او اربعة اذا لم يكن له ولد. فان كان له ولد فلهن الثمن الزوجة واحدة كانت او ثنتان او ثلاث او اربع يشتركن اما في الربع واما في الثمي. نعم نعم. فللزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها ولد فله الربع ولها الربع واحدة كانت او واحدة احسن الله اليكم. انت نسختك ما هي مشكولة؟ تعال خذها عشان ما نطول في التصحيح قل هذي لا لا انا عندي انت توكل على الله الحين ما لك عذر في الغلط نعم. فللزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد. فان كان لها ولد فله ربع. ولها الربع واحدة كانت مات الميت وترك اخوة واب وجد المال لمن للاب مات ميت وترك ابنا واخوة وجدا المال لمن للابن ما له شغل الاخوة والجد. مات ميت وترك اخوة وجدا المال للجد اه الاخ السائل يسأل يقول في صفحة مئتين اثنين واربعين مثل المصنف في اتباع الحيوان ليخبث الابوين بنجاسة البغل وفي صفحة ميتين وسبعين فقرة اثنين سطر الثلاثة قال انها ليست نجسة قال عن الحمر والبغال انها ليست نجسة لا المقصود هناك بنجاسة البغل من حيث اكل لحمه فالبغل نجس اللحم ولما قال الحمر والبغال ليست نجسة اي بالملامسة ففرق بين مسألتين يعني هناك قال يلحق باخبث الابوين حمار ليس نجس العين يعني لو لمس يدك جلد حمار ما تنجس واضح؟ ولا لعاب الحمار ما تنجس؟ من نجس من الحمار؟ لحمه وشحمه ودمه وبوله وروسه. هذا هو النجس ففي فرق بين المسألتين بارك الله فيكم اه نبدأ ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض من اه والله هذا الباب اظن يحتاج الى سبورة لكن نمشي عليه كما يقال لنفهم فقط نعم كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة اقسام ذو فرد وعصبة وذو رحم وعصبة. احسن الله اليكم وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة. اي اصحاب الفروض هم الذين لهم اكتب هذه العبارة. اصحاب الفروض هم الذين لهم انصباء معروفة في الكتاب انصباء معروفة في الكتاب اصحاب الفروض هم الذين لهم انصباء معروفة في الكتاب واما العصبة فهم الذين ليس لهم نصيب معلوم في الكتاب وانما لهم ما بقي من المال واما ذو الرحم فهو الذي ليس له نصيب في الفرظ ولا يرث بعصبة نعم وذو الفرض عشرة يعني في كتاب الله عز وجل. نعم فذو فرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات والاخوة من الام هؤلاء هم العشرة الزوجان الاب والام اثنين ولا الزوجان الزوج والزوجة اثنين والابوان الاب والام ها اربعة بعدين الجد خمسة الجدة ستة رقمهم سبعة بنات الابن ثمانية الاخوات تسعة الاخوة من الام عشرة طبعا لما قال الاخوات المقصود به الاخوات الاشقاء والاخوة لاب ولما قال الاخوة من الام هذه العاشرة نعم نعم لسه لسه ما جينا لا تستعجل لا تستعجل طيب نزلت منزلة الام فصل وللاب ثلاثة احوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحاله يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له وحال له بالامرين وهي مع اناث الولد. وهذا بالاجماع الاب اما ان يرث سدس المال اذا كان للميت فرع وارد ذكر او يرث المال كل آآ عصبة اذا لم يكن للميت آآ آآ ولد لا ذكر ولا انثى او يرث السدس باقي المال اذا كان هناك للميت انثى. نعم. فصل والجد كالاب في احواله وله حال رابع وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب فله فله الاحظ من من مقاسمتهم كاخ او ثلث جميع المال فان كان معهم ذو فرد اخذ فرضه ثم كان للجد الاحظ من المقاسمة او ثلث الباقي او سدس جميع المال. طبعا الجد كالاب في احواله وكان المفروض ان القاعدة تصير مطردة هل الاخوان يرثون مع وجود الاب اجماعا لا يرثه لذلك كان ابن عباس يقول فليتق الله زيد ينزل الجد منزلة الاب ثم يجعل الاخوة يرثون معه فالمسألة خلافية والمذهب الامام احمد وهو المنصوص عند الشافعية ان الاخوة مع الجد يرثون ومذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد وقول المالكي ان الاجد ينزل منزلة الاب ينزل منزلة الاب لان ماله سيؤول الى الى الاخوة لماذا نورثه الان اذا فالصحيح والله اعلم ان الاخوة ليس لهم شيء مع الجد هذا هو الصواب. نعم. نعم ما لنا شغل حنا من اللي مات؟ مات الميت وترك جدا واخوة المال للجد الاخوة ليش ياخذون اقعد يا فندم ما لنا علاقة منو المهم شي اسمه اخوة مات ميت وترك اخوة وجدا لا اله الا الله اكيد اخوة الميت شكوا عنه بالناس الثانيين اذا مات ميت ترك اخوة وابا وجدا المال لمن لا للاب الجد ما له شيء ما دام الاب موجود شكوى الجد ينزل منزلة ها نعكس الان عليهم مات ميت وترك ابن ابن واخوة. المال لمن يا سلام تنزلون ابن الابن منزلة الابن ولا تنزلون الجد منزلة الاب ليش شفت شلون اخاف تقولون عني حنفي بعدين. نعم. وولد كل حال توريث الاخوة مع الجد قول من؟ زيد ابن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وعدم توريث الاخوة مع الجد قول من؟ قول ابن عباس وجمهور الصحابة وهو الصواب ينزل ابن عباس الجدة منزلة الاب ويقول لزيد انك تنزل ابن الابن منزلة الابن. فلماذا لا تنزل الجد منزلة الاب ويلزمه نعم. وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا فان اجتمعوا عاد الولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اخت اختا واحدة فتأخذ النصف وما وما فضل وما فضل فلولد الاب فان لم فان لم يفضل عن الفرد الا الثلث اخذه الجد وسقط الاخوة يعني دخلوا في اشكالية كبيرة في كيفية توريد الجد مع الاخوة هو هذه حقيقة واقعة لما يخالفوا ظاهر النصوص الشرعية وقعت عندهم اشكاليات في كيفية توريث الجد مع الاخوة نعم كمل ولد الابوين اختا واحدا فتأخذ النصف وما فضل فلولد الاب. فان لم يفضلوا عن الفرد الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكدرية وهي زوج وام واخت وجد فان للزوج النصف وللام الثلث ولجد الثلث وللاخت النصف ثم يقسم ثلث الجد ونصف الاخت بينهما على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء بكثرة اختلاف الصحابة فيها ولو كان معهم اخ او اخت لاب صحت من اربعة وخمسين وتسمى مختصرة مختصرة زيد. فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعين. وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة؟ لا شك ان الاخوة من الام لا يرثون مع وجود الجد هذا بالاجماع وانما الخلاف في توريث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد الصحيح انهم لا يرثون مع وجود رجال نعم. فصل وللام كذلك ابناء الاخوة. ابناء الاخوة الاشقاء لا يرثون مع الجد وهذا ايضا من التناقض كيف تورث ابائهم مع الجد ولا تورث ابنائهم مع الجد نعم فصل اختصار اختصار الجد ينزل منزلة الاب اذا له ثلاث حالات اما ان يأخذ السدس اذا كان للميت ذكر وارث ويسقط ولد الام باربعة بولد ذكر او انثى وولد الابن والاب والجد. ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه باب العصبات وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر الا الزوج والمعتقة وعصباتها واحق او يأخذ باقي المال اذا لم يكن للميت وارث ذكر ولا انثى او يأخذ السدس والباقي تعصيبا اذا كان للميت فرع وارث انثى بس ينزل منزلة الاب وترتاحون نعم. فصل وللام اربعة احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي في فيما عدا ذلك وحال وحال رابعة وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او كان ولد زنا فتكون عصبة له. فان لم تكن فعصبتها عصبة نعم فصل وللجدة اذا لم تكن اما الثلث تكن ام. ها او ماشي. يجوز يجوز فيه اذا لم تكن في المسألة يا ام او اذا لم تكن اما في المسألة يجوز الوجهين وللجدة. طيب الام الان الجدة تنزل منزلة الام فلماذا الجد لا ينزل منزلة الاب؟ نعم. ولا جدتي اذا لم تكن اما ثلث واحدة كانت او اكثر اذا اذا تحاذينا فان كان بعضهن اقرب من بعض فهو لقرباء لقربائهم لقرباهن. فهو لقرباهن. يعني وجد مات ميت وتاب وليس له ام لكن عنده جدة ام الام وعنده جدة ام الاب ام الام وام الاب كلاهما جدتان يشتركان فياريثان ميراث الام نعم وترث الجدة وابنها حي ولا يرث اكثر من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام الجد ومن كان من امهاتهن وان علو. ولا ترثه جدة تدلي بابي ان امي ولا باعلى من الجد فان فان خلف فان خلف جدتي جدتي امه فان خلف جدتي امه وجدتي ابيه سقطت ام ام ابي امه والميراث للثلاث في الباقيات فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدم. فان اجتمعن فسقط بنات الابن الا ان يكون معهن او انزل من منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وان كانت بنت واحدة وبنات ابن فلبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك او اكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن. فيعصبوهن فيما بقي فصل والاخوات من الابوين كالبنات في فرضهن والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ولا يعص ولا ولا يعصبهن الا اخوهن. الا اخوهن والاخوات مع البنات عصبة لهن. عصبة لهن ما فضل وليست له قاعدة احفظوها الاخوات مع البنات عصابات الاخوات مع البنات عصبة. هذه قاعدة في الفرائض. الاخوات مع البنات عصبة يعني بمعنى مات ميت وترك بنتا وترك بنتا واختين فالبنت لها النصف والاختان لهما السدس اه يعني تكملة الثلثين فهذه معنى الاخوات مع البنات عصبا نعم قال جد خلاص مع الجد الاخوة ما يرثون شيء سواء اخوات ولا اخوة البنت ترد طبعا البنت لها النصف والباقي للجد خلاص انتهى نعم وحنا مرتاحين بس المشكلة عند من يقول بقول زيد رضي الله عنه حنا على مذهب ابن عباس نعم وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في في بنت وبنت ابن وبنت ابن واخت اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللاخت هذا التفسير الاخ خوات مع البنات عصبا للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب ما بقي؟ للاخت اذا لم يكن في المسألة فرع وارث ذكر نعم او لم يكن يكن في المسألة ذكر. نعم. فصل والاخوة والاخوات من الام سواء سواء ذكورهم واناثهم واحد بواحدهم السدس وللاثنين السدسان. فان كانوا اقسى من ذلك فهم شركاء في الثلث. لذلك يقولون خوات الاخوات من الام يخالفن كل قاعدة التوريث في الاناث يخالفنا كل قاعدة التوريث في الاناث كيف يخالفنا قاعدة التوريث في الاناث لان قائد التوريث في الاناث ان الانثى لها نصف الذكر الا الاخوة لام. فالاخت لام ميراثها من الميت كاخيها تماما ما في للذكر مثل حظ الانثيين واضح يعني لو مات ميت وترك انتبه الان لو مات ميت وترك عما واخت لام واخ لام الان الاخ والاخت لام وان كان رجلا يرث كلاية او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث فالان الثلثان للاخت لام والاخ لام بالتساوي بالتساوي الثلاثاء واحد ونصف واحد ونصف والباقي للحد هذا من خواص الاخت لام. نعم باب الحج يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الابوين هم بالميراث اقربهم واقربهم واقربهم الابن ثم ابنه. وان نزل ثم الاب ثم ابوه وان على ما لم يكن اخوة ثم بنو ما لم يكن اخوة على مذهب زيد وانهم على مذهب ابن عباس ثم الاب ثم ابوه. وان علا بغض النظر له اخوة ولا ما له اخوة نعم ما لم يكن اخوة ثم بنو ابي ثم بنوهم وان نزلوا ثم بنوا الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب منه وان نزلوا واولى كل بني اب اقربهم اليه فان استود درجاتهم فاولاهم من كان لابوين واربعة منهم من كان لابوين وهم الاشقاء المقصود بابوين يعني الاشقاء نعم واربعة منهم يعصبون كاخواتهم ويقتسمون ما ورثوا فللذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه والاخ من من الابوين او من الاب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الاخوة والاعمام وبني واذا انفرظ العصبة وويس المال كله فان كان معه ذو فرد بدأ به وكان الباقي للعصبة. هذا كيفية تقسيم الميراث كيف يقسم الميراث؟ اولا ينظر من هم اصحاب الفروض الميراث بعد اخراج الديون والوصايا ينظر من هم اصحاب الفروق فالمسائل تكون على على قدر اصحاب الفروض مات ميت وترك بنتا وجدا البنت لها النصف والاب له الباقي اذا المسألة من اثنين نصف واحد مات ميت وترك آآ بنت ابن بنت ابن وآآ بنتا بنتا وبنت ابن وزوجا فللزوج في هذه المسألة له الربع والبنت لها النصف وبنت الابن السدوساني اذا المسألة من كم ما دام فيه ربع وفيه سدس المسألة من اثنعش. ربع الاثنعش ثلاثة للزوج. راح النصف للبنت كم؟ ستة ثلاثة وستة كم؟ تسعة والسدس تكملة الثلثين اثنان عشرة احدعش اذا المسألة فيها رد باقي واحد يرد على اصحاب الانصبة والرد لكل احد الا الزوجين. فلا رد عليهما على قول الجمهور. نعم. وكان الباقي للعصب لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فللاولى رجل ذكر فان كان زوج او ام واخوة لام واخوة لابوين فللزوج النصف وللام السوس وللاخوة وللاخوة للام الثلث ويسقط الاخوة للابوين وتسمى المشتركة والحمارية ولو كان مكانهم ولو مكان مكانهم اخوات لكان لهن الثلثان وتعول الى عشرة وتسمى ام الفروخ هذه المسألة الحمارية او اليمية هذه المسألة عرضت في زمن عمر رضي الله عنه جار مات ميت وترك زوجا واما واخوة لام واخوة لابوين يعني اشقاء واخوة لابوين. كيف تقسمون الميراث على ما فهمنا الان ما دام ليس في المسألة بنات فللزوج النصف ما في اشكال الام في عدد من الاخوة اذا الام لها السدس الاخوة لام اذا اكثر من واحد لهم السدس الاخوة الابوين لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة نصف الستة كم ثلاثة سدس الستة كم؟ واحد للام راحت اربعة. والثلث للاخوة لام اثنان. خمسة ستة. الاخوة يابا وين ليس لهم شيء فقالوا يا امير المؤمنين نحن اقرب الى الميت من الاخوة اليوم احنا اخوان اشقاء اخوانا من امه وابوه. اشلون ما تعطينا وتعطي اخوه لامه واضح ولا لا معروف ان الاخوة لاب ليسوا اصحاب فروضة الاخوة لاب اصبات والقاعدة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. طيب ما بقي شيء؟ ايش نعطي للاخوة اللي ابا؟ لذلك قال احدهم يا امير المؤمنين هب ان ابانا حجرا في اليمبي افرظ ان ابونا غير موجود امنا واحدة ليش ما تعطينا وفي رواية انهم قالوا هب ان ابانا حمارا يعني ما له ذكر فامنا واحدة ليش ما تعطينا فيقال ان عمر رضي الله عنه شركهم وجعل لهم نصيبا مع الاخوة لام ولذلك سميت هذه المسألة بالمشتركة طيب هذا الاشتراك هل هو اجتهاد من عمر؟ الجواب نعم. اجتهاد من عمر وهل في احد خالف؟ الجواب لم يخالف احد. فاصبحت المسألة اجماعية. نعم واذا كان الولد خنس فاعتبر ببوله فان بال من ذكره فهو رجل وان بال من فرجه فهو امرأة. وان بال بينهما واستويا فهو فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. وكذلك الحكم في في ديته وجرحه وغيره بهما ولا ينكح بحال. يعني الخنثى المشكل مشكل حتى في القضايا هو مشكل بل حتى في القظايا هو مشكل على كل حال بالنسبة لتوريث الخنثى المشكل الصحيح من اقوال اهل العلم ما ذكره المصنف انه اذا كان مشكلا لا يميز ولا تمييز عندنا فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نعم. باب ذوي الارحام وهم وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا من ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرد الا مع احد الزوجين فان لهم ما فضل عنه من غير من غير حجب ولا معاونة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل انسان منهم بمنزلة من ادى به. طبعا النسخة اللي عند الشيخ يقرأها هذه النسخة هي النسخة كالمعتمد النسخة اللي عندنا فيها سقف كثير فلو انكم قابلتم نسختكم على تلك النسخة كان احسن يعني الان في قرابة سطر ساقط عندنا مما قرأه نعم. فيجعل كل انسان منهم بمنزلة من ادى به فولد البنات ولد البنات وولد بنات الابن. فولد البنات وولد بنات الابن والاخوات بمنزلة امهاتهم. وبنات الاخوة والاعمام بلد الاخوة من الام كابائهم والعمات والعم لاب كالاب والاخوال والخالات وابو الام كالام فان كان معهم فإن كان معهم اثنان فصاعدا فصاعدا من جهة واحدة فاسبقهم الى الوالد احقهم فان استووا فان استوقى السمك قسمت المال بين من ادلوا به وجعلت مال كل كل واحد منهما لمن ادلى به وساويت مساويت بين الذكور والاناث اذا استوت جهاتهم منه فلو خلف فلو خلف ابن ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت اخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لاولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت قرى الثلث الباقي بينهما نصفين وان خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث ان الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر وان وان اختلفت جهات ذوي الارحام نزل نزلت البعيد نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهاد ثلاث البنوة والامومة والابوة في قاعدة لطيفة لو حفظها الانسان في باب ذوي الارحام يسهل عليه الفهم في باب ذوي الارحام كل رحم يورث منزلة من ادلى به بس كل آآ وارث ينزل منزلة من ادلى به فالخال والواسطة بينك وبينه الام. اذا يرث ميراث الام العمة الواسطة بينك وبينه الاب اذا يرث منزلة الاب وهكذا ينزل منزلة من ادلت به او من ادلى به. هذه هي القاعدة والاقرب من ذوي الارحام يأخذ المال ويحجب عن الابعد واذا تساووا يقسم المال بينهم نعم طبعا هذا هو الصواب ان الميت اذا مات ولم يكن هناك صاحب فرض يرثه ولا صاحب عصبة فالمال لا يذهب الى بيت مال المسلمين. الصواب ان المال يذهب يذهب به الى ذوي الارحام نعم باب وصول المسائل وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة اصول المسائل يعني كيف تقسم مسائل ميراث مسائل الميراث لابد ان تجعل من اصول من اصول اثنين اربعة عندنا اصول احفظها اكتبها بالارقام احسن. عندك اثنين اربعة ستة ثمانية اثنا عشر ثمانتعشر اربعة وعشرين اعيده مرة ثانية اثنين اربعة عفوا اثنين ثلاثة اربعة ستة ثمانية اثنى عشر تمنتاشر اربعة وعشرين هذي اصول المسائل هذي اصول المسائل طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله موجودة ابو سليمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب هالدعوة التامة والصلاة القائمة اجمع نبدأ بوصول المسائل في المواريث وكيفية التقسيم وهي سبعة فالنصف من اثنين ايوه وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده او مع النصف من اربعة والثمن وحده او مع النصف من ثمانية فهذه الاربعة لا عون فيها واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من ستة وتعول الى عشرة وان كان مع مع الربع احدى هذه فهي من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر. وان كان مع الثمن سدس او ثلثان فهي من اربعة وعشرين ودعوه الى سبعة وعشرين. آآ اذا هي سبعة اثنان ثلاثة اربعة ستة ثمانية واثنا عشر وثمانية عشر عشر واربعون وعشرون هذه هي الاصول الاثنين والثلاثة والاربعة احفظوا هذه والثمانية ما فيها عود ما معنى ما فيها عول؟ اي ليس فيها زيادة ما يحتاج الى انك تزيد فيها ما يمكن يأتي فيها زيادة اما السدس ففيها عول كما قال المصنف الى عشرة ممكن تعول المسألة الى سبعة الى ثمانية الى تسعة الى عشرة واما الاثنى عشر ففيها عون الى سبعة عشر واربع وعشرون فيها عول الى سبعة العول يعني الزيادة. لما تيجي تجمع الفروض تطلع زيادة على اصل المسألة. فتجعل المسألة على حسب الزيادة اللي جمعتها نعم باب الرد وان لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا فان اختلفت قروضهم اخذت سهامهم من اصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم انتهى هو كله قاعد يخاطبك خاطبك انت اخذت فعلت سويت نعم. ثم جعلت عدد سهامهم من اصل من اصل مسألتهم فان انكسر على بعضهم ضربته وفي عدد سهامهم وان كان معهم احد الزوجين اعطيته سهمه من اصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة اهل الرد الرد فإن قسم والا ضربت مسألة ضربته قلنا انت الفاعل والا ضربته مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصح بعد ذلك على ما سنذكره على كل حال الرد عكس العون العون زيادة زيادة في سهم اصحاب الفروض فتجعل المسألة على حسب الزيادة. اما الرد فهو اه انك جمعت اصحاب الفروض فبقي شيء من المال. فترده على اصحاب الفروض نعم باب تصحيح المسائل اذا انكسر سهم سهم فريق عليهم ضربت عددهم او او وفقه او وفقه او الباب مفتوحة وفقه او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم وعولها او عولها وعوا اوعوا لها ان عالت او نقصها ان نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم او او وفقه وان كسر على فريقين فاكسر وكانت مماسلة اجزاء اجزاك احدهما وان كانت متناسبة اجزاء اجزاءك يخسرها وان تباينت ضربت بعضها في بعض وان توافقت ضربت وفق احدهما في الاخر ثم وفقت بينما بلغ وبين الثالث وضربته او او وفقه في السالس ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من اخذ اخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. هذه المسألة تصحيح المسائل صورتها مثلا الان لو نظرب مثال واحد ونمشي لو ان ميتا مات وترك تأمل الان ترك ثلاث بنات ثلاث بنات كم لهم الثلثان كان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثان من ماذا؟ وان كانت واحدة لها الناس. طيب مات الميت ترك ثلاث بنات كم لهم قلنا اثنان ثلثان طيب ترك ثلاث بنات وترك وتركت زوجا. الزوج كم له مع البنات الربع اتفقنا على هذا الزوجة والربع مع البنات المسألة منكم الان المسألة من اثنعش لو فرضنا ان لها ابا في المسألة له السدس الاعلى والباقي تعصيبا المسألة من اثنعش تأمل معي الان الثلثان اثنان من اثنعش ثلثا من اثنعش كم؟ ثمانية ثمانية ما تقبل القسمة على على ثلاثة ثمانية ما تقبل القسمة على ثلاثة طيب الزوج له الربع اثنا عشر من اربعة ثلاث ما في اشكال الاب له السدس من اثنا عشر اثنان والباقي تعصيبا تحط باء زائد الباقي اذا بقي شيء طيب ثمانية واثنان ثلاثة للزوج هذه احدى عشر والسدس الاب هذه اثنان عالت المسألة الى كم؟ الى ثلاثة عشر علت المسألة الى ثلاثة عشر فالمسألة عائلة بدال اثنعش تحط ثلاتعش فوق لكن الان المشكلة في الثلاث بنات ثلاث بنات ما يقبلون القسمة ماذا تفعل؟ هذا معنى التصحيح الان هذا معنى التصحيح تظرب الثلاث في تحطه فوق الثلاث ثلاث تحطه فوق ثلتعش ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة وثلاثين الان كل واحد تضرب سهمه بالثلاث يطلع الناتج فثمانية في ثلاثة كم اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. اربعة وعشرين تقسيم ثلاثة كم؟ ثمانية. كل وحدة تاخذ ثمانية. خلاص انتهت القسمة. وصححت المسألة نعم باب المناسخات اذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الاول قسمت على ورثة الساني واجزأك وان اختلف ميراثهم صححت صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الاولى فان انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الاولى وان لم ينقسم ضربت الثانية او وفقها في الاولى ثم كل ثم كل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية او وفقها ومن له شيء في الثانية اخذه مضروبا في سهام الميت الثاني او افكها ثم تفعل فيما زاد من كذلك ايضا المناشخات حقيقتها صورتها ان يموت الميت ولا يقسم ميراثه ثم يموت احد من يرثه بعده فهذه الان نحتاج الى مسألتين حتى اذا كان الوارث الاول هو نفس الوارث الثاني تماما فتعمل مسألة واحدة ما في اشكال لكن اختلفت المسائل فهذه تسمى المناسخات وهذه مسألة حقيقة اصعب شيء في المواريث هي مسألة المناسخات واذا لم يمارسها يمارسها الانسان ينساها وان شاء الله عز وجل سارسل لكم رابطا لبرنامج في تقسيم المواريث كل ما انت مات ميت ولو ما تعرفه بس تعرف ان فلان مات تحط مع نفسك في خيالك شنو اللي تركه حطه تتعلم المواريث تدريبيا ان شاء الله عز وجل اما المناسخات فحقيقتها هذه لا لا يمكن تعلمها الا يعني شيء من الاجتهاد. نعم باب موانع الميراث وهي ثلاثة احدها اختلاف الدين فلا يرث اهل ملة اهل ملة اخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث احدا وان مات فماله في شيء شيء لبيت مال المسلمين. المال المرتد فيا لبيت مال المسلمين لماذا فير لبيت مال المسلمين؟ لانه حكمه حكم الكافر الحربي نعم الثاني الرق فلا يرث العبد احدا ولا مال له ولا مال له يورث ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وان قتله بحق كالقتل قصاصا او او حتى او قتل العادل عليه فلم يمنع ميراثه باب مسائل شتى اذا مات عن حمل يرثه يرثه وقفت وقفت ميراث ميراث اثنين ذكرين ان كان ميراثهما اكثر والا ميراث الانثيين وتعطي كل كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين هذه المسألة تسمى مسألة كيفية ميراث الحمد لو مات ميت وترك زوجة وهي حامل وابا وابا وابنا فقال الابن انا اريد تقسيم الميراث الان. انا ما لي شغل شللي في بطن امي. انا ابي الفلوس الحين فبكيف نقسم الميراث؟ لا شك الاب له السدس الام ما في اشكال الزوجة ما في اشكال لها الثمن طيب الان الابن كم نعطي ايش اللي في بطن امه الان هل هو اخ او اخت يختلف الميراث. اخوان او اختان يختلف الميراث. ينظر باعلى الامرين فانت تقدر ان هناك ذكران مع الذكر فاذا كان الذكرين اقل من الذكر فحينئذ تقدر انثيين مع الذكر اذن هذه كيفية حفظ حق الحمل فان بان ذكرا واحدا يرجع الباقي الى الى اصحاب من من لهم الحق وهو الاخ اما الاب والزوجة يأخذون ميراثهم لا يختلف حكمهم نعم احسن الله اليكم. وان كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره اعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله الا ان يفقد في مهلكة او من بين اهله فينتظر اربع سنين ثم يقسم الميراث المفقود الصحيح ان ان المفقود ينقسم الى قسمين من يفقد في مهلكة كمن يعني تحطمت سفينته في بحري او كان في بيت وقصف البيت مثلا او انه فقد من بيت اهله ما يعرف اختطف وين راح ما يعرف؟ فمن كان فقد في مهلكة فهذا يوضع له المال على انه حي حتى يتبين موته. ومن فقد من بينها كذلك ينتظر اربع سنين. بعد ذلك يقسم ماله نعم. وان طلق المريض في مرض الموت الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وان كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة او في او في وان اقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم او كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه وان اقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. يعني هذه مسألة بالنسبة لطلاق المريض صحيح ان الانسان اذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فانه لا يصح لا يصح ان يمنع المرأة امن الميراث اذا علم انه انما طلق لاجل حرمانها من الميراث هذه مسألة مهمة وان طلق طلاقا رجعيا فلا شك ان ما دام هي في العدة وطلاق رجعي فهي ترث ما في اشكال وانما الاشكال في من طلق طلاقا بائنا وهو في مرض الموت فالصحيح انها ترث. وان اعتبرناه طالقا. لانه اراد الاضرار واما بالنسبة للاقرار لو اقر رجل قال فلان ترى ابني يرث معكم هنا يرث ولو هم رفضوا ما لا علاقة لكن لو ماته وجوا ثلاثة من الاخوة اثنين قالوا ترى فلان اخونا استاذ قال لا انا ما لي شغل. انا ما اعرف شلون صار اخونا فمن اقر بكونه اخا يعطى له الميراث على انه اخ. ومن رفظ وليس هناك بينة فرفظه معتبر نقف على هذا ان شاء الله ونكمل السبت القادم وصلى الله على نبينا محمد