﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.950
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الرابع المجالس قراءتنا لكتاب المناسك من مصنف الامام عبدالرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء

2
00:00:19.950 --> 00:00:34.100
السابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب الثالث والاربعين بعد المئة من ابواب كتاب المناسك. باب من مات ولم يحج

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. قال الامام عبدالرزاق الصناني رحمه الله تعالى باب من مات ولم يحج. قال ابن جريج

4
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
اخبرني سليمان مولى لنا عن عبد عن عبد الله ابن ابن مسيب انه سمع يقول قال عمر ابن الخطاب من لم يكن الحج فليحج عنه فان لم استضيف عاما قابلا حتى قال ثلاثة فان لم يستطع يفعل كتبنا في يده قال قال اخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك

5
00:01:14.100 --> 00:01:24.100
ابن الصباح عن الثوري عن يحيى بن ابي حياتان عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مال يبلغه

6
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
لم يحج او عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه رجعة عند الموت. فقلنا يا ابا عباس انما كنا نرى دليل كافر قال وانا اقرأ عليكم به ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله حتى بلغوا واكن من

7
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
قال رحمه الله اخبر عن الثوري عن اسماعيل عن فضيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأجلوا حج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. قال اخبرنا فضيل عن منصور عن ابراهيم انه قال كان للاسود بن يزيد جار لم يحج وكان موسرا فقال لونه اسود له

8
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
مت ما صليت عليك. قال اخبرنا معمرنا قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت ان ارسل فلا اقدر على رجل ادركه الشيب في الاسلام ولم يحج ساعة اذا ضربت عليه الجزية والله ما اولئك بمسلمين والله ما اولئك بمسلمين قال عن ابي اسحاق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من مات

9
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
ولم يحج فليمت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا. قال عن عبد الرحمن بن سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة الاسلام لم حاجة لم تمنعه حاجة ظاهرة او مرض حابس او سلطان ظالم فليمت على اي حال شاي ودين او نصرانيا. قد اخبرنا الثوري عن مجاهد بن الروميين انه

10
00:02:44.100 --> 00:03:03.000
قال سألت سعيد بن جبيرين قلت رجل مات موسرا لم يحج حجة الاسلام قالت النار ثم تلقيت عبد الله بن معاقل فسألته قال فقال مات وهو عاص الا مات وهو عاص عبد الرحمن بن ابينا فسألته فقال ماتوا ما انصرنا

11
00:03:03.000 --> 00:03:23.000
عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ اراد ان يفرض على اهل الانصار ناسا يحجون كل عام فلما كما نجاهدهم على الصلاة والصيام. طبعا من انكر الحج كفر. ومن اقر

12
00:03:23.000 --> 00:03:56.700
ولم يحج كان عاصيا  باب عقوبة من تقمص وهو محرم قال اخبرنا ابن عمرو ابن محمد قال رواه عمر ابن الخطاب البحرين قال ذكر العمائم فقال ان كانوا علموا وهم ان كانوا جاين فعلموهم. باب الحج عن الميت او الشيخ وهل تحج عنه امرأته؟ قال زرع عن سليمان ابن هشام ابن عباس انه قال

13
00:03:56.700 --> 00:04:16.700
فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على دابته قال فحج عن ابيك. قال معمر وكان ابن ابي اسحاق يحدث انه سمع سليمان ابن يسار يحدث ان امرأته انها امرأة سألت عن امها قال الحسن قال يحج

14
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
رجل عن امرأة للمرأة والمرأة عن الرجل نقلتها حج المرأة عن الرجل قال واخبرني من سمعها كان يقول وتحج المرأة عن الرجل؟ قال كان سليمان الشيباني بان يزيد ابن الاصم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال احج عن ابي؟ قال نعم ان لم تزده خيرا

15
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
قال اخبرنا عبد الله بن مكين قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن اوس يحدث عن ابي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا الظعن قال فاحجج عن ابيك. قال

16
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
كان يحج قال سفيان يحج عن الميت ذو قرابة ومولاه. وذكر وذكر حديث ابن جريج وذكر حديث ابن جريج عن عطاءه هو قوله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله ان ابي نذر ان رأى ابنا له بلغ الحلبة ان

17
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
يحج او ان يحج او ويحج به. فقال لبعض ولده ومن قم فاحلب هذه الناقة فحلب. ثم مات ولم يحج به. قال فاحجز باخيك قال نعم وقال رجل من يا رسول

18
00:05:36.700 --> 00:05:46.700
والله ان ابي شيخ كبير لا يحج الا معترضا افاحج عنه؟ قال نعم. قال اخبرنا الثاني عن عبد الله بن عطية عن ابن بريدة عن ابي انه قالت امرأة جاءت امرأة

19
00:05:46.700 --> 00:06:06.700
الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صوم شهر قال صومي مكانها قالت ماتت وعليها حج قال حجي مكانها قال تصدقت عليه بجارية فماتت. قال قد اجرك الله وردها عليك الميراث. قال اخبرنا عن عمرو ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر ان يحج عن

20
00:06:06.700 --> 00:06:28.450
قيل اوينفع؟ قال نعم كما يكون على احدكم الدين. عن الحاكم بن ابا عن اي كلمة فقال قال رجل يا رسول الله قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق. قال اخ عبدالله بن عمران

21
00:06:28.450 --> 00:06:48.450
ابن اسلم مثل وذكر مثل حديث ابن حرب عن كلمة وقال كنت عند ابن عباس فاتته امرأة فقالت ان امي نذرت تحج وان ما تثقل فتركة قالت نعم قال فان خير

22
00:06:48.450 --> 00:07:08.450
عن امك او احجي عن امك امرأة مكانها. باب هل يحج عن الميت من لم يحج قال انه سمع ابن عباس انه قال سمع ابن عباس رجلا قال يقول لبيك اي شبرا فقال ابن عباس ومن شبرا قال رجل اوصاني ان احج عنه

23
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
قال احججت؟ قال لا. قال فاحجز عن نفسك ثم ان يونس قال لا بأس اني احج رجل عن رجل وان لم يكن حج. قال ونقول نحن ان كان يقدر على ان يحج فليحج عن نفسه وان كان لا يقدر فليحج عنه وان لم يكن حاج. انه سمع انه سمع النبي صلى الله

24
00:07:28.450 --> 00:07:42.650
عليه وسلم رجل يقول لبيك يا فلان فقال له ان كنت حججت فلبي عنه. والا فاحجز عن نفسك. هذه المسألة خلافية. الجمهور انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يكون حج عن نفسه

25
00:07:42.750 --> 00:08:04.050
والحنفية يقولون كما قال يونس وعطاء انه يمكن ان يحج  لم يحج وان لم يكن حج عن نفسه. نعم قال رحمه الله باب رجل من حج عن غيره قال اخبرنا عمر ابن ذري قال هل سمعتم مجاهد؟ يقول من حج عن رجل فله مثل اجره. قال اخبرهم عمر والثوري عن داوود ابن ابي هند انه قال سئل ابن

26
00:08:04.050 --> 00:08:14.050
نصيب عن الذي يحج عن الميت لايهما الاجر. فقال الله واسع لكليهما. قال اخبرنا عن طائر ابن ابي مسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج

27
00:08:14.050 --> 00:08:24.050
والديه بعد موته كتب الله للميت مثل اجر للحاج وكانت للحاج امرأة من النار. قال واعطى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عطاء فبكى معاذا فقال يا رسول الله

28
00:08:24.050 --> 00:08:44.050
اعطيتني اذ شيئا وام معاذ حية فقد انقطع ذلك عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي الله عينك يا معاذ انظر الذي كنت تعطيها فامضي يمكن على ما كانت تمضيه وقل اللهم اجر اموات. فقال الناس يا رسول الله هذا لمعاذ خاصة قال

29
00:08:44.050 --> 00:08:54.050
الناس يا اما فقالوا يا رسول الله فمن لم يكن عنده ورق افلا يحج عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصل ذو رحم رحمه بمثل حجة يتبعها

30
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
في قبره فانفوا عنهم النذر والصيام والمشي والصدقة. فاذا كان عند الاحرام فليقل لبيك عن فلان واذا كان عند المواقيت فليقل اللهم واولى الناس ان يحج عن المرأة والمرء ذو رحم ان كان. باب باب

31
00:09:14.050 --> 00:09:34.050
ضرورة ينذر ينذر حجة. والاخوان المجرمين قال سأل رجل عطاء فقال ان يحج فحج قال اني لا احب ان يقضي حجته التي نذر بعدما يقضي حجته الواجبة عليه. قال اخبرني هشام ابن هشام ابن حسن عن وصف عن شيخ من اهل مكة قال كنت عند ابن عباس فسألته امرأة فقالت

32
00:09:34.050 --> 00:09:48.900
النجاة لله يريه نذرا حجة ولا ما حجة قط. وقال ابن عباس قضتهما ورب الكعبة. والسرور الرجل يقال رجل صرور وامرأة صرور وهو الذي لم يتزوج هل يصح حجه او لا يصح

33
00:09:49.000 --> 00:10:11.850
يصح نعم قال اخبرنا قال سألت سعيد ابن جبين رجل عليه نذر نذر نذر حج من حجة الاسلام؟ قال نعم. ابن المبارك قال سعود ابن عباس عن رجل نذرا يحج ولم يكن حج

34
00:10:11.850 --> 00:10:41.850
قال اما هذه حجة الاسلام ثم ينبغي لك ان توفي نذرك فقالت اني معسرة قال فدعا الله ان ييسر عليها. باب السرورة يخطئ قال قلت لو ان رجلا سرورة لم يحج قط حج في اول ما حج فاخطأ ميقاتا غير متعمد اهل من دون

35
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
في عام اخطأ الناس به يوم عرفة او او كان قدم مكة بعد الحج في بعض الشؤون تاجرا فلم يدخلها حراما فمكث بمكة كما ذكرت لك عن هؤلاء قال نعم سبحان الله لو ان

36
00:11:01.850 --> 00:11:20.800
رجلا سرورة لم يحج يمكن يفسر سرورة بمعنى الغير متزوج او صرورة بمعنى المتبتل  باب السرورة يمت ولم يتم حجه. والاخبار الثورية قال اخبرنا ابن هيكل انه سأل عن القاسم ابن محمد ماتت وقد بقي عليها شيء من نسكها فقال طاووس اقض

37
00:11:20.800 --> 00:11:40.800
انا احب اليك في صروة او رجل نذر احدا فمات البيت او بعدما يرمي جمرة العقبة قال لا يقضي ماء. قال ابن جريج وقال لي عمرو ابن دينار يقضي ما بقي

38
00:11:40.800 --> 00:11:50.800
وان بقي رمي باب نفقة الحجة الواجبة اذا مات هل يؤخذ من رأس المال؟ قال افضلها مع عمران ابن قوس نبيها في في رجل يموت ولم يحج قال نفقة حجة

39
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
هجت من رأس المال كالدين. قال هو عليه كالدين. قال اخبرني هشام علي الحسن انه قال اذا اوصى الرجل ان ان يحج عنه فان يحج فمن جميع المال بمنزلة الدين. وان كان قد حج من الثلث وكان محمدا يقول اذا اوصف وبنا ثلثه واذا لم ينصب ان شاءوا لم يحجوا عنه

40
00:12:10.800 --> 00:12:20.800
قال اخبر النعمان ابن ابي شيبة عن عبدالرحمن ابن خرب اذن انه قال سمعت طاووس يقول اذا مات رجلا يحج لم يحل لورثته من ماله شيئا حتى يعزل ما يحج عنه

41
00:12:20.800 --> 00:12:50.800
ما يحج به فهو بمنزلة الدين يقول من رأس المال قال اذا اوصى ان يحج عنه فهو من الثلث ابراهيم اذا اوصى بحج او زكاة فهو من ثلثه حج او لم يحج وقال ابن سيرين ذلك وقال الحسن بمنزلة الدين قد اخبر ما امران ابراهيم قال يستحب للرجل الذي لم

42
00:12:50.800 --> 00:13:00.800
احج ان يوصي بذلك واذا مات ولم يوصي بذلك فانه لا يحج عنه. قد اخبر الثوريان ابن جردان واسلم المؤمن. عن عطاء انه قال لا بأس ان يحج الرجل عن ابيه

43
00:13:00.800 --> 00:13:20.800
يوصي قال عبد الرزاق قد سمعت من ابن جرير. قال ابن جريج ان سئل عن امرأة وانصت باني حج عنها من مالها ولها ذو قرابة محتاجون. قال قرابة لحق ان لقرابتها لحقة. ولكنها قد قالت قولا. لم يختلف الفقهاء انه اذا اوصى وكان نفقة الحج دون الثلث

44
00:13:20.800 --> 00:13:37.200
انه لابد ان يحج عنه لكن اذا لم يوصي الحنابلة يقولون الحج ما دام قد لزمه ففي ما له قبل القسمة والجمهور يقولون لا. المال صار للورثة. ان شاء حجوا وان شاءوا لم يحجوا. نعم

45
00:13:37.300 --> 00:13:57.300
باب حج نجيب والجمال والتاجر والذي يحج عن غيره في فضل عن نفقته. قال اخبرنا عمر ابن دار قال سألت مجاهدا عن حج الاجيل وحج الجماهير وحج التاجين قالت عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير فقال اني نفسي من قوم فدررت اجري وقال او قال

46
00:13:57.300 --> 00:14:17.800
ويخل بيني وبين مناسك فليجزئ ذلك اني فقال ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب رجل قال وان حج رجل فبقيت عنده ثياب فلا بأس بما

47
00:14:17.800 --> 00:14:47.800
منها جاء ابن عباس رجل جاء ابن عباس رجل فقال اني قد اجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض اجري ويخلوا بيني. ويخلوا. ويخلوا بيني وبين المناسك فان في ودانك اني فقر ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا الاية قال اخوان الثوري يعني العلاء ابن مسيلمة رجل من بني تيمية قال جاء رجل الى ابن عمر فقال يا ابا

48
00:14:47.800 --> 00:15:07.800
فيزعمون انه ليس لنا حج فقال الستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون ترمون كما يرمون قلب قناة قال فانت حاج ينجى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عما سألت عنه فنزلت هذه الاية. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فظن ربكم. قال الثوري ويحج المرء عن قريبه وتكره الاجابة

49
00:15:07.800 --> 00:15:27.800
في ذلك ولكن يجعلها معونة من غير ان يسميها اجارة. المرأة من غير مع غير ذي محرم وكيف ان لم يأذن لها زوجها؟ قال اخبرنا ابن جريج قال اخونا عبد الكريم جزيلا انه عمرو بن شعيب اخبره نبيه عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشد الى بيته فهو اعرض الناس وذكر

50
00:15:27.800 --> 00:15:47.800
قال لا يصلين احد بعد العصر حتى لا يولى بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا لتسافرن امرأة الا ما ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدم المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت المثنى يحدث به عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل موسى

51
00:15:47.800 --> 00:16:07.800
اخبرت اخبرت عائشة ان ابا سعيد يفتي الا تسافر امرأة فوق ثلاث الا ما ذي محرم. فقالت عائشة ما كل النساء يجدن محرم قال اخبرنا قال نعم تحج مع نساء مسلمات ولأخبرنا ابن جريج قال قال

52
00:16:07.800 --> 00:16:27.800
قال عطاء لا تحج المرأة بغير اذن بعلها ولا تحج امرأة سرورة الا وما ذو محرم. وسئل عن امرأة ليس ما ذو محرم ولا زوج ولكن انزالها وخفضها ورفع قال اخبرنا ابن جريج وابن عمرو بن زنان ابي معبد

53
00:16:27.800 --> 00:16:37.800
رضي الله عنهم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا لا يخلون لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا ما دي محرم فقال رجل فقال

54
00:16:37.800 --> 00:16:57.800
فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال فانطلق فاحجج معا امرأة. قال اخبر عبد الله ابن عمر قال ان عن ابن عمر انه قال لا تسممات فوق ثلاث الا ما في محرم. قال واخبرنا انه ما سمع ايوب يحدث عن ابن سيريف انه

55
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم فقال ربما ليس بذي محرم خير من ذي محرم قد اخبرنا قال اخبرنا ابو هارون عبدي انه سمع ابا سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشابه امرأة فوق ثلاث الا ما به محرم. قال اخبرنا الثوري عن الحجاج بن عطات وغيره عن عطاء يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:17:17.800 --> 00:17:41.300
منه قال سفر المرأة مع العبد ضيعات قال اخبارنا الثورية اذا لم تجد محرما الا فلا سبيل لها. قد اخبر ابن جريج عن عمرو ابن قال اخبرني عتمة ابوه معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
قال على فلانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ما

58
00:18:01.300 --> 00:18:31.300
محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الحصر في بيوتكم. الحديث مرفوع ثابت فاجتهادات الفقهاء بعد ذلك لا يلتفت اليه. ولا يجوز المرأة ان تسافر من غير ذمة. وذكر ثلاثة ايام بلياليها او يوم وليلة انما هو من باب التمثيل وليس من باب القيد

59
00:18:31.300 --> 00:18:47.250
والمقصود مطلق السفر لا يجوز الا مع ذي محرم نعم باب متى اشهر الحج؟ قال مجاهلا في قوله الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن فرض في

60
00:18:47.250 --> 00:19:07.250
ان الحجق لمجاهد والفرظ والاهلال. انه قال شوال وذو القعدة وذو الحج. فحجة. فمن فرظ فيهن الحج قالت تلبية قال اخبرها حسين بن عقيل انه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول الحج اشهر معلومات شوال اذن القعدة وعشر من ذي الحجة في ذو القعدة

61
00:19:07.250 --> 00:19:30.600
بكسر القاف واما ذي الحجة فيجوز الفتح والكسر. واما القعدة والقعدة حكي فيهما القولان لكن الكسر افصح نعم قال سمعت الضحى كان مزاحم يقول الحجاج والمعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فمن فرغ فيهن الحج قال يقول الفرض الاحرام قال

62
00:19:30.600 --> 00:19:50.600
عن مقسم عن ابن عباس انه قال شوانه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الثوري واخبرني موقيرة ابن عن ابراهيم وذكر مثله قال فمن احرم؟ قال اخبر ان الثوري عن العلاء ابن مسيمن قال الفرض التلبية باب الاهلال من الحج قبل اشهر الحج وكيف ان اهل

63
00:19:50.600 --> 00:20:10.600
قال عبد الرزاق او قال اخبرنا آآ ابن جريج والثوري عن ابي الزبير انه قال سمعت جابر بن عبدالله سئل اي ايد الرجل بالحج قبل اشهر الحج فقال سمعت قال سمعت او اخبرت عنه عن عن عمر بن عطاني عن كلمات عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال

64
00:20:10.600 --> 00:20:20.600
ينبغي لاحد ان يهل بالحج الا في شؤون الحج لقول الله فمن فرض فان الحج لا ينبغي ان يحمل ان يلبي بالحج ثم يوقيهما قال اخبر معمر وغيره مع ليس عن طاووس عن طاووس

65
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
وعطاء ومجان انهم كرهوا ان يحرم الرجل بالحج في غير شهور الحج. والاخبر ابن جريج قال قلت له رجل اهل بالحج في رمضان؟ قال قال ماشي هو منصور عن ابراهيم انه كان يقول في رجل يهل بالحج بغير شؤون الحج قال هو حرام حتى يأتي الحجر وقول اهل المدينة. قال اخبرنا الثوري عن يعقوب ابن القعقاع

66
00:20:40.600 --> 00:21:00.600
انه قال من اهل فهو متمتع قال ثري وقال يمضي على حجة ويهلي ويهلي ويهلي قدماه ويلغي حجة ويقضي من قال ابن عثيمين الحسن ابن عبيد انه قد سألته اعطى ابناء اعطاءنا عن رجل لبى بالحج في غير اشهر الحج وقال اجعلها عمرة. قال سمعت شيء؟ قال عبد الرزاق سمعت شيخا من اهل المدينة من اهل

67
00:21:00.600 --> 00:21:20.600
في مكة يحدث انه سمع اعطاني يسأل عن رجل اهل بالحج في غير اشهر الحج. قال يجعل لها عمرة. باب الرفث للمحرم. قال اخرها معمر ابن جريج عن ابن اللهم صلي على نبينا رضي الله عنهم انه قال الرفث بالصيام الجماع ورفث بالحج الاعرابة وكان يقول الدخول والماس والمسيس الجماع الاعراب

68
00:21:20.600 --> 00:21:55.600
يعني الغزل يتغزل بزوجته وحبيبته في الحج هذا ممنوع نعم حجتين يعني يقول ساحج متمتعا وقارن نعم عاصم هو الجماع غير ان الله حي كريم يكني بما ام شاء الله

69
00:21:55.600 --> 00:22:05.600
صائم قال نعم واما في الحج فلا. قد اخبرنا الثوري عن المنصور عن مجاهد قال كان ابن عمر يقول للراجل لا تعرض لذكر النساء. قال اخوان الثوري عن خسيف عليم اقسام عن ابن عباس انه قال

70
00:22:05.600 --> 00:22:25.600
اخبرنا قال حدثني عوف عن زياد ابن الحسين او عن ابي العالية انه قال كتب عن ابن عباس فنزل يسوق بنا وهو محرم. فاخذ ابي ببعير ثم ارتدى فقال وهن يمشين فقلت له

71
00:22:25.600 --> 00:22:47.350
يا ابن عباس وانت محرم؟ فقال انما الرفض ما كلم به يعني كانه يقول ما دام الحريم مو عندنا ما في بأس لكن هذا قول   قال اخبرنا الثوري عن الامش عن زياد ابن الحسين ان يأتي عن ابن عباس وذكر مثل انه قال الرفث ما خطب به النساء. قال اخبرنا حسين بن عقيل انه سمع الضحاك يقول

72
00:22:47.350 --> 00:23:07.350
باب ما الفسوق والجدال؟ قال قالوا الفسوق والمعاصي قال اخبرنا الحسين ابن عقيم قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول الفسوق التنابذ بالانقوام. قال اخبر امام عن ابيه في قول الله تعالى ولا جدال فيهم الحج. قال الجدال جدال

73
00:23:07.350 --> 00:23:37.350
الناس قال وذكر الثوري عن منصور انه قال كان شريح اذا احرمك واخبرني اسلم المنقري قال سألت عطاءنا رجل صك غلاما وهو محرم قال قال الثوري عنه قصيف عن من قسم عن ابن عباس انه قال الفسوق السباق قال اخونا الثوري وغيره عن قصيم لما مات وعن عن مقسم عن ابن عباس انه قال الجدال وانت ماذا يا صاحب

74
00:23:37.350 --> 00:24:07.350
قال ابراهيم انه قال باب متى اهلال المكي؟ قال جريد قال عطاء وجه اهل مكة ان يهل احدهم حين توجه دابته ونحو منى فان كان ماشيا فحين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حين توجهوا الى منى قال ابن دريج وقال ابن

75
00:24:07.350 --> 00:24:19.900
قال اخونا ابو الزبير انه رضي الله عنهما يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فامرنا بعد ما طفنا ان نحله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتم فاذا اردتم

76
00:24:19.900 --> 00:24:39.900
لمن تنطلق الى من مينا فاهلوا. قال اخبر مع عمر ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا يهل احد من اهل مكة يريد الرواح الى منى. قال ابن طاوس كان ابي اذا اراد ان يحرم من المسجد سلم ركنا ثم خرج. عبيد الله ابن نعمان قال عن نافع عن ابن عمران انه اهل بالحج من مكة ثلاثا

77
00:24:39.900 --> 00:24:59.900
مرة وهو عند المقام فقال له غلام يا ابا عبد الرحمن هذا الهلال فنظر الي وخلع قميصه فالقام الى الغلام واهل مرة اخرى من جوف الكعبة وهو قاعد الهلال واهلنا مرة اخرى يوم التروية من البطحين حين رأى راح منطلقا الى منى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر مثله قال

78
00:24:59.900 --> 00:25:19.900
قال معمر وابن جريج عن قصيش عن مجادل عن ابن عمر وذكر نحوه. قال مجاهد فقلت لابن عمر قد اهللت افينا اهلا قال اما اول من اول من عام الاول باخذ اهل بلدي ثم نظرت فاذا انا ادخل على اهلي حراما واخرج حراما وليس كذلك كنا نصنعه

79
00:25:19.900 --> 00:25:38.250
كما كنا نهل ثم نخبر على شأننا قلت فبأي ذلك جاء؟ قال نحرم يوم التروية. المتمتع يعني نعم. قال رأيت ابن عمر اهل بالحج من جوف الكعبة. واخبرها الثوري عن قيس ابن سلمان عن طارق بن شاب عن ابي موسى انه احرم يوم التروية من مكة

80
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج اذا رأى الهلال ويطوف بين الصفا والمروة قبل ان يخرج قال اذا توجه الى منى يهل ثم يمضي على وجهه وقال الحسن اي دار فلا بأس به ان شاء

81
00:25:58.250 --> 00:26:10.200
يتوجه الى ميناء انشاء قبل ذلك. فاذا هل قبل التراويح بانه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال اعطاه اذا احرم عشية التنمية فلا يطوفون بالبيت حتى ايا روح الى منى

82
00:26:10.450 --> 00:26:24.600
قال اذا شاء المكي الا يحرم بالحج الا يومئذ قال وكذلك اذا ان كان اله من دونه قد شاء هل من اهله وان شاء فمن فمن الحرم قال اخبرنا عبد العزيز

83
00:26:24.600 --> 00:26:44.600
النبي رواه انه قال هل ابن عمر مرة من الحج حين رأى فيها ومرة اخرى بعد الهلال من جوف الكعبة. ومرة اخرى حين راح منطلقا الى منى ولا اخبرنا مالك ابن انس عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المأقول انه قال لابن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصوم اربعا لم ارى احدا من اصحابي قال

84
00:26:44.600 --> 00:27:04.600
قال وما اني يا ابن جوريج؟ قال ارأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت عندنا في بمكة يهل الناس ولم تهل انت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله اما الاركان فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس الا اليماني اما اني عارف اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:27:04.600 --> 00:27:14.600
النعال التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بها فانا احب ان اصبغ بها واما الهلال فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حين تنبعث

86
00:27:14.600 --> 00:27:34.600
راحلته قال قال عبد الرزاق وسمعت انا عبيد الله يحدث به عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارى الناس يقدمون عليكم شعثا وانتم متدهنون متلبسون اذا رأيتم الا فهلوا والاخر ابن جريج عن ابن ابي ملائكة انه قال اخونا عبد الله ابن

87
00:27:34.600 --> 00:27:44.600
قال تجردوا في الحج وان لم تحرموا باب اهلال الذي ليس بمكة قال اخبرهم معمر عن زني عن عورة ابن الزبير عن المقام انه قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي واشعار

88
00:27:44.600 --> 00:28:02.850
قال اخبرنا عن محمد بن مسلم عن عمرو بن ابي الشافعي انه قد دخل الانسان مكة اذا دخل الانسان مكة قد اهل منه غدا فليحرم اولي الحج من حيث شاق عن ثوري قال ان داوود ابن ابي هند انه قال قلت لمجاهد الا اتي ميقاته ميقاتي فاهل منه قال

89
00:28:02.850 --> 00:28:12.850
لو كنت جئت منهم اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران وهو من اهل المدينة بما كتب اهلنا من حيث شئت قال اخر معمر الجري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:28:12.850 --> 00:28:42.850
متوجهة يلبي حين الحسن محمد ابن علي قال من كل قد هل قد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت احدهم بالبيداء بالارض يعني ان البيداء هي الارض قال اخبرها نعمان ابن ابي شيبة عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يهل

91
00:28:42.850 --> 00:29:02.850
في مصلاه قبل ان يقوم قال نعمان وخريص سلمة بن وهران وعن طاووس انه كان ربما اخر ذلك حتى تستوي به راحلته. قال انه امر ان يحرم يوم التروية من مكة. قال اخبرنا عن رجل سماه قال ان سألت ابن عباس قلت فذهبت معتمرا فمن اين احرم؟ قال من حيث شئت

92
00:29:02.850 --> 00:29:32.850
انه قال كان اذا رأى هلال ذي الحجتين وزال قميصه وقل يهديه وشر من شقه الايمن فاذا استوت به راحلت وهل قال بانه قد سمعت جابر بن عبدالله يقول قال فلما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء هل موسى ابن عقدان سالم ابن عن ابن عمر قال ان هذه البيداء التي

93
00:29:32.850 --> 00:29:42.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ذي الحليفة. قال اخبرنا ابن ابي نجيه عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن ابن عكرمة عن ابن عباس

94
00:29:42.850 --> 00:29:52.850
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا متدينا مترجا في ثوبين حتى اذا جاء البيداء احرم قال زكريا ابن ابي زايد الان من شعبي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

95
00:29:52.850 --> 00:30:07.250
برأس العقباء عناء المدينة ثم قال اللهم باركنا في المدينة وبارك لنا في صحننا وفي مدنا وفي في فراقنا وقضى بها الصلاة واحرم منها. المحرم لا يجوز يتجاوز الميقات لمن اراد الحج والعمرة الا باحرام

96
00:30:07.650 --> 00:30:32.400
ان كان متمتعا او قارنا او مفرد. ثم المتمتع يهل بالحج من مكة. متى شاء. نعم   يدل يعني بمعنى يلبي يدخل في الاحرام لا لا لا من جاء الى الميقات متى ما جاء يهل بالحج في اشهر الحج

97
00:30:32.600 --> 00:30:51.300
ثم بعد ذلك المتمتع اذا خلص من عمرته متى شاء يحرم بي الحج الأفضل يوم الثامن يوم التروية  باب من دخل مكة حلالا فاقام حتى للحجر قال من دخل مكة بغير احرام ثم اراد الحجر فانه يخرج الى بعض المواقيت منها فاذا دخل باحرام

98
00:30:51.300 --> 00:31:20.450
عن سعيد من يخرج الى الميقات واما اصحابنا فقالوا يجزئ ويحرم مما كذب به يأخذ سفيان قال اخبرني مجاهد ابن الرومي قال سمعت عطاء يسأل عن نصراني اسد من مكة ثم اراد الحج قال يخرج الى الميقات فرد غيره فقال هو بمنزلة من ولد بمكة يحرم منها من دخل مكة بلا احرام

99
00:31:20.750 --> 00:31:37.100
ولم يكن ناويا الحج. ثم نوى الحج فيحرم من مكة لا يلزم ان يخرج لكن من دخل مكة وهو يريد الحج بغير احرام فاحرم من المكة فعليه دم وان خرج الى المواقيت فليس عليه شيء

100
00:31:37.200 --> 00:32:01.350
نفس الشيء نفس الحكم باب احرام دبر الصلاة المكتوبة قال اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد حلفت الصبح ثم ركب راحلته فلما رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بات بدون حنيفة حتى اصبح فلما اصبح راكبا راح

101
00:32:01.350 --> 00:32:31.350
قال اخونا هشام احرامه بعد فراغه من صلاة مكتوبة. واخبر مالك ان قال كان ابن عمر يصلي في دين سيد الحليفة ثم يخرج فيركب فيركب فاذا استوت به راحلتها قال يهل في دبر صلاة مكتوبة ان وافقت ان صلى ركعتين قديمتين اجزى عنه وان هل

102
00:32:31.350 --> 00:32:55.500
في صلاة نزعا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عند صلاة الظهر حين فرغ منها قال قال اذا صليت ركعتين فاردت ان تحرم فقله اللهم اني اريد الحج فيسره وتقبله مني. ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عند صلاة الظهر. باب الغسل الاحرام. قال اخبرني ابن جريج

103
00:32:55.500 --> 00:33:15.500
قال سمعت عطاء يقول اذا احرمت اجزاءك والوضوء احب الي. قال اخبرني ان احسن انه كان يجب اذا اراد ان يحرم ان يغتسل. قال ان علي قال له اذا اردت ان الاحرام فاقض مما يسمى احرم. قال اخوان عبد الله بن عامر ابن عمر عن نافع انه قال كان ابن عمر

104
00:33:15.500 --> 00:33:45.500
عند الاحرام وحسين بن من ربوذا قال كان طاووس يغتسل عند الاحرام ربما توضأ قال اخونا الثوري المعمار عن ابراهيم انه كان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم. قال اخبره ابن محرز عن شيخ قال سمعت سائل ابن جبين يقول اني اغتسلت اني اغتسلت عند الاحرام فحسن وان لم تغتسل فلا بأس

105
00:33:45.500 --> 00:34:05.500
اسباب المرأة تحيض او تنفس او تنفس عند الاحرام. قال سئل عن امرأة عن المرأة الحائض قال اذا مرت من بني وقد اغتسل لا تجاوزه حتى تعلن قال اذا مرت الحائض بالميقات اغتسلت واحرمت عبدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

106
00:34:05.500 --> 00:34:25.500
حتى اذا كنا بسارف او قريبا منهم وانا ابكي فقال ما لك يا حطي؟ فقلت نعم. قال ان هذا امرأ كتبه الله على بناته قالت وضحى عن نسائه بالبقر قال اذا حاضت المرأة بعد ما تطوف ببيت طافت بالصفا والمرة حائضا

107
00:34:25.500 --> 00:34:57.350
رضي الله عنه فسأل ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرها فلتقضي مرهى فلتفضي عليها من الماء ثم لتحرم واتمم بها يقول امسك بها المناسك كلها. قال اخبر مالك ابن عبد الرحمن ابن قصي ابن القاسم ابن حنبل ان اسماء بنت عمة ولدت محمد ابن ابي بكر بالبيداء

108
00:34:57.350 --> 00:35:17.350
كيف ذكر ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امر فقال مرهف الجثث والتهل. قال امرت اسماء ان تحرم وهي وهي اخونا ابو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرافق

109
00:35:17.350 --> 00:35:27.350
قال عبد الله واخبرنا ونافع ايضا قال اخونا مالك عن ابن مالك العنافع عن ابن عمر انه قال المرأة الحائض التي تهل بالحج او بالعمرة تهل بحجها او بالعمر اذا ارادت

110
00:35:27.350 --> 00:35:37.350
ولكن لا تطوف ولا تشهد المناسك كلما غلي غير انها لا تخلو بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال عبدالله بن عمر النافع ان ابن عمر انه قال تصنع الحائض ما

111
00:35:37.350 --> 00:35:57.350
جمار وتقف وتذبح وترمي وتقصر. ولا بين الصفا والمروة يزيد ابني هانيا عن الحسين ابن علي انه قال تقضي الحائض والمناسك كلها الا طواف البيت. قال ثوري واخبرني ابراهيم وذكر مثله. قال اخبرنا ثوري عن ميسرة ومن صنع

112
00:35:57.350 --> 00:36:11.450
ابراهيم انه قال تلو الحيض حتى تبلغ الوقت واذا بلغت الوقت اغتسلت طبعا لا تسعى بين الصف والمروة لان السعي لا يكون الا بعد الطواف. هذا الوجه والا فلا لا يشترط للسعي الطهارة. نعم

113
00:36:12.750 --> 00:36:32.750
باب هل تفسخ العمرة حجا؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اكن سقت الهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بحجرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فهمت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول

114
00:36:32.750 --> 00:36:42.750
واني كنت هللت بما اظن كيف اصحابي حجتي؟ قال انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهني بالحج. فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن بن ابي بكر فامرني من التيم فكان عمرته التي نسكت

115
00:36:42.750 --> 00:37:12.750
قال الثوري هذا الذي نقول ونقول عليها لرفضها عمرة ادم قال سفيان لا نأخذ بهذا قولوا يلغي العمرة ويهل بالحج ثم يقضي عمرة بعد ما بينه وبين ان يفوته الحج ان يصيب النساء هذا طواف بالبيت ولم يكن

116
00:37:12.750 --> 00:37:33.600
يوم عرفة او ليلة جمع قبل الفجر فطاف بالبيت فليوصي بالنساء ان شاء قال ابن جرير حسن ابن مسلم عن طاووس ولين جاء يوم عرفة بالبيت فليس له ان يصيبه النساء ولا يلبس الثياب حتى التي لا يلبسها الحرام يقول الحل والناس حجاج

117
00:37:33.600 --> 00:37:43.600
عن طاووس وذكر مثله قال اخبرنا معمر ابن مالك عن هشام ابن عمر رضي الله عنه قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاف ليهل بالحج ومن شاء فليؤمن بالعمرة قال فكنت بمن

118
00:37:43.600 --> 00:37:53.600
وقال مالك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اني اهديته لاهللته بعمرة قال فكنت ممن اهل بعمرة فديناه وقالت علي النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان انقض

119
00:37:53.600 --> 00:38:13.600
رأسي وامتشط وادى عمرتي واحرم بالحج حتى اذا كانت ليلة الحسوة ارسل عبد الرحمن ابن ابي بكر فاعمرني من التنعيم باب طواف المكي قبل المغرب قال اخبرنا ايهما النافع؟ انه قال كان ابن عمر اذا احرم من المدينة فقد من مكة تعجل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم واذا احرم من مكة عجل طواف البيت واخر السعي بين

120
00:38:13.600 --> 00:38:23.600
الى يوم النحر حتى يزور. قال اخبار الثوري عن اسماعيل ابن امية ان نافعا عن ابن ابي ما ذكر مثله. قال اخبران ابن عبد الله ابن عمر النافع انه قال كان ابن عمر اذا كان مقيما من مكة لم

121
00:38:23.600 --> 00:38:33.600
بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى الى قدم المدينة طاف حين يقدم. قال اخبرنا الامام طاووس عن ابيه انه قال كان اذا احرم مملكة ان يحرم من يوم الترجي ولا يطوف

122
00:38:33.600 --> 00:38:43.600
الا يوم النحر حين يزور. قال اخبرني ابراهيم الذين عن عطاء وابي الزبير عن جابر انه قال من قدم مهلا من هذه الامصار وطاف بين الصفا والمروة قبل ان يخرج

123
00:38:43.600 --> 00:38:53.600
الى منى ومن احرم مكة اطاف بعد المغرب قال اعطانا قال كان ابن عباس يقول يا اهل ما كنت لا تهله حتى تدهنوا ولا تطوفوا حتى ترجعوا. قال اخبر ابن عريث عن عمر ابن

124
00:38:53.600 --> 00:39:14.050
ان ابن عباس قال طواف من دخل مكة المغرب وطواف من احرم من مكة بعد المغرب قال ابن عيتة واخبرني يعقوب ابن عن ابيه عن ابن عباس قال اخونا ابن جابر ابن محمد عن ابي عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة حجته طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حينئذ قبل ان يخرج الى منى. قال باب من طاف بالبيت

125
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
قال خبرنا معمر عن زوري قال كان ابن عباس يقول اجتنبوا الطواف بالبيت فانه من طاف بالبيت حل فعاب ذلك عليه الحسن ابن علي ولو كان ما يقول قوله اجتنبوا البيت جورا قبيحا والله لان يحلوا ثم يحرموا ثم يحلوا ثم يحرم خيرا من ان يجتنبوا البيت. قال

126
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
بزيادة ان مجاهدا يقول ان ابن عباس كان يقول من طاف بالبيت فقد احل فليهل بالحج عند كل سبوع يحل عقدة ويعقد قال اخونا معمر قال سعيد بن ابي نزيه عن عبد احرم فمنعه سيده الحج فقال يحله طوافه بالبيت عن عطاء او غيره. قال اخبرنا معمر وغيره عن قتادة عن ابي

127
00:39:54.050 --> 00:40:14.050
ابن عباس انه قال الحج عرفات والعمرة طواف الطواف بالبيت يصيره الى عمرة ان شاء فقلت اننا سينكرون هذا علينا يا ابن عباس قال هي سنة نبيهم وان رغموا. قال اخبرنا عن عبد الكريم جزاء عن سيدنا ابي هاشم قال اهللت بالحج وطفت بصفا

128
00:40:14.050 --> 00:40:34.050
فاتيد ابن عباس وقال اجعلها عمرة فاتد ابن عمر وقال انت اعلى احرامك فاتي بقول ابن عمر قال فانك كلما طبت في البيت نقضت نقضت حرام فجدد اهلالا. قال كثيرا ما يبدأ بعرفة. انه كان يبدأ بعرفة. قال

129
00:40:34.050 --> 00:40:48.950
عن عائشة رضي الله عنها قالت محله اذا طاف بالبيت قال اخبرنا الثوري عن مجاهد ابن عباس انه قال الحج عرفاته العمرة الطواف بالبيت يعني من كان متمتعا فبمجرد ما ان يطوف بالبيت

130
00:40:49.200 --> 00:41:08.950
يصبح قد اعتمر فاذا سعى وجب عليه ان يتحلل اما اذا كان قد ساق الهدي فان طوافه طواف القارئ وان كان مفردا وطاف يصبح متمتعا على قول ابن عباس وعلى القول الجمهور على نيته. نعم

131
00:41:09.300 --> 00:41:29.300
باب المواقيت ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقف بعد امرأته من الجيران عن ابن عمر انه قال قام رجل في المسجد في فندا من اين هل من اين اهل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهل مهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل مهل اهل الشام ويهل

132
00:41:29.300 --> 00:41:58.250
مهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر يزعمون انهم قال ويقولون انه قال ويهل مهل اهل اليمن من من الملم قال ان مما سواهم ممن ادرك الحج والعمرة ومن كان بيتهود ومن كان بيته من دون ميقات فانه يؤول من بيته حتى يأتي على اهل مكة قال اخبرهم امرا

133
00:41:58.250 --> 00:42:18.250
قال قال سمعته يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العراق قبل قلت من يحدثك هذا يا ابا عبد الله؟ قال اخبرني نافعا ابن عمر. قال عبد الرزاق اخبرني مالك ثم ترك اوبا

134
00:42:18.250 --> 00:42:38.250
ولهنا معمل قال قريشان بن حسن عن ابن سنان قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال مكة عن عوف عن انه قال اراد عمر بن الخطاب ان يكتب في المصحف ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ووقت لاهل العراق يوم قال لاني

135
00:42:38.250 --> 00:42:58.250
قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاغنى الناس ذات عرق بخيان يقرن. قال لم يوطت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق شيئا فاخذ الناس

136
00:42:58.250 --> 00:43:18.250
قال قلت لي هشام فاني قد لقيت غير من اهل المدينة ان لم يحرم الا من الجحد فقال بالمدينة من من الزنج خير منهم. قال اخبر ابن اية يحيى ابن سعيد قد رأيت ابا جعفر محمد ابن علي احرم

137
00:43:18.250 --> 00:43:36.900
فسألته عن ذلك قال اني معي قال وعن ربيعة وقال وذكر ابن عيينة عن ربيعة بن عبد بن ابي عبد الرحمن عن علي بن الحسين انه احرم من الجحفة عن ابن عطاء كان يرخص

138
00:43:37.350 --> 00:43:47.350
قال الثوري قال غيره اذا مروا بالمدينة فليحرموا من ذي الحليفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن. وهذا هو الصواب. ان من مر على ميقات

139
00:43:47.350 --> 00:44:09.050
لا يجوز له ان يتجاوزه بغير احرام فان تجاوزه فلا بد ان يميل الى الميقات الاخر ان اراد ان يحرم منه  قال اخبرهم عن عمران عن ابن جريج قال اخبرنا في عن ابن عمر قال اهل مصر ومن مر على المدينة من اهل الجزيرة بالميقات من اهل الشام. قال ابن جريج قال

140
00:44:09.050 --> 00:44:19.050
من ركب البحر فاذا حاذ ميقاته فليهل مالك وعبدالله ابن عمر عن نافعان ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن اهل المدينة من ذي الحنيفة ويهل اهل الشام

141
00:44:19.050 --> 00:44:40.000
اهل نجد من قام قال ابن عمر يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتهل اهل اليمن من الملم الملم او يلملم وتسمى اليوم بالسعدية  والاخبار الثورية عن ابيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المغرب ومن ساحل الجحفة الجحفة ولاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل اليمن

142
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
ولاهل نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال ليستمتع الرجل باهله وثيابه حتى يأتي الوقت منشأ ان من اهله قال احرم بالعمرة من بيت المقدس قال واخبرناه عبد الله بن عمر النافع ابن عمر قال اخبرنا ابن جرير قال اخونا يوسف

143
00:45:00.000 --> 00:45:10.000
انه سميع عبد الله ابن ابي عمار يقال انه كان مع معاذ بن جبل وكعب ابن الحابر افأحرما من بيت المقدس بعمرة واحرم مع ما قال ثوري مخبأ منه قال خرجت

144
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
سعيد بن جبير محرما من الكوفة قال اخبرنا ابن محمد ابن عن سيد ابن جبير انه قال تمام العمرة ان يحرم من حيث ينشئ. قال اخبر الثوري عن الحسن ابن عمر قال عن رجل من قريش يقال له حمزة ان ابن عباس احرم في الشتاء قال اخبرنا الثوري عن محمد ابن سوقة انه قال اخبرني رجل عن ابيه مسعود انه اغتسل

145
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
من الحين ردع الحيرة والسيل ثم احرم وقال سفيان بينهما قريب من فرسخاي. قال ما اخبرنا ما اخبرنا انه قال رجل من ابيه احرمت من من مسجد ذي القرنين فلم يعد عليه ذلك. انه كان يحرم من قبل ان يأتي الوقت بيوم او يومين. قال

146
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
الشيطان يقول ولا تحرم الا اذا شارفت البلاد. قد اخبر الثوري عن سلمة ابن كهيل عن الحسن العراني عن عن عبد الرحمن ابن اذينة عن ابيه ما اتيتك حتى ركبت الخيل والابل والسفن فمن اين اعتبر؟ قال ايتي عليهم فاسألوا فساتيتم فسألوا

147
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
قال لي احرم من حيث ابتدأت قال كانما وجأ في نحري فرجعت الى عمر فقال الم امرك ان تأتي يا عليا؟ قال لا حجة لي بفتية عليك قال قال لي احرم من حيث ابتدأت فقال عمر اما ما اجد لك الا ما قال يعني قال سفيان وصنعنا ذلك على المواقي قال

148
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
احرم عبدالله بن ابي مؤمن خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك قال عمرو بن طاوس انه قال لا ادري ما يفتى يهل الرجل من اهله ومن بعد ما يجاوز ان شاء ولا يجاوز الميقات الا حراما وهن لمن اتى عليهن من غيرهن ومن كان اهل ومن دون الميقات فاهل من اهله. والله

149
00:46:50.000 --> 00:47:04.100
اني لا اقول لكم هذا وما ادري من اين اهن. صلى الله عليه وسلم لم يهل من المدينة انما هل من ذي الحليف الاجتهادات هذه فيها نظر لا يهل الانسان بالعمرة

150
00:47:04.200 --> 00:47:18.050
الا من المواقيت كره مالك ان يهل الانسان قبل المواقيت. نعم قال اخبرنا عن ابي اسحاق بن علي وابن مسعود قال من تمام حج ان يحرم من حيث بدا. حيث بدأ يعني السفر. نعم

151
00:47:18.150 --> 00:47:28.150
قال اخونا محمد ابن عبيد قال اخونا عمرو ابن مرة عن عبدالله ابن سلمة ان رجلا قال لعلي اني اريد الحجر من اين؟ فمن اي الامكنة افضل واحرم؟ قال من جويلة اهلك. قال اخبرني قال

152
00:47:28.150 --> 00:47:38.150
عبدالملك بن اعين عن عبدالرحمن بن هدى يسأل عن ابيه انه قال اتيت عمر فقلت يا امير المؤمنين اني قد ركبت السفن والخيل والابل. فمن اين احرم؟ قال ائتياني فاسأله فهل رجعت اليه؟ فاعدت اليه

153
00:47:38.150 --> 00:47:53.950
قال فقال من حيث ابدأت فرجع الى عمر فقال قد اتيت ان ينفق قال فماذا قال لك؟ قال احرم من حيث ابدأت قال فهو ما قال لك. قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخوان الثوري عن المنصور عن ابراهيم

154
00:47:53.950 --> 00:48:13.950
كانوا يستحبون لرجل اول ما يحج ان يحرم من بيته قال اخبرنا الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال كان الاسود بن يزيد يحرم من بيته وكان القمة يستمتع بثيابه. عبد الرحمن ابن الاسد انه عمي انه قال اكثر ابن مسعود قوما ثيابهم. قال فقال ما بنوا

155
00:48:13.950 --> 00:48:33.950
يا تجار وقد كان احرم بعضهم فقالوا لا. قال فانقل ثياب واحرموا. قال ابن شبرا قال فما يحبسهم بالذي خرجوا عنه فمالوا الى ادنى ماء فاغتسلوا واحرموه. عن ام سلمة انها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم يحج لهم عمرة من

156
00:48:33.950 --> 00:48:55.150
المسجد الاقصى كان كيوم ولدته امه لا يصح ولو صح لكان حجة في جواز الاحرام قبل المواقيت. نعم رجل احدكم ان يحرم منه حيث يبدأ يعني ميتة. باب الاحرام ليلة

157
00:48:55.150 --> 00:49:15.150
والاخبار عن ابراهيم قال كان اصحاب عبد الله يستحبون ان يحرموا ليلا مخافة الشهرة. باب من لم يهل من ميقاته قال عبد الكريم سعيد بن الجبيني رد رجلا الى بعض المواقد وذلك انه جاوز قبل ان يحرم واما اسرائيل فاخبرنا عن ابن عبد الكريم انه قال رأيته رد رجلا احرم من ذات عرق من بطن الوادي

158
00:49:15.150 --> 00:49:35.150
رده حتى احرم من الوادي. هذا الذي يدخل مكة حلالا. قال اخبرنا كان حبيبنا ابي ثابت عن ابراهيم انه قال اذا جاوز رجل وقت حلالا فخشي انه ان رجع الفوت قال يهل ويمضي. قال عن ابن جريج عن عطاء قال يهل ويريق دمه

159
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
قلت لي ثوري فايما احب الي قال قول عطاء فيمن دخل بغير احرام يخشى ان رجع الحج قال قال زكريا ابن اسحاق عن داوود ابن ابي عندنا قال كنت جالسا على عند عطاء فاتهم قوم الحاج اهلوا بالحج امرأة لم تستطع الا منهم

160
00:49:55.150 --> 00:50:15.150
ترجع قال فذكر من قال يعني في امرأة جاهلة تحرم حتى دخلت مكانها قالت اخرج من مكة قال تخرج من الحرم وتهلو عليه ادم قال ابن مجاهد قال به عن ابن عباس انه قال اذا زل الرجل عن الوقت وهو غير محرم

161
00:50:15.150 --> 00:50:37.150
انه يرجع الى الميقات بان خشية ان يفوته الحج. تقدم عن ليث عن ابن عطاء عن ابن عباس انه قال اذا لم يهل من ميقاته يجزأه اهراق واهراق  قال اخبر ابن مجاهد عن عن عطاء في الذي يهل بعد ميقاته يرجعون الى ميقاته قال لا يزال قال لا يزال حراما في رجوعه فان خشي الفوت تقدم اراد

162
00:50:37.150 --> 00:50:57.150
عقد ما قال اخونا هشام قال اذا جاوز الرجل ولم يحرم فانه يرجع الى الوقت ويحرم فان خشي الفوت خرج من الحرم واحرم فعليه دم ولا اخبرنا ابن اتاني اسماعيل ابن ابي خالد عن رجل جاوز المختبر وهو غير محرم فخشي ان رجع الى وقته ان يفوته الحج فامر وان يولى بالحج من مكانه فاذا فرغ من الحج اتى

163
00:50:57.150 --> 00:51:17.150
قال ابن جريج قال حدثت به عطاء فلم يعجبه قال عليه قال الثوري اذا اهل ابن عمرة وقد جاوز الميقات فيرى فليرجع فانه لا يخشى فواتف اذا كان قد طاف بالبيت فليمضي لعمرته وليريه قدما. قال اخبرنا جعفر عن عوفه عن ابي رجاء قال

164
00:51:17.150 --> 00:51:37.150
جاءه رجل مملوك فقال اني حججت مع موال لي فدخلت مكة حلالا فمنعوني ان احرمه فقال ابن عباس فافضي فافض عليك من الماء ثم استقبل البيت ثم احرم فوالله ما حجك احب الي من حج الذين منعوك. باب هل يدخل مكة بغير

165
00:51:37.150 --> 00:51:57.150
لا يحل لاحد من خلقه الا ان يدخل مكة لحاجة او او ولا لغيرها الا حرام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها قط الا حرما الا عملا الفتح من اجل القتال قال اخبرنا قال اخبرني عبد الرحمن ابن السراج وكان قد وعى علما عن رجل سماه علي ابن عباس انه قال لولا ان يشق علي السعي

166
00:51:57.150 --> 00:52:17.150
الصفا الماضي ما دخلت من من حل الا من حل الى حرم الا باحرام. قال اخبرنا ياسين قال حدثني ابو بسطام عند الضحاك المزاحم قال قال الامام بس مهما عصيتني في شيء فلا تعصي فلا تعصيني في ثلاث اذا خرجت مسافرا فصلي ركعتين حتى ترجع الى بيتك ولا تصومن حتى

167
00:52:17.150 --> 00:52:37.150
ولا تدخل مكة الا باحرام. قال اخبر ابن جرير قال لا عمرة على اهل مكة من اجل الطواف انهم اهل ان يخرج احد من الحرم فلا يدخل الا حرام. قال فقيل له فان خرج رجل قريبا لحجر قال يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة

168
00:52:37.150 --> 00:52:57.150
قال قال ابن عباس في حديثه فان كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين ما كتب واد. انه كان يرخص للحطابين من قال اخونا الحسن واعطاء انه ما ان يدخل مكة بغير احرام غير ان عطاء كان يرخص

169
00:52:57.150 --> 00:53:19.550
الجمهور قالوا لا بأس لمن لم يرد الحج والعمرة ان يدخل بدون احرام الحنفية قالوا لا يدخل احد مكة الا باحرام  قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال خرج ابن عمر مرة من مكة يريد من المدينة فاخبر بالفتنة فرجع فدخل مكة بغير احرام. ان ابن عمر خرج من مكة

170
00:53:19.550 --> 00:53:29.550
المدينة حتى بلغ ضجنا ثم رجع الى مكة دخل بغير احرام قال اخبرنا معمر علي بن طاووس عن ابيه انه قال لا يجاوز المكي ميقات اهل مصر اذا مر به حتى يحرم عليه

171
00:53:29.550 --> 00:53:39.550
قد اخبر معمر وسئل عن المغيرة عن ابراهيم انه قال لا يدخل مكة الا باحرام. قال اخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم

172
00:53:39.550 --> 00:53:59.550
فجاءه رجل فقال هذا ابن خطر متعلق بالاسالف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. باب من نذر مشيئا ثم عجز او نذر في معصية. قال عمر ابن دين قال سعد مجاهد عن الرجل يقول عليه مشي الى بيت الله ولم يسم من اين يمشي. فاذا اعيارك

173
00:53:59.550 --> 00:54:23.450
الحرم ماشية ان رجلا جاء عباس فقال اني نذرت لامشين الى مكة قال فامشي بما استطعت واركب حتى اذا حتى تدخل واذبحها او تصدق قال قريش برجل نذر ان يمشي الى بيته قال يمشي اذا انقطع مشيه وركب وان اهدى بدنة تنوين جعل عليه ان يمشي حافياه ان جعله تخفف قدما

174
00:54:23.450 --> 00:54:43.450
قال وكان اعطى يسأل عن الرجل ينذر حجا. ينذر الحج ما شيئا قال يركب ان شاء حتى يأتي الحج. يعني الميقات ثم يمشي من الحد حتى ينسك مناسك قال من البصرة فان عجز عن المشي ركب واهدى

175
00:54:43.450 --> 00:55:13.450
قال لي اسمع عن امرأة اخذت من اخ لها نفقة على وجهها وقال انها نظرة على المعصية فلتقبل راكبة حتى اذا كانت عند الحرم بعمرة ومشت حتى قال ابن جريج سئل عطاء عن رجل نذر ان يمشي ان فلم يمشي حتى كبر وظعف فقال

176
00:55:13.450 --> 00:55:33.450
بعض اهل بيته ثم اتت ابن عباس قال لها تستطيعين ان تحجي قابلة وان تترك بها حتى تنتهي الى المكان الذي ركبت فيه فتمشين المراكب قالت له قال هل لك ابنة تمشي عنك؟ قالت

177
00:55:33.450 --> 00:55:43.450
ان لابنتين ولكنهما اعظم من في انفسهم من ذلك. قال فاستغفر الله وتوب اليه. قال اخبرنا ثوري عن اسماعيل ابن ابي خالد الشعبي عن ابن عباس ان رجلا نذر ان يمشي الى الكبد وقال ابن عباس اني

178
00:55:43.450 --> 00:56:03.450
فاذا كان قابل الركب ما مشى ومشى ما ركب وينحر بدنه. قال اخبرنا الثوري عن منصور ومغيرة عن ابراهيم مثل وذكر مثل ذلك الا ان مغيرة قال عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن قال اخبر الثوري ان يحمل سيدنا عن عبيد الله ابن زحر عن عبد الله ابن

179
00:56:03.450 --> 00:56:23.450
عن ابي سعيد ليحصو بان عقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرة تمشي حاذية فقال امرها فلتختمر صم ثلاثة ايام وكان الثوري يفتي بهذا. قال اخبرنا عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرة تمشي الى البيت فقال له

180
00:56:23.450 --> 00:56:43.450
قال لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتركب ثم سأله الثانية فقال لتركبت ثم سأله احسب الثانية قال لي تركب فان الله غني عن قال قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ناشرة جراحية فاستتر منها ثم سأل ما شأنها فقالوا نذرة تمشي احاديثا ناشرة شعرها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم

181
00:56:43.450 --> 00:56:53.450
وتنتهي قال وذكر مثل الله انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب قال اخبرنا عبد الله ابن كثير عن شعبة ابن الحجاج يعني الحكيم عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم انه قال

182
00:56:53.450 --> 00:57:06.700
شعري عن رجل يجعل عليه يجعل عليه ليحجن ما شيئا فلا يستطيع قال يركب ويهدي بدنه. قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم وذكر مثله. يعني الانسان ينذر شيء

183
00:57:06.800 --> 00:57:31.600
ان كان نذر الطاعة وجب التزامه ان كان نذر محرما وجب تركه وان كان النذر مباحا فبحسب ما يستطيع. فان لم يستطع فعليه الدم   باب الذي يقوله محرم بحجة. قال في رجل يقول هو محرم بحجة اذا ان لم يفعل كذا وكذا. قال يمين يكفرها. وقال ثوري ان يونس عن

184
00:57:31.600 --> 00:57:51.600
قال سألت الحسن وجابر ابن زيد عن الرجل يقول هو محرم بحجة فقال ان من يحرم على من نوى الحجامين يكفرها عن مجاهد قال ليس بشيء عن ابي حصن قال اذا دخلت اشهر الحج اهلها

185
00:57:51.600 --> 00:58:09.800
هلا بالحج الذي يقول هو محرم بحجة. قد اخبرنا الاسلمي عن ابن الحرمات عن ابن مسيمية قال ليس به شيء باب لا متعة لمكي. قال اخبرنا معمر عن طاوس عن النبي انه قال المتعة للناس الا لاني مكة هي لمن لم يكن اهله في الحرم ذلك قول الله

186
00:58:09.800 --> 00:58:29.800
لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال ابن عيينة عن ابن مجاهد وذكر مثله قال اخونا قال لمن كان هلو من قال معمر كان اهله على يوم او نحو يتمتع قد اخبرنا ابن جرير انه جعل اهل عرفة من اهل مكة في قول ذلك لمن لم يكن

187
00:58:29.800 --> 00:58:49.800
حاضر المسجد الحرام. قال اخونا ابراهيم يزن ان اطأ في قول ذلك لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام قال نخلة نخلة ومر قال هم من اهل مكة يمر بالميقات باشهر الحج فيعتمر منه قال ليس بمتمتع قال الله ذلك لمن لم يكن

188
00:58:49.800 --> 00:59:09.800
محاضر المسجد الحرام قال ليس الثوري عن جابر وابن جريج عن عطاء مثل وذكر مثل حديث ابن حبيب قال نبي انه قال في المكي يمر بالميقات في اشهر الحج فيعتمر منه قال هو متمتع فليهدي او ليصم. قال اخبرنا الثوري ان ليتني اعطينا انه قال ليس بمتمتع قال ما قال الطاووس هو

189
00:59:09.800 --> 00:59:24.700
ان ابن عباس قال يا اهل مكة لا متعة لكم انما يجعل احدكم بينه وبينما كتب بطن واد من هو حق هذا المسجد الحرام. القول الاول كل من كان دون المواقيت المكانية

190
00:59:26.150 --> 00:59:55.950
والقول الثاني كل من كان في حدود الحرم وهذا هو القول الاقرب الذي لا متعة له نعم باب المتعة من احصر. قال ابن عباس هي لمن احسن ولمن عن وابن الزبير

191
00:59:55.950 --> 01:00:15.950
في قول الله فاذا امنتم فمن تمتع يقول اذا امنت حين تحصى اذا امنت من كسرك ومن وجعك فعليك ان تأتي البيت فتكون لك لا حل لك حتى تأتي البيت باب من اين يعتمر اهل مكة؟ قال اخبرنا معمر عن زهني قال يهل اهل مكة بالحج ومن مكة فمن اراد ان يولى بعمرة

192
01:00:15.950 --> 01:00:35.950
خرج الى التنعيم الا ان يقدم احد منهم من خارج قال قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم اهل مكة الا تعتمروا فان كنتم فاعينوا لابد فاجعلوا بينكم وبين الحرام بطنا واد. قال اخبرنا هشام

193
01:00:35.950 --> 01:00:45.950
انه قال اذا اراد المجاور ان يعتمر خرج الى الجعرانة. وقد قال زكريا بن اسحاق عن ابراهيم بن ميسرة عن مجادل نورة ابن عمر وابن الزبير خرج من الجمرات فاعتمر

194
01:00:45.950 --> 01:01:07.400
قال تلك الحجة وذلك قبل ان يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتاله حنين اعتمر ابن جيرانه قال اخبرنا عبيد الله بن عمران النافع انه قال خرج ابن عمر وابن الزبير مما كتبت ما رآهم

195
01:01:07.400 --> 01:01:29.400
هندي الحليفة ولم يدخلان المأديين لانس بن مالك انه قال كان انس يقيم ما كتب له فكلما حمم رأسه خرج من مكة فاعتمر المكي يحج يحج من دويرة اهله ويعتمر من ادنى واقرب الحل. ويعتمر من ادنى واقرب الحل

196
01:01:29.500 --> 01:01:50.000
فان جاء من الخارج مريدا الحج والعمرة فهو والافاق سواء لابد ان يحرم من المواقيت المكانية  ثلاثة احوال. باب العمرة بعد الحج. قال معمر عن ابن عمر قال لو اقبت الى هلال محرم لخرجت الى بعض هذه المواقف فاعتمر

197
01:01:50.000 --> 01:02:10.000
الاخوان قال اخبرنا الثوريان عن ابي اسحاق قال الطواف سبع خير من عمرة ما ادى للحج قال اخبرنا عبد الله بن نافع من مولى بن عمر قال حدثنا علقمة ابن علقمة عن امه انها سمعت عائشة تقول

198
01:02:10.000 --> 01:02:25.050
قبل ان اصوم ثلاثة ايام واتصدق على عشرة مساكين احب الي من ان اعتمر العمرة التي اعتمرت منها التنين. طبعا الطواف بالبيت افضل من عمرة التنعيم التي يفعلها الناس. وهذا لم يختلف العلماء فيه

199
01:02:25.500 --> 01:02:46.250
قال اخبرني هشام ابن حجر انه قال سمعت طاووسا يقول لمن اعتمر بعد الحج ما ادري اتعذبون عليها ام تؤجرون؟ وزاد رجل من العلماء ومن والله ما ادري ايعذب عليه ام يوتر لرجل صلى وكان يخاصم لعمرة عائشة فيقول افله النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اجتمعوا بازواجك

200
01:02:46.250 --> 01:03:01.550
حج وعمرة واذهب بها حج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اسلم لك حج وعمرة. فلما اعيته قالت اذهبي فاعتمري. قال اخبر ابن تيمية عن ابيه انه سمعت طاوسا يقول

201
01:03:01.750 --> 01:03:19.100
البنية البنية ما تصح. نعم هكذا التشكيل اي غلط ما ادري ما هي يعني عمرة محرم. عن ابن جريج عن عطاء انه قال في عمرة تنعيم هي تامة تجزئه. قال اخبرنا اسماعيل ابن

202
01:03:19.100 --> 01:03:39.100
عن ابن عون قال سألت القاسم ان محمد عن عمرة محرم. قال فقال عمرة تامة. قال اخبرنا بشيء من ابي القاسم. قال اخرج عن يزيد الريش كان عائشة اذا قالت لتمت العمرة السنة كلها الا اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر يومين من ايام التشريق. قال اخبر ابن الوليد ابن هشام قال سألت

203
01:03:39.100 --> 01:03:59.100
للعمرة بعد الحج افأمرتني بها؟ قال اخبرني عن عمرو ابن دينار قال اخبرني عمرو بن اوس ان عبدالرحمن اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال عبد الرزاق فلما فرغ منه قال لي رأيت مثل هذا

204
01:03:59.100 --> 01:04:19.100
قال اخبرنا ابن ابي يحيى قال اخبرني ليث عن مجاهد انه قال سئل عمر وعلي وعن العمرة ليلة الحصوة قال عمر هي خير من لا شيء وقال علي هي قالت العمرة

205
01:04:19.100 --> 01:04:38.050
بعد الحج للمفرد لا بأس لاجل حديث عائشة اما لغير المفرد فالطواف افضل  باب المتت في اشهر الحج وغيرها قال فرناء معمرون بانهم قد سمعت ابن عباس يقول هل ترى من ترى من اهل من فما منهم يهدي او يصوم الا اجتمعت

206
01:04:38.050 --> 01:05:08.050
عمرة حجا فاداء صام فله عمرة مع حاجته انه قال اذا دخل المحرم الحرم قبل ان يرى هلال شوال فليس بمتمتعه وان رأى هلال بعد ان يدخل الحرم فهو متمتع ان مكث الى الحج. قال وكذلك يقال ابن جريج انا معمر الان قتادة انه قال عمرته في الشهر الذي

207
01:05:08.050 --> 01:05:28.050
قال انه قال عمرته في الشهر الذي فيه قال ابراهيم قال عمرته في شهر الذي يطوف قال عبد الرزاق ذكره ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وذكر مثله قال اخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين قالت اعرضنا العمرة فاحرمنا في رمضان فابطأنا السيف

208
01:05:28.050 --> 01:06:15.700
التبسنا فقدمنا بايام دخلت من شوال فسألنا الفقهاء والناس يومئذ متوافرون فما سألنا احدا الا قال هي متعة احسنت نكمل بعد الاذان الله اشهد ان لا اله  اشهد ان لا اله الا الله

209
01:06:15.700 --> 01:07:52.000
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على  لا حول لا لا اله الا الله   قال رحمه الله اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهرين مسمى ثم يخلو الا

210
01:07:52.000 --> 01:08:12.000
قال فلتخرج فلتهن ثم تنتظر حتى تطر ثم تطوف. قال ثم اقام ومتمتع. قال ليثم سمعت عطاء يقول ليس بمتمتع حتى يأتمر في اشهر الحج. من قدم في شوال يوم في ذي القعدة بين او

211
01:08:12.000 --> 01:08:32.000
انه ينحر هديه يحل كله. فان مكث الى الحج فعليه هدي اخر فان قدم مثل العشر فانه لا ينحر هديه. ولا يحل الى يوم حتى يبلغ الهجوم حجمت معتمرة في رمضان فلم تطف بالبيت حتى دخل شوال ثم ما كث فيه احد

212
01:08:32.000 --> 01:08:51.350
هل علينا هدي؟ قال انما اعتمرت في رمضان. قال اخبروني عن عطاء ابن رجل اعتمر في دين القعدة ثم استمتع في ذي الحجة تقال يجزئه هدي واحد وان وان اعتمر في الشهر مرارا. قال محمد قال لا يجزئ هدي المتعة الا ايام منى

213
01:08:51.350 --> 01:09:11.350
قال من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام في الحج الى الحج فعليه من استيسر من الهدي. وان رجع قبل الحج فليس قال في رجل اهل في رمضان فلم يطب حتى دخل

214
01:09:11.350 --> 01:09:29.850
قال عمرة في الشهر الذي طاف فيه هذا هو الصحيح ان المتمتع هو الذي اعتمر او بدأ طواف العمرة في شهر شوال في اشهر الحج ثم احل فهذا متمتع معنى هذا لو انه اعتمر قبل شوال ليس بمتمتع

215
01:09:30.550 --> 01:09:57.350
طيب اذا اعتمر في شوال اذا اعتمر في شوال ثم خرج من مكة فاراد ان يرجع ويرجع بعمرة اخرى ويعتبر متمتع فان رجع بلا عمرة عليه دم نعم باب المتمتع يموت قبل عرفة. قال اخبرنا مأمن عن ابن قال لا اعلم الا عن مجاهد في رجل قديم متمتع فمات يوم عرفة قال ليس عليه هدي وان مات بمنى

216
01:09:57.350 --> 01:10:17.350
من الهادي ومن اهل من اهل مكة بالحج فمرض فلم يستطع ان يقف ولا يخرج حتى فاته الحج فان طوافه بالبيت يحله عليه ان يري قدمه قال وقال اعطاني اذا مات فعليه ما استيسر من قال عمرو بن زناد مات قد تمتع فعليه وان لم يدرك عرفة. قال

217
01:10:17.350 --> 01:10:37.350
مات قال ابن يقال لي عمرو بن دينار اذا مات قد لبى بالحج حيثما مات بمكة وغيرها فقد وجب عليه النهج. قال قال ابن جورج سئل عطاء ان مات عبدك

218
01:10:37.350 --> 01:10:57.350
متمتعا قد قد اذنت له ولم يصم قال فاغرما عنه. قال فاغرم عنه. او باب المتمتع يخرج من المتمتع هو؟ قال اخبرنا ابن تمتع في شهور الحج ثم رجع الى اهله ثم حج من عمه ذلك قال

219
01:10:57.350 --> 01:11:17.350
وقال اخبرنا الثوري عن عبد الكريم طارقا يزيد ابن ال فقير ان قومنا تمرة في عشر ذي الحجة فما خرجوا الى المدينة فاهلوا بالحديث فقال ابن عباس عليه قال اخبر ثوري ان مغرتان ابراهيم انه قال اذا اعتمر

220
01:11:17.350 --> 01:11:30.550
فثم حج فليس عليه متعة فان اقام حتى يحج فهو ملتماتها. قال سفيان ذلك ان واذا لم يرجع الى اهله فهو متمتع. وان بلغ نصف الطريق او هذا هو الراجح الراجح قول ابراهيم

221
01:11:30.750 --> 01:11:47.000
انه اذا اعتمر في اشهر الحج ثم خرج من مكة فلما آآ يرجع الى اهله خرج من مكة ثم رجع الى مكة وهو دون المواقيت فهو متوتر. ان خرج بعد المواقيت فعليه ان يدخل باحرام

222
01:11:47.100 --> 01:12:04.300
اما للحج هو متمتع اذا لم يرجع الى اهله واما بعمرة جديدة  والاخبار قال عطاء عن رجل غريب قدم في غير شؤون الحج معتمرا ثم بدل في اشهر الحج ان يكون متمتعا قال لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في اشهر

223
01:12:04.300 --> 01:12:24.300
الحج الخطابي في ان يعتمر في شوال فاذن له ثم رجع الى المدينة فلم يحج ذلك للعام. قال اخبر مالك بن عبد وقد سمعت ابن عمر يقول من اعتمر في اشهر والحديث في شوال او في

224
01:12:24.300 --> 01:12:44.300
قاعدة وفقد استمتع وجب علي الهدي والصيام اذا لم يجد هاديا قال اخبرنا اسرائيل عن العبد الكريم الجزري قال قدم رجل معتمر سعيد بن جبير عن يرجع الى اهله حتى يحج قال اخبرنا ما ابن يحيى ابن سعيد عن ابن سليمان قال من ائتمر في اشهر الحج فاقام الى الحج فعليه

225
01:12:44.300 --> 01:13:02.450
وان رجع قبل الحج فلا شيء عليه. قال اخبرني قالوا اذا قدم رجل متمتعا فلا يرجع من مكة حتى يحج مسألة اخرى لو ان رجلا اعتمر في اشهر الحج فهل له ان لا يرجع الى الحج

226
01:13:02.550 --> 01:13:17.650
جمع من الفقهاء يقول ليس له ان يلغي الحج. وجب عليه الحج لانه كان متمتعا ولو لم يكن ناويا ومن اهل العلم من قال هو بحسب نياته ان كان اراد العمرة فقط فله ان يرجع

227
01:13:18.000 --> 01:13:38.700
باب الجمع بين الحج والعمرة يساير النبي صلى الله عليه وسلم رجلي لتمس غرز النبي فسمعته يهل بالحج والعمرة معه. قال ان سيد ابن جبين كان يكرهني ويقولون ان الحج والعمرة بغير يد

228
01:13:38.700 --> 01:13:57.300
انه قال قدم الحكم ابن عتيبة قد قرن بين الحج والعمرة ولم يسق. فعاب ذلك عليه مجاهدا قال اخبرنا عبد الله ابن كثير قال عن شعبة عن قال سمعته يحدث عن الحاكم ابن عتيبة اذا قرن قال اهل الحسن بن علي وشريح بالحج والعمرة جميعا ولم يسوق هديك هذه مسألة مهمة

229
01:13:57.650 --> 01:14:23.350
القارن هل يصح قرانه بدون ان يكون قد ساق الهدي من المواقيت جمهور العلماء يقولون يصح قرانه بنيته ويشتري هديه في مكة وكره ذلك السعيد وغيره من اهل العلم. نعم. قال في كتابه ان من شاء ان يجمع بين الحج والعمرة فليسق اليوم معه. قال

230
01:14:23.350 --> 01:14:53.350
هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ابن عباس ان ذلك اعظم من الحجة على معاوية في نهيه عن المتعة قال اخبرها صدقة قالت سمعت ابن عمر يقول

231
01:14:53.350 --> 01:15:13.350
العمرة احب الي من قال اخونا الثوري عن قيس ابن مسلم عن ابن مسعود الحج اشهر معلومات. قال غني عمران احفظ عني اثنين ولا تحدث بهما حتى اموت. اهلنا رسول

232
01:15:13.350 --> 01:15:23.350
صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ثم لم ينزل في ذلك كتاب ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قال قال قائل برأيه بعد ما بعد ما شاء واعلم انه كان يسلم

233
01:15:23.350 --> 01:15:39.900
سلموا عليه يعني عمران بن الحسين يقول ان القران والتمتع مباح وانما قال برأيه من شاء يعني امير المؤمنين ابو ابو بكر خليفة المسلمين ابو بكر وعمر منعوا الناس من التمتع

234
01:15:40.000 --> 01:16:07.550
هذي من السياسة الشرعية ولكن الحكم باقي واعلم انه كان يسلم عليه يعني الملائكة كانوا يسلمون عليه ثم لما آآ يعني اكتوى ترك عليه التسليم. نعم قال معمل واخبرني ايوب عن حميد بن هلال عن مطارف ان امرء وذكر مثله. انما جمع رسول الله صلى

235
01:16:07.550 --> 01:16:31.900
صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لانه علم انه لا يحج بعده قال لبيك فقال عثمان انك ممن ينظر اليه. فقال علي وانت ممن ينظر اليه. قال جابر ابن محمد مقداد ابن اسود دخل على

236
01:16:31.900 --> 01:16:51.900
فقال ان عثمان ان يقرن بين الحج والعمرة. وكان علي ينجح بكرات له فقام في يده اثر الدقيق والخبق. فما زال الدقيقة الذي رائحة وقف على عثمان فقال انت تنهى ان يقرن الحج والعمرة. فقال عثمان ذلك رأي فاخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك بحجة وعمرة

237
01:16:51.900 --> 01:17:16.300
وما كان ليتجرأ في عهد عمر نعم. قال اخبرنا الثوري المنصور عن ابي والضب عن الصبي ابن معبد التغلبي قال كنت حديث عهد بالنصرانية واردت الحج او الجهاد. فاتيت رجل من قومه يقال له دين فسألته فامرني بالحج فقارنت الحج والعمرة فخرجت البي بهما حتى اذا كنت بالعذيب لقيني زيد ابن

238
01:17:16.300 --> 01:17:36.300
روحان وسلمان ابن ربيعة فقال لها لهذا اضل لهذا اضل من بعيد فخرجت فكأنما احمل بعيري على عنقي حتى قدمت فسألته فقال انهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك دليل على ان عمر ما نهى عن المتعة والقران ها من اجل

239
01:17:36.300 --> 01:17:58.950
تحريم حينما كانت سياسة قال اخبرنا ابن محرز اخبرنا عن ابراهيم ان عمر قال وهديت لسنة نبيك اذبح كبشة رجلا قال لرجل قرن بين الحج والعمرة لهذا اضل من جماله. فقال له عمر هديت لسنة نبيك. قال

240
01:17:58.950 --> 01:18:14.600
قال عبيد الله ابن عمر وابن ابي رواد النافع قال خرج ابن عمر يريد الحج زملاء نزل الحجاج فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

241
01:18:14.800 --> 01:18:24.800
اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدكم اني قد اوجبت عمرة ثم صار حتى اذا كان بظهر بيداه قال ما شأن العمرة والحج الا اشهدكم اني قد اوجدت حجا

242
01:18:24.800 --> 01:18:44.250
وهدى هديا واشتراه فانطلق حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحرم من شيء كان احرم منه حتى كان يومه النحر فنحر وحلقة الحج والعمرة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

243
01:18:44.300 --> 01:19:04.300
قال اخبرنا معمري عن منصور قال حدثني ابراهيم عن مالك ابن الحث عن ابيه سنن او مالك حدثني عن ابي نصر شك الثوري او فاصحه عن مالك قال لقيت عليا وقد اهللت بالحج فقلت له هل استطيع ان اضيف الى حجتي وعمرة؟ قال لا ذلك لو كنت بدأت

244
01:19:04.300 --> 01:19:22.900
في العمرة انضممت اليها ثم قال علي اذا طلبت الحج والعمرة فاقض فافض عليك اداوة من ماء ثم احرم بعمرة وبحجة جميلة ثم طوافين ولكل واحد منهما طوافا لا يحل لك حرام الى يوم عن زياد ابن الابيد انه قال

245
01:19:23.100 --> 01:19:38.300
قال لي شريح اذا قارنت بين الحج والعمرة فلا تحل فلا تحل منك حراما دونا يوم النحر وان اجلب عليك اهل مكة القران لا يجوز للانسان يحل حتى يطوف طواف الافاضة. نعم

246
01:19:38.850 --> 01:19:52.850
قال اخبرنا مالك ومعمرنا لابن شهاب عن عروة عن عائشة خالد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع

247
01:19:52.850 --> 01:20:12.850
ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وانا حيض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وهلي بالحج ودعي العمرة. فلما قضينا الحج ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معي عبدالرحمن بن ابي بكر للتنعيم فاعتمرت. فقال

248
01:20:12.850 --> 01:20:37.400
على هذه مكان عمرتك قال وقال لها امتشطي  نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. المجلس الاخير مباشرة  قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو شيبة قال اخبرني الحكم ابن عتيبة عن علي ابن حسين عن مروان ابن عني ابن ابي طالب رضي الله عنه ان

249
01:20:37.400 --> 01:20:57.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وان عليا فعل ذلك ايضا. فاب ذلك اله عثمان فقال علي ما كنت لادعى شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لقول احدة وامرة معه. قال اخبرنا عن نافع عن ابن عمر انه خرج

250
01:20:57.400 --> 01:21:17.400
في الفتنة معتمرا. وقال ان صددت فصنعنا كما صنعنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فاهل بالعمرة وسار حتى ال البيتان ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعة

251
01:21:17.400 --> 01:21:37.400
وطاب بين الصفا والمروة سبعا لم يزد على ذلك ورأى ان ذلك مجزيا قد اخبرنا الاسلمي قال حدثني شريك ابن ابي نمر عن ابن المسيب وعطاء ابن اليسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

252
01:21:37.400 --> 01:21:57.400
عطاء من اهل من خلق الله ممن له متعة بالحج خالصا او بحج وعمرة جميعا. فهي متعة سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اخبرني انه سمع جابر بن عبد الله يقول اهلنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه عمرة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكث الصبح رابعا

253
01:21:57.400 --> 01:22:17.400
من ذي الحجة. فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحلف قال واصيبوا قنط ولم يعزم عليه من يصيب النساء ولكن احلهن احلهن لهم قال عطاء قال جابر فبلغهم عنا انا نقول

254
01:22:17.400 --> 01:22:37.400
قولوا ان لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل الى نسائنا نأتي عرفة تقطر مذاكرنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واحزنكم وابروكم ولولا هدي لحللت فحنوا ولو

255
01:22:37.400 --> 01:23:07.400
استقبلت من ابي ما استدبرت ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا وقدم علي ابن ابي طالب من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال سراقة متعنتا هذه يا رسول الله نعمنا هذا او لابت قال بل لابت. قال

256
01:23:07.400 --> 01:23:19.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فقال هو رجل يفرد الحج ويذبح فقد دخلت له امرأة في الحج فوجبت له جميع. ولو سمعت ثوري يسأل عن ذلك

257
01:23:19.500 --> 01:23:40.950
فقال هو القرن بين الحج والعمرة. ومن الناس من يقول هو رجل يهل بالحج فيصير حجة فيصير حجه ابو عمران قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل له انك تخالف اباك فقال ان عمر لم يقل للذي تقولون انما قال عمر

258
01:23:40.950 --> 01:24:00.950
الحجرة فانه اتم للعمرة. اي ان العمرة لا تتم في شؤون الحج الا بيد واراد ان يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها انتم حراما واعاقبتم الناس عليها وقد احلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اكثروا عليه قال اكتاب الله احق ام ان

259
01:24:00.950 --> 01:24:23.550
عن معمر عن اي بنى فانه قال لم ينهى عمر عن متعة الحج ولكنه قرين اتم ان اتم لحجكم وعمرتكم ان تفصلوا بين الحج والعمرة. وقال عن زيد ابن وهب قال قدمت مكثف فوجدت بها ابا موسى فسأل عن متعة الحج فامر بها فقيل له لو سكت عن هذا حتى يا اقدامه حتى يقدم امير

260
01:24:23.550 --> 01:24:41.450
امير المؤمنين عمر فقدم عمر فسألوه عنها فنهاهم عنها وكرهها لهم. قال اخبرنا ابن تيمية عن القاسم للفضل عن هلال ابن ابي رشيد قال سألت سالم بن عبد الله انها عمر عن متعة الحج؟ قال لا بعد كتاب الله قال القاسم سمعت رجلا قال لي نافع

261
01:24:41.900 --> 01:25:01.900
انهى عمر عن متعة الحج فقال له قال اخبرنا معمر مجاهد عن جابر ابن عبد الله انه قال خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول لبيك ابن الحج فلما قدم لمكة امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي ان يحل. قال ايوب اخرني مسعود رجل من بني مرداس عن ابن عباس انه

262
01:25:01.900 --> 01:25:21.900
قالت نقول لقد اعرس بالنساء في حجة الوداع وسطعت المجامل عن ايوب عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وقدم لاربع مضينا من ذي الحجة وامر اصحابه ان يحولوا حجهم عمرة الى الا من كان معه هدي

263
01:25:21.900 --> 01:25:41.900
هشام ابن حزير وليث عن طاووس انه قد سمعت ابن عباس يقول ما تمت حجة رجل قط الا متعة. قال اخبره عمر ابن راشد قال كتب عمر بن عبد العزيز على الموسم ان لا تمنع احدا ان يتمتع بالعمرة قال امر فرأيت الحسن قدم ذلك الانعام متمتعا فرأيته

264
01:25:41.900 --> 01:26:01.900
بالبيت في العشوائي قلنسوة عمامة. ثم احرم يوم التروية قال عمر وقدمت في العشر متمتعا فحلقت رأسي لاني يعلم الناس اني قال اخبرني معمر قال ابي بن كعب وابو موسى الاشعري عمر ابن الخطاب الا تقوم فتبين للناس امر هذه المتبقين

265
01:26:01.900 --> 01:26:21.900
عمر هل بقي احد الا وعلم اما انا فافعلها؟ قال اخونا هشام ابن الحسن لان عمر اراد ان ينهاني فقام اليه ابي ابن كعب وقال والله ذلك لك لقد تنزل بها. لقد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فترك عمر يقول ترك

266
01:26:21.900 --> 01:26:44.250
النهي عنها قال خرجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى اذا كنا بعسفان قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة فقال له سراقة ابن مالك ومالك ابن سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه نعمنا هذا ام لابد؟ قال بل

267
01:26:44.250 --> 01:27:04.250
سمعت ابن جريج او بلغني عنه عن جعفر بن محمد بن حصين انه قال لما حج معاوية البيت قال ايه يا ابن عباس مات يقول للتمتع بعمرة الى الحج فقال ابن عباس ما اقول الا ما قال الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما اني معروف قصرت عنه بمشقص

268
01:27:04.250 --> 01:27:24.250
قال فقال ابن عباس فلا شاهدا اقرب منك. فقال ابن معاوية اما انه لو عاد لعدى فقال ابن عباس فالاولى من رسول الله ضلالة. فقال معاوية اعوذ بالله فقال ابن عباس فكيف اذان سليمان ابن موسى انه قال تمام وان تخرجهما

269
01:27:24.250 --> 01:27:40.050
مؤتنفتين من اهلك يعني المتعة. طبعا كون معاوية قصر بمشخش عن اعرابي. هذا في غير حجة الوداع يعني في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش  فما حل بعد العمرة

270
01:27:40.750 --> 01:28:01.300
فهذا اما خطأ من الراوي عن معاوية او خطأ من معاوية. وانما قصر معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة قال قال ابن عباس سل امك يا عرية فقال عروة اما ابو بكر

271
01:28:01.300 --> 01:28:19.000
فقال ابن عباس والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله. محدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن ابي بكر وعمر فقالوا عروة هما اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع لها من قال اخبرنا عمر ابن عباس كان يرى وجوب التمتع

272
01:28:19.200 --> 01:28:32.750
وجوب التمتع يا رب ها نعم مثل قول الشيخ الالباني. الله يرحمه. رحمة الله عليهما. نعم. قال اخبرنا عمر ابن ذنين قال حججت فامرني ابي ان افرد الحج فقدمت مكة فسألت

273
01:28:32.750 --> 01:29:02.750
فقال لك ابن ابي رماح قال قلت ما يعدلون بالموتر قال فقال الشابي عراقية احب الي من حجة المكية. قال سمعته يقول مثل قول قال الابن المبارك اسمع هذا. والله كلام مولد. قال اخبرنا عبد الله ابن عمران ان ابن عمران انه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في اخر زمانه. وكان قبل

274
01:29:02.750 --> 01:29:22.750
قبل ذلك يفردون الحج. قال سمعت ابن عباس وانا قائم على بصير وقيل لو ان معاوية ينهى عن متعة الحديث. فقال ابن عباس انظروا في كتاب الله ان وجدتموها فاعلموا انه يكذب على الله وعلى رسوله وان لم تجدوها في كتاب الله فهو كما قال. يكذب على الله ان يخطئ. قال اخبرنا الثوري عنصون

275
01:29:22.750 --> 01:29:32.750
ابراهيم قال فيه حرف ابن مسعود في قوله واتموا الهجر والعمرة يقول اقيموا الحج والعمرة للبيت والاخبران الثوري عن ابيه حصين عن ابن عبدالله عن عبد الرحمن ابن ابي انه قال

276
01:29:32.750 --> 01:30:02.750
رضي الله عنها اذا يرون العمرة وكانوا يقولون اذا ابرأ الدبر فالاثر انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكان يدل ان المحرم صفرا فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم خطب امه قال

277
01:30:02.750 --> 01:30:24.750
كان اهلنا بالحجي فليطب البرجو بين الصفا والمروة فمن يحل الا من كان معود. قال فبلغنهم يقولون يأمرنا ان نحل ولا يحل فقال له شعرتما  نزل الامر عليه من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم فكلمهم بذلك فقال سراقة يا رسول الله علمنا علمنا تعليم قوم اسلموا اليوم وعمراتنا هذه

278
01:30:24.750 --> 01:30:44.750
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما اهل به رسول صلى الله عليه وسلم فاشرفه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. انه سمع مجاهدا يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته والناس معه فامر من كان ومن لم يكن

279
01:30:44.750 --> 01:31:04.750
واد ان يحل. قال يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كل الحل؟ فصبحوا بالطيب واتوا النساء بعد ما طافوا بالمجرم في الصفا والمروة ولم يكن مع احد من الناس يهد الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعد ابن ابي وقاسم وقد ماري من اليمن فرأى حال الناس وقال يا ايها الناس ما هذا الحال؟ قال هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

280
01:31:04.750 --> 01:31:14.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الذي رأيتم من حال الناس؟ قال انا امرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل قال اهلالا كاهلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اسقت هديها قال نعم يا

281
01:31:14.750 --> 01:31:24.750
قال فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم واحل بقية الناس وكان على على من اهل يوم النحر يد. فمن لم يجد بصيام ثلاثة ايام في حج او سبعة اذا رجع الى يوم

282
01:31:24.750 --> 01:31:34.750
عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك المحيض فلم تطوه ولم تطف ولم تطف البيت حتى ادركها الحاج خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة النثر

283
01:31:34.750 --> 01:31:44.750
فقالت يا رسول الله ايرجع الناس بعمرة وحجة ما لا بحجة؟ قال ذلك لا يضرك. قال ذلك لا يضرك. قالت فابت نفسي ان تضب يا رسول الله. فخرجت الى الترميم وخرج

284
01:31:44.750 --> 01:32:04.750
هو ابن ابي بكر بالبطحة ثم كان يقتدي الناس فبعث على حتى اناخ على ظهر العقبة او من ورائها بينتظر ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة مرتين قلت لمجاهد اكانوا فرضوا الحج ام امرهم بان يهلوا ام انتظروا ما يؤمروا به

285
01:32:04.750 --> 01:32:14.750
قال بل اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر ما يؤمر به فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ان يتم ومن لم يكن معه هدي ان يحله قال مجاهد وقال ابن عباس من جاء

286
01:32:14.750 --> 01:32:24.750
هديا فله عمرة ما حج به. عن ابي اسحاق عن مسروق انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة قد دخلت في الحج ابدا الى يوم القيامة. قال

287
01:32:24.750 --> 01:33:02.050
ومن ذي الحجة هدي او صيام  قال خرجنا حجاج ومعنا رجل من اهل الجبل سرورة لم يحج وانه باب البيت وبين ثم حلف اتينا ابن عمر فقلنا يصاحبنا هذا انه تمتع بماذا يجب عليه ويرجع كل واحد منكم من نسك ابن تيمية قال سمعت عباد ابن عباد يحدث ابيه قال حدثني مضار ابن حزب

288
01:33:02.050 --> 01:33:22.050
قال الشهيد شعاري وعثمان يا علي يأمر بمتعة الحج وعثمان ينهى عنها. قال اخبرنا رجل عن من اهل الجزيرة قال احدثني مالك ابنان قال اردت ان الحج فسألته عشرة وكل ما امرني فقلت له من هم؟ فقال احفظ منهم خمسة. الحسن قال اخبرنا عثمان ابن مطر قال عن سيد ابن ابي عروبة عن مالك ابن

289
01:33:22.050 --> 01:33:42.050
ذكر مثل قال وسالم القاسم طاووس ومجاهد قد اخبرنا حدثني الاسلمي املاه علي ام لا؟ قال حدثني جعفر بن محمد انه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يحج ثم اذنب في الحج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فارسل الناس الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج عام وهو ذا فنزل المدينة بشأن كثير كلهم يريدون

290
01:33:42.050 --> 01:33:52.050
كل يريد ان يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعمل مثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم امام عشر سنين من مقدمه المدينة لخمس ليال باقين من ذي القعدة

291
01:33:52.050 --> 01:34:02.050
اربعين حتى جئنا للحليفة وولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ المرأة ان تغتسل وتستثمر وتؤمن قال ثم ركب رسول الله

292
01:34:02.050 --> 01:34:22.050
بعد ما صلى حين حتى استوى على ظهر البيداء والناس عن يمينه ويساره وامامه خلفه مد بصره اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد باربع كلمات اخرون. والملك لا شريك لك. قال فخرجنا مع ولاتنا ننوي ان الحج حتى قدمنا ما كتب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يستلم

293
01:34:22.050 --> 01:34:42.050
مبروك للاسود في المطافئ ثلاثة اطواف خاببا وامرأ اربعة مشيا. ثم قال اتخذوا من مقام ابراهيم. من صلى فصلى ركعتين خلف المقام ثم رجع الى ركن فاستلم ثم خرج الى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به فظهر على الصفا حتى رأى البيت فكبر الله وهل له ثلاثا وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

294
01:34:42.050 --> 01:34:52.050
يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ان تزوج نصر عبد الله ثم دعا وسأله ثم ادب فقال مثل مقالته الاولى حتى فعل ذلك ثلاث مرات افصل بينهن

295
01:34:52.050 --> 01:35:23.650
دعاء ورغبة ومساء ثم نزل ما شاء حتى اذا انصبت انصبت قدماه في بطن الوادي رماها حتى ظهر من الوادي. ثم مشى حتى جاء المرء فظهر عليه سبعة  قال ثم امر من لم يكن ان يحل من امرة قال سراقة ابن جعثم يا رسول الله عمرة هذه انعامنا هذا ام لابت فشبك النبي صلى الله عليه وسلم الى

296
01:35:23.650 --> 01:35:33.650
ثم قلبا لابد ابد دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة فحل من لم يكن معه هدي وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمه للهدي الذي كان معك وقدم علي ابن ابي طالب

297
01:35:33.650 --> 01:35:53.650
اليمن وهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على فاطمة وجدا فسألها فقالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احل قال فجئت النبي وقال صدقت صدقت ثم قال بما قال قلت اللهم اني اهل بما هل به رسولك قال فلا تحلل فاني اشربتك بيدي

298
01:35:53.650 --> 01:36:03.650
وكان الهدي الذي جاء به علي من اليمن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بدنة حتى اذا كان يوم التروية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى فصلى بها الظهر والعصر

299
01:36:03.650 --> 01:36:13.650
المغرب والعشاء والصبح ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرا جدا من منى الى عرفة حتى جاء عرفة وقال بنا من ضرب فيها قبة له من شعر. قال الناس في

300
01:36:13.650 --> 01:36:33.650
اراك وفي غيران وقال الناس في اراك وفي غيرانهم في الجبل حتى اذا زاغت الشمس امر بناقته فرحلت فركب حتى جاء المصلى والذي فيه المنبر فخطب نفسه ثم اذن بلال وقام للظهر فصلى ثم اقام للصلاة فصلاها. ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب فوقف الى اصل الجبل

301
01:36:33.650 --> 01:36:53.650
وقال قد وقفتها ها هنا وعرفت كلها موقف. يقول السكينة سكنا كلما جاء جبلا من جبال عربة ينشق بعيره او حتى اذا انحدرت من كل جبل اسرع من سيرها قبل ذلك حتى جاء من المزدلفة فجمع بين الصلاتين

302
01:36:53.650 --> 01:37:13.650
المغرب ليس اذن يصلي بينهما شيئا ثم بات بها حتى اذا طلع الفجر صلى صبحا مبكرا قزح وهو المشعر الحرام. فقال قد وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. حتى اذا يقول السكينة ساكنة حتى اذا جاء العقبة ورماها

303
01:37:13.650 --> 01:37:23.650
بسبع صلاة ثم انصرف الى المنحرف فلا حرب بدنه بيده ثلاثا وستين بالحربة. ثم اطاع لي المقيتة فنحرا بالحربة ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة

304
01:37:23.650 --> 01:37:43.650
ببضعة فجؤلت فاكله هو وعلي. فاكله هو وعلي منها وحسى وحسوى من مرقها ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت فطاب به. ثم جاء لبني عبد المطلب يسقون من زمننا على ظهورهم فقال لولا ان يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم. ثم نزع منها دلو فشرب منه وصب على رأسه وجهه

305
01:37:43.650 --> 01:38:03.650
صلى الله عليه وسلم قال اخبر ابن جريجة قال حدثني من يصدق ان معاوية قال بجوف الكعبة من الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب في الفضة؟ قالوا نعم. قال اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا نعم؟ قال وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يركب

306
01:38:03.650 --> 01:38:16.050
بجلود النمر قالوا نعم قال اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس الذهب الا المقطع. قالوا نعم. ولو تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين الحج والعمرة. قالوا لا

307
01:38:16.050 --> 01:38:36.050
فقال بلى انه في هذا الحديث قالوا لا نعلم. قال والذهب المقطر زعيم قلادة قزام القلادة والخاتم. والذي ليس قال اخبرنا عبد الله ابن كثير قال ان ثبت عن الحاكم عن علي ابن حسين رضي الله عنه انها قالت دخل علي رسول

308
01:38:36.050 --> 01:38:56.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس مظينا من ذي الحجة وكانه غضبان فقلت يا رسول الله من اغضبك ادخله الله النار؟ قال اوما شعرت اني امرتن ليس بامر اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون واذا استقوتوا من امرهم استدبغ. ما سقت الهدي حتى احلن كما احلوا. قال

309
01:38:56.050 --> 01:39:16.050
ان محمدا لا يصح ذلك الا من جهل امر الله. فقد سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت يا ابن اخيه افقلت ضحاك ابن القيس؟ فقال نهى عنها عمر ابن الخطاب فقال سعد بن ابي وقاص لقد صنعها رسول الله

310
01:39:16.050 --> 01:39:36.050
صلى الله عليه وسلم غنيم ابن قيس قال سألت سعد ابن مالك عن التمتع قال فعلت وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني عروش مكة. قال ابن ثورية يعني سلمت منك وان وليت قال عمر لو اعتمرت

311
01:39:36.050 --> 01:39:56.050
ثم اعتمرتو ثم حجت وتمتعت قال ابن عيينة قال اخبر ابن هشام ابن حجير وليث عن طاووس ابن عباس انه قال هذا الذي يزعم المتعة يعني عمر. سمعته يقول لو تمردت ثم حدثت له تمدد. قال ابن عباس كذا وكذا من مرة. ما تمت حجة رجل قط الا من متن الا رجل تمرة

312
01:39:56.050 --> 01:40:14.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حتى مات. وعمر وعثمان وكذلك واول من نهى عنها معاوية الصحيح ان عمر نهى ابو بكر نهى عن التمتع عمر نهى عن معاوية نهى عن التمتع

313
01:40:14.600 --> 01:40:32.700
وقول سعد يعني  اني فعلتها وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش هذا فيه نظر من باب المغالبة انه انه حديث الاسلام يقصد معاوية والا فمعلوم ان معاوية اسلم في عام الفتح

314
01:40:32.800 --> 01:40:47.450
وقيل قبل ذلك فكيف يكون هو اعتمر وحج قبل ان يسلم معاوية. نعم. قال اخبرنا عمر ابن قال عن مجاهد قال قدم علينا ابن عمر ابن عباس قال وقال لي مجاعا

315
01:40:47.450 --> 01:40:57.450
لو قدمت من بلدك الذي تحج منه اربعين عاما ما قدمت الا متمتعا قال هو احدث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارق الناس عليه قد اخبرنا حسين ابن

316
01:40:57.450 --> 01:41:07.450
حين قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول حججت ثمانين حجة لا تمتعش. قال اخونا الثوري بن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بن علي بن موسى العشعري انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومه

317
01:41:07.450 --> 01:41:17.450
فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت معه فقدمت عليه وانازل بالابطاح. فقال لي بما انك يا عبد الله ابن قيسين؟ قال قلت لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله

318
01:41:17.450 --> 01:41:34.550
قل سلم وقال احسنت فقال لي هل سقت اجرا؟ قال قلت ما فعلت ما قال لي اذهب. فطف بالبيت وبين الصفا والمرة ثم احلب قال فانطلقت ففعلت ما امرني واتيت امرأة من قوم فغسلت راسي بالخطمي وفلت وفلته

319
01:41:34.850 --> 01:41:44.850
ثم اهلت بالحجامة فلم ازل افتي بالناس بالذي امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ثم في زمن ابي بكر ثم في زمن الامام فبين انا قائما عند الحجر يسأل ويفتي الناس بالذي

320
01:41:44.850 --> 01:41:54.850
امرني به النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاني رجل فسألني فقال لا تعجل بفتياك فان امير المؤمنين قد احتل في المناسك شيئا فقال فقلت ايها الناس من كنا افسيناه في المناسك

321
01:41:54.850 --> 01:42:17.400
فليتهم فان امير المؤمنين قادمون به افاء فاتموا وهذا يؤكد ان عمر هو اللي نهى عن مو بس معاوية كما قالها ابن عباس. نعم وبه فاتموا قال فقدم عمر وقال فاتيته فقلت يا امير المؤمنين هل احدثت في المناسك شيء؟ قال نعم. ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. نأخذ

322
01:42:17.400 --> 01:42:27.400
بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لم يحرم حتى نحر على الهدي. قال فخورني بهم شيماء عن الحجاج عن الحاكم بن عتيبة عن ابي ذر عن ابيه موسى ان عمر قال له هي سنة رسول الله

323
01:42:27.400 --> 01:42:47.400
صلى الله عليه وسلم عن المتعة ونحن نكره ان تعرسوا ان تعرسوا بهن تحت الاراك ثم تؤتروا حجاجا. قال بلغنا ان قال في قوله اتموا الحج والعمرة الا قال من تمام ان نفرد كل واحد منهما في من الاخر. وان نعتمر في غير شؤون الحج فان الله يقول

324
01:42:47.400 --> 01:43:02.550
حج اشهر معلومات قال الزهري واخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال العمرة في شؤون الحج تامة تقضى نزل بها كتاب الله وعمل بها رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اشهر الحج

325
01:43:03.250 --> 01:43:14.400
نعم قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال بين انا واقف مع عمر بعرفة عشية عرفة للنظرين فاذا هو برجل عن يمينه او عن شماله

326
01:43:14.400 --> 01:43:34.400
من شعره يفوح يفوح منه ريح الطيب. امحرم انت؟ قال نعم؟ فقال عمر ما هيئتك بهيئة محرم؟ انما المحرم الشاة اخبار الادفر. قدمت متمتعا وكان ما يلي. واني احرمت من حج اليوم. قال فظن عمر ان الرجل قد صدقه

327
01:43:34.400 --> 01:43:54.400
انما عادوا بالنساء وطيب الامس. فقال عمر لا لا تتمتعوا في هذه الايام فاني لو رخصت في المتعة لهم قال اخبرنا عمر ابن ذم قال سمعت مجادل يقول رأى عمر رجلا مترجلاه ضربا بالدرة

328
01:43:54.400 --> 01:44:17.650
وقال لو رخص لكم يعني في المتعة لاوسعكم ان تقيلوا بهن تحت الاراك انما المحرم الشاي ذو الاغبر الادفق ابن اخيه عمرو ابن دينار عن علي قال دخلت على الحسن بمكة وقدم حاجا فوجدته مخمرا رأسه قدم متمتعا

329
01:44:17.650 --> 01:44:37.650
اتم من عمرة المعتدى قال وما قدم الحسن الا متمتعا. زاد على شاة لمتعة وشاة يضحي بها. قال اخبر الناس عن عائشة خرجنا مهلين بالحج خالصا من لم يكن معه هدي قد اخبرنا ابن عيت عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لخمس

330
01:44:37.650 --> 01:44:56.850
ان من ذي القعدة لا نرى ان الحج فلما كنا بسريف او قريبا منها امر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ان يجعل عمرة لما كان يوم النحر اوتيت بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

331
01:44:58.300 --> 01:45:19.800
بهذا يتبين لنا ان ان كتاب المناسك في المصنف ليس بكامل. فهو اما سقط من الرواة هذا هو غالب الظن والا فان الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني كل كتبه كاملة. ويا ليته لو كان للنسخة كاملة

332
01:45:20.050 --> 01:45:32.900
فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. كان ودي اجاوب على اسئلتكم لكن تعذروني عندي محاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك