فله عشرة الاف دينار. فقال رجل انا. قال وافقت. فذهب وحمل البضاعة وفي نصف البحر اتصل تليفون قال انا ما لي شغل انا ما بكمل انا بروح الهند وانت كيفك يمكن يده ويبحث ولا يجد فالجعانة الجعانة هو مأخوذ من قول الرجل للاخر جعلت لك كذا في مقابل كذا اما من حيث التشريع فلا شك ان العلماء رحمهم الله متفقون في اصل تشريع الجعان ويدل عليه صريح القرآن ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لمن جاء به حمل بعير فجعل له جعالة في مقابل جلبه السارق او الدلالة عليه او الدلالة عليه. وحديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في رؤية النبي على قطيع من الالم ماذا قال؟ ابو سعيد قال والله لا اعطيك حتى تجعلوا لي كذا وكذا. فجعل قالوا له كذا وكذا سميت واما من ناحية النظر والاستدلال والقياس العقلي على النص لان الحاجة تدعو الى ذلك اي الى الجعانة ما الحاجة الى جعانة مع وجود الاجارة؟ سؤال؟ ما الحاجة الى الجعانة مع وجود الاجارة؟ الجواب ان الاجارة لا تكون على شيء مجبور. بل لا بد ان يكون معلوما واما الجعانة فانها تصح ان تكون على اشياء مجهولة فقول الرجل الاخر ابن لي هذا المسجد ولك كذا من الماء. فالبناء المسجد غير معلوم الى الان. فلا يسمى هذا العمل وبناء المسجد لا يسمى اجارته. يسمى جعانته فدعت الحاجة الى العوظ مع جهالة العمل. اذا لو قال لنا قائل ما الفرق بين والاجارة نقول اول الفروقات ان العوظ في الاجارة لا بد ان تكون منفعة معلومة واما في الجعانة فان المنفعة او العوظ لا يشترط ان يكون معلوما ثانيا الاجارة لابد ان تقع على مدة معينة. الجعانة لا يشترط فيها المدة يمكن باطلاق ويمكن بتقييد. ثالثا ان الاجارة لابد ان تكون فيها الاجرة معلومة. والجعان يمكن ان تكون معلومة ويمكن ان لا تكون معنا. فلو قال قائل لاخر من يجد لي لقطتي فله عندي جائزة. هذه جعالة مجهولة جائزة عند جمع من اهل العلم فهذه ثلاث طرقات بين الجعانة وبين الاجارة. نعم قال رسول الله من فعل العدل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله فما كتبته؟ لما كتبته؟ لاستقراره وهنا يأتي الفرق الرابع بين الاجارة والجيعانة. ان الجعال لا يستحق وعليها المجعول له المال الا بعد انجاز العمل. بينما في الاجارة يمكن ان المؤجر يطلب المال قبل انتفاع المستأجر من العين المستأجرة. لذلك هنا قال فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله؟ لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المبارك. نعم. قال رحمه الله وان بلغ وان بلغ في في اثناء العمل استحق حصة تمامه لان عمله قبل البلوغ لتبرعه به هذه صورتها لو ان رجلا قال ان لغطتي ضاعت او فقال هذا الرجل انا اذهب وابحث عن هذا ولم يجعل له صاحب البوك او صاحب الحقيبة اي مال. فذهب الرجل يبحث وبعد بحثه يوم يومين ثلاثة قال الرجل من بحث عن حقيبة ابوك ووجده خلال يوم فله كذا من المال. فلا يصح ذاك المتبرع الذي ذهب واستعجل البحث الا اجرة اليوم الذي قاله صاحب الحقيبة ولا يصح لذاك المطالبة بالايام الثلاث السابعة. هذه صورة المسائل بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه فقط. ومن اهل العلم من يقول لا فرق بين كونه يستحق التمام والابتداء من نصف العمل او من اول العمل لا فرق فمثلا لو قال رجل من يبني لي هذا المسجد فله كذا من المال. وكان هناك قد عملوا نصف عمل هذا المسجد. فهل يستحقون على التمام؟ القول على هذا القول انه ما دام بلغوا في اثناء العمل استحق حصة التمام. ولم يستحق حصة الابتداع. والصواب انه يستحق الكل الا اذا كان صاحب الجعل غير راض. نعم. قال رحمه الله بعد فرائض العمل يستحق شيئا لذا نعم لو ان رجلا عمل عملا انسان سوى الطريق امام البيوتات وكان هناك رجل لم يعلم بان هذا الرجل عمل هذا الطريق فقال من يعمل الطريق امام بيت فلان وفلان فلان ويصنعه فله كذا من المال فجاء هذا الرجل قال سويته قبل يومين لم يستحق شيئا من الدعاء لانه قد فرغ منه متبرعا فليس له ان يقلب نيته الى طالب مال لكن ان شاء ذاك الرجل يدفع اليه يكون تبرعا فهذا امر حسن. نعم. قال رحمه الله قبل تمام العمل لزمه للعام. لزمه للعامل اجرة مثل ما عمله عمل في لم يسلم له. ولا لشيء ما يعلمه ولا شيء. عندي ولا شيء ولا لشيء. ولا لشيء ما يعلمه بعد لانه غير مأثوم فيه. ظاهر مسلم ان فسخ الجاعل قبل تمام العمل صورة هذه المسألة قال الرجل لاخر اني لي فان بنيتني بيتا فلك مائة الف دينار. متى؟ ثم في اثناء نصف العمل اراد صاحب الجعالة ان يفسخ الجعالة. ما الذي يلزمه للعاملين؟ لزمه للعالم لزمه العامل اجرة المثل لما عمل. انقلبت الجعالة الى الاجارة لان المنفعة موجودة فتقدر بالمثل. لانه عمل بعوظ وهي الجعالة. وقد فسخ فلا يمكن ان نقول ليس لك شيء. لان صاحب الجعل قد فسخ ولا شيء لما يعمله بعد هذا الفشل هذا كلام صحيح. لو قال صاحب البيت من يسمع لهذا البيت له مئة الف دينار فجاء الرجل وعمل حتى اصلح البيت الى النصف. فجاء صاحب البيت قال لا تكمل. لك نصف الاجرة لانك انجزت نصف الماء فلم يسمع الكلام وكمل ليس له شيء. لماذا ليس له شيء؟ لانه عمل بعد نفس فسخ الجعار ليس له اذن في العمل. نعم. قال رحمه الله لا شيء له لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه وان زاد او نقص منه ولا شروع في عمل جاز وعمل انه عقد جائز كالمضارف. الان هذه المسألة عكس المسألة المسألة الاولى صاحب الجيعان هو الذي فسخ. في هذه المسألة العامل هو الذي يفسخ قاله الرجل ان بنيت لي هذا البيت لك مئة الف دينار. فبنى نصف البيت قال ما اباك. ما اريد ان اكمل ففسخ الجعان العلماء يقولون اذا فسخ العامل الجعانة قبل تمامه فلا شيء له كل اللي عمله قبل ليس له شيئا فيه. لماذا؟ لانه حق نفسه حيث لم يأتي بما شاء الله عليه. وكان الشاب على الدماء لا على بعده. انتبهوا لهذه المسألة. كان على التمام لا على بعده. ومن هنا مثلا لو بعثوا مقاولين يعملون عمل ما يكملون البيت ما يستحقون الاجر. لماذا لا يستحقون الاجرة؟ لا يستحقون الجيعان. لماذا؟ لانهم لم ينجزوا ما وعدوا هذا قول جمع من اهل العلم ومعتبر. لان صاحب البيت يتضرر. وانزال جاعل في جعر او نقص منه قبل شروع في عمل جاز. وعمل به لانه العقل الجائز كالمضاربة هذه مسألة طيب الان السؤال ان فسخ العامل فلا شيء عليه ما عندنا اشكال. لكن ان فسخ وترتب الفسخ اضرار بالجاعل. هل نقول ايضا لا شيء عليه ولا يأمن نضرب مثال لو قال رجل ان عندي بضاعة في الصين من يأتيني بالبضاعة هو لا شيء عليه ما عندنا اشكال. لكن هل يضمن اذا تلف المجعور او لا يضمن هذه مسألة مهمة يد الجاعل يد الجاعل على يد العامري على المجعول يد ماذا؟ يد العامل على المجعول يد امانة. فلا يضمن الا اذا تعدى وفر لا يضمن الا اذا تعدى او صرف. فهنا اذا فسخ وترتب على فسخه عدوان او تفريط يضمنه. والا فلا يكون نعم. والقول هو ان زاد جاعل في او نقص منه قبل شروع في عمل جازه وعمل به لانه عقل جائز كالمظاهر. هذه المسألة لها صورة الصورة الاولى ان يزيد الجاعل في الجعل قبل الشروع. قال منا يبني لهذا البيت الف دينار ما قال احد. بعد يومين قال من يبني لي هذا البيت بمئة وعشرين الف دينار هذا الزيادة ما في اي اشكال. او قال في اليوم الاول من يعمل لي بمئة الف فوجد ناس كثيرين كل واحد في اليوم الثاني قال بثمانين الف فنقص. ما دام قبل الشروع فالزيادة والنقصان من حقه ما عندنا اشكال طيب اذا بدأ الناس بالعمل هل له ان يزيد او ينقص؟ يزيد نعم ينقص؟ لا واضح؟ نعم. قال رحمه الله من عمل لغيره عملا بابنه من غير اجرة او دعاة بدلالة العرف على ذلك. وبغير اثمه فلا شيعت لا شيء له لا نعلم فيه خلافا. قال وفي الشرط لانه متبرع حيث بدل منفعته من غير عوض فلا يستحقه فلم يستحقه. ولان لا يجب الانسان ما لم هذه المسألة مهمة من عمل لغيره عملا باذنه باذن صاحب العمل من غير اجرة او فماذا له؟ جاء انسان فقال انا اريد ان اصلح مزرعتك. اذا تسبح لي قال تفضل. ما قال انا اجير عندك يومي ولا قال اصلح لك المزرعة بجعانة معينة ها هذي صورة المسألة الان قال له تفضل فاصلح المزرعة بعد ما خلص قال اعطني مئة دينار قال لا كثير قال لا قليل قال اعطيك خمسين قال قليل قال اعطني الكثير ماذا يفعلون الان؟ هذه سورة النساء. فهنا من عمل عملا باذن صاحب العمل ولا اجرة بينهما ولا جيعان لاحظ الان لا اجرة ولا جعانة فان العامل يستحي اجرة الميزان. ينظر الى مثله بكم يصلح ياخذ تليفون يتصل على اي مشتل يقول عندي مزرعة ابغاك تسوي كذا وكذا كم؟ قال خمسين يعطيه خمسين. قال مئة يعطيه مئة. قال مئة وعشرين يعطيه مئة وعشرين. قال ثمانين يعطيك طبعا اذا كان هناك عرف مضطرب اذا لم يكن عرف مضطرد كيف يعني رجل عنده الضيافة والدعم وطلب بعض اصحاب المطاعم ليعملوا له وليمة. قال له بكم؟ قال له كذا قال له راح نختلف هذا يصير ولا ما يصير؟ كثير يصير هذا الكلام قال ما راح نختلف فعمل له هو الوليمة ولم يتحدث لا باجرة فيكون اجيرا ولا بجعالة فيكون مجعولا لما انتهى من العمل قاله الرجل انا اريد في مقابل طبخ مئة دينار قال له الرجل كبير كل الاغراض مني ليش مئة دينار اعطيك خمسين فيتصلون على اصحاب المطاعم طيب المطاعم مختلفة عندك مطاعم فوق عندك مطاعم تحت فماذا يعمل؟ ينظر الى ما يماثله او يقاربه. فلا ينزل الادنى ولا يرتفع للاعلى وبهذه الطريقة آآ يتخلصون من النزاع. طيب هذه صورة المسألة الاولى عمل لغيره عملا باذنه. ان عمل له عملا بغير اذنه. الرجل طلع راح الدوام وبعد ما جاه للدوام شاف مزرعته ما شاء ها؟ مرتبة. من اللي سواه؟ قال والله جاء واحد من الاهوازية وسوى لك المزرعة. سوى لك النخل لقح لك النخل. شوي العصاية رجل قال يا عمي انا سويت لك نجحت لك النخل وسويت لك المزرعة عطني فلوس. لا شيء له قال لا نعلم فيه خلاف. ليش؟ لانه متبرع. حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزمه ولم تطم به نفسه. لكن ان اعطاه من عنده شيء فيكون تبرعا. منه له نعم قال رحمه الله اتى في مسألتيه احداهما ان يخلص يظن هلاكه في تركه فله قدرة مثله لا يخشى لانه يخشى ان وتابوا على ما لقيوا في حصن وتغيب في انقاذ الاموال من الهلك. اذا من عمل عملا في من عمل من عمل للغير بلا اثم فلا شيء عليه. هذا هو الاصل المتقرر. من عمل عملا للغير بلا اذن فلا شيء واحد جا صلح لك باب بيتك بدون ما يستأذنك ما له شي. الا في مسألته. في مسألتين من عمل عملا فله اجرة مثلي. ما هما المسألتان؟ المسألة الاولى ان يتبرع بدون اذن فيخلص من التلف او من الحرق او من الغرق. شاف حريقه مباشرة جاء واخرج السيارات من محل الحريق. وانقذها بعد ما انقذ السيارات جاء يطلب يحق له المطالبة باجرة المنزل. شاف السفينة تغرق والرجل سباح وراح شال بعض الاغراض وانقذه يستحق اجرة الميزة. شاف الرجل السيف جاي عالمزرعة راح اخذ الشغل وحط ماي وحط التراب فيه امام سد السيل وحول المجرى على فيستحق لاحظوا هذي المسألة اولا لان حفظ اموال المسلمين مطلوب وثانيا حتى لا لا يغلق باب الاحسان الى الناس. فله اجرة المثل. اذا تخلص متاع دينه من مهلكته. من مهلكته. نعم. قال رحمه الله الثاني ان يرد رقيقا لسيده فلما قدره الشارع الذي نام اثنا عشر درهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف رد الادب اذا جاء به خارجا من الحرام دينار. ان ذلك يروى عمر رضي الله عنهما مخالف للصحابة سواء كان يشاويها او لا قالت الكافر لان في ذلك هزة اباءنا وصيانته وصيانة الرجوع الى دار الحرب مدة عن دينه فينبغي ان يكون مشروعا سئل احمد عني قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح عنهم ان ردهم من خارج النصر فله اربعون درهما ردوا من المسح فله دينار. لانه لو معنى رضي الله عنه اذا السورة الثانية ان يرد الرجل رقيقا سابقا لسيده وهذه المسألة ليس له مثال اليوم. ليس له مثال اليوم فما له الصحيح حتى في هذه المسألة الصحيح ان له اولا لان الحديث بالدينار او اثنى عشر درهم فلا يستدل به. ثانيا ان هذه تختلف من عرف الى عرف ومن زمان الى زمان. فما هو في هذا فله اجرة الاثل عرفا. طيب هل نقول هل نقول قياسا اني سايق جارك انحاش. ثم انت رأيته في السوق في الكويت فمسكت من ايده وجبته قلت له تعال انت اجير عند فلان ليش منحاش وتارك عملك؟ فهل يستحق اجرة المثل قياس النعمة يستحق. قياسا يستحق. لكن قد يقول قائل ان الرجل في عقد الاجارة له الحق ان يفسخ فلماذا يستحق المثل؟ لان السائق اجير. الاجير له ان يفسخ اخذ الاجارة نقول نعم الاجير له ان يفسخ عقد الايجار متى ما شاء اذا لم يترتب عليه ظرر للمستأجر ضرر للمؤجر اذا ترتب عليه ضرر للمستأجر او المؤجر مضى معنا انه لا يجوز فسخ العقد ولا لا؟ سبق نعم. قال رحمه الله طيب هم الان اذكر بلال نقطة مهمة جدا اه الحذر الحذر من الجعنات على ادخال الجعالات باسم باسم الميسر وجعله جعان هذا خطير بعض المسابقات فيها صورة الجعانة لكن الحقيقة انها من الميسر فلابد ان نفرق بين الجعانة وبين ما يكون ميسرا. وكل مرة معنا في باب مسابقات والرهان شيء من هذا. نعم قال رسول الله الا وهي ثلاثة اقسام. احدها ما لا تتبعه اوساط الناس فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل يلتقط الرجل يرتفع به رواه ابو داوود معناه انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالتمرة في الطريق فقال او لا لولا اني ولكن فيها خاصة ان تكون من الصدقة اخرج وفيه اباحة محقراته في النعل في الحال. قال وفي المنتقى قالت في الشرق ولا نعلم الخلاف بين اهل العلم في اباحة انتهى. وعن سمى من سمى في الكتاب وجدت خاتم لا في طريق مكة فسألت عائشة رضي الله عنها قالت تمتعي بها. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث وقد تكون قيمته دراهم وليس والكسرى الكسرة الخبز. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخلقة ما لا خطر له ولا بأس قوله رحمه الله باب اللقطة اللقطة مصدر واحدهم النقد يجمع يقظة لقطة مصدر من لقطة يلقط لقطا ونقطة ويجمع على اللقطة. والمفرد اللط واكثر ما يطلق الفقهاء اللقطاء على تحصيل الاموال والمتاع. ما يجده الانسان من المال المتاعب ماذا يعمل؟ الحنابلة رحمهم الله قسم فقط الى ثلاثة اقسام. قالوا وهي ثلاث اقسام الاول قال احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني لا ينظر في هذا القسم الى اعالي الناس ولا الى اراضي للناس وانما اوساط الناس. ما لا تتبعهم بمعنى قصد ومطالبة الهمة هنا القصد والمطالبة اصل اوساط الناس ولا يطالب به اوساط الناس. كسوط سقط منه في عرف اليوم نغير بعض الاشياء. مثل ورغيف مثل بيبسي طاح منك فهذا يملك بالتقاط ولا يلزم ولا يلزم ما في اشكال. والدليل هو واظح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الطريق التمرة الان سقطت ولا لا؟ التمرة شلون تجي في الطريق؟ اكيد سقطت من انسان فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. اذا التقط واراد الانتفاع بها في الحال لولا خشيته من انها تكون من تمر الصلاة. فدل على ان المحقرات ينتفع بها في الحال. قلم ابو خمسين فلس مئة فلس ربع دينار. لقيته في الطريق قال دينارين ثلاثة الناس ما يلتفتون اليه. اوساط الناس. لكن لو كان القلم بعشرين لا الناس ربما يلتفتون اليوم. ساعة ابو دينار دينارين عشرة محد يلتفت اليه. لكن لو كان ثلاثين خمسين الناس يلتفتون اليه هاتف هاتف ابو عشرة ما حد يلتفت اليه. لكن هات بخمسين ومية يدورون عليه اذا لا بد ان يفرق بين المحقرات التي لا يلتفت اليها وصاروا الناس فهذا يتملك في الحال. مثل هذه السنة وجدت خاتما من ذهب. خاتم من ذهب عادة اذا زاد لا لله جرام او جرامين بالكثير ثلاثة. خصوصا اذا كان خط واحد فهذا شيء يسير اقل من عشرين لكن اذا كان خاتم كبير خمسين دينار مئة دينار مثلا قد الناس يدورون عليه نعم. قال رحمه الله لكن ان وجد ربه نفعه لكن الوجه ان وجد يعني لا تطمش نعم. لكن وجد ربه دفعه ان كان باقيا لربه والا لم يأته الشريفين الذي رخص رسول الله صلى ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه مسألة مهمة الان. لو ان انسان وجد خبز في المسجد او عند باب المسجد فاكله. ثم جاء رجل خرج من دورات المياه قال انا خليتني كسرة خبز وينها؟ تقول انا اكلتها. الان ليس له كأن تضمن ذلك له. لماذا؟ لان لانك بمجرد ما ان ملكته ما اخذته لقطته فانت ملكته. ما دمت اخذته لقطته ملكته لانه من المحقرات. لكن لو اخذته وهي في يدك. ثم خرج الرجل قال له حطيت كسرة خبزة هني في الطريق للمسجد ما شفته؟ تقول له تفضل هذه هي. هنا هو اولى به. هنا هو اولى به. هذه سورة مسألة مهمة جدا ان وجد ربه اي صاحبه دفعه ان كان باقي. وان لم يكن باقيا لم يلزمه شيء مثل انت الان تمشي في الطريق وجدت ماء. هذا ابو خمسين فاصبحت يلتفت اليه. فاخذت قطر الماي وانت ماشي لقيت واحد يقول ترى طاح مني ما شفته اقول اتفضل هو اولى به لانك لم تنتفع بي لكن لو انك فتحته وشربته ثم جاء رجل بلى شفته لكن شربته. ليس له ان يطالبك بقيمته. نعم. قال رحمه الله والا لم يلتزموا شيء الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر فيه ضمانا لا يجوز تأخير البيان عن غير وقت من ترك دابته ترك دين بمملكة او فلاة من قطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخرها. في الحديث الشافعي مرفوعا الوجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذوها فاخذها فاحياها. قال عبيد المتميز عندك عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن عبد الرحمن. عبيد الله ابن محمد ابن حميد. يحتاج الى التأكد. نعم قال عبيد الله بن حميد في الاصل زيادة محمد موفق في التقريب موجود اسمه؟ طيب ماشي قال فقلت يا من حدثك بهذا؟ قال واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود لان فيه ولان فيه مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. هذه المسألة مهمة جدا لو ان انسانا ترك دابة ترك اياس بمهلكة او فلا عند فرس وعنده حمار الله يعزكم بعدين حاول فرس يمشي في حمار قال انا الحين بدال ما اشتغل فيي واهلك انا خليني اترك الحمار هذي فترك الفرس في الصحراء فجاء انسان يرى الغنم فوجد الفرس. فان لم يأخذه هلك الفرس. وان اخذه الصحيح انه يأخذ حتى لا يتلف المال. فاذا اخذه اصبح هذا له. لماذا له؟ لان ترك الرجل ما له لمهلكة كتخليه عنه ابتداء. ترك الرجل ما له في مهلكة كتخليه عنه ابتداء. كأنه يقول ما به. لو ان انسان قال يا جماعة ترى انا والله عندي في البيت دجاجة وهذه الدجاجة من اذ يأتي. وانا ما ابيها. ما عندي مقدرة ان كل يوم اروح فمن اخذها؟ فهي له. اذا هذه المسألة مهمة ان من احيا مالا من مهلكة لا يريدها صاحبها فهو له. من احيا ما من مهلكة لا يريدها او لا يريده صاحبه فهو له. هذا المال. مثل هذا لو ان سفينة كانت تغرق واصحاب السفينة يرمون البضائع في البحر. وكان هناك رجل في سفينة صغيرة اخذ هذا المال الملقى في البحر فهي له لانه انقذ المال منه والحديث الحديث حسن حديث الشعب مرفوعا طبعا هو شعبي عامر بشراهين مرسل لكن له شواهد من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فيده فاحياها اذا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي له اذا يصبح فقلت يعني للشعر من حدثك بهذا انت بينك وبين النبي ايش المصائب فقال غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا معنى هذا الكلام ان الشعب سمع هذا الحديث من اكثر من واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله بالقاء صاحبه له اختيار في ملف اشبه ما لو القى رغبة عنه. هذا ذكرنا الانسان الثاني الضوء ايضا يتصور مثل هذه المسألة في العماير انسان القى بشيء من المال من اعلى البناية. ليش يا فلان تلقيه ما اريده؟ فالقى فجاء اخذ هذا المال ولم يحصل له مكانة فله ان يتملكه مهما كان قيمته مهما كان نوعه نعم في بيت الله عبيد الله بن حويد بن عبد الرحمن الحميري جميل جزاك الله خير. صلحها نعم قال رحمه الله السائل للحيوان خاصة يقال لها نعم. الثاني يعني النوع الثاني من الاموال الضلال آآ والظوال جمع ظالة اسم للحيوان خاصة. الظوال اسم للحيوان خاصة فانت تقول هذه الدواب ظال. وآآ وتقول هذا رجل ظالم وهؤلاء رجال ظلال اي مضيعين الطريق فللعالم فالعقلاء تقول ظال او ظلام. وللبهائم والدواب تكون ظوال الهوان والعوافي نعم. قال رحمه الله التي تمنع الموسيقى التي تمنع من صغار السباع في الابل والبقر والاولى عليها بخلافها هذه الاعمال اه الظواهر هي الحيوانات التي يجدها الانسان في مهلكة الابل والبقر والخيل والبغاء والحمر. تمتنع من صغار السباع ولكنها لا تستطيع ان ان تمتنع من كبار السباع. فما حكمها الان؟ عن الطواف؟ هل تلحق هذه الضواب بالشاة لان صغار الابل اذا لم تأخذها انت اكلتها السباع صغار البقرة اذا ما حملتها انت اكلتها السبع وهكذا صغار الخيول والبغال اذن الصحيح والله اعلم ان هذه الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير. هذه هل تلحق بالشاة او لا تلحق بالشام. ينظر ان كان ان كان هذه الظواهر مما لا يمكن للذئب لا بالافتراس افتراسها ولو اجتمعن عليها فهي لا تلحق بالشأن. وانما تلحق بالابل واذا كانت لا تستطيع ان تتمنع من الذئاب لو اجتمعت لو اجتمعنا عليه حينئذ بالشام نعم. قال رحمه الله في التي تمتنع بسرعة عن امها او عدمها ما يفهم انتقاضها لان جرير امر بالمروة فقالت حتى توارت. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ابو داوود ومات وعن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والورق وقال ان لم تعرفها ولكن اذيعت عندك. اذا جاء الطالب وسلموا فسأله عن فقال ما لك وله دعوة ان معنى فداءها وسخاءها تجد الماء وتدخل الشجر حتى يجدها فسأله عن الشعر قال انما هي لك او لاخيك او للفعل متفق عليه. يعني هذه المسألة مهمة الان النوع الثاني من الظواهر التي تمتنع من صغار السباع يحرم التقاطها. لان التقاط ضياع لمن يريد ان يبحث عنها في هذه الاماكن. وهي تستطيع ان تتمنى من صغار السباع. لذلك يحرم التقاطه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل غضب. قال ما لك دعها قال رحمه الله هذه المسألة مبنية عليه ان انسان ما كان يعلم ان الضلال التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها فالتقط ايميلا. او ظبيا الان في هذه الحالة التقط ثم تلف. قال يقبل ليش يضمن؟ لان الشارع لم يأذن له الانتقام فلما التقى فكانما تعدى ائتلفت في يده على صورة التعدي فيظمن هذه نعم. قال رحمه الله ولا يزول الضمان الا بنفع اهل الايمان والنائم لان لها النظر في حفظ ماء الغائب. اذا الانسان وجد ضالة من هذه الضوابط فاخذها فقيل له يحرم عليك اخذها. قال خلاص انا الان ما استطيع اردها بنفس المكان بوديه عند الشرطة. اذا اوصل الضالة الى الايمان او نعيبه برئت ذمته. نعم. قال بردها الى لرجل وجد بعيرا اثرا هذه الصورة الثانية اما ان يرد الى مكانها واما ان يردها الى النائم او للحاكم. نعم. ومن كتم شيئا منها تجمع قيمته مرتين في ربه. في التنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يرد. هذا لو صح الحديث. من كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين المرة الاولى في مقابل الثمن. المرة الثانية غرامة مالية. ليش يلتقط قيمة؟ ليش يلتقط الابن هذا معنى المذهب معنى قول الفقهاء في المذهب ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته قيمته مرتين يعني لو ان انسان وجد فرس في الشارع وراح التقط الفرس. ثم هو يمسك بزباب الفرس سيارة وصدمت الفرس. فالان جاء صاحب البيت وصاحب اسم فرس له ان يطالب من التقط مو طالب لي دعم يطالب اللي التقط يقول له جيب لي ثمن الفرس مرتين. مع ان اللي دعمه ما راح يدفع الا الفرج فقط هذا اذا صح الحديث ولكن الحديث لا يصح وعلى هذا فلا يغرب الا قيمته نعم قال رسول الله لحديث جبريل السابق. يعني هذي سورة المسألة لو ان انسان يمشي في البر مع ابله. فجاءت ناقة ناقة ظالة فجاءت ناقة ضالة او بعير ضال واراد اللحاق به بلي فمنعه فتلفت لانه ليس مأمورا بضمها اصلا. نعم. قال رحمه الله الثالث الكذاب والفضة والمتاع. وما يمتنع من صغار السباع كالغنم والخسران والعجاجيل والاوس فجاء فهذه يدل خطابها من وثق من نفسه والقدرة على التعريف بها. لحديث زيد ابن طالب في النقدي والشام. لانه في معناه افضل مع ذلك تمرق احمد فلا جعله لها. روي عن ابن عباس وابن عمر لم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم لما فيه من تضييعها على لانه غير مأذون فيه اشبه ولا يملكها ولا يعرفها. لان السبب المحرم لا يفيد منه كالسرقة فان اخذ ثم رد الى الموضع اليه من امام من نائم ومن انها امانة حصلت في يده فلزمها فلزمه تفريط فيها تضييع لها. القسم الثالث من اقسام اموال النقط الذهب والفضة ومن قام مقامهم اليوم من نقود والدنانير والدراهم والدولارات والريالات. والليرات نحن والمتاع المتاع مثل الفرش والعسر والمأكولات وما لا يمتنع من صغار السباع. كالغنم والفصلان والعجاجيل. والاوز والدجاج الفصلان جمع فصيل وهو يقال لولد الناقة والعجاجيل جمعوا عجل وهو صغار البقر واللوز والدجاج ونحو ذلك. التي يمكن لصغار السباع كالثعالب والذئاب فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها. يجوز يجب في صور معينة. ونفضل مع الجواز ونفضل مع الجواز تركها لماذا الافضل مع الجواز تركها؟ لان روي عن ابن عباس وابن عمر قال فلا يتعرض لها الامام احمد يقول لا روي عن ابن عباس وابن عمر ان الافضل تركي ولم يعرف مخالف من الصحة. هم قالوا لفظا تركا وما احد من الصحابة خالفهم. اذا قال ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها مخلوق. اي الصورة الثانية الامين يجوز له والافضل ان يترك غير الامين ليس له ان يأخذ فان اخذ غير الامين يعني مثلا انسان له سوابق معروف بانه لص. فوجد ضالة فاخذها. ثم تلفت هذه الضالة في يده فجاء الى الحاكم قال نعم انا لي ثوابك لكن اخذت الضالة وهي تلفت في يدي بغير تعد مني نقول مجرد اخذك النقط وانت ذو ثوابت سيئة كعدل منك. ما كان ينبغي لك ان تأخذ لان اللقى الذهب من هذا القسم لا يلتقطه الا من كان امينا. وانت لست بأمين فما كان لك ان تأخذ اذا اذا اخذه فانه يقبل. فان اخذها ثم ردها الى موظعها بغير اذن وتاريفت ايضا يفعل اي سورة المسد. نعم. اذا الحاصل عندنا من اموال ثلاثة اقسام. محقرات تلتقط وتمن لك حالا. ما يمتنع من صغار السباق لا يجوز التقاطها. ما يبتلع من صغار السباع ومن الضياع كالدراهم والدنانير يجوز التقاطها للامين والافضل تركها. نعم الا وجهه الله فاصبروا هذا القسم الاخير ثلاثة انواع. احدها من تقدم من حيوان يلزمه خير ثلاثة ايام. اكله بقيمته في الحال. في حديثه فسوى بينه وبين الذنب وهو لا قال ابن عبد الله رحمه الله اجمعوا على ان ضالة الغمام في الموضع الوقوف عليها لوقفتها انه الشكوى بينه وبين البنت ولان فيه على اذا جاء. اذا اراد اكله وعظم صفته ومتى جاء ربه فوصفه غار له قيمته. القسم الاخير بالنسبة التقاطه للحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. ثلاثة انواع الاول ما التقى قوم الحيوان. القسم الاخير ثلاث من اول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة وعجاجيب ووزن ودجاج الى اخره. فيلزمه ثلاثة امور. اكله بقيمته. هذا اولا. يجوز ان يذبح الشاب ويأكلها وينظر كم قيمته في السوق متى ما جاء صاحبها يدفع له القيمة. وهنا يجب عليه حفظ سورة الشاب حتى اذا جاء ربها وادعى انها له يتأكد منها في دفع لي الثمن. او نعم او بيعه وحفظ ثمنه اذا جاز له بلا اثم فبيعه اولى. الرجل شاف الشاب قال انا ماني محتاج لحم عندي لحم ولا عندي استعداد اني احفظه ما عندي مكان فيبيعها ويحفظ ثمنها في كل البيت لصاحبها. ويحفظ صورتها. ان الامر الثاني نعم. الامر الثالث قال رحمه الله وحفظه وينفق عليه ايمانه يحفظه لماء كيف تراه ضمنه لتفريطه وله الرجوع بما انفق ان الله نص عليه لانه انفق عليه صاحبه. السورة الثالثة ان يحفظ الشاة والفصيل وما اشبه ذلك وينفق عليه من ماله الخاص متى ما جاء صاحبه يدفع اليه يطالبه بالمال الذي انفق على الشام اذا كان نوى انه سيطالب. اما اذا لم يكن نوى فانه حينئذ يكون متبرعا. يكون متبرعا. ولا يجوز ان يترك بعد ان التقطه لا يجوز له ان يتركه بلا نفقة فيجوع فيتلف او يظمأ فيتلف ويموت لا يجوز. والا ظن لانه مفرط نعم. فان استوت الثلاثة خير لعدم المرجح اليه. يعني كانت الامور عندها سيام هو مخير يفعل ايهما شاء. نعم. قال الثاني ما خشي فساده ونحوه القسم الثاني مما يلتقط ها من القسم الاخير ما يخشى فساده في خضرواته انسان كرتون رؤوس او كراتين روس او كرتون كرتون يمكن ما حد يعتبر من المحقرات لكن وجد كراتين موز اذا لم يأكلها ولم يوزعها على الناس تلفا. ماذا يفعل الان؟ نعم. قال الاصلح من بيعه او اكله بقيمته قياسا على الشاة او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة بيده فتعين عليه فعل اخر. اذا القسم الثاني ما يخشى فساده يخير بين ثلاثة امور ها؟ لا يلزمه فعل الاصلح ما يخير. يلزمه فعل الاصلح. ما هو الاصلح؟ ان كان الاصلح بقيمته اكله بقيمته. ان كان الاصلح تجفيفه ان كان لا يصلح بيعه باعه. ان كان تجفيف ثم ابقاءه يجففه ويؤذيه. فاذا استولت الثلاثة خير بين اي ما يفعل نعم الثالث رابعا بالنسبة للتجفيف لو جففه لو جففه له المطالبة اجرة المثل على التجفيف اذا نوى المقاومة طيب نكتب نعم الله اكبر الله اكبر اشهد رضوان الله لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الموت الله اكبر الله اكبر الثالث قال رحمه الله وينتهي التاريخ من جميع من حيوان وغيره انه صلى الله عليه وسلم امر به رضي الله عنهما ولم يفعل فورا بانه مقتضى الامر لانه صاحبها مجمع الناس وكل يوم قبل اشتغال الناس بمعاصيهم مدة اسبوع ثم عادة الكعبة اي كعادة الناس نفسه ويكثر منه في موضع متدانات الوقت الذي مدة حلم حديث زيده الشام وروي عن عمر وعلي بن عباس عن السنة ثلاثة قبل السنة ولان السنة لا تتأخر عنهم الطواف ويمضي فيها الزمان التي تقصد الذي تقصد الذي تقصد فيه البلاد ويحر والبرد يعني بالنسبة باقي المال من اثمان ومتاعب ونحوهما فيجب تعريفها وحفظ صورتها. القسم الثالث كله سواء كان حيوان او كان مما يخشى فساده او كان مالا يجب التعريف. لكن في القسمين له التصرف ويخير بين الثلاث الاول وفي الثاني بالاصلح وفي الثالث ابقاؤه على صورته ويعرف في الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعريف. ويكون التعريف فوريا ما هو يسكت لين الرجل يتعب وبعدين لا يسأل عنه ويكون نهارا وفي عرفنا اليوم يمكن يكون حتى ليلة جمع الناس لان الناس اليوم في النهار نايمين. في الصباح يكونون في الاسواق وفي اماكن التجمعات والديوانية في الليل ويستمر هذا التعريف مدة حول يمكن في عرفنا اليوم ان الف يذهب الى المغفرة القريب من المنطقة يبلغهم انه وجد كذا وكذا آآ وجد شيئا من المال من جاء يعرفه اوصافها الطهوية. وايضا يمكن من نفس قيمة المال او من نفس قيمة الشاة اذا باعها ان يعلن اعلان في الجريدة. نعم. او في الرسائل اليوم الصلاة. نعم قال رحمه الله تعريفها بان ينادي الاسواق وابواب المساجد. اوقات الصلاة ان عمر رضي الله عنه امر طبعا لا يجوز النداء داخل المسجد وانما يكون على ابواب المساجد من من جهة خارج الذي يكون مدخل الناس من الطريق للمسجد ومخرجهم. نعم. ممكن يعلق اعلان من الباب الخارجي للمسجد على الطريق وليس بداخل المسجد. نعم. والاعلان داخل المسجد للمفقودات امر ممنوع نعم. كيف؟ ونفس الشيء. لا يجوز لا يجوز لاحد ان يعلن في المسجد يقول وجدت كذا وكذا فلمن ما يجوز يذهب خارج المسجد وينادي عندما يخرج الناس من المسجد يقول يا جماعة وجدت ساعة اما اذا وجد داخل المسجد يسكت حتى يأتي انسان ويسأل الامام او المعلم اما ان الامام والمؤذن ينادي له تركه. نعم. قال رحمه الله ينادي من طاعته نفقة ولا يصل لانه لا يؤمن ان يدعيها بعض من سمع فتضييع نمائجها حجرة المنادي على الموتى نص عليه بوجوب التاريخ عليه في اجرته عليه. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. المذهب ان اجرة المنادي على الملتقط. لان الواجب عليه ان ينادي. فاذا ناب غيره فعليه مثلا لو سوى اعلان في الجريدة. الجريدة قالوا لي بها عشرين دينار من خمسين دينار. فعليه ان يدفع العشرين والخمسين. نعم. قالوا اذا كالميرا لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فان لم تعرف فاستنفذها فان لم تعرف. فان لم تعرف فاستنفذها وفي لفظ والا فيكتسب في الارض ثم كنها في لفظ تنتفع بها في لفظ فشلت شأنك به في لفظ فاستمتع بها نعم بعد تعريف الحوض يدخل في مال الرجل قارا. فيتساوى فيها بما شاء بشرط وضمانها لقوله في حديث زيد الشام فاذا جاء قائدها يؤمن فادفعها اليه متفق عليه. بعد السنة والتعريف يصبح كملك يتصرف فيه كيف شاء. لكن لو جاء بعد عشر سنوات صاحبها فانه ينبغي له ان يدفع اليه هذا الشيء الذي وجده ان كان بعينه موجودا او مثله ان كان عينه اه قد اه الى او استخدم نعم. فصل ويحفظ تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ثم يشد بها فيه الوعاء وعفاصها وهو صفة الشيء ويعرف قدرها يجوزها وصمتها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرفوا جاءها اربعين فاصل نص على المكان فانه يجب بوصفها فلابد من معرفة ان ما لا واجبنا به واجب. النكاح حنا في عرفنا نسميه الخيط اللي ربطه في الكيس الكيس. هذا يسمى النكاح. والعفاف كيفية ربط هذا الخيط. ومما يجب ان يعرفه يعرف لون البوك. يقول له تعال انت شنو لونه؟ ويعرف بعض الاشياء اللي في البوق. يقول شو الاشياء اللي في البوق؟ فهذا معنى يجب ان بعد اوصافها نعم. ومتى وصفها قارئها يوما من الدهر دفنه دفعها اليه. لزم دفعها اليه ما تقدم بنمائهم متصل لانه يتبعه في الخسوف. هذه مسألة مهمة. لو ان انسانا التقط شاة وكانت حامية. فانتجت ثم جاء بعد ستة اشهر واذا بالشاة قد وضعت. فيجب عليه ان يدفع الشاة ونتاج الشاة الى صاحب صاحبها قال رحمه الله لانها لماء النقص بعد الحول فزيادة له ليكون القرار بالضمان. لانها امانة وبعد الفور يضمن فتلفها من ماذا الموهوبة لم يكن له الا البدن بصحة تصرف فيها لدخوله لدخولها في مكة. يعني لو جاء صاحب الشيء المفقود بعد السنة فانه اذا كان قد تصلي ففي العين فليس له الا البدن. ايا كان التصرف في العين. نعم. ومن وجد في حيوان يلزمه تاريخه يبدأ بالبائع لاحتمال لكل ماله فان لم يعرف فان لم يعرف فلواجبهم وجد لغة غير مثقوبة في سمكة فهي صياد. لو وجد انسان في حيوان نقدا او وجد درة ثمينة في بطن سمكة او في بطن شاة. فلمن النقد ولمن الدرة لقطة لواجبه يلزمه تعريفه. تابع النقط. لكن لو وجد الانسان السمكة الصياد وجد سمكة ووجد في بطن السمكة درة فهذه الدرة له. لؤلؤة فهي له. نعم. الله. قال الله من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدين صبره لا يدين صبره فهو له. بلا تعريف لان قرينة هذه المسألة واضحة لو ان انسان وجد في ثوبه مالا لا يدري من سره اي من جعل المال مربوطا في ثوبه. او وجد مالا في دهنه فهي له ما لم يكن هناك دليل على ان هذا فلان نعم. ولا يبرأ من اخذ من ماء شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه بعد انتباهه انه اما سارق او واصل فلا يبلغ من عودته الا بربه لمالكه في حاله فيها. هذه المسألة يحصل المعتكف في بعض المعتكفين يذهب بعضهم لبعض ياخذ شيء من المعتكفون طيب اذا رد هذا الشيء بعد فاخذ قبل ان يستيقظ وتلفت يظما لكن ان رده بعدما استيقظ لا يظمن نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين