﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:27.700
اه الاخ السائل يسأل يقول في صفحة مئتين اثنين واربعين مثل المصنف في اتباع الحيوان ليخبث الابوين بنجاسة البغل وفي صفحة ميتين وسبعين فقرة اثنين سطر الثلاثة قال انها ليست نجسة

2
00:00:27.800 --> 00:00:46.800
قال عن الحمر والبغال انها ليست نجسة لا المقصود هناك بنجاسة البغل من حيث اكل لحمه فالبغل نجس اللحم ولما قال الحمر والبغال ليست نجسة اي بالملامسة ففرق بين مسألتين

3
00:00:47.000 --> 00:01:06.150
يعني هناك قال يلحق باخبث الابوين حمار ليس نجس العين يعني لو لمس يدك جلد حمار ما تنجس واضح؟ ولا لعاب الحمار ما تنجس؟ من نجس من الحمار؟ لحمه وشحمه ودمه وبوله وروسه. هذا

4
00:01:06.150 --> 00:01:22.650
هو النجس ففي فرق بين المسألتين بارك الله فيكم اه نبدأ ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض من اه والله هذا الباب اظن يحتاج الى سبورة لكن نمشي عليه كما يقال لنفهم

5
00:01:22.650 --> 00:01:44.550
فقط نعم كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة اقسام ذو فرد وعصبة وذو رحم وعصبة. احسن الله اليكم وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة. اي اصحاب الفروض هم الذين لهم اكتب هذه العبارة. اصحاب الفروض هم

6
00:01:44.550 --> 00:02:08.800
الذين لهم انصباء معروفة في الكتاب انصباء معروفة في الكتاب اصحاب الفروض هم الذين لهم انصباء معروفة في الكتاب واما العصبة فهم الذين ليس لهم نصيب معلوم في الكتاب وانما لهم ما بقي من المال

7
00:02:11.200 --> 00:02:33.150
واما ذو الرحم فهو الذي ليس له نصيب في الفرظ ولا يرث بعصبة نعم وذو الفرض عشرة يعني في كتاب الله عز وجل. نعم فذو فرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات والاخوة من الام

8
00:02:33.150 --> 00:02:54.150
هؤلاء هم العشرة الزوجان الاب والام اثنين ولا الزوجان الزوج والزوجة اثنين والابوان الاب والام ها اربعة بعدين الجد خمسة الجدة ستة رقمهم سبعة بنات الابن ثمانية الاخوات تسعة الاخوة من الام عشرة

9
00:02:54.250 --> 00:03:17.450
طبعا لما قال الاخوات المقصود به الاخوات الاشقاء والاخوة لاب ولما قال الاخوة من الام هذه العاشرة نعم نعم لسه لسه ما جينا لا تستعجل لا تستعجل  طيب نزلت منزلة الام

10
00:03:17.700 --> 00:03:33.900
نعم. فللزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها ولد فله الربع ولها الربع واحدة كانت او واحدة احسن الله اليكم. انت نسختك ما هي مشكولة؟ تعال خذها

11
00:03:34.650 --> 00:04:01.650
عشان ما نطول في التصحيح  قل هذي لا لا انا عندي انت توكل على الله الحين ما لك عذر في الغلط  نعم. فللزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد. فان كان لها ولد فله ربع. ولها الربع واحدة كانت

12
00:04:01.650 --> 00:04:17.150
او اربعة اذا لم يكن له ولد. فان كان له ولد فلهن الثمن الزوجة واحدة كانت او ثنتان او ثلاث او اربع يشتركن اما في الربع واما في الثمي. نعم

13
00:04:17.450 --> 00:04:42.300
فصل وللاب ثلاثة احوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحاله يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له وحال له بالامرين وهي مع اناث الولد. وهذا بالاجماع الاب اما ان يرث سدس المال اذا كان للميت فرع وارد ذكر

14
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
او يرث المال كل آآ عصبة اذا لم يكن للميت آآ آآ ولد لا ذكر ولا انثى او يرث السدس باقي المال اذا كان هناك للميت انثى. نعم. فصل والجد كالاب في احواله وله حال رابع

15
00:05:02.350 --> 00:05:21.550
وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب فله فله الاحظ من من مقاسمتهم كاخ او ثلث جميع المال فان كان معهم ذو فرد اخذ فرضه ثم كان للجد الاحظ من المقاسمة

16
00:05:21.650 --> 00:05:40.750
او ثلث الباقي او سدس جميع المال. طبعا الجد كالاب في احواله وكان المفروض ان القاعدة تصير مطردة هل الاخوان يرثون مع وجود الاب اجماعا لا يرثه لذلك كان ابن عباس يقول فليتق الله زيد

17
00:05:41.150 --> 00:06:00.400
ينزل الجد منزلة الاب ثم يجعل الاخوة يرثون معه فالمسألة خلافية والمذهب الامام احمد وهو المنصوص عند الشافعية ان الاخوة مع الجد يرثون ومذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد

18
00:06:00.700 --> 00:06:20.450
وقول المالكي ان الاجد ينزل منزلة الاب ينزل منزلة الاب لان ماله سيؤول الى الى الاخوة لماذا نورثه الان اذا فالصحيح والله اعلم ان الاخوة ليس لهم شيء مع الجد هذا هو الصواب. نعم. نعم

19
00:06:21.200 --> 00:06:41.150
ما لنا شغل حنا من اللي مات؟ مات الميت وترك جدا واخوة المال للجد الاخوة ليش ياخذون اقعد يا فندم ما لنا علاقة منو المهم شي اسمه اخوة مات ميت وترك اخوة

20
00:06:41.450 --> 00:06:58.650
وجدا لا اله الا الله اكيد اخوة الميت شكوا عنه بالناس الثانيين اذا مات ميت ترك اخوة وابا وجدا المال لمن لا للاب الجد ما له شيء ما دام الاب موجود شكوى الجد

21
00:06:59.950 --> 00:07:20.700
مات الميت وترك اخوة واب وجد المال لمن للاب مات ميت وترك ابنا واخوة وجدا المال لمن للابن ما له شغل الاخوة والجد. مات ميت وترك اخوة وجدا المال للجد

22
00:07:21.400 --> 00:07:49.900
ينزل منزلة ها نعكس الان عليهم مات ميت وترك ابن ابن واخوة. المال لمن يا سلام تنزلون ابن الابن منزلة الابن ولا تنزلون الجد منزلة الاب ليش شفت شلون  اخاف تقولون عني حنفي بعدين. نعم. وولد كل حال توريث الاخوة مع الجد قول من؟ زيد ابن ثابت

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.250
رضي الله عنه من الصحابة وعدم توريث الاخوة مع الجد قول من؟ قول ابن عباس وجمهور الصحابة وهو الصواب ينزل ابن عباس الجدة منزلة الاب ويقول لزيد انك تنزل ابن الابن منزلة الابن. فلماذا لا تنزل الجد منزلة الاب

24
00:08:10.450 --> 00:08:32.100
ويلزمه نعم. وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا فان اجتمعوا عاد الولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اخت اختا واحدة فتأخذ النصف

25
00:08:32.550 --> 00:08:48.000
وما وما فضل وما فضل فلولد الاب فان لم فان لم يفضل عن الفرد الا الثلث اخذه الجد وسقط الاخوة يعني دخلوا في اشكالية كبيرة في كيفية توريد الجد مع الاخوة

26
00:08:48.700 --> 00:09:12.400
هو هذه حقيقة واقعة لما يخالفوا ظاهر النصوص الشرعية وقعت عندهم اشكاليات في كيفية توريث الجد مع الاخوة نعم كمل ولد الابوين اختا واحدا فتأخذ النصف وما فضل فلولد الاب. فان لم يفضلوا عن الفرد الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة

27
00:09:12.400 --> 00:09:32.400
الا في الاكدرية وهي زوج وام واخت وجد فان للزوج النصف وللام الثلث ولجد الثلث وللاخت النصف ثم يقسم ثلث الجد ونصف الاخت بينهما على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها

28
00:09:32.400 --> 00:09:52.400
ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء بكثرة اختلاف الصحابة فيها ولو كان معهم اخ او اخت لاب صحت من اربعة وخمسين

29
00:09:52.400 --> 00:10:11.050
وتسمى مختصرة مختصرة زيد. فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعين. وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة؟ لا شك ان الاخوة من الام لا يرثون مع وجود الجد

30
00:10:11.200 --> 00:10:29.800
هذا بالاجماع وانما الخلاف في توريث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد الصحيح انهم لا يرثون مع وجود رجال نعم. فصل وللام كذلك ابناء الاخوة. ابناء الاخوة الاشقاء لا يرثون مع الجد

31
00:10:29.900 --> 00:10:48.900
وهذا ايضا من التناقض كيف تورث ابائهم مع الجد ولا تورث ابنائهم مع الجد نعم فصل اختصار اختصار الجد ينزل منزلة الاب اذا له ثلاث حالات اما ان يأخذ السدس اذا كان للميت ذكر وارث

32
00:10:49.400 --> 00:11:13.300
او يأخذ باقي المال اذا لم يكن للميت وارث ذكر ولا انثى او يأخذ السدس والباقي تعصيبا اذا كان للميت فرع وارث انثى بس ينزل منزلة الاب وترتاحون نعم. فصل وللام اربعة احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات

33
00:11:13.350 --> 00:11:35.050
وحال لها ثلث الباقي بعد فرض بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي في فيما عدا ذلك وحال وحال رابعة وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او كان ولد زنا فتكون عصبة له. فان لم تكن

34
00:11:35.050 --> 00:11:57.200
فعصبتها عصبة نعم فصل وللجدة اذا لم تكن اما الثلث تكن ام. ها او ماشي. يجوز يجوز فيه  اذا لم تكن في المسألة يا ام او اذا لم تكن اما في المسألة يجوز الوجهين

35
00:11:57.500 --> 00:12:13.850
وللجدة. طيب الام الان الجدة تنزل منزلة الام فلماذا الجد لا ينزل منزلة الاب؟ نعم. ولا جدتي اذا لم تكن اما ثلث واحدة كانت او اكثر اذا اذا تحاذينا فان كان

36
00:12:13.850 --> 00:12:35.050
بعضهن اقرب من بعض فهو لقرباء لقربائهم لقرباهن. فهو لقرباهن. يعني وجد مات ميت وتاب وليس له ام لكن عنده جدة ام الام وعنده جدة ام الاب ام الام وام الاب كلاهما جدتان يشتركان

37
00:12:35.150 --> 00:12:54.500
فياريثان ميراث الام نعم وترث الجدة وابنها حي ولا يرث اكثر من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام الجد ومن كان من امهاتهن وان علو. ولا ترثه جدة تدلي بابي

38
00:12:54.500 --> 00:13:23.750
ان امي ولا باعلى من الجد فان فان خلف فان خلف جدتي جدتي امه فان خلف جدتي امه وجدتي ابيه سقطت ام ام ابي امه والميراث للثلاث في الباقيات فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدم. فان اجتمعن

39
00:13:23.750 --> 00:13:40.250
فسقط بنات الابن الا ان يكون معهن او انزل من منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وان كانت بنت واحدة وبنات ابن فلبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك

40
00:13:40.350 --> 00:14:01.150
او اكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن. فيعصبوهن فيما بقي فصل والاخوات من الابوين كالبنات في فرضهن والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ولا يعص ولا

41
00:14:01.150 --> 00:14:21.400
ولا يعصبهن الا اخوهن. الا اخوهن والاخوات مع البنات عصبة لهن. عصبة لهن ما فضل وليست له قاعدة احفظوها الاخوات مع البنات عصابات الاخوات مع البنات عصبة. هذه قاعدة في الفرائض. الاخوات مع البنات

42
00:14:21.450 --> 00:14:45.350
عصبة يعني بمعنى مات ميت وترك بنتا وترك بنتا واختين فالبنت لها النصف والاختان لهما السدس اه يعني تكملة الثلثين فهذه معنى الاخوات مع البنات عصبا نعم قال جد خلاص مع الجد الاخوة ما يرثون شيء سواء اخوات ولا اخوة

43
00:14:46.800 --> 00:15:08.250
البنت ترد طبعا البنت لها النصف والباقي للجد خلاص انتهى نعم وحنا مرتاحين بس المشكلة عند من يقول بقول زيد رضي الله عنه حنا على مذهب ابن عباس نعم وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في في بنت وبنت ابن وبنت ابن واخت

44
00:15:08.450 --> 00:15:28.400
اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللاخت هذا التفسير الاخ خوات مع البنات عصبا للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب ما بقي؟ للاخت

45
00:15:28.650 --> 00:15:51.850
اذا لم يكن في المسألة فرع وارث ذكر نعم او لم يكن يكن في المسألة ذكر. نعم. فصل والاخوة والاخوات من الام سواء سواء ذكورهم واناثهم واحد بواحدهم السدس وللاثنين السدسان. فان كانوا اقسى من ذلك فهم شركاء في الثلث. لذلك يقولون

46
00:15:51.850 --> 00:16:11.600
خوات الاخوات من الام يخالفن كل قاعدة التوريث في الاناث يخالفنا كل قاعدة التوريث في الاناث كيف يخالفنا قاعدة التوريث في الاناث لان قائد التوريث في الاناث ان الانثى لها نصف الذكر

47
00:16:12.200 --> 00:16:33.350
الا الاخوة لام. فالاخت لام ميراثها من الميت كاخيها تماما ما في للذكر مثل حظ الانثيين واضح يعني لو مات ميت وترك انتبه الان لو مات ميت وترك عما واخت لام واخ لام

48
00:16:35.450 --> 00:16:52.700
الان الاخ والاخت لام وان كان رجلا يرث كلاية او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث فالان الثلثان للاخت لام والاخ لام بالتساوي

49
00:16:53.450 --> 00:17:11.350
بالتساوي الثلاثاء واحد ونصف واحد ونصف والباقي للحد هذا من خواص الاخت لام. نعم باب الحج يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الابوين

50
00:17:11.350 --> 00:17:33.950
ويسقط ولد الام باربعة بولد ذكر او انثى وولد الابن والاب والجد. ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه باب العصبات وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر الا الزوج والمعتقة وعصباتها واحق

51
00:17:33.950 --> 00:17:51.650
هم بالميراث اقربهم واقربهم واقربهم الابن ثم ابنه. وان نزل ثم الاب ثم ابوه وان على ما لم يكن اخوة ثم بنو ما لم يكن اخوة على مذهب زيد وانهم على مذهب ابن عباس ثم الاب ثم ابوه. وان علا

52
00:17:51.800 --> 00:18:05.100
بغض النظر له اخوة ولا ما له اخوة نعم ما لم يكن اخوة ثم بنو ابي ثم بنوهم وان نزلوا ثم بنوا الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب

53
00:18:05.100 --> 00:18:26.400
منه وان نزلوا واولى كل بني اب اقربهم اليه فان استود درجاتهم فاولاهم من كان لابوين واربعة منهم من كان لابوين وهم الاشقاء المقصود بابوين يعني الاشقاء نعم واربعة منهم يعصبون كاخواتهم ويقتسمون ما ورثوا

54
00:18:26.600 --> 00:18:51.600
فللذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه والاخ من من الابوين او من الاب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الاخوة والاعمام وبني  واذا انفرظ العصبة وويس المال كله فان كان معه ذو فرد بدأ به وكان الباقي للعصبة. هذا كيفية تقسيم الميراث

55
00:18:51.600 --> 00:19:13.100
كيف يقسم الميراث؟ اولا ينظر من هم اصحاب الفروض الميراث بعد اخراج الديون والوصايا ينظر من هم اصحاب الفروق فالمسائل تكون على على قدر اصحاب الفروض مات ميت وترك بنتا وجدا

56
00:19:13.400 --> 00:19:38.200
البنت لها النصف والاب له الباقي اذا المسألة من اثنين نصف واحد مات ميت وترك آآ بنت ابن بنت ابن وآآ بنتا بنتا وبنت ابن وزوجا فللزوج في هذه المسألة له الربع

57
00:19:38.550 --> 00:19:56.200
والبنت لها النصف وبنت الابن السدوساني اذا المسألة من كم ما دام فيه ربع وفيه سدس المسألة من اثنعش. ربع الاثنعش ثلاثة للزوج. راح النصف للبنت كم؟ ستة ثلاثة وستة كم؟ تسعة

58
00:19:56.550 --> 00:20:16.550
والسدس تكملة الثلثين اثنان عشرة احدعش اذا المسألة فيها رد باقي واحد يرد على اصحاب الانصبة والرد لكل احد الا الزوجين. فلا رد عليهما على قول الجمهور. نعم. وكان الباقي للعصب لقول لقول رسول

59
00:20:16.550 --> 00:20:33.650
الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فللاولى رجل ذكر فان كان زوج او ام واخوة لام واخوة لابوين فللزوج النصف وللام السوس وللاخوة وللاخوة للام الثلث

60
00:20:33.650 --> 00:20:57.800
ويسقط الاخوة للابوين وتسمى المشتركة  والحمارية ولو كان مكانهم ولو مكان مكانهم اخوات لكان لهن الثلثان وتعول الى عشرة وتسمى ام الفروخ هذه المسألة الحمارية او اليمية هذه المسألة عرضت في زمن عمر رضي الله عنه

61
00:20:58.300 --> 00:21:17.550
جار مات ميت وترك زوجا واما واخوة لام واخوة لابوين يعني اشقاء واخوة لابوين. كيف تقسمون الميراث على ما فهمنا الان ما دام ليس في المسألة بنات فللزوج النصف ما في اشكال

62
00:21:17.900 --> 00:21:33.750
الام في عدد من الاخوة اذا الام لها السدس الاخوة لام اذا اكثر من واحد لهم السدس الاخوة الابوين لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة نصف الستة كم

63
00:21:33.850 --> 00:21:51.500
ثلاثة سدس الستة كم؟ واحد للام راحت اربعة. والثلث للاخوة لام اثنان. خمسة ستة. الاخوة يابا وين ليس لهم شيء فقالوا يا امير المؤمنين نحن اقرب الى الميت من الاخوة اليوم

64
00:21:52.000 --> 00:22:20.100
احنا اخوان اشقاء اخوانا من امه وابوه. اشلون ما تعطينا وتعطي اخوه لامه واضح ولا لا معروف ان الاخوة لاب ليسوا اصحاب فروضة الاخوة لاب اصبات والقاعدة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. طيب ما بقي شيء؟ ايش نعطي للاخوة اللي ابا؟ لذلك قال احدهم يا امير المؤمنين

65
00:22:20.100 --> 00:22:36.000
هب ان ابانا حجرا في اليمبي افرظ ان ابونا غير موجود امنا واحدة ليش ما تعطينا وفي رواية انهم قالوا هب ان ابانا حمارا يعني ما له ذكر فامنا واحدة ليش ما تعطينا

66
00:22:36.600 --> 00:22:53.600
فيقال ان عمر رضي الله عنه شركهم وجعل لهم نصيبا مع الاخوة لام ولذلك سميت هذه المسألة بالمشتركة طيب هذا الاشتراك هل هو اجتهاد من عمر؟ الجواب نعم. اجتهاد من عمر

67
00:22:53.800 --> 00:23:10.150
وهل في احد خالف؟ الجواب لم يخالف احد. فاصبحت المسألة اجماعية. نعم واذا كان الولد خنس فاعتبر ببوله فان بال من ذكره فهو رجل وان بال من فرجه فهو امرأة. وان بال بينهما واستويا فهو

68
00:23:10.150 --> 00:23:35.150
فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. وكذلك الحكم في في ديته وجرحه وغيره بهما ولا ينكح بحال. يعني الخنثى المشكل مشكل حتى في القضايا هو مشكل بل حتى في القظايا هو مشكل على كل حال بالنسبة لتوريث الخنثى المشكل الصحيح من اقوال اهل العلم ما ذكره المصنف

69
00:23:35.250 --> 00:23:51.500
انه اذا كان مشكلا لا يميز ولا تمييز عندنا فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نعم. باب ذوي الارحام وهم وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا من

70
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرد الا مع احد الزوجين فان لهم ما فضل عنه من غير من غير حجب ولا معاونة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل انسان منهم بمنزلة من ادى به. طبعا النسخة اللي عند الشيخ يقرأها هذه النسخة هي النسخة

71
00:24:11.500 --> 00:24:30.150
كالمعتمد النسخة اللي عندنا فيها سقف كثير فلو انكم قابلتم نسختكم على تلك النسخة كان احسن يعني الان في قرابة سطر ساقط عندنا مما قرأه نعم. فيجعل كل انسان منهم بمنزلة من ادى به فولد البنات ولد

72
00:24:30.600 --> 00:24:50.600
البنات وولد بنات الابن. فولد البنات وولد بنات الابن والاخوات بمنزلة امهاتهم. وبنات الاخوة والاعمام بلد الاخوة من الام كابائهم والعمات والعم لاب كالاب والاخوال والخالات وابو الام كالام فان كان معهم

73
00:24:50.600 --> 00:25:09.850
فإن كان معهم اثنان فصاعدا فصاعدا من جهة واحدة فاسبقهم الى الوالد احقهم فان استووا فان استوقى السمك قسمت المال بين من ادلوا به وجعلت مال كل كل واحد منهما لمن ادلى به وساويت

74
00:25:09.850 --> 00:25:32.200
مساويت بين الذكور والاناث اذا استوت جهاتهم منه فلو خلف فلو خلف ابن ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت اخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لاولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت

75
00:25:32.200 --> 00:25:52.200
قرى الثلث الباقي بينهما نصفين وان خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث ان الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر وان وان اختلفت جهات ذوي الارحام

76
00:25:52.200 --> 00:26:11.450
نزل نزلت البعيد نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهاد ثلاث البنوة والامومة والابوة في قاعدة لطيفة لو حفظها الانسان في باب ذوي الارحام يسهل عليه الفهم

77
00:26:11.600 --> 00:26:36.600
في باب ذوي الارحام كل رحم يورث منزلة من ادلى به بس كل آآ وارث ينزل منزلة من ادلى به فالخال والواسطة بينك وبينه الام. اذا يرث ميراث الام العمة الواسطة بينك وبينه الاب

78
00:26:36.850 --> 00:26:55.650
اذا يرث منزلة الاب وهكذا ينزل منزلة من ادلت به او من ادلى به. هذه هي القاعدة والاقرب من ذوي الارحام يأخذ المال ويحجب عن الابعد واذا تساووا يقسم المال بينهم

79
00:26:55.700 --> 00:27:10.650
نعم طبعا هذا هو الصواب ان الميت اذا مات ولم يكن هناك صاحب فرض يرثه ولا صاحب عصبة فالمال لا يذهب الى بيت مال المسلمين. الصواب ان المال يذهب يذهب به الى ذوي الارحام

80
00:27:11.200 --> 00:27:35.000
نعم باب وصول المسائل وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة اصول المسائل يعني كيف تقسم مسائل ميراث مسائل الميراث لابد ان تجعل من اصول من اصول اثنين اربعة عندنا اصول احفظها اكتبها بالارقام احسن. عندك اثنين

81
00:27:35.100 --> 00:28:00.600
اربعة ستة ثمانية اثنا عشر ثمانتعشر اربعة وعشرين اعيده مرة ثانية اثنين اربعة عفوا اثنين ثلاثة اربعة ستة ثمانية اثنى عشر تمنتاشر اربعة وعشرين هذي اصول المسائل هذي اصول المسائل

82
00:28:00.700 --> 00:28:46.050
طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله موجودة ابو سليمان  الله اكبر الله اكبر  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

83
00:28:46.850 --> 00:29:36.150
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا

84
00:29:36.600 --> 00:30:06.150
وعلى اله وصحبه اجمعين   اللهم رب هالدعوة التامة والصلاة القائمة اجمع  نبدأ بوصول المسائل في المواريث وكيفية التقسيم وهي سبعة فالنصف من اثنين ايوه وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده او مع النصف من اربعة والثمن وحده او مع النصف من ثمانية فهذه الاربعة

85
00:30:06.150 --> 00:30:26.150
لا عون فيها واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من ستة وتعول الى عشرة وان كان مع مع الربع احدى هذه فهي من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر. وان كان مع الثمن سدس او ثلثان فهي من اربعة وعشرين

86
00:30:26.150 --> 00:30:46.600
ودعوه الى سبعة وعشرين. آآ اذا هي سبعة اثنان ثلاثة اربعة ستة ثمانية واثنا عشر وثمانية عشر عشر واربعون وعشرون هذه هي الاصول الاثنين والثلاثة والاربعة احفظوا هذه والثمانية ما فيها عود

87
00:30:46.750 --> 00:31:04.600
ما معنى ما فيها عول؟ اي ليس فيها زيادة ما يحتاج الى انك تزيد فيها ما يمكن يأتي فيها زيادة اما السدس ففيها عول كما قال المصنف الى عشرة ممكن تعول المسألة الى سبعة الى ثمانية الى تسعة الى عشرة

88
00:31:04.950 --> 00:31:23.750
واما الاثنى عشر ففيها عون الى سبعة عشر واربع وعشرون فيها عول الى سبعة العول يعني الزيادة. لما تيجي تجمع الفروض تطلع زيادة على اصل المسألة. فتجعل المسألة على حسب الزيادة اللي جمعتها

89
00:31:24.100 --> 00:31:44.350
نعم باب الرد وان لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا فان اختلفت قروضهم اخذت سهامهم من اصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم انتهى هو كله قاعد يخاطبك

90
00:31:44.500 --> 00:32:04.500
خاطبك انت اخذت فعلت سويت نعم. ثم جعلت عدد سهامهم من اصل من اصل مسألتهم فان انكسر على بعضهم ضربته وفي عدد سهامهم وان كان معهم احد الزوجين اعطيته سهمه من اصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة اهل الرد الرد

91
00:32:04.500 --> 00:32:26.300
فإن قسم والا ضربت مسألة ضربته قلنا انت الفاعل والا ضربته مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصح بعد ذلك على ما سنذكره على كل حال الرد عكس العون العون زيادة زيادة في سهم اصحاب الفروض

92
00:32:26.400 --> 00:32:48.300
فتجعل المسألة على حسب الزيادة. اما الرد فهو اه انك جمعت اصحاب الفروض فبقي شيء من المال. فترده على اصحاب الفروض نعم باب تصحيح المسائل اذا انكسر سهم سهم فريق عليهم ضربت عددهم او او وفقه او وفقه او

93
00:32:48.300 --> 00:33:10.350
الباب مفتوحة وفقه او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم وعولها او عولها وعوا اوعوا لها ان عالت او نقصها ان نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او

94
00:33:10.350 --> 00:33:28.800
او وفقه وان كسر على فريقين فاكسر وكانت مماسلة اجزاء اجزاك احدهما وان كانت متناسبة اجزاء اجزاءك يخسرها وان تباينت ضربت بعضها في بعض وان توافقت ضربت وفق احدهما في الاخر ثم وفقت

95
00:33:28.850 --> 00:33:46.050
بينما بلغ وبين الثالث وضربته او او وفقه في السالس ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من اخذ اخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. هذه المسألة تصحيح المسائل

96
00:33:46.100 --> 00:34:14.600
صورتها مثلا الان لو نظرب مثال واحد ونمشي لو ان ميتا مات وترك تأمل الان ترك ثلاث بنات ثلاث بنات كم لهم الثلثان كان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثان من ماذا؟ وان كانت واحدة

97
00:34:14.800 --> 00:34:35.300
لها الناس. طيب مات الميت ترك ثلاث بنات كم لهم قلنا اثنان ثلثان طيب ترك ثلاث بنات وترك وتركت زوجا. الزوج كم له مع البنات الربع اتفقنا على هذا الزوجة والربع مع البنات

98
00:34:35.450 --> 00:34:57.050
المسألة منكم الان المسألة من اثنعش لو فرضنا ان لها ابا في المسألة له السدس الاعلى والباقي تعصيبا المسألة من اثنعش تأمل معي الان الثلثان اثنان من اثنعش ثلثا من اثنعش كم؟ ثمانية

99
00:34:57.700 --> 00:35:17.350
ثمانية ما تقبل القسمة على على ثلاثة ثمانية ما تقبل القسمة على ثلاثة طيب الزوج له الربع اثنا عشر من اربعة ثلاث ما في اشكال الاب له السدس من اثنا عشر اثنان والباقي تعصيبا تحط باء زائد الباقي اذا بقي شيء

100
00:35:17.600 --> 00:35:37.050
طيب ثمانية واثنان ثلاثة للزوج هذه احدى عشر والسدس الاب هذه اثنان عالت المسألة الى كم؟ الى ثلاثة عشر علت المسألة الى ثلاثة عشر فالمسألة عائلة بدال اثنعش تحط ثلاتعش فوق

101
00:35:37.750 --> 00:35:55.200
لكن الان المشكلة في الثلاث بنات ثلاث بنات ما يقبلون القسمة ماذا تفعل؟ هذا معنى التصحيح الان هذا معنى التصحيح تظرب الثلاث في تحطه فوق الثلاث ثلاث تحطه فوق ثلتعش ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة

102
00:35:55.400 --> 00:36:10.750
وثلاثين الان كل واحد تضرب سهمه بالثلاث يطلع الناتج فثمانية في ثلاثة كم اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. اربعة وعشرين تقسيم ثلاثة كم؟ ثمانية. كل وحدة تاخذ ثمانية. خلاص انتهت القسمة. وصححت المسألة

103
00:36:10.850 --> 00:36:32.050
نعم باب المناسخات اذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الاول قسمت على ورثة الساني واجزأك وان اختلف ميراثهم صححت صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من

104
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
الاولى فان انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الاولى وان لم ينقسم ضربت الثانية او وفقها في الاولى ثم كل ثم كل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية او وفقها ومن له شيء في الثانية اخذه مضروبا في سهام الميت الثاني او افكها ثم تفعل فيما زاد من

105
00:36:52.050 --> 00:37:12.350
كذلك ايضا المناشخات حقيقتها صورتها ان يموت الميت ولا يقسم ميراثه ثم يموت احد من يرثه بعده فهذه الان نحتاج الى مسألتين حتى اذا كان الوارث الاول هو نفس الوارث الثاني تماما

106
00:37:12.450 --> 00:37:34.350
فتعمل مسألة واحدة ما في اشكال لكن اختلفت المسائل فهذه تسمى المناسخات وهذه مسألة حقيقة اصعب شيء في المواريث هي مسألة المناسخات واذا لم يمارسها يمارسها الانسان ينساها وان شاء الله عز وجل سارسل لكم رابطا

107
00:37:34.450 --> 00:37:50.350
لبرنامج في تقسيم المواريث كل ما انت مات ميت ولو ما تعرفه بس تعرف ان فلان مات تحط مع نفسك في خيالك شنو اللي تركه حطه تتعلم المواريث تدريبيا ان شاء الله عز وجل

108
00:37:50.500 --> 00:38:07.850
اما المناسخات فحقيقتها هذه لا لا يمكن تعلمها الا يعني شيء من الاجتهاد. نعم باب موانع الميراث وهي ثلاثة احدها اختلاف الدين فلا يرث اهل ملة اهل ملة اخرى لقول رسول الله صلى الله

109
00:38:07.850 --> 00:38:26.750
عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث احدا وان مات فماله في شيء شيء لبيت مال المسلمين. المال المرتد فيا لبيت مال المسلمين

110
00:38:26.800 --> 00:38:48.500
لماذا فير لبيت مال المسلمين؟ لانه حكمه حكم الكافر الحربي نعم الثاني الرق فلا يرث العبد احدا ولا مال له ولا مال له يورث ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية

111
00:38:48.900 --> 00:39:12.750
الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وان قتله بحق كالقتل قصاصا او او حتى او قتل العادل عليه فلم يمنع ميراثه باب مسائل شتى اذا مات عن حمل يرثه يرثه وقفت وقفت ميراث ميراث اثنين

112
00:39:12.750 --> 00:39:32.500
ذكرين ان كان ميراثهما اكثر والا ميراث الانثيين وتعطي كل كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين هذه المسألة تسمى مسألة كيفية ميراث الحمد لو مات ميت وترك زوجة وهي حامل

113
00:39:32.600 --> 00:39:47.050
وابا وابا وابنا فقال الابن انا اريد تقسيم الميراث الان. انا ما لي شغل شللي في بطن امي. انا ابي الفلوس الحين فبكيف نقسم الميراث؟ لا شك الاب له السدس

114
00:39:47.900 --> 00:40:10.300
الام ما في اشكال الزوجة ما في اشكال لها الثمن طيب الان الابن كم نعطي ايش اللي في بطن امه الان هل هو اخ او اخت يختلف الميراث. اخوان او اختان يختلف الميراث. ينظر باعلى الامرين

115
00:40:10.400 --> 00:40:33.850
فانت تقدر ان هناك ذكران مع الذكر فاذا كان الذكرين اقل من الذكر فحينئذ تقدر انثيين مع الذكر اذن هذه كيفية حفظ حق الحمل فان بان ذكرا واحدا يرجع الباقي الى

116
00:40:34.100 --> 00:40:53.900
الى اصحاب من من لهم الحق وهو الاخ اما الاب والزوجة يأخذون ميراثهم لا يختلف حكمهم نعم احسن الله اليكم. وان كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره اعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله

117
00:40:53.900 --> 00:41:14.200
الا ان يفقد في مهلكة او من بين اهله فينتظر اربع سنين ثم يقسم الميراث المفقود الصحيح ان ان المفقود ينقسم الى قسمين من يفقد في مهلكة كمن يعني تحطمت سفينته في بحري

118
00:41:15.050 --> 00:41:35.300
او كان في بيت وقصف البيت مثلا او انه فقد من بيت اهله ما يعرف اختطف وين راح ما يعرف؟ فمن كان فقد في مهلكة فهذا يوضع له المال على انه حي

119
00:41:36.000 --> 00:41:52.950
حتى يتبين موته. ومن فقد من بينها كذلك ينتظر اربع سنين. بعد ذلك يقسم ماله نعم. وان طلق المريض في مرض الموت الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها

120
00:41:52.950 --> 00:42:12.950
من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وان كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة او في او في وان اقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم او كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه وان اقر

121
00:42:12.950 --> 00:42:32.950
به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. يعني هذه مسألة بالنسبة لطلاق المريض صحيح ان الانسان اذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فانه لا يصح لا يصح ان يمنع المرأة

122
00:42:32.950 --> 00:42:49.000
امن الميراث اذا علم انه انما طلق لاجل حرمانها من الميراث هذه مسألة مهمة وان طلق طلاقا رجعيا فلا شك ان ما دام هي في العدة وطلاق رجعي فهي ترث

123
00:42:49.250 --> 00:43:07.800
ما في اشكال وانما الاشكال في من طلق طلاقا بائنا وهو في مرض الموت فالصحيح انها ترث. وان اعتبرناه طالقا. لانه اراد الاضرار واما بالنسبة للاقرار لو اقر رجل قال فلان ترى ابني يرث معكم

124
00:43:08.800 --> 00:43:20.550
هنا يرث ولو هم رفضوا ما لا علاقة لكن لو ماته وجوا ثلاثة من الاخوة اثنين قالوا ترى فلان اخونا استاذ قال لا انا ما لي شغل. انا ما اعرف شلون صار اخونا

125
00:43:20.850 --> 00:43:36.400
فمن اقر بكونه اخا يعطى له الميراث على انه اخ. ومن رفظ وليس هناك بينة فرفظه معتبر  نقف على هذا ان شاء الله ونكمل السبت القادم وصلى الله على نبينا محمد

126
00:43:36.600 --> 00:43:37.150
