﻿1
00:00:10.250 --> 00:00:32.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب الحدود من منار السبيل حيث كنا قد وقفنا على باب حد المسكر ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ

2
00:00:32.000 --> 00:00:47.800
على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا

3
00:00:47.800 --> 00:01:11.650
ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد مسكر اجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه عليه اسمه وكل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. لعموم الاية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كل مسكر خمر

4
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
وكل خمر حرام رواه مسلم. وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة شعير والخمرة ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما اسكر كثيره

5
00:01:31.650 --> 00:01:51.500
ليله حرام رواه احمد وابن ماجه والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما اسكر الفرق ما اسكر الفرق منه فملئ والكف منه حرام. رواه ابو داوود. قوله باب حد المسكر. المسكر بكسر الكاف اسم فاعله

6
00:01:51.750 --> 00:02:19.350
وهو الذي يدخل عقل السليم بحيث يصبح مخبولا فسمي مسكرا باعتبار نتيجته وتأثيره اي ما حد من شرب او اكل او استخدم شيئا حتى ذهب عقله فوقع في ما يقع فيه المجانين من

7
00:02:19.350 --> 00:02:40.950
حيث انه صار يهذو او صار يتعدى اجمع المسلمون على تحريم الخمر من حيث يسمح كل ما كان خمرا فهو محرم بالاجماع ولا خلاف بين الفقهاء في ان كل خمر فهو محرم

8
00:02:42.050 --> 00:03:10.900
ولكن اختلفوا فيما يقع عليه اسم هل يكون الخمر كل ما خامر العقل كثيره وقليله او يكون الخمر ما خامر العقل كثيره دون قليله وكل شراب اسكر كثيره فهو حرام ايضا بالاجماع

9
00:03:12.050 --> 00:03:41.350
وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف في شراب غير الخمر في شراب غير الخمر اذا كان لا يسكر الا كثيره. فهل قليله يحرم او لا فجمهور العلماء يرون ان الخمر او ان غير الخمر اذا كان كثيره يذهب العقل فقليل

10
00:03:41.350 --> 00:04:14.100
له مثله محرم لان الشيء الموصل الى المحرم محرم والعبرة بالغايات والوسائل الموصلة الى الغايات السيئة لها احكام غاياتها الوسائل الموصلة الى الغايات السيئة لها احكام غاياتها فمثلا الربا محرم. السعي الى الربا محرم

11
00:04:14.950 --> 00:04:40.800
فمثلا السرقة محرمة فاعانة السارق محرم وهذه قاعدة مطردة استدل بها الجمهور رحمهم الله ومعهم نص الا ان بعض فقهاء بغداد والكوفة كانوا يرون ان نبيذ التمر او ان النبيذ

12
00:04:40.800 --> 00:05:04.350
اذا لم يسكر فان كثيره وان اذهب العقل فقليله لا يحرم وهذا هو المشهور من الخلاف بين الفقهاء في حكم النبيذ فاصل النبيذ وهو العصير عصير التمر عصير الزبيب عصير التفاح عصير البرتقال لا خلاف بين العلماء

13
00:05:04.350 --> 00:05:34.300
في حله وانما الخلاف في تركه بعد تعصيره بحيث يصبح مؤثرا على العقل كثيره دون قليل فهل يحرم او لا؟ الجمهور قالوا يحرم وهم المالكية والشافعية والحنان والحنفية وهو رواية عن بعض فقهاء الكوفة انه لا يحرم. والذي يدل عليه النص وقياس النص

14
00:05:34.300 --> 00:05:58.300
ان كل ما خامر العقل كثيره فقليله مثله ثم ذكر المصنف رحمه الله الاحاديث الدالة على هذه العمومات وقبل هذه الاحاديث القرآن يدل على العموم. فان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر

15
00:05:58.300 --> 00:06:22.750
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اي كونوا انتم من ذلك على جانب فلا تقربوه كلمة فاجتنبوه اعظم من كلمة وهو محرم لان الاجتناب معناها تترك بينك وبين الشيء مسافة. لكن من لا يفهم يقول هذا ما هو تحريم. هذا يحتاج ان يفهم

16
00:06:22.750 --> 00:06:46.050
باللغة العربية اولا ثم يفهم لغة القرآن ثانيا ثم يسلك مسلك العلماء ثالثا ثم ليتكلم في العلم والا فليسكت عن سفهه فان قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اعظم دلالة

17
00:06:46.050 --> 00:07:08.750
من قوله فهو محرم وفي قوله جل وعلا انما الخمر الالف واللام في كلمة الخمر وصفية. اي بمعنى الذي خمر العقل بمعنى الذي خامر العقل بمعنى الذي اذهب العقل. وهذا هو معنى حديث ابن عمر كل مسكر خمر

18
00:07:08.750 --> 00:07:34.150
كل خمر حرام. وقد جاء في حديث ابي موسى في الصحيح انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض انواع الانبذة والاشربة التي كانوا يشربونها في اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل مسكر حرام. وهذه ايضا كلية واضحة من حديث ابي موسى

19
00:07:34.150 --> 00:07:59.150
رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر في تعريف الخمر فقال نزل تحريم الخمرة وهي اي وهي تصنع من ايش؟ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير قال والخمرة ما خامر العقل. الخمر اسم جنس والخمرة تاء تاء الوحدة

20
00:07:59.150 --> 00:08:20.750
المفردة مثل الشجر والشجرة والثمر والثمرة. الخمر والخمرة. والخمرة ما خامر العقل وحديث ابن عمر ما اسكر كثيره فقليله حرام شواهده كثيرة. وحديث عائشة رضي الله عنها ما اسكر الفرق منه

21
00:08:20.750 --> 00:08:46.850
هذا الحديث ايضا يؤكد معنى قول حديث عمر وابن عمر ما اسكر الفرق منه فرق بفتحتين فتح الفاء والراء. الفرق منه فملئ الكف منه حرام. الفرق يعني مثل ما احنا نسميه اليوم الشربة الكبيرة الكثيرة

22
00:08:47.100 --> 00:09:06.900
والفرق وعاء يحوي ماء كثيرا اعظم من الدلو قريب من الدلو قريب من الدلو فاذا كان بمقدار الدلو منه يسكر فملئ الكف منه حرام يعني الشيء اليسير منه يصبح محرما. نعم

23
00:09:07.100 --> 00:09:28.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن به او اكل عجينا من ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا. لان عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد

24
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
فقال عبد الرحمن اجعلوا كاخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين وكتب به الى خالد وابي عبيدة بالشام. رواه احمد مسلم وكان بمحظر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان اجماعا قاله في الكافي. وعن علي رضي الله عنه انه قال في

25
00:09:48.000 --> 00:10:09.650
المشورة اذا سكر هدي واذا هدي افترى. هذا اذا سكر هذا واذا هذا افترى. نعم. عندي مشكلة اه خطأ الا اذا قرأتها بالفعل اذا سكر هذي. اي بكسر الذال ما في مشكلة. احسنت. اذا سكر هدي واذا

26
00:10:09.650 --> 00:10:33.150
افترى فحدوه حد المفتري. نعم رواه الجوزجاني والدار قطني. واربعين ان كان رقيقا. طبعا بالنسبة من شرب المسكر باي طريقة سواء كان مائعا اي بمعنى سائلا. او استعط به جعله في انفه سعودا او

27
00:10:33.150 --> 00:10:56.700
بلعه بلعا او احتقن به من اسفل او اكل عجينا ملتوتا به او ادخله مثل ما يفعل بعض الفساق اليوم عن طريق الابرة يأخذ المخدرات فما هو حده؟ قال ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا

28
00:10:57.300 --> 00:11:21.000
اذا لا يشترط فيمن شرب الخمر ان يسكر فاذا ثبت بشاهدين عدلين انه شرب الخمر باي طريقة فانه يحد ثمانين ان كان حرة  لا ينظر هل لما شرب سكر او لم يسكر

29
00:11:21.750 --> 00:11:47.800
لماذا لا ينظر؟ لان الخمر محرم كله. كثيره وقليله. وليس شرط الحد كونه سكران. وانما شرط الحد كونه شرب الخمر فاذا ثبت ذلك فانه يحب لكن اذا شرب ما لا يسكر

30
00:11:47.900 --> 00:12:09.800
او ما يسكر بعض الناس دون بعض او ما يكون شكره آآ مختلفا فيه. فهل مجرد الشرب يحد او يدفع عنه الحد للشبهة او ينتظر حتى يشكر الصحيح هو الثاني

31
00:12:10.500 --> 00:12:29.950
وقوله حد ثمانين قد يقول قائل ان حد الخمر لم يثبت في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدا معروفا وانما ثبت عنه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه

32
00:12:30.350 --> 00:12:59.000
فاذا شرب الثانية فاجلدوه. فاذا شرب الثالثة فاجلدوه. فاذا شرب الرابعة فاقتلوه حديث صحيح رواه الترمذي وان لم يقل به بعض الفقهاء هذا الحديث ينص على ان حد السكران او حد المخمور الجلد. كم الجلد

33
00:12:59.000 --> 00:13:21.300
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حدا معين وقد ثبت في عدة روايات انه جيء برجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شرب الخمر فامر بجلده. قال راوي الحديث فقمنا اليه. فمنا الضارب اياه بالجريد ومنا الضارب

34
00:13:21.300 --> 00:13:45.000
اياه بالنعال ومنا الضارب اياه بطرف ثوبه حتى سكن قال بعض شراه الحديث وكان عددهم ما يقرب من عشرين رجل. فلو كل واحد منهم ظرب هذا الانسان مثلا خمسة او اربعة راح يكون ثمانين

35
00:13:45.450 --> 00:14:13.850
بالقياس العقل. لو كل واحد منهم ظربه ظربتين وثلاث واربع راح يبلغ الثمانين جلدة ثم ان عمر رضي الله عنه اراد ان يحد حدا معينا يضعه للمخمور فاستشار  وكان كبار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة عدا الصديق كلهم احياء

36
00:14:13.950 --> 00:14:39.650
وكلهم موجودون. منهم عبدالرحمن بن عوف وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابو عبيدة وغيرهم فكلهما شاروا عليه اه فشار عليه عبدالرحمن بان يجعله كاخف الحدود ثمانية. فلا يزيد واخف حد في كتاب الله ثمانين جلدة كما في حد القاذف

37
00:14:39.950 --> 00:15:04.800
وسكت بقية الصحابة فامر عمر بان يصبح قانونا ونظاما. لماذا؟ لان عمر ونحن ومن بعد عمر كلهم يعلمون ان اتفاق الصحابة من وجه وسنة الخلفاء الراشدين من وجه اخر سنة متبعة

38
00:15:05.500 --> 00:15:31.300
سنة متبعة فكتب الى امراء الاجناد كخالد وابي عبيدة وامثالهم ان اجلدوا شارب الخمر ثماني نجاة فلا تزودوا على ذلك وما روي ان عليا رضي الله عنه قال اذا شكر هذا او هدي لان هدى هديا وهذيانا

39
00:15:31.300 --> 00:15:58.950
وهذا مصدر وهذه هي فعل واذا هدي افترى فحدوه حد المفتر هذا يؤكد ان علي رضي الله عنه رأى قياس عبدالرحمن بن عوف قياسا صحيحا فان قال فان علي رضي الله عنه قد جلد اقل من ثمانين يقال ان هذا محمول على جلد وقع

40
00:15:58.950 --> 00:16:21.700
امن اكثر من شخص فلو كان اكثر من شخص فكل واحد منهم ظرب فحينئذ يصل ظربهم الى الثمانين ولا ينظر الى ظرب كل واحد منهم على حدة هل بلغ الثمانين او لا؟ هذا بالنسبة للحر اذا شرب الخمر يحد ثمانين. واما

41
00:16:21.700 --> 00:16:41.700
نعم قال رحمه الله تعالى واربعين ان كان رقيقا لما روي عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد سأل عن حد العبد بالخمر فقال انه سئل عن حد حد حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر

42
00:16:41.700 --> 00:17:01.700
وان عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. رواه مالك في الموطأ واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد باكل الحشيشة هذه مسألة ثانية. بالنسبة العبيد والاماء اذا شربوا الخمر فانه

43
00:17:01.700 --> 00:17:20.650
لا يجذدون الا نصف حد الحر. وهو ثمانين. وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واذا قال ابن شهاب بلغني انه عليه نصف حد الحر في الخمر فبلاغاته اقوى من بلاغات مالك رحمه الله

44
00:17:21.550 --> 00:17:44.350
من وجهين الاول انه شيخ مالك والثاني انه ادرك جمعا من الصحابة بخلاف ما لك فانه لم يدرك احدا من الصحابة. نعم  واختم القارئ قال رحمه الله تعالى واختار الشيخ تقييم الدين وجوب الحد باكل الحشيشة سكر او لم يسكر

45
00:17:44.500 --> 00:18:04.500
فضررها من بعض الوجوه من بعض الوجوه اعظم من ضرر الخمر. وانما حدث اكلها في اخر مئة في اخر المئة السادسة او قريب منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في في الانصاف. هذه مسألة الان اخرى. وهي مسألة لو ان انسانا

46
00:18:04.500 --> 00:18:28.300
حشيشته اللي حنا نسميه اليوم بالحشائش المعروفة اللي يسمونها المخدرات او يسمونها الافيون ونحو ذلك هذي كلها حشائش ويصنع منها المخدرات لو شرب حشيشة او شرب حتى ما يسمى بالكحول المثلية مثلا الايثيلية مثلا

47
00:18:28.450 --> 00:18:54.100
التي تذهب العقل مهو تخدر وتنوم لا تذهب العقل فلو شرب الانسان الكحول او شرب الانسان الحشيش او شرب الانسان ما نسميه نحن اليوم بالهيروين او المخدرات فهذه كلها الصحيح من اقوال الفقهاء ان حد شاربه كحد شارب الخمر لان

48
00:18:54.100 --> 00:19:15.050
ضرر شارب هذه الحشائش اعظم من ظرر ايش؟ اعظم من ظرر شارب الخمر لان شارب الخمر وان كان يسكر فيهذي ويضرب ولا يعرف الفرق بين اخته وامه وزوجته فان صاحب

49
00:19:15.050 --> 00:19:40.450
اعظم من هذا اضافة الى كونه قد اتلف نفسه وماله وذهب عنه الرجولة ونحو ذلك. فالامر شديد فالامر شديد واما قول بعض الفقهاء ان هذه الحشائش حشائش انبتها الله. ليوصف بالحرمة فقول باطل. اليس الخنزير خلق من خلق

50
00:19:40.450 --> 00:20:03.250
ويوصف بانه محرم فما الفرق الذي خلق الخنزير خلقه لحكمة ونهانا عن اكله الذي انبت الحشيش انبتها لحكمة ونهانا عن اكلها ولو لم يكن من حكم انبات الحشائش الا الاستفادة منها في صنع بعض الادوية

51
00:20:03.250 --> 00:20:32.350
اماكن الالم لكان كافية. لكن مجادلة اهل الباطن في الباطن مجادلة عظيمة وهنا يأتي سؤال بالنسبة لشارب الدخان او بالنسبة لشارب ما يسمى بالشيشة هل يلحق بالحشائش والمخدرات والخمور او لا؟ الصحيح انه لا يلحق. لانه مهما شرب لا يسكر. وان

52
00:20:32.350 --> 00:20:58.350
كان يفتر لكنه محرم لاسباب اخرى. نعم. وظهرت الحشيشة في اخر القرن السادس الهجري يعني بعد سنة خمس مئة وتسعين عند عندما ظهر سيف جنكيزخان اتوا بهذه الحشائش معهم من بلادهم من بلاد التبت

53
00:20:58.600 --> 00:21:24.950
اتوا معهم بهذه الحشيش. ثم انتشرت بعد سنة ست مئة وثلاثين لما هدموا الخلافة انتشرت هذه الحشيشة بين الناس من منكر له ومن آآ ساكت عنه. نعم نسأل الله قال رحمه الله تعالى وعنه ان حده اربعون. لما روي لما روى حصيد ابن المنذر ان عليا جلد الوليد بن

54
00:21:24.950 --> 00:21:44.950
عقبة في الخمر اربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل وكل سنة سنة وهذا احب الي رواه مسلم. وعن علي قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت واجد في نفسي منه شيئا

55
00:21:44.950 --> 00:22:04.200
الا صاحب الخمر فانه لو مات رضيته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه ومعناه لم يقدره وقته اه ما روي عنه الامام احمد رواية اخرى ان المخمور يحد اربعين

56
00:22:04.750 --> 00:22:24.750
طيب يحد اربعين قد يقال قد يقول قائل ان هذا خلاف قول الذي حكيتموه عن اتفاق الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذا الاتفاق لم يبقى بل انتقض بفعل علي

57
00:22:24.750 --> 00:22:48.250
رضي الله عنه ولذلك اختلف الاصوليون في الاتفاق الذي يقع في عصر ما هل يلزم انقراض المتفقين او لا يلزم لهذه المسألة وما شابهها فعلي رضي الله عنه ثبت عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين

58
00:22:48.350 --> 00:23:08.600
وكما ذكرت ان جلد النبي صلى الله عليه اربعين ليس حدا محدودا وانما مقاربا وكان من عدة اشخاص لكن قوله اربعين يحتمل اربعين مجموعا ويحتمل اربعين من كل شخص وكانوا شخصين قد ضربوا فيصير

59
00:23:08.600 --> 00:23:33.050
المجموع ثمانية على كل حال آآ هذا قول قد ترك هذا قول قد ترك واصبح اتفاق العلماء على ان السكران وان المخمور وان شارب الخمر يحد ثمانين جلدة مسألة اخرى مهمة وهي لو ان شارب الخمر

60
00:23:34.150 --> 00:23:53.000
حجة فمات هل يودى من بيت مال المسلمين او لا يؤدى؟ قول علي رضي الله عنه لو قال وديته فيه دل على انه يودع لان هذا حد لا ينبغي ان ان يوصل الى القتل والى الموت. نعم

61
00:23:53.150 --> 00:24:13.150
قال رحمه الله تعالى بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا بشربه فان اكره عليه لم لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وصبره على الاذى افضل من شربها مكرها نص عليه

62
00:24:13.150 --> 00:24:36.200
عالما ان كثيره يسكر فلا حد على جاهل بذلك. ان الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه وقال لا حد الا على من علمه وبه قال عامة اهل العلم ومن يعني هذه المسألة انه لابد ان يكون اه لاقامة الحد لابد ان يكون الشارب مسلما

63
00:24:36.200 --> 00:25:01.000
مكلفا مختارا عالما بان كثيره يسكر لكن لو كان جاهلا فالجاهل والمخطئ مرفوع عنه القلم يقول بعض الاخوة لي انه سافر مرة الى احد بلاد الكفر فنزل فندقا هو ما يعرف انجليزي وضعيف

64
00:25:01.250 --> 00:25:21.050
يقول حاطين كاكاو في الثلاجة يقول وكل ما اه احتاج الى سكريات يقول وياكل ياكل يقول لين جاني شخص ظيف عندي يقول جبت له الكاكاو من الثلاجة يقول لما تطالع قال الله يهديك هذي فيها مخدرات

65
00:25:21.150 --> 00:25:33.550
فيهم كحول يقول انا اقول ليش يوم اني اكله يصير فيني شي بس ما ادري ان هذا مخمور فهذا خطأ. لا يؤاخذ عليه الانسان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى

66
00:25:33.550 --> 00:25:49.700
السلام عليكم يا شيخنا بخصوص الجهل جاء بالحكم جاهل بكونه مسكر اما كونه جاهلا بالحكم بان هل يحد او لا يحد؟ هذا لا يرفع عنه الحد. نعم ما شاء الله

67
00:25:50.000 --> 00:26:06.700
قال رحمه الله تعالى ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم حرم وعزل. قالوا في الرعاية الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وكذا يعزر من من حضر شرب الخمر في

68
00:26:06.700 --> 00:26:25.100
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لعن الله خمرا وشاربها وساقيها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصر ومعتصرها وحاملها المحمولة اليه رواه ابو داوود. يعني لا يجوز للمسلمين ان يأتوا بكؤوس تشبه كؤوس الخمر

69
00:26:25.250 --> 00:26:42.600
او بانية تشبه انية الخمر. فان مجرد التشبه بهم محرم ومع الاسف اليوم نرى بعض الناس يفعل هذا الفعل مع اتفاق العلماء لان هذا محرم. من تشبه بقوم فهو منهم

70
00:26:43.200 --> 00:27:07.900
طيب قد يقول قائل شرب الخمر على مائدتي وانا سكت فما حكمي؟ حكمك ان تعزر يمكن للحاكم ان يسجنه او يظربه دون الحج وكذلك من يبيع الخمر ينبغي ان يعزر اشد من تأزير شارب الخمر

71
00:27:08.450 --> 00:27:35.800
وكذلك من يكون واسطة في بيع الخمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه ولا يجوز لمسلم ان يأكل في مطعم فيه خمر

72
00:27:35.900 --> 00:27:50.750
ولا يجوز لمسلم ان يعمل في مطعم يباع فيه الخمر او يباع فيه الخنزير ولو يأكل كسرة الخبز ورق الشجر خير له من ان يعمل في مثل هذه الاماكن الملعونة

73
00:27:50.900 --> 00:28:08.200
نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم العصير ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ وان لم يغلي نص عليه لحديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي. رواه الشال نجيب

74
00:28:08.400 --> 00:28:30.250
شالنجي وعن ابن عمر رضي الله عنهما في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث رواه احمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم. والغد وبعد الغد الى

75
00:28:30.250 --> 00:28:50.550
الثالثة ثم يأمر به فيهراق او يسقى الخدم رواه احمد ومسلم وابو داوود وقال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد نعم ويحرم عصير الغلي ويحرم عصير عصير غلي كغليان القدر كغليان القدر

76
00:28:50.700 --> 00:29:10.700
نعم القدر نعم القدر لان قذف بزبده نص عليه لما تقدم وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبي صنعته في دبا ثم اتيته به فاذا هو

77
00:29:10.700 --> 00:29:37.800
يعني ينش فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الاخر رواه ابو داوود والنسائي انطبخ قبل غليانه واتيان الثلاث عليه حلة. نعم ان ذهب ثلثاه فاكثر نص عليه وذكره ابو بكر واجماع على المسلمين لان ابا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

78
00:29:37.800 --> 00:30:03.300
رواه النسائي وله مثله عن عمر وابي الدرداء وقال البخاري رأى عمر وابو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وشرب البراء وابو جحيفة على النصف وقال ابو داوود سألت احمد عن شرب الطلاء اذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به. قلت انهم يقولون يسكر قال لا يسكر لو كان يسكر ما احله

79
00:30:03.300 --> 00:30:32.750
عمر رضي الله عنه خلاصة هذا الكلام ان اي عصير او اي نبيذ اذا صار له زبد سواء بمرور الايام او بحر الشمس او بالغليان فانه يحكم لكن اذا غلي بحيث انه صار في النار يطبخ قبل ان يثبت

80
00:30:33.250 --> 00:30:54.200
وقبل ان تمر عليه الايام الثلاث ثم ذهب بسبب الغليان ثلثاه او ثلثه فانه لا يحرم. وخلاصة العلامة في العصائر وفي كل مشروب الامر في ذلك هو هل يسكر كثيره او لا يسكر

81
00:30:54.550 --> 00:31:08.900
يجيك شخص يسألك يقول لك مشروب الطاقة يجوز اشربه ولا ما يشربه؟ مسكر ولا مو مسكر؟ تقول له انا ما اعرف اذا كان الانسان شرب منه الكثير فيسكر فلا يجوز ان تشرب منه ملعقة

82
00:31:09.450 --> 00:31:25.500
اذا كان شرب الانسان منه الكثير لا يسكر فيجوز ان تشربه اذا كان من حلال وهكذا العصاير الاخرى سواء كان مفردا او كان مخلوطا سواء كان منتبذا او كان مطبوخا

83
00:31:25.500 --> 00:31:43.050
او كان منبوذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء ان غير المكلف كالصبي المميز

84
00:31:43.050 --> 00:32:09.350
يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا. بالنسبة للتعزير ما معنى التعزير اولا؟ التعزير معناه معاقبة ان يستحقوا العقوبة ممن لم يرتكب حدا من حدود الله ولكن ارتكب مخالفة للشرع في غير الحدود او مخالفة لولي الامر

85
00:32:09.950 --> 00:32:35.300
فكيف يعزر؟ يعزر كل مكلف وهذا لا خلاف فيه لكن الصبي هل يعزر او لا يعزر؟ اذا وقع الصبي في الفاحشة فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يعزر ولذلك عندنا في الكويت المعمول به ان الصبيان اه اذا حصل منهم السرقة قبل البلوغ او حصل

86
00:32:35.300 --> 00:32:52.400
منهم مخالفة قبل البلوغ فانهم يدخلون فيما يسمى بالاصلاحات نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كمباشرة الاجنبية فيما دون الفرج واتيان

87
00:32:52.400 --> 00:33:12.400
المرأة المرأة وسرقة ماء وسرقة ما انا وسرقة ما لا قطع فيه. والجناية بما لا يوجب القصاص. ونحو ونحوها لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن

88
00:33:12.400 --> 00:33:28.950
تعزير وليس فيهن حد. اذا التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها في كل ما خالف الشرع مما ليس فيه حد ولا كفارة او فيما يتعلق بمخالفة ولي الامر. نعم

89
00:33:29.250 --> 00:33:49.250
احسن قال رحمه الله تعالى وهو من حقوق الله تعالى لا لا يحتاج في اقامته الى مطالبة. انه شرع شرع للتأديب امام اقامته اذا رآه وله تركه ان جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والاقلاع. بما روى ابن مسعود رضي الله عنه

90
00:33:49.250 --> 00:34:05.500
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لقيت امرأة فاصبت منها ما دون ان اطأها. فقال صليت معنا قال نعم فتابا عليه ان الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه

91
00:34:05.550 --> 00:34:32.450
التوبة فيما يتعلق اه المخالفات التي يقع فيها الانسان دون الحد فان التوبة تجبها بل توبة تجب الحدود لكن لا يسقط حقوق الادميين. نعم احسن قال رحمه الله تعالى الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده. نقله في الاقناع عن

92
00:34:32.450 --> 00:34:58.400
عن احكام السلطانية ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث انت ومالك لابيك هذا بالاتفاق ان الوالد لا يعزر بحقوق ولده اخذ من ماله سبه ضربه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة

93
00:34:58.400 --> 00:35:19.300
اسواق نص عليه لحديث ابي بردة مرفوعا لا يوجد لا يوجد احد لا يجلد احد احسنت لا يجد احد فوق لا يجد لا يجد احد فوق احدا. احد فاعل. احسنت. وفوق مفعول. لا يجد احد فوق عشرة اسواط الا في

94
00:35:19.300 --> 00:35:38.000
من حدود الله متفق عليه نعم فقدر اكثره ولم يقدر اقله. فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. لا شك ان التعزير لا يجوز اذا كان ضربا ان تزيد عن عشرة اسواق لهذا الحديث

95
00:35:38.500 --> 00:35:55.600
لا يجوز ان يزيد على عشرة اسواق لهذا الحديث طيب اذا حكم القاضي على شخص بمئة جلدة تعزيرا فكيف يطبق هذا الحديث هادي مسألة مهمة يضرب عشرة اسواق ثم يترك

96
00:35:55.750 --> 00:36:18.000
حتى يبرأ ثم يؤتى به فيجدد عشرة اسواق ثم يترك حتى يبرأ وهكذا حتى تنتهي الاسواق التي حدها عليه تعزيرا. نعم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويكون التعزير ايضا بالحبس. فالصفح والتوبيخ والعزم عن الولاية. واقامته

97
00:36:18.000 --> 00:36:35.500
من المجلس حسب ما يراه الحاكم. لانه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. رواه احمد وابو داوود بالنسبة للتعزير اشد انواع التعزير الجلد ويليه الحبس

98
00:36:35.750 --> 00:36:54.350
ويليه الصفع وهو الظرب على الوجه. وان كان الصفع الظرب على الوجه منهيا عن لكن يمكن ان اه عنه بالصفع على الكتفين والعزل عن الولاية. يقال ليس لك عمل عندنا

99
00:36:54.750 --> 00:37:09.600
واقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم طيب هل يمكن ان يكون بمنع عطياته من بيت المال في خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يمنع الاعطية من بيت المال

100
00:37:09.700 --> 00:37:34.800
ليمنع الراتب لانه ربما يتمادى وربما يسرق. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى الا اذا وطأ امة له فيها شرك شرك نعم فيعزر بمائة سوط الا سوطا لما روى سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امة في امة بين رجلين وطأ احدهما يجلد الحد الا سوطا

101
00:37:35.200 --> 00:37:51.500
رواه احتج به احمد ولينقص عن حده وينقص عن حد الزنا واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. فيما روى احمد ان علي رضي الله عنه اتى بالنجاشي قد شرب خمرا

102
00:37:51.500 --> 00:38:20.250
في رمضان فجلدوا الحد وعشرين سوطا فطره في رمضان. هذه مسألة اخرى وهي مسألة اه التعزيب للمجاهرة بالفطر في رمضان. قد اتفق العلماء رحمهم الله ان من اظهر شهر بالفطر في رمضان انه يعزر. بعشرة اسواط او بعشرين او بغير ذلك. نعم

103
00:38:20.600 --> 00:38:45.200
نقول ومئة صوت الا صوتا يعني تسعة وتسعين صوت يعني من وطأ امة مشركة له بينه وبين اخر يجلد مئة سوط الا واحد نعم قال رحمه الله تعالى ولا بأس بتسويد وجه بتسويد وجه من من تسويد وجه من يستحق التعزير. والمناداة عليه

104
00:38:45.200 --> 00:39:05.200
اذا به قال احمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه يظرب يظرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به يطال حبسه. بالنسبة لمن استحق التعزير. هل يمكن ان يعزر ايضا بتسويد الوجه

105
00:39:05.600 --> 00:39:25.600
وبالمناداة عليه في الاسواق وباعلان اسمه في الجرائد والمجلات؟ الجواب نعم يجوز ذلك. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويحرم حلق لحيته واخذ ماله وقطع طرفه لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك. فهو ان يحرم حلق لحيته لانها مثلى والمثلى

106
00:39:25.600 --> 00:39:42.100
حرمة واخذ المال هذه غرامة ولم يرد في الشرع. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى حرمة الاستماع. ويحرم الاستماع الاستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون

107
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولان مباشرة تفضي الى قطع النسخ فيعزر فاعله. قال في الكافي ولا حد فيه انه لا ايلاج فيه. فان خشي الزنا ابيح له لانه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى. يعني ان لم يقدر على نكاح قال

108
00:40:02.100 --> 00:40:25.400
اذ كانوا يأمرون فتيانهم فتيانهم يستغنوا به. اذا استمنى الرجل او المرأة بيده او بيد غيره فانه يعزى لا شك ويحرم هذا الفعل ولا يجوز الاستمناء اصلا لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

109
00:40:25.800 --> 00:40:45.800
لكن اذا كان الرجل بعيدا عن اهله وخشي على نفسه الزنا فحين اذ يجوز للظرورة الحاجة بهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الالفاظ الموجبة للتعزير. ومن الالفاظ

110
00:40:45.800 --> 00:41:05.800
موجبة التعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب يا يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث نص عليه. يا هذه العبارات منصوص عن الامام احمد رحمه الله

111
00:41:06.150 --> 00:41:26.150
ان من قال هذه العبارات فانه يعزر. نعم. قال الله تعالى يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق قال ابراهيم الحربي الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. فقال فاعلم القرنان لم اره في كلام العرب معناه عند العامة مثل

112
00:41:26.150 --> 00:41:46.150
معنى الديوث او قريبا منه والقواد عند العامة السمسار في الزنا. وعند الشيخ تقي الدين ان قوله يا علق تعريظ ودليل ما تقدم عن علي رضي الله عنه ولان ذلك معصية معصية لا حد فيها. ويعزر من قال الذمي يا حاج بما فيه

113
00:41:46.150 --> 00:42:07.650
من تشبيههم في قصد كنائسهم بقساد بيت الله الحرام او لعنه بغير موجب انه ليس له ذلك الا الا ان صدر منه ما  فان قال قائل طيب هذه الالفاظ في عرفهم. فما هي الالفاظ في عرفنا التي توجب التعزير وان لم يصل الى حد القذف؟ هذه ينظر فيها

114
00:42:07.650 --> 00:42:32.900
وينظرون فيها الى الاحوال والاعراف طيب اذا قال قائل لماذا لا يجوز لعن الذمي وهو ملعون لان الكتاب ملعونين؟ فالجواب ان لعن اهل الكتاب من حيث العموم لعن الذين كفروا من اهل الكتاب على لسان داوود وعيسى ابن من. اما تعيينه من حيث الفرض فهذا تقول على الله جل وعلا

115
00:42:32.900 --> 00:42:49.950
لذلك استحق صاحبه ايش؟ التعزير ومثل هذا ايضا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر هذا من حيث العموم. فاذا جاء شخص ولعن فلان لانه يشرب الخمر امر وهذا لا يجوز

116
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
ويجوز للحاكم ان يعزره. مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء في اخر الزمان كاسيات كاسيات عاريات ما مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الحديث ثم قال العنوهن فانهن ملعونة

117
00:43:10.000 --> 00:43:29.450
معنى يلعنون يعني من حيث العموم. ما هو معناها كل متبرجة تشوفه تقول الله يلعنك. هذا ما يجوز هذا جهل فلو ان رجلا اه قذف اه لعن امرأة لتبرجها فانه يجوز لها ان تطالب بالتعزير

118
00:43:29.450 --> 00:43:49.450
نعم قال رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة اجمعوا عليه من قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا تقطع اليد في تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. ربع دينار يساوي

119
00:43:49.450 --> 00:44:11.150
في عرفنا اليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. يعني ربع دينار يساوي جرام وزيادة من الذهب  شوف سعر الجرام كم فمن سرق بهذا المقدار فانه يستحق القطع. لو كان جرام الذهب خمستعشر دينار اذا معنى هذا ان من

120
00:44:11.150 --> 00:44:44.150
سرق اكثر من خمسة عشر دينارا كويتيا تقطع يده. نعم  نعم؟ ربع الدينار يساوي جرام وزيادة. لا جرام الدينار الواحد اربع جرامات وربع مم الربع جرام وزيادة. نعم الصمد قال رحمه الله تعالى ويجب بثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال مال الغير من مالكه او نائبه على

121
00:44:44.150 --> 00:45:05.950
وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب فلا قطع على اخذ منتهبين ياخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنهما مرفوعا ليس على المنتهك قطع قطع رواه ابو داوود مختطف هو الذي يختلس شيء او يمر به وغاصب وخائن في

122
00:45:05.950 --> 00:45:29.250
لحديث ليس على الخائن والمختلس قطعا المنتهب هو الذي ينهب اموال الناس جهارا هذا ما يسمى سارق نعم هو خائن في وديعة للحديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه ابو داوود والترمذي. فقد تكلم فيه والعدم بدخولهم في اسم السائق

123
00:45:29.250 --> 00:45:45.900
المختطف والمنتهب والخائن يعزرون لكن لا تقطع ايديهم نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى لكن يقطع جاحد العارية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فامر

124
00:45:45.900 --> 00:46:05.900
النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه احمد وابو داوود والنسائي مطولا قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وعنه لا عليه قدمه بالكافي والمقنع لانه خائن فلا يقطع للخبر. كجاحد الوديعة وهذا اختيار ابي اسحاق ابن ابن اسحاق

125
00:46:05.900 --> 00:46:30.750
وابن الخطاب الصحيح ان جاحد العارية تقطع يقطع يده رجلا كان او امرأة آآ بخلاف الوديعة نعم تؤذن ثم نكمل؟ ما شاء الله    يا الله يا كريم  عندي يقول خلاص

126
00:46:31.450 --> 00:46:57.950
معناته هذا مو مظبوط طيب ماشي فق قال رحمه الله تعالى الثاني كون سارق مكلفا لان غيره مرفوع عنه القلم. مختارا لان المكره معذور بانما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة من دين من دين من طرفه نصاب ونصاب مشدود لم يعلمه ولا بالسياقة

127
00:46:57.950 --> 00:47:12.900
جوهري يظن قيمته دون نصاب لقول عمر لا حد الا على من علمه الثالث كون المسروق مالا لان القطع شروعا لصيانة الاموال فلا يجوز لغيرها. فالاخبار المقيدة الاية. فان سرق حرا صغيرا فلا قطعا لانه ليس

128
00:47:12.900 --> 00:47:32.900
وعنه يقطع لحديث لحديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيع يبيعون في ارض اخرى فامر بيده فقطعت رواه الدار قطني. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا فرق بين كونه يسرق صبيا او يسرق مالا

129
00:47:32.900 --> 00:48:12.200
فان الصبي يمكن ان يباع باكثر من ربع دينار فتقطع يده. نعم  نكمل بعد الاذان ان شاء الله    الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

130
00:48:12.200 --> 00:49:02.200
الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

131
00:49:02.200 --> 00:49:46.550
لا اله الا الله         بالنسبة لكون المسروق مال هذا شرط ولكن لابد ان ننتبه ان المقصود بالمالية ما هو مال حالا او ما يؤول الى المالية بعد هذه الحال فالصبيان بيعهم يؤول الى المال. نعم

132
00:49:46.700 --> 00:50:09.000
قال رحمه الله تعالى لكن لا قطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة ولا باناء فيه خمر. بالنسبة لزماننا اليوم الماء يتمول ويباع ويشترى ويمكن ان بعض التناكر الكبيرة تساوي قيمة اكثر من ربع دينار فحينئذ تقطع يده

133
00:50:09.250 --> 00:50:30.150
نعم قال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ولا باناء فيه خمر او ماء لاتصاله بما لا قطع فيه ولا بسرقة مصحف. لان المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل اخذ العوض عنه وبه قال ابو بكر ابو بكر والقاضي ولا بما عليه من حلي لانه تابع لما

134
00:50:30.150 --> 00:50:46.700
لا قطع فيه. قال ابن الخطاب عليه القطع بسرقة المصحف للاية. ولانه تقوم يبلغ نصابا اشبه كتب الفقه قاله في الكافي وهو قول مالك والشافعي الصحيح انه اذا سرق سرق مصحفا

135
00:50:46.950 --> 00:51:11.250
وكان المصحف ثمينا آآ اكثر من ربع دينار فصاعدا اما لجمال خطه او لزينة حليه فانه تقطع يده. نعم قال رحمه الله تعالى ولا بكتب بدعة ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب اتلافها لانها محرمة اشبه

136
00:51:11.250 --> 00:51:34.200
المزامير ومثل ذلك سائر الكتب الكتب المحرمة. ولا بالة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها لانها الة معصية كالخمر ومثله ومثله نرد وشطرنج شطرنج معروف اما النرد اللي احنا نسميه اليوم الزهرة نعم

137
00:51:34.350 --> 00:51:52.700
سبحانه وتعالى ولا بصليب او صنم من ذهب او فضة انه مجمع على تحريمه اشبه الطنبور الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار فلا قطع بسرقة ثلاثة دراهم يعني من الفضة او ربع دينار

138
00:51:52.700 --> 00:52:15.400
من الذهب فكان في زمانهم نوعان من النقود. ما يصنع من الفظة يسمى درهمه. وما يصنع من ذهب يسمى دينارا. نعم قال رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقتهما دون ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. رواه احمد مسلم والنسائي

139
00:52:15.400 --> 00:52:35.400
وعنها مرفوعا يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك. فكان ربع الدينار يومئذ ثلاث دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه احمد. وهذان يخصان يخصان عموم الاية. واما حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه لعن الله السارق

140
00:52:35.400 --> 00:52:55.400
يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه فيحمل فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة يحتمل ان المقصود بالبيضة هنا يعني ليس البيضة العادية المقصود البيضة هنا اذا كان على ظاهرها بيضة

141
00:52:55.400 --> 00:53:15.150
نفيسة كبيضة النعامة مثلا او بيضة دجاجة معروفة النسل والتناسل مثلا نعم او بيضة السلاح. نعم قال رحمه الله تعالى يحتمل ان يراد بها بيضة السلاح وبيضة السلاح هي التي الخوذة في عرفنا

142
00:53:15.200 --> 00:53:35.200
الخوذة التي توضع على الرأس. نعم. احسن الله اليك. وهي تساوي ذلك جمعا بين الاخطار كما حكى البخاري عن الاعمش. ويحتمل ان سرقة القليل ذريعة الى سرقة النصاب بالتدريج ذكر معناه ابن القيم في الهدي. او ما يساوي احدهما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

143
00:53:35.200 --> 00:53:55.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاث ثلاث دراهم. رواه احمد وابو داوود والنسائي وعنه ايضا مرفوعا قط قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة

144
00:53:55.200 --> 00:54:15.600
وتعتبر قيمة حال الاخراج انه من الحرز. انه وقت الوجوب لوجوب لوجود السبب فيه نعم. الخامس اخراجه من حرز في قول اكثر اهل العلم منهم مالك والشافعي واصحاب الرأي. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا من

145
00:54:15.600 --> 00:54:35.600
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما ما اخذ في اكمامه واحتمل في واحتمل فيه قيمته ومثله معه وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجن. ثمنه ثمن المجن. اذا بلغ ثمن المجن رواه ابو داوود

146
00:54:35.600 --> 00:55:01.700
وابن ماجة وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤي الجرايين نعم الجرين فبلغ ثمن يعني في عرفنا اليوم نسميه حنا المخزى نعم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه ابو داوود والنسائي وزاد في اخره. ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة

147
00:55:01.700 --> 00:55:26.200
غرامة مثليك وجلدة وجلدات النكاح نحن رافعين وعن رافع بن خديجة مرفوعا لا قطع فيه ثمر ولا ولا كثر. نعم. الخمسة. فلو سرقوا من غير حرز فلا قطع بفوات شرطه كما لو اتلفه داخل الحزب اكل او غيره وعليه ضمانه. وحرز وحرز كل وحرز لمن لا قطع في ثمر

148
00:55:26.200 --> 00:55:43.550
ولا كسر. المقصود بالثمر اذا كان معلقا. ليس في الجري ولا في المستودع ولا الكثر جمار النخل جمار النخل معلق يعني. نعم. وحرز كل مال اه حفظ فيه عادة. لان معناه الحفظ

149
00:55:43.550 --> 00:55:58.800
قل ان الشرعا لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا انه رده الى العرف كالقبض والتفرق واحياء الموات قاله في الكافي ان الحرز لا يمكن ظبطه الحرز يختلف من عرف الى عرف

150
00:55:58.900 --> 00:56:23.250
نعم قال رحمه الله تعالى في فنعل فنعل برجل. صح. وعمامة على رأس حرز. صامت. فنعل برجل وعمامة على رأس يعني لو واحد نايم ولابس نعوله هذا حرص. لكن لو قاط نعوله ونايم هذا ما هو حرز هذا معناه. نعم

151
00:56:23.300 --> 00:56:43.300
قال سبحانه وتعالى ونوم على متاع او رداء حرز. لان صفوان بن امية نام في المسجد وتوسد توسد ردائه فاخذ من تحت رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع سارقه. الحديث رواه خمسة الا الترمذي. وحيز الكفن كونه على الميت في القبر لقول عائشة

152
00:56:43.300 --> 00:57:07.600
عنها سائل قوم واتنا كسارق احيائنا فروي عن ابن الزبير انه قطع نباشا ويختلف الحرز في البلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير بسعة اقطاره اكثر من في البلد الصغير وكذا السلطان ان كان عدلا يقيم الحدود وكان السلطاني كان عدلا مقيما الحدود اقل السراق فلا يحتاج الانسان الى زيادة

153
00:57:07.600 --> 00:57:30.700
وان كان جائرا يشارك من لتجأ اليه ويذب عنهم قوي صلتهم فيحتاج ارباب اموال الى زاد التحفظ وكذا الحال مع قوته وظعفه  ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل وكما لو كان ثقيلا

154
00:57:30.700 --> 00:57:56.300
ويقطع سارق نصاب لجماعة. يعني لو ان جماعة اشتركوا في السرقة فتقطع ايديهم كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم كل واحد من   لا اذ اشتركوا في سرقة ربع دينار فصاعدا تقطع ايديهم كلهم

155
00:57:56.750 --> 00:58:16.250
نعم سواء قال الله سبحانه وتعالى وان هتك وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ لان الاول لم يسرق الثاني لم يهتك الحرز قال في الكاف يحتمل ان يقطع ان يقطع اذا كان شريفين

156
00:58:16.400 --> 00:58:36.400
نعم فالسادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من ما لفروعه واصوله. اما ولده الحديث انت ومالك لابيك. واما قولوا فالوجوب نفقة احد عن الاخر ولن نبين قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض فلا يقطع به لان الحدود تدرأ بالشبهات

157
00:58:36.400 --> 00:58:56.400
اذا سرق الاصل من الفرع والفرع من الاصل فلا تقام عليهم الحدود. لكن هل يعزرون؟ الصحيح انهم يعزرون الا الوالد فانه لا يعزر اذا اخذ من مال ولده. نعم. قال رحمه الله تعالى وزوجته لا لا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال اخر. رووا سعيد عن عمر

158
00:58:56.400 --> 00:59:16.400
عمر رضي الله عنهما في اسناد باسناد جيد. ولان كلا منهما يجد صاحبه بغير حجم. وينبسطوا وينبسطوا في مالك اشبه الولد مع الوالد ولا يقطع ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده لما روى مالك ان عبد الله بن عمرو ابن الحظرمي قال لعمر ان

159
00:59:16.400 --> 00:59:36.400
سرق مرآة مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال ارسله لا قطع عليه غلامك اخذ متاعكم وكان ذلك بمحظر من الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا. فقال ابن مسعود لا قطع ما لك سرق ما لك. ما لك سرق ما لك. ما لك احسن

160
00:59:36.400 --> 01:00:00.300
نعم لا قطع مالك سرق مالك. نعم ولا بسرقة مما من مال لفظ فيه شرك. او لاحد ممن ذكر كاصوله ممن ذكر ممن ذكر. او لاحد ممن ذكر اصوله وفروعه ونحوهم لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطعا. ولا قطع على مسلم سرق من من بيت الماء

161
01:00:00.300 --> 01:00:22.050
لذلك ولقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من سرق من بيت المال فلا قطعا. ما من احد الا وله في في هذا المال حق وهو سعيد عن علي ليس رضي الله عنه ليس على من سرق من بيت المال قطع. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبدا من

162
01:00:22.050 --> 01:00:41.200
الخمس سرق من خمسه فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال مال الله سرق سرق بعضه بعضا نعم السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والاصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص

163
01:00:41.200 --> 01:01:00.000
قل للدليل فبقي فيما اعداه على عمومه. يعني لا تقطع يد السارق الا اذا شهد رجلان عدلان. نعم احسن الله وهي صفانها اي السرقة. ولا تسمع قبل الدعوى من المالك او من يقوم مقامه. او باقرار او باقرار السارق

164
01:01:00.000 --> 01:01:20.000
مرتين ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعظ شروطه. وعن القاسم ابن عبد الرحمن ان عليا رضي الله عنه اتاه رجل فقال اني سرقت فطرده ثم عاد مرة اخرى فقال اني سرقت فامر به ان يقطع. رواه الجوزجاني. وفي لفظ لا يقطع

165
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
سارق حتى يشهد على نفسه مرتين. حكاه احمد في رواية مهنى واحتج به. ولا يرجع حتى يقطع ولا بأس بتلقينه الانكار حديث ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف فقال ما اخالك؟ سرقت؟ قال بلى فاعاد علي مرتين او

166
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
ولكن قال بلى فامر به فقطع. رواه احمد وابو داوود. ولو وجب القطع لاول مرة لم يؤخره ولم يلقنه انكار وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه وروي عن عمر رضي الله عنه انه اوتي برجل فقال اسرقت؟ قل لا فقال لا

167
01:02:00.000 --> 01:02:12.900
فتركه  نقف على الشرط الثامن ان شاء الله. ونكمل في الثلاثاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك