28.500 --> 00:57:38.500
اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن واقظ ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله ابن ابي بكر

198
00:57:38.500 --> 00:57:58.500
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق. سمعت عائشة سمعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا لثلاث ليال وتصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان من الناس لقد كان

199
00:57:58.500 --> 00:58:18.500
الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها الودك يجملون. يجملون. نعم. احسن الله اليكم يجملون منها الودك ويتخذون منها اسقية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي كانت دفة حضرة الاضحى

200
00:58:18.500 --> 00:58:28.500
قولوا وتصدقوا وادخروا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ثم قال بعد ذلك كلوا

201
00:58:28.500 --> 00:58:38.500
وتزودوا وادخروا. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا بأس بالادخال بعد ثلاث والتزود. وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان كان نهى عنه. فقوله الاخر ناسخ للاولاد

202
00:58:38.500 --> 00:58:48.500
فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك وقول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالزبير المكي وان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه في

203
00:58:48.500 --> 00:59:03.000
من ضحايا بعد ثالث ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا بأس بان يأكل الرجل من اضحيته ويدخر ويتصدق وما نحب له ان يتصدق باقل من الثلث وان تصدق باقل من ذلك جاز. قال باب في الرجل

204
00:59:03.000 --> 00:59:13.000
يذبح اضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى. قال اخبر ابن مالك قال اخبرني ابن سعيد عن عباد ابن تميم عن ابن اشقر ذبح اضحيته قبل ان يغدو الى يوم الاضحى. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى

205
00:59:13.000 --> 00:59:23.000
الله عليه وسلم فامره ان يعود باضحية اخرى. قال محمد وبهذا نأخد. اذا كان رجل في مصر يصلى فيه العيد فذبح قبل ان يصلي الامام فانما هي شاة لحم ولا تجزيء من من

206
00:59:23.000 --> 00:59:33.000
ومن لم يكن في مصر وكان في بادية او وكان في بادية او نحوها من القرى النائية عن مصر. فان ذبح حين يطلع الفجر او حين تطلع الشمس اجزاه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

207
00:59:33.000 --> 00:59:43.000
باب ما ينزل من الضحايا اكثر من واحدة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن قال اخبرنا عمارة ابن صياد عن عطاء ابن يسار اخبره ان ابا ايوب ان ابا ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه

208
00:59:43.000 --> 01:00:03.000
وسلم اخبره قال اخبره فقال كنا كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة. قال كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم اهله فاما شاة تذبح لاثنين او ثلاثة اضحية فهذه لا تجزئ. ولا تجزئ الشاة الا عن الواحد

209
01:00:03.000 --> 01:00:13.000
يقول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالزبير مكيوب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال

210
01:00:13.000 --> 01:00:33.000
نحمده بهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الاضحية والهدي متفرقين متفرقين كانوا مجتمعين من اهل بيت واحد او غيره وهو قول ابي حنيفة والعمة من فقهائنا قال باب الذبائح اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن عيسى ابن يسار ان رجل كان يرعى لقحة له باحد فجاءها الموت فذكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل

211
01:00:33.000 --> 01:00:43.000
فقال لا بأس بها فكلوها. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن رجل من الانصار ان معاذ بن سعد او سعد بن معاذ. او سعد بن معاذ اخبره ان جارية كانت لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما

212
01:00:43.000 --> 01:01:03.000
فاصيبت منها شاة فادركتها فذبحتها بحجر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. قال محمد بهذا كله نأخذ كل شيء افرز وانهر دم فذبحت به فلا بأس بذلك الا السن والظفر والعظم فانه مكروه ان يذبح بان يذبح بشيء منه وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن

213
01:01:03.000 --> 01:01:19.100
رحمه الله انه كان يقول انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع عندي شددها اذا بظعها ما في حاجة انه كان يقول ما ذبح به اذا بظع اذا بظع شق

214
01:01:19.150 --> 01:01:29.150
اذا بغى فلا بأس به اذا اضطربت اليه قال ما حمله بهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسرت على ما فسرت لك وان ذبح بسن او ظفر منزوعين فاثرى الاوداج وانهر دمها اكل ايضا وذهب

215
01:01:29.150 --> 01:01:39.150
مكروه وان كان غير منزوعين فانما قتلهما قتلا فهي ميتة لا تؤكل. وهو قوله ابو حنيفة رحمه الله. قال باب الصيد وما يكره اكل من السباع وغيرها اخبرنا مالك قال اخبرنا بشام عن

216
01:01:39.150 --> 01:01:49.150
ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذناب من السباع. قال اخبرنا مالك قال حدثنا اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان

217
01:01:49.150 --> 01:02:11.250
وعبيد فتح العين. نعم. قليل من الرواة عبيدة ابن عمرو السلماني عبيدة ابن سفيان. هم قلة يا مجموعة نعم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اكل كل ذناب من السباع حرام. قال محمد بهذا نأخذ يكره اكل كل

218
01:02:11.250 --> 01:02:21.250
وكل ذي مخلب من الطير. ويذكر من الطير ايضا ما اكل الجيف مما له مخلب او ليس له مخلب. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا وقول ابراهيم النخائي. قال باب

219
01:02:21.250 --> 01:02:31.250
اخبرنا مالك قال اخبرنا بشابه عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف عن عبدالله ابن عباس عن خالد ابن الوليد ابن المغيرة رضي الله عن الجميع انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبيين

220
01:02:31.250 --> 01:02:41.250
صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فاتي برب محمود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال بعض نسوة اللات يكون في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم

221
01:02:41.250 --> 01:03:01.250
بما يريد ان يأكل منه؟ فقيل هو ضب فرفع يده فقلت احرام هو؟ قال لا. ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدوني اعافه. قال فاشتررته فاكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال اخبرنا مريم قال اخبرنا عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في اكل

222
01:03:01.250 --> 01:03:11.250
قال لست قال لست باكله ولا محرمه. قال محمد جاء في اكل الضب اختلاف فاما نحن فلا نرى ان يوكل. قال اخبرنا ابو حنيفة عن عن حماد عن ابراهيم عن عائشة رضي الله

223
01:03:11.250 --> 01:03:27.450
انها اهدي لها ظب فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن اكله فنهاها عنه. فجاءت سائلة فارادت ان تطعمها اياه فقال لها فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم اتطع اتطعن؟ اتطعنها مما لا اتطعمينها

224
01:03:27.500 --> 01:03:51.400
لها هي مما لا تأكلين. طبعا هو الشارح رحمه الله يعني تعقب المصنف في هذا الحقيقة في ذكر الاحاديث الصحيحة وجه كلام المصنف بان المنع يريد به يعني او الكراهة التي قالها انما هي كراهة تنزيه ولا الاحاديث الصحيحة عدة في جواز اكل الضب

225
01:03:51.700 --> 01:04:15.300
نعم احسن الله اليكم. قال محمد رحمه الله واخبرنا عبد الجبار عن عن ابن عباس الهمداني عن عزيز عندك عن ابن عباس؟ نعم الصواب عبد ابن عباس الهمداني من قبيلة همدان نعم. احسن الله اليكم. قال محمد اخبرنا عبد الجبار قال اخبرنا عبد الجبار ابن عباس الهمداني وين نسخة

226
01:04:16.400 --> 01:04:33.700
برضو  لا لا ابن عباس يا شيخ اليس عن ابن عباس نعم. احسن الله اليكم. قال اخواننا عبد الجبار قال اخبرنا عبد الجبار ابن عباس الهنداني عن عزيز بن مرشد عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه نهى عن اكل الضب والضبع او الضبع

227
01:04:33.700 --> 01:04:43.700
والضبع قال محمد فتركه احب الينا من اكله وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الرحمن بن ابي هريرة

228
01:04:43.700 --> 01:04:53.700
سأل عبد الله ابن عمر وعما لفظه البحر فنهاه عنه. ثم قال فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافعا فارسلني الي ان ليس به بأس فكله. قال محمد رحمه الله

229
01:04:53.700 --> 01:05:03.700
وبقول ابن عمر رضي الله عنهما الاخر ناخذ لا بأس بما لفظه والبحر وما حسر عنه الماء وانما يكره من ذلك الطافية وقول ابي حنيفة والعمت من فقهائنا. قال باب السمك يموت في الماء

230
01:05:03.700 --> 01:05:18.450
اخبرنا مالك قال اخبرنا عن عن سعد الجاري ابن الجار انه قال وقف يا شيخ. اولا اخونا زيد ابن اسلم عن سعيد الجاري ابن الجار هذا يعني النسخة ملخبطة الحقيقة

231
01:05:18.600 --> 01:05:36.250
يعني الصواب عن سعيد الجاري الجاري نسبة الى الجار الميناء هذا القريب من المدينة هذا نسبة الى الجار. كان على عمل يعني اظنه حدود اربع مئة خمس مئة سنة الاسلام في اول الاسلام

232
01:05:36.850 --> 01:05:53.450
تجدونه في في كتب الاثار كثيرا في مصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبة كثير جدا ينسب اليه جاري. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلم عن سعيد الجاري للجاري انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الحيتان يقتل بعضها بعضا

233
01:05:53.450 --> 01:06:03.450
الموت سردا قال ليس به بأس. قال وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك رضي الله عنهما. قال محمد بهذا نأخذ الى ماتت الحيتان من بر او حر او قتلة او قتل بعضها بعض

234
01:06:03.450 --> 01:06:13.450
تلبس باكلها فاذا ماتت ميتة نفسها فطفت فهذا الذي يكره من السمك فاما ما سوى ذلك فلا بأس به. قال باب ذكاة الجنين ذكاة امه. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله

235
01:06:13.450 --> 01:06:23.450
ان عمر كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاتما في بطنها ذكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فاذا خرج من بطنها دوبها حتى يخرج الدم من جوفه. قال اخبرنا مالك قال هنا يزيد ابن عبد الله ابن قصي

236
01:06:23.450 --> 01:06:33.450
عن سيدنا المسيب عن سيد ابن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة زكاة امه اذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. قال محمد وبهذا نأخذ اذا تم خلقه فذكاته في زكاة امه ولا بأس به

237
01:06:33.450 --> 01:06:53.450
فاما ابو حنيفة رحمه الله فانه كان يكره اكله حتى يخرج حيا فيذكى. وكان يروى عن يروي يروي احسن الله اليكم. وكان يروي عن حماد عن ابراهيم انه قال لا تكون ذكاة نفسك. لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. نفسين. قال ابو بكر الجراد اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

238
01:06:53.450 --> 01:07:03.450
عمر بن الخطاب انه سئل عن الجراد فقال وددت ان عندي قفعة من جراد فاكل منه. قال محمد وبهذا ناخذ فجراد بكي كله لا بأس باكله ان اخذ حيا او ميتا وهو وهو

239
01:07:03.450 --> 01:07:23.950
وهو ذكي كله على كل. لا لا اعيده علينا لا اعد علينا قال انه سئل عن الجراد فقال فقال ماذا؟ قبلها بسطر قال وددت وددت ان عندي قطعة من جراد فاكل منها. ايه

240
01:07:24.100 --> 01:07:37.250
طيب طيب ماشي قال محمد وبهذا نأخذ فجرادك كله فجرد ذكي كله لا بأس بأكله ان اخذ حيا او ميتا وهو ذكي كله على كل حال وهو قول ابو حنيفة والعمة من فقهائنا. قال باب ذبائح

241
01:07:37.250 --> 01:07:47.250
اخبار العرب اخبرنا مالك قال اخبرنا ثواب ابن زيد للدين قال اخبرنا ثور قال اخبرنا ثور ابن زيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية

242
01:07:47.250 --> 01:08:07.250
ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال محمد وبه ناقض وقول ابي حنيفة والعامة. قال باب ما قتل الحجر. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع. قال انه قال رميته غيرين وانا بالجرف فاصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. واما الاخر فذهب عبدالله يذكيه بخدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه ايضا. قال محمد بهذا ناخذ

243
01:08:07.250 --> 01:08:17.250
ما رمي به الطير فقتل به قبل ان تدرك زكاته لم يؤكل. الا ان الا ان يخرق او يوضح يخرق. يخرق يخرق او يوضح احسن الله او بضع فلا بأس به

244
01:08:17.250 --> 01:08:27.250
ويقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال باب قال باب الشاة وغير ذلك تذكر قبل ان تموت. اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن ابي هريرة انه سأل ابو هريرة رضي الله عنه عن

245
01:08:27.250 --> 01:08:47.250
فتحرك بعضها فامره باكلها ثم سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال ان الميتة لا تتحركونها. قال محمد ان تحركت تحركا اكبر. قال ان تحركت قال ان اذا تحرك تحركا اكبر الرأي فيه والظن انها حية انها حية اكلت. وان كان تحركها شبيها بالاختلاج واكبر الرأي والظن في ذلك انها ميتة لم تؤكل

246
01:08:47.250 --> 01:08:57.250
قال باب لرجل يشتري لحمه فلا يدري اذكي هو او ذكي هو او غير ذكي. قال اخبرنا مالك قال اخبرني هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول

247
01:08:57.250 --> 01:09:07.250
ان الناس من اهل البادية يأتوننا برحمان فلا ندري هل هل سموا عليها ام لا؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوه ثم كلوها

248
01:09:07.250 --> 01:09:17.250
قال وذلك في اول الاسلام. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. اذا كان الذي يأتي بذلك مسلم او من اهل الكتاب فاذا اتى فان اتى بذلك مجوسي فذكر ان مسلما

249
01:09:17.250 --> 01:09:27.250
رجلا من اهل كتابه لم يصدق ولم ولم يؤكل بقوله. قال باب صيد الكلب المعلم اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان يقول في

250
01:09:27.250 --> 01:09:42.950
المعلم كل ما امسك عليك وان قتل واو لم يقتل. قال محمد وبهذا نأخذ كل ما قتله كل ما قتل وما لم يقتل اذا بكيت وما لم يكن منه فان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه وكذلك بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما واقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب العقيقة

251
01:09:42.950 --> 01:09:52.950
اخبرنا مالك قال احدنا زيد بما استمع الرجل من بني ضرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق فكأنه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد

252
01:09:52.950 --> 01:10:03.950
احب ان ينسك عن ولده فليفعل قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن الله ابن عمر رضي الله عنه انه لم يكن يسأله احد من اهل عقيقته الا اعطاها اياه وكان يعق عن

253
01:10:04.700 --> 01:10:20.000
عندك يعقوب؟ لا. لا بأس. يعق لا بأس. لكن يعقه احسن وكان يأق ان يلده بشاة بشاة شاة بشاة شاة عن الذكر والانثى. قال اخبرنا مالك قال قال اخبرنا مالك قال اخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن نبيه انه قال وزنت

254
01:10:20.000 --> 01:10:40.000
وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت وزن ذلك فضة. قال اخبرنا مالك قال اخبرني ربيعة ابن ابي محمد ابن علي ابن الحسين انه قال وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم رضي الله عنهم فتصدقت بزينته فضة. قال

255
01:10:40.000 --> 01:10:59.750
اما العقيقة اما العقيدة اما العقيقة فبلغنا انها كانت في الجاهلية وقد وقد فعلت في اول الاسلام ثم نسخ ثم نسخ الاظحى هذا على كل حال يعني يعني المصنف ذهب اليه رحمه الله. ولكن الشارح اجاد رحمه الله في ذكر الاحاديث العدة. واثار الصحابة كلها على هذا

256
01:10:59.850 --> 01:11:14.950
وهنا مسألة مهمة وهو انك اذا ترددت في قول مثل هذا رحمه الله انه منسوخ فارجع الى اثر الصحابة اذا رأيت اثر الصحابة وجدت انها متطابقة مع الحديث. اذا هذا قول قد يكون

257
01:11:14.950 --> 01:11:34.850
قال بعض التابعين يعني ظنه اخذه ابو حنيفة منه رحمه الله او محمد بن حسن ويعني بنى عليه هذا الاجتهاد رحمهم الله جميعا. نعم. احسن الله اليكم. قال وقد فعلت في اول الاسلام ثم نسخ الاظحى كل ذبح كان قبله ونسخ صوم شهر صوم شهر رمظان كل صوم كان قبله. ونسخ الرسول

258
01:11:34.850 --> 01:11:44.850
كل غسل كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها كذلك بلغنا. قال ابواب الدية اخبرنا مالك؟ قال خبرنا عبدالله بن ابي بكر ان اباه واخبره عن الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

259
01:11:44.850 --> 01:11:54.850
كتبه لعمرو ابن حزم في العقول فكتب ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعا مائة جدعا مائة من الابل وفي الجائفة ثلث النفس وفي المأمومة مثلها وفي

260
01:11:54.850 --> 01:12:04.850
خمسين وفي الليل خمسين وفي الرجل خمسين وفي كل اصبع مما هنالك عشر عشر من الابل وفي السن خمسة من الابل وفي الموضحة خمسة من الابل. قال محمد بهذا كله

261
01:12:04.850 --> 01:12:24.850
والعامة قال في الشفتين اخبرنا مالك قال اخبرنا بشارع سعيد بن المسيب انه قال في الشفتين بيئة اذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. قال محمد السنا نأخذ بهذا الشفتان سواء في كل واحدة منهما نصف دقيقة الا ترى ان الخنصر والابهام سواء ومنفعتهما مختلفة وهو قول ابراهيم النخائي وابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا

262
01:12:24.850 --> 01:12:34.850
انه قال قد مضت السنة ان العاقلة لا لا تحمل شيئا من بيئة العبد الا ان تشاء. قال محمد وبهذا ناخذ. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن ابيد الله بن عبدالله بن عتبة

263
01:12:34.850 --> 01:12:44.850
رضي الله عنهما انه قال لا تعقل العقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مجالا المملوك. قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة ولا عامة من فقهائنا. قال باء مدية الخطأ

264
01:12:44.850 --> 01:13:00.250
اخبرنا مالك قال اخبرني شافع سليمان ابن يسار انه كان يقول في دية الخطأ عشرون بنت مخاض. وعندنا هنا عفوا هنا يعني هنا في الذي قبله قال في باب الدية في الشفتين كذا عندكم

265
01:13:00.550 --> 01:13:22.650
قال فاذا قطعت السفلى ففيها ها؟ ايش عندكم  ثلث اذا قطعت الشفه السفلى عندك ثلث الشاهد عنده الثلاثاء عندك يا شيخ ايظا ثلثا حتى عندي انا ثلث والصواب انه ثلثا

266
01:13:22.800 --> 01:13:42.500
لان الكلام يعني جعلوا فيها ثلثي الدية يعني ثلثي دية الشفتين الشفتين هي مدية كاملة. طيب اذا قطعت هذه نصف ولا الثلثين؟ لا الثلثين لماذا؟ هذا الكلام السلفي يتجه على هذا. لان السفلى هي التي تتحرك

267
01:13:42.750 --> 01:13:59.300
وهي التي اكثر نفعا. اليس كذلك؟ انت اللي تحرك منك ما هو الفك الاعلى ولا الاسفل اسفل فلذلك هذا يلي الفائدة فكلام الشارع هنا رحمه الله نتكلم على حاجة الصواب انه ثلثي الدية

268
01:13:59.950 --> 01:14:24.300
يعني نعم احسن الله اليك ها وين من هو شي طيب اي هذا الصواب الحقيقة وكلام الشارع هنا يعني ما يتجه الا الى الثلثين مهي بالثلث. نعم  هكذا رويتها في يعني في رواية يحيى

269
01:14:24.650 --> 01:14:39.350
يحيى ثلثا وهو الصواب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب دية الخطأ يا اخواننا مالك قال اخبرني بالشهام عن سليمان ابن يساري انه كان يقول في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة

270
01:14:39.350 --> 01:14:49.350
قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية الخطأ اخماس عشرون بنت مقام وعشرون ابن

271
01:14:49.350 --> 01:15:09.350
وعشرون من تلبون وعشرون لاحقة وعشرون جذعة اخماس. وانما خالفنا سليمان بن اليسار في الذكور فجعل من بني اللبون وجعل وجعل عبدالله بن مسعود من ابني المخاض من ابني وقول ابي حنيفة مثل قول ابن مسعود رضي الله عنهم قال باب الاسنان اخبرنا مالك قال اخبرنا داوود ابن الحصين ان ان ابا عطفان اخبره ان مروان ابن الحكم ارسله لابن عباس رضي الله عنه

272
01:15:09.350 --> 01:15:19.350
يسأله ما في الضرس فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان فيه خمسة من الابل قال فردني مروان الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال فلم تجعل مقدم الفم مثل الاضراس فلم تجعل مقدما

273
01:15:19.350 --> 01:15:42.750
مثل الاضراس. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا انك لا تعتبر الا باصابع الا بالاصابع عقل عقلها سواء لولا انك لا تعتبر الا بالاصابع عقلها سواء الا بالاصابع عقلها سواء قال محمد. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وهو بقوله وبقول ابن عباس رضي الله عنهما نأخذ عقل الاسنان سواء وعقل الاصابع سواء في كل

274
01:15:42.750 --> 01:15:52.750
في كل اصبع عشر دقيقة وفي كل سن نصف عشر الدية وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب ارش السن السوداء والعين قائمة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا

275
01:15:52.750 --> 01:16:02.750
كان يقول واذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تامة تامة. قال محمود بهذا نأخذ اذا اصيبت السن فاسودت او احمرت او اخضرت فقد تم عقلها وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

276
01:16:02.750 --> 01:16:22.750
قال اخبرني احد من سيدنا عن سليمان من يساره ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين قائمة اذا فقد هي العين الباقية باقية في الانسان في موضعها لكن ذهب منها الابصار. نعم. اذا فقهت مئة دينار. قال محمد ليس فيها عندنا عرش معلومة ففيها ففيها حكومة عدل فان بلغت الحكومة مائة دينار

277
01:16:22.750 --> 01:16:32.750
واكثر من ذلك كانت الحكومة فيها. وانما نضع هذا من زيد ابن ثابت لانه حكم بذلك. قال باب النفر يجتمعون على قتل واحد اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سيرين عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي

278
01:16:32.750 --> 01:16:52.750
الله عنه قتل قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء قتلتهم به. قال محمد وبهذا نأخذه ان قتل ان قتل سبعة او اكثر من ذلك رجلا عمدا قتل غيلة او غير او قتل غيلة او غير غيلة ضربوه باسلافهم حتى قتلوه قتلوا به قتلوا به كلهم

279
01:16:52.750 --> 01:17:02.750
العامة من فقهائنا. قال باب لرجل يرث من بيئة امرأته والمرأة من دية زوجها. قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى من كان عنده علم في الدية ان

280
01:17:02.750 --> 01:17:12.750
به فقام الضحاك من سفيان فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشين الضباب ان ورث امرأته من ديته فقال له عمر فقال له عمر ادخل الخباء

281
01:17:12.750 --> 01:17:22.750
حتى اتيك فلما حتى اتياك فلما نزل اخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه بذلك فقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ لكل وارث في دية والدم نصيب امرأة

282
01:17:22.750 --> 01:17:32.750
امرأة امرأة كان الوارث امرأة كان الوارث او زوجا او غير ذلك. ويقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الجروح وما فيها من القروش. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا

283
01:17:32.750 --> 01:17:42.750
يحيى ابن سيدة عن سيد النسيبة انه قال في كل نافذة في كل عضو من الاعضاء ثلثه ثلث عقل ذلك العظم. قال محمد في هذا ايضا حكومة عدن ويقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال

284
01:17:42.750 --> 01:17:52.750
الجنين اخبرنا مالك قال عن سعيد بن نسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. فقال الذي قضى عليه كيف اغرب من لا اكل ولا

285
01:17:52.750 --> 01:18:02.750
ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من من اخواني الكهان. قال اخواننا مالك؟ قال اخواننا المشابهين عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

286
01:18:02.750 --> 01:18:12.750
رضي الله عنه ان امرأتين من هدل ثبتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة قال

287
01:18:12.750 --> 01:18:32.750
بهذا نأخذ اذا ضرب بطن المرأة الحرة فالقى الجنين اذا ضرب بطن المرأة الحرة فالقت جنينا ميتا ففيه غرة عبدنا وامة او خمسون دينارا او خمسمائة درهم نصف فان كان من اهل الابل اخذ منه خمس من الابل وان كان من اهل الغنم اخذ منه مئة من الشاء نصف عشر الدية. قال باب الموطحة في الوجه والرأس. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرني عن سلمان

288
01:18:32.750 --> 01:18:42.750
عن سليمان بن يسار قال في الموظيحة في الوجه ان لم تعيب الوجه مثل ما في الموظحة مثل مثل ما في الموظيحة في الرأس قال محمد الموظحة في الوجه والرأس سواء في كل

289
01:18:42.750 --> 01:18:52.750
وفي كل واحدة نصف اجريدية وقول ابراهيم النخائي وابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب قال باب المئر جبار. قال اخبرنا منهم قال حديث ابن شافع عن سيد ابن سيبي وعن ابي سلمة ابن ابن

290
01:18:52.750 --> 01:19:02.750
الرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجمان جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس. قال محمد وبهذا نأخذ والجبار

291
01:19:02.750 --> 01:19:15.100
الهدر والاجواء الدابة المنفلتة تجرح الانسان او تعطره. والبئر والمعدن رجل يستأجر الرجل يحفر له بيرا او معدنا فيسقط عليه فيقتله فذلك هدر وفي الركاز الخمس والركاز ما استخرج منه

292
01:19:15.150 --> 01:19:27.600
الهدر افصح من الهدر هلأ الاسكان افصح من التحريك نعم. هدر احسن الله اليكم وفي الركاز خمس والركاز وما استخرج من المعدن من ذهب او فضة او رصاص او نحاس او حديد او زئبق ففيه الخمس. وهو قول

293
01:19:27.600 --> 01:19:37.600
الخليفة والعمة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا من سعد ابن محيصة ان ناقة لبرائم عزب رضي الله عنهما دخلت حيطا لرجل فافسدت عليه فافسدت فيه. فقال رسول الله صلى

294
01:19:37.600 --> 01:19:49.300
عليه وسلم ان على ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وانما فسدت وانما افسدت المواشي بالليل في الظمان على اهلها. قال بعض القتلة خطأ قال باب من قتل خطأ من قتل من قتل

295
01:19:49.500 --> 01:20:14.850
السلام عليكم. قال من قتلة وعندك من قتلة ولا لا غير مظبوطة. ايه والله اللي عندك احسن الحقيقة لانه قال بعدها ولم تعرف له عاقبة من قتل خطأ من قتل احسن. نعم. احسن الله اليكم. قال باب من قتل خطأ تعرف له عقيدة. طيب ماشي. ماشي. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرني ابو زناد ان ان سليمان ابن يسار

296
01:20:14.850 --> 01:20:30.650
ان سائبة كان اعتقه بعض الحجاج وكان يلعب وكان يلعب هو وابن رجل من بني علي فقتل السائبة ابن العايدي فجاء ان رجلا من بني عابد كذا في صواب عائد

297
01:20:31.950 --> 01:20:47.600
قال فقتل السائبة ابن العائذي عندي العابدي وكررها صواب العائذ وعائدي هذا الصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال فقتل السائبة من العائدين فجاء فجاء العيني ابو المقتول فجاء العيدي وابن المقتول الى عمر ابن الخطاب

298
01:20:47.600 --> 01:21:08.100
رضي الله عنه يطلب دية ابنه فابى عمر ان يهديه وقال ليس له مولى. قال العيني له ارأيت لو ابني قتله؟ قال اذا تخرجوا؟ قال اذا تخرج ديته قال الايدو هو قال العايدي هو اذا كالارم ان يترك يلقم وان يقتل ينقم. قال محمد وبهذا ناخذ الا ترى ان عمر ابطل ديته عن القاتل ولا نراه ابطل ذلك الا لان

299
01:21:08.100 --> 01:21:29.750
له عاقلة ولكن عمر لم يعرفها. اذا التبويب والصواب باب من قتل هذا الصواب احسن من اللي عندك يا شيخ نعم. احسن الله اليكم قال فيجعل الدية على العاقلة ولو ان عمر لم يرى ان له مولى ولا ان له عاقلة لجعل اذية من قتل في ماله او على بيت المال. ولكنه رأى ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم

300
01:21:29.750 --> 01:21:39.750
لان بعض الحاج كان اعتقه ولم يعرف ولم يعرف المعتق ولا عقيلته فابطل ذلك عمره حتى يعرف ولو كان ولو كان لا يرى له عاقلة لجعل ولو كان لا يرى له عاقلة

301
01:21:39.750 --> 01:21:49.750
ان نجعل ذلك عليه في ماله او على المسلمين في بيت مالهم. قال باب القسامة اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن سليمان ابن يسار وهي راكب لمالك غفاري انهما حدثاه ان رجل من بني سعد ابن ليلة اجرى فرس

302
01:21:49.750 --> 01:22:09.750
فوطئ على فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزف منها الدم فمات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين للذين دعي عليهم. اتحلفون خمسين يمينا اتحلفون خمسين يمينا ما مات منها فابى وتحرجوا من الايمان فقال للاخرين احذفوا انتم فابوا فقضى بشطر الدية على السعديين. قال اخبرنا منهم قال حدثنا ابو هريرة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سالم

303
01:22:09.750 --> 01:22:19.750
انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن مسار ومحيي خرج الى خيبر من جهل اصابهما فاتى محيصة فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح

304
01:22:19.750 --> 01:22:39.750
بفقير نوعين فاتى يهود فقال انتم قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم اقبلوا هو وهو وحويصة وهو واخوه اكبر منه وعبد الرحمن ابن وهو اخوه اكبر منه عبد الرحمن ابن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة فتكلم حريصة

305
01:22:39.750 --> 01:22:49.750
يتكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان تدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب. فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا له ان والله ما قتلناه. فقال رسول

306
01:22:49.750 --> 01:23:09.750
الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود وقالوا ليسوا بمسلمين. فهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عنده فبعث اليهم بمائة ناقة حتى ادخلت عليه حتى ادخلت عليهم الدار. قال سألوا ابن ابي حثمة لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال محمد انما قال لهم رسول الله

307
01:23:09.750 --> 01:23:30.250
صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني بالدية ليس بالقوت وانما يدل على ذلك هذا على كل حال قوله يعني يعني بالدية وليس بالقود هذا يعني مذهب ابي حنيفة رحمه الله وفاقا للشافعي ولا موجب موجب القسامة مع الخلاف طويل يعني الامام احمد كان يرى ان موجبه ليست الدية

308
01:23:31.250 --> 01:23:50.150
ما لهم منا فيها اذا وجد اللوز على الدم وعلى كل حال الائمة الاربعة كلهم يرون العمل بالقسامة لكن اختلفوا في اللوث. في مسائل طويلة جدا ولمالك يعني في مسألة اللوث لو اعترف قبل ان يموت هذا الذي قتل قال انا الذي قتلني فلان

309
01:23:50.350 --> 01:24:03.700
الائمة ثلاثة ما يرون هذا. مالك رحمه الله يقول بلى يقبل قوله. هل مثلا يقولون لو يعطى الناس بدعواهم؟ قالوا هذا بيموت ذا. قالوا حتى يدخل في العموم شوفوا حتى هالصورة ذي

310
01:24:04.250 --> 01:24:22.700
التي هي اصدق ما يكون الانسان في حياته في هذه اللحظة. مع ذلك الائمة الثلاثة ما قبلوا يعني دعواه يعني الحقيقة اشياء في الفقه عجيبة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير تفسير قول الله تبارك وتعالى والله مخرج مما

311
01:24:22.950 --> 01:24:42.350
الى اخر الاية فذكر القصة هذه على كل حال كلام طويل يعني. قول مالك قول متين في هذا رحمه الله نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما يدل على ذلك انه انما اراد الدية دون القود قول انه انه انما اراد الدية دون القود قوله في اول الحديث اما ان تدعوا صاحبكم واما ان تذلوا

312
01:24:42.350 --> 01:24:52.350
فهذا يدل على اخر الحديث وهو قوله اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم لان الدم قد يستحق بالدئة كما تستحق بالقوت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتعرفون وتستحقون

313
01:24:52.350 --> 01:25:02.350
اما من ادعيتم فيكون هذا على القول وانما قال لهم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فان ما عنا به تستحقون دم صاحبكم بالدية. لان اول الحديث يدل على ذلك وهو قوله اما ان تدعو

314
01:25:02.350 --> 01:25:12.350
واما ان تذنبوا بحرب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم في احاديث كثيرة. وبهذا نخدو يقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. هم. قال باب

315
01:25:12.350 --> 01:25:24.900
قال باب العبد يسرق من مولاه قال اخبرنا مالك قال احدنا زهني وعن السائب بن يزيد ان عبد الله بن عامر بن انكم تتأملون الحقيقة من الجماليات الحقيقة الذي في

316
01:25:25.550 --> 01:25:42.450
فقه ابي حنيفة رحمه الله يعني في عدة ابواب منها هذا الباب. لو تأملتم قياسه كله رحمه الله قياسا منضبط انضباط الحقيقة وهو ان كل شيء يحصل فيه شبهة يسقط عنها الحد

317
01:25:42.600 --> 01:25:58.100
ويصير الى تعزير والا الى دية والى ذلك. في سائر المسائل من اولها الى اخرها وفيها تفاصيل على كل حال يعني ذكرها ابن عابدين رحمه الله في الحاشية تفاصيل لهذا كالشرح هذا الباب على كل حال

318
01:25:58.400 --> 01:26:13.350
نعم لكن تأملوا هذا يعني من فقه رحمه الله نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا مالكا قال سيمر بنا القطع في عشرة دراهم الجمهور يرونه في ربع دينار اللي هي ثلاثة دراهم او اربعة

319
01:26:13.500 --> 01:26:27.000
وهو يدرى هذا يقول انا عندي ان هذا عشر دراهم لانه قد ورد في حديث وان كان فيها وقت يعني ويرى كذلك عدم الزيادة في قطع على قطع اليد والرجل اذا تكررت السرقة

320
01:26:27.450 --> 01:26:54.000
اكثر العلماء يرون  يعني هو رحمه الله يرى ان التصريح الى ان التعريض بالقذف ما فيه يعني عقوبة وكثير من اهل العلم يرى فيه ان التعريض القذف فيه رحمه الله قياسه الاحتياط في هذا كله ارحم للناس على كل حال

321
01:26:54.100 --> 01:27:04.100
رحمهم الله جميعا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق من مولاه واخبرنا ماله قال حدثنا الزهري وعن سعد بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

322
01:27:04.100 --> 01:27:24.100
فقال اقطع هذا فانه سرق. فقال وما سرق؟ قال من اتى قال مرآة لامرأة ثمنها ستون درهما. قال عمر ارسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. قال محمد وبهذا نخلو ايما رجل له عبد سرق من ذي رحم من ذي رحم محرم منه او من مولاه او من امرأة مولاه او من زوج مولاته فلقط عليه فيما سرق. وكيف يكون عليه قطع فيما سرق من

323
01:27:24.100 --> 01:27:38.350
اختي او اخي او عمتي او خالتي وهو لو كان محتاجا او زمنا او صغيرا وكانت محتاجة وكانت محتاجة اجبر على نفقتهم وكان لهم في ماله نصيب. فكيف من يرى ان الزوج الزوجة لو سرقت مال زوجها امع انها

324
01:27:38.600 --> 01:27:57.500
لها شبهة النفقة ما ذلك تقطع ابو حنيفة رحمه الله يقول لا ادنى شبهة بس تدرأ الحد وهذا في الحقيقة ارحم للناس يعني اذا تأمل رحمه الله في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك غمز الشرع ما يحب انه يقيم الحدود

325
01:27:57.650 --> 01:28:15.150
رحمه الله فهم هذا وكذلك في السارق قال ما خالك سرقت؟ يعني ايضا كذلك حتى يعني منقول عن الصحابة فيه اشارة الى هذا يعني لما قال رجل لعمر كما في اظنه مصنف عبد الرزاق قال له

326
01:28:15.200 --> 01:28:34.100
قال لها قال رجل اني سرقت يأمين المؤمنين قال ما اظنك سرقت سرقت وكأن في عقله شيء  ابن حلال ما جا يعترف الا عند عمر لا اقال له ماذا فانتهره عمر قال قل ما سرقت

327
01:28:34.800 --> 01:28:55.650
خاف الرجل قال ما سرقت  وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله ويندب تلقين المسقط للحد هذا اذا كان هذا احسن. الشرع رحيم ما يبي يقيم الحدود على الناس اذا جاء وهذا يصنعه بعض القوات. اذا جاء مثل هذا الرجل الذي فعل فعله ولا سوى سواته ما هي بطيبة

328
01:28:55.850 --> 01:29:13.450
سلخ جلده بكم جلده وقال له انتبه لا  فهذا احسن للناس يعني هل انت لو كان ابنك هذا ولا بنتك ولا اخوك ولا اختك ولا عمك ولا خالك كانت تدور لها الف عذر ولا لا

329
01:29:13.800 --> 01:29:31.700
لكن الانسان يعيش بقلب للخلق كلهم. للناس يكون رحيما بالناس يعني في مثل هذا نعم ولا يكون الانسان يأتي الى ابواب الاباحية فيفتح هذا بهذه الشبهة. يقول لا والله انتم لا معليش وكذا والحمد لله ويفتح باب

330
01:29:31.700 --> 01:29:53.250
ويفتح باب السرقة والاعتداء على الاعراض والاموال. لا المسألة هذي تختلف الذي يتكرر والذي يؤذي الناس يختلف عن الذي جاء مرة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان لهم في ماله نصيب فكيف يقطع من سرق ممن لهم في ماله نصيب؟ وهذا كله وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب من سرغ تمرا او غير ذلك مما لم يحرج

331
01:29:53.250 --> 01:30:04.350
قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في ولا في حريصة جبل فاذا اواه المراح وبالجرير فالقطع فيما بلغ

332
01:30:04.350 --> 01:30:14.350
ثمن المجن. قال محمد وبهذا نأخذ. ومن سرق تمرا في رؤوس النخل او شاة في المرأة فلا قطع عليه فاذا اوتي بالثمن الجنين او البيت واوتي بالغنم المراحي. وكان لها من يحفظها فجاء

333
01:30:14.350 --> 01:30:24.350
سارق سرق من ذلك شيء يساوي ثمن المجني ففيه القطع. والمجني كان يساوي يومئذ عشرة دراهم وهو لا يقطع في اقل من ذلك ويقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا

334
01:30:24.350 --> 01:30:40.250
عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان غلاما سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى عليه مروان ابن الحكم فسجنه واراد قطع يده فطلق سيد العبد الى رافع بن خديجة رضي الله عنه

335
01:30:40.250 --> 01:30:50.250
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر ولا كثر. والكثر الجمار قال الرجل ان مروان اخذ غلام وهو يريد قطع يده فانا احب ان تمشي معه

336
01:30:50.250 --> 01:31:00.250
فانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه حتى اتى مروان فقال له رافع اخذت غلام هذا؟ قال نعم. قال فما انت صانع به؟ قال

337
01:31:00.250 --> 01:31:10.250
لا اريد قطع يده. اريد قطع يده. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اضع في ثمر ولا كسل فامر مروان بالعبد فارسل. قال محمد بهذا ناخذ لا قطع في

338
01:31:10.250 --> 01:31:30.250
معلقة رحمه الله قال باب للرجل يسرق منه الشيء يسرق منه شيء ويجب فيه القطع لسارق بعدما يرفعه الى الامام. قال اخبرنا مريم قال احد الازهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان ان صفوان بن اوميته قيل له انه من لم يهاجر هلك. فدعا براحلته فركب احد تقدم

339
01:31:30.250 --> 01:31:49.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قيل لي انه انه من لم يهاجر هلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ارجع ابا وهب يرجع ابا وهب الى اباطح مكة فنام صفوان في المسجد متوسنا الرداء فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ السارق

340
01:31:49.450 --> 01:31:59.450
قال السارقة فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسارق ان تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله اني لم ارد هذا هو علي صدقة فقال رسول الله

341
01:31:59.450 --> 01:32:19.450
صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به. قال محمد اذا رفع السارق الى الامام او القاذف فوهب صاحب الحد حده. لم ينبغي للامام ان ان يعطل الحد ولكنه يمضيه وهو قوله ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. الحرز الحرز على الصحيح عند المحققين من اهل العلم له صور كثيرة. التوسد

342
01:32:19.450 --> 01:32:38.200
ليس هو حرز انما عند الفقهاء الالتفاف في التوسل. واحد ما اسكن هذا ومتوسده هذا عندهم يعني يجعلونه يعني هم يدققون في اشياء رحمهم الله حتى لا يذكرون مسائل وفروع لو انه توسده ثم

343
01:32:38.300 --> 01:32:53.550
ثم انقلب وابعد عن صاحبه لا يعدونه يعني مما تقطع فيه يفرقون بين هالصور ذي كلها رحمهم الله. من احسن الناس الذي يعني في ابواب الحدود كتب في هذا كتابة طويلة ولا سيما في

344
01:32:53.700 --> 01:33:17.350
يعني القتل الخطأ وصور القتل الخطأ واحكام السرقة وتفاصيلها المنتهى رحمه الله صاحب المنتهى عندنا في المذهب في تفاصيل طويلة عظيمة في هذا نعم. احسن الله اليكم. قال باب ما يجب فيه القطع واخبرنا مالك قال اخبرنا نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في

345
01:33:17.350 --> 01:33:27.350
من ثمنه ثلاثة دراهم ثمنه ثلاثة دراهم. قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن مرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الى مكة ومعها مولاها

346
01:33:27.350 --> 01:33:47.350
ومعها غلام ومعها غلام اليميني عبد الله بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه بعث مع معتين كالمرأتين ببرد مرجل قد خيرت عليه مراجل اللي عندك هو صواب مرجل يعني عليه صورة رجال. هذا نعم. احسن الله اليكم. قد خيضت عليه خرقة خضراء وقالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه. وجعل

347
01:33:47.350 --> 01:34:07.350
انه لبدا او ثروة وخطأ عليه. فلما قدمنا المدينة دفعنا ذلك البرج الى اهله. فلما فتقوا عنه وجدوا ذلك وجدوا ذلك اللبد ولم ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين كلمنا عائشة فكلم تامة عائشة وكتبتا اليها. واتهمتا العبد فسئل عن ذلك فاعترف. فامرت بها عائشة رضي الله عنها فقطعت يده وقال وقالت القطع في في

348
01:34:07.350 --> 01:34:19.650
بربع دينار نعم فصاعدا. وقالت القطر في ربع في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا منهم؟ قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر عن النبي عن عمرة بنت عبدالرحمن ان سارقا سرق في عهد عثمان رضي الله

349
01:34:19.650 --> 01:34:39.650
مترجة فامر بها عثمان ان فامر بها عثمان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف من صرف اثنى عشر يعني تصرف نعم من صرف في اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. قال محمد وقد اختلف الناس فيما تقطع فيه اليد. فقال اهل المدينة ربع دينار ورووا هذه الاحاديث ورووا هذه الاحاديث وقالهم الى

350
01:34:39.650 --> 01:34:49.650
لا نقطع اليد في اقل من عشرة دراهم. وروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو ربع دينار. ولهذا خرج خرجها صاحب الصحيح

351
01:34:49.650 --> 01:35:04.800
خرجوا الربع دينار وما خرجوا العشر دراهم لانها فيها مقال. نعم احسن الله اليكم قال ورواه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع وعن غير واحد. واذا جاء الاختلاف في الحدود اخذ فيها بالثقة

352
01:35:04.800 --> 01:35:18.800
يقول ابو حنيفة والعامة من فقهائنا يريد بالثقة الاحوط ولا الثقة الاصح في هذا الباب. كل محدث يعرف ان انها ربع دينار هذي اثبتت في الرواية ولاجل ذلك البخاري ومسلم خرجوها وما خرجوها

353
01:35:19.050 --> 01:35:30.850
الثانية هذي نعم احسن الله اليكم قال باب السارق قال باب السارق يسرق قد قطعت يده او يده ورجله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع ان

354
01:35:30.850 --> 01:35:40.850
ومن اهل اليمن اقطع اليد والرجل قادمة فنزل فنزل على على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وشكى اليه ان عامل اليمن ظلمه قال فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما لم

355
01:35:40.850 --> 01:35:58.350
سارق ثم افتقدوا حليا لاسماء بنت عميس من امرأة ابي بكر رضي الله عنها فجعل يطوف فجعل فجعل الرجل يطوف معهما يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوه عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به فاعترف الاخطأ او شهد عليه

356
01:35:58.350 --> 01:36:08.350
ابو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى فقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته. قال محمد قال ابن شاب زهري يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

357
01:36:08.350 --> 01:36:18.350
ان المكان الذي سرق حلي اسماء اقطع اليد اليمنى فقطع ابو بكر رجله اليسرى وكانت تنكر ان يكون اقطع وكانت تنكر ان يكون اقطع اليد ورجله وكان من شاب اعلى

358
01:36:18.350 --> 01:36:28.350
وكان ابن شهاب اعلم من غيره بهذا ونحوه من اهل بلاده. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما انهما لم يزيدا في القطع على قطع الايد اليمنى والرجل اليسرى. فانه

359
01:36:28.350 --> 01:36:38.350
به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب العبد يأبق ثم يسرق. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ابن عبد الله ان عبدا لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما

360
01:36:38.350 --> 01:36:48.350
سرق وهو ابغ فبعث به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن عاص ليقطع يده. فهذا سعيد يقطع يده قال لا تقطع يد الابق اذا سرق. فقال له عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في اي كتاب الله وجدت هذا

361
01:36:48.350 --> 01:36:58.350
ان العبد الابق لا تقطع يده فامر به عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فقطعت يده. قال محمد تقطع يد الاهابق وغير الابق اذا سرق. ولكن لا ينبغي ان يقطع يد السارق

362
01:36:58.350 --> 01:37:19.150
ان يقطع يد السارق احد الا الامام الا الا الامام الا الامام الذي اليه الحكم لانه يحكم ها الامام الحاكم الامام الاعظم لانه لا حد لانه حد لا يقوم به الا الامام وهو من ولاه الامام ذلك وهو قوله الا او من ولاه الامام ذلك

363
01:37:19.150 --> 01:37:40.300
هي من امور الحدود واشباهها والامور العامة. كل امر يختص بامور العامة هذا محله الامام. ما يأتي انسان  يعني سواء كان من صلاة كسوف ولا استسقاء ولا عيدين ولا هذي كلها تكون فيها اذن عام وكلام الائمة كالامام احمد رحمه الله وغيره

364
01:37:40.600 --> 01:37:57.350
كما قال مالك في رواية يحيى في مواضع هذه كلها راجعة الى الامام نعم احسن الله اليكم. قال باب المختلس اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب ان رجلا اختلس شيئا في زمن مروان ابن الحكم فاراد مروان قطع يده فدخل عليه زيد ابن ثابت رضي الله عنه فاخبره الا

365
01:37:57.350 --> 01:38:15.700
قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا قطع في المختلس وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمة الله عليهم  قال رحمه الله كتاب الحدود في الزنا باب الرجم. قال اخبرنا ما لكم؟ قال عبيد الله. عندي هنا الزنا. في الممدود

366
01:38:15.700 --> 01:38:36.700
وليست مقصورة وكلاهما بل في لغة من لغات العرب كل مقصور ممدود. نعم. قال ابره شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول الرجل في كتاب الله عز وجل حق على من زنا اذا احسن بالرجال والنساء. اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف. قال

367
01:38:36.700 --> 01:38:53.250
اخبرنا مالك قال حدثنا عندي الحبل صوب الحبل الحبل اذا كان الحبل يعني الحمل وعندك الحمل ها؟ لا بأس بس يشبه ان تكون الحبل نعم او كان الحبل المعنى واحد نعم

368
01:38:53.250 --> 01:39:05.650
نعم اخبرنا مالك قال ربنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا ابن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى ناخب الابطع ثم كوم كونة من بطحاء ثم طرح عليها ثوبها ثم

369
01:39:05.650 --> 01:39:25.650
تلقى ومد يده الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فيا ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة وصفق باحدى يديه على الاخرى. الا الا تضلوا بالناس الا عندي

370
01:39:25.650 --> 01:39:44.800
الا    طيب نعم ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم. ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. واني والذي نفسي بيده

371
01:39:44.800 --> 01:40:04.800
ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة اذا زنا يفرجموهما البتة. فانا قد قرأناها. قال سعيد فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنهم قال مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان رجل منهم وامرأة وامرأة زنيا فقال

372
01:40:04.800 --> 01:40:24.800
النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهما ويجلدان. فقال لهم عبدالله بن سلامة كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة نشروها فجعل احدهم يده على اية الرجل ثم قرأ ما قبلها. وما بعدها. فقال لها عبد الله ارفع يدك فرفع يده. فاذا هي اية فيها فاذا فيها اية الرجل فقالوا صدقت يا محمد

373
01:40:24.800 --> 01:40:43.450
قال فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال محمد بهذا كله   قال يحني لا بأس هذي اه كذلك يعني في بعض جاء بعض

374
01:40:43.550 --> 01:41:03.450
لكن يجمع احسن هنا على ان اذا مددتها يعني الانحناء عليها نعم بالجيم على المرأة يقيها الحجارة. قال محمد نعم قال محمد وبهذا كله نأخذ ايما رجل ايما رجل مسلم زنا

375
01:41:03.450 --> 01:41:20.650
امرأة وقد تزوج حر مسلم نعم وما حرم احسن الله اليكم اي ما حرم مسلم زنا بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامع فعليه الرجل وهذا هو المحصن فان كان لم يجامعها ولم يدخل بها وكانت تحته امة او يهودية

376
01:41:20.650 --> 01:41:30.650
لم يكن بها محصنة ولم يرجم. وضرب مائة وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الاقرار بالزنا. قال وبرر مالك قال ابونا مشهام عن عبيد الله بن عبدالله بن عربة عن ابي

377
01:41:30.650 --> 01:41:50.650
وخالد الجهني رضي الله عنهما انهم اخبروا اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما اشهد يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم. قال ان ابني كان عاسفا على هذا يعني اجيع فزنى بامرأته فاخبروني ان على ابني الرجم فافتديتم منه

378
01:41:50.650 --> 01:42:17.300
قال عندي فاخبروني ان على ابني    الرجم هذا هو الصواب الحقيقة هذه الفائدة من الحديث وهي رواية الصحيحة في البخاري ان نبني على ان على ابني الرجم نعم. فافتديت هذا تتم الفائدة ولا جلد مئة

379
01:42:17.350 --> 01:42:39.150
اسهل عنده يمكن الرجل هذا من انه يؤخذ منه مئة شاة وجارية يسلخون جلده حتى يتوب مرة ثانية. ما يعود يمكن ان هذا اعون له على ولده نعم. احسن الله اليكم. قال ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان مع ابني ان ما على ابني جلد مائة وتغيب عنه وانما الرجل على امرأته. فقال رسول الله

380
01:42:39.150 --> 01:42:59.150
صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر انيسا الى اسلمي ان ياتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال طلبنا يعقوب ابن زيد عن ابيه زيد ابن طه عن عبدالله ابن ابي ملكة انه اخبره ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه

381
01:42:59.150 --> 01:43:09.150
وسلم فاغضبت وانها زنت وهي حامج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه. فلما وضعت اتته قال لهم اذهبي حتى توضعي. فلما ارضعت اتته فقال لها اذهبي

382
01:43:09.150 --> 01:43:19.150
حتى تستودعيه ما استودعته ثم جاءته فامر بها فاقيم عليه الحد. قال ابرا مالك. قال يا ابرا وشهابا ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه

383
01:43:19.150 --> 01:43:39.150
اربع شهادات فامر به فحج. قال ابو شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. قال حدث زيد ابن ادم رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاوتي بصوت مكسور. فقال فوق هذا فوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين

384
01:43:39.150 --> 01:43:53.950
فاوت بصوت قد ركب به فلان فلانا امر به فجلد ثم قال ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله فمن اصاب من هذه القاذورات شيء فليستتر بستر الله فانه من يبدنا من يبدي لنا صفحته

385
01:43:54.100 --> 01:44:04.100
نقم عليه كتاب الله. قال وما مطلبا نفع ان صفية بنت ابي عبيد حدثته عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رجل وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه انه زنا ولم يكن

386
01:44:04.100 --> 01:44:14.100
فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك. انه قال سمعت سعيد ابن نسيب يقول ان رجل من اسلم اتى وبكر رضي الله عنه فقال له ان الاخرة

387
01:44:14.100 --> 01:44:30.950
فقال وبكى هذا لاحد اخيرا يعني الابعد نعم احسن الله اليكم. ان الاخر قد زنا. فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيرك؟ قال لا. قال ابو بكر تب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد

388
01:44:30.950 --> 01:44:40.950
لم تقر به نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له كما قال لابي بكر فقال له عمر كما قال له ابا بكر. قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم

389
01:44:40.950 --> 01:44:50.950
فقاله الاخر قد زنا فقال فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنهم. حتى اذا اكثر عليه بعث الى ابيه فقال ايشتكي ابي جبريل

390
01:44:50.950 --> 01:45:00.950
فقالوا يا رسول الله انه لصحيح قال ابيكم امثيب قال ثيب. قال فغمر به فرجم. قال ربنا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من اسلم يدعى هزالا يا هزال

391
01:45:00.950 --> 01:45:20.950
لو سترته برداءك كان خير لك. قال يحيى فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال فقال يزيد هزال الجد والحديث حق. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحذر الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر اربع مرات في مجالس مختلفة. وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الوجه باعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر اربع مرات

392
01:45:20.950 --> 01:45:30.950
وابي حنيفة والعامة من فقهائنا وان اقر اربع مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله يعني اخذه هذا من حديث انس الذي في الصحيحين قال هذا اذا اقر اربع مرات

393
01:45:30.950 --> 01:45:44.200
ثم رجع قبل رجوعه خل لي سبيله. حتى في حديث انس قال فلما اذلقته الحجارة جمز يعني فر هرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية يعني هلا تركتموه يتوب

394
01:45:45.150 --> 01:45:57.750
يعني فهذا فيه دلالة على اولا عند العلماء الفرق بين من شهد عليه انه لا يقبل الا اقامة الحد والا ما يقام حد في الدنيا على هالطريقة اذا شهد عليه

395
01:45:58.050 --> 01:46:13.600
اما اذا اعترف يقبل رجوعه والفقهاء رحمهم الله لهم كلام كثير. لكن انظروا حكمة التشريع يعني يقال الى اليوم لم يقم حد بشهادة اربعة لا انظروا الشرع كيف جعل اربعة

396
01:46:13.950 --> 01:46:23.950
هذا الحقيقة منهج للدعاة. يا الله تبارك وتعالى ان يكون ارحم الخلق. ان تحمد الله عز وجل ان الله عافاك. نشأت نشأت صالحة وطيبة وعلى كتاب الله. وعلى سنة رسول

397
01:46:23.950 --> 01:46:39.650
لكن في ناس نشأوا على الطق والمزامير ولا يدري الدين ولا يدري صلاته ولا يدري شيء يعني سيء وامه اسوأ هذا شلون يطلع له؟ ينزل عليه جبريل بالوحي هذا عندنا ناس من المجتمع بهذا الشكل

398
01:46:39.850 --> 01:46:56.650
ينبغي ان تكون رحيما بهم الداعية هو الذي ينبغي ان يكون رحمة للخلق راح بسم الله اتصل الحقوا فلان وفلانة جهات لا لا انت قم بدورك وجههم وانصحهم وذكرهم بالله عز وجل وادعوا لهم بخير وادعوا الله عز وجل ان يصلحهم ويهديهم هذا امر

399
01:46:56.650 --> 01:47:11.350
الشرع لو يبي يعني يقيم الحد كان ما قالوا اربع شهود ولا قال شاهدين في السرقة ولا قال في اشياء كثيرة كان يقول بس مجرد الدعوة امسكه واسلخ جلده ولا اقطع ايده ولا

400
01:47:11.550 --> 01:47:31.550
الشرع رحيم. نعم. احسن الله اليكم. قال باب الاستقرار في الزنا. قال حدثنا نفعنا عبدا كان يقوم على قيد الخمس وانه استكره جارية من ذلك الراقي فوقع بها الخطاب رضي الله عنه نفاه لم يشهد والدة من اجل انه استكرها. عبدالملك بن عمران قضى في امرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على ما فعل ذلك. قال محمد

401
01:47:31.550 --> 01:47:41.550
الموقف ولا حد عليها وعلى ما استكرها الحاج فاذا وجب عليه الحد باطل الصداق ولا يشجب الحد والصداق في جماع واحد. فان دري عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي والعامة

402
01:47:41.550 --> 01:48:01.550
حد المماليك في الزنا والسكر. انه قال امرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش ولائدة من ولاء ذي الامارة خمسين خمسين في الزنا. بن عبدالله بن عبة عن ابي هريرة وعن زيد بن خالد بن الجهير رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

403
01:48:01.550 --> 01:48:21.550
ولم تحصى فقال اذا زنت فجدوه ثم ان زنت فجدوه ثم بيعوها ولو بضافير. قال ابن شهاب لا ارجع بعد الثالثة او الرابعة والضافير والحبل. قال محمد وباذا نأخذ الحبل يا شيخ الحبل. مو بالحبل. الحبل. الحبل هذا اللي يقول بيعوها ولو بقيمة حبل. نعم. او حبل نعم

404
01:48:21.550 --> 01:48:34.950
قال محمد وبهذا نأخذ وجود الملوك نعم احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ يجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف حد حر خمسين جلدة. وكذلك القذف هو شرب الخمر وشرب

405
01:48:34.950 --> 01:48:54.950
مخمر السكر والسكر نعم. وشرب الخمر والسكر. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال ربما قال ابنه زاد عن عمر ابن عبدالعزيز انه جند عبدا في ثمانين قال ابو زناد فسألت عبدالله بن عمرو بن ربيع فقال ادركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا. ثم رأيت احدا منهم ضرب عبدا في فلية اكثر من اربعين. قال محمد ما هذا نأخذ؟ لا يوضع

406
01:48:54.950 --> 01:49:04.950
يقول العبد في بليته الا اربعين جلدة نصف حد الحور وهو قول ابو حنيفة العامة فقهائنا. قال ابراهيم قال احدنا من حد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف حاد الحور

407
01:49:04.950 --> 01:49:24.950
وان عمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جلدوا عبيدهم من ساحة الحر في الخمر. قال محمد هذا كله نأخذ الحد في الخمر والسكر ثمانون وقول ابي حنيفة ولعامة من فقهائنا باب الحد في التعريف. طلب محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن ان رجلين في زمان عمر استبا. فقال احدهما

408
01:49:24.950 --> 01:49:44.950
جاء بميزان ولا ام ميزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب. فقال قائل مدح اباه وامه. وقال الاخرون قد كان لابيه وامه مدح سوى هذا نرى ان تجده الحد فجده عمر عمر الحد ثمانين. قال محمد قد اختلف في هذا قد اختلف في هذا على عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال

409
01:49:44.950 --> 01:49:54.950
بعضهم لا نرى عليه حدا مدح اباه وامه فاخذنا بقول من درى احدا منهم وفي من ذرأ الحد وقال ليس في التعريض جلب. علي ابن ابي طالب فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة

410
01:49:54.950 --> 01:50:14.950
عامة والعامة من فقهائنا باب الحد في الشراب. قال خرج علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني وجدت من فلان ليح شراب فسأله فزعم انه فزعم انه شرب طلاء وانا سائل عنه فان كان يسكر جلدته حتى فجلده الحد. قال ابانا ما يقرأ ابانا ثوب زيد الديني. ان عمر

411
01:50:14.950 --> 01:50:24.950
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ارى ان تطيبه ثمانين فانه اذا ما شربها سكت واذا سكر هذا هذا نعم

412
01:50:24.950 --> 01:50:34.950
واذا هدف ترى او كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين كتاب الاشربة. قال باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك اسامة بن عبدالرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

413
01:50:34.950 --> 01:50:54.950
قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم البتعي فقال كل شراب اسكر فهو حرام بالكسرة البتع البدع احسن الله اليكم البتع قال عن البدع نعم احسن الله اليكم. عن البدع فقال كل شيء ما ازكى فهو حرام. قال ابراهيم قال عطاء ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال لا خير فيها ونهى عنها فسألت زينب

414
01:50:54.950 --> 01:51:19.300
الغبيراء فقال نستكرك. يبقى ابو طالب ما يكره من الاشربة. قال وعلة مصري وعلة. نعم عندي ابي وعلا عندك ابن وعلا هو الصواب. نعم احسن الله اليكم. انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ما يوصل من العلم فقال ابن عباس ااهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله حرمها؟ قال

415
01:51:19.300 --> 01:51:29.300
فسار الرجل انسان الى جنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال امرته ان يبيعها فقال ان الذي حرم صباع حرم بيعها قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه

416
01:51:29.300 --> 01:51:49.300
اللهم فنبيعه فقال له عبد الله بن عمر اني اشهد اشهد الله عليكم وملائكته. ومن سمع من الجن والانس اني لا امركم ان تبتاعوها فلا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان. قال محمد بهذا

417
01:51:49.300 --> 01:51:59.300
ما كرهناش الخمر والسكر ونحو ذلك فلا خير في بيعه ولا اكل ثمنه. قال نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

418
01:51:59.300 --> 01:52:19.300
وسلم مشاهد الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة فلم يسقها. عن اسم مالك رضي الله عنهما قال كنت استي ابا عبيدة ابن الجراح وابي ابن كعب رضي الله عنه شرابا من فضيق وتمر فاتاهم ات فقال ان الخمر قد حرم. فقال ابو طاعة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها

419
01:52:19.300 --> 01:52:39.300
فضربتها باسناني حتى تكسرت. قال محمد النقي عندنا مكروه ولا ينبغي ان يشرب من البسر والتمر والزبيب وهو قول ابي حنيفة اذا كان شديدا يسكر باب عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهوا

420
01:52:39.300 --> 01:52:52.950
والرطب او والزهو والزهو وزهو عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. احسن الله اليكم. والزاهي والرطب جميعا. قال ابراهيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيه البصري والتمر وزبيج

421
01:52:52.950 --> 01:53:12.950
نبيذ قال نافعا بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم خطب البعض من المغازيه قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فقلت ما قال قالوا نهى من بردة في الدباء والمزفت. قال ابونا لم يقربنا على ما يمنع ويحمل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبذ في الدب المزفت باب نبيل الطلاء

422
01:53:12.950 --> 01:53:22.950
ابن عم واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ ابن ابينا الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقالها. وقالوا لا يصلح

423
01:53:22.950 --> 01:53:32.950
هذا الصراط. قال شرب العسل. قالوا لا يصلحنا العسل. قال رجل من اهل الارض هل لك ان اجعل لك من هذا الشعور بشيء لا يذكر؟ قال نعم. فطبخوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاتوا به عمر

424
01:53:32.950 --> 01:53:52.950
عمر بن الخطاب فادخل اصبعه فيه ثم رفع يده فتبعه يتمطط فقال هذا الطلاء مثل طلاء الابل. فامر من يشربوه فقال عبد الصمد انتهى والله قال كلا والله ما احللتها اللهم اني لا احل شيئا حرمته عليهم حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم

425
01:53:52.950 --> 01:54:12.950
وبهذا نأخذ لا بأس بشهور الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاما كل معتق يسكر فلا خير فيه كتاب الفرائض. قال رضي الله عنه فرض الجد الذي يفرض له الناس اليوم. قال محمد وبهذا نأخذ جدي وقول زيد ابن ثابتة رضي الله عنه بيقول العامة. واما ابو حنيفة لانه كان ياخذ بقول ابي بكر الصديق

426
01:54:12.950 --> 01:54:30.250
ابن عباس رضي الله عنه فلا يورث الاخوة معه شيئا. قال اخبرنا ما قال ربنا ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن دؤيب. انه قال جاءت خرسا قوله هنا اما ابو حنيفة فانه كان يأخذ في الجد بقول ابي بكر وهذا هو القول المتين

427
01:54:30.700 --> 01:54:43.700
يعني ان الجد يحجب الاخوة احسن الله اليكم. عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذئب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسرني رثاها. فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك بسنة نبي الله شيئا

428
01:54:43.700 --> 01:54:53.700
حتى اسأل الناس قال فسأل الناس فقال المغيرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاع السذج فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد واسلمت فقال مثل ذلك فانفذه لها ابو بكر

429
01:54:53.700 --> 01:55:03.700
ثم جاءت الجودة الاخرى فقال ما لك من كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به الا لغيرك. ومعنى بزائد في الفراغ من شيء ولكن هو ذاك الثلث. فان اجتمعتما فيه

430
01:55:03.700 --> 01:55:23.700
وبينكما وايتكما خلف به فهو لها. قال محمد وبهذا نأخذ اذا اجتمعت الجادتان ام الام وام الاب فالسدس بينهما وان خلت به احداهما فولها ولا ترث معها جدة فوق عامة من فقهاءنا هذا الكلام هذا الكلام متين كلام محمد بن الحسن رحمه الله اللي هو الجدة ام الاب تدلي بالاب وترث معه

431
01:55:24.200 --> 01:55:44.300
القاعدة الفرضية ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا على قول محمد بن الحسن يكون اثنين الاخوة الام يدلون بالام ويرثون معها هذا هذي واحدة هذا هذا يكاد اجماع لانه نص القرآن

432
01:55:44.400 --> 01:56:05.100
فان كان له اخوة فلامه السدس. نص القرآن والثانية الجدة ام الاب ادلت بمن؟ ادلت بابنها اللي هو الاب. ومع ذلك تلد معهم هذا هو الصحيح ان الجدة ام الاب تدلي بالاب وترث معه فيكون مستثنى من قاعدة ثنتين

433
01:56:05.200 --> 01:56:15.200
او اثنان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه كان يسمع وياه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعامة

434
01:56:15.200 --> 01:56:25.200
قال محمد النميان عمر بهذا فيما نرى انها تورث لان ابن الاخ ذو سهم ولا ترث لانها ليست بذل سهم. ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه مخالف العمل

435
01:56:25.200 --> 01:56:44.350
اذا لم يكن ذو سهم ولا عصبا. فلو الخالط الثلث نعم الثلثان وحديث يرويه اهل المدينة لا يستطيعون رده ان ثابت ابن الدحداح ما يعني هنا يعني هنا قال في الخالة الثلث والعم ثلثان. لان انهما ينزلان منزلة من ادلوا به

436
01:56:44.400 --> 01:57:07.050
تلاحظوا هنا ان الخالة تدلي بالام والعمة تدلي بالاب هذا هو سبب انه يعني الثلث والثلثان الخالة لانهم ذوي الارحام ذوي الارحام ما يرثون الا ان يعدم العصبة واهل الفرائض نعم. احسن الله اليكم. ان ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه مات ولا ورث له فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ابا لبابة ابن عبدالمنذر وكان ابن اخته

437
01:57:07.050 --> 01:57:28.200
ميراثه وكان ورث العمة والخالة وذوي القرابة بقراباتهم وكان من افقه المدينة واعلامهم بالرواية. الزراقي انه اخبره عن مولى من قريش كان قديما يقال له ابن ابن مرسى  ايش الكلمة عن مولى

438
01:57:28.350 --> 01:57:45.550
لقريش كان قديما. عن مولد كان قديما. نعم. يقال له. ها يعني كبير السن. يقال له ابن مرس نعم هكذا نعم يقال له ابن مرس قال كنت جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فلما صلى صلاة الظهر قال

439
01:57:45.550 --> 01:58:06.900
لا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كان في كتبه في الشأن العامة كتبه في شأن العامة لكتاب كتبه في شأن العمة لكتاب كتبه في شأن العامة يسأل عنه ويستخير الله فيها لا من شيء فاتى به يرفع ثم دعا بكون فيه ماء او قدح فمح ذلك الكتاب فيه ثم قال له

440
01:58:06.900 --> 01:58:23.300
لو رضيك الله اقرك. لو رضيك الله اقرك. باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟ قال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تقسم دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ومؤنة عاملي

441
01:58:24.600 --> 01:58:34.600
نعم احسن الله اليكم ومؤنة عامل نعم قال احد عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

442
01:58:34.600 --> 01:58:44.600
ان يبعثنا الرحمن ابن عفان ابا بكر ويسألناه عن يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نور فيما تركنا صدقة باب

443
01:58:44.600 --> 01:58:54.600
لا يعرف المسلم الكافر قال اخبرنا الملك قال عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

444
01:58:54.600 --> 01:59:14.600
المسلم الكافر قال محمد بهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتورثون به وان اختلفت ملهم يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودية هو قول ابي حنيفة العامة في الطاعنة. قال ربنا ما يقرأ علي ابن الحسين انه قال ورث ابا طالب عقيم. وطالب ولم يرثه علي. قال بلى

445
01:59:14.600 --> 01:59:24.600
ميراث الولاء قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم ان عبدالملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم هشام عنبر وان اباه وبر من العصا بن هشام هلك وترك بينه ثلاثة ابنين

446
01:59:24.600 --> 01:59:42.500
ثلاثة ابنين لام ورجلا لعل لعل مم فهلك احد الابنين اللذين هما لام وترك مالا ومواليا نعم فورثه اخوه لامه وابيه. نعم شيخ وترك بنين له وورث ماله وولاء مواليه

447
01:59:42.550 --> 01:59:57.200
ثم هلك اخوه وترك ابنه واخاه لابيه. فقال ابنه قد احرجت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي قال اخوه ليس كله لك انما احرزت المال فاما ولاء الموالي

448
01:59:57.900 --> 02:00:17.300
هلا ارأيت الى اخره؟ نعم الاول الحديث ان العاص ان العاص ابن هشام هلك وترك له ثلاثة. نعم. ابنين لام ورجلا لعلة لعله لعله يعني يا اخوة لاب هم مفرد علات

449
02:00:17.350 --> 02:00:40.300
اي نعم جمع علات. نعم قال ورجل لعلة فهلك احدى. نعم. لعلة. فهلك احدى الابنين الذين هما للام وتركا مالا وموالي فورثه اخوه لامي وابيه ورث ماله وولاء مواليه اخوه وتركناه واخا لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرزا من مالي وولاء الموالي. وقال اخوه ليس كله لك انما غرزت المال. فاما ولاء الموالي فلا

450
02:00:40.300 --> 02:00:50.300
اخي اليوم الست ارثوه انا فاختصموا الى عثمان بن عفان فقضى لاخيه بولاء موالي. قال محمد بهذا نأخذ ولو لاخيه من ابي دون بني اخ من ابي والام. وهو قول ابي حنيفة لعامة وفقها هنا. قال

451
02:00:50.300 --> 02:01:10.300
وكان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفروا من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن خضر يقال له ابراهيم كليب فماتت فورثها ابنها وزوجها وتركت مالا ومواليد ثم مات ابنها فقال وغرثته لنا ولاء

452
02:01:10.300 --> 02:01:30.300
وقد كان ابنها احرزه وقال جهنيون ليس كذلك انما هم مواني صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نثوم. فقضى ابانا من عثمان الجوهنيين بولاء قال محمد وبهذا ايضا نأخذ اذا انقرض ولدنا اذكره. رجع الولاء ميراث من مات بعد ذلك من مواليها الى عصابتها. وهو قول ابي حنيفة والعمة من فقهائنا. قال

453
02:01:30.300 --> 02:01:50.300
مخبر عن سعيد بن المسيبنة سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤه؟ قال ان مات ابوهم هو عبد لم يعتق فولاؤهم لموانئ امهم بهذا نأخذ ونعتق ابوهم قبل ان يموت جر ولائهم فصار ولائهم من موانئ ابيهم وقول الحنيفة والنعمة باب ميراث الحمير. قال

454
02:01:50.300 --> 02:02:00.300
قال ابى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من العجم الا ما ولد ولد في العرب. قال محمد بهذا نأخذ لا لا يورث الحميل الذي يسبي او تسبق

455
02:02:00.300 --> 02:02:20.300
الذي يشفى الذي يشفى لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة حميم الذي يسبى او تسبى معه امرأة تقول هو ولدي او تقول هو اخي او يقوله هي اختي ولا نسب من الانساب يورث الا ببينة الا الوالد والواد فانه اذا دعا الوالد انه ابنه وصدقه فهو ابنه لا يحتاج

456
02:02:20.300 --> 02:02:40.300
الا ان يكون الله عبدا فيكذبه مولاه بذلك. فلا يكون ابن الاب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى. والمرأة ادعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة. على انها ولدته يصدقه حر فهو ابنها وهو قول ابي حنيفة والعامة فضل الوصية. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم او شيء يرسل فيه

457
02:02:40.300 --> 02:03:00.300
ليلتين الا وصيته عنده مكتوبة. قال محمد بهذا نأخذ هذا حسن جميل. باب الرجل عند موته بثلث ماله. قال عبدالله بن ابي بكر بن حزم ان اباه اخبره انه قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان ها هنا غلاما يافاعا من غسان ووارثه بالشام وله مال وليس هنا الا ابنة عم لي فقال عمر مروه فليوصلها

458
02:03:00.300 --> 02:03:20.300
الهماني يقال له بئر جشم. قال عمر فبعت ذلك المال بثلاثين الفا بعد ذلك وابنة عمه التي اوصلها يوم عمرو بن سليم. ولربما يلقى الامر ابن ابي وقاص انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداع ودوله من وجع اشتد بهم فقلت يا رسول الله بلغ من الوجع ما ترك وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي

459
02:03:20.300 --> 02:03:36.400
اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبشطر؟ قال لا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. او كبير. انك او قال كبير. انك ان انك انت انك يعني لانتذر. نعم

460
02:03:36.450 --> 02:03:50.850
انك انت تذر ورثتك غنياء خير ان تذرهم عادة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في في امرأة. في في امرأتك لو سقطت سقطت عندنا في

461
02:03:51.000 --> 02:04:02.000
نعم حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعض اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى الا ازدت به درجة ورفعة

462
02:04:02.000 --> 02:04:22.000
لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم انظر اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة هذا لكن البائس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم قال محمد الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه وليس

463
02:04:22.000 --> 02:04:32.000
من يوصي باكثر من ثلثه ومن اوصى باكثر من ثلثه جزته ورثته بعد موته فهو جائز والاسلام من يرجع بعد اجازتهم. وان ردوا رجع ذلك الى ثلثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثلث والثلث

464
02:04:32.000 --> 02:04:42.000
فلا يجوز لاحد وصية باكثر باكثر من الثلث الى ان يجيزوا الورثة الا يعني يجيز ذلك الورثة قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يجيز الورثة

465
02:04:42.000 --> 02:04:52.750
اختلف في رفعه وقفه نعم صح نعم احسن الله اليكم الا ان يجلس الورثة وقول ابو حنيفة عامة في فقهائنا باب الايمان والنذور وادنى ما يجري في كفارة اليمين قال ابراهيم نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه

466
02:04:52.750 --> 02:05:12.750
باطعام عشرة مساكين. يكون الانسان يمد من حنطة وكان يعتق الجواري اذا وكد في اليمين. عن سلام ويسارا انه قال ادركت الناس وهم ضاعتم المساكين فكفرتم من اعطى مدة مدة من حيطة بالمد الاصغر وراءه وان ذلك يجزئ عنه. ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال من حلف بيمينه فهو كذا ثم حلف فعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين

467
02:05:12.750 --> 02:05:22.750
فلم يؤكدها فحنث وعليه اطعام عشرة مساكين لكل انسان يمد من حنطة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. اللهم محمد اطعامه عشرة مساجد غداء وعشاء ونصف صاع من حنطة او صاع من تمر او شعير

468
02:05:22.750 --> 02:05:42.950
هلا محمد. يرفع مولى عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي فاني انزلت مال الله مني نزلة مال اليتيم. اذا احتجت اخذت منه اذا احتجتوا اخذتوا منه واذا ايسرت رددته وان استغنيت استعففت واني قد ولدت من امر المسلمين امرا عظيما. فاذا انت سمعتني احلف على يميني فلم امضها. فلم

469
02:05:42.950 --> 02:06:02.950
امضها فلم امضها نعم امضي ولا يعني امضيت مقطوعة موصولة لكنها فلم امضها نعم فلقد امضيها اطعم فاطعم عني عشرة مساكين. خمسة اصوع بر بين كل مسكينين صاع. قال محمد ربنا بس حقق الهدايا واستحق يسار ابن ابن

470
02:06:02.950 --> 02:06:12.950
ان يرفع غلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وخاطبه قال له ان علي امرا من امر الناس جسيما. فاذا رأيتني قد حلفت على شيء فاطعم عني عشرة مساكين. كل مسكين نصف

471
02:06:12.950 --> 02:06:22.950
نصف صاع من بول. قال محمد اخبر سفيان ابن عوينة عن منصور ابن معتمد على شقيق ابن سلمة عن الاسلام ابن الخطاب رضي الله عنه امر ان يكفر عن يمينه بنصف صاع لكل مسكين. قال يا محمد سفيان

472
02:06:22.950 --> 02:06:32.950
كما مجاهد انه قال في كل شيء من كفاته اطعام المساكين نصف ساعة لكل مسكين. باب الرجل يحمل المشي الى بيت الله. قال ربنا لم يقرأ ولا عبد الله ما بك عن عمته ان حدثنا عن جدته انها كانت جعلت عليها مشيا

473
02:06:32.950 --> 02:06:42.950
باب فماتت ولم تقضي فافتى ابن عباس ابنتها ان تمشي عنها ربامق حدثها عبدالله بن ابي حنيفة انه قال قلت الرجل وانا حديث السن ليس على رجل يقول علي المشي الى بيت الله ولا

474
02:06:42.950 --> 02:07:02.950
شيء فقال الرجل هل لك الى ان اعطيك هذا الجرم لجروق الثائن في يده وتقول علي مشي الى بيت الله؟ قلت نعم فقلته فمكثت حينا حتى عقلت فقيل لي ان عليك مشيا. فجئت سعيدا من المسيب وسألته عن ذلك فقال عليك ماشي فما شئت. قال يا محمد وبهذا نأخذ من جعل عليه المشي الى بيت الله

475
02:07:02.950 --> 02:07:18.050
لزمه المشي ان جعله نذرا او غير نذر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. احسنت نقف على هذا حتى نصلي ان شاء الله نكمل بعد الصلاة ان شاء الله

476
02:07:20.250 --> 02:07:23.050
الله يعطيكم العافية عندنا