﻿1
00:00:12.950 --> 00:00:32.250
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين المتقين واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على واختفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:32.450 --> 00:00:52.450
اه كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح الدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله في باب عشرة النساء من كتاب النكاح فنبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله

3
00:00:52.450 --> 00:01:12.450
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء الزموا كلا من الزوجين وعشرة الاخر بالمعروف

4
00:01:12.450 --> 00:01:32.450
من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن ان بالمعروف. قال بعضهم التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه. وفي حديث استوصوا بالنساء خيرا

5
00:01:32.450 --> 00:01:52.450
رواه مسلم. وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه. لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة. وحديث فكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وليكن غيورا من غير افراق. حديث

6
00:01:52.450 --> 00:02:12.450
مرفوعة ان من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله. ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. الحديث رواه احمد وابو داوود

7
00:02:12.450 --> 00:02:38.300
والنسائي. واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة. واما الامة مع فلا يجب تسليمها الا ليلا نص عليه قال رحمه الله يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع نص عليها في رواية ابي الحارث وذهب في ذلك الى ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي

8
00:02:38.300 --> 00:02:58.300
بنت تسع سنين. وان لم تشترط دارها فان شرطتها فلها الفسخ ان نقلها عنها للزوم الشر. ولا يجب عليها التسليم طلبها وهي محرمة بحج او عمرة او مريضة او صغيرة او حائض وقال لا اوطأ. وقال لا اطأ. ولو قال ولو

9
00:02:58.300 --> 00:03:18.300
وقال لا اطأ لان هذه الاعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها اشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان فان قرأ الاحرام او المرض او الحيض بعد بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها. قوله رحمه الله

10
00:03:18.300 --> 00:03:48.300
او عشرة النساء انما كان الخطاب للرجال لان لهم القوامة ولهم المسؤولية. فكان الخطاب موجها اليهم في انه ينبغي عليهم الاحسان الى النساء. فانهن ضعيفات اسيرات. وهن كن في ممتات اهلهن معززات فعلى الزوج ان يحسن عشرتها. وذلك بان يكون كفئا لها

11
00:03:48.300 --> 00:04:18.300
فيما يتعلق بحقوق الزوجية وان يكون ابا حنونا عليها وان يكون ايضا اخا معاونا ونحو ذلك من الامور التي هي من لوازم الرجولة والمروءة فضلا عن ديانتي. وذكر المصنف رحمه الله انه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. والمعروف

12
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
لا يدخل فيه المعروف الشرعي وهو ان حق الزوج الطاعة وانها لا تخرج من بيت الزوجية الا باذنها. وان لا تدخل احدا في بيته الا باذنه. والا تنفق نفقة لغيره

13
00:04:38.300 --> 00:05:08.300
اه الا باذنه ونحو ذلك من المعروفات الشرعية التي جاء في النطق الشرعي التنصيص والتعريف عليها. والامر الثاني الذي يدخل في كلمة بالمعروف المعروف عرفا. فان كان من المعروف ان هذه المرأة تسكن يسكن ينبغي عليه ان يسكنها في مكان مماثل لها

14
00:05:08.300 --> 00:05:38.300
بحسب عرفها وان يلبسها بحسب عرفها وان يطعمها بحسب عرفها هذا كله من الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. وهكذا المرأة عليها من المعروف الشرعي ان تخفض صوتها وان تطيع زوجها وان لا تصوم مع وجوده الا باذنه ونحو ذلك من المعروف العرفي

15
00:05:38.300 --> 00:05:58.300
ايظا ان ان ما يكون معروفا في العرف من طاعة الزوج وليس فيه مخالفة للشرع فعليها ان تطيعه والانسان سواء كان رجلا او امرأة لابد ان يكون له اصحاب. وحينئذ اذا كان الرجل له اصحاب فليتخذ زوجته

16
00:05:58.300 --> 00:06:28.300
وخير صاحبته. والمرأة لها صاحبات فعليها ان تتخذ زوجها خير صاحب. وهكذا تكون وسفينة النجاة بين الاسرة باذن الله تبارك وتعالى. من العجب ما نرى من بعض الرجال انهم من احسن الناس صحبة لاصحابهم واسوأهم عشرة لنسائه سواء ما يتعلق بامه او زوجته

17
00:06:28.300 --> 00:06:54.300
او اخته او ابنته. وقد نرى العكس ايضا في بعض النساء. فاذا كان الرجل او المرأة يبتسمون من يرون من المعارف والاصحاب فان هذه البسمة الاولى بها الزوج واذا كان الرجل او المرأة يخفضون اصواتهم عند اصحابهم فان ذلك بين الزوجين اولى

18
00:06:54.300 --> 00:07:14.300
الصحراء وينبغي على كلا الزوجين كف الاذى وكف الاذى يشمل الامرين يشمل كف الاذى يشمل كف الاذى القوي. فلا يجوز للزوجين ان يغمز ولا ان يلمزا ولا ان ينبذ فضلا عن

19
00:07:14.300 --> 00:07:38.150
من ان يسب او يشتمه. والامر الثاني كف الاذى باليد. فليس للزوجة ان تمد يدها على زوجها مطلقا فان هذا خلاف الزوجية وخلاف الطاعة وليس للرجل ان يمد يده عليها الا في حدود ضيقة ذكرها الشارع فيها

20
00:07:38.150 --> 00:08:00.600
قوله جل وعلا فعظوهن واهجرهن في المضاجع ثم قال واظربوهن وهذا الظرب يكون فيما لا يخدش لحما ولا يكسر جلدا وقوله والا ينطله بحقه. مطل فلان حق فلان يعني ما طلبه

21
00:08:00.900 --> 00:08:24.350
فلا يجوز تأخير الحقوق. فاذا كان من حق الزوج الاستمتاع فليس لها ان تتمنع. واذا كان من حق الزوجة المهر فليس له ان يتمنى اذا كان من حق الزوج انها تتجمل له فليس لها ان تخرج تفلة

22
00:08:24.350 --> 00:08:44.350
امامه وتتجمل امام الغير. واذا كان من حقها انه انه يتجمل لها فليس له وان يترك التجمل لها ثم يتجمل للناس. وهذا كله ابري على النصوص الشرعية قال الله تعالى

23
00:08:44.350 --> 00:09:14.350
وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. اي يوصي بعضكم بعضا ان يحسن الانسان الى امرأته الى اخته الى ابنته والى امه. وهنا ذكر المصنف مسألة وهي اي حقين اعظم واكبر؟ حق الزوجة

24
00:09:14.350 --> 00:09:44.350
الزوج اه الذي عليه جماهير الفقهاء ان حق الزوج اعظم ان حق الزوج اعظم لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي استحقها الرجل هي لسببين لسبب مالي ولسبب فطري. السبب المالي لقوله جل وعلا بما انفقوا من اموالهم

25
00:09:44.350 --> 00:10:10.400
واما السبب الخلقي فلان الرجل اقدر على مسك نفسه واقدروا على ان يكون مقدما في المصائب وفي البلاءات وان يكون مقدما في ما تتعرض له المرأة من الاذى ونحو ذلك فكان حق الرجل اعظم

26
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
هنا لابد من التنبيه ان المرأة اذا كانت ترى ان لامها عليها حق وهذا لا شك انه عظيم تعلم المرأة ان حق زوجها اعظم من حق امها واعظم من حق ابيها عليها. فكيف تعامل

27
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
امها وكيف تعامل اباها فكذلك عليها ان تعامل بعلها وزوجها ورجلها. حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان تسجد

28
00:10:50.400 --> 00:11:20.400
وهذا الحديث الذي هو في تمام الصحة دليل عظيم على فضل حق الزوج على الزوجة. وذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى او قبل ان ننتقل لمسألة اخرى اريد ان اذكر ان الرجل يستحق هذه الحقوق اذا قام بحق الزوجية وحق الزوجية في الظاهر

29
00:11:20.400 --> 00:11:50.400
ثلاثة امور المسكن والملبس والبيتوتة هذه حقوق الزوجية. اما الزوج الذي يضيع هذه الحقوق فانه ينقص حقه بقدر نقصانه وضياعه لهذه الحقوق ورب زوج لا تراه الا ساهرا خارجا. البيت فلا تراه يؤدي حق البيتوتة. ورب رجل

30
00:11:50.400 --> 00:12:17.250
لا ينفق على زوجته. فحينئذ يضيع من الحقوق بقدر ضياعه لحقوقها. وهنا انبه النساء لان الزوجة وان كان قد ضيع بعض الحقوق فانت ايتها المسلمة ايتها المؤمنة كوني تقية بارة وراقب الله جل وعلا وتعاملي مع زوجك

31
00:12:17.400 --> 00:12:35.950
لا على الندية وانما على القربى والزلفة الى الله عز وجل بطاعته. سواء هو ادى هذه الحقوق او لم يؤدي فانك تؤجرين على ذلك. وهكذا الرجل لو رزقه الله زوجا زوجة

32
00:12:36.050 --> 00:13:06.050
اه ثرثرة او غضوبة او او الى اخره لكنه يؤدي حقوقها كاملة فانه يؤجر ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. وذلك لان البلاء والابتلاء في هذه الدنيا على قسمين. القسم لاول ما يتعلق بامتثال الاوامر واجتناب النواهي الشرعية. القسم الثاني ما يكون في البلاءات والابتلاءات القدرية

33
00:13:06.050 --> 00:13:37.550
ياء ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة الغيرة والغيرة بفتح الغين مصدر غارة يغار غيرة والغيرة معناه ان الانسان ينبغي عليه ان يكون محتاطا على حريمه فلا يريد ان يرى احد شيئا من عورة زوجته او ابنته او اخته او امه هذا هو

34
00:13:37.550 --> 00:13:59.850
معنى الغيرة وكلما كان الرجل غيورا كلما كان محبوبا الى المرأة لكن بشرط الا يصل هذه الغيرة الى المؤدي الى الشك في غير ما ريبته. وورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه قال ان من

35
00:13:59.850 --> 00:14:23.050
غيرة ما يحب الله وهذه هي الغيرة المحمودة ومن الغيرة ما يبغض الله. وهذه الغيرة المبغوضة. ثم جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال فاما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. يعني اذا حصل شك فحينئذ

36
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
يغار الانسان ويغضب على حريمه. كما قال القحطاني وغيره ان لم تصن تلك الاسود لحومها اكلت بغير ما عوض ولا اثمان. واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. وهو ان الانسان يكون

37
00:14:43.050 --> 00:15:04.900
عياذا بالله تبارك وتعالى ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي متى تسلم المرأة نفسها لزوجها؟ الذي عليه الجماهير انه عند تمام العقد عند تمام العقد. اللهم الا ان يكون في العقد شرطا

38
00:15:04.950 --> 00:15:37.750
الشرط ملزم فان كان المعقود عليها بنت تسع سنين فما فوق فان كانت بالغة فبالاتفاق يجوز الاستمتاع بها. واما ان لم تكن بالغة فليس له الاستمتاع بها. قوله ان لم تشترط دارها. وهذه مسألة ايضا متعلقة بشروط العقود. وهو ان ولي المرأة

39
00:15:37.750 --> 00:15:57.750
او المرأة اذا اشترطت شيئا في العقد فان ذلك ملزم فلو اشترطت انها لا تخرج من دار ابيها او من دارها فلا ذلك فاذا طلب الزوج منها ان تسلم نفسها في غير دارها فلها ان تتمنع. قال ولا

40
00:15:57.750 --> 00:16:18.400
يجب علينا التسليم ان طلبها وهي محرمة لانها مشغولة بماذا؟ بالاحرام. بعبادة ربها عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز للمرأة ان تسلم نفسها وهي محرمة. لانه لا يجوز للمحرمة ولا

41
00:16:18.400 --> 00:16:37.950
احرمتي الوقاع والجماع لقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال انا في الحكي. وكونها لا تسلم نفسها وهي في حال الاحرام اشبه ما يكون فيما لو كان في الصلاة

42
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
او كان في الصوم الفرض فليس لها ان تسلم نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والخطاب هنا موجه للولي ولا يجب عليها التسليم خطاب موجه اليها ان كانت

43
00:16:58.000 --> 00:17:18.000
بالغة والى الولي اذا كان مشترطا آآ واذا كانت مريضة او صغيرة او حائض فكذلك لا يجب ان تسلم او ان تسلم نفسها له. لان المريض لا يمكن الاستمتاع بها وهكذا لو كانت صغيرة

44
00:17:18.000 --> 00:17:38.300
وهكذا لو كانت حائض. اسأل الله عز وجل ان يحسن وان يصلح ما بين الازواج وان يرزقنا واياكم من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. وان يجعلنا للمتقين اماما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر اداب

45
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
متعلقة بالجماع بين الزوجين وهذا من تمام حسن العشرة فابدأوا على بركة الله. قال رحمه الله فصل زوجي ان يستمتع بزوجته كل وقت. على اي صفة كانت لقوله تعالى فاتوا حرثكم ان ما شئتم. قال جابر رضي الله

46
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
او عنه من بين يديها ومن خلفها وغير ان لا يأتيها الا في المأتى. متفق عليه وحديث اذا باتت المرأة تهاجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. هذه المسألة الاولى وهي انه يجوز الاستمتاع بين الزوجين

47
00:18:18.300 --> 00:18:46.750
على اي هيئة وكيفية كانت اذا كان في المأتى ولا يجوز للمرأة ان تمنع اللهم الا ان تكون مريضته او تكون اه اه ذات حيظ نعم قال رحمه الله ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض. لحديث لا ضرر ولا ضرار. اذا كان اه اه طلب

48
00:18:46.750 --> 00:19:16.750
واياها يضرها لكونها تخاف المرض او يشغلها عن فرض فحينئذ لها ان تتمنع بحسن ادب وتلطف ولين. نعم. ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم حاضر الا باذنه لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه. هذه

49
00:19:16.750 --> 00:19:36.750
مشهورة بين الناس انه لا يجوز للمرأة ان تتطوع بالصيام الا باذن الزوج. ولكن لابد هنا ان نضيف فاليه مسألتين وهما الاولى لا يجوز لها ان تصوم القضاء الا باذنه ما لم يضق

50
00:19:36.750 --> 00:19:58.300
الوقت ما لا يجوز لها ان تصوم قضاء الفرض الا باذنه ما لم يضق ما لم يضق الوقت. المسألة الثانية انها لو نذرت صوم الاثنين والخميس. فالصحيح انه ان للزوج ان يطلب

51
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
منها ان تكفر عن نذرها والا تستمر. لان حقها مقدم على الوفاء بنذرها. لانها نذرت فيما لا تملك والله تعالى اعلم. مسألة اخرى ربما يغيب عن اذهان كثير من المسلمات

52
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
وهي انه لا يجوز لها ان تنشغل بنوافل الصلوات مع حضور الزوج الا باذنه. فاذا ارادت ان تقوم الليل تستأذن ما دام انه موجود واذا ارادت ان تتطوع بين الظهر والعصر وهو موجود

53
00:20:38.300 --> 00:21:08.300
فعليها ان تستأذن. واذا ارادت ان تنشغل بالصلاة بين المغرب والعشاء وهو موجود فعليها ان تستأذن. وهكذا العبادات الاخرى التي تستغرق الوقت. فاذا كان الزوج موجودا وارادت الزوجة ان تقرأ القرآن فعليها ان تستأذن. اذا كان الزوج موجودا وارادت الزوجة ان تجلس

54
00:21:08.300 --> 00:21:28.300
دعاء او الاستغفار او للذكر فعليها ان تستأذن. وهذه المسائل مهمة لابد من التنبه لها. الخلاصة قصدت في هذا ان العبادات العينية هي التي لا هي التي لا تحتاج الى الاذن. اما

55
00:21:28.300 --> 00:21:58.300
التي لم تتعين وهي من نوافل الطاعات والزوج موجود فلا ينبغي للزوجة ان تنشغل بها عنه لان طاعته اولى من انشغالها بنوافل الطاعات نعم. قال رحمه الله وله الاستمناء بيدها كذا قال. وقال في شرح الاقناع في باب التعزير بانه كتقبيلها يجوز الاستمتاع بين الزوجين على

56
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
في سورة كانت كما ذكرنا وسواء اشتمنا بيدها او بين ثدييها او بين اليتيها الامر في ذلك واسع. نعم والسفر بلا اذنها لانه لا ولاية لها عليه. يجوز للرجل ان يسافر بدون اذن الزوجة. ولكن بشرط

57
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
ان يترك نفقة يكفيها حتى عودته. ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا باذنه. نعم. ويحرم وطؤها في الدبر في قول اكثر اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن

58
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
رواه ابن ماجة. اكثر اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة الا ما حكي من الخلاف عن مالك. واكثر قول الصحابة ومن بعدهم انه يحرم غط المرأة في الدبر. وذلك لانهم استدلوا بهذا الحديث

59
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن. ومن نقل عنه الجواز ما هو المشهور عن قول الامام ما لك؟ فانهم يضعفون هذه الاحاديث لكن جماهير الخلف

60
00:23:18.300 --> 00:23:38.300
كقول جماهير السلف. نعم. ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه اجماعا. لقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطولوا الاية. وحديث ابي هريرة مرفوعا من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد

61
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الاثرم. لا يجوز اتيان المرأة في حال الحيض بالاجماع. ولا خلاف لذلك بين العلماء لا سلفا ولا خلفا. لعموم قوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض

62
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
اما الاستدلال بهذا الحديث فهذا الحديث صححه بعض اهل العلم وظعفه اخرون لكن الاية كافية لكن الاية كافية شافية. نعم. وعزله عنها بلا اذنها نص عليه وهو ان ينزل الماء خارجا عن الفرج

63
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها. رواه احمد وابن ماجة. آآ مسألة ان الرجل يعزل عنها ولا يريد

64
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
منها بدون اذنها. اما مع اذنها فهذا جائز بالاتفاق. اي ان الرجل اذا اراد ان زوجته لا تحمل وهي راضية فهذا جائز بالاتفاق. لكن اذا كانت المرأة غير راضية والرجل لا يريد الولد

65
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
فهل يجوز بلا اذنها؟ الذي عليه المذهب وهو قول الجماهير العلماء انه يجوز له العزل بلا اذن بنهاية وكذلك اه هل يجوز للرجل ان يمنع الزوجة من كمال الاستمتاع؟ هذا

66
00:25:18.300 --> 00:25:41.400
قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل العلم ولكن الصواب انه من المعاشرة بالمعروف اي كما يستمتع الرجل من زوجته عليه ان يمتعها متاعا حسنا. نعم. ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس لانه

67
00:25:41.400 --> 00:26:01.400
اما التقبيل الذي يكون امام المحارم على الخدين وعلى الجبين ونحو ذلك فهذا لا بأس به وانما المقصود يكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس تقبيل اه المعاشرة تقبيل المعاشرة

68
00:26:01.400 --> 00:26:21.400
مباشرة هذا هو الذي يكره عند الناس. نعم. هنا الكراهة كراهة التحريم. فلا يجوز للرجل ان قبل فم زوجته ولو امام محارمه او محارمها ولا ان يباشرها بمعنى يحضنها او امام محارمه

69
00:26:21.400 --> 00:26:51.400
او محارمها اللهم الا ان كانت القبلة لغيري الشهوة كقبلة آآ كتقبيل المريض او كمعانقة العائدة من سفر ونحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم. او يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي. والحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فانه منه يكون الخرس والفأفأة

70
00:26:51.400 --> 00:27:11.400
ابو حفص هذا لا يثبت. الصواب ان هذا لا بأس به لا يكره الكلام على الجماع. واما القياس على قال لي فلا يجوز اولا لان التخلي كاسمه تخلي اما الجماع فهو تحلي وليس تخلي. لماذا الجماع

71
00:27:11.400 --> 00:27:41.400
التحلي لانه من كمال الرجولة ومن كمال قضاء الوتر ومن كمال النسل فلا يقاس هذا على هذا. واما الحديث فمنكر لا يصح. نعم. ويكره قال وكره الوطء متجردين لحديث اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العين العيرين. رواه ابن ماجه. اما الوطء متجردا

72
00:27:41.400 --> 00:28:01.400
فان كان في الصحراء فلا شك ان هذه الكراهة على بابها وهو قول جماهير العلماء. فلا يجوز للزوجين ان يتجردا تجرد الحمار في الصحراء في سفر او في حظر اما اذا كان في الدار فالامر في ذلك واسع والحمد

73
00:28:01.400 --> 00:28:21.400
حديث لا يصح. نعم. ويكره بحيث يراه وهو يسمعه غير طفل لا يعقل. قال احمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفيف وكره نزعه قبل فراغها لحديث انس مرفوعا وفيه ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. رواه

74
00:28:21.400 --> 00:28:41.400
احمد وابو حفص. بالنسبة لكون الزوجين يتعاشران في مكان يسمعهما الناس فهذا مكروه. اما اذا كان الطفل دون الثانية ودون الثالثة فبحيث لا يعقل فلا بأس بذلك نعم. او يحدث بما جرى بين

75
00:28:41.400 --> 00:28:59.900
لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه ابو داوود وغيره. اما التحدث بما يجري بين الزوجين ففيه حديث صحيح دل على ان ذلك من كبائر الذنوب وليس بمجرد كراهة. بل هو محرم نعم

76
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
ويسن ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. هذا متبادل بين الزوجين ينبغي على الزوجين ان يتلاعبا وان اه يعمل ما ينهض شهوة كل واحد منهما للاخر

77
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
حتى لا يقع العين الى الغير. نعم. وان يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء. قال في الفروع ذكره جماعة ليس عليه دليل. تغطية الرأس عند الجماع ليس عليه دليل. نعم. والا يستقبل القبلة عند الجمال ان عمرو بن

78
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
وعطاء كره ذلك. قاله في الشرح. وهذا ايضا ليس عليه دليل وانما هو مجرد قياس على الخلاء. قد ذكرت ان القياس على خلع لا يصح فان قضاء الحاجة تخلي واما الوتر فتحلي. الدليل على ان الوتر تحلي الدليل

79
00:30:00.200 --> 00:30:26.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وقوله صلى الله عليه وسلم آآ ان احدكم ليأتي اهله وله فيه اجر. نعم وان يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عطاء في قوله تعالى

80
00:30:27.300 --> 00:30:47.300
وقدموا لانفسكم هي التسمية عند الجماع. وعن ابن عباس مرفوع لو ان احدكم حين يأتي اهله قال باسم الا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. متفق عليه. هذا من السنة

81
00:30:47.300 --> 00:31:07.300
ان يقول الزوج بسم الله وكذلك الزوجة. نعم. وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليتمسح بها وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. هذا في زمان. اما في زماننا فينبغي على المرء

82
00:31:07.300 --> 00:31:27.300
وان تقرب المناديل عند نفسها. نعم. فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نص عليه لان المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة واوجب الشيخ

83
00:31:27.300 --> 00:31:47.300
الدين المعروف من مثلها لمثله. وفي حديث عائشة مرفوعا ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود من جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها فكان لونها ان تفعل. رواه احمد ابن ماجة

84
00:31:47.300 --> 00:32:07.300
هذه المسألة وهي مسألة خدمة الزوجة. هل يجب على الزوجة ان تخدم زوجها او لا؟ في خلاف بين السلف والخلف والذي اه دل عليه الدليل وقول اه الحقيق لشيخ الاسلام ابن تيمية

85
00:32:07.300 --> 00:32:27.300
انه يجب عليها ما جرى به العرف والعادة. ومثال ذلك انها اذا كانت في بيت ابيها كانت وتطبخ وتغسل وتكنس فاذا ذهب الى بيت زوجها تفعل هذه الافعال. اما اذا كانت في بيت ابيها مخدومة

86
00:32:27.300 --> 00:32:47.300
لا تكنس لا تطبخ لا تغسل لا تكوي اذا لا يستطيع الزوج ان يلزمها بذلك هذا معنى قول المصنف لكن لا لها فعل ما جرت به العادة. هنا قال الاولى وهو المذهب لكن اختيار شيخ الاسلام انه يجب عليها ان

87
00:32:47.300 --> 00:33:07.300
على ما جرت به العادة. اهي خير ام فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ام الحسن والحسين التي ادارت الرحى حتى كلت كتفها وتعبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:07.300 --> 00:33:27.300
خادما فلم يعطها. فدل على انها تخدم في بيت علي رضي الله تعالى عنه وعن وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المسلمات وخير لها ان تنشغل في خدمة زوجها وبيتها من الانشغال بالقيم

89
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
والقال والانشغال بالهواتف والنقال. حيث لا يؤدي ذلك الى حسن الحال ولا الى حسن المآل. نعم قال رحمه الله وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. واجتناب

90
00:33:47.300 --> 00:34:08.800
محرمات اذا كانت مكلفة. كيف يلزمها وهذا امر واجب عليها شرعا لكن المقصود انه ليس لا تأخير ذلك ليس لها تأخير وله ان يعجلها في هذه الامور. نعم. ويأخذ ما يعاف من من ظفر وشعب. قال

91
00:34:08.800 --> 00:34:28.800
رواية واحدة لانه يمنع كمال الاستمتاع. لكن اذا ارادت هي ان تطيل شعرها او ظفرها ورضيت الزوج فيجوز اطالة الظفر والشعر في مدة اربعين يوم. اما اكثر من ذلك فلا يجوز شرعا. المقصود هنا

92
00:34:28.800 --> 00:34:48.800
الشعرة الشعر الذي ينبغي ازالته كشعر العانة والافطارين. نعم. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها حديث انس رضي الله عنه ان رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في

93
00:34:48.800 --> 00:35:12.650
جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فاوحى الله اليه اني قد غفرت لها بطاعتها زوجها رواه ابن بطة في احكام النساء وقال احمد في امرأة لها زوج وام مريضة. قال طاعة زوجها اوجب عليها من امها الا ان يأذن لها

94
00:35:12.650 --> 00:35:32.650
يستحب اذنه لها في عيادة احد والديها او شهود جنازته لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف ومنعها يؤدي الى النفوذ ويغري بالعقوق. خلاصة هذا الكلام ان المرأة لا تخرج من بيت الزوجية الا باذن الزوج. ولو كان هذا الخروج

95
00:35:32.650 --> 00:35:52.650
لمصلحة امها او لموت ابيها فضلا عما دون ذلك من الامور. وهذا من باب اولى لا تخرج الى طبيب او الى آآ سوق او الى زيارة صاحبة الا باذن زوجها. وعلى

96
00:35:52.650 --> 00:36:15.450
زواج ان يتقوا الله عز وجل وان يوصوا زوجاتهم بصلة الرحم ولا خير في زوجة لا تصل رحمها. فعليه ان يحثها على صدق امها وعيادتها والقيام بحاجتها ما استطاع الى ذلك سبيلا. فان ذلك ادعى ان تقوم بحقك ايها الزوج

97
00:36:15.450 --> 00:36:35.450
لا لكن لها ان تخرج لتخرج لقضايا حوائجها التي لابد لها منها حيث لم يقم بها للضرورة ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعها من زيارتها لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما لم يخف منها الضرر

98
00:36:35.450 --> 00:36:55.450
له المنع دفعا للضرر ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ومخالفته. بل طاعة زوجها احق لوجوبها لوجوبها عليها اذا كان اذا كان للمرأة حوائج ولم يقضي هو حوائجها وخافت الظرر على نفسها او على مالها فلها ان تخرج

99
00:36:55.450 --> 00:37:15.450
لقضاء حوائجه. ومثال ذلك لو كان لها مال فقال لها اذهب وانظر الى مالي فلم تذهب. فيجوز لها ان تخرج حفاظا على مالها لان ذلك ظرورة. لا يجوز ايضا للزوج وان جاز له ان يمنعها من زيارة امه

100
00:37:15.450 --> 00:37:45.450
لكن لا يجوز له ان يمنعهما من كلام ابويا سواء بالاتصال او بالمراسلة. ولا يجوز للزوج ان يمنع بوين من زيارتها في بيتي. فان هذا مخالف للمروءة ومخالف للشريعة ما لم يخف منهما الظرر فاذا خاف منهما الظرر وانهما يفسدان زوجته فحينئذ يجوز له ان يمنعهما

101
00:37:45.450 --> 00:38:05.450
ولا يجوز لها ان تطيع ابويها في فراقه. فان طاعتها زوجها الزموا عليها من طاعتها ابويها قال رحمه الله فصل يلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع ليال. نقف على

102
00:38:05.450 --> 00:38:12.350
صلى الله عليه وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين