﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نحمده جل وعلا على توالي نعمه وكثرة الائه وجميل الطافه ونسأله الزيادة من فضله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:26.750 --> 00:00:54.650
فصلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار  صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال سعيد بن ابي عروبة في كتابه المناسك وقد سئل عن رجل دخل مكة بغير احرام

3
00:00:58.300 --> 00:01:20.950
فقال عن قتادة قال كتبنا الى سعيد بن جبير في التاجر يدخل مكة بغير احرام فكتب انه كان يقول ادخلها باحوام ثم حضر جزاك الله خير بغير احرام ثم حضر الحج

4
00:01:21.150 --> 00:01:44.850
خرج من الحرم الى جدة فاحرم فان خشي الفوت اهل من مكة وعليه دم هذه فتوى سعيدة بن دبي وفي التاجر يدخل مكة بغير احرام فكتب انه كان يقول ادخلها باحرام

5
00:01:45.900 --> 00:02:07.100
والعقب هكذا طبعا مضبوطة. العقب انه يقول ادخلها باحرام قال ثم حضر بغير احرام ثم حضر الحج فيقال جوابا على هذا السؤال ان كان هو مبيدا للحج والعمرة فعليه ان يحرم من المواقيت

6
00:02:08.350 --> 00:02:30.850
وان كان غير مريد للحج والعمرة ثم طرأ عليه الحج بعد المواقيت. فيحرم من حيث انشأ الاحرام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال عن عطاء مثل قول قتادة

7
00:02:33.350 --> 00:03:01.800
قال عن قتادة انه قال في الحائض لبلغت حدها تحرم  تنسك المناسك ثم تقيم ثم تقيم حتى تطوف بالبيت عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة فحاضت بسقف انتظرت ان تطهر فلم تطهر حتى جاء عرفة

8
00:03:02.450 --> 00:03:25.550
فادخلت الامة على الحج فاصبحت قارنة فلم تطهر الا في ليلة العيد او يوم العيد فكانت قارنة نعم فتقيم حتى تطعو فاذا طهرت طهفت قال سعيد فقلت وتحرم من حدها؟ قال عن قتادة؟ لا

9
00:03:27.650 --> 00:03:58.500
نعم قال عن ايوب طبعا هي محرمة من قبل الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج الا الطواف الا الطواف فتقف بعرفة تبيت بمزدلفة تقيم بمنى نعم ترمي الجمارك تلبي ما عدا الطواف بالبيت والسعي تبعا للطواف

10
00:04:00.200 --> 00:04:21.650
قال عن ايوب عن نافع ان ابن عمر وكان اذا قدم حاجا عجل الطواف والسعي واذا اهل من مكة اخر السعي حتى يرجع طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اتى في حجة الوداع قدم الطواف والسعي

11
00:04:21.800 --> 00:04:43.550
هذا الطواف كان في حقه ماذا يا ابو ناصر سنة طواف القدوم في حق المفرد والقارن سنة السعي عن الحج فعندما جاء يوم النحر لم يبقى عليه الا ماذا؟ الا طواف الحج. طواف الافاضة فطاف للافاضة

12
00:04:46.100 --> 00:05:10.350
قال عن ايوب عن نافع ان ابن عمر هل مرة من عند المقام نعم حتى اهل مكة يحرمون منها كما في الصحيحين حديث ابن عباس  للحج واما بالنسبة العمرة فيخرج الى الحل. كما

13
00:05:11.200 --> 00:05:36.000
حديث عبدالرحمن بن ابي بكر فامره ان يخرج بعائشة اختاه الى التنعيم فقال له غلامه يا ابا عبدالرحمن هذا الهلال فالتفت فرآه فاتك غلامه وخلع قميصه وهلا مكانه وهو جالس

14
00:05:36.600 --> 00:05:59.500
نعم كانوا طبعا بعضهم اذا اهلا هلال ذي الحجة احرم؟ هو اتى من قبل وادى العمرة وجلس. فاذا هل هلال ذي الحجة احرم نقول كما جاء في السنة الصحابة انما احكموا في اليوم الثامن. في اليوم الثامن يوم التقوية

15
00:06:01.200 --> 00:06:22.000
قالوا وهلا مرة من جوف البيت وهلا مرة منطلقه الى منى من البطحاء حين راح يوم التروية. وهذا الذي ثبتت به السنة قال سئل عن قول قتادة في ذلك قال كان قتادة لا يرى به بأسا

16
00:06:22.050 --> 00:06:40.950
قال كان يعجبه ان يتمتع بحله الى يوم التروية. يوم التروية يحرم. هذا بالنسبة للمتمتع قال عن قتادة انه اغتسل قبل ان يأتي بيوت مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى وهي الزاهر الان

17
00:06:40.950 --> 00:06:58.000
واغتسل ودخل مكة في حجة الوداع قال عن قتادة انه كان يعجبه ان يدخل مكة نهارا وهذا ثبت في السنة. سئل عن قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

18
00:06:58.100 --> 00:07:24.600
هذا في حق المتمتع والقارن لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. يعني ليس من اهل مكة نعم فليس عليه هدي واما من كان من خارج مكة فعليه الهدي قال عن قتادة ان ابن عباس كان يقول له بدنة واوسطه بقرة واخسه شاة

19
00:07:24.850 --> 00:07:44.850
نعم يعني هو الواجب عليه شاة فان زاد بقرة بدنة كما فعل نبينا وامامنا عليه الصلاة والسلام عندما ضحى بمائة من البدن ذبح بيده الشريفة ثلاثا وستين. عليه الصلاة والسلام. سئل عن قوله فمن لم يجد

20
00:07:44.850 --> 00:08:10.600
فصيام ثلاثة ايام  قال عن قتادة قال عرف وما قبله من وما قبله من العشر نعم ثلاثة ايام في الحج. ثلاثة ايام قبل يوم النحو ان فاتته الايام فيصوم ثلاثة ايام في ايام التشريق واخص له

21
00:08:11.850 --> 00:08:33.800
هذا اذا لم يجد هديا وسبعة اذا رجع  لا غير مقيد بشعف الحج. ايه لان الاية ما قيدت قال وسبعة وسبعة اذا رجعتم قال يقول الى ابصاركم. ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام

22
00:08:34.700 --> 00:09:06.350
قال عن قتادة وحلة المتعة لاهل الافاق. وحرمت على اهلي مكة بعض اهل العلم لا يظاع على اهل مكة تمتع عمرة والصواب انهم يدخلون معهم لكن ما عليهم هدي قال وذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكة لا متعة لكم انما يجعل احدكم بينه وبين الحرم واديا ثم يهل

23
00:09:06.350 --> 00:09:24.550
يعني يخرج خارج المواقف خارج الحل خارج عفوا الحرم قال عن قتادة اللاحق بن عبيد لا لا حكم بن حميد هو ابو مجلز والبصري وهو ثقة. عن ابن عمر انه قال

24
00:09:25.150 --> 00:09:46.700
تواصى الناس بشاة نعم كما كما تقدم وقال شيء شاة وان ذبح اكثر فطيب وحسن عن قتادة عن الحسن البصري انه ذبح كبش اني ضحى بكبش بكبشين ضحى بنعم انه ذبح كبشين

25
00:09:47.000 --> 00:10:10.500
علي النعم الحسن انه ضاع انه ذبح كبشين ضحى بكبش وذبح كبشا للمتعة نعم كل ما يذبحه الحاج هذا يسمى هدي ويسمى اضحية بخلاف المقيم فما يذبحه يسمى اضحية ولا يسمى

26
00:10:11.000 --> 00:10:32.000
هديا نعم قال عن قتاد ان ابن عمر وكان يقول فما فما استيسر من الهدي البعير دون البعير والبقرة دون البقرة وطبعا الشاة قال سئل عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي وفاته الصوم في العشر يصوم ايام بالتشويق

27
00:10:32.300 --> 00:10:56.100
انا بمعشر وهو لا يحتج به عن النخعي وهو ابراهيم. قال اذا اذا تمتع ولم يجد ما يهدي وفاته الصوم فلابد من دم ولو ان يبيع ثوبه او يسأل الناس هذا طبعا فيه نظر. جاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم

28
00:10:56.100 --> 00:11:17.350
الهدي وفاة الصيام طبعا قبل يوم العيد وممن يبيع ثوبه اذا باع ثوبه يجلس بماذا نعم وسوبة قد ما يأتي قيمة ماذا قيمة هدي قد ما يأتي قيمة هدي خاصة اذا كان ثوبه خلق

29
00:11:17.550 --> 00:11:37.000
نعم او يسأل الناس كيف يسأل الناس؟ نعم اذا ما استطاع شيخنا الصوم الصوم لم يستطع الصوم ممكن هذا تكون في ذمته بعدين ايه يكون في ذمته وبعدين انت ييسر له الصيام او

30
00:11:37.100 --> 00:12:03.750
نعم افرض هو في اليوم الحادي عشر مرض ما استطاع ان يصوم ووفقه بتمشي يوم ثلاطعش واستمر به المرض وعندما عاد شفاه الله فيصوم العشرة ايام اين هذا هو ما في بلده فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم. عن مطر بن طهمان الوواكم فيه ظاه ان عطاء قال لابد من دم ان

31
00:12:03.750 --> 00:12:21.600
قتادة ان الحسن كان يقول يصومهن اذا رجع ولعل هذا الاقرب عن قتادة قال قال ابو النضر وهو سعيد. بعبوبة يصوم السبع متواليات لا الاية وسبع اذا رجعتم حتى لو لم

32
00:12:21.700 --> 00:12:40.150
تتوالى قال عن ايوب عن نافع ان ابن عمر وقال يصوم ايام التشريق. هذا اللي جاء عن نعم عنه وعن عائشة. ولا يعجب ذلك سعيدا اهو الاقرب؟ قال عن رجل عن يزيد الرقاشي ولا يحتج به

33
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
وهو بصري ضعيف عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام. يوم الفطر ويوم النحو وايام التشويق. نعم. ادم لا يجوز صيام هذه الايام. بعد ايام التشريق كما تقدم لمن لم يجد الهدي

34
00:13:00.200 --> 00:13:18.700
اذا فاته كيف؟ اللفظ ثابت هذا اللفظ بارك الله فيك ليس بثابن لكن النصوص الاخرى جاءت به  قال عن قتادة ان سليمان بن يسع حدث ان حمزة الاسلمي حمزة بن عمرو الاسلمي

35
00:13:20.400 --> 00:13:39.700
حدث ان رجلا على جمل ادم يتتبع بحال الناس بمنى ونبي الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم الا لا تصوموا هذه فانها ايام اكل وشرب. قال قتادة ذكر لنا ان المنادي بلال

36
00:13:40.650 --> 00:14:16.350
وجاء بانهم من نوبيش الهدني مم   قال سئل عن رجل اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى مصره هل عليه هدي؟ يعني اتى بالعمرة في شوال في ذي القعدة ورجع الى بلده

37
00:14:16.500 --> 00:14:39.450
الرياض مثلا ثم رجع في اليوم السابع السادس واتى بالحج هل عليه هدي؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والعقرب ان يكون متمتع والله اعلم قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال ليس عليه شيء الا ان يحج عامه ذلك

38
00:14:43.800 --> 00:15:03.650
وهذا الصحيح. قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في اشهر الحج ثم يرجعون ولا يهدون هؤلاء ما رجعوا للحج قال عن يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري قال عن سعيد ابن المسيب طبعا ضابطها بالكسر ابن المسيب

39
00:15:04.700 --> 00:15:20.000
حكي عن علي بن مدين قال ان سعيد يقول سيب الله من سيبني فلا تفتحها يعني هذا خطأ المحدثون يقول سعيد ابن المسيب وهذا يعني ان ثبت عن علي ابن المديني

40
00:15:20.150 --> 00:15:38.250
فهو لم يثبت عن سعيد ابن المسيب قال عن زعيم المسيب بمثل ذلك. قال عن قتادة عن عطاء بن ابي رباح المكي فقيه الحرم. انه قال ليس عليه شيء رجع او لم

41
00:15:38.250 --> 00:16:01.150
او الجاء يروا ان التمتع انقطع الا اذا رجع ايه نعم ايوا ان التمتع انقطع. رجع عند السفر قطع التمتع او لم يرجع ما عليه شيء. عن قتادة نعم. رضي الله عنه

42
00:16:01.650 --> 00:16:17.200
ايه سيدنا قتادة قال عن قتل نعم قال عن قتادة عن الحسن انه كان يجيبه عليه رجع او لم يرجع ما عليه سئل عن رجل جمع بين حج وعمر وكم يطوف

43
00:16:17.300 --> 00:16:36.650
قال عن قتادة انه قال طوافا واحدا وسعيا واحدا. قال عن قتادة عن الحسن انه قال طوافا واحدا وسعيا واحدا هذا جاء عن جابر في مسلم وجاء في حديث ابن عباس وعائشة فاما الذين جمعوا بين حج وعمرة طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا

44
00:16:36.900 --> 00:17:01.250
من عرفة  قال انا بمعشر عن النخعي انه قال طوافين وسعيين. قال انا بماء هذا الاحوط قال انا بمعشر عن النخعي ان عليا قال طوافين وسعيين قال عن ايوب عن نافع ان ابن عمر لم يكن تمتع قط الا عاما واحدا

45
00:17:01.300 --> 00:17:22.850
فقيل له انا نخشى ان يكون قتال فقال وقتال اذا اصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال فلبى بالعمرة ثم سوى قليلا ثم قال ما بال العمرة والحج

46
00:17:23.050 --> 00:17:43.200
سبيلهم او واحد تلبى بالحج يعني اصبح قابل وساق الهدي وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا عليه الا طواف واحد وسعي واحد قال عن قتادة عن انس وهذا صحيح. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ بهما جميعا او لبى بهما جميعا

47
00:17:43.200 --> 00:18:12.300
عنه هذا في الصحيحين اخر الجزء هذا وبالله تعالى التوفيق  سلام عليكم. مسألة الاحرام ايه ايه خلاص  يطلع المايك مثلا بوصف العائلة عشان ايه وينزل مكة في اليوم الرابع. ايه. ويمر من الميقات

48
00:18:12.900 --> 00:18:35.150
ويؤخر احرامه الى اليوم الثامن من مكة وهو في اليوم الرابع مر بالمواقيت الطايف عائلته يراجع الى بيته ويريد الحج والله الذي يبدو لي والله اعلم عليه ان يحرم من الميقات

49
00:18:35.550 --> 00:18:55.400
هذا اللي يبدو لي والعلم عند الله وما يعد من اهل مكة يا شيخ بسهو يا شيخ وهو مغيث للحج هن لهن ولغيرهن ممن اراد الحج والعمرة. الان هو امري. واليوم الرابع

50
00:18:57.650 --> 00:19:17.000
ظاهر الحديث عباس رضي الله عنه حتى اهل مكة نعم. رحمه الله ذكر انهم يريدون من مكة لمسة حتى للعمرة الحكم يا جماعة يا شيخ لا مجمع وانما قولا اكثر انهم يخرجون

51
00:19:17.800 --> 00:19:39.000
قول العكس هو هذا لحديث عائشة. عائشة اصبحت مكية لان عمرتها من اين انشأتها من مكة ومع ذلك امر عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن ان يخرجها الى التبعين هو اللي يتعدى الميقات هل عليه خير

52
00:19:40.200 --> 00:19:56.800
هو مريد الحق والعمرة ايه ولا الاصل بارك الله فيك عليه يعني كما قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم والاحرام من المواقيت اثم وفي فوق ما يخاف بان يعقد النية

53
00:19:57.200 --> 00:20:20.950
وبين لبس الاحواض عقد النية من المواقيت لبس الاحرام اذا متى ما تيسر لنلبسه  بكل محظور اينا فمن كان منكم بغيضا او به ادم من رأسه ففجأة من طعام او صدقة او نسك

54
00:20:21.200 --> 00:20:38.150
فهذا بارك الله فيك يعني هذا في بالرأس لبس الملابس وتقليم الاظافر والمعنى واحد واذا ما كلهم قالوا لنا عليه ما عاد الظاهر ابو محمد بن حزم. من صيام ولا من طعام

55
00:20:38.950 --> 00:21:05.250
الاية ابتدوا من صيام او صدقة او نسك. نعم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم شيخ فوق مائة الف علاش؟ طيب اه   قال لي يعني هاظا الجمع الكبير يعني اللهم ظنت انه يقع في مثل هذه الامور

56
00:21:06.750 --> 00:21:27.950
ولم يذكر الا هذا عن ابن عباس والله طبعا تعرف ان كلام يعني الان عندنا امرين الامر الاول فيما يتعلق بفعل المحظور والثاني فيما يتعلق بترك الواجب فعلا محظور الامر واضح

57
00:21:30.100 --> 00:21:48.050
وقد يقال انه بس ما وقع الا من تعب بن عجرة هو ما وقع الا من كعب ابن عجرة يعني هوام رأسه تؤذيه مهما قلت شخص ما نعم فايضا مثل هذا والله اعلم

58
00:21:48.750 --> 00:22:06.900
يعني يقاس عليه ايه يعني انه لابد من كفارة فقال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم يعني هاظا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني له حكم يعني قد يقال يعني ان

59
00:22:07.250 --> 00:22:23.400
بالنسبة لكعب ما حصل هذا هالمئة الف او ستين الف على قول او مئة وعشرين الف على قول اخر في صحيح مسلم يقول جابر فنظرت ما بين مد امامه ما بين يديه مد البصر

60
00:22:23.500 --> 00:22:46.100
من راجل وراكب وعن يمينه مد البصر عليه الصلاة والسلام من يعادل واكد وعن شماله مد البصر من وادي لراكب. وخلف مد البصر من واد وراكب هذا خير اللي اللي في مكة واللي ايضا دخلوا مع عليه الصلاة والسلام وهم ايه من الجهات الاخرى

61
00:22:47.200 --> 00:23:17.200
عليه الصلاة والسلام يا ليتنا كنا معهم يا ليتنا كنا   يا ليت يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشر اللهم احشرنا في زمرتنا يا رب

62
00:23:17.350 --> 00:24:39.450
اللهم اقبل منا اللهم اللهم اقبل عنا   اللهم الله     نعم    فيها من الحال  هذا التقدم في الهدي يسمى اضحية والاضحية تسمى هدي لا حنا نستأذن يا شيخ مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك جزاك الله خير. اليوم. والله اسمح لنا الله يجزاك خير

63
00:24:39.900 --> 00:25:00.900
طيب بسم الله الرحمن الرحيم قبل الاخير اه الان مثلا فيه غنية عن انا الضعيف او اما حديث صلاة المغرب عشرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

64
00:25:01.000 --> 00:25:18.700
وهذا ضعيف ضعف الامام احمد كما نقل ابو رجب في فتح الباب وفيه شهر بن حوشة وقد اضطرب في هذا الحديث ويغني عنا حديث ابي عياش الزورقي والله اعلم في السنن

65
00:25:18.750 --> 00:25:39.850
انه عليه الصلاة والسلام هلل عشرا من اذكار الصباح والمساء طيب او بقوله من اذكار الصباح والمساء والامر واسع لكن المقصود ثبوت الحديث كان يلزم هذا في  اذكار المغرب والفجر

66
00:25:39.950 --> 00:25:52.750
يلزم هاظا مثلا قد يعدل عليه مثلا الشيخ يقول له هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الفضائل الاعمال. والله الامر واسع لكن الاولى انه يكون ذلك في الصباح والمساء

67
00:25:52.900 --> 00:26:10.800
نعم وفي المساء يعني بعد العصر لا في خمسين الف والله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والدعوة الى الله سبحانه وتعالى ما تيسرت سبحان الله توفق الدعوة مثل ما تيسرت الان

68
00:26:11.350 --> 00:26:31.000
نعم بحمد الله وفضله. يعني عندك مثلا في الجوال مئة اسم اقل شي فيعني فائدة اية كريمة تفسيرها حديث شرحه فتوى ممكن توصله الى المئة واكثر تخاطب العالم وانت في مكانك نعم صحيح

69
00:26:31.000 --> 00:26:53.700
فهذا يعني تيسير وفتح من رب العالمين جل وعلا اصح الاشتراك في بدنه بعضهم بنية الاضحية وبعضهم بنية الهدم  والله الذي يبدو انه لا بأس بذلك والله اعلم مم والله اعلم

70
00:26:54.250 --> 00:26:55.482
