﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال المصنف رحمنا الله واياه باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

2
00:00:23.250 --> 00:00:43.250
اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوالى شرك. رواه احمد وابو داوود التمائم شيء

3
00:00:43.250 --> 00:01:03.250
يعلق على الاولاد من العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص فيه رسول الله

4
00:01:03.250 --> 00:01:23.250
الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد ورواه احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله

5
00:01:23.250 --> 00:01:43.250
صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد او استنجى برجيع دابة او عظ فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان

6
00:01:43.250 --> 00:02:03.250
ان كان كعز رقبة رواه وكيل وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل سيروا الرقى والتمائم. الثانية تفسير التوالة. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء

7
00:02:03.250 --> 00:02:23.250
الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد تلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد

8
00:02:23.250 --> 00:02:43.250
جديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

9
00:02:43.250 --> 00:03:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. اي

10
00:03:23.250 --> 00:03:43.250
ما جاء فيها من الادلة والتفصيل في بيان حكمها. ويلاحظ ان المصنف هنا رحمه الله لم اجزم بحكم لان هذا الباب فيه تفصيل. فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. نعم

11
00:03:43.250 --> 00:04:13.250
جمع رقية وهي ما يقضى ويتلى على البغيض. بقصد الشفاء وهي قسمين مشروعة وممنوعة. والمشروعة ما جمعت شروطا ثلاثة. الشرط الاول ان تقوم ايات الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتوسل الى الله عز وجل باسمائه

12
00:04:13.250 --> 00:05:03.250
وصفاته العلى. الثانية ان تكون بالكلام العربي. المفهوم والمدرك معناه ولا تكون بالكلام الذي لا يفهم او العبارات التي لا يعقل معناها الامر الثالث ان على العبد يعتقد ان ذلك سبب من الاسباب المشروعة وانه بذل هذا السبب ويرجو من الله

13
00:05:03.250 --> 00:05:23.250
عز وجل ان يشفيه وان يرفع ما به لهذا السبب الذي بذله. نعم اما التمائم فهي جمع تميمة وهي ما يعلق ما يعلقه الانسان او ما يعلق عليه كأن يكون صغيرا

14
00:05:23.250 --> 00:05:53.250
اعلق يعلق عليهم من قبل ابيه او امه. يعلقون اشياء يزعمون انها تدفع البلاء بعد نزوله او تمنع من نزول البلاء تمنع من العين ومن المرض وما شابه ذلك وهذا والتميمة ممنوعة ولا تجوز. وهي ايضا على قسمين اما ان تكون من غير القرآن

15
00:05:53.250 --> 00:06:13.250
هذا قولا واحدا انها لا تجوز واما ان تكون من القرآن العظيم. وهذا فيه خلاف بين المسلمين والبعد انها ايضا لا تجوز. وذلك لانه جاء النهي عن التمائم مطلقا. ولم ياتي ما يفيد

16
00:06:13.250 --> 00:06:43.250
المعلق اذا كان من القرآن. وانما جاءت الشريعة برقية. من القرآن كما تقدم ومنها السنة النبوية. قال في الصحيح عن ابي بشير الانصاب رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض

17
00:06:43.250 --> 00:07:13.250
لاسبابه فارسل عليه الصلاة والسلام رسولا ينادي بالناس الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. فدل هذا على ان جميع التمائم لا تجوز وان كل ما يعلق بهذا القصد اي برفع البلاء او دفعه. ان هذا لا يجوز. فالتمائم كل

18
00:07:13.250 --> 00:07:33.250
لغة لا تجوز واما اذا كانت القلادة من باب الزينة سواء كان لي امرأة او كان بهيمة فهذا لا بأس به ان كان من باب الزينة نعم وانما اذا كان

19
00:07:33.250 --> 00:07:53.250
بالقصد الذي سبق ذكره. وهو دفع البلاء او رفعه. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقا والتمائم والتولة

20
00:07:53.250 --> 00:08:23.250
كن ارجوكم اتقدم بالتفصيل فيها هذه الرقى التي جاء الحكم عليها بالشوك هي الرقية التي ليست من القرآن وانما بالكلام بالاستغاثة بغير الله نعوذ بالله او بالكلام الذي لا يعقل معناه. والتمام

21
00:08:23.250 --> 00:08:43.250
تقدم لنا كل التمام لا تجوز. واما التولة فهو نوع من السحر. شيء يزعمون يصنعونه ويزعمون به انه يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته والسحر لا شك انه محرم بل هو كفر

22
00:08:43.250 --> 00:09:03.250
نعوذ بالله من ذلك ما قال تعالى وما يعلم ان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفون قال رواه احمد وابو داوود. واسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

23
00:09:03.250 --> 00:09:33.250
جاء مرفوعا وجاء موقوفا. فاما المرفوع فلا يخلو من كلام فيه ضعف. واما الموقوف فهو ثابت وصحيح عن عبد الله بن مسعود واما مثل ذلك كما تقدم لا يقال من قبل الرأي. والنصوص في هذا كثيرة يعني تقدم انه كما انه ثبت

24
00:09:33.250 --> 00:09:53.250
عن عبد الله بن مسعود قاطع هذا الخيط وعن حذيفة كما تقدم انه ثبت ذلك وتقدم ايضا ايضا عن عمران ابن حصين والاحاديث المرفوعة على رأسها حديث ابي بشير الانصاري وتقدم حديث عقبة ابن عامر

25
00:09:53.250 --> 00:10:23.250
ذلك ايضا. فالاحاديث مشهورة والاثار متكاسرة في ذلك. قال المصنف رحمه الله والتمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن ان كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يلخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود

26
00:10:23.250 --> 00:10:53.250
هو واجح والله اعلم لان تعليق القرآن لم يأتي لا نعرف دليلا يدل على ان القرآن يعلق بهذا القصد وانما يقرأ القرآن ويتلى. نعم. قال وبقى والتي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا وخص منه الدليل ما خلى من الشوك. وذلك لقوله

27
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
عليه الصلاة والسلام اعوذوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قل و ما خلا من الشكر فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. حمى ذوات السموم من العقرب وما شابه ذلك

28
00:11:13.250 --> 00:11:33.250
وجميع انواع الامراض يوقى الانسان ويرقي نفسه نعم كما كان عليه الصلاة والسلام اذا اشتكى كما في الصحيحين من حديث عضوة عن عائشة كان اذا اشتكى قضى بالاخلاص والمعوذات ثلاثا ثلاثا

29
00:11:33.250 --> 00:11:53.250
وكان رح رح ابو عبد الله يمسح ينفث ويمسح عليه الصلاة والسلام. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه وحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. قالوا عن عبدالله بن عكيم مرفوعا. هو عبدالله بن عكيم لم تثبت

30
00:11:53.250 --> 00:12:13.250
له رؤية فهو لكنه كان قالتان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين ام خاطبة وكان مسلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام

31
00:12:13.250 --> 00:12:33.250
امن تعلق شيئا وكل اليه. وهذا فيه ضعف. فيه محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى ابن ابي ليلى عن عبدالله بن عكير. محمد بن عبد الرحمن كان فقيها ولكن لم

32
00:12:33.250 --> 00:12:53.250
وكن حافظا فروايته لا تصح ولكن يكتب حديثه واما عيسى فهو ثقة. فهذا الخبر فيه ضعف ما تقدم ولكن يستأنس به والنصوص دلت على صحة معناه. ثم قال وروى احمد

33
00:12:53.250 --> 00:13:13.250
عن رويفا رضي الله تعالى عنه قال ان رويفع وهو ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثع لعل الحياة ستطول بك. وقد طالت به الحياة

34
00:13:13.250 --> 00:13:43.250
رضي الله تعالى عنه حتى انه سقي سنة خمسين او نحوها. نعم. فاخبر الناس ان من عقد لحيته عقد لحية اختلفت عبارات الشواح في المقصود في عقد اللحية نعم قال قال علي القاضي قال الاكثرون هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد. قالوا

35
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
هذا مخالف للسنة التي هي تشريح اللحية. وقيل كانوا يعقدونها في الحرب زمن الجاهلية. فامرهم عليه الصلاة والسلام بارسالها لما في عقدها من التأنيس اي التشبه بالنساء. وقيل كان ذلك من دأب العجم ايضا

36
00:14:03.250 --> 00:14:23.250
فنهوا عنه لانه تغيير خلق الله. وقيل كان من عادة العرب ان من له زوجة واحدة عقد في لحيته في عقدة صغيرة. ومن كان له زوجتان عقدا عقدتين. وقيل لدفع العين. وقال ابو زرع العراق

37
00:14:23.250 --> 00:14:43.250
اولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دل عليه رواية محمد ابن الربيع. وقال السيوطي قال ثابت ابن قاسم السراقستي في كتاب دلائل غريب الحديث هكذا في الحديث من عقد لحيته وصواب

38
00:14:43.250 --> 00:15:13.250
هو الله اعلم من عقد لحاء من قولك لحيت الشجر ونحوته اذا بشرت قشرته وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء الحرم فيقلدونه اعناقهم فيأمنون بذلك. قال وهو قول الله وهو وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال

39
00:15:13.250 --> 00:15:33.250
وروى اسباط عن السدي في هذه الاية اما شعائر الله فحرموا الله. واما الهدي والقلائد فان العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجرة شجر مكة. فيقيم الرجل بمكة فيقيم الرجل بمكة حتى اذا

40
00:15:33.250 --> 00:15:53.050
قضت الاشهر الحرام واراد ان يرجع الى اهله قلد نفسه ناقتهم من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي اهله. قال ابن دقيق العيد في الامام وما اشبه وما اشبه ما قاله بالصواب

41
00:15:53.050 --> 00:16:23.050
لكن لم نره في رواية مما وقفت عليه فالله اعلم شو المقصود بعقد اللحية قال او تقلدا وترن. وذلك لدفع العين والبلاء كما تقدم قال واستنجى برجيع دابة او عظم دل هذا على انه لا يجوز الاستنجاء بوجيع الدواب او العظام. لان

42
00:16:23.050 --> 00:16:53.050
العظام هو طعام اخواننا من الجن. واما الوديع فهو طعام لدوابهم. فان من فعل هذه الامور فان محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. والبراء دليل على تحريم ذلك. وان هذا امر عظيم بحيث انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام

43
00:16:53.050 --> 00:17:14.950
انت بردو امن وهذا عند بعض اهل العلم انه يفيد انهم من كبائر الذنوب. نعم نأتي الى الحكم على هذا الحديث. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والبيهقي من طريق المفضل بن فضالة عن عياش ابن عباس عن شيم بن بيتان عن شيبان

44
00:17:14.950 --> 00:17:37.007
تباني عن ويفع ابن ثابت الانصاري. طبعا هذا الخضر فيه شيبان ابن امية وهو ليس بالمشهور. وعندي انه لا بأس به. عندي ان هذا الخبر لا بأس به نعم لعلنا نقف عند هنا