فان الله قال فنظرة الى ميسرة. الجواب ان هذا العقد من عقود البيع ولا واما الدين فمن عقود الارفاق فلا يقاس هذا بتلك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يحاص به الغرماء لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. آآ هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد ما هي ان السيد عليه ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو الدرس الاخير ان شاء الله تعالى من الدروس الفقهية في كتاب من ال السبيل في شرح الدليل فيما يتعلق باحكام الكتابة وقد اطال المصنف رحمه الله في هذه الاحكام حتى ان النفس احس بالملأ لكن ان شاء الله اليوم ننتهي من هذه الاحكام ولعل من اسباب مللنا انها احكام نظرية غير متصورة من الجهة العملية في زماننا هذه التي لا يوجد فيها ايماء ولا عبيد ولا مكاتبين. فنبدأ على بركة الله كنا قد وقفنا على قوله فصل في لزوم الكتابة وفسخها نعم يكون في لزم الكتابة وفسخها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في في لزوم الكتابة وفسقها. والكتابة عقد لازم من الطرفين. لانها بيع لا يدخلها خيار. يجوز ان تقول لزوم الكتابة على مصدر ويجوز ان تقول لزم تقول لزم يلزم لزوما ولزما. مثل جلس يجلس يجلس جلوسا وجلسا فيه لغتان. الكتابة عقد لازم من الطرفين. فاذا ما قال السيد انا اكاتبك على الف دينار ثم تكون حرة. فهذا ليس له ان يرجع في هذا العقد ويقول انا رجعت عن عقد لماذا؟ لان الكتابة عقد لازم. وليس للعبد ان يقول انا راجعت لا اريد ان اكون حرا بل يجب ان يعمل ويكتسب حتى يكون حرا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لا يدخلها مطلقا لان القصد منها تحصيل العتق. فكأن السيد علق عتق المكاتب على اداء مال الكتابة فان الخيار شرع لاستدراك ما يحصل العاقدين من الغبن. والسيد المكاتب دخل فيه راضيا بقاضي راضيين بالغبن. ولا فسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. لسفه او فلس كبقية العقود اللازمة. هذه ايضا لو قال لك قائل ما الفرق بين عقد كتابة وعقد البيع تقول عقد الكتابة لازم لا ينفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ايعتق يعتق الى من يقوم مقامه. اي سيد من وليه ووكيله او الحاكم في مع غيبة سيده. او الى وارثه مات. والولاء لسيد الدلال الوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فادى عليه. هذه مسألة الان لو ان العبد كاتب سيده ثم مات ولم يكن قد ادى مال المكاتبة كاملا فهو عبد. لكن العقد لازم لا ينفسخ بموت الشيء فيؤدي لمن؟ قال ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. من يقوم مقام السيد. وهم الورثة. فيدفع المال اما الى ولي الميت او وكيله او الحاكم مع غيبة سيده. او الى وارثه مات طيب لمن يكون الولاء؟ الولاء يكون لمن عقد الكتابة لا للوكيل ولا للوصي ولا الحاكم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى واذا حل نجم فلم يؤده فلسيده كما لو اعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه. نعم هذه السورة من السور التي يجوز فيها للسيد ان يفسخ عقد الكتاب. وهو لو انه حل نجم من النجوم فلم يستطع العبد اداء متفق عليه. فمثلا لو قال ادفع اليك المال على ثلاثة اشهر. فجاء الشهر الاول فلم يؤده. انقضى الشهر الاول ولم يعطه شيئا مما اتفقا عليه فهنا للسيد ان يفسخ العقد لكن متى؟ اي وهو يلزم انظاره ثلاثا ان استنضره نعم ويلزم انظاره ثلاثا ان استنضره لبيع عرظ ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قصد لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الاضرار بالسيد. اذا اعسر العبد عن الكتابة انه ينظر ثلاثة ايام. قد يقول قائل لماذا لا ينظر مطلقا كما في الذي عليه الدين وعلى السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى واتوه من مال الله الذي اتاكم وظاهر وظاهر امر وروى ابو بكر بسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى واتوه من مال الله الذي اتاكم ربع الكتابة ورؤيا موقوفا على عن علي رضي الله وعنف وقال علي الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. ويخير سيد بن وضعه عنه ودفعه اليه. لان الله نص على اليه فنبه به على الوضع لكونه انفع فان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء بذلك دين في تركه فذلك دين في ذلك دين يعني يتنازل عن ربع مال الكتابة. وآآ الجمهور على ان هذا للندب وتفسير قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم ظاهره اتوهم امر ولذلك قال الشارح وظاهر الامر الوجوب. ثم ورد ما يدل على هذا التفسير عن علي رضي الله عنه مرفوعا في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال ربع الكتابة اذا السيد ينبغي عليه ان يتنازل عن شيء من مال الكتابة. حتى يحصل العتق للعبد بعد ان يؤدي النجوم التي عليه ولم يبقى الا ربع المال. فان مات السيد بعد العتق قبل الايتاء ها ماذا يفعل الان؟ فان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء يعني جاء العبد المكاتب واعطى المال للسيد كاملة. وقبل ان يليه ربعه ما للمكاتبة اغمي عليه ومات. قال المصنف فذلك دين في تركته ها عماد تصورت المسألة دقيقة ترى. فذلك دين في تركته. لا يجوز ان يقسم هذا الربع. عند مذهب الامام احمد لانه يرى انه على سبيل الوجوه. الوجوب فحاله حكمه حكم حقوق الاخرين. يحاص به الغرماء لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وللسيد الفسخ بعجزه عن لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ايما عبد كتب على مئة على مئة اوقية فاداها الا عشر اوقيات فهو رقيق. رواه خمسة الا النسائي. وفي لفظ وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه ابو داوود. ورواه الاثر عن عن عمر وابنه وعائشة وزيد ابن ثابت انهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه ما ما بقي عليه درهم. ولان الكتابة عوض عن كاتب فلا يعتق قبل اداء جميعها. ويحمل حديث ام سلمة مرفوعا اذا كان احداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي تجد منه صححه الترمذي على الندب جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن ابي قلابة قال كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا احتجبنا من مكاتب ما بقي عليه دينار. بالنسبة لسيد قد يقول قائل لماذا للسيد الفسخ؟ اذا بقي ربع دينار هو يجب عليه ان يؤدي هذا الربع. لماذا لا نجعل هذا الربع في مقابل الربع الواجب ارجعه الى العبد الجواب ان الارجاع ارجاع الربع انما يجب بعد العتق. ها ارجاع يجب بعد العتق لا قبل العتق. فاذا بقي على العبد ولو دينار فهو عبد. فلا يجب على السيد ان يرجع الربع متى يجب عليه ان يرجع اليه الربع؟ اذا اصبح حرا. اذا ما في تعارض. وهذه الاثار واضحة ان العبد او المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا حديث صحيح. طيب المكاتب لو ان عندها عبد فهل طبعا تعرفون اقوال الفقهاء رحمهم الله ان المرأة الحرة لا تحتجب عن العبد سواء كان عبدها او عبد غيرها. تعرف هذا؟ جمهور الفقهاء بل هو قول الائمة الاربعة ان الحرة لا تحتجب من العبد. كما ان الامة لا يجب وعليها الحجاب من السيد ولا من الاحرار. ولا من الاحرار. من خالف في هذه مسألة الذي خلا في هذه المسألة ابن حزم. ابن حزم رحمه الله يرى ان الامة تستتر كما الحرة. وهذا من اقواله المشهورة. طيب الان على الجمهور ان الحرة لا تحتجب عن العبد. طيب والمكاتب؟ المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم فان قال قائل الحديث صحيح المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فما تقولون فيما رواه الترمذي وصحح قال احتجب منه ان اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. الجواب عن هذا الحديث بثلاثة اجوبة اصحها ان هذا الحديث ضعيف. الجواب الثاني فلتحتجم منه للندب كما قال الشارح. الجواب الثالث وكان عنده ما يؤدي في فلتحتجبني. معنى هذا الكلام ان العبد اذا كان سيذهب ويكتسب ليس عنده المقصود في المكاتب الذي عنده فهو في منزلة الحر. وعلى كل حال الجواب الاول هو او جهنم الحديث ضعيف ولو صح فان المقصود لو كان فان المقصود على الندب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى قل المكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب. لان دين الكتابة غير تقر عليه معظم القصد بالكتاب تخليص من رق فاذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه. فان ما لك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيزه نفسه لتمكنه من الاداء هو سبب الحرية التي هي حق حق لله عز وجل. فلا يملك ابطالها مع حصول سببها بلا كلفة. ويجبر على دال يعتق به مسألة مهمة الان هل تحصيل الحرية من العبد؟ هل يجب على العبد ان يسعى في تحصيل الحرية او يندب. فان قلنا يندب فمن باب اولى انه لا يجب عليه ان يسعى في كسب مال ليعتق نفسه ان كان مكاتبا. والصحيح من اقوال اهل العلم ان السعي السعي في الكتابة من الجهتين من جهة السيد ومن جهة العبد انه للندم وليس للوجوب. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا كاتب العبد سيده ثم تكاسل فهل نؤثمه؟ ان قلنا بالوجوب نؤثمه. ان قلنا بالندب لا نؤذن. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ملك ما يوفي كتابته راح واشتغل في اليوم الاول وملك ايكفي في كتابته ثم ادعى انه عاجز. قال المصنف قال الشارح هنا لا يقبل تعجيز نفسه. لماذا لا نقبل؟ لان عنده ما يؤدي به الكتابة. فلو ادعى انه انه عاجز وانه يريد ان يبقى عبدا نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ قال للشارح وهو سبب الحرية التي هي حق الله عز وجل. حرية حق من؟ اختلف في هذا الفقهاء هل الحرية حق لله؟ او حق للعبد فان قلنا الحرية حق لله فلا شك في هذه الحالة ان تعجيزه نفسه اثم واذا قلنا الحرية حق العبد فتأجيزه لنفسه راجع الى تركه امرا مندوبا الى نفسه والصواب والله اعلم ان الحرية ليست حقا لله. بل الحرية حق للعبد. نعم يا شيخ من هذا الباب اختلفوا من حق الحرية. ايه. ان كان حق الحرية للعبد فما يجب عليه احسنت نعم ان كان حق الحرية لله يجب عليه ان يسعى حتى يؤدي حق الله. ان كان حق الحرية راجع الى العبد نفسه فهذا للندب وللانسان يتنازل عن اي حق من حقوق نفسه ولا لا؟ نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويصح فسخ باتفاقهما فيصح ان يتقايلا احكامه احكامها قياسا على البيع قاله بالكافي وفي الفروع يتوجه والا يجوز الله تعالى ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. طيب الان في البداية قال عقد لازم. معنى العقد اللازم انه لا ينفسخ الا برضا الطرفين. ففي النهاية قالوا يصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فيصح ان تقايلا. ما معنى يتقايلا؟ اي ان كل واحد منهم يطيل الاخر من هذا العقد وجاء في الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. نعم والصواب والله اعلم ان فسخ الكتابة يصح ان قلنا ان الكتابة ان ان الحرية حق العبد ولا يصح ان قلنا ان الحرية حق الله. على نفس تخريج الاول. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في اختلاف الكتابة وبيان الفاسد منها وفسقها. كيف؟ فصل في في الاختلاف في الكتابة. اي نعم. بالاختلاف في الكتابة. نعم. وبيان منها وفسخها. قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لان الاصل عدمها. لو اختلف مكاتب وسيده. فالقول قول من؟ هذه هي صورة المسألة. قال السيد تبتك على الف قال العبد لا قال المكاتب لا كاتبتني على ثمانمائة قال مات وان تلفا في الكتابة فقول المنكر. نعم. بيمينه. نعم. احسن الله اليكم. وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها وفاء مالها كقول كقول السيد بيمينه نص عليه اشبه ما لو اختلفا في اصلها. ولان الاصل ملك السيد للعبد كسبه فاذا حال من سيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. ان اختلفا في الكتابة يقول العبد كاتبتني يقول اذ ما كاتبتك او قال السيد كاتبتك قال العبد ما كاتبتني. فهنا القول قول المنكر بيمينه هذي واظحة طيب اذا اختلف في قدر الكتابة او في جنس الكتابة او في اجل الكتابة او في وفاء الكتابة فهذا قولا واحدا القول قول السيد. مع يمينه نعم. شيخ بخصوص الكتابة. هل يلزم موافقة العبد كيف؟ يعني ان كاتبت عبدي وهل يلزم موافقته؟ طبعا لان عقد ما دام انه عقد في البداية لا ينعقد الا الا بلزومه الا لذلك يصح فسخهما اذا تقايلا. اما عقدهما لا يصح الا برضاهما. لو قال السيد لعبد من عبيده انا اكاتبك. قال لا اريد. لم تنعقد الكتاب. نعم قال رحمه الله تعالى لا سيما وهذا ترى من رحمة الاسلام قد يقول الناس لماذا السيد يقول انا اكاتبك وهو يقول لا اريد لا يلزم لانه ربما يكون السيد قد استخدم هذا الرجل في شبابه فلما كبر اراد ان يكاتبه لينفق على نفسه بينما لو كان عبدا من الذي يجب عليه ان ينفق عليه؟ سيء يعامله معاملة ولده. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى ما سمع فيها لان الكتابة جمع معاوضة وصفة. فاذا بطلت المعاوظة بقيت الصفة فعتق بها. قاله في الكافي. وسواء الصفة من قال اذا اديت الي فذلك فانت حر او لا لانه مقتضى الكتابة هو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة واذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع لسيده بما اعطاه لانه عتق بالصفة. وما اخذه السيد منه فهو من كسب عبده الا لا ان ابرأ العبد من العوظ الفاسد فانه لا يعتق لا يعتق بعدم صحة براءة لان الفاسد لا بالذمة ولكل فسخها لانه عقد جائز لان الفاسد لا لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة او لم يكن لان المقصود المعاوظة وصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه واخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة. ولا السيد في الفاسدة اداء ربعها ولا شيء منها. لان العتق هنا بالصفة اشبه ما لو قال اذا اديت الي فانت حر تنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسفه لسفهه لانها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول الى لزوم ايضا في مغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. هذه السورة مختصة من عقود المكاتبة. لو جرى بين والعبد عقد مكاتبة لكن العقد كان فاسدا. وكيف يكون العقد فاسدا؟ كان يكون عقد غير شرعي فاس او باطل او يكون العقد على عوظ محرم فهنا اذا كان عقد الكتابة على عوظ محرم فالمكاتبة عقد المكاتبة صفة مبنية على عوظ فاسد فالصفة تبقى على سبيل الجواز لا على سبيل اللزوم. والصفة باطلة. هذه هي صورة فلو قال السيد لعبده انت حر بشرط ان تصنع لي مئة زجاجة خمر هذا العقد الان انتحر لا لو قال ادي الي مئة زجاجة خمر وانت حر. لان قد سبق معنا انه لو قدم الحرية يصبح حر خلاص بدون عوظ. لو قال لو انت حر وادي ما في فايدة. هو حر خلاص لكن لو قال ادي الي مئة زجاجة خمر فتعتق او كاتبك على ذلك فليس للعبد ان يعمل الخمر ويصنع. لكن يجوز ان يطالب بهذا العقد الجائز. يقول اؤدي اليك قيمة ما هو من الاعوام الفاسدة. كم خمرة فاسدة تساوي الدنانير فهو يعطاها. لو قال له اعتقك اكاتبك على ان تؤدي الي مئة من الخنازير مثلا. فينظر كم يساوي الخنازير في سوق من يبيعه لمن يشتريه من اليهود ومن النصارى فيقوم ويعطى دنانير ودراهم المثل. وهكذا لو كان مجهولا. نعم السلام عليكم شيخ قالوا اذا اعتق عتق بالاداء لم يلزم قيمة نفسه وين هذا؟ هذي بعد سطر الكتابة الفاسدة. ايه. الفقراء اللي بعدها ثاني فقراء بعدها. فاذا بطلت المعاوظة بقيت الصفة واذا عتق بالاداء عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسي. نعم. اداء كثير من الاداء. يعني ادى ادى العوظ الفاسق ادى العوظ الفاسد لم يلزمه قيمة نفسه خلاص انتهى. لكن لو انه لم يؤدي الفاسد يؤدي قيمة نفسه مثلا قاله السيد اعطني عشرة خنازير وانت حر فجاب له عشرة خلاص الان هو حر مع انه ادى ايش؟ عوضا فاسدا فلا يلزمه ان يؤدي قيمة نفسه للسيد فلو كان قيمة نفسي اغلى ما نلزمه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب احكام احكام ام الولد الاحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. فيجوز التسري بالاجماع لقوله تعالى او ما ملكت ايمانكم وفعله عليه الصلاة والسلام الاحكام ام الولد الفقهاء رحمهم الله يفردون احكام ام الولد وهي الامة التي انجبت ولدا. والولد اسم جنس يشمل الذكر والانثى. فالامة اذا ولدت واصبح لها ولد بنت او ولد او ذكر او انثى. فلها احكام خاصة مختلفة عن بقية الايماء والعبيد. ولذلك الفقهاء يذكرونه في ابي اه ما يتعلق الاحكام الايماء والعبيد. نعم. التسري يجوز بالاجماع ما معنى تسري؟ معنى التسري ان السيد اذا اشترى امة لنفسه هذا الشر فيجوز له اذا تأكد من براءة رحمها يجوز له ان يطأها. هذا معنى التسامح نعم قال رحمه الله تعالى وهي من ولدت من المالكي ما فيه صورة ولو خفية ولو خفي ولو سنأكله خفية فلا تصير ام ولد بوضع نطفة او علقة لا تخطيط فيها لانه ليس بولد. هذه مسألة مهمة من هي ام الولد تعريفها عند الحنابلة من ولدت او من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية فلو خرج قطعة لحم فيها فيه فيها صورة الادمي فانها ام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتعتق ام الولد بموته اي سيدها ولو لم يملك غير لحديث ابن عباس مرفوعا من وطأ امته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. رواه احمد وابن ماجة. وعنه ايضا قال ذكرت إبراهيم عند رسول الله قال ذكرت ام إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتق اعتقها ولدها رواه والدار قطني المقصود بام ابراهيم هنا ماري القبطية. ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الوحيدة من سراريه التي انجبت ابراهيم ابن النبي عليه السلام نعم حتى لو مات الولد؟ حتى لو مات الولد مجرد ما ان مجرد ما ان تلد ها مجرد ما ان تلد ولو قطعة لحم فيه صورة ادمي فانها تعتبر ام ولد. خلاص. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولانه تلاف اتلاف حصل بسبب استمتاع فحسب رأس المال. كايتلاف ما يأكله ومما لك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بعد بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه. نص عليه في رواية صالح وغيره لانه قد فيه لان الماء يزيد في الولد وقد قال عمر ابعد ما اختلطت دمائكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن ولحومهن ولحومهن اعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال الشيخ تيقوي الدين ويحكم باسلامه وانه يسري كالعتق. اي لو ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم باسلام الحمل لان المسلم شارك فيه فيسري الى باقيه. صورة هذه المسألة ان رجلا ذهب واشترى امة من بلاد الكفار. فاتى بالامة ثم وجدها حامل الاصل انه لا يجوز له ان يطأ الامة ما دامت حام حتى تضع. لكنه وطئها فاذا وطأ هل تصبح ام ولد او لا تصبح ام ولد. هذه المسألة الاولى فيه خلاف بين الفقهاء. والصحيح من اقوال اهل العلم ان موطوءة قبل البراءة سواء كان بحمد او بحيضة نفس المسألة لو وان رجلا اشترى امة ولم يتأكد من ابراءها. فواطأها ثم تبين له انها حامل ولا يدري منه او من غيره. فنفس الحكم لكن هنا علم انها حامل ووطئها فان ما هو شارك ماء المشرك فحين اذ يعتبر المولود مشركا بينه وبين الواطئ الاول. وهنا يصبح الوالدة ام ولد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية باي شيء يحكم للولد بالاسلام او بالكفر ما انه ولد على فراش المسلم فانه يحكم باسلامه. هذا هو الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك ويدك ام ولدي صارت ام ولد لان قراره بينا جزءا منها مستولد يلزمه الاضطراب باستيلادها كقوله يدك حرة. لو قال لو قال لها يدك حرة فهي حرة. طيب اذا فقال لها انت ام ولدي او يدك ام ولدي؟ فنزلها منزلة ام الولد فتصبح ام ولد. فتأخذ احكام الاولاد نعم. حتى ان لم ترد مجرد اقراره ولو كان مازحا يعامل معاملة ام الولد تعامل معاملة بالولد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وكذا لو قال لابنها ان تبني او يدك ابني. ويثبت النسب هذا اللقاء لان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصل ثم ولد الا بقرينة كما لو كان ملكها ملكها صغيرة كما لو كان ملكها صغيرة او انها انجبت بعد تقرر ملكها عنده باكثر من ستة اشهر. فحينئذ القرينة ظاهرة في انها ولدت لفراشه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يبطل ايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لعموم ما تقدم ويملك الرجل استخدامه مسألة مهمة الان هل نقول ان ام الولد لا تكون ام ولد لو قتلت سيدها؟ الجواب قتلها لسيدها لا يزيل حكم ام الولد. كما ان الابن لو قتل اباه يحرم من الميراث صح؟ لكن هل نستطيع ان يعني ان نأخذ منهم اسم البلوة ما نستطيع. لان البلوة نسب لا يمكن منه من الجهتين كذلك ام الولد حكم لا يمكن التبرأ منه بالقتل. نعم. احسن الله اليك. ولا يبطل الاولاد عالم ولو بقتلها لسيدها. لعموم ما تقدم يملك الرجل استخدامه من ولده واجارته. هذه الان من كلمة ويملك هذه من احكام جديدة انتهى الكلام ويملك الرجل ماذا يملك الرجل من ام ولده؟ ماذا له من الحقوق عليها؟ ايوه ويملك الرجل ام ولده واجارتها ووطئها وتزويجها. وحكم واحد طيب كيف يزوجها؟ هذه مسألة مهمة الان. كيف يزوجها ام ولده يبرئها بحيضة ثم يزوجها من حر. لا من عبد. نعم. احسن الله اليكم وحكمها حكم الامة في صلاتها وغيرها. لانها باقية على ملكه انما تعتق بعد الموت بمفهوم قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هي معتقة من عن دبر منه. الحقيقة ان هذا الحديث ضعيف. حديث هي معتقة عن دبر من حديث ابن عباس ولم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع لكن عليه اقوال الصحابة عليه اثار الصحابة جماهير الصحابة خلافا لعلي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان لا يرى لام الولد حكما مستقلا فكان يرى جواز بيع ام الولد. واضح؟ وانهاك الامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقوله معتقة من بعده فدل على انها قبل ذلك باقية في الرق. ولا يملك بيعها ولا نفعل في ما رواه ابن ماجة عن ام ابراهيم اعتقها ولدها. ها معنى هذا الحديث اذا اذا جاز الاستدلال بحديث ابن عباس فيجوز الاستدلال بالحديث الذي ذكره المصنف فيما رواه ابن ماجة وغيره قال اعتقها ولدها معناها بمجرد ما تولد تصبح عتق حر لكن الحديث ضعيف نعم والاجماع منعقد على ان امة لا تعتق بمجرد الايلاء الاجماع منعقد. نعم. هذي مفردة الحنابلة يا شيخ؟ ايش هو؟ لايلاد انها تعتق ولا؟ لا لا ما قاله هم ما قالوا انا اقول اعتراضا يصح يعني هم استدلوا بحديث فهي معتقدة عن دبر منه يمكن ان يحتج عليهم اعتقها ولدها. لماذا عن دبر؟ هذا اعتراض فقط. والا بالاجماع ان مجرد الايلاد ليس سببا للعتق. نعم. اعتقه ولدها. نعم. حديث اخر يفسر ان بعد دبر. ممكن. بعد موت السيد يعني ممكن. هو المعنى صحيح. المعنى لان السيدة اذا مات الامة تصير في ملك من؟ في ملك الورثة ومن الورثة البنت والابن ابنها بنتها وبمجرد ما ان تصبح في ملك بنتها وابنها تصبح حرة. كما معنا ولو بعض من اشترى ذات محرم ها تعتق عليه مباشرة. نعم. احسن الله اليك. لو كنا هم. يبقى ما فيش فرق بينه وبين اي امل تاني يعني. لا في فرق. الامل الثاني حتى لو مات السيد تعتق ها؟ لا لو مات سيدها تعتق لانها تصير في ملك ابنها بمجرد ما تصير في ملك ابنها وملك بنتها تعتق ليس له علاقة بالاله. لا لا علاقة لو لو مو الولد ما عتق هذا الاولاد. نعم ها؟ لا احكام الصلاة هي امل. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف بين الفقهاء ان ام الولد امة في احكام الصلاة ما في خلاف بينهم. وانما الخلاف هل لها حكم زائد عن الامة او لا؟ هو لا خلاف بينهم انها امة نعم. هل لها احكام خاصة او لا؟ جمهور الصحابة والائمة الاربعة يرون ان لها احكام خاصة. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الفقهاء من التابعين يرون انها كأيامه. نعم. الشيخ الاشكال لكن اذا مات الولد قبل موت حين مات ولدها قبل موت السيد نعم نفس ما حصل اشكال لا حل له. نعم. الله اعلم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يملك بيعها ولا هيبتها ولا الوصية بها ووقفها. لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع امهات الولد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها يستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة رواه الدار قطني. هذا الحديث لو صح لكان حجة لكنه ضعيف. نعم. ورواه مالك الموطأ والدار قطني من طريق اخر عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ويروى من منع بيع امهات الاولاد عن عمر وعثمان وعائشة. قال في الفروع وحكى طرق صحيحة. عن عمر وعثمان وعائشة من طرق صحيحة. نعم. احسن الله قال في الفروع وحاكى ابن عبد البر وابو حامد السرائيلي وابو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي الاجماع على انه لا يجوز انتهى. الاجماع على انه لا يجوز البيع. طبعا يا جماعة المقصود باجماع المتأخر قلنا ان الخلاف موجود في زمن الصحابة. ابن عبدالبر علامة المغرب. وابو حامد الاسرائيلي من كبار علماء الحنابلة والوليد الباجي من المالكية وابن بطال من الشافعية والبغوي من الشافعي. حكوا الاجماع على انه لا يجوز بيع ام الولد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عقيل يجوز البيع انه قول علي وغيره واجماع التابعين لا يرفعه. اجماع التابعين لا يرفع الخلاف الواقع بين السلف. لكن اجماع من خلف على احد القولين للسلف دليل على صحتي ها خذوا هذه الفائدة. اجماع من خلف على احد القولين للسلف دليل على صحته. وهذا كثير في تجد ان هناك خلاف بين السلف في بعض المسائل ثم ينعقد الاجماع. نعم. تقر قوله على قول واحد. يستقر القول. لذلك هذا دليل قوته وصحته. نعم. قال رحمه الله تعالى وبه قال ابن عباس ابن الزبير واما حديث جابر رضي الله عنه بعنا امهات الولادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه ابو داوود. هذا حديث صحيح. فلما كان عمر نهانا فانتهينا. نعم. فليس فيه تصريح بانه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم ابي بكر. والا لم تجز مخالفته ولم طبعا قوله على عهد رسول الله وعهد ابي بكر. طيب حتى لو لم يعلم رسول الله اليس الله يعلم؟ لو كان حراما اخبر نبيه بان يبلغ صح ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. والا والا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة بعده على مخالفتهما بعد علي ولم تجمع الصحابة بعد علي ها مخالفتهما. نعم قال في المنتقى قال بعض العلماء انما وجه هذا ان يكون في ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم ولا علم ابو بكر من باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بهم امور الدين ثم ثم ظهر وذلك زمن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهم فاظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر ايضا في في المتعة الامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. يعني عمر رضي الله عنه اعلن النهي عن المتعة. هل هو هو اللي حرم؟ الجواب لا انما هو اعلن الحكم الذي علمه من رسول الله صلى الله عليه. كذلك بيع امهات الاولاد هو ومن معه من الصحابة اعلنوا هذا الحكم وليس هذا حكما من عنده. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه عن المنع فروى سعيد ابن منصور باسناده عن عن عبيده قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمرة في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى بي عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت فلما وليت ان ارى حقهن. نعم. احسن الله اليك. فلما وليت ورأيت ان ان ارقهن. قال عبيد فروي عمر وعلي في الجماعة فرأي عمر روى علي في الجماعة احب الينا من رأى علي وحده. كلام عبيده سليم. يوم ان كان علي مع عمر متفقا في القول وقوله احب الينا في حال الانفراد نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وروي عنه انه قال بعث علي الي الى شريح ان يقضوا كما كنتم تقضون فاني فاني اكره الاختلاف ذكره في الكافي. نعم. وولدها الحاج بعد بلادها كهي فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيها ما يمتنع فيها. سواء اعتقت بموت سيدها او ماتت قبله. لان الولد يتبع وحرية ورقا. قال احمد قال ابن عمر ابن عباس وغيرهما غيرهما. ولدها بمنزلتها. لكن لا يعتق لانها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه. فبقي عتقه موقوف على موت سيده. او موتها قبل السيد بل بموته لما تقدم. وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدت حمل حملها من ماله. اي من مال السيد اي من مال السيد. فنفقته مدة حمله حملها من ماله. اي نصيب الحمل الذي وقف له ملكه له والا فعلى وارثه اي وارث الحمل لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وكلما جنت ام الولد لزم السيد فداء بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفداء. لانها مملوكة له. يملك كسبها اشبهت القمة. القن يعني العبد نعم احسن الله قال في الشرح وينبغي ان تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاء. لان ذلك ينقصها فاعتبر المرظ فاعتبر المرظ وغيره من العيوب انتهى. نعم. وان اجتمعت قروش قبل قروش قبل اعطاء اعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد الا الاقل من ارش الجميع او قيمتها. يشترك فيها ارباب الجنايات. يعني لو ان الولد جنت جناية ثم مات السيد فكم نخرج الان من مال السيد في دفع الارش اقل من ارش الجميع او قيمتها. والباقي على الام الولد التي عتقت بموته. نعم قال رحمه الله تعالى ويتحاصون بقدر حقوقهم ان لم تفي ان لم تفي بجميعها. لان السيد لا يلزمه اكثر منه كالجنايات على شخص واحد واحد وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالاسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل اسلامها. واجبر على نفقتها انعدم كسبها. لان نفقة الملوك على سيده فان كان لها كسب فنافقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها باخذ كسبها والانفاق عليها مما شاء. فان اسلم حلت له لزوال المانع والكفر من مات كافرا عتقت بموته لعموم الاخبار. لا يجوز لام الولد ان تسلم نفسها اذا اسلمت لسيدها الكافر البتة حالها حال المؤمنة. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد ان شاء الله الخميس القادم. نبدأ بك باب النكاح