﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.300 --> 00:00:33.500
في في باب الخلع قال رحمه الله فصل واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كانوا وكيلا في طلاقها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا

3
00:00:33.500 --> 00:00:47.750
فانت طالق طلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى الاعطاء بوجود المعلق عليه ويملك الالف بالعطاء وان قال ان عفوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:48.300 --> 00:01:05.600
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كان وكيلا في طلاقها وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق وقد ذكروهم في الطلاق

5
00:01:05.750 --> 00:01:24.850
قال متى اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا فانت طالق خلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى اذا قال لزوجته متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا

6
00:01:24.900 --> 00:01:48.450
انت طالق فاعطته الالف فانها تطلق وان تراخى لان الشرط عام في جميع الازمنة فمتى تحقق الشرط تحقق المشروط وقوله رحمه الله اه طلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى ظاهره

7
00:01:48.650 --> 00:02:12.700
ان الشرط يقع لازما وان الزوج لا يملك ان يبطل هذا الشرط وهذا هو المذهب لانه تلفظ به فلزمه مقتضاه والقول الثاني في هذه المسألة ان الزوج له ان يبطل الشرط

8
00:02:12.750 --> 00:02:35.850
وان يرجع عنه قبل قبولها وتسليمها له تسليمها الالف وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه يكون لازما واما اذا كان فيه معاوضة فله ان يرجع ولا يكون لازما

9
00:02:36.100 --> 00:02:51.450
لكن المذهب في هذه المسألة اصح واقرب الى القواعد قال رحمه الله وان تراخى الاعطاء لوجود معلق وقل وان تراخى يعني حتى لو لم تعطه الا بعد شهر او بعد سنة

10
00:02:51.950 --> 00:03:18.300
وذلك لان قوله متى او اذا او ان شرط والشرط عام في جميع الازمنة قال وان ترى فالاعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الالف الالف بالاعطاء يعني اذا اعطته ملكها قال وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فاعطته اياه طلقت

11
00:03:19.350 --> 00:03:40.500
كما تقدم قال ولا شيء له ان خرج معيبا لان لانه عينه وقال هذا العبد واما اذا قال ان اعطيتني عبدا انت طالق فاعطته معيبا لزمه لزم فانه يلزمها ان تعطيه سليما

12
00:03:40.650 --> 00:04:02.050
اذا قوله رحمه الله ولا شيء له ان خرج معيبا السبب  انه عين قال وان بال مستحق الدم فقتل فأر شعيب اذا كان هذا العبد ان اعطيتني هذا العبد تبان مستحق الدم قتل عمدا عدوانا

13
00:04:02.100 --> 00:04:20.750
فقتل الواجب ارش العيب. فيقوم وهو فيه الجناية ويقوم وليس فيه الجناية قال ومغصوبا او حرا هو او بعضه لم تطلقه اذا كان مغصوبا او حرا او هو او بعضه فانها لا تطلق

14
00:04:20.950 --> 00:04:43.250
وذلك لان المقصود لا تملكه والحر لا تثبت عليه اليد فحينئذ يكون هذا العوض وجوده  ولا تطلق لانه لان هذا العوظ لان العوض لان الخلع من شرطه العوض فاذا لم يكن هناك عوض لم

15
00:04:43.450 --> 00:05:05.800
يصح. ولهذا قال لم تطلق لعدم صحة الاعطاء. لان اعطيتني اعطته شيئا لا يصح اعطاؤه فاذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط قال رحمه الله وان قال انت طالق وعليك الف او بالف او نحو فقبلت بالمجلس

16
00:05:06.000 --> 00:05:27.550
واستحقه اذا قال انت طالق وعليك الف او انت طالق بالف او نحو ذلك فقبلت قد قبلت وهي في المجلس بانت واستحقه يعني استحق الالف والا وقع رجعيا يعني والا

17
00:05:27.700 --> 00:05:47.300
تستحق يستحقه فانه فان الطلاق يقع رجعيا. اذا قال انت طالق وعليك الف او بالف او نحوه فقبلت اجلس دانت واستحقت وقوله والا يعني والا تقبل بانت واستحقته لان الطلاق هنا قد

18
00:05:47.350 --> 00:06:08.000
صدر منه وتلفظ به فيقع رجعيا قال ولا ينقلب. يعني هذا الطلاق لا ينقلب بائنا لو بذلته بعد لا ينقلب دائما لو بذلته بعد يعني لو انه مثلا اه لو انها لما اه

19
00:06:08.150 --> 00:06:29.450
لم تقبل بالمجلس فيما بعد وقلنا وقع الطلاق بذلت هذا فان الطلاق السابق لا ينقلب بائنا ان لا ينقلب بائنا بانه قد وقع موقعه فهمتم نعم ثم قال وان قالت

20
00:06:30.300 --> 00:06:54.200
اخلعني على الف او اخلعني بالف او اخلعني ولك الف ففعل الفاهنا تدل على التعقيب والترتيب وظاهره انه ان تأخر لا يستحق ولا يصح الخلع لانه حينئذ يقوم بغير عوظ

21
00:06:54.450 --> 00:07:15.500
ولهذا قال ففعل اي خلعها يعني فورا ولو لم يذكر الالف بانت واستحقها قالت اخلعني على الف او لك الف ففعل قال خالعتك واعطته الالف بانت واستحق هذه الالف طيب وقوله على الف

22
00:07:15.900 --> 00:07:33.750
ما هي هذه الالف يقول المؤلف رحمه الله من غالب نقد البلد فاذا لم تعين بان قالت اخلعني على الف دينار. الف درهم الف ريال فيرجع الى نقد ماذا الى نقد البلد قال من غالب نقد البلد ان اجابها على الفور

23
00:07:34.250 --> 00:07:55.100
لماذا على الفور؟ لانه قال ففعل. قلنا ظاهره انه ان تأخر فانه لا يستحق والقول الثاني انه يستحق ولو تراخى ولو تراخى وانه لا تشترط الفورية لانها لم تقيد ذلك بالحاضر. لم تقل الان

24
00:07:55.500 --> 00:08:16.900
خالعها استحق وهذا القول اقرب الى الصواب يقول رحمه الله ان اجابها على الفور لان السؤال كالمعاد في الجواب لان السؤال كالمعادي الجواب ينقل خالعتك يعني على الف ثم قال رحمه الله وان قالت

25
00:08:17.550 --> 00:08:40.900
طلقني واحدة بالف امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة بالف فطلقها قال مو بواحدة اعطيك ثلاث انت طالق ثلاثة استحقها يعني الالف لماذا؟ لانه اجابها الى ما طلبت وزيادة. قال لانه اوقع ما استدعته وزيادة

26
00:08:41.050 --> 00:09:04.000
طلقني بالف. قال لا. انا اعطيك ثلاث بالف هذا زادها خيرا او لا يقول زادها خيرا ولهذا قال لانه اوقع ما استدعته وزيادة وعكسه بعكسه والقول الثاني انه لا يستحق الالف اذا قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا فانه لا يستحق

27
00:09:04.200 --> 00:09:25.200
الالف لماذا لان الثلاث لان ايقاع الثلاث فيها ظرر على الزوجين كليهما لانه اذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى فلا يملك ان فلا يملك ان يرجع اليها الا بعد زوج

28
00:09:26.150 --> 00:09:44.200
بخلاف ما اذا طلقها طلقة واحدة فلو قدر ان الحال استقامت بينهما فيما بعد لا يملك الرجوع اليها. وحينئذ يكون قد يكون لها غرظ صحيح بطلب ماذا بطلب الواحدة طيب قال وعكسه بعكسه

29
00:09:44.550 --> 00:10:05.000
فلو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلق اقل منها لم يستحق شيئا لم يستحق شيئا قال طلقني ثلاثا بالف فطلق اقل منها فانه لا يستحق شيئا. لانه لم يجبها لما بذلت

30
00:10:05.100 --> 00:10:24.050
لما بذلت العوظ في مقابلتها. هي كم طلبت طلبة ثلاثة وهو طلقها واحدة. اذا لم يجبها فلا يستحق والقول الثاني انه يستحق انه يستحق اذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة انه يستحق

31
00:10:24.450 --> 00:10:42.350
لماذا؟ نقول اولا لان لان الطلاق الثلاث او لان ايقاع الثلاث بل ايقاع ما زاد على الواحدة من الطلاق محرم وكون الانسان يقول للزوجة انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق هذا محرم

32
00:10:43.200 --> 00:11:07.000
والمحرم الواجب اجتنابه والبعد عنه وثانيا ان المرأة اذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة واقع الامر ان مقصودها وغرضها حصل في فراقها للزوج وثالثا انه ربما كما تقدم تتغير الحال

33
00:11:07.050 --> 00:11:28.450
بين الزوجين في الحقيقة انه اذا قالت ثلاثا وطلقها واحدة انه قد احسن اليها يقول رحمه الله  في قول ثالث ان ان له ثلث الالف لكن القول بان بانه يستحق اقوى

34
00:11:28.500 --> 00:11:46.400
لقد ثلاث قال واعطاها واحدة اقوى اولا لانه اه لان الطلاق ايقاع الثلاث محرم ولهذا النبي قال في حديث ركانة ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وثانيا ايضا انها تقصد بطلب الطلاق

35
00:11:46.500 --> 00:12:09.550
الفراق والفراق حصل ولا ما حصل نعم والا القياس القياس وهو قول في المذهب ان لها ثلث الالف ثلاثة وطلق واحدة فلها الثلث نعم اما اذا قلنا ان الثلاث ان الثلاث تكون واحدة

36
00:12:09.650 --> 00:12:26.850
في المسألة السابقة اذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة واضحة يقول الا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الالف ولو لم تعلم ذلك. يعني لو قدر ان الزوج قد طلق زوجته طلقة ورجعها ثم طلقة وراجعها

37
00:12:27.450 --> 00:12:51.100
الان علي طلقتان فقالت طلقني ثلاثا بالف وهي لم تعلم بالطلاق وقال انت طالق واحدة انت طالق طلقة يقول هنا فيستحق الالف لماذا؟ لانها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة. هي تريد البينونة

38
00:12:51.400 --> 00:13:12.500
والبينونة قد حصلت بالواحدة طيب ولهذا قال لانها يعني الطلقة الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

39
00:13:12.800 --> 00:13:32.250
وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون والمجنون ولا طلاقها لحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجة والدار قطني ولا للأب خلع ابنته. طيب. وليس للأب يعني لا يصح ولا يجوز للأب خلع زوجة ابنه الصغير

40
00:13:33.000 --> 00:13:53.500
او المجنون ولا طلاقها الانسان له ولد مجنون او صغير وقد زوجه واراد ان يخادع زوجة ابنه المجنونة والصغير. او ان يطلق زوجة ابنه او او ان يطلق زوجة ابنه الصغير او المجنون

41
00:13:53.550 --> 00:14:09.750
فهل يصح؟ اقول لا يصح لماذا؟ لان الطلاق انما يملكه من الزوج فلا احد يطلق عن احد الا بوكالة الا بوكالة وهو هنا لم يوكلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق

42
00:14:10.050 --> 00:14:31.600
الحديث فيه ضعف فليس له ذلك. اذا ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير او المجنون ولا طلاقها هذا المذهب والعلة في ذلك ان الطلاق انما يملكه الزوج والاب ليس زوجا ولا وكيلا

43
00:14:32.050 --> 00:14:53.350
والقول الثاني ان له ذلك اذا دعت المصلحة فاذا اقتضت المصلحة ان يخالع زوجة ابنه الصغير او المجنون فله ذلك لانه ولي عليهما والولي يتصرف لمن ولي عليه بما هو

44
00:14:53.900 --> 00:15:14.050
اصلح ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن قال ولا للاب خلع ابنته بشيء من مالها لانه لا حظ له في ذلك ولا للاب خلع ابنته المراد بذلك غير العاقلة الرشيدة

45
00:15:14.500 --> 00:15:36.950
واما اذا كانت عاقلة رشيدة ووكلته في ذلك فالامر ظاهر اذا نقول ليس له ان يخادع ابنته بشيء من مالها فمثلا له ابنة مزوجة خالع زوجها. فقال لزوجها اعطيك الفا وطلقها

46
00:15:37.650 --> 00:15:54.950
يقول هنا ليس له ذلك لماذا؟ قال لانه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض المال فهو كالمتبرع يعني هو الان اذا خالع اذا خالع اه ابنته

47
00:15:55.650 --> 00:16:12.750
خلع زوج ابنته بشيء من مالها فكأنه تبرع بشيء من مالها وتبرع الانسان بشيء من مال ولده لا يصح والقول الثاني انه يصح اذا دعت المصلحة كالسابق اذا اذا كان هناك مصلحة

48
00:16:13.550 --> 00:16:39.200
البنت المخالعة فانه في هذه الحال يصح فاذا رأى المصلحة انه يتصرف فيما يكون فيه حظ ومصلحة. وهذا القول اه نصره ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللهفان نعم يقول وان بادل العوض من ما له صح كالاجنبي

49
00:16:39.250 --> 00:17:02.950
هذا مفهوم قوله بشيء من مالها شيء من مالها فمفهوم انه اذا خلع ابنته بشيء من ماله فانه يصح لانه الان لم يتبرأ من مالها وانما تبرأ من ماله. فيكون حكمه حكم الخلع من الاجنبي. وقد سبق لنا ان خلع الاجنبي

50
00:17:02.950 --> 00:17:22.400
له سبع صور خلع الاجنبي له سبع صور ذكرناها في اول الباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان بذل العوض من ماله صحت الاجنبي ويحرم خلع الحيلة ولا يصح

51
00:17:23.050 --> 00:17:47.450
ولا يسقط الخلع. طيب يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ما هي الحيلة الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة هذا ضابط الحينه التوصل الى اسقاط واجب

52
00:17:47.800 --> 00:18:05.600
او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة الفعل صورته انه مباح لكن قصد به التحيل على ماذا؟ على اسقاط واجب او فعل محرم مثال اسقاط الواجب ان يسافر لاجل ان يفطر

53
00:18:07.750 --> 00:18:28.550
صورة المسألة رجل سافر فهمتم السفر مبيح لكنه قصد بهذا السفر التحيل على الفطر ولهذا نقول المسافر يباح له الفطر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ومثال فعل المحرم

54
00:18:29.200 --> 00:18:50.750
مسألة العينة رجالها بعتك بيتي بمئة الف مؤجرة الى سنة بعت كبيتي بمائة الف مؤجل الى السنة. الان كم اطلبك مئة الف  ثم اعود واشتريه منك نقدا بثمانين الف الان البيت عاد الي بثمانين الف

55
00:18:51.700 --> 00:19:11.150
كأني في الواقع بعتك مئة بعتك ثمانين بمئة وجعلت البيت وسيلة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة اذا خلع اذا الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم

56
00:19:11.300 --> 00:19:35.250
بفعل ظاهره الاباحة سورة خلع الحيلة ان يكون الزوج قد طلق زوجته طلقتين ان يكون الزوج قد طلق زوجته طلقتين ثم تنبقي له الان واحدة. ثم علق الطلقة الثالثة على زمن على دخول الشهر مثلا

57
00:19:35.300 --> 00:20:03.350
او على قدوم زيد فلما قرب حصول الشرط خالعها من اجل ان يكون حصول الشرط في حال بينونتها منه فاذا مر الشرط عادة فتزوجها من جديد فهمتم؟ مثاله. رجل قال لامرأته اذا جاء رمظان فانت طالق. قد طلقها طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع. بقي له كم

58
00:20:04.050 --> 00:20:22.700
واحدة فقال لها حصل بينه وبين خصومة فقال اذا جاء رمضان فانت طالق لما جاء اليوم الثامن والعشرين من شعبان ينبغي يومان بقي يوم ندم فماذا يصنع؟ قال خالعتك خالعتك

59
00:20:22.950 --> 00:20:42.900
على الف او بالف وخلعها. الان دخل رمظان وجاء رمظان لكن الشرط الان حصل وهما في حالة ايش بينونة فلا يقع الشرط اذا جاء رمظان فانت فجاء رمظان وهي ليست في ذمته فلا يقع الطلاق

60
00:20:43.000 --> 00:21:03.550
لما خرج رمضان او زال الشرط عاد وتزوجها من جديد هذا هو خلع الحيلة. اذا خلع الحيلة ان يكون الزوج قد طلق طلقتين ثم علق الطلقة الثالثة على زمن على دخول الشهر او قدوم زيد فلما قرب

61
00:21:03.650 --> 00:21:22.450
اصول الشرط خالعها من اجل ان يكون حصول الشرط في حال بينونتها  فاذا مر الشرط عاد فتزوجها من جديد ما حكم هذا الخلع المؤلف رحمه الله يقول يحرم خلق الحيلة ولا يصح

62
00:21:22.500 --> 00:21:45.650
لانه حيلة والحيل على المحرمات لا تبيحها. يا اي ان الحيل لا تقلب المحرمات الى محللات بل من ارتكب الحيلة فقد ارتكب مفسدتين. المفسدة الاولى الوقوع في المحرم. والمفسدة الثانية مفسدة التحيل

63
00:21:45.800 --> 00:22:11.600
على الله عز وجل شيخ شيخ الاسلام رحمه الله يقول خلع الحيلة لا يصح فهو كنكاح المحلل لانه ليس المقصود من هذا الخلع الفرقة وانما يقصد منه بقاء المرأة مع مع وانما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها. كما في نكاح المحلل

64
00:22:11.600 --> 00:22:37.500
والعقد قال والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده العقد لا يقصد به نقيض مقصوده والقول الثاني انه يحرم الحيلة ويقع ويقع وقد ذكر صاحب الانصاف رحمه الله قال غالب الناس واقع في هذه المسألة

65
00:22:38.750 --> 00:23:02.700
ويستعملها في هذه الازمنة ففي هذا القول فرج لهم انه يقع  وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ونصره من عشرة اوجه نصره من عشرة اوجه ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله شيخ وسام وجيه

66
00:23:02.900 --> 00:23:27.400
وهو انه اه فرقة يأوه انه عقد لا يقصد منه الفرقة وانما يقصد به بقاء المرأة مع مع زوجها والله اعلم ثم قال رحمه الله  اذا قلنا انه انه حرام يقع الطلاق نعم. وجوده كعدمه

67
00:23:27.450 --> 00:24:02.250
واما اذا قلنا ان الخلع يقع فلا فلا يقع الطلاق     خلع الحيلة يقول رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق  المؤلف يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح    لا القول الثاني انه يحرم ويقع. نعم

68
00:24:02.500 --> 00:24:24.950
انه حرام ولكنه يقع الخلع طيب يقول ويا ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق

69
00:24:25.550 --> 00:24:42.800
يعني ان المرأة اذا خالعت زوجها على شيء من المال فان هذا الخلع لا يسقط الحقوق الثابتة لها في ذمة الزوج فلو كانت مثلا قد اقرظته قرظا هل يسقط القرض

70
00:24:43.050 --> 00:25:03.600
لأ لو كانت مثلا آآ سافر فيما سبق وانفقت على نفسها واستدانت وانفقت على نفسها. وطالبته بالنفقة هل هل يسقط الحق؟ لا لو قدر ان انه قد امهرها مهرا واجل المهر ولم يعطها المؤخر

71
00:25:04.000 --> 00:25:22.400
فهل يسقط المؤخر؟ لا. اذا الخلع لا يسقط شيئا من الحقوق الثابتة لانه عقد مستقل فلا يسقط ما كان ثابتا قبله الخلع عقد مستقل فلا يسقط ما كان ثابتا قبله

72
00:25:22.500 --> 00:25:46.050
كذلك ايضا قال وكذا. يعني الحكم لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق مثاله آآ امرأة اقرظت زوجها مئة الف ريال مئة الف اقبضت مئة الف وفيما بعد ساعة العشرة بينهما فقالت انا اريد ان اخادعك

73
00:25:47.200 --> 00:26:11.650
وقال خالعيني قد خالعتك على خمسين الفا من المئة التي اطلبك فهذا الان اذا خلعت على الخمسين هل تسقط الخمسين الثانية لا الخمسون باقية في ذمته هذا معنى قوله وكذا لو خالعته ببعض ايش؟ الخمسين ما عليه من المئة لم يسقط الباقي كسائر الحقوق

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.200
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها اي عقد عليها بعد وجود صفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت

75
00:26:33.000 --> 00:26:53.250
وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي التكرار لانها لا تنحل الا على وجه يحنث به. لان اليمين حل وعقد والعقد يفتقر الى الملك لا

76
00:26:53.300 --> 00:27:15.650
الى الملك فكذا الحل. والحيث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة. فلا تنحل اليمين به كعتق طيب انتبهوا للمسألة هذي. قال وان علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم ابانها يعني قبل وجود الصفة فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها

77
00:27:15.900 --> 00:27:31.500
اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت مثاله رجل قال لزوجته ان كلمت ان دخلت بيت فلان او ان دخلت المكان الفلاني فانت طالق

78
00:27:31.600 --> 00:27:55.350
علق طلاقها على صفة بعد ان قال هذا الكلام ابانها طلقها وخرجت من العدة ليست رجعية فلما خرجت من عدة وجدت الصفة حال بينونتها وجدت الصفة دخلت الدار وخالفت ما علق عليه

79
00:27:55.400 --> 00:28:15.200
ثم بعد ذلك تزوجها عقد عليها عقدا جديدا بعد وجوب الصفة فوجدت الصفة بعده يعني بعد عقد النكاح هل تطلق او لا يجوز الطلقات مفهوم الصبا المسألة رجل قال لامرأتي ان دخلت بيت

80
00:28:15.300 --> 00:28:35.400
زيد فانت طالق بعد ذلك بيوم او يومين طلقها واعتدت ثلاث حيض وخرجت من عدة. ثم دخلت بيت زيد. الان وجدت الصفة وهي في ذمته او ليست في ذمته؟ ليست في ذمته. يعني وجدت الصفة حال

81
00:28:35.450 --> 00:29:01.400
البينونة بعد ذلك تقدم اليها ونكحها وتزوجها لما تزوجها ذهبت الى بيت زيد ودخلت الان وجدت الصفة وهو وهي في ذمته هل تطلق او لا؟ ولهذا قال اه ثم نكح اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت

82
00:29:01.750 --> 00:29:24.500
واضح المسألة وهذه المسألة في الواقع لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان توجد الصفة ان توجد الصفة حال البينونة كما لو قال لها ان كلمتي فلانا فانت طالق ثم ابانها

83
00:29:25.200 --> 00:29:49.000
تكلمت ثم نكحها فكلمته فقيل لا تعود الصفة الصفة لا تعود لان اليمين انحلت ووجد الشرط في في وقت لا يمكن فيه وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق هذا قول وقيل تعود الصفة

84
00:29:49.700 --> 00:30:14.500
لان اليمين وهو المذهب لا تنحل الا على وجه يحنث فيه ولم يحنث وهذا هو المذهب الحال الثانية ان لا توجد الصفة لا توجد الصفة يعني في حال البينونة فان الصفة تعود رواية واحدة وقولا واحدا

85
00:30:16.150 --> 00:30:49.650
فهمتم؟ يعني لو قال مثلا ان دخلت بيت ان دخلت بيت فلان فانت طالق طالق ثم ابانها ولم توجد الصفة ثم نكحها ودخلت البيت حينئذ تطلق قولا واحدا اذا ان وجدت الصفة في حال البينونة ان وجد ان لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني فانها تطلق

86
00:30:49.650 --> 00:31:12.350
قولا واحدا في المذهب واما اذا وجدت الصفة في حال البينونة ثم وجدت بالنكاح الثاني فهل تعود الصفة او لا تعود؟ فيه فيه خلاف فقيل انها تعود وقيل لا تعود والمؤلف رحمه الله ذكر وجه عدم وذكر وجه العود

87
00:31:13.100 --> 00:31:35.350
فقال رحمه الله طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق. ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود  قال ولا تنحلوا بفعلها حال البينونة. يعني لو قال قائل الان هو هي فاعلة هذا الامر الذي علق عليه حال البينونة

88
00:31:35.450 --> 00:31:53.150
لما فارقها المؤلف اجاب قال ولا تنحلوا بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي التكرار لانها اي اليمين لا تنحل الا على وجه يحنث به وهي حينما فعلت هذه الصفة في حل البينونة يحنث ولا ما يحنث

89
00:31:53.800 --> 00:32:11.750
قال لان اليمين حل وعقد والعقد يفتقر الى الملك وهو لا يملك الطلاق حال وجود الصفة في حال البينونة هذا الحل والحمث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به

90
00:32:12.550 --> 00:32:32.650
واضح هذا المذهب والقول الثاني انه لا تطلق انها لا تطلق وعللوا ذلك قالوا ان الزوج حينما يقول لزوجته ان دخلت الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق لا يطرأ على باله الا النكاح السابق

91
00:32:33.100 --> 00:32:53.250
لا يطرأ على باله الا النكاح السابق للنكاح اللاحق النكاح اللاحق وهذا القول ارجح وهو ان انه اذا علق طلاقها على صفة ثم ابانها ثم وجدت الصفة في حل البينونة ثم نكح اوجدت الصفة انها لا تطلق

92
00:32:53.450 --> 00:33:12.500
لان مقصود الزوج ونيته بذلك ماذا؟ في النكاح. في النكاح الاول الذي وقع فيه التعليق لانه لا يطرأ على باله سوى هذا النكاح الذي وقع فيه التعليق وهذا القول هو الراجح. اما اذا لم توجد الصفة

93
00:33:12.550 --> 00:33:36.850
بالنكاح الاول ثم وجد في النكاح الثاني فان ايش؟ الطلاق يقع. رواية واحدة نعم واضح؟ نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت

94
00:33:36.950 --> 00:33:54.200
عتقني ما سبق والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق طيب قال كعتق فلو علق عتق قنه على صفة قال لعبدي ان فعلت كذا فانت حر ان فعلت كذا فانت حر

95
00:33:54.250 --> 00:34:11.900
ثم باعه قبل ان توجد الصفة ثم وجدت الصفة بعد بيعه ثم وجده يباع فاشتراه ثم وجدت الصفة فهل يعتق او لا له عبد قال لعبده ان كلمت زيدا فانت حر

96
00:34:12.650 --> 00:34:29.250
يفرح اذا كلم زيد عشان يعتق نقول قد لا لا يريد عتق قد يكون بقاؤه مع سيده خيرا يمكن يكون عاطل عالة على غيره فقال ان كلمت زيدا فانت حر

97
00:34:29.800 --> 00:34:50.400
عتيق فبعد يومين باعه هذا العبد بعد ما باعه وملكه شخص اخر جاء هذا العبد وكلم زيدا الان وجدت الصفة في حال عدم الملك ثم جاء السيد الاول واشتراه من المشتري

98
00:34:50.800 --> 00:35:15.450
اللي اشتراها فكلم زيدا العبد هذا كلم زيدا في الملك الثاني فهل يعتق او لا على الخلاف المذهب يقول عتق  والقول الثاني انه لا يعتق لان السيد حينما حينما علق العتق على صفة انما يقصد بذلك الملك الاول لا الملك

99
00:35:15.850 --> 00:35:39.100
الثاني  قال رحمه الله والا توجد الصفة. هذي الحل الثاني ذكرناها. بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك لانهما اذا ليسا محلا للوقوع  والا توجد الصفة بعد النكاح والملك. يعني لو فرض مثلا

100
00:35:39.250 --> 00:36:02.700
انه قال لامرأته ان كلمتي زيدا فانت طالق ثم طلقها ثم كلمت زيدا ثم نكحها ولم تكلم زيدا هل تطلق هذا معنى قوله والا توجد الصفة بعد النكاح. اي المقصود بالنكاح ماذا؟ النكاح الثاني والملك الثاني فلا طلاق ولا عتق بالصفة. حال البينونة

101
00:36:02.700 --> 00:36:20.700
فاذا قال قائل الطيب الصفة هذي وجدت كلمت زيدا والعبد كلم زيدا نقول نعم هي كلمت زيدا في حال بينونتها والعبد كلم زيدا في حال عدم ملك سيده الاول الذي علق

102
00:36:22.050 --> 00:36:56.800
الذي علق العتق  كلامه لزيد كان في غير ملك سيده فلا في طاعة ولهذا قال لانهما اذا ليسا محلا للوقوع هاي المحار البينونة محال عدم ملك السيد لعبده     لا هذي مسألة الهدم

103
00:36:57.500 --> 00:37:16.800
هذي مسألة تسمى عند العلماء مسألة الهدم يعني اذا طلق الرجل امرأته اخر ثلاث تطبيقات اخر ثلاث تطبيقات ثم تزوجت زوجا ثم عادت الى زوجها الاول نكح الزوج الاول فهل تعود لي بطلقة ولا بثلاث

104
00:37:17.800 --> 00:37:39.500
يقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الطلاق ان يطلق دون ما له من العدد ثم يراجعها ثم ينكحها قبل ان تنكح زوجا مثاله رجل طلق زوجته طلقة اه طلقتين

105
00:37:40.050 --> 00:37:55.300
طلقة ثم طلقة ثم الطلقة الثانية خرجت من عدة خرجت من العدة الا تحل له ثم عقد عليها مرة ثانية اذا عقد عليها هل تعود اليه بما بقي وهو واحدة؟ او تعود اليه بثلاث

106
00:37:55.950 --> 00:38:16.350
نقول تعود بواحدة الثانية ان نطلقها دون الثلاث ثم تنكح زوجا غيره مثاله طلقها طلقتين ثم بانت وتزوجت زوجا ثم طلقها الزوج الثاني ثم رجعت الى الاول وعقد عليه الاول

107
00:38:16.750 --> 00:38:41.200
كم بقي للاول واحدة هل ترجع للاول بواحدة او بثلاث نقول ترجع بواحدة طيب الصورة الثالثة ان يطلقها نهاية عدده ثلاثا ثم يتزوجها زوج اخر. ثم يفارقها ثم ترجع الى زوجها الاول. فترجع بثلاث

108
00:38:41.450 --> 00:39:00.500
لماذا ترجع بثلاث؟ نقول لان نكاح الثاني كان شرطا في حلها لزوجها الاول. شف في الصورة الاولى السورة الاولى وفي الصورة الثانية نكاح الثاني ليس شرطا لاحلالها اما في الصورة الثالثة فنكاح الثاني

109
00:39:00.550 --> 00:39:22.000
كان شرطا في احلالها. اذا متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا في احلالها لزوجها الاول فانها تعود بثلاث واما اذا لم يكن شرطا فانها تعود اليه بما فيما بقي مفهوم؟ نعم

110
00:39:22.850 --> 00:40:29.500
كيف اذا رأى المصلحة خلعها ما في مصلحة  حرام ولا يصح طيب    وش الباقي من الطلاق لا مو باول الطلاق انا في التعليق بالحمل والحيض     قرأناه الناقص  نقص في فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء

111
00:40:30.100 --> 00:40:52.400
او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة امس او جمعت بين الضدين نعم اقرأ احسن الله اليك قال رحمه الله خصم وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت لحجرة ذهبا ونحوه من المستحيل

112
00:40:52.750 --> 00:41:38.550
لا لا فصول في فصل في تعليقة في تعليقه مم   المذهب يقع الطلاق لا يقع لان الزوج انما يطرأ على باله انما نوى او قصده في النكاح الاول لا يكاد يطلع ما ما الذي يدريه انه بينكحها فيما بعد

113
00:41:45.350 --> 00:42:15.950
من حلت الصفة ما ما وجدت الصفة في حال البينونة  بعدين كلمتي زيدا فانت طالق الان هي هي يعني وجدت الصفة في حال البينونة انحلت هذا الفرق   لا هو في تعليقه

114
00:42:19.000 --> 00:43:27.450
الى السماء الى  الى فصل في تعليقه بالحيض اخذ  كل هذا مو موجود يا    دقيقتين   باقي اربع دقايق  اربع دقائق    وش الصورة     الخلع لان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق على المذهب يكون طلاق

115
00:43:28.700 --> 00:43:42.450
حنا قلنا الخلع له على المذهب اربع صور. صورنا ان يكون بلفظ صريح الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع والفسخ والفدا ونواه طلاقا. يكون طلاق يحتسب من الطلاق واضح

116
00:43:43.950 --> 00:44:22.250
طلاق طلاق وتبين به يعني هو مركب يعتبرونه هو في حكم الخلع من جهة انها تبين ولكن من حيث احتساب العدد يحتسب من الطلاق  ها محمد  الهدم اي نعم الصورة الاخيرة رجل طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلقها اخر طلقة

117
00:44:23.000 --> 00:44:43.850
الان لا تحل الا بعد زوج. طيب تزوج الزوجة نكحها زوج وفارقها الزوج الثاني ثم اراد الاول ان يتزوجها. بعقد وشهود ومهر وكل شيء الان كم يملك من الطلاق خلاص الزوج الاول هذا الزوج الثاني صفر

118
00:44:44.500 --> 00:45:11.550
هذي مسألة صفر فتعود اليه بثلاث وام اما اذا طلقها طلقتين ثم تزوجت زوجا ثم رجعت الاول فتعود اليه بواحدة. لماذا لانها تحل له ولو لم يتزوج الثاني. الان اذا طلق زوجته طلقتين

119
00:45:11.600 --> 00:45:31.750
هل من شرط حله على ان يتزوجها زوج  هذا هو الفرق والقاعدة في هذا انه متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا لاحلالها لزوجها الاول فان تعود بالثلاث نعود اليه ثلاثا. اما اذا لم يكن كذلك

120
00:45:31.950 --> 00:46:00.200
فانها تعود اليه بما فيما بقي انت الان الصور فهمت ولا لا الصورة الاولى تقول فهمت؟ تبي تقول صعب الصورة الاولى طلقها طلقتين ثم بانت منه. ثم تزوجها يعني بعد ان بانت عقد عليها

121
00:46:00.550 --> 00:46:19.600
ستعود اليه بكم بواحدة الصورة الثانية نفسها طلقها طلقتين وبانت منها لكن تزوجت زوجا ثم رجعت الاول. كم ترجع اليه  واحدة طيب طلقها ثلاثا ثم تزوجت ثم رجعت اليه بكم ترجع

122
00:46:20.950 --> 00:47:09.350
طبلون سيارة هذا         الثاني بيرجع معه ثانية  لا لا خلاص اه الزوج الثاني ما له علاقة فيها سنة مع هذا وسنة مع هذا  خلاص اذا طلقها الزوج الثاني حرة يستنكح من شاءت

123
00:47:12.500 --> 00:47:26.150
الثاني قصدك؟ ايه ايه اذا طلقها طلقة لا هو ان يرجعها فاذا كانت اذا طلقها طلقة وهي في العدة له ان يراجعها. لكن اذا خرجت من عدة بانت منه فلا تحل له الا بعقد

124
00:47:26.550 --> 00:47:51.550
الان اذا خرجت من العدة الاول والثاني على حد سواء. ما لي احد فظل على الثانية كل واحد   احنا قلنا كل ما اجازه المال فهو خلع فسخ مثل ما قال ابن عباس كل ما دخله المال

125
00:47:51.850 --> 00:47:58.950
كل فراق بين الزوجين على عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق ام بلفظ ام لفظ