وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وصلنا في قراءتنا لكتاب منال السبيل بشرح الدليل في كتاب النكاح عند قول الماتن ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته جاز ان يتولى طرفي العقد لا نزاع لانه عقد الملك لانه عقد الملك لانه عقد الملك لا العقد انه عقد الملك لا بحكم الاذن. نعم يعني اذا كان السيد عنده عبد صغير لم يبلغ وعنده امان فزوج عبده الصغير بامته فهو يجوز ان يكون هو الموجب وهو القابل لانه يملك عقد الملك فلا يحتاج الى اذن لهذا قال المصنف لانه عقد الملك لا بحكم الادنى لا شك ان السيد له اذا كان العبد صغير ان يجبره كما لو له ان يجبر ابنه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى او زوج ابنه بنحو بنحو بنت اخيه او وكل الزوج الولي ان يقبل له النكاح من نفسه او عكسه بان وكل الولي الزوج في ايجاد النكاح لنفسه او وكلا او وكل او وكل او وكل واحدا بان وكله الولي في الايجابي والزوج في القبول صح ان يتولى طرفي العقل ولا يشترط الجمع بين الايجاب والقبول. فلذا قال ويكفي زوجة زوجته ويكفي زوجت فلانا فلانة وان لم قل فقبلت له نكاحها. هذه المسألة الان اذا هل اذا كان الاب عنده ابن فزوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ زوجه من بنت اخيه وهو وليها فيجوز ان يتولى طرفي النكاح يقول يا فلان وفلان اشهدا اني زوجت بنت اخي الذي انا وليها من ابني انتهى لا يحتاج الى طرف ايش؟ اخر فهو يتولى العقد من الطرفين او عكسه او عكسه لو كان عنده ابن اخ صغير وهو وليه ها و عنده بنت فقال اشهدوا يا ناس اني زوجت بنتي بابن اخي مثلا او وكلا واحدا الزوج بالغ قال تتولى عقد الزواج؟ قال لا وكيل يا ابو عبد الله والمرأة وكيلها ابو عبد الله فجاز ان يتولاه هو طرفي الايجاب والقبول من الاثنين فالوكل يجوز ان يكون وكيلا من الطرفين في ماذا؟ في عقد النكاح يجوز ان يكون وكيلا من الطرفين في عقد النكاح قال ويكفي صح ان يتولى طرفي العقد وهذا لا نعلم فيه خلافا ليس في المسألة خلاف ويكفي ان يقول زوجت فلانا فلانة وان لم يقل وقبلت نكاحها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويكفي زوجت فلانا فلانا وان لم يقل فقبلت له نكاحها. او تزوجتها ان كان هو الزوج. وان لم قل وقبلت نكاحها لنفسي وكذا ان كان الزوج هو وليها. واذنت له لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لام حكيم ابنتي قال اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. ويجوز ان اجعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. لان المغيرة ابن شعبة امر رجلا زوجه امرأة المغيرة اولى بها منه. رواه ابو داوود. هذه المسألة صورتها صورتان لو ان المرأة وكلت رجلا في الزواج وكلت رجلا في الزواج فقال الرجل زوجتك نفسي فاذا هذا يصح هذا يصح هل لابد من رظا الصحيح انه لا يلزم رضاها؟ لماذا لانها وكلته ما دام وكلته فكانها قبلت فكأنها قبلت وحصل منه الايجاب بقوله زوجتك نفسي طيب لو كان الرجل له ولاية على امرأة فقال لرجل اجنبي عنها فقال لرجل اجنبي عنها زوجني فلانة قال زوجتك قال قبلت صح لماذا يصح؟ لانه هو وليها واعطى الوكالة لشخص اجنبي فقال له الاجنبي يزوجك فلانة فقال قبلت فحصل الايجاب والقبول نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتق عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له روي عن علي رضي الله عنه فعل وفعله وفعله انس وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه عن صفية قالت اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الاثرم. طبعا هذا مر معنا انه صورتان الصورة الاولى ان يقول اعتقك على ان يكون صداقك اعتقك واتزوجك على ان يكون العتق صداقا لك فقالت قبلت فصح العتق وصح الزواج لكن لو قال انتبه لللفظ دقيق لو قال اعتقتك بصيغة الماضي او انت حرة واتزوجك وصداقك عتاقك ما يصح لماذا؟ لان العتاق قد سبق فهي تملك نفسها فليس له بعد ذلك ان يتدارك نعم السلام عليكم. قال اعتقتك وجعلت عتقك في صدرك. ايه. اعتقتك لا هي هنا يقول اه ان قال ان قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك فهنا ما في بأس لان الواو واو المعية لكن لو قال اعتقتك على ان اعتقك اعتقتك بصيغة الماضي على ان تقبليني زوجا وعتاقك مهر لك ما يصح. لانها عتقت اصلا مر معنا لو تذكر مر معنا في صفحة عشان نفرق بين هذي وتلك مر معنا في شروط الزواج. شروط الزواج اي نعم ها الدرس الماظي لا اللي قبله اظن الان ما اذكر وين بالظبط الا لكن مر معناها نعم قال رحمه الله تعالى ان توفرت شروط النكاح منها ان يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدي عدلين. لحديث لا نكاح الا بولي وشاهدين. ذكره احمد. نعم هذا يصح العقد اذا كان الكلام متصلا بحضرة شاهدي عدلين. هم لكن لو كان الكلام منفصل حصل الايجاب في مجلس او القبول في مجلس ما يصح النكاح نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة سميعين لان الاصم لا يسمع عقده فيشهد به مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير اصلي الزوجين وفرعيهما. انهم لا تقبل شهادتهم للزوجين واشتراط الشهادة لو لو امكن لغير السميعين فهم العقد مثل ما يحصل اليوم بما يسمى بلغة الاشارة لغة الاشارة الان مفهومة يمكن ان يشهدوا بالاشارة ويمكن ان يسمعوا بالاشارة فعلى هذا يصح لكن لماذا قالوا متكلمين سميعين لان الاصم لا يسمع العقد فيشهد بي لكن اذا افهم بالاشارة فادرك المعنى فشهد بالاشارة صح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير اصلي الزوجين فرعيهما. لانه لا تقبل شهادتهم للزوجين. واشتراط الشهادة. هذه مسألة مهمة من غير اصلي الزوجين وفرعيهما يعني هل يجوز ان يكون في عقد الزواج؟ الشاهد الولي الاب من جهة البنت والشاهد الجد والابن وابنها لا يصح عند الحنابلة لا يصح هذي واضح سورة المسألة طيب الابن موجود قال من يشهد؟ قال الابن يشهد ابي ويشهد ابني ايضا لا يصح لانه لا بد ان يكون من غير اصلي الزوجين وفرعيهما ولو كان احدهما لو كان احد الشاهدين ها من اصلك. لم يصح الاخر من غيره لم يصح لابد ان يكون الشاهدين على المذهب من غير اصلي ها الزوجين وفرعيهما لكن لو كان اخوه واخوها جاز. عمه وعمها جاز اخوه عمها عمها اخوه جاس طبعا هذا فيه نظر فالصواب انه يصح نكاح يصح النكاح ولو من الاصلين والفرعين اشوفك متوهق نعم قال رحمه الله تعالى واشتراط الشهادة بالنكاح احتياط لنسب خوف الانكار روي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا بد في النكاح من حضور اربعة الولي والزوج والشاهدين. رواه الدار القطني وعن عمران ابن حصين مرفوعا لا نكاح الا بوري شاهدي عد. هذا الحديث صحيح رواه ابو داوود وغيره لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. نعم. السلام عليكم. ذكره احمد في رواية ابن عبد الله ورواه الخلال ولمالك في الموطأ عن ابي عن ابي الزبير ان عمر بن الخطاب اوتي اوتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذه نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت كنت تقدمت فيه لرجمت. احسنت. تقدمت فيه ببيان الحكم فمعنى هذا انه لم يرجم لانه لم يبين الحكم دل على ان كل عقد شبهة لا رجب فيه هذه قاعدة مهمة كل عقد شبهة لا رجم فيه. نعم. ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن انفسهن بغير بغير بينة. رواه الترمذي. قال في الشرح عنه يصح بغير شهود. فعله عمر ابن الزبير وهو قول مالك اذا اعلنوه قال ابن منذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقد اعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد ابن هارون امر الله غريب كلام ابن المنذر يقول اعتق صفية وتزوجها بغير شهود شلون الصحابة كلهم كانوا معه في الغزو الصحابة كلهم كانوا معه في الغزوة فقال لها كما قال انس فجعل عتاقها صداقة. طيب انا شلون درى نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال يزيد ابن هارون امر الله امر الله امر الله بالاشهاد في البيع دون النكاح. فاشترطه اصحاب الرأي للنكاح دون البيع انتهى. يزيد ابن هارون الواسطي شيخ الامام احمد وشيخ الامام البخاري من كبار المحدثين الشاهدان اشترطهما من المذهب عند الحنابلة وهو المذهب عند الحنفية واما اه وهو مذهب الشافعية ايضا واما الحنابلة المالكية قالوا يكفي الاشهار ما معنى الاشهار معنى الاشارة للاعلام يعني مثلا لو واحد اعلن في الجريدة قال يا جماعة ترى انا تزوجت من بنتي فلان واعلن هذا في القرية وما في شهود يصح عند الامام مالك العقد الزواج وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد ما هو الصحيح لان ابن المنذر يقول لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر لكن قلنا حديث ابي داود حديث صحيح لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل حديث ايش صحيح طيب انا بس نسأل السؤال ايهم اعظم الاموال ولا الاعراظ اعراظ الاعراظ لا بارك الله في المال بعد العرظ. العرظ ما له قيمة بعد المال ما له قيمة بعد العرظ طيب اذا كان الله اشترط في المال شاهدين اشترط في الدين شاهدين ها فرجلان ها مراته فرجلان فرجلان ها فان لم يكون رجلين رجل وامرأتان طيب الان سؤال اذا كان الله امرنا بالاشهاد في البيع مع انه مستحب باتفاق الفقهاء صح ولا لا فاذا لان يكون ذلك اوجب في عقد النكاح اليس اولى قياس الاولى اذا كلام اهل الرأي وهم اهل الكوفة صحيح خلافا لما ذهب اليه يزيد ابن هارون رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الخامس خلو الزوجين من الموانع الاتية في باب المحرمات طيب لو كان جماعة شاهدين هذي مسألة مهمة لو كان جماعة شاهدة فقال الولي للرجل زوجتك ابنتي فقال الرجل قبلت واشهدوا ايها الناس صح لان المقصود رجلين فاذا زادوا جات الخير خير ما هو لازم يعين الشاهدين فهمتوا قصدي؟ لان بعض الفقهاء ذهب انه لا يصح النكاح اذا لم يعين الشاهدان والصحيح انه يصح سواء كان شاهدين معينين او مبهمين ما في بأس نعم اي نعم احسنت تشبه ان جمع حضروا ولذلك ما في داعي لان ايش نفس الكلام ونفس الحكاية ها حكاية سمولة نفس الحكاية في قصة المرأة التي جاءت الى المسجد قال يا رسول الله زوجتك نفسي وهبتك نفسي النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليها وكأنه لم يكن له حاجة بها فجلست فقال رجل من المهاجرين زوجنيها يا رسول الله فذهب الرجل قال التمس ذهب ذهب ورجع في الاخير قال له زوجتك بما معك من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم اما ولي عنها او وكيل عنها او الحاكم سمه ما شئت في هذه الواقعة وهو قبل ما قال اشهد يا فلان يا فلان الصحابة كلهم موجودين ما في داعي لشهادة معين فاهمين قصدي؟ هادي مسألة مهمتها نعم قول المالكية ها؟ يصح يشترط ولا شهر؟ اي نعم. قول المالكية والرواية المالكية شرط الاشهار ام اشهاص؟ يشترط لابد من الاشهار. يعني اذا كان الاشهار باي شيء يحصل اقل شي بشاهدين عندهم فهمتم لكن ما يشترطون شاهدين مو لازم تقول فلان وفلان اشهدوا لا الحنفية قالوا ما يصير لازم فلان فلان يشهدون فرق اه صح؟ نعم لا لا هم هم واحد عند المالكية واحد فلو شهد اثنان حصل الاشهار فهمت علي لا لا لا هو وهذا المقصود هم هذا مقصودهم مقصود باثنين فما اكثر. لكن لا يشترط طول يا فلان اشهد يا ما يشترط طول. يقول لو انت في مجلس والمجلس عامر فيه ناس فقلت لرجل زوجتك ابنتي قال قبلت قال صح الزواج لماذا ما يحتاج اشهاد وهم حاضرين ايه سمعوا الايجاب والقبول هذي هي الشهادة ما هي الشهادة الشهادة ان يقول اني سمعت فلانا زوج فلانا من فلان وقبل فلان حتى لو بغير اذنهما. هم. يعني بغير اذنها صدفة شخصين فقط. احسنت. زوجت. من غير تعيين. اي نعم قال رحمه الله تعالى الخامس خلو الزوجين من الموانع الاتية في باب المحرمات بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوهما. نعم الشرط الخامس من شروط صحة الزواج خلو الزوجين من الموانع قلو الزوجين من الموانع والموانع هي كما هو معلوم اربعة اشياء الاول النسب فلا يجوز التزوج من الاصول ولا من الفروع فليس للرجل ان ينكح عمته او خالته او جدته فهذا يمنع الزواج كذلك الفروع واضح هذا الشيء الثاني سبب الرظاع فان الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. هذا الثاني الثالث المصاهرة فليس للرجل اذا دخل على زوجته ان يتزوج ببنتها التي هي ربيبته وليس للرجل اذا عقد على امرأة ان يتزوج امها ولو لم يدخل بها هذا المحرم او السبب الثالث الرابع اختلاف الدين فلو اراد رجل ان يتزوج من امرأة بوذية او امرأة هندوسية لم تصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الكفاءة والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومة بل للزومه نقطتين هني غلط بل للزومه صح؟ بل للزومه. قال في الشرح وهي اصح وهو قول اكثر اهل العلم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وفي البخاري حذيفة ان ابا حذيفة انكح سالما ابنه ابنة اخيه الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار وامره صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله هكذا كان ايمان الصحابة ابو حذيفة القرشي ها يزوج سالم ابنة اخيه وهو مولى لامرأة من الانصار لا اله الا الله نعم والنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس تنكح اسامة فنكها فنكها بامره. متفق عليه زوج اباه زيدا ابنة عمته زينب. تأملوا الان اسامة ابن زيد على اصطلاح ذاك الزمن هو يعتبر ابن عبد لان زيد كان عبدا فاعتق ابن مولى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت قيس القرشية شوف ابوه زيد مو قرشية وبس لا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ابنة عمته القريشية الاسدية هذا دليل على ان الكفاءة النسبية التي ذهب اليها بعض الفقهاء انه غير صحيح في اشتراط صحة النكاح فان قالوا للزومه هذا له وجه ومعناه ان امرأة لو زوجها وليها وقبل الرجل الزواج ثم جاء الاولياء الاخرون فادعوا الظرر يمكن للقاضي ان يقول ان هذا الكاح غير لازم هذا معناه الصحابة قالوا يا رسول وان كان فيه ماذا يقصدون؟ يقصدون امرين اي وان كان فيه نقصا نسبيا وان كان فيه ها عيبا خلقيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ما التفت لا الى النسب يمكن ان يقول القاضي ان هذا النكاح غير طبعا رواية عن الامام احمد وهو قول عامة المحدثين ان الكفاءة النسبية ليست شرطا الشرط الكفاءة الدينية نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود رضي الله عنه لاخته ينشدك ينشدك الله ينشدك الله الا تنكحي الا مسلما وان كان احمرا روميا او اسودا حبشيا انتهى لكن لمن ولكن لمن زوجت زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولا متراخيا لانه لنقص المعقود عليه اشبه خيار العيب ما لم ترغب بقول او فعل كان مكنته عالمة بانه غير كفؤ. وكذا لاوليائها الفسخ لتساويهم في اللحوق العاري بفقد بفقد الكفاءة فهو يعني المذهب عند الحنابل ان الاولياء اذا ادعوا الظرر لهم المطالبة بفسخ العقد. نعم سلام عليكم. والصحيح انها اذا رضيت ورضي وليها الذي زوجها وهو راض فليس لاحد ان يعترض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم فلمن لم يرظ فسخه ويملكه الا بعد ما مع رظا الاقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ولن العار عليهم اجمعين يعني هذا التعليل فيه نظر. طيب افرض ان الاب زوج ابنته لانه يرى الصلاح هذا الرجل مثلا فجاء ابن الابن قال لا هذي يظر يظرني كيف تزوجون اه عمتي من رجل غير كفؤ انا لي مكانة مرموقة في وزارة في الدولة هذا كلام فيه نظر نعم احسنت قال رحمه الله تعالى ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد لان حق لولياء في ابتداء العقد لا في استدامته قيل لاحمد فيه من يشرب الخمر يفرق بينهما قال استغفروا الله وعنه ان الكفاءة شرط لصحة النكاح قدمها في الشرح والكافي والمنتهى قال في شرحه وهي المذهب عند طيب الان قبل ان ندخل في القول الثاني لو ان امرأة قبلت الزواج من رجل ثم تبين لها لاحقا انه ليس بكفر تزوج من امرأة ظاهر من رجل ظاهره الصلاح فتبين انه سكير الان فقدت الكفاءة الدينية فلها ان تطلب الفسخ ولا ان ترد شيء من المهر واضح وهي كذا وهو كذلك لو تزوج من امرأة على انها دينة وخلوقة ثم بان انها فاجرة فله المطالبة بالفسخ يفسخ العقد ويطالب بالعوظ يفشخ العقد ويطالب بالعوظ اذا الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه هذا هو المذهب المعتمد عند متأخري فقهاء الحنابلة وعنه اي عن الامام احمد ان الكفاءة شرط لصحة النكاح معنى هذا الكلام ان الولي لو زوجها من غير كفر لم ينعقد الزواج نعم وهذا قول ضعيف احسن الله قال رحمه الله تعالى قال في شرحه وهي انا المذهب عند اكثر المتقدمين لان منعها من تزويج نفسها لان لا تضعها في غير كفء فبطل العقد توهم العار. فها هنا او ولما فيه من حق الله تعالى وعن جابر مرفوعا لا ينكح النساء الا الاكفاء قال يزوجهن الا الاولياء فقال عمر رضيت عن الموضوع حديث موظوع لا يصح في الكفاءة حديث. لا يصح في الكفاءة النسبية او الحسابية حديث. نعم. احسن الله اليك. وقال عمر رضي الله عنه لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. روى ما الدارقطني والكفاءة معتبرة بخمسة اشياء. اي هذه مسألة الان مهمة متى نعتبر الكفالة الكفاءة ومتى لا نعتبر نعم الكفاءة معتبرة مو معتبرة معتبرة معتبرة في خمسة اشياء احسن الله قال رحمه الله تعالى والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الاول الديانة. فلا تزوج عفيفة بفاجر لانه مردود الشهادة. والرواية والرواية والرواية نعم مردود للشهادة والرواية. احسن لك والرواية ومردود الشهادة والرواية. تحط فاصلة بعد الرواية. بعد الرواية احسنت لانه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في انسانيته فليس كفأ لعدل. قال تعالى فمن كان مؤمنا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وعن ابي حاتم حاتم المزني مرفوعا اذا اتاكم من ترضونه دينه وخلقه فانكحوه فانكحوه يعني زوجوه. احسنت. فانكحوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وان كان فيه؟ قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. ثلاث مرات روى الترمذي وقال حسن غريب. ما معنى قولهم وان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه اي فزوجوه ولا الى الحسب والجمال. التفت الى الخلق ايش الى امرين الى الدين والخلق فان قال قائل اليس الدين فيه الخلق فلماذا ذكر الخلق قال العلماء رحمهم الله انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق وعطفه على الدين من باب عطف الخاص عام لاهميته هذا واحد ثانيا لانه ليس كل صاحب ديانة يكون خلوقا. قد تجد الانسان من اهل الصف الاول لكنه ليس على خلق فلابد من اعتبار الامرين الدين والخلق. الدين هنا اذا ذكر مع الخلق فالمقصود العبادات والخلق في التعامل مع الناس وهذا يدلنا على اهمية الاخلاق ايها الاخوة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثانية الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفئا لمن هو اعلم على منه لان ذلك نقص في عرف الناس اشبه نقص السبب وفي حديث العرب بعضهم لبعض اكفاء الا حائكا او حجاما قيل لاحمد كيف ايش قلنا كل حديث فيه ذكر الكفاءة حديث موظوع احفظها نعم احسن قيل لاحمد كيف تأخذ به وانت تضاعفه؟ قال العمل عليه اي ان اي انه يوافق العرف طيب الان يعني هذا الحجام والكساح والزبال والحائك يقول هؤلاء ليسوا اكفاء لعموم الناس طيب افرض انهم كانوا اصحاب ديانة واصحاب خلق هذا الكلام فيه نظر وليس عليه اي دليل الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة الدينية لقول الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون واما ما عدا ذلك من الكفاءات ففيها نظر لان الله جل وعلا يقول انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلم يجعل الكرم تبعا للنسب وانما جعله تبعا للدين واما الاعمال والوظائف فالله جل وعلا يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات فرفعنا بعضهم فوق بعض درجات فالله هو الذي رفع هذا لا يدل على الرفعة والمكانة يعني الانسان اذا كان معزز في الدنيا ما هو معناه انه عزيز عند الله الا على قاعدة فرعون هذه الانهار تجري من تحتها فلا تبصروا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثالث والميسرة نعم والميسرة بحسب ما يجب لها فلا فلا تزوج فلا تزوج موسرا بمعسر بمعسرة اسم مفعول ومعسر اسم فاعل فلا تزوج موسرة بمعسر لان عليها ضررا في اعساره. لاخلاله بنفقتها ومؤونة اولاده لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب والمال فقال ان حساب الناس الحسب المال هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على حكاية الحال عند الناس على حكاية ايش؟ الحال. الحال عند الناس. الناس عندهم نسب وحسب ما هو النسب؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ما هو الحسب المال نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ان احساب الناس بينهم هذا المال. رواه النسائي بمعناه وعنه لا تعتبر لان الفقر شرف في الدين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا رواه الترمذي وليس هو امرا لازما فاشبه العافية في المرض. لا شك ان اعتبار الميسرة فيه نظر لا سيما اذا رضيت المرأة لماذا فيه نظر نفرض ان الزوج معسر لكنه مع كونه معسر عفيف وهي تريد ان تعيش معه على العفة ولا تريد ما هي عليه من المياثر والتفاخر تريد الزهد تريد الخلوة ولا تريد الجلوة تريد التحلي بالايمان ولا تريد التحلي بالالبسة واعراض الدنيا طيب ما دامت هي راضية ايش المشكلة؟ فهذا فيه نظر الصحيح انه يجوز ان تزوج الموسرة من معسرين ما دامت راضية نعم اه احنا ما نعتبره اصلا العرف العرف يعني مثلا اظرب لك مثال في بعض الاعراف في بعض الاعراف انه اذا جاءك رجل غني زوجه لا تسأل عن نسبه ولا عن ديني ولا عن خلقه هذا عرف باطل في بعض الاعراف لو جاه رجل يحفظ القرآن كامل لكن لانه يعمل مثلا في في تنظيف الشوارع بالزبالين مع الزبالين. يقول لا يزوج مثلا طيب هذي اعراف مخالفة للشر الاعراف مخالفة للشرع العبرة الشرعية اذا جاءكم واذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه علق الامر على اثنين هذه مسألة مهمة ترى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الرابع الحرية. فلا تزوج حرة بعبد لانه منقوص من رق. ممنوع من التصرف في كسبه غير الله ولانه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين اعتقت تحت العبد فاذا ثبت الخيار الحرية الطارئة فبالسابقة اولى. هذه المسألة الان انه لابد في الكفاءة في الحرية فلو ان امرأة حرة زوجت من عبد فهل هذا الزواج يكون صحيحا او لا؟ على ذكر ما ذكرناه في الكفاءة هل الكفاة شرط للصحة او شرط للزوم فيه القولان السابقان وهنا يأتي السؤال اذا كانت الحرة رضيت الزواج من هذا العبد فالباب سهل يدفع من مالها وهي تعتقه ثم يتزوجها ما المانع في هذه؟ تتزوجان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الخامس النسب فلا يكون المولى والعجمي كفؤا لعربية لما تقدم عن عمر فلا يكون المولى والعجمي او العجمي ايه العجمي بفتحتين نعم فلا يكون مولى والعجمي كفؤا لعربية لما تقدم عن عمر رضي الله عنه قال سلمان لجرير انكم معشر العرب لا لا انكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم في صلاتكم ولا ننكح نسائكم ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. رواه البزار بسند جيد ورواه سعيد بمعناه. والعرب بعضهم لبعض اكفاء والعجم كذلك لان المقداد ابن اسود الكندي تزوج ضباعة ابن الزبير ضباعة ابن الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابو بكر اخته الاشعث ابن قيس الكندي وزوج عليه ابنته ام كلثوم عمر ابن الخطاب كما ذكرنا سابقا النسب ليس بشرط ولا هو من الكفاءة اذا لو كان شرطا لما صح ان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ها ابنة بنت عمته زينب من رجل مولى هذا ليس بصحيح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس القرشي ان تتزوج من اسامة وهو مولى ابن مولى فهذا لا يصح واما قول سلمان لجرير فهذا لم يثبت قول سلمان الجرير انكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نسائكم ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل نوفيكم طيب الان سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بين العرب فخر للعرب المشركين ولا المسلمين طيب والمشركين ليس لهم من يفتخروا به فدل على ان المقصود هنا بالفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع فمن تبعه من العرب سهل جدا الانسان يقول والله انا نسبي كذا وكذا وانا كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال يا معشر قريش لا يأتوني الناس بالتقى وتأتونني وتتعلقون بي فاني لا اغني عنكم من الله شيئا وقال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. محرمات النسب تحرم وتحرم ابدا تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وامهاتكم كل من انتسبت كل من كل من انتسبت اليه بولادة لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر وام اسماعيل تلك امكم تلك امكم بابن تلك امكم يا بني ماء السماء. احسنت. تلك امكم يا بني ماء السماء او ماء السماء يعني الاية امهاتكم امهات مفرد ولا جمع جنب جنب والقاعدة في الاستدلال ان الجمع اذا اظيف افاد العموم فاي امرأة لها عليك ولادة فهي امك امك المباشرة ولاحظ ومن ولدت امك ومن ولدت اباك من النساء ومن ولدت جدتك ومن ولدت جدك من اي جهة كان فهم امهاتك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والبنت ولو من زنا وهي من كل من انتسبت اليك بولادة وهي بابن ابنة الصلب وبنت الولد ذكرا كان او انثى وان نزلت درجتهن لقوله تعالى وبناتكم. بنت الولد هنا الولد الذكر والانثى الولد في لغة القرآن غير الولد في عرفنا. هم. في عرف انه في الكويت في شرق الجزيرة العربية في العصر الحاضر الولد يعني الذكر. لا. في عرف القرآن الولد يعني الذكر والانثى فالبنت وبنت الولد محرم الزواج وبنت بنت البنت محرم الزواج وبنت ابن بنت الابن محرم الزواج كل من لك عليه ولادة فمحرم تتزوجها لانها تسمى بنت لانها تسمى بنت والله قال حرمت عليكم ماتكم وبناتكم جمع مضاف افاد العموم طيب وبنت الزنا جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية انه لا يجوز التزوج من بنت الزنا لانها بنت وان لم يعطها الشرع النسب واعطى امها الحجر واعطى اباها الحجر لكنها في الواقع بنت وقال الشافعي رحمه الله ان بنت الزنا ليست بنتا تعتبر امرأة اجنبية والصحيح هو قول الجمهور انه لا يجوز اي بنت سواء كان بنت الصلب شرعا او بنت الصلب غير شرع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والاخت من كل جهة شقيقة او لاب او لام لقوله تعالى واخواتكم وبنتها وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها وان نزلنا لقوله تعالى وبنات الاخ وبنات الاخت والعمة والخالة من كل جهة وان علتاك عمة ابيه وعمة امه وخالة ابيه وخالة امه لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم يعني ما تكم مخالاتكم العمات تشمل اي عمة عمتك انت عمت امك عمة ابيك عمة جدك عمة جدتك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد ها بنو النجار كانوا يعدون من اخواله. ليش مثل ام انس ابن مالك محرم للنبي صلى الله عليه وسلم واختها محرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانهن من اخوال ابيه فهن خالات ابي وخالة الاب خالة الابن وعمة الاب عمة الابن ولذلك الصواب ان التي يناديها ابوك عمه تناديها عمه ما هو جده يعرف ان اليوم ينادونها جدة هذا غلط اللي يناديها امك خالة انت تناديها خالة نعم قال رحمه الله تعالى ولا فرق بين النسب الحاصي بنكاح او ملك يمين او اطي شبهة او حرام. قاله في الكافي. هذه مسألة ايضا مهمة الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور انه لا فرق في المحرمات فيما كان النتاج بالنسب الحاصل بالنكاح او ملك يمين او وطأ شبهة او حرام هذا هو الصواب هذه مسألة مهمة لو ان امرأة لو ان رجلا دخل داره وكانت الدنيا مظلمة فرأى امرأة فواطأها فظن انها زوجته وهي ظنت انه بعلها وبعد ما خرج جاء النهار وبان تبين تبين انها ليست اخت اليست زوجته انها اخت وانها احد محارمه هذا يسمى الوطء بشبهة فالوطء بشبهة اذا نتج عنه ولادة يثبت المحرمية اربعة حالات النسب الحاصل بنكاح النسب الحاصل ملك اليمين النسب الحاصل ها بوطء الشبهة النسب الحاصل الحرم وان لم نثبته نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى محرمات لعلنا نقف على محرمات الرضا شرايك فصل يلا كمل فصلنا كمل احسنت قال رحمه الله تعالى ومحرمات الرضاع ويحرم بالرضاع ما يحرم النسب من الاقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه مع ان علي مرفوعا ان الله حرم من الرضاع ما حرم النسب. رواه احمد الترمذي وصححه. ولان الامهات والاخوات منصوص عليهن في الاية والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات يعني هذه مسألة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو نص الحديث ان الرضاعة كالكف الايسر يطبق على النسب من الكف الايمن كل ما حرم عليك بسبب الولادة والنسب يحرم عليك بسبب الرضاعة الا ها الا ام اخيه من الرضاع. مم واخت ابنه من الرضاع فتحل مرضعة وبنتها لابي لابي مرتظع واخيه من نسب. هاي سورة المسألة كيف لو ان ابني ارظعته من امرأة هذه المرأة هي ام ابني مثلا وبنتها بالنسبة لابني اخته من الرضاع فبالنسبة لي انا اجنبي انا ما لي علاقة انا ابو ابنها من الرضاعة لكن لست محرما لها ولا محرما لبنتها نعم وتحل ام مرتظع وقته من نسب لابيه واخيه من رظاع لانهن في مقابلة من يحرم من المصاهرة لا في مقابلة من يحرم من نسب كبنت كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله من قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم احسنت نكمل بعد الاذان ان شاء الله اه صورة هذه المسألة وتحل ام مرتظع واخته من نسب لابيه واخيه من رظاع لانهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة صورة هذه المسألة لو ان مثل ما قلت لك لو ان ابني ارتظع من امرأة فانا لا يحرم علي انا لان ابني رضعت من فلانة فلا يحرم علي انا امه ابني من الرضاعة ولا اخت ابني من الرضاعة لماذا؟ لانهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة ولنضرب مثال لو ان ابنك تزوج من امرأة هل يجوز لابي لابي لك انت ان تتزوج ام تلك المرأة؟ نعم يجوز هل يجوز لك انت ان تتزوج اخت تلك المرأة بالمصاهرة؟ يجوز اذا هن كالمصاهرة فلا يحرمن بالرضاع نعم السلام عليكم. شيخ هني مرظع بنتها وبنتها لابي مرتظع مرتظع مرتظع لابي مرتظع اللي هو انا يعني انت ولدك راح رضع فاخت ابنه من الرضاع يعني الحين انت ابنك راح رضع من وحدة المقصد انه مرتظع او مرتظع لا لا مرتظع مرتظع اللي هو ولدك مرتظع فانت ابو المرتظع واظح فانت يجوز لك انك تتزوج اخت ابنك من الرظا او امه او امه ما في بأس نعم قال رحمه الله تعالى نفس المعنى نفس المعنى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد زوجة ابيه وان علا من نسب او او رظاع لقوله يعني هذي مسألة الان مهمة الان اه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب ينبغي ان ندقق عليه كثير لان الخلط كثير اليوم هل يجوز للرجل ان يتزوج من امرأة انتبه الان وعمتها من الرضاع من امرأة وخالتها من الرضاع اذا عملنا بعموم الحديث يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب قلنا لا يجوز وهذا هو الصواب وان كان الحنابلة يخالفون في هذه المسألة وفي رواية يجوزون لكن الصواب هو قول عموم اكثر الحنابلة وهو قول الحنفية ان الحديث على العموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ويحرم ابدا بالمصاراة اربع. احسنت. ايوا. ويحرم ابدا من المصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد زوجة ابيه وان على من نسب او رظاع لقوله تعالى ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف قال ابن منذر الملك فيها الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء طاووس وغيرهما ولا نعلم عن خلافهما ذكروا في الشرح. يحرم ابدا بالمصاهرة اربعا. ثلاثا بمجرد العقد اي ثلاث نسوة بمجرد العقد ثلاث نسوة بمجرد العقد. زوجة الاب مجرد ابوك عقد على امرأة ولو لم يدخل بها فهي محرمة عليك لان اسمها زوجة ابيك طليقة ابيك طيب هذه واظحة وان على افرض ان زوجة جدك نفس الكلام ولو ما كانت جدتك فهي محرمة عليك لانها زوجة جدك وزوجة جدك وزوجة ابيك من اي جهة كان زوجة ابيك من الرظاع زوجة ابيك من النسب زوجة جدتك من جدك من الرظاعة زوجة جدك بالنسب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وزوجة ابنه وان سفل وان سفلت وان سفل من نسب او رظاع قال بالشرح فنحن فيه خلافا وقوله تعالى وحلايا ابنائكم الذين من اصلابكم احتراز عمن تبناه. نعم يعني زوجة الابن وان نزل فانها محرمة زوجة ابنك زوجة ابن ابنك زوجة ابن بنتك زوجة ابن بنت ابن ابنك كلها محرمات عليك. انت بالنسبة لهم جد. نعم. لك ولادة عليهم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ام زوجته وان علت بالنسب. يعني هذه مسألة مهمة وزوجة ابني وينسفل بمجرد العقد. مجرد العقد. بمجرد العقد لو ان ابنك عقد على على امرأة ثم طلقها لم يجوز لك ان تتزوجها ابدا نعم ها بمجرد العقل ثلاثة بمجرد العقل وهي ها زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة. ام الزوجة. نحفظ هذه الثلاث مطلق خلاص ما دام لا يجوز فهن من المحارم نعم احسن لك وام زوجته وانعلت من نسب مثلهن في رضاع فيحرمن بمجرد العقد نص عليه. قال في الشرح وهو قول واكثر يا اهل العلم من قوله تعالى لعموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم هذا ما الصحيح من اقوال اهل العلم ان وطأ في غير الفرج بغير عقد صحيح انه لا يحرم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وامهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه فتدخل امها امة امها في عموم الاية قال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهمه القرآن وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده مراده ابهموا ما فهم القرآن اي عمموا ما عممه القرآن مراده بالابهام هنا التعميم نعم احسن الله اليك وعن عمرو بن وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ايما رجل نكح امرأة دخل بها او لم يدخل فلا يحل له نكاح امها رواه ابن ماجة ورواه ابو حفص بنحوه. نعم فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها. الان هذه زيادات الان اذا المحرمات من النسب ثلاث بمجرد العقد زوجة الاب وان علت وزوجة الابن وان نزل وام الزوجة وان علت تحريم من التأبين. وان علت ها؟ ام الزوجة جدة الزوجة بمجرد العقد ثم مع الدخول اه نزيد اثنين من هن؟ بنتها وبنت ابنها. نعم. احسنت كذلك سيأتي سيأتي هذا تحريم ابد ابد قال رحمه الله تعالى فان وطأ حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها من نسب او رظاع لقوله تعالى وربائكم وربائبكم اللاتي في اجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الاية قال بالشرح سواء سواء كانت في حجره او لم تكن الا انه روي عن عمر وعلي انهما رخصا فيه فيها اذا لم تكن في حجره. وهو قول داوود قال ابن منذر اجمع علماء الانصار على خلافه انتهى وقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج خرج مخرج غالب فلا مفهوم له لان التربية لا تأثير لها في التحريم. فان ماتت الزوجة قبل الدخول لم تحرم بناتها. قال في الشرح هو قول عامة العلماء وحكاها المنذر اجماعا لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا نص لا يترك مقياس ضعيف والدخول بها وطؤها انتهى. يعني ورحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم خرج هذا القيد مخرج الغالب وليس شرطا والا فان حلائل الابن محرم سواء كان من الصلب او من غير الصلب من صلب اللي هي زوجة ابنك زوجة ابن ابنك. طيب من غير الصلب زوجة ابن بنتك. هذا من غير الصلب وحر طيب ربايبكم اللاتي في حجوركم؟ طيب اذا لم تكن في حجري خرج مخرج الغالب وليس قيدا في المسألة وهو قول الجماهير والخلاف المحكي كان واندثر نعم لا خلاف خلاف كان في الاول واندثر يحسن لك. قال رحمه الله تعالى وبغير عقد لا حرمة الا بالوطء في قبل او دبر. في دبر ان ان كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين تدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباكم ونظائره ولان ما تعلق من طيب هذي المسألة الثانية الان اذا قلنا يحرم بالعقد وكذا ويحرم بالدخول كذا وكذا. يحرم بالدخول ان تتزوج اذا دخلت بامرأة يحرم ان تعقد على عمتها. يحرم ان تعقد على خالتها اذا دخلت واضح؟ اما اذا ما دخلت المسألة ما له علاقة ما هي محرم خلاص بعد الجمع ممنوع مو مو محرم. فرق بين المحرمية وبين الجمع. المرأة المتزوجة ما يجوز ان تتزوجها. بس ما هي محرم لك طيب الان نأتي الى مسألة ثانية وهي مسألة المحرمات بوطء او حرام لو ان رجلا وطأ بشبهة امرأة فهل يحرم عليه امها هذه مسألة مهمة فمثلا الحنفية يقولون لو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة حرم عليه امها وحرم عليه جدتها هذه هي المسألة الان. قال وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء في قبر او دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع نعم سلام عليكم ونظاهر ولان ما يتعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطن الحائض وعن ابي العباس رضي الله عنهما ان وطأ الحرام لا يحرم وبه قال ابن سيب وعروة والزهري ومالك والشافعي ذكره الشرح واختاره الشيخ تقي الدين. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الوطء المحرم لا حلالا ولا يحلل حراما. الوطء المحرم يبقى محرما لا يتعدى محله فلو ان رجلا وطأ امرأة فلا تحرم عليه امه هذا هو الصواب نعم هذا قول الجمهور خلافا للحنفية والمذهب عند الحنابلة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويحرم بطء الذكر ما يحرم بوطي الانثى وقال في الشرح الصحيح ان هذا لا لا ينشر لا ينشر الحرمة فان هؤلاء غير منصوص عليه في التحريم فيدخلن فيه عموم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم انتهى فاختار ابو الخطاب ان حكم المباشرة فيهما دون الفرج لكونه وطئا لكوني وطأ في غير محله ولا تحرم ام زوجة ابيه وكذا ام زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابيه وابنه فيجوز ينكح امرأة وينكح ابنة بنته او