والله ان ابي شيخ كبير لا يحج الا معترضا افاحج عنه؟ قال نعم. قال اخبرنا الثاني عن عبد الله بن عطية عن ابن بريدة عن ابي انه قالت امرأة جاءت امرأة انا احب اليك في صروة او رجل نذر احدا فمات البيت او بعدما يرمي جمرة العقبة قال لا يقضي ماء. قال ابن جريج وقال لي عمرو ابن دينار يقضي ما بقي وان بقي رمي باب نفقة الحجة الواجبة اذا مات هل يؤخذ من رأس المال؟ قال افضلها مع عمران ابن قوس نبيها في في رجل يموت ولم يحج قال نفقة حجة يحج او ان يحج او ويحج به. فقال لبعض ولده ومن قم فاحلب هذه الناقة فحلب. ثم مات ولم يحج به. قال فاحجز باخيك قال نعم وقال رجل من يا رسول الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الرابع المجالس قراءتنا لكتاب المناسك من مصنف الامام عبدالرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب الثالث والاربعين بعد المئة من ابواب كتاب المناسك. باب من مات ولم يحج فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. قال الامام عبدالرزاق الصناني رحمه الله تعالى باب من مات ولم يحج. قال ابن جريج اخبرني سليمان مولى لنا عن عبد عن عبد الله ابن ابن مسيب انه سمع يقول قال عمر ابن الخطاب من لم يكن الحج فليحج عنه فان لم استضيف عاما قابلا حتى قال ثلاثة فان لم يستطع يفعل كتبنا في يده قال قال اخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك ابن الصباح عن الثوري عن يحيى بن ابي حياتان عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مال يبلغه لم يحج او عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه رجعة عند الموت. فقلنا يا ابا عباس انما كنا نرى دليل كافر قال وانا اقرأ عليكم به ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله حتى بلغوا واكن من قال رحمه الله اخبر عن الثوري عن اسماعيل عن فضيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأجلوا حج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. قال اخبرنا فضيل عن منصور عن ابراهيم انه قال كان للاسود بن يزيد جار لم يحج وكان موسرا فقال لونه اسود له مت ما صليت عليك. قال اخبرنا معمرنا قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت ان ارسل فلا اقدر على رجل ادركه الشيب في الاسلام ولم يحج ساعة اذا ضربت عليه الجزية والله ما اولئك بمسلمين والله ما اولئك بمسلمين قال عن ابي اسحاق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من مات ولم يحج فليمت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا. قال عن عبد الرحمن بن سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة الاسلام لم حاجة لم تمنعه حاجة ظاهرة او مرض حابس او سلطان ظالم فليمت على اي حال شاي ودين او نصرانيا. قد اخبرنا الثوري عن مجاهد بن الروميين انه قال سألت سعيد بن جبيرين قلت رجل مات موسرا لم يحج حجة الاسلام قالت النار ثم تلقيت عبد الله بن معاقل فسألته قال فقال مات وهو عاص الا مات وهو عاص عبد الرحمن بن ابينا فسألته فقال ماتوا ما انصرنا عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ اراد ان يفرض على اهل الانصار ناسا يحجون كل عام فلما كما نجاهدهم على الصلاة والصيام. طبعا من انكر الحج كفر. ومن اقر ولم يحج كان عاصيا باب عقوبة من تقمص وهو محرم قال اخبرنا ابن عمرو ابن محمد قال رواه عمر ابن الخطاب البحرين قال ذكر العمائم فقال ان كانوا علموا وهم ان كانوا جاين فعلموهم. باب الحج عن الميت او الشيخ وهل تحج عنه امرأته؟ قال زرع عن سليمان ابن هشام ابن عباس انه قال فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على دابته قال فحج عن ابيك. قال معمر وكان ابن ابي اسحاق يحدث انه سمع سليمان ابن يسار يحدث ان امرأته انها امرأة سألت عن امها قال الحسن قال يحج رجل عن امرأة للمرأة والمرأة عن الرجل نقلتها حج المرأة عن الرجل قال واخبرني من سمعها كان يقول وتحج المرأة عن الرجل؟ قال كان سليمان الشيباني بان يزيد ابن الاصم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال احج عن ابي؟ قال نعم ان لم تزده خيرا قال اخبرنا عبد الله بن مكين قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن اوس يحدث عن ابي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا الظعن قال فاحجج عن ابيك. قال كان يحج قال سفيان يحج عن الميت ذو قرابة ومولاه. وذكر وذكر حديث ابن جريج وذكر حديث ابن جريج عن عطاءه هو قوله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله ان ابي نذر ان رأى ابنا له بلغ الحلبة ان الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صوم شهر قال صومي مكانها قالت ماتت وعليها حج قال حجي مكانها قال تصدقت عليه بجارية فماتت. قال قد اجرك الله وردها عليك الميراث. قال اخبرنا عن عمرو ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر ان يحج عن قيل اوينفع؟ قال نعم كما يكون على احدكم الدين. عن الحاكم بن ابا عن اي كلمة فقال قال رجل يا رسول الله قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق. قال اخ عبدالله بن عمران ابن اسلم مثل وذكر مثل حديث ابن حرب عن كلمة وقال كنت عند ابن عباس فاتته امرأة فقالت ان امي نذرت تحج وان ما تثقل فتركة قالت نعم قال فان خير عن امك او احجي عن امك امرأة مكانها. باب هل يحج عن الميت من لم يحج قال انه سمع ابن عباس انه قال سمع ابن عباس رجلا قال يقول لبيك اي شبرا فقال ابن عباس ومن شبرا قال رجل اوصاني ان احج عنه قال احججت؟ قال لا. قال فاحجز عن نفسك ثم ان يونس قال لا بأس اني احج رجل عن رجل وان لم يكن حج. قال ونقول نحن ان كان يقدر على ان يحج فليحج عن نفسه وان كان لا يقدر فليحج عنه وان لم يكن حاج. انه سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك يا فلان فقال له ان كنت حججت فلبي عنه. والا فاحجز عن نفسك. هذه المسألة خلافية. الجمهور انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يكون حج عن نفسه والحنفية يقولون كما قال يونس وعطاء انه يمكن ان يحج لم يحج وان لم يكن حج عن نفسه. نعم قال رحمه الله باب رجل من حج عن غيره قال اخبرنا عمر ابن ذري قال هل سمعتم مجاهد؟ يقول من حج عن رجل فله مثل اجره. قال اخبرهم عمر والثوري عن داوود ابن ابي هند انه قال سئل ابن نصيب عن الذي يحج عن الميت لايهما الاجر. فقال الله واسع لكليهما. قال اخبرنا عن طائر ابن ابي مسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج والديه بعد موته كتب الله للميت مثل اجر للحاج وكانت للحاج امرأة من النار. قال واعطى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عطاء فبكى معاذا فقال يا رسول الله اعطيتني اذ شيئا وام معاذ حية فقد انقطع ذلك عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي الله عينك يا معاذ انظر الذي كنت تعطيها فامضي يمكن على ما كانت تمضيه وقل اللهم اجر اموات. فقال الناس يا رسول الله هذا لمعاذ خاصة قال الناس يا اما فقالوا يا رسول الله فمن لم يكن عنده ورق افلا يحج عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصل ذو رحم رحمه بمثل حجة يتبعها في قبره فانفوا عنهم النذر والصيام والمشي والصدقة. فاذا كان عند الاحرام فليقل لبيك عن فلان واذا كان عند المواقيت فليقل اللهم واولى الناس ان يحج عن المرأة والمرء ذو رحم ان كان. باب باب ضرورة ينذر ينذر حجة. والاخوان المجرمين قال سأل رجل عطاء فقال ان يحج فحج قال اني لا احب ان يقضي حجته التي نذر بعدما يقضي حجته الواجبة عليه. قال اخبرني هشام ابن هشام ابن حسن عن وصف عن شيخ من اهل مكة قال كنت عند ابن عباس فسألته امرأة فقالت النجاة لله يريه نذرا حجة ولا ما حجة قط. وقال ابن عباس قضتهما ورب الكعبة. والسرور الرجل يقال رجل صرور وامرأة صرور وهو الذي لم يتزوج هل يصح حجه او لا يصح يصح نعم قال اخبرنا قال سألت سعيد ابن جبين رجل عليه نذر نذر نذر حج من حجة الاسلام؟ قال نعم. ابن المبارك قال سعود ابن عباس عن رجل نذرا يحج ولم يكن حج قال اما هذه حجة الاسلام ثم ينبغي لك ان توفي نذرك فقالت اني معسرة قال فدعا الله ان ييسر عليها. باب السرورة يخطئ قال قلت لو ان رجلا سرورة لم يحج قط حج في اول ما حج فاخطأ ميقاتا غير متعمد اهل من دون في عام اخطأ الناس به يوم عرفة او او كان قدم مكة بعد الحج في بعض الشؤون تاجرا فلم يدخلها حراما فمكث بمكة كما ذكرت لك عن هؤلاء قال نعم سبحان الله لو ان رجلا سرورة لم يحج يمكن يفسر سرورة بمعنى الغير متزوج او صرورة بمعنى المتبتل باب السرورة يمت ولم يتم حجه. والاخبار الثورية قال اخبرنا ابن هيكل انه سأل عن القاسم ابن محمد ماتت وقد بقي عليها شيء من نسكها فقال طاووس اقض هجت من رأس المال كالدين. قال هو عليه كالدين. قال اخبرني هشام علي الحسن انه قال اذا اوصى الرجل ان ان يحج عنه فان يحج فمن جميع المال بمنزلة الدين. وان كان قد حج من الثلث وكان محمدا يقول اذا اوصف وبنا ثلثه واذا لم ينصب ان شاءوا لم يحجوا عنه قال اخبر النعمان ابن ابي شيبة عن عبدالرحمن ابن خرب اذن انه قال سمعت طاووس يقول اذا مات رجلا يحج لم يحل لورثته من ماله شيئا حتى يعزل ما يحج عنه ما يحج به فهو بمنزلة الدين يقول من رأس المال قال اذا اوصى ان يحج عنه فهو من الثلث ابراهيم اذا اوصى بحج او زكاة فهو من ثلثه حج او لم يحج وقال ابن سيرين ذلك وقال الحسن بمنزلة الدين قد اخبر ما امران ابراهيم قال يستحب للرجل الذي لم احج ان يوصي بذلك واذا مات ولم يوصي بذلك فانه لا يحج عنه. قد اخبر الثوريان ابن جردان واسلم المؤمن. عن عطاء انه قال لا بأس ان يحج الرجل عن ابيه يوصي قال عبد الرزاق قد سمعت من ابن جرير. قال ابن جريج ان سئل عن امرأة وانصت باني حج عنها من مالها ولها ذو قرابة محتاجون. قال قرابة لحق ان لقرابتها لحقة. ولكنها قد قالت قولا. لم يختلف الفقهاء انه اذا اوصى وكان نفقة الحج دون الثلث انه لابد ان يحج عنه لكن اذا لم يوصي الحنابلة يقولون الحج ما دام قد لزمه ففي ما له قبل القسمة والجمهور يقولون لا. المال صار للورثة. ان شاء حجوا وان شاءوا لم يحجوا. نعم باب حج نجيب والجمال والتاجر والذي يحج عن غيره في فضل عن نفقته. قال اخبرنا عمر ابن دار قال سألت مجاهدا عن حج الاجيل وحج الجماهير وحج التاجين قالت عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير فقال اني نفسي من قوم فدررت اجري وقال او قال ويخل بيني وبين مناسك فليجزئ ذلك اني فقال ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب رجل قال وان حج رجل فبقيت عنده ثياب فلا بأس بما منها جاء ابن عباس رجل جاء ابن عباس رجل فقال اني قد اجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض اجري ويخلوا بيني. ويخلوا. ويخلوا بيني وبين المناسك فان في ودانك اني فقر ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله اولئك لهم نصيب مما كسبوا الاية قال اخوان الثوري يعني العلاء ابن مسيلمة رجل من بني تيمية قال جاء رجل الى ابن عمر فقال يا ابا فيزعمون انه ليس لنا حج فقال الستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون ترمون كما يرمون قلب قناة قال فانت حاج ينجى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عما سألت عنه فنزلت هذه الاية. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فظن ربكم. قال الثوري ويحج المرء عن قريبه وتكره الاجابة في ذلك ولكن يجعلها معونة من غير ان يسميها اجارة. المرأة من غير مع غير ذي محرم وكيف ان لم يأذن لها زوجها؟ قال اخبرنا ابن جريج قال اخونا عبد الكريم جزيلا انه عمرو بن شعيب اخبره نبيه عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشد الى بيته فهو اعرض الناس وذكر قال لا يصلين احد بعد العصر حتى لا يولى بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا لتسافرن امرأة الا ما ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدم المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت المثنى يحدث به عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل موسى اخبرت اخبرت عائشة ان ابا سعيد يفتي الا تسافر امرأة فوق ثلاث الا ما ذي محرم. فقالت عائشة ما كل النساء يجدن محرم قال اخبرنا قال نعم تحج مع نساء مسلمات ولأخبرنا ابن جريج قال قال قال عطاء لا تحج المرأة بغير اذن بعلها ولا تحج امرأة سرورة الا وما ذو محرم. وسئل عن امرأة ليس ما ذو محرم ولا زوج ولكن انزالها وخفضها ورفع قال اخبرنا ابن جريج وابن عمرو بن زنان ابي معبد رضي الله عنهم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا لا يخلون لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا ما دي محرم فقال رجل فقال فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال فانطلق فاحجج معا امرأة. قال اخبر عبد الله ابن عمر قال ان عن ابن عمر انه قال لا تسممات فوق ثلاث الا ما في محرم. قال واخبرنا انه ما سمع ايوب يحدث عن ابن سيريف انه الا يوم النحر حين يزور. قال اخبرني ابراهيم الذين عن عطاء وابي الزبير عن جابر انه قال من قدم مهلا من هذه الامصار وطاف بين الصفا والمروة قبل ان يخرج سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم فقال ربما ليس بذي محرم خير من ذي محرم قد اخبرنا قال اخبرنا ابو هارون عبدي انه سمع ابا سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشابه امرأة فوق ثلاث الا ما به محرم. قال اخبرنا الثوري عن الحجاج بن عطات وغيره عن عطاء يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم منه قال سفر المرأة مع العبد ضيعات قال اخبارنا الثورية اذا لم تجد محرما الا فلا سبيل لها. قد اخبر ابن جريج عن عمرو ابن قال اخبرني عتمة ابوه معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على فلانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ما محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الحصر في بيوتكم. الحديث مرفوع ثابت فاجتهادات الفقهاء بعد ذلك لا يلتفت اليه. ولا يجوز المرأة ان تسافر من غير ذمة. وذكر ثلاثة ايام بلياليها او يوم وليلة انما هو من باب التمثيل وليس من باب القيد والمقصود مطلق السفر لا يجوز الا مع ذي محرم نعم باب متى اشهر الحج؟ قال مجاهلا في قوله الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن فرض في ان الحجق لمجاهد والفرظ والاهلال. انه قال شوال وذو القعدة وذو الحج. فحجة. فمن فرظ فيهن الحج قالت تلبية قال اخبرها حسين بن عقيل انه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول الحج اشهر معلومات شوال اذن القعدة وعشر من ذي الحجة في ذو القعدة بكسر القاف واما ذي الحجة فيجوز الفتح والكسر. واما القعدة والقعدة حكي فيهما القولان لكن الكسر افصح نعم قال سمعت الضحى كان مزاحم يقول الحجاج والمعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فمن فرغ فيهن الحج قال يقول الفرض الاحرام قال عن مقسم عن ابن عباس انه قال شوانه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الثوري واخبرني موقيرة ابن عن ابراهيم وذكر مثله قال فمن احرم؟ قال اخبر ان الثوري عن العلاء ابن مسيمن قال الفرض التلبية باب الاهلال من الحج قبل اشهر الحج وكيف ان اهل قال عبد الرزاق او قال اخبرنا آآ ابن جريج والثوري عن ابي الزبير انه قال سمعت جابر بن عبدالله سئل اي ايد الرجل بالحج قبل اشهر الحج فقال سمعت قال سمعت او اخبرت عنه عن عن عمر بن عطاني عن كلمات عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال ينبغي لاحد ان يهل بالحج الا في شؤون الحج لقول الله فمن فرض فان الحج لا ينبغي ان يحمل ان يلبي بالحج ثم يوقيهما قال اخبر معمر وغيره مع ليس عن طاووس عن طاووس وعطاء ومجان انهم كرهوا ان يحرم الرجل بالحج في غير شهور الحج. والاخبر ابن جريج قال قلت له رجل اهل بالحج في رمضان؟ قال قال ماشي هو منصور عن ابراهيم انه كان يقول في رجل يهل بالحج بغير شؤون الحج قال هو حرام حتى يأتي الحجر وقول اهل المدينة. قال اخبرنا الثوري عن يعقوب ابن القعقاع انه قال من اهل فهو متمتع قال ثري وقال يمضي على حجة ويهلي ويهلي ويهلي قدماه ويلغي حجة ويقضي من قال ابن عثيمين الحسن ابن عبيد انه قد سألته اعطى ابناء اعطاءنا عن رجل لبى بالحج في غير اشهر الحج وقال اجعلها عمرة. قال سمعت شيء؟ قال عبد الرزاق سمعت شيخا من اهل المدينة من اهل في مكة يحدث انه سمع اعطاني يسأل عن رجل اهل بالحج في غير اشهر الحج. قال يجعل لها عمرة. باب الرفث للمحرم. قال اخرها معمر ابن جريج عن ابن اللهم صلي على نبينا رضي الله عنهم انه قال الرفث بالصيام الجماع ورفث بالحج الاعرابة وكان يقول الدخول والماس والمسيس الجماع الاعراب يعني الغزل يتغزل بزوجته وحبيبته في الحج هذا ممنوع نعم حجتين يعني يقول ساحج متمتعا وقارن نعم عاصم هو الجماع غير ان الله حي كريم يكني بما ام شاء الله صائم قال نعم واما في الحج فلا. قد اخبرنا الثوري عن المنصور عن مجاهد قال كان ابن عمر يقول للراجل لا تعرض لذكر النساء. قال اخوان الثوري عن خسيف عليم اقسام عن ابن عباس انه قال اخبرنا قال حدثني عوف عن زياد ابن الحسين او عن ابي العالية انه قال كتب عن ابن عباس فنزل يسوق بنا وهو محرم. فاخذ ابي ببعير ثم ارتدى فقال وهن يمشين فقلت له الى يوم النحر حتى يزور. قال اخبار الثوري عن اسماعيل ابن امية ان نافعا عن ابن ابي ما ذكر مثله. قال اخبران ابن عبد الله ابن عمر النافع انه قال كان ابن عمر اذا كان مقيما من مكة لم يا ابن عباس وانت محرم؟ فقال انما الرفض ما كلم به يعني كانه يقول ما دام الحريم مو عندنا ما في بأس لكن هذا قول قال اخبرنا الثوري عن الامش عن زياد ابن الحسين ان يأتي عن ابن عباس وذكر مثل انه قال الرفث ما خطب به النساء. قال اخبرنا حسين بن عقيل انه سمع الضحاك يقول باب ما الفسوق والجدال؟ قال قالوا الفسوق والمعاصي قال اخبرنا الحسين ابن عقيم قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول الفسوق التنابذ بالانقوام. قال اخبر امام عن ابيه في قول الله تعالى ولا جدال فيهم الحج. قال الجدال جدال الناس قال وذكر الثوري عن منصور انه قال كان شريح اذا احرمك واخبرني اسلم المنقري قال سألت عطاءنا رجل صك غلاما وهو محرم قال قال الثوري عنه قصيف عن من قسم عن ابن عباس انه قال الفسوق السباق قال اخونا الثوري وغيره عن قصيم لما مات وعن عن مقسم عن ابن عباس انه قال الجدال وانت ماذا يا صاحب قال ابراهيم انه قال باب متى اهلال المكي؟ قال جريد قال عطاء وجه اهل مكة ان يهل احدهم حين توجه دابته ونحو منى فان كان ماشيا فحين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حين توجهوا الى منى قال ابن دريج وقال ابن قال اخونا ابو الزبير انه رضي الله عنهما يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فامرنا بعد ما طفنا ان نحله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتم فاذا اردتم لمن تنطلق الى من مينا فاهلوا. قال اخبر مع عمر ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا يهل احد من اهل مكة يريد الرواح الى منى. قال ابن طاوس كان ابي اذا اراد ان يحرم من المسجد سلم ركنا ثم خرج. عبيد الله ابن نعمان قال عن نافع عن ابن عمران انه اهل بالحج من مكة ثلاثا مرة وهو عند المقام فقال له غلام يا ابا عبد الرحمن هذا الهلال فنظر الي وخلع قميصه فالقام الى الغلام واهل مرة اخرى من جوف الكعبة وهو قاعد الهلال واهلنا مرة اخرى يوم التروية من البطحين حين رأى راح منطلقا الى منى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر مثله قال قال معمر وابن جريج عن قصيش عن مجادل عن ابن عمر وذكر نحوه. قال مجاهد فقلت لابن عمر قد اهللت افينا اهلا قال اما اول من اول من عام الاول باخذ اهل بلدي ثم نظرت فاذا انا ادخل على اهلي حراما واخرج حراما وليس كذلك كنا نصنعه كما كنا نهل ثم نخبر على شأننا قلت فبأي ذلك جاء؟ قال نحرم يوم التروية. المتمتع يعني نعم. قال رأيت ابن عمر اهل بالحج من جوف الكعبة. واخبرها الثوري عن قيس ابن سلمان عن طارق بن شاب عن ابي موسى انه احرم يوم التروية من مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج اذا رأى الهلال ويطوف بين الصفا والمروة قبل ان يخرج قال اذا توجه الى منى يهل ثم يمضي على وجهه وقال الحسن اي دار فلا بأس به ان شاء يتوجه الى ميناء انشاء قبل ذلك. فاذا هل قبل التراويح بانه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال اعطاه اذا احرم عشية التنمية فلا يطوفون بالبيت حتى ايا روح الى منى قال اذا شاء المكي الا يحرم بالحج الا يومئذ قال وكذلك اذا ان كان اله من دونه قد شاء هل من اهله وان شاء فمن فمن الحرم قال اخبرنا عبد العزيز النبي رواه انه قال هل ابن عمر مرة من الحج حين رأى فيها ومرة اخرى بعد الهلال من جوف الكعبة. ومرة اخرى حين راح منطلقا الى منى ولا اخبرنا مالك ابن انس عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المأقول انه قال لابن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصوم اربعا لم ارى احدا من اصحابي قال قال وما اني يا ابن جوريج؟ قال ارأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت عندنا في بمكة يهل الناس ولم تهل انت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله اما الاركان فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس الا اليماني اما اني عارف اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بها فانا احب ان اصبغ بها واما الهلال فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حين تنبعث بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى الى قدم المدينة طاف حين يقدم. قال اخبرنا الامام طاووس عن ابيه انه قال كان اذا احرم مملكة ان يحرم من يوم الترجي ولا يطوف راحلته قال قال عبد الرزاق وسمعت انا عبيد الله يحدث به عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارى الناس يقدمون عليكم شعثا وانتم متدهنون متلبسون اذا رأيتم الا فهلوا والاخر ابن جريج عن ابن ابي ملائكة انه قال اخونا عبد الله ابن قال تجردوا في الحج وان لم تحرموا باب اهلال الذي ليس بمكة قال اخبرهم معمر عن زني عن عورة ابن الزبير عن المقام انه قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي واشعار قال اخبرنا عن محمد بن مسلم عن عمرو بن ابي الشافعي انه قد دخل الانسان مكة اذا دخل الانسان مكة قد اهل منه غدا فليحرم اولي الحج من حيث شاق عن ثوري قال ان داوود ابن ابي هند انه قال قلت لمجاهد الا اتي ميقاته ميقاتي فاهل منه قال لو كنت جئت منهم اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران وهو من اهل المدينة بما كتب اهلنا من حيث شئت قال اخر معمر الجري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجهة يلبي حين الحسن محمد ابن علي قال من كل قد هل قد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت احدهم بالبيداء بالارض يعني ان البيداء هي الارض قال اخبرها نعمان ابن ابي شيبة عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يهل في مصلاه قبل ان يقوم قال نعمان وخريص سلمة بن وهران وعن طاووس انه كان ربما اخر ذلك حتى تستوي به راحلته. قال انه امر ان يحرم يوم التروية من مكة. قال اخبرنا عن رجل سماه قال ان سألت ابن عباس قلت فذهبت معتمرا فمن اين احرم؟ قال من حيث شئت انه قال كان اذا رأى هلال ذي الحجتين وزال قميصه وقل يهديه وشر من شقه الايمن فاذا استوت به راحلت وهل قال بانه قد سمعت جابر بن عبدالله يقول قال فلما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء هل موسى ابن عقدان سالم ابن عن ابن عمر قال ان هذه البيداء التي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ذي الحليفة. قال اخبرنا ابن ابي نجيه عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن ابن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا متدينا مترجا في ثوبين حتى اذا جاء البيداء احرم قال زكريا ابن ابي زايد الان من شعبي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا برأس العقباء عناء المدينة ثم قال اللهم باركنا في المدينة وبارك لنا في صحننا وفي مدنا وفي في فراقنا وقضى بها الصلاة واحرم منها. المحرم لا يجوز يتجاوز الميقات لمن اراد الحج والعمرة الا باحرام ان كان متمتعا او قارنا او مفرد. ثم المتمتع يهل بالحج من مكة. متى شاء. نعم يدل يعني بمعنى يلبي يدخل في الاحرام لا لا لا من جاء الى الميقات متى ما جاء يهل بالحج في اشهر الحج ثم بعد ذلك المتمتع اذا خلص من عمرته متى شاء يحرم بي الحج الأفضل يوم الثامن يوم التروية باب من دخل مكة حلالا فاقام حتى للحجر قال من دخل مكة بغير احرام ثم اراد الحجر فانه يخرج الى بعض المواقيت منها فاذا دخل باحرام عن سعيد من يخرج الى الميقات واما اصحابنا فقالوا يجزئ ويحرم مما كذب به يأخذ سفيان قال اخبرني مجاهد ابن الرومي قال سمعت عطاء يسأل عن نصراني اسد من مكة ثم اراد الحج قال يخرج الى الميقات فرد غيره فقال هو بمنزلة من ولد بمكة يحرم منها من دخل مكة بلا احرام ولم يكن ناويا الحج. ثم نوى الحج فيحرم من مكة لا يلزم ان يخرج لكن من دخل مكة وهو يريد الحج بغير احرام فاحرم من المكة فعليه دم وان خرج الى المواقيت فليس عليه شيء نفس الشيء نفس الحكم باب احرام دبر الصلاة المكتوبة قال اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد حلفت الصبح ثم ركب راحلته فلما رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بات بدون حنيفة حتى اصبح فلما اصبح راكبا راح قال اخونا هشام احرامه بعد فراغه من صلاة مكتوبة. واخبر مالك ان قال كان ابن عمر يصلي في دين سيد الحليفة ثم يخرج فيركب فيركب فاذا استوت به راحلتها قال يهل في دبر صلاة مكتوبة ان وافقت ان صلى ركعتين قديمتين اجزى عنه وان هل في صلاة نزعا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عند صلاة الظهر حين فرغ منها قال قال اذا صليت ركعتين فاردت ان تحرم فقله اللهم اني اريد الحج فيسره وتقبله مني. ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عند صلاة الظهر. باب الغسل الاحرام. قال اخبرني ابن جريج قال سمعت عطاء يقول اذا احرمت اجزاءك والوضوء احب الي. قال اخبرني ان احسن انه كان يجب اذا اراد ان يحرم ان يغتسل. قال ان علي قال له اذا اردت ان الاحرام فاقض مما يسمى احرم. قال اخوان عبد الله بن عامر ابن عمر عن نافع انه قال كان ابن عمر عند الاحرام وحسين بن من ربوذا قال كان طاووس يغتسل عند الاحرام ربما توضأ قال اخونا الثوري المعمار عن ابراهيم انه كان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم. قال اخبره ابن محرز عن شيخ قال سمعت سائل ابن جبين يقول اني اغتسلت اني اغتسلت عند الاحرام فحسن وان لم تغتسل فلا بأس اسباب المرأة تحيض او تنفس او تنفس عند الاحرام. قال سئل عن امرأة عن المرأة الحائض قال اذا مرت من بني وقد اغتسل لا تجاوزه حتى تعلن قال اذا مرت الحائض بالميقات اغتسلت واحرمت عبدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها حتى اذا كنا بسارف او قريبا منهم وانا ابكي فقال ما لك يا حطي؟ فقلت نعم. قال ان هذا امرأ كتبه الله على بناته قالت وضحى عن نسائه بالبقر قال اذا حاضت المرأة بعد ما تطوف ببيت طافت بالصفا والمرة حائضا رضي الله عنه فسأل ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرها فلتقضي مرهى فلتفضي عليها من الماء ثم لتحرم واتمم بها يقول امسك بها المناسك كلها. قال اخبر مالك ابن عبد الرحمن ابن قصي ابن القاسم ابن حنبل ان اسماء بنت عمة ولدت محمد ابن ابي بكر بالبيداء كيف ذكر ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امر فقال مرهف الجثث والتهل. قال امرت اسماء ان تحرم وهي وهي اخونا ابو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرافق قال عبد الله واخبرنا ونافع ايضا قال اخونا مالك عن ابن مالك العنافع عن ابن عمر انه قال المرأة الحائض التي تهل بالحج او بالعمرة تهل بحجها او بالعمر اذا ارادت ولكن لا تطوف ولا تشهد المناسك كلما غلي غير انها لا تخلو بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال عبدالله بن عمر النافع ان ابن عمر انه قال تصنع الحائض ما جمار وتقف وتذبح وترمي وتقصر. ولا بين الصفا والمروة يزيد ابني هانيا عن الحسين ابن علي انه قال تقضي الحائض والمناسك كلها الا طواف البيت. قال ثوري واخبرني ابراهيم وذكر مثله. قال اخبرنا ثوري عن ميسرة ومن صنع ابراهيم انه قال تلو الحيض حتى تبلغ الوقت واذا بلغت الوقت اغتسلت طبعا لا تسعى بين الصف والمروة لان السعي لا يكون الا بعد الطواف. هذا الوجه والا فلا لا يشترط للسعي الطهارة. نعم باب هل تفسخ العمرة حجا؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اكن سقت الهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بحجرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فهمت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول واني كنت هللت بما اظن كيف اصحابي حجتي؟ قال انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهني بالحج. فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن بن ابي بكر فامرني من التيم فكان عمرته التي نسكت قال الثوري هذا الذي نقول ونقول عليها لرفضها عمرة ادم قال سفيان لا نأخذ بهذا قولوا يلغي العمرة ويهل بالحج ثم يقضي عمرة بعد ما بينه وبين ان يفوته الحج ان يصيب النساء هذا طواف بالبيت ولم يكن يوم عرفة او ليلة جمع قبل الفجر فطاف بالبيت فليوصي بالنساء ان شاء قال ابن جرير حسن ابن مسلم عن طاووس ولين جاء يوم عرفة بالبيت فليس له ان يصيبه النساء ولا يلبس الثياب حتى التي لا يلبسها الحرام يقول الحل والناس حجاج عن طاووس وذكر مثله قال اخبرنا معمر ابن مالك عن هشام ابن عمر رضي الله عنه قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاف ليهل بالحج ومن شاء فليؤمن بالعمرة قال فكنت بمن وقال مالك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اني اهديته لاهللته بعمرة قال فكنت ممن اهل بعمرة فديناه وقالت علي النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان انقض رأسي وامتشط وادى عمرتي واحرم بالحج حتى اذا كانت ليلة الحسوة ارسل عبد الرحمن ابن ابي بكر فاعمرني من التنعيم باب طواف المكي قبل المغرب قال اخبرنا ايهما النافع؟ انه قال كان ابن عمر اذا احرم من المدينة فقد من مكة تعجل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم واذا احرم من مكة عجل طواف البيت واخر السعي بين الى منى ومن احرم مكة اطاف بعد المغرب قال اعطانا قال كان ابن عباس يقول يا اهل ما كنت لا تهله حتى تدهنوا ولا تطوفوا حتى ترجعوا. قال اخبر ابن عريث عن عمر ابن ان ابن عباس قال طواف من دخل مكة المغرب وطواف من احرم من مكة بعد المغرب قال ابن عيتة واخبرني يعقوب ابن عن ابيه عن ابن عباس قال اخونا ابن جابر ابن محمد عن ابي عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة حجته طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حينئذ قبل ان يخرج الى منى. قال باب من طاف بالبيت قال خبرنا معمر عن زوري قال كان ابن عباس يقول اجتنبوا الطواف بالبيت فانه من طاف بالبيت حل فعاب ذلك عليه الحسن ابن علي ولو كان ما يقول قوله اجتنبوا البيت جورا قبيحا والله لان يحلوا ثم يحرموا ثم يحلوا ثم يحرم خيرا من ان يجتنبوا البيت. قال بزيادة ان مجاهدا يقول ان ابن عباس كان يقول من طاف بالبيت فقد احل فليهل بالحج عند كل سبوع يحل عقدة ويعقد قال اخونا معمر قال سعيد بن ابي نزيه عن عبد احرم فمنعه سيده الحج فقال يحله طوافه بالبيت عن عطاء او غيره. قال اخبرنا معمر وغيره عن قتادة عن ابي ابن عباس انه قال الحج عرفات والعمرة طواف الطواف بالبيت يصيره الى عمرة ان شاء فقلت اننا سينكرون هذا علينا يا ابن عباس قال هي سنة نبيهم وان رغموا. قال اخبرنا عن عبد الكريم جزاء عن سيدنا ابي هاشم قال اهللت بالحج وطفت بصفا فاتيد ابن عباس وقال اجعلها عمرة فاتد ابن عمر وقال انت اعلى احرامك فاتي بقول ابن عمر قال فانك كلما طبت في البيت نقضت نقضت حرام فجدد اهلالا. قال كثيرا ما يبدأ بعرفة. انه كان يبدأ بعرفة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت محله اذا طاف بالبيت قال اخبرنا الثوري عن مجاهد ابن عباس انه قال الحج عرفاته العمرة الطواف بالبيت يعني من كان متمتعا فبمجرد ما ان يطوف بالبيت يصبح قد اعتمر فاذا سعى وجب عليه ان يتحلل اما اذا كان قد ساق الهدي فان طوافه طواف القارئ وان كان مفردا وطاف يصبح متمتعا على قول ابن عباس وعلى القول الجمهور على نيته. نعم باب المواقيت ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقف بعد امرأته من الجيران عن ابن عمر انه قال قام رجل في المسجد في فندا من اين هل من اين اهل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهل مهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل مهل اهل الشام ويهل مهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر يزعمون انهم قال ويقولون انه قال ويهل مهل اهل اليمن من من الملم قال ان مما سواهم ممن ادرك الحج والعمرة ومن كان بيتهود ومن كان بيته من دون ميقات فانه يؤول من بيته حتى يأتي على اهل مكة قال اخبرهم امرا قال قال سمعته يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العراق قبل قلت من يحدثك هذا يا ابا عبد الله؟ قال اخبرني نافعا ابن عمر. قال عبد الرزاق اخبرني مالك ثم ترك اوبا ولهنا معمل قال قريشان بن حسن عن ابن سنان قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال مكة عن عوف عن انه قال اراد عمر بن الخطاب ان يكتب في المصحف ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ووقت لاهل العراق يوم قال لاني قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاغنى الناس ذات عرق بخيان يقرن. قال لم يوطت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق شيئا فاخذ الناس قال قلت لي هشام فاني قد لقيت غير من اهل المدينة ان لم يحرم الا من الجحد فقال بالمدينة من من الزنج خير منهم. قال اخبر ابن اية يحيى ابن سعيد قد رأيت ابا جعفر محمد ابن علي احرم فسألته عن ذلك قال اني معي قال وعن ربيعة وقال وذكر ابن عيينة عن ربيعة بن عبد بن ابي عبد الرحمن عن علي بن الحسين انه احرم من الجحفة عن ابن عطاء كان يرخص قال الثوري قال غيره اذا مروا بالمدينة فليحرموا من ذي الحليفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن. وهذا هو الصواب. ان من مر على ميقات لا يجوز له ان يتجاوزه بغير احرام فان تجاوزه فلا بد ان يميل الى الميقات الاخر ان اراد ان يحرم منه قال اخبرهم عن عمران عن ابن جريج قال اخبرنا في عن ابن عمر قال اهل مصر ومن مر على المدينة من اهل الجزيرة بالميقات من اهل الشام. قال ابن جريج قال من ركب البحر فاذا حاذ ميقاته فليهل مالك وعبدالله ابن عمر عن نافعان ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن اهل المدينة من ذي الحنيفة ويهل اهل الشام اهل نجد من قام قال ابن عمر يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتهل اهل اليمن من الملم الملم او يلملم وتسمى اليوم بالسعدية والاخبار الثورية عن ابيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المغرب ومن ساحل الجحفة الجحفة ولاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل اليمن ولاهل نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال ليستمتع الرجل باهله وثيابه حتى يأتي الوقت منشأ ان من اهله قال احرم بالعمرة من بيت المقدس قال واخبرناه عبد الله بن عمر النافع ابن عمر قال اخبرنا ابن جرير قال اخونا يوسف انه سميع عبد الله ابن ابي عمار يقال انه كان مع معاذ بن جبل وكعب ابن الحابر افأحرما من بيت المقدس بعمرة واحرم مع ما قال ثوري مخبأ منه قال خرجت سعيد بن جبير محرما من الكوفة قال اخبرنا ابن محمد ابن عن سيد ابن جبير انه قال تمام العمرة ان يحرم من حيث ينشئ. قال اخبر الثوري عن الحسن ابن عمر قال عن رجل من قريش يقال له حمزة ان ابن عباس احرم في الشتاء قال اخبرنا الثوري عن محمد ابن سوقة انه قال اخبرني رجل عن ابيه مسعود انه اغتسل من الحين ردع الحيرة والسيل ثم احرم وقال سفيان بينهما قريب من فرسخاي. قال ما اخبرنا ما اخبرنا انه قال رجل من ابيه احرمت من من مسجد ذي القرنين فلم يعد عليه ذلك. انه كان يحرم من قبل ان يأتي الوقت بيوم او يومين. قال الشيطان يقول ولا تحرم الا اذا شارفت البلاد. قد اخبر الثوري عن سلمة ابن كهيل عن الحسن العراني عن عن عبد الرحمن ابن اذينة عن ابيه ما اتيتك حتى ركبت الخيل والابل والسفن فمن اين اعتبر؟ قال ايتي عليهم فاسألوا فساتيتم فسألوا قال لي احرم من حيث ابتدأت قال كانما وجأ في نحري فرجعت الى عمر فقال الم امرك ان تأتي يا عليا؟ قال لا حجة لي بفتية عليك قال قال لي احرم من حيث ابتدأت فقال عمر اما ما اجد لك الا ما قال يعني قال سفيان وصنعنا ذلك على المواقي قال احرم عبدالله بن ابي مؤمن خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك قال عمرو بن طاوس انه قال لا ادري ما يفتى يهل الرجل من اهله ومن بعد ما يجاوز ان شاء ولا يجاوز الميقات الا حراما وهن لمن اتى عليهن من غيرهن ومن كان اهل ومن دون الميقات فاهل من اهله. والله اني لا اقول لكم هذا وما ادري من اين اهن. صلى الله عليه وسلم لم يهل من المدينة انما هل من ذي الحليف الاجتهادات هذه فيها نظر لا يهل الانسان بالعمرة الا من المواقيت كره مالك ان يهل الانسان قبل المواقيت. نعم قال اخبرنا عن ابي اسحاق بن علي وابن مسعود قال من تمام حج ان يحرم من حيث بدا. حيث بدأ يعني السفر. نعم قال اخونا محمد ابن عبيد قال اخونا عمرو ابن مرة عن عبدالله ابن سلمة ان رجلا قال لعلي اني اريد الحجر من اين؟ فمن اي الامكنة افضل واحرم؟ قال من جويلة اهلك. قال اخبرني قال عبدالملك بن اعين عن عبدالرحمن بن هدى يسأل عن ابيه انه قال اتيت عمر فقلت يا امير المؤمنين اني قد ركبت السفن والخيل والابل. فمن اين احرم؟ قال ائتياني فاسأله فهل رجعت اليه؟ فاعدت اليه قال فقال من حيث ابدأت فرجع الى عمر فقال قد اتيت ان ينفق قال فماذا قال لك؟ قال احرم من حيث ابدأت قال فهو ما قال لك. قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخوان الثوري عن المنصور عن ابراهيم كانوا يستحبون لرجل اول ما يحج ان يحرم من بيته قال اخبرنا الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال كان الاسود بن يزيد يحرم من بيته وكان القمة يستمتع بثيابه. عبد الرحمن ابن الاسد انه عمي انه قال اكثر ابن مسعود قوما ثيابهم. قال فقال ما بنوا يا تجار وقد كان احرم بعضهم فقالوا لا. قال فانقل ثياب واحرموا. قال ابن شبرا قال فما يحبسهم بالذي خرجوا عنه فمالوا الى ادنى ماء فاغتسلوا واحرموه. عن ام سلمة انها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم يحج لهم عمرة من المسجد الاقصى كان كيوم ولدته امه لا يصح ولو صح لكان حجة في جواز الاحرام قبل المواقيت. نعم رجل احدكم ان يحرم منه حيث يبدأ يعني ميتة. باب الاحرام ليلة والاخبار عن ابراهيم قال كان اصحاب عبد الله يستحبون ان يحرموا ليلا مخافة الشهرة. باب من لم يهل من ميقاته قال عبد الكريم سعيد بن الجبيني رد رجلا الى بعض المواقد وذلك انه جاوز قبل ان يحرم واما اسرائيل فاخبرنا عن ابن عبد الكريم انه قال رأيته رد رجلا احرم من ذات عرق من بطن الوادي رده حتى احرم من الوادي. هذا الذي يدخل مكة حلالا. قال اخبرنا كان حبيبنا ابي ثابت عن ابراهيم انه قال اذا جاوز رجل وقت حلالا فخشي انه ان رجع الفوت قال يهل ويمضي. قال عن ابن جريج عن عطاء قال يهل ويريق دمه قلت لي ثوري فايما احب الي قال قول عطاء فيمن دخل بغير احرام يخشى ان رجع الحج قال قال زكريا ابن اسحاق عن داوود ابن ابي عندنا قال كنت جالسا على عند عطاء فاتهم قوم الحاج اهلوا بالحج امرأة لم تستطع الا منهم ترجع قال فذكر من قال يعني في امرأة جاهلة تحرم حتى دخلت مكانها قالت اخرج من مكة قال تخرج من الحرم وتهلو عليه ادم قال ابن مجاهد قال به عن ابن عباس انه قال اذا زل الرجل عن الوقت وهو غير محرم انه يرجع الى الميقات بان خشية ان يفوته الحج. تقدم عن ليث عن ابن عطاء عن ابن عباس انه قال اذا لم يهل من ميقاته يجزأه اهراق واهراق قال اخبر ابن مجاهد عن عن عطاء في الذي يهل بعد ميقاته يرجعون الى ميقاته قال لا يزال قال لا يزال حراما في رجوعه فان خشي الفوت تقدم اراد عقد ما قال اخونا هشام قال اذا جاوز الرجل ولم يحرم فانه يرجع الى الوقت ويحرم فان خشي الفوت خرج من الحرم واحرم فعليه دم ولا اخبرنا ابن اتاني اسماعيل ابن ابي خالد عن رجل جاوز المختبر وهو غير محرم فخشي ان رجع الى وقته ان يفوته الحج فامر وان يولى بالحج من مكانه فاذا فرغ من الحج اتى قال ابن جريج قال حدثت به عطاء فلم يعجبه قال عليه قال الثوري اذا اهل ابن عمرة وقد جاوز الميقات فيرى فليرجع فانه لا يخشى فواتف اذا كان قد طاف بالبيت فليمضي لعمرته وليريه قدما. قال اخبرنا جعفر عن عوفه عن ابي رجاء قال جاءه رجل مملوك فقال اني حججت مع موال لي فدخلت مكة حلالا فمنعوني ان احرمه فقال ابن عباس فافضي فافض عليك من الماء ثم استقبل البيت ثم احرم فوالله ما حجك احب الي من حج الذين منعوك. باب هل يدخل مكة بغير لا يحل لاحد من خلقه الا ان يدخل مكة لحاجة او او ولا لغيرها الا حرام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها قط الا حرما الا عملا الفتح من اجل القتال قال اخبرنا قال اخبرني عبد الرحمن ابن السراج وكان قد وعى علما عن رجل سماه علي ابن عباس انه قال لولا ان يشق علي السعي الصفا الماضي ما دخلت من من حل الا من حل الى حرم الا باحرام. قال اخبرنا ياسين قال حدثني ابو بسطام عند الضحاك المزاحم قال قال الامام بس مهما عصيتني في شيء فلا تعصي فلا تعصيني في ثلاث اذا خرجت مسافرا فصلي ركعتين حتى ترجع الى بيتك ولا تصومن حتى ولا تدخل مكة الا باحرام. قال اخبر ابن جرير قال لا عمرة على اهل مكة من اجل الطواف انهم اهل ان يخرج احد من الحرم فلا يدخل الا حرام. قال فقيل له فان خرج رجل قريبا لحجر قال يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة قال قال ابن عباس في حديثه فان كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين ما كتب واد. انه كان يرخص للحطابين من قال اخونا الحسن واعطاء انه ما ان يدخل مكة بغير احرام غير ان عطاء كان يرخص الجمهور قالوا لا بأس لمن لم يرد الحج والعمرة ان يدخل بدون احرام الحنفية قالوا لا يدخل احد مكة الا باحرام قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال خرج ابن عمر مرة من مكة يريد من المدينة فاخبر بالفتنة فرجع فدخل مكة بغير احرام. ان ابن عمر خرج من مكة المدينة حتى بلغ ضجنا ثم رجع الى مكة دخل بغير احرام قال اخبرنا معمر علي بن طاووس عن ابيه انه قال لا يجاوز المكي ميقات اهل مصر اذا مر به حتى يحرم عليه قد اخبر معمر وسئل عن المغيرة عن ابراهيم انه قال لا يدخل مكة الا باحرام. قال اخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فجاءه رجل فقال هذا ابن خطر متعلق بالاسالف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. باب من نذر مشيئا ثم عجز او نذر في معصية. قال عمر ابن دين قال سعد مجاهد عن الرجل يقول عليه مشي الى بيت الله ولم يسم من اين يمشي. فاذا اعيارك الحرم ماشية ان رجلا جاء عباس فقال اني نذرت لامشين الى مكة قال فامشي بما استطعت واركب حتى اذا حتى تدخل واذبحها او تصدق قال قريش برجل نذر ان يمشي الى بيته قال يمشي اذا انقطع مشيه وركب وان اهدى بدنة تنوين جعل عليه ان يمشي حافياه ان جعله تخفف قدما قال وكان اعطى يسأل عن الرجل ينذر حجا. ينذر الحج ما شيئا قال يركب ان شاء حتى يأتي الحج. يعني الميقات ثم يمشي من الحد حتى ينسك مناسك قال من البصرة فان عجز عن المشي ركب واهدى قال لي اسمع عن امرأة اخذت من اخ لها نفقة على وجهها وقال انها نظرة على المعصية فلتقبل راكبة حتى اذا كانت عند الحرم بعمرة ومشت حتى قال ابن جريج سئل عطاء عن رجل نذر ان يمشي ان فلم يمشي حتى كبر وظعف فقال بعض اهل بيته ثم اتت ابن عباس قال لها تستطيعين ان تحجي قابلة وان تترك بها حتى تنتهي الى المكان الذي ركبت فيه فتمشين المراكب قالت له قال هل لك ابنة تمشي عنك؟ قالت ان لابنتين ولكنهما اعظم من في انفسهم من ذلك. قال فاستغفر الله وتوب اليه. قال اخبرنا ثوري عن اسماعيل ابن ابي خالد الشعبي عن ابن عباس ان رجلا نذر ان يمشي الى الكبد وقال ابن عباس اني فاذا كان قابل الركب ما مشى ومشى ما ركب وينحر بدنه. قال اخبرنا الثوري عن منصور ومغيرة عن ابراهيم مثل وذكر مثل ذلك الا ان مغيرة قال عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن قال اخبر الثوري ان يحمل سيدنا عن عبيد الله ابن زحر عن عبد الله ابن عن ابي سعيد ليحصو بان عقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرة تمشي حاذية فقال امرها فلتختمر صم ثلاثة ايام وكان الثوري يفتي بهذا. قال اخبرنا عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرة تمشي الى البيت فقال له قال لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتركب ثم سأله الثانية فقال لتركبت ثم سأله احسب الثانية قال لي تركب فان الله غني عن قال قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ناشرة جراحية فاستتر منها ثم سأل ما شأنها فقالوا نذرة تمشي احاديثا ناشرة شعرها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي قال وذكر مثل الله انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب قال اخبرنا عبد الله ابن كثير عن شعبة ابن الحجاج يعني الحكيم عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم انه قال شعري عن رجل يجعل عليه يجعل عليه ليحجن ما شيئا فلا يستطيع قال يركب ويهدي بدنه. قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم وذكر مثله. يعني الانسان ينذر شيء ان كان نذر الطاعة وجب التزامه ان كان نذر محرما وجب تركه وان كان النذر مباحا فبحسب ما يستطيع. فان لم يستطع فعليه الدم باب الذي يقوله محرم بحجة. قال في رجل يقول هو محرم بحجة اذا ان لم يفعل كذا وكذا. قال يمين يكفرها. وقال ثوري ان يونس عن قال سألت الحسن وجابر ابن زيد عن الرجل يقول هو محرم بحجة فقال ان من يحرم على من نوى الحجامين يكفرها عن مجاهد قال ليس بشيء عن ابي حصن قال اذا دخلت اشهر الحج اهلها هلا بالحج الذي يقول هو محرم بحجة. قد اخبرنا الاسلمي عن ابن الحرمات عن ابن مسيمية قال ليس به شيء باب لا متعة لمكي. قال اخبرنا معمر عن طاوس عن النبي انه قال المتعة للناس الا لاني مكة هي لمن لم يكن اهله في الحرم ذلك قول الله لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال ابن عيينة عن ابن مجاهد وذكر مثله قال اخونا قال لمن كان هلو من قال معمر كان اهله على يوم او نحو يتمتع قد اخبرنا ابن جرير انه جعل اهل عرفة من اهل مكة في قول ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. قال اخونا ابراهيم يزن ان اطأ في قول ذلك لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام قال نخلة نخلة ومر قال هم من اهل مكة يمر بالميقات باشهر الحج فيعتمر منه قال ليس بمتمتع قال الله ذلك لمن لم يكن محاضر المسجد الحرام قال ليس الثوري عن جابر وابن جريج عن عطاء مثل وذكر مثل حديث ابن حبيب قال نبي انه قال في المكي يمر بالميقات في اشهر الحج فيعتمر منه قال هو متمتع فليهدي او ليصم. قال اخبرنا الثوري ان ليتني اعطينا انه قال ليس بمتمتع قال ما قال الطاووس هو ان ابن عباس قال يا اهل مكة لا متعة لكم انما يجعل احدكم بينه وبينما كتب بطن واد من هو حق هذا المسجد الحرام. القول الاول كل من كان دون المواقيت المكانية والقول الثاني كل من كان في حدود الحرم وهذا هو القول الاقرب الذي لا متعة له نعم باب المتعة من احصر. قال ابن عباس هي لمن احسن ولمن عن وابن الزبير في قول الله فاذا امنتم فمن تمتع يقول اذا امنت حين تحصى اذا امنت من كسرك ومن وجعك فعليك ان تأتي البيت فتكون لك لا حل لك حتى تأتي البيت باب من اين يعتمر اهل مكة؟ قال اخبرنا معمر عن زهني قال يهل اهل مكة بالحج ومن مكة فمن اراد ان يولى بعمرة خرج الى التنعيم الا ان يقدم احد منهم من خارج قال قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم اهل مكة الا تعتمروا فان كنتم فاعينوا لابد فاجعلوا بينكم وبين الحرام بطنا واد. قال اخبرنا هشام انه قال اذا اراد المجاور ان يعتمر خرج الى الجعرانة. وقد قال زكريا بن اسحاق عن ابراهيم بن ميسرة عن مجادل نورة ابن عمر وابن الزبير خرج من الجمرات فاعتمر قال تلك الحجة وذلك قبل ان يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتاله حنين اعتمر ابن جيرانه قال اخبرنا عبيد الله بن عمران النافع انه قال خرج ابن عمر وابن الزبير مما كتبت ما رآهم هندي الحليفة ولم يدخلان المأديين لانس بن مالك انه قال كان انس يقيم ما كتب له فكلما حمم رأسه خرج من مكة فاعتمر المكي يحج يحج من دويرة اهله ويعتمر من ادنى واقرب الحل. ويعتمر من ادنى واقرب الحل فان جاء من الخارج مريدا الحج والعمرة فهو والافاق سواء لابد ان يحرم من المواقيت المكانية ثلاثة احوال. باب العمرة بعد الحج. قال معمر عن ابن عمر قال لو اقبت الى هلال محرم لخرجت الى بعض هذه المواقف فاعتمر الاخوان قال اخبرنا الثوريان عن ابي اسحاق قال الطواف سبع خير من عمرة ما ادى للحج قال اخبرنا عبد الله بن نافع من مولى بن عمر قال حدثنا علقمة ابن علقمة عن امه انها سمعت عائشة تقول قبل ان اصوم ثلاثة ايام واتصدق على عشرة مساكين احب الي من ان اعتمر العمرة التي اعتمرت منها التنين. طبعا الطواف بالبيت افضل من عمرة التنعيم التي يفعلها الناس. وهذا لم يختلف العلماء فيه قال اخبرني هشام ابن حجر انه قال سمعت طاووسا يقول لمن اعتمر بعد الحج ما ادري اتعذبون عليها ام تؤجرون؟ وزاد رجل من العلماء ومن والله ما ادري ايعذب عليه ام يوتر لرجل صلى وكان يخاصم لعمرة عائشة فيقول افله النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اجتمعوا بازواجك حج وعمرة واذهب بها حج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اسلم لك حج وعمرة. فلما اعيته قالت اذهبي فاعتمري. قال اخبر ابن تيمية عن ابيه انه سمعت طاوسا يقول البنية البنية ما تصح. نعم هكذا التشكيل اي غلط ما ادري ما هي يعني عمرة محرم. عن ابن جريج عن عطاء انه قال في عمرة تنعيم هي تامة تجزئه. قال اخبرنا اسماعيل ابن عن ابن عون قال سألت القاسم ان محمد عن عمرة محرم. قال فقال عمرة تامة. قال اخبرنا بشيء من ابي القاسم. قال اخرج عن يزيد الريش كان عائشة اذا قالت لتمت العمرة السنة كلها الا اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر يومين من ايام التشريق. قال اخبر ابن الوليد ابن هشام قال سألت للعمرة بعد الحج افأمرتني بها؟ قال اخبرني عن عمرو ابن دينار قال اخبرني عمرو بن اوس ان عبدالرحمن اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال عبد الرزاق فلما فرغ منه قال لي رأيت مثل هذا قال اخبرنا ابن ابي يحيى قال اخبرني ليث عن مجاهد انه قال سئل عمر وعلي وعن العمرة ليلة الحصوة قال عمر هي خير من لا شيء وقال علي هي قالت العمرة بعد الحج للمفرد لا بأس لاجل حديث عائشة اما لغير المفرد فالطواف افضل باب المتت في اشهر الحج وغيرها قال فرناء معمرون بانهم قد سمعت ابن عباس يقول هل ترى من ترى من اهل من فما منهم يهدي او يصوم الا اجتمعت عمرة حجا فاداء صام فله عمرة مع حاجته انه قال اذا دخل المحرم الحرم قبل ان يرى هلال شوال فليس بمتمتعه وان رأى هلال بعد ان يدخل الحرم فهو متمتع ان مكث الى الحج. قال وكذلك يقال ابن جريج انا معمر الان قتادة انه قال عمرته في الشهر الذي قال انه قال عمرته في الشهر الذي فيه قال ابراهيم قال عمرته في شهر الذي يطوف قال عبد الرزاق ذكره ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وذكر مثله قال اخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين قالت اعرضنا العمرة فاحرمنا في رمضان فابطأنا السيف التبسنا فقدمنا بايام دخلت من شوال فسألنا الفقهاء والناس يومئذ متوافرون فما سألنا احدا الا قال هي متعة احسنت نكمل بعد الاذان الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على لا حول لا لا اله الا الله قال رحمه الله اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهرين مسمى ثم يخلو الا قال فلتخرج فلتهن ثم تنتظر حتى تطر ثم تطوف. قال ثم اقام ومتمتع. قال ليثم سمعت عطاء يقول ليس بمتمتع حتى يأتمر في اشهر الحج. من قدم في شوال يوم في ذي القعدة بين او انه ينحر هديه يحل كله. فان مكث الى الحج فعليه هدي اخر فان قدم مثل العشر فانه لا ينحر هديه. ولا يحل الى يوم حتى يبلغ الهجوم حجمت معتمرة في رمضان فلم تطف بالبيت حتى دخل شوال ثم ما كث فيه احد هل علينا هدي؟ قال انما اعتمرت في رمضان. قال اخبروني عن عطاء ابن رجل اعتمر في دين القعدة ثم استمتع في ذي الحجة تقال يجزئه هدي واحد وان وان اعتمر في الشهر مرارا. قال محمد قال لا يجزئ هدي المتعة الا ايام منى قال من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام في الحج الى الحج فعليه من استيسر من الهدي. وان رجع قبل الحج فليس قال في رجل اهل في رمضان فلم يطب حتى دخل قال عمرة في الشهر الذي طاف فيه هذا هو الصحيح ان المتمتع هو الذي اعتمر او بدأ طواف العمرة في شهر شوال في اشهر الحج ثم احل فهذا متمتع معنى هذا لو انه اعتمر قبل شوال ليس بمتمتع طيب اذا اعتمر في شوال اذا اعتمر في شوال ثم خرج من مكة فاراد ان يرجع ويرجع بعمرة اخرى ويعتبر متمتع فان رجع بلا عمرة عليه دم نعم باب المتمتع يموت قبل عرفة. قال اخبرنا مأمن عن ابن قال لا اعلم الا عن مجاهد في رجل قديم متمتع فمات يوم عرفة قال ليس عليه هدي وان مات بمنى من الهادي ومن اهل من اهل مكة بالحج فمرض فلم يستطع ان يقف ولا يخرج حتى فاته الحج فان طوافه بالبيت يحله عليه ان يري قدمه قال وقال اعطاني اذا مات فعليه ما استيسر من قال عمرو بن زناد مات قد تمتع فعليه وان لم يدرك عرفة. قال مات قال ابن يقال لي عمرو بن دينار اذا مات قد لبى بالحج حيثما مات بمكة وغيرها فقد وجب عليه النهج. قال قال ابن جورج سئل عطاء ان مات عبدك متمتعا قد قد اذنت له ولم يصم قال فاغرما عنه. قال فاغرم عنه. او باب المتمتع يخرج من المتمتع هو؟ قال اخبرنا ابن تمتع في شهور الحج ثم رجع الى اهله ثم حج من عمه ذلك قال وقال اخبرنا الثوري عن عبد الكريم طارقا يزيد ابن ال فقير ان قومنا تمرة في عشر ذي الحجة فما خرجوا الى المدينة فاهلوا بالحديث فقال ابن عباس عليه قال اخبر ثوري ان مغرتان ابراهيم انه قال اذا اعتمر فثم حج فليس عليه متعة فان اقام حتى يحج فهو ملتماتها. قال سفيان ذلك ان واذا لم يرجع الى اهله فهو متمتع. وان بلغ نصف الطريق او هذا هو الراجح الراجح قول ابراهيم انه اذا اعتمر في اشهر الحج ثم خرج من مكة فلما آآ يرجع الى اهله خرج من مكة ثم رجع الى مكة وهو دون المواقيت فهو متوتر. ان خرج بعد المواقيت فعليه ان يدخل باحرام اما للحج هو متمتع اذا لم يرجع الى اهله واما بعمرة جديدة والاخبار قال عطاء عن رجل غريب قدم في غير شؤون الحج معتمرا ثم بدل في اشهر الحج ان يكون متمتعا قال لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في اشهر الحج الخطابي في ان يعتمر في شوال فاذن له ثم رجع الى المدينة فلم يحج ذلك للعام. قال اخبر مالك بن عبد وقد سمعت ابن عمر يقول من اعتمر في اشهر والحديث في شوال او في قاعدة وفقد استمتع وجب علي الهدي والصيام اذا لم يجد هاديا قال اخبرنا اسرائيل عن العبد الكريم الجزري قال قدم رجل معتمر سعيد بن جبير عن يرجع الى اهله حتى يحج قال اخبرنا ما ابن يحيى ابن سعيد عن ابن سليمان قال من ائتمر في اشهر الحج فاقام الى الحج فعليه وان رجع قبل الحج فلا شيء عليه. قال اخبرني قالوا اذا قدم رجل متمتعا فلا يرجع من مكة حتى يحج مسألة اخرى لو ان رجلا اعتمر في اشهر الحج فهل له ان لا يرجع الى الحج جمع من الفقهاء يقول ليس له ان يلغي الحج. وجب عليه الحج لانه كان متمتعا ولو لم يكن ناويا ومن اهل العلم من قال هو بحسب نياته ان كان اراد العمرة فقط فله ان يرجع باب الجمع بين الحج والعمرة يساير النبي صلى الله عليه وسلم رجلي لتمس غرز النبي فسمعته يهل بالحج والعمرة معه. قال ان سيد ابن جبين كان يكرهني ويقولون ان الحج والعمرة بغير يد انه قال قدم الحكم ابن عتيبة قد قرن بين الحج والعمرة ولم يسق. فعاب ذلك عليه مجاهدا قال اخبرنا عبد الله ابن كثير قال عن شعبة عن قال سمعته يحدث عن الحاكم ابن عتيبة اذا قرن قال اهل الحسن بن علي وشريح بالحج والعمرة جميعا ولم يسوق هديك هذه مسألة مهمة القارن هل يصح قرانه بدون ان يكون قد ساق الهدي من المواقيت جمهور العلماء يقولون يصح قرانه بنيته ويشتري هديه في مكة وكره ذلك السعيد وغيره من اهل العلم. نعم. قال في كتابه ان من شاء ان يجمع بين الحج والعمرة فليسق اليوم معه. قال هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ابن عباس ان ذلك اعظم من الحجة على معاوية في نهيه عن المتعة قال اخبرها صدقة قالت سمعت ابن عمر يقول العمرة احب الي من قال اخونا الثوري عن قيس ابن مسلم عن ابن مسعود الحج اشهر معلومات. قال غني عمران احفظ عني اثنين ولا تحدث بهما حتى اموت. اهلنا رسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ثم لم ينزل في ذلك كتاب ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قال قال قائل برأيه بعد ما بعد ما شاء واعلم انه كان يسلم سلموا عليه يعني عمران بن الحسين يقول ان القران والتمتع مباح وانما قال برأيه من شاء يعني امير المؤمنين ابو ابو بكر خليفة المسلمين ابو بكر وعمر منعوا الناس من التمتع هذي من السياسة الشرعية ولكن الحكم باقي واعلم انه كان يسلم عليه يعني الملائكة كانوا يسلمون عليه ثم لما آآ يعني اكتوى ترك عليه التسليم. نعم قال معمل واخبرني ايوب عن حميد بن هلال عن مطارف ان امرء وذكر مثله. انما جمع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لانه علم انه لا يحج بعده قال لبيك فقال عثمان انك ممن ينظر اليه. فقال علي وانت ممن ينظر اليه. قال جابر ابن محمد مقداد ابن اسود دخل على فقال ان عثمان ان يقرن بين الحج والعمرة. وكان علي ينجح بكرات له فقام في يده اثر الدقيق والخبق. فما زال الدقيقة الذي رائحة وقف على عثمان فقال انت تنهى ان يقرن الحج والعمرة. فقال عثمان ذلك رأي فاخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك بحجة وعمرة وما كان ليتجرأ في عهد عمر نعم. قال اخبرنا الثوري المنصور عن ابي والضب عن الصبي ابن معبد التغلبي قال كنت حديث عهد بالنصرانية واردت الحج او الجهاد. فاتيت رجل من قومه يقال له دين فسألته فامرني بالحج فقارنت الحج والعمرة فخرجت البي بهما حتى اذا كنت بالعذيب لقيني زيد ابن روحان وسلمان ابن ربيعة فقال لها لهذا اضل لهذا اضل من بعيد فخرجت فكأنما احمل بعيري على عنقي حتى قدمت فسألته فقال انهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك دليل على ان عمر ما نهى عن المتعة والقران ها من اجل تحريم حينما كانت سياسة قال اخبرنا ابن محرز اخبرنا عن ابراهيم ان عمر قال وهديت لسنة نبيك اذبح كبشة رجلا قال لرجل قرن بين الحج والعمرة لهذا اضل من جماله. فقال له عمر هديت لسنة نبيك. قال قال عبيد الله ابن عمر وابن ابي رواد النافع قال خرج ابن عمر يريد الحج زملاء نزل الحجاج فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدكم اني قد اوجبت عمرة ثم صار حتى اذا كان بظهر بيداه قال ما شأن العمرة والحج الا اشهدكم اني قد اوجدت حجا وهدى هديا واشتراه فانطلق حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحرم من شيء كان احرم منه حتى كان يومه النحر فنحر وحلقة الحج والعمرة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا معمري عن منصور قال حدثني ابراهيم عن مالك ابن الحث عن ابيه سنن او مالك حدثني عن ابي نصر شك الثوري او فاصحه عن مالك قال لقيت عليا وقد اهللت بالحج فقلت له هل استطيع ان اضيف الى حجتي وعمرة؟ قال لا ذلك لو كنت بدأت في العمرة انضممت اليها ثم قال علي اذا طلبت الحج والعمرة فاقض فافض عليك اداوة من ماء ثم احرم بعمرة وبحجة جميلة ثم طوافين ولكل واحد منهما طوافا لا يحل لك حرام الى يوم عن زياد ابن الابيد انه قال قال لي شريح اذا قارنت بين الحج والعمرة فلا تحل فلا تحل منك حراما دونا يوم النحر وان اجلب عليك اهل مكة القران لا يجوز للانسان يحل حتى يطوف طواف الافاضة. نعم قال اخبرنا مالك ومعمرنا لابن شهاب عن عروة عن عائشة خالد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وانا حيض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وهلي بالحج ودعي العمرة. فلما قضينا الحج ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معي عبدالرحمن بن ابي بكر للتنعيم فاعتمرت. فقال على هذه مكان عمرتك قال وقال لها امتشطي نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. المجلس الاخير مباشرة قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو شيبة قال اخبرني الحكم ابن عتيبة عن علي ابن حسين عن مروان ابن عني ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وان عليا فعل ذلك ايضا. فاب ذلك اله عثمان فقال علي ما كنت لادعى شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لقول احدة وامرة معه. قال اخبرنا عن نافع عن ابن عمر انه خرج في الفتنة معتمرا. وقال ان صددت فصنعنا كما صنعنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فاهل بالعمرة وسار حتى ال البيتان ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعة وطاب بين الصفا والمروة سبعا لم يزد على ذلك ورأى ان ذلك مجزيا قد اخبرنا الاسلمي قال حدثني شريك ابن ابي نمر عن ابن المسيب وعطاء ابن اليسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عطاء من اهل من خلق الله ممن له متعة بالحج خالصا او بحج وعمرة جميعا. فهي متعة سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اخبرني انه سمع جابر بن عبد الله يقول اهلنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه عمرة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكث الصبح رابعا من ذي الحجة. فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحلف قال واصيبوا قنط ولم يعزم عليه من يصيب النساء ولكن احلهن احلهن لهم قال عطاء قال جابر فبلغهم عنا انا نقول قولوا ان لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل الى نسائنا نأتي عرفة تقطر مذاكرنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واحزنكم وابروكم ولولا هدي لحللت فحنوا ولو استقبلت من ابي ما استدبرت ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا وقدم علي ابن ابي طالب من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال سراقة متعنتا هذه يا رسول الله نعمنا هذا او لابت قال بل لابت. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فقال هو رجل يفرد الحج ويذبح فقد دخلت له امرأة في الحج فوجبت له جميع. ولو سمعت ثوري يسأل عن ذلك فقال هو القرن بين الحج والعمرة. ومن الناس من يقول هو رجل يهل بالحج فيصير حجة فيصير حجه ابو عمران قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل له انك تخالف اباك فقال ان عمر لم يقل للذي تقولون انما قال عمر الحجرة فانه اتم للعمرة. اي ان العمرة لا تتم في شؤون الحج الا بيد واراد ان يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها انتم حراما واعاقبتم الناس عليها وقد احلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اكثروا عليه قال اكتاب الله احق ام ان عن معمر عن اي بنى فانه قال لم ينهى عمر عن متعة الحج ولكنه قرين اتم ان اتم لحجكم وعمرتكم ان تفصلوا بين الحج والعمرة. وقال عن زيد ابن وهب قال قدمت مكثف فوجدت بها ابا موسى فسأل عن متعة الحج فامر بها فقيل له لو سكت عن هذا حتى يا اقدامه حتى يقدم امير امير المؤمنين عمر فقدم عمر فسألوه عنها فنهاهم عنها وكرهها لهم. قال اخبرنا ابن تيمية عن القاسم للفضل عن هلال ابن ابي رشيد قال سألت سالم بن عبد الله انها عمر عن متعة الحج؟ قال لا بعد كتاب الله قال القاسم سمعت رجلا قال لي نافع انهى عمر عن متعة الحج فقال له قال اخبرنا معمر مجاهد عن جابر ابن عبد الله انه قال خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول لبيك ابن الحج فلما قدم لمكة امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي ان يحل. قال ايوب اخرني مسعود رجل من بني مرداس عن ابن عباس انه قالت نقول لقد اعرس بالنساء في حجة الوداع وسطعت المجامل عن ايوب عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وقدم لاربع مضينا من ذي الحجة وامر اصحابه ان يحولوا حجهم عمرة الى الا من كان معه هدي هشام ابن حزير وليث عن طاووس انه قد سمعت ابن عباس يقول ما تمت حجة رجل قط الا متعة. قال اخبره عمر ابن راشد قال كتب عمر بن عبد العزيز على الموسم ان لا تمنع احدا ان يتمتع بالعمرة قال امر فرأيت الحسن قدم ذلك الانعام متمتعا فرأيته بالبيت في العشوائي قلنسوة عمامة. ثم احرم يوم التروية قال عمر وقدمت في العشر متمتعا فحلقت رأسي لاني يعلم الناس اني قال اخبرني معمر قال ابي بن كعب وابو موسى الاشعري عمر ابن الخطاب الا تقوم فتبين للناس امر هذه المتبقين عمر هل بقي احد الا وعلم اما انا فافعلها؟ قال اخونا هشام ابن الحسن لان عمر اراد ان ينهاني فقام اليه ابي ابن كعب وقال والله ذلك لك لقد تنزل بها. لقد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فترك عمر يقول ترك النهي عنها قال خرجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى اذا كنا بعسفان قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة فقال له سراقة ابن مالك ومالك ابن سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه نعمنا هذا ام لابد؟ قال بل سمعت ابن جريج او بلغني عنه عن جعفر بن محمد بن حصين انه قال لما حج معاوية البيت قال ايه يا ابن عباس مات يقول للتمتع بعمرة الى الحج فقال ابن عباس ما اقول الا ما قال الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما اني معروف قصرت عنه بمشقص قال فقال ابن عباس فلا شاهدا اقرب منك. فقال ابن معاوية اما انه لو عاد لعدى فقال ابن عباس فالاولى من رسول الله ضلالة. فقال معاوية اعوذ بالله فقال ابن عباس فكيف اذان سليمان ابن موسى انه قال تمام وان تخرجهما مؤتنفتين من اهلك يعني المتعة. طبعا كون معاوية قصر بمشخش عن اعرابي. هذا في غير حجة الوداع يعني في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش فما حل بعد العمرة فهذا اما خطأ من الراوي عن معاوية او خطأ من معاوية. وانما قصر معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة قال قال ابن عباس سل امك يا عرية فقال عروة اما ابو بكر فقال ابن عباس والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله. محدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن ابي بكر وعمر فقالوا عروة هما اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع لها من قال اخبرنا عمر ابن عباس كان يرى وجوب التمتع وجوب التمتع يا رب ها نعم مثل قول الشيخ الالباني. الله يرحمه. رحمة الله عليهما. نعم. قال اخبرنا عمر ابن ذنين قال حججت فامرني ابي ان افرد الحج فقدمت مكة فسألت فقال لك ابن ابي رماح قال قلت ما يعدلون بالموتر قال فقال الشابي عراقية احب الي من حجة المكية. قال سمعته يقول مثل قول قال الابن المبارك اسمع هذا. والله كلام مولد. قال اخبرنا عبد الله ابن عمران ان ابن عمران انه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في اخر زمانه. وكان قبل قبل ذلك يفردون الحج. قال سمعت ابن عباس وانا قائم على بصير وقيل لو ان معاوية ينهى عن متعة الحديث. فقال ابن عباس انظروا في كتاب الله ان وجدتموها فاعلموا انه يكذب على الله وعلى رسوله وان لم تجدوها في كتاب الله فهو كما قال. يكذب على الله ان يخطئ. قال اخبرنا الثوري عنصون ابراهيم قال فيه حرف ابن مسعود في قوله واتموا الهجر والعمرة يقول اقيموا الحج والعمرة للبيت والاخبران الثوري عن ابيه حصين عن ابن عبدالله عن عبد الرحمن ابن ابي انه قال رضي الله عنها اذا يرون العمرة وكانوا يقولون اذا ابرأ الدبر فالاثر انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكان يدل ان المحرم صفرا فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم خطب امه قال كان اهلنا بالحجي فليطب البرجو بين الصفا والمروة فمن يحل الا من كان معود. قال فبلغنهم يقولون يأمرنا ان نحل ولا يحل فقال له شعرتما نزل الامر عليه من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم فكلمهم بذلك فقال سراقة يا رسول الله علمنا علمنا تعليم قوم اسلموا اليوم وعمراتنا هذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما اهل به رسول صلى الله عليه وسلم فاشرفه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. انه سمع مجاهدا يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته والناس معه فامر من كان ومن لم يكن واد ان يحل. قال يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كل الحل؟ فصبحوا بالطيب واتوا النساء بعد ما طافوا بالمجرم في الصفا والمروة ولم يكن مع احد من الناس يهد الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعد ابن ابي وقاسم وقد ماري من اليمن فرأى حال الناس وقال يا ايها الناس ما هذا الحال؟ قال هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الذي رأيتم من حال الناس؟ قال انا امرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل قال اهلالا كاهلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اسقت هديها قال نعم يا قال فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم واحل بقية الناس وكان على على من اهل يوم النحر يد. فمن لم يجد بصيام ثلاثة ايام في حج او سبعة اذا رجع الى يوم عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك المحيض فلم تطوه ولم تطف ولم تطف البيت حتى ادركها الحاج خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة النثر فقالت يا رسول الله ايرجع الناس بعمرة وحجة ما لا بحجة؟ قال ذلك لا يضرك. قال ذلك لا يضرك. قالت فابت نفسي ان تضب يا رسول الله. فخرجت الى الترميم وخرج هو ابن ابي بكر بالبطحة ثم كان يقتدي الناس فبعث على حتى اناخ على ظهر العقبة او من ورائها بينتظر ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة مرتين قلت لمجاهد اكانوا فرضوا الحج ام امرهم بان يهلوا ام انتظروا ما يؤمروا به قال بل اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر ما يؤمر به فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ان يتم ومن لم يكن معه هدي ان يحله قال مجاهد وقال ابن عباس من جاء هديا فله عمرة ما حج به. عن ابي اسحاق عن مسروق انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة قد دخلت في الحج ابدا الى يوم القيامة. قال ومن ذي الحجة هدي او صيام قال خرجنا حجاج ومعنا رجل من اهل الجبل سرورة لم يحج وانه باب البيت وبين ثم حلف اتينا ابن عمر فقلنا يصاحبنا هذا انه تمتع بماذا يجب عليه ويرجع كل واحد منكم من نسك ابن تيمية قال سمعت عباد ابن عباد يحدث ابيه قال حدثني مضار ابن حزب قال الشهيد شعاري وعثمان يا علي يأمر بمتعة الحج وعثمان ينهى عنها. قال اخبرنا رجل عن من اهل الجزيرة قال احدثني مالك ابنان قال اردت ان الحج فسألته عشرة وكل ما امرني فقلت له من هم؟ فقال احفظ منهم خمسة. الحسن قال اخبرنا عثمان ابن مطر قال عن سيد ابن ابي عروبة عن مالك ابن ذكر مثل قال وسالم القاسم طاووس ومجاهد قد اخبرنا حدثني الاسلمي املاه علي ام لا؟ قال حدثني جعفر بن محمد انه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يحج ثم اذنب في الحج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فارسل الناس الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج عام وهو ذا فنزل المدينة بشأن كثير كلهم يريدون كل يريد ان يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعمل مثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم امام عشر سنين من مقدمه المدينة لخمس ليال باقين من ذي القعدة اربعين حتى جئنا للحليفة وولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ المرأة ان تغتسل وتستثمر وتؤمن قال ثم ركب رسول الله بعد ما صلى حين حتى استوى على ظهر البيداء والناس عن يمينه ويساره وامامه خلفه مد بصره اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد باربع كلمات اخرون. والملك لا شريك لك. قال فخرجنا مع ولاتنا ننوي ان الحج حتى قدمنا ما كتب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يستلم مبروك للاسود في المطافئ ثلاثة اطواف خاببا وامرأ اربعة مشيا. ثم قال اتخذوا من مقام ابراهيم. من صلى فصلى ركعتين خلف المقام ثم رجع الى ركن فاستلم ثم خرج الى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به فظهر على الصفا حتى رأى البيت فكبر الله وهل له ثلاثا وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ان تزوج نصر عبد الله ثم دعا وسأله ثم ادب فقال مثل مقالته الاولى حتى فعل ذلك ثلاث مرات افصل بينهن دعاء ورغبة ومساء ثم نزل ما شاء حتى اذا انصبت انصبت قدماه في بطن الوادي رماها حتى ظهر من الوادي. ثم مشى حتى جاء المرء فظهر عليه سبعة قال ثم امر من لم يكن ان يحل من امرة قال سراقة ابن جعثم يا رسول الله عمرة هذه انعامنا هذا ام لابت فشبك النبي صلى الله عليه وسلم الى ثم قلبا لابد ابد دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة فحل من لم يكن معه هدي وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمه للهدي الذي كان معك وقدم علي ابن ابي طالب اليمن وهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على فاطمة وجدا فسألها فقالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احل قال فجئت النبي وقال صدقت صدقت ثم قال بما قال قلت اللهم اني اهل بما هل به رسولك قال فلا تحلل فاني اشربتك بيدي وكان الهدي الذي جاء به علي من اليمن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بدنة حتى اذا كان يوم التروية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى فصلى بها الظهر والعصر المغرب والعشاء والصبح ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرا جدا من منى الى عرفة حتى جاء عرفة وقال بنا من ضرب فيها قبة له من شعر. قال الناس في اراك وفي غيران وقال الناس في اراك وفي غيرانهم في الجبل حتى اذا زاغت الشمس امر بناقته فرحلت فركب حتى جاء المصلى والذي فيه المنبر فخطب نفسه ثم اذن بلال وقام للظهر فصلى ثم اقام للصلاة فصلاها. ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب فوقف الى اصل الجبل وقال قد وقفتها ها هنا وعرفت كلها موقف. يقول السكينة سكنا كلما جاء جبلا من جبال عربة ينشق بعيره او حتى اذا انحدرت من كل جبل اسرع من سيرها قبل ذلك حتى جاء من المزدلفة فجمع بين الصلاتين المغرب ليس اذن يصلي بينهما شيئا ثم بات بها حتى اذا طلع الفجر صلى صبحا مبكرا قزح وهو المشعر الحرام. فقال قد وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. حتى اذا يقول السكينة ساكنة حتى اذا جاء العقبة ورماها بسبع صلاة ثم انصرف الى المنحرف فلا حرب بدنه بيده ثلاثا وستين بالحربة. ثم اطاع لي المقيتة فنحرا بالحربة ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجؤلت فاكله هو وعلي. فاكله هو وعلي منها وحسى وحسوى من مرقها ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت فطاب به. ثم جاء لبني عبد المطلب يسقون من زمننا على ظهورهم فقال لولا ان يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم. ثم نزع منها دلو فشرب منه وصب على رأسه وجهه صلى الله عليه وسلم قال اخبر ابن جريجة قال حدثني من يصدق ان معاوية قال بجوف الكعبة من الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب في الفضة؟ قالوا نعم. قال اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا نعم؟ قال وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يركب بجلود النمر قالوا نعم قال اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس الذهب الا المقطع. قالوا نعم. ولو تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين الحج والعمرة. قالوا لا فقال بلى انه في هذا الحديث قالوا لا نعلم. قال والذهب المقطر زعيم قلادة قزام القلادة والخاتم. والذي ليس قال اخبرنا عبد الله ابن كثير قال ان ثبت عن الحاكم عن علي ابن حسين رضي الله عنه انها قالت دخل علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس مظينا من ذي الحجة وكانه غضبان فقلت يا رسول الله من اغضبك ادخله الله النار؟ قال اوما شعرت اني امرتن ليس بامر اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون واذا استقوتوا من امرهم استدبغ. ما سقت الهدي حتى احلن كما احلوا. قال ان محمدا لا يصح ذلك الا من جهل امر الله. فقد سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت يا ابن اخيه افقلت ضحاك ابن القيس؟ فقال نهى عنها عمر ابن الخطاب فقال سعد بن ابي وقاص لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيم ابن قيس قال سألت سعد ابن مالك عن التمتع قال فعلت وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني عروش مكة. قال ابن ثورية يعني سلمت منك وان وليت قال عمر لو اعتمرت ثم اعتمرتو ثم حجت وتمتعت قال ابن عيينة قال اخبر ابن هشام ابن حجير وليث عن طاووس ابن عباس انه قال هذا الذي يزعم المتعة يعني عمر. سمعته يقول لو تمردت ثم حدثت له تمدد. قال ابن عباس كذا وكذا من مرة. ما تمت حجة رجل قط الا من متن الا رجل تمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حتى مات. وعمر وعثمان وكذلك واول من نهى عنها معاوية الصحيح ان عمر نهى ابو بكر نهى عن التمتع عمر نهى عن معاوية نهى عن التمتع وقول سعد يعني اني فعلتها وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش هذا فيه نظر من باب المغالبة انه انه حديث الاسلام يقصد معاوية والا فمعلوم ان معاوية اسلم في عام الفتح وقيل قبل ذلك فكيف يكون هو اعتمر وحج قبل ان يسلم معاوية. نعم. قال اخبرنا عمر ابن قال عن مجاهد قال قدم علينا ابن عمر ابن عباس قال وقال لي مجاعا لو قدمت من بلدك الذي تحج منه اربعين عاما ما قدمت الا متمتعا قال هو احدث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارق الناس عليه قد اخبرنا حسين ابن حين قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول حججت ثمانين حجة لا تمتعش. قال اخونا الثوري بن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بن علي بن موسى العشعري انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومه فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت معه فقدمت عليه وانازل بالابطاح. فقال لي بما انك يا عبد الله ابن قيسين؟ قال قلت لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله قل سلم وقال احسنت فقال لي هل سقت اجرا؟ قال قلت ما فعلت ما قال لي اذهب. فطف بالبيت وبين الصفا والمرة ثم احلب قال فانطلقت ففعلت ما امرني واتيت امرأة من قوم فغسلت راسي بالخطمي وفلت وفلته ثم اهلت بالحجامة فلم ازل افتي بالناس بالذي امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ثم في زمن ابي بكر ثم في زمن الامام فبين انا قائما عند الحجر يسأل ويفتي الناس بالذي امرني به النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاني رجل فسألني فقال لا تعجل بفتياك فان امير المؤمنين قد احتل في المناسك شيئا فقال فقلت ايها الناس من كنا افسيناه في المناسك فليتهم فان امير المؤمنين قادمون به افاء فاتموا وهذا يؤكد ان عمر هو اللي نهى عن مو بس معاوية كما قالها ابن عباس. نعم وبه فاتموا قال فقدم عمر وقال فاتيته فقلت يا امير المؤمنين هل احدثت في المناسك شيء؟ قال نعم. ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لم يحرم حتى نحر على الهدي. قال فخورني بهم شيماء عن الحجاج عن الحاكم بن عتيبة عن ابي ذر عن ابيه موسى ان عمر قال له هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ونحن نكره ان تعرسوا ان تعرسوا بهن تحت الاراك ثم تؤتروا حجاجا. قال بلغنا ان قال في قوله اتموا الحج والعمرة الا قال من تمام ان نفرد كل واحد منهما في من الاخر. وان نعتمر في غير شؤون الحج فان الله يقول حج اشهر معلومات قال الزهري واخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال العمرة في شؤون الحج تامة تقضى نزل بها كتاب الله وعمل بها رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اشهر الحج نعم قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال بين انا واقف مع عمر بعرفة عشية عرفة للنظرين فاذا هو برجل عن يمينه او عن شماله من شعره يفوح يفوح منه ريح الطيب. امحرم انت؟ قال نعم؟ فقال عمر ما هيئتك بهيئة محرم؟ انما المحرم الشاة اخبار الادفر. قدمت متمتعا وكان ما يلي. واني احرمت من حج اليوم. قال فظن عمر ان الرجل قد صدقه انما عادوا بالنساء وطيب الامس. فقال عمر لا لا تتمتعوا في هذه الايام فاني لو رخصت في المتعة لهم قال اخبرنا عمر ابن ذم قال سمعت مجادل يقول رأى عمر رجلا مترجلاه ضربا بالدرة وقال لو رخص لكم يعني في المتعة لاوسعكم ان تقيلوا بهن تحت الاراك انما المحرم الشاي ذو الاغبر الادفق ابن اخيه عمرو ابن دينار عن علي قال دخلت على الحسن بمكة وقدم حاجا فوجدته مخمرا رأسه قدم متمتعا اتم من عمرة المعتدى قال وما قدم الحسن الا متمتعا. زاد على شاة لمتعة وشاة يضحي بها. قال اخبر الناس عن عائشة خرجنا مهلين بالحج خالصا من لم يكن معه هدي قد اخبرنا ابن عيت عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لخمس ان من ذي القعدة لا نرى ان الحج فلما كنا بسريف او قريبا منها امر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ان يجعل عمرة لما كان يوم النحر اوتيت بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بهذا يتبين لنا ان ان كتاب المناسك في المصنف ليس بكامل. فهو اما سقط من الرواة هذا هو غالب الظن والا فان الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني كل كتبه كاملة. ويا ليته لو كان للنسخة كاملة فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. كان ودي اجاوب على اسئلتكم لكن تعذروني عندي محاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك