﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين شيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام قال رحمه الله وان بلغ الصغير ذكرا

2
00:00:26.300 --> 00:00:45.300
كان او انثى في اثناء نهار رمضان بسن اي تماما خمس عشر سنة اي تمام خمس عشرة سنة او احتلام اي انزال مني بحلم صائم اتم صومه بغير خلاف ولا قضاء عليه ان كان نوى من الليل. لانه نواه من الليل فاجزأه كالبالغ

3
00:00:45.350 --> 00:01:01.050
ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه فرضا لندري اتمام نفل. وعند ابي الخطاب عليه القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.800
قال رحمه الله وان بلغ الصغير الى اخره ذكرنا فيما تقدم ان البلوغ بالنسبة للذكر  يحصل بواحد من امور ثلاثة وتزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض فاذا بلغ الصبي في اثناء النهار

5
00:01:21.850 --> 00:01:41.350
قلبي سن او احتلام لان هذا هو الذي يتصور ان يكون بلوغه به وبالنسبة للانثى يتصور الحيض ولهذا لو ان المؤمن قال وان بلغ الصغير ذكر الانثى بسن او احتلام او حيض للمرأة لكان اوضح

6
00:01:41.600 --> 00:01:58.350
قال اتم صومه بغير خلاف ولا قضاء. ان كان قد ان كان نوى من الليل هو مفهوم انه اذا لم ينمو من الليل فلا صيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

7
00:01:58.450 --> 00:02:19.750
قال وعند آآ نعم قال ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا يعني يكون الصوم اوله نفلا وباقيه فرضا كنذر اتمام نفل لو الانسان قال لله علي نذر ان اتم السنة الراتبة

8
00:02:20.550 --> 00:02:47.950
هنا نافذ  فهي نفل باعتبار اصلها وفرض باعتبار نذرها قال وعند ابي الخطاب عليه القضاء وهذا قياس المذهب في الصلاة فانهم قالوا ان بلغ في اثنائها الصلاة فانه في هذا الحال يقضي لان لان صلاته الاولى نفل نعم

9
00:02:48.650 --> 00:03:05.850
الصحيح ما مشى عليه المؤلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يلزم من افطر في صوم في صوم واجب غير رمظان الامساك لعدم حرمة الوقت نعم يعني لو ان شخصا افطر في صوم واجب

10
00:03:06.050 --> 00:03:24.900
صيام نذر او كفارة فاذا افطر سواء كان لي عذر ام لغير عذر فانه لا يجب عليه ان يمسك بقية اليوم مثال ذلك انسان صام صيام كفارة. يعني عليه صيام كفارة يمين

11
00:03:25.000 --> 00:03:39.400
فشرع في صوم اليوم الاول وفي اثناء اليوم افطر سوى لي عذر او من غير عذر فانه لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم بان هذا الزمن ليس محترما بخلاف رمضان

12
00:03:39.400 --> 00:03:57.650
احسن الله اليك قال رحمه الله وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم نصا. نقله ابو طالب وابو داوود من نذر صوم يوم كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدو وعلم قدومه في غد

13
00:03:57.700 --> 00:04:16.450
وينويه من الليل صبي يعلم انه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم. لعدم تكليفه قبل دخول الغد بخلاف المسافر طيب هذي مسألة يقول وان علم مسافر انه يقدم غدا ولو ان المؤلف رحمه الله عبر الظن

14
00:04:16.850 --> 00:04:32.200
لانه لان تحقق العلم قد يكون قد يجعلنا تحقق العلم قد لا يكون وقد يتعذر عليه السفر لعذر او مرض او غيرها لكن يقول لهم لعلم انه يقدم غدا كما لو

15
00:04:32.500 --> 00:04:50.300
يعني حجز تذكرة او نحو ذلك وعلم انه سوف يقدم الى يقدم الى الى بلده غدا فانه يجب عليه الصوم مثال ذلك انسان مثلا على سفر وعزم انه بعد الفجر

16
00:04:50.400 --> 00:05:08.250
يذهب الى بلده وسيصل الى بلده ظهرا مثلا فيلزمه ان يصوم ذلك اليوم وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب وهو من المفردات ومذهب الائمة الثلاثة انه لا يلزم

17
00:05:08.800 --> 00:05:29.200
انه لا يجب عليه الصوم ما دام انه في حال السفر فهمتم وهذا القول هو الصحيح ان المسافر له ان يفطر ولا يجب عليه الصوم سواء علم انه يقدم يقدم الى بلده او لا؟ ام ام لا

18
00:05:29.350 --> 00:05:47.050
لانه ما دام في ما دام في حال السفر فله الترخص  يقول رحمه الله كمن نذر صوم يوم كمن نذر صوم يوم يقدم يقدم فلان. وعلم قدومه في غد فينويه من الليل

19
00:05:47.050 --> 00:06:09.000
يعني قدم فلان ان قدم فلان فسوف فالله علي نذر ان اصوم يوما. وعلم انه سوف يقدم غدا مثلا الجمعة او يوم السبت فيلزمه ان يصوم وان ينويه من الليل. لكن بين المسألتين فرق

20
00:06:09.100 --> 00:06:28.800
لان لان المسافر ما زال في آآ وصف السفر والرخصة بخلاف النذر نعم. قال بخلاف صبي يعلم انه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم لعدم تكليفه قبل دخوله الغد بخلاف المسافر

21
00:06:28.850 --> 00:06:48.550
والحقيقة انه لا فرق بين مسألة الصبي وبين مسألة التكليف  اذا القول الراجع ان المسافر متى اذا علم انه يقدم الى بلده فلا يلزمه الصوم فما دام انه في حال السفر فلا

22
00:06:48.550 --> 00:07:12.700
يجب عليه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن عجز عن عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة او مرض لا يرجى برؤه افطر. اي له ذلك اجماعا لعدم وجوبه اي الصوم اي الصوم عليه. لانه عاجز عنه فلا يكلف به لقوله تعالى. لا عندك

23
00:07:13.600 --> 00:07:51.850
المهمة يقول في في سوبت الى الهرم   قال في القاموس الهم والهمة بكسرهما الشيخ ما فيها لغة  كلها لغة وضعت نسخة وفي نسخة الهرم والهريبة  لا لا  المقصود الهم والهمة الشيخ الفاني

24
00:07:52.150 --> 00:08:15.900
بس فيها لغة الميم الهم   الله اليك قال رحمه الله من عجز عن الصوم لكبر وملهم والهمة او مرض لا يرجى برؤه افطر. اي له ذلك اجماعا لعدم وجوبه. اي الصوم عليه لانه عاجز عنه

25
00:08:15.900 --> 00:08:31.350
لا يكلف به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب يقول المولد رحمه الله ومن عجز عن الصوم بكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر المسألة الاولى من عجز عن الصوم

26
00:08:32.050 --> 00:08:52.700
فانه يفطر ويطعم كما سيأتي والعاجز عن الصوم كما سبق لنا على نوعين. النوع الاول ان يكون عجزه مما لا يرجى زواله ان يكون عجزه مما لا يرجى زواله فهذا يفطر

27
00:08:52.800 --> 00:09:12.850
ويطعم عن كل يوم مسكينا والنوع الثاني ان يكون عجزه مما يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي متى زال المانع او المرض اذا المؤلف كلامه هنا في من كان عجزه مستمرا

28
00:09:12.900 --> 00:09:32.550
قال لا يرجى برؤه والمؤلف قال لا يرجى ولم يقل لا يعلم لان العلم عند عند الله عز وجل فقد لا يرجى برؤه ومع ذلك يبرأ قال اجماعا لعدم وجوبه اي الصوم عليه لانه عاجز فلا يكلف به

29
00:09:32.600 --> 00:09:49.000
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة مدة من بر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او قط لقول ابن عباس

30
00:09:49.100 --> 00:10:11.950
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ليست منسوخة في الشيخ والشيخة والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين رواه البخاري الى اخره وقول المؤلفون مد مد مدا من بر او نصف صاع من غيره. هذا بناء على قاعدة المذهب

31
00:10:12.150 --> 00:10:35.900
ان المدة من البر يعادل نصف صاع من التمر ومن غيرها وذكرنا فيما تقدم ان الاوجه ان يقال في الاطعام انه نصف صاع مطلقا ونأخذ هذا من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم

32
00:10:35.950 --> 00:11:00.050
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع  احسن الله اليك قال رحمه الله  لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعن الذين يطيقون الفدية ليست منسوخة ليست بمنسوخة. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة

33
00:11:00.050 --> 00:11:13.950
لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري ومعناه عن ابي ليلى عن معاذ ولم يدركه. رواه احمد ولا يجزئ ان يصوم عنه

34
00:11:14.000 --> 00:11:34.800
عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه غيره رمظان ولا قظاؤه ولا كفارة. لانه عبادة بدنية محظة وجبت باصل الشرع فلم تدخله النيابة كالصلاة طيب وقلوا رحمه الله ولا يجزئ ان يصوم عنه اي عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه غيره

35
00:11:34.850 --> 00:11:49.400
علم من قوله رحمه الله الذي لا يرجى برؤه ان الذي يرجى برؤه من باب اولى ان لا الا يجزئ من باب اولى الا يجزئ فهمتم؟ فهذا مثل رجل شيخ كبير

36
00:11:49.450 --> 00:12:06.600
او مريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجزئ ان يصوم غيره عنه لا يجزئ ان يصوم غيره عنه طيب اذا كان المرض مما مما يرجى برؤه فكون غيره فعدم اجزاء صوم غيره عنه من باب

37
00:12:06.750 --> 00:12:27.700
من باب اولى وقوله رحمه الله ولا يجزئ ان يصوم عنه غيره هذا دفع لقول من قال بجواز ذلك لان العلماء رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم الا لوجود الخلاف

38
00:12:28.800 --> 00:12:48.450
هذه من القواعد او الضوابط في المصنفات انهم رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم يعني المؤلف رحمه الله لو لم يذكر ولا يجزئ ان يصوم غيره عن لعلمنا انه لا يجزئ لان الصوم عبادة

39
00:12:48.800 --> 00:13:06.200
بدنية. فهذا النفي دفع لقول من قال بجواز ذلك ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة الجواز قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قيل بجواز صوم غيره عنه لكان متوجها

40
00:13:07.000 --> 00:13:26.750
لان الصوم اقرب الى المماثلة من الاطعام الان الذي على الشيخ الكبير في الاصل ما هو لا صيام فكونه يصام عنه هذا امثل من ان يطعم عنه يعني الصيام مقابل صيام

41
00:13:26.900 --> 00:13:45.450
ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قيل هنا في كل عاجز يعني عجزا مستمرا انه يصام عنه يعني انه يجوز ان يصوم عنه لكان متوجها لانه اقرب الى المماثلة من الاطعام. لان لانه صيام يقابل

42
00:13:45.750 --> 00:14:14.400
الصيام. نعم  ان العلماء لا ينفون شيئا لو لم يذكر لو لم ينفى لعلم الا لوجود الخلاف ولا يشترط لصلاة الجمعة او صلاة العيد لا يشترط لها اذن امام نقول هو لم لو لم يقل لا يشترط الامام لعلمنا لانه لم لم يقل ومن شرطها

43
00:14:14.600 --> 00:14:32.550
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان سافر الكبير العاجز عن عن الصوم او مرض فلا فدية عليه لانه افطر بعذر معتاد ولا قضاء في عجزه عنه ويعاير بها

44
00:14:33.600 --> 00:14:50.650
طيب هذي مسألة يقول اذا سافر الكبير العاجز عن الصوم او مرض فلا فدية. الان الشيخ الكبير في الاصل ماذا عليه الواجب عليه الصيام طيب هو عجز عن الصيام فوجب عليه ماذا

45
00:14:50.900 --> 00:15:09.000
الفدية طيب اذا سافر المسافر لا يجب عليه الصيام. فهذا الشيخ الكبير اذا سافر لا يجب عليه الصوم. اذا لا فدية عليه ما في قطع ما ما يصوم هو شيخ كبير

46
00:15:09.050 --> 00:15:25.150
عمره تسعون سنة ما يستطيع الصيام ماذا نقول له عليك الاطعام وفي البلد عليك الاطعام سافر هذا الشيخ الكبير اذا سافر المسافر هل يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم

47
00:15:25.500 --> 00:15:44.050
اذا لا تجب الفدية لان الفدية في مقابل وجوب الصيام فاذا سقط الوجوب سقط البدن اذا سقط الوجوب سقط البدل. كذلك ايضا لو مرض المريض لا يجب عليه الصيام فاذا مرض الشيخ الكبير

48
00:15:44.350 --> 00:15:59.100
اذا ما بقدر الشيخ الكبير لا يجب عليه الاطعام والسبب ان الفدية او الاطعام في مقابل وجوب الصيام وهو هنا في هذا الحال لا يجب عليه لا يجب عليه الصوم

49
00:15:59.200 --> 00:16:22.350
يقول المؤلف رحمه الله لانه افطر بعذر معتاد ولا قضاء. لعجزه عنه ويعاير بها دعاية بها يعني يلغز بها وهذي من المسائل التي الغز بها الشيخ محمد ابن سلوم لشيخه الشيخ عبدالرحمن الزواوي رحمهم الله

50
00:16:22.550 --> 00:16:39.700
ذكر له قصيدة فيها الغاز منها هذه المسألة. امام العلا مني اليك تحية الى اخره ومما جاء فيها قال وعن مسلم وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا

51
00:16:40.450 --> 00:17:03.950
وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية بمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا يقول لك كل شهر رمظان

52
00:17:04.900 --> 00:17:29.850
يفطر لا صيام لعجزه ولا فدية اعيدها يقول وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا لمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا

53
00:17:29.950 --> 00:17:51.650
هذه هي المسألة التي عندنا الان شيخ كبير سافر يفطر شهر رمظان مدة شهر رمظان من غير فدية وغير قضاء لانه اصلا غير قادر على ايش؟ على الصيام طيب ما هو ما جواب هذا المعاناة او اللغز؟ نقول هو الشيخ

54
00:17:51.700 --> 00:18:14.450
الشيخ الكبير ولهذا اجابه شيخه قال وان سافر الشيخ الكبير فلا قضى ولا فدية فافهم وان كان ذامنا وزاده ايضا قال وذو سبق ايضا يكون مسافرا ايضا يكون مسافرا فلا حرج في الدين فالله فالله سهل

55
00:18:14.950 --> 00:18:31.200
لكن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ان الشيخ الكبير اذا سافر سقط عنه الاطعام او الفدية فيه نظر ووجه النظر ان الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام

56
00:18:31.900 --> 00:18:53.800
الواجب في حقه ماذا الفدية والاطعام والفدية والاطعام لا فرق فيها بين السفر والحظر لا فرق فيها بين السفر وبين الحظر وعلى هذا فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم تجب عليه الفدية سفرا كان ام حظرا نعم

57
00:18:55.450 --> 00:19:19.200
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اطعم ثم قدر على القضاء بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة والمراد به العاجز عن الحج ويأتي حج عنه ثم عوفي ذكره المجد طيب يقول وان اطعم يعني الشيخ الكبير ثم قدر على القضاء

58
00:19:19.550 --> 00:19:36.700
يفعل شيخ كبير يعني قال له الاطباء لا تستطيع الصيام او كان لا يستطيع الصيام فاطعم شهر رمظان كاملا ثم قدر الله عز وجل ان كان عنده نشاط وقذر فيما بعد

59
00:19:37.200 --> 00:19:58.700
فهل يلزمه ان يقضي الأيام التي افطرها واطعم فيها. المؤلف رحمه الله يقول لا يلزمه. ولهذا قال وظاهره انه لا يجب القضاء فليتعين الاطعام قاله في المبدع. ومفهومه انه لو عوفي قبل الاطعام تعين القضاء

60
00:19:59.450 --> 00:20:24.650
اذا هذه الصورة هذه مسألة لها صورتان الصورة الاولى العاجز والشيخ الكبير العاجز. الصورة الاولى ان يعجز عن الصيام ويطعم ثم يقدر فحينئذ يجزئه ما فعله من الفدية. والحالة الثانية ان يعجز عن الصيام

61
00:20:25.400 --> 00:20:45.900
ثم يقدر قبل ان يطعم حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء لماذا؟ يقول لانه لما لم يطعم ولم يفتي لا تزال لا تزال ذمته مشغولة المسألة الاولى اذا عجز ثم اطعم ثم قدر

62
00:20:46.000 --> 00:21:10.900
لما قدر الان ذمته بريئة ولا مشغولة؟ بريئة. بريئة وفي المسألة الثانية اذا اذا اه افطر ولم يطعم ثم قدر يقول الان ذمته ذمته لا تزال مشغولة بالواجب الواجب كان الفدية ولما لم يؤده صار الواجب هو الصيام. نعم

63
00:21:11.200 --> 00:21:35.650
طيب الشيخ الكبير الخلاصة الان الشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الشيخ الكبير قادرا على الصوم مستطيعا فيجب عليه الصوم بشرط ان يكون عقله معه

64
00:21:36.150 --> 00:22:01.850
والحال الثانية ان يكون الشيخ الكبير عادي قادرا على الصوم لكن عقله ليس معه عقله ليس معه فهذا لا يجب عليه شيء لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف والثالث ان يكون الشيخ الكبير ان يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصيام

65
00:22:02.200 --> 00:22:27.200
وعقله معه فيجب عليه الفدية والحال الرابعة ان يكون الشيخ الكبير ممن يهدي احيانا ويفيق احيانا يعني يقول هذا الشيخ الكبير ممن يهري احيانا ويصحو احيانا ويفيق احيانا فيجب عليه الصوم

66
00:22:27.500 --> 00:22:47.450
حالة فيجب عليه الصوم او اطعام حال افاقته دون حال هذيانه فهمتم اذا الشيخ الكبير له هذه الحالات الاربع الحالة الاولى ان يكون قادرا على الصوم. وعقله معه فالواجب الصيام

67
00:22:48.000 --> 00:23:01.950
والحال الثاني ان يكون قد ان يكون عقله قد ذهب. يعني سقط تمييزه وزال تكليفه فلا يجب عليه شيء لا صيام ولا اطعام حتى لو كان يستطيع الصيام لا يجب

68
00:23:02.500 --> 00:23:25.700
والسبب انه غير مكلف والحال الثالث ان يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم وعقله معه فيجب عليه ماذا؟ الفدية والاطعام والحال الرابعة ان يقول الشيخ الكبير ممن يهذي احيانا ويفيق احيانا

69
00:23:26.850 --> 00:24:07.700
فيجب عليه الصوم في حال افاقته دون حال  او الاطعام في حال افاقة دون حال. هذيانه نعم ها    احيانا احيانا فيجب عليه الصيام او الاطعام في حال  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يسقط الاطعام عن العاجز عن الصوم بكبر او مرض لا يرجى برؤه

70
00:24:07.800 --> 00:24:23.100
بالعجز عن فدية الحج فمتى قدر عليه متى قدر عليه اطعم ويأتي قريبا نعم. يقول ولا يسقط الاطعام عن العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. بالعجز عنه

71
00:24:23.250 --> 00:24:39.150
يعني عن الاطعام كفية الحج فمتى قدر عليه اطعم ويأتي قريبا وهذا هو المذهب في هذه المسألة انه لان جميع الكفارات والواجبات لا تسقط الا كفارة الجماع في نهار رمضان

72
00:24:39.700 --> 00:24:59.600
والقول الثاني في هذه المسألة ان الكفارة تسقط بالعجز عنها الا ان يجد قريبا يعني ان يعجز ولكن يجد قريبا فيجب والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان

73
00:24:59.700 --> 00:25:14.850
لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجر رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم؟ قال لا حتى اوتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال خذه فتصدق به. فقال اعلى افقر مني

74
00:25:15.400 --> 00:25:38.400
الشاهد من هذا انه لما وجد الطعام قريبا امره النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ان يجعله كفارة. لكنه في اخر الامر جعله طعاما لنفسه لانه اه فقير نعم الا حقت نعم

75
00:25:39.600 --> 00:26:06.600
المذهب لا تسقط الا الجماع نعم هذا في في كفارة في الصيام لما ذكروا كفارة الجناح في شهر رمضان قال وتسقط بالعجز عنها دون بقية الكفارات نعم والمريض احسن الله اليك قال رحمه الله

76
00:26:07.000 --> 00:26:24.650
والمريض غير غير الميؤوس من برئه اذا خاف بصومه ضررا بزيادة مرضه او طوله اي المرض ولو بقول نعم هذا الظابط في المرض الذي يسقط الواجبات المرض الذي يسقط الواجبات

77
00:26:25.050 --> 00:26:43.450
من طهارة وصلاة يعني احكام الطهارة في الطهارة والصلاة والصيام وغيرها فالانسان اذا كان مريضا ما هو ضابط المرض الذي يسقط عنه الواجب ويقوم بالبدل نقول اذا كان فعله لهذا الواجب

78
00:26:43.550 --> 00:27:07.150
يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ فاذا كان فعله لهذا الواجب يكون سببا لزيادة مرضه او تأخر برؤه فانه لا يجب عليه. مثال ذلك انسان مريظ وارادني ان يتوضأ والجو بارد ويخشى على نفسه

79
00:27:07.250 --> 00:27:29.250
من زيادة المرظ او من تأخر البرء ماذا يصنع يعدل الى التيمم التيمم كذلك ايضا اذا خشي الصيام يعني يقدر على الصوم لكن الصوم سوف يزيد في مرضه او يتأخر البرء

80
00:27:29.350 --> 00:27:46.750
بدلا من ان يبرأ مثلا في شهر او شهرين يحتاج الى ثلاثة او اربعة   يفطر يفطر ثم عاد ان كان مما يرجى برؤه انتظر او مطعم اذا هذا هو الضابط

81
00:27:47.600 --> 00:28:05.800
ظابط المرظ المسقط للواجبات او للتكاليف الشرعية. ان يكون فعل الواجب مما يزيد في المرظ او يؤخر البر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو بقول مسلم ثقة او

82
00:28:05.900 --> 00:28:24.150
او كان صحيحا فمرض في يومه. والصحيح انه لا يشترط الاسلام بل لو قال المؤلف يعني لكنه على المذهب ان الشر هو الثقة فلو اخبره طبيب كافر لكنه موثوق فانه يعمل بقوله

83
00:28:24.450 --> 00:28:41.250
يعملوا بقوله اذا وثق به نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله او كان صحيحا فمرظ في يومه لو خاف مرضا لاجل عطش او غيره سنة فطره وكره صومه واتمامه

84
00:28:42.350 --> 00:28:58.400
احسن اليك. وكره صومه واتمامه اي الصوم بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى كيفطر وليقضي عدد ما افطر ولان فيه قبول الرخصة مع التلبس بالاخف

85
00:28:59.350 --> 00:29:14.250
لقوله صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما هذا في في المبدع فلو قال فلو خافت تلفا بصومه كره وجزم جماعة بانه يحرم ولم يذكر خلافا في الاجزاء

86
00:29:16.100 --> 00:29:37.150
فان صام المريض مع ما سبق اجزأه صومه نقله الجماعة لصدوره من اهله في محله. كما لو اتم المسافر ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم به جرب او وجع او وجع ضرس او اصبع او دمل او او دمل ونحوه قيل لاحمد

87
00:29:37.200 --> 00:29:56.150
متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع هنا مثل الحمى قال واي مرض اشد من الحمى وقال ابو بكر الاجري من صنعته شاقة فان خاف بالصوم تلفا افطر وقضى. ان ضره ترك الصنعة فان لم ترك الصنعة

88
00:29:56.950 --> 00:30:14.600
ان بره ترك الصنعة فان لم يضره تركها اثم اثم بالفطر ويتركها والا والا اي وان لم ينتفي الضرر بتركها فلا اثم عليه بالفطر من عذر طيب حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله في المريظ

89
00:30:14.750 --> 00:30:32.900
ان المريض يجوز له الفطر من حيث الجملة لكن المريض من حيث الفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المرض يسيرا لا مشقة ولا مضرة في الصوم معه

90
00:30:33.700 --> 00:30:55.150
كوجعي الضرس والصداع اليسير فهذا لا يسقط لا يسقط عنه وجوب الصيام لا يسقط عن وجوب الصوم. فالمرض اليسير الذي لا يتضرر بالصوم معه ولا يحصل ايضا مشقة عظيمة. فحينئذ نقول يجب عليه ان

91
00:30:55.200 --> 00:31:19.150
يصوم الحال الثانية ان يكون المرظ يقول البعض مما يشق عليه لكن لا يضره فهذا يكره في حقه الصوم والسنة ان يفطر لان في فطره لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل

92
00:31:20.500 --> 00:31:40.400
والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه انسان مريض ومعها المرض يشق عليه الصيام لكن صومه لا يضره ضررا بدنيا لكن يتحمل هذه المشقة. نقول هنا كونه يصوم هذا مكروه لان فيه عدولا عن

93
00:31:40.550 --> 00:32:02.150
رخصة الله عز وجل والحال الثالثة ان يكون المرض مما يضره الصوم مما يضره بحيث انه اذا صام تضرر يعني زاد مرضه او طلبه او تأخر البرء فهذا يحرم عليه الصوم

94
00:32:02.800 --> 00:32:21.000
لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اذا المريض ان كان المرض يسيرا وجب عليه الصوم وان كان عليهما وان كان فيهما فيه مشقة

95
00:32:21.250 --> 00:32:39.450
اذا كان عليه مشقة في الصوم لكن لا يضره لكن يتحامل الصوم في حقه مكروه وان كان الصوم يضره والصوم في حقه محرم. ولكن في الحال التي يحرم عليه الصوم لو صام

96
00:32:39.650 --> 00:32:59.100
الحال التي يحرم عليها الصوم لو صام المؤلف رحمه الله يقول اجزأه صومه وانما نص عليها لوجود الخلاف لان بعض العلماء وهو مذهب الظاهرية ابن حزم رحمه الله يرى ان المؤن المريض اذا صام

97
00:32:59.800 --> 00:33:28.500
لا يصح لا يصح صومه. لان الله عز وجل قال ومن كان مريضا او على سفر فعده كيف الواجب عدة والصوم ينافي وجوب العدة ولكن هذا القول ضعيف. نعم يقول من عنده مرظ يعني مثل السكر يصوم. ومتى وجد المشقة يفطر

98
00:33:28.900 --> 00:33:46.500
ولهذا في قول المؤلف رحمه الله هنا وقال ابو بكر ادعم ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب او وجع وجع ضرس او اصبع او دما ونحوها قيل لي احمد متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع

99
00:33:46.600 --> 00:34:01.950
قيل مثل مثل الحمى قال واي مرض اشد من الحمى وقال ابو بكر اجر من صنعته شاقة فان خاف بالصوم تلفا افطر وقضى. يعني لو كان الانسان يعمل عملا شاقا في رمظان

100
00:34:02.400 --> 00:34:19.950
نقول له مثلا افطر؟ لا. نقول له صم ومتى حصلت المشقة فانه يفطر ولا يجوز مثلا يقال لانسان يعمل في في رمظان وهو في بلده انه يفطر ويبيت النية على انه يفطر

101
00:34:20.100 --> 00:34:57.300
هذا لا يجوز لانه حين وجوب الصيام وعقد النية توجه اليه الخطاب وهو اهل فيجب عليهم   شديد يتضرر نعم  احنا كنا نفطر اذا انخفض السكر يفطر نعم  الصحيح لو قال مثل عمل عملا شاقا

102
00:34:57.500 --> 00:35:18.400
ويخشى على نفسه اغمي عليه او من شدة يفطر يفطر ويقضي. لكن لا نقول مثلا لمن صنعته شاقة يبيت النية على انه لن يصوم  ومن قاتل. احسن الله اليك. قال رحمه الله

103
00:35:18.500 --> 00:35:35.150
ومن قاتل عدوا او احاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال صاغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة اليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اتى المؤلف بالحديث انكم ملاق العدو غدا والفطر اقوى لكم

104
00:35:35.350 --> 00:36:01.200
سافطروا وهذا دليل على مشروعية الفطر للتقوي على قتال العدو احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن به سبق يخاف ان ان ينشق ذكره او انثياه او متانته. جامع وقضى ولا يكفر نصا

105
00:36:01.250 --> 00:36:22.550
ان يتشقق ذكره قوم تياء مثانته جامع وقضى ولا يكفر نصا إسماعيل ابن سعيد الشأننجي قال احمد يجامع ولا يكفر ويقضي يوما مكانه. وذلك انه اذا اخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه ان ينشق فرجه

106
00:36:23.650 --> 00:36:42.350
الشبك هي شدة الغلمة والشهوة بحيث انه يخشى على نفسه من ان ينشق ذكره او انثى او مثلا يقول لي جامع وقضى لكن اذا امكن ان يدفع هذا الضرر بغير الجماع فهو اولى

107
00:36:42.850 --> 00:36:57.950
اذا امكن ان يدفع الضرر بغير الجماع فهو اولى لكن اذا لم تندفع هذا الموقف نص عليه قال واندفعت شهوته بغيره اي غير الجماع كالاستمناع بيده او يد زوجته او جاريته ونحوه لم يجز. لان هذا

108
00:36:58.000 --> 00:37:23.500
الصاع يدفع بالاسهل فالاسهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان امكنه الا يفسد صوم زوجته او او امته المسلمة البالغة بان يطأ زوجته او امته كتاب بيتين او يطأ زوجته او امته الصغيرتين او المجنونتين او اندفعت شهوته بالوطء دون الفرج فلا يباح له

109
00:37:23.500 --> 00:37:40.600
افساد صومها لعدم الظرورة اليه. اذا اذا الجماع بالنسبة لا يجوز الا عند الضرورة وهو اذا لم تندفع شهوته الا بذلك فيجوز ولا كفارة. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم

110
00:37:40.800 --> 00:38:16.600
عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم الله قال رحمه الله اقفل الضرر متوقع مو متيقن. لكن متوقع والانسان طبيب نفسي يعالج نفسه   الله اليك قال رحمه الله قلت لعل ولعل قياس ذلك

111
00:38:16.900 --> 00:39:03.500
لعل قياس ذلك اذا  قياسي بك وحدي   بتظن ليش بتظل ؟     ولعل قياسا احسن الله اليك قال رحمه الله ولعل قياس ذلك اذا امكنه من لزمها الامساك من طهرت ونحوها في اثناء النهار لان الامساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه. نعم

112
00:39:03.700 --> 00:39:22.150
يعني لو قدر ان عنده امرأتان امرأة طهرت من الحيض والتي طهرت من الحيض على المذهب يلزمها يلزمها الامساك وامرأة صائمة من الاصل التي لزمها الامساك دون الاولى لان التي لا يلزمها الامساك

113
00:39:22.300 --> 00:40:37.200
هي امساكها دون الصوم الشرعي. فهي تمسك لا لا لاجل الصوم ولكن لحرمة الزمن    كيف   قصدك لماذا قدم الجماع    بصح تنفير التمثيل للتشبيه والتنفيذ. نعم  لحظة ها       في هالحال هذي

114
00:40:37.400 --> 00:41:09.600
لا معليش شي يجب عليه القضاء فقط لكن ليس عليه كفارة ضعيف الحديث متعمدا لعذر افطر هنا متعمدا لعذره  اقصد اقصد لو بدأت له بدأ بالمحرم يعني اندفعت يبين الجواز

115
00:41:10.200 --> 00:41:32.150
نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله والا اي وان لم يمكنه والا ايوة ان لم يمكنه عدم افساد صوم الزوجات او الامة المسلمة البالغة جاز له افساد صومها للضرورة

116
00:41:32.200 --> 00:41:50.800
كأكل ميتة للمضطر ومع الضرورة الى وطأ حائض وصائمة بالغ صائمة بالغ بان لم يكن له غيرهما فوطأ الصائمة فوطأ الصائمة اولى من وطأ الحائض. لان تحريم وطأ الحائض بنص القرآن. طيب يعني لو

117
00:41:50.800 --> 00:42:23.600
بعد ان يطأ وعنده امرأة حائض وامرأة صائمة ايهما او لا  الصائم اولى من وقت الحائض ان تحريمها بنص القرآن   كلاهما تندفع به الضرورة خير  هذا الكلام اذا تندفع الضرر اذا كانت يندفع به الضرورة

118
00:42:28.550 --> 00:42:47.450
الله لي قال رحمه الله وان لم تكن الزوجة او الامة الصائمة بالغا وجب اجتناب الحائض للاستغناء عنه بلا محذور صغيرة وكذا المجنونة وان تعذر قضاؤه اي ذي الشبق لدوام شبقه

119
00:42:47.500 --> 00:43:12.450
كبير عجز عن الصوم على ما تقدم في في الشيخ الكبير وذو شبق ايضا يكون مسافرا فلا حرج في الدين فالله سهلها احسن الله اليك قال رحمه الله ويطعم لكل يوم مسكينا ولا قضاء الا مع عذر معتاد

120
00:43:12.550 --> 00:43:29.650
كمرض او سفر ولا اطعام ولا قضاء كما تقدم في الكبير وقلنا ان هذه المسألة فيها نظر لان الاطعام لا فرق فيه بين السفر والحذر فما دام انه لا يستطيع الصوم فالواجب عليه الاطعام

121
00:43:29.950 --> 00:43:48.200
والإطعام لا فرق فيه بين حال السفر وحال الحذر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولعل حكم زوجته او امته التي ليس لها غيرها كذلك حكم المريض الذي ينتفع بالجماع في مرضه

122
00:43:48.350 --> 00:44:06.000
من خاف تشقق فرجه في جواز الوطئ مع الكفارة وافساد صوم زوجته وامته وعدمه والمسافر سفر قصر يسن له الفطر اذا فارق بيوت قريته العامرة. كما تقدم في القصر موظحا

123
00:44:06.050 --> 00:44:21.750
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقول والمسافر سفر قصر اي يبلغ المسافة مسافر سفر قصن يعني سفرا يبلغ مسافة يسن له الفطر

124
00:44:22.200 --> 00:44:39.050
وظاهره ولو لم يكن عليه مشقة ولو لم يكن عليه مشقة فانسان سافر في نهار رمضان الافضل ان يفطر حتى لو لم يكن عليه مشقة لو كان قد تسحر قبل ساعة

125
00:44:39.150 --> 00:44:57.600
او قبل عشر دقائق يعني مثلا تسحر ثم سافر بعد الفجر السنة على المذهب ان ايش ان يفطر اذا فارق بيوت قريته العامر كما تقدم في القصر موضحا ان شاء الله. نعم

126
00:44:58.600 --> 00:45:10.200
احسن الله اليك قال رحمه الله يكره صومه ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه

127
00:45:10.350 --> 00:45:27.700
رواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما افطر في السفر بلغه ان قوم صاموا قال اولئك العصاة المجد وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الاجر

128
00:45:29.250 --> 00:45:55.900
ويجزئه اي يجزئ المسافر اصلا يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ونقل حنبل لا يعجبني بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وعمر وابو هريرة رضي الله عنهم يأمران يأمرانه بالاعادة وقاله الظاهرية ويروى عن عبدالرحمن بن عوف وابن عمر

129
00:45:55.900 --> 00:46:16.000
ابن عباس رضي الله عنهم قال في الفروع والمبدع والسنة الصحيحة ترد هذا القول نعم المسافر بالنسبة للصوم ايضا له ثلاث حالات الحالة الاولى من احوال المسافر ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل

130
00:46:16.900 --> 00:46:36.300
والصوم في حقه محرم والفطر واجب وديل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فلما كان العصر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم

131
00:46:36.500 --> 00:46:54.650
ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة

132
00:46:55.600 --> 00:47:11.100
والدين الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل. اذا متى كان

133
00:47:11.350 --> 00:47:34.450
السفر متى كان الصوم يضر المسافر ويشق يشق عليه مشقة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم الحال الثانية ان يكون الصوم بالنسبة للمسافر ان يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة

134
00:47:34.700 --> 00:47:51.950
يشق عليه مشقة يسيرة محتملة انت حامل يعني الصوم في حقه مكروه والسنة ان يفطر لقول النبي صلى الله بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه

135
00:47:52.900 --> 00:48:14.000
والحال الثالثة ان لا ان لا يكون عليه مشقة في الصوم بحيث يكون الصوم والفطر في حقه سواء صام وان افطر صيام المذهب ان الفطر افضل اخذا بالرخصة والقول الثاني ان الصوم افضل. وهذا القول هو الراجح

136
00:48:14.200 --> 00:48:28.950
المسافر اذا لم يكن عليه مشقة في الصوم بحيث كان الصوم والفطر في حقه سواء فان الصوم في حقه افضل اولا لان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:48:29.450 --> 00:48:43.300
كما في صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر

138
00:48:43.350 --> 00:48:58.350
وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو الافضل وثانيا انه انه ان فيه مصارعة ومبادرة

139
00:48:58.500 --> 00:49:19.850
في فعل الخير واداء الواجب وثالثا انه يدرك الزمن الفاضل لان الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره ورابعا انه ايسر على المكلف غالبا لانه يصوم مع الناس. ومعلوم ان مشاركة الناس في الشيء مما

140
00:49:20.000 --> 00:49:40.250
ايش؟ نسهل هذا الخنز تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فكون غيرك كون غيرك يشاركك في المصيبة او في الامر مما ايش يسهلها ويهونها. فهذه اربعة اوجه

141
00:49:40.850 --> 00:49:51.206
تدل على رجحان القول سنية الصوم للمسافر فيما اذا لم يكن عليه مشقة الله اكبر