﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم واياكم وجعل الفردوس من سواء مثواكم اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين

2
00:00:15.800 --> 00:00:35.600
اما بعد فنحن في يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق التاسع عشر من شهر ابريل لسنة اثنين وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام

3
00:00:36.350 --> 00:00:54.250
وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا قراءة هذا الكتاب

4
00:00:54.800 --> 00:01:21.450
ليستفيد ونفيد اللهم امين ودائما نستحضر النية ونحن نقرأ هذه الكتب ونتدارسها بحيث ننوي ان نرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم ثم ان ندعو اليه وان نرشد الناس الى الخير

5
00:01:22.400 --> 00:01:42.000
وان يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى نريد به رياء ولا تمعة فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:42.450 --> 00:02:03.000
قال المؤلف رحمه الله باب السواك السواك لغة اسم للعود الذي يستاك به وشرعا دلك الاسنان بعود لاذهاب التغير ونحوه حكمه مسنون في جميع الاوقات الا للصائم. فيكره له بعد الزوال ويسن له قبله. نعم

7
00:02:03.700 --> 00:02:22.000
السواك هو العود الذي يستاك به اي اه تنظف به الاسنان  هو مستحب شرعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان ادرج

8
00:02:22.150 --> 00:02:44.950
ان تذهب يعني اللثة من كثرة ما يوصيني جبريل بالسواك ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على استعمال السواك وللاسف آآ كثير من المسلمين لا يستعمل السواك وخاصة النساء يبتعدن عن السواك كثيرا

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.050
يعني رجال احسن حالا باستخدام السواك ولكن من النساء لا اقول نادر لكن قليل جدا من النساء من تستعمل السواك وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسنون في جميع الاوقات

10
00:03:05.200 --> 00:03:22.100
قال الا للصائم فيكره له بعد الزوال. مفهوم كلامه انه يستحب للصائم قبل الزوال يعني في الضحى بعد الفجر يستحب لكن بعد الزوال لا يستخدم السواك عند احمد وهذي من مفردات المذهب تقريبا

11
00:03:22.500 --> 00:03:40.000
وذلك لانهم يقولون انه قد يؤثر على رائحة المعدة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فقالوا استعمال السواك بعد الزوال قد يؤثر

12
00:03:40.300 --> 00:04:00.800
على رائحة المعدة التي تخرج من الصائم والذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يكره وهو قول في المذهب. نعم يتأكد السواك في عشرة مواضع عند وضوء عند صلاة عند قراءة القرآن

13
00:04:00.850 --> 00:04:20.450
عند انتباههم النوم عند تغير رائحة فم عند دخول مسجد عند دخول منزل اطالة سكوت صفرة اسنان خلو معدة. نعم يعني الاصل في السواك انه مستحب الاصل في السواك انه مستحب

14
00:04:20.500 --> 00:04:35.450
فاذا اجتمع مع هذا عند الوضوء فيستحب اكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي الصلاة كذلك وجاء في الحديث لامرتهم بالسواك عند كل

15
00:04:35.500 --> 00:04:57.150
صلاة وكذلك عند قراءة القرآن آآ يطهر رائحة الفم عند قراءة القرآن. وعند انتباه من نوع ايضا لتغير رائحة الفم اثناء النوم فقالوا يستحب له ان يستخدم السواك وعند تغير رائحة الفم بغير النوم كذلك

16
00:04:57.350 --> 00:05:18.600
وعند دخول المسجد يعني هذا لم يثبت فيه شيء ولكن المقصود ان هذه عبادة ويستحب له ان يستخدم السواك عندها. وعند دخول منزل لحديث عائشة كان اول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المنزل ان يستاك. واطالة سكوت ايضا حتى آآ

17
00:05:18.600 --> 00:05:36.050
تتغير رائحة الفم وكذلك عند صفرة الاسنان فهنا يكون من باب التنظيف وعند خلو المعدة كذلك حتى يعني تذهب الرائحة فعلى كل حال الاصل في السواك انه مستحب في كل حال

18
00:05:37.100 --> 00:05:52.750
وكره بعض اهل العلم ان يستخدم السواك بشدة عند الصلاة يعني عند اقامة الصلاة حتى لا يخرج شيء من الدم اثناء الصلاة خاصة الذي يكون سواكه قديما يعني ناشفا غير رطب

19
00:05:52.850 --> 00:06:11.900
او يستاك بقوة او تكون لثته ضعيفة او ما شابه ذلك من الامور فيخرج الدم اه من فمه اثناء الصلاة فيستكملين قبيل الصلاة. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسن فعله في البدن

20
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل اي من ثلاثة وحف الشارب واعفاء اللحية وحر وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة ويفعل ذلك

21
00:06:32.150 --> 00:06:54.500
في كل اسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الاربعين. نعم هذي تسمى سنن الفطرة تجدها معبرا عنها في كتب اهل العلم بسنن الفطرة وذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار

22
00:06:54.700 --> 00:07:18.200
العنه الشعر الذي ينبت حول الفرج وهذا يستحب للانسان ان يزيله وقيل يجب والصحيح انه يستحب ازالة شعر العانة ونتف الابط ويستحب نتفه ولكن اذا حلقه بطريقة اخرى او قصه بالمقص فلا بأس ان شاء الله تعالى

23
00:07:18.500 --> 00:07:35.500
وان تفاهوه افظل قد سئل الامام احمد عن انسان يزيل شعر الابط بدون النتف قال ان كان لا يقوى على النت فلا بأس بهذا. النتف يعني يسبب شيئا من الالم فلا بأس بازالته باي طريقة

24
00:07:35.700 --> 00:07:55.200
وتقليم الاظفار تقليم الاظفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اه انس بن مالك اه وقف لنا

25
00:07:55.250 --> 00:08:11.800
في قص الشارب وتغليب الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة لا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة. هذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه فقال اهل العلم

26
00:08:12.300 --> 00:08:31.250
بالنسبة لهذه الاشياء الاربعة وهي قص الشارب اخذ شيء من الشارب وتقليم الاظفار وحلق العانة ونتف الابط هذه الامور الاربعة انه يستحب ان يتعادى في كل اسبوع خاصة قبيل الذهاب الى صلاة الجمعة

27
00:08:31.600 --> 00:08:47.100
يتعاهدها ويعود اذا طالت وهو يختلف يعني من شخص الى اخر بعض الناس دمهم حار يعني يخرج بسرعة الشعر وبعضهم بطيء وكذا فالمهم يقول اهل العلم في كل اسبوع يتعاهدوا هذا

28
00:08:47.200 --> 00:09:05.750
طيب وان كان لم يأخذ في كل اسبوع فله الى الاربعين يوم كل اسبوعين كل شهر المهم لا يصل الى الاربعين لا يصل الاربعين فاذا وصل الى الاربعين طبعا قلنا يستحب في كل اسبوع

29
00:09:06.000 --> 00:09:20.200
اه يجوز الى الاربعين يكره او يحرم بعد الاربعين على قولين بعض اهل العلم قال يحرم بعضهم قال يكره بعد الاربعين يعني تجاوز لانه وقت كما قال انس وقت لنا اربعين يوما

30
00:09:20.200 --> 00:09:40.750
فيقول اذا تجاوز الاربعين يقول بعض اهلهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز الاربعين وبعد ان يفحش يعني يفحش طول الاظافر يفحش شعر الابط يفحش شعر

31
00:09:40.850 --> 00:10:02.400
العانة يفحو الشعر. الشعر هنا قال يحمو اذا عندنا يحرم ويكره او يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح الى اربعين يكره او يحرم بعد الاربعين يحرم اذا فحش

32
00:10:03.000 --> 00:10:22.200
فحش طول الاظافر فحش طول الشارب فاحش طول شعر العانة او شعر الابط طيب قال والنظر في المرآة النظر في جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب النظر

33
00:10:22.300 --> 00:10:43.900
فالمرآة ان يقول الانسان اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحيث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب قال والتطيب بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة الانسان طيبة فيستحب له ان يستخدم الطيب ويتأكد

34
00:10:44.750 --> 00:11:02.400
الاستحباب بالتجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب اكثر في تكفين الميت بتكفير ميت ان يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال والنساء يعني يوضع الطيب للميت رجلا كان

35
00:11:02.750 --> 00:11:23.800
او امرأة فيوضع له الطيب في كفنه. وكذلك يستحب للمرأة اه بعد طهارتها من الحيض بعد ان طهرت يمين الحيض لان رائحة دم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد طهارة من الحيض ان تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم

36
00:11:24.500 --> 00:11:47.500
حتى يغطي على رائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف اسود لون الدم يعرف اي له رائحة له رائحة يستحب للمرأة اذا طهرت من حيضها ان تضع شيئا من الطيب

37
00:11:47.950 --> 00:12:03.500
مكان الدم مكان خروج الدم يعني طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا هذا هو المذهب انه يستحب الاكتحال وذهب بعض اهل العلم انه آآ لا يستحب وانما هو من المباح

38
00:12:03.850 --> 00:12:22.800
وقد يكون علاجا للعين اما اذا لم يكن علاجا فهو من المباح وفي المذهب انه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك اه قال وحف الشارب واعفاء اللحية حف الشارب له وجهان

39
00:12:22.950 --> 00:12:41.400
حفه بالكلية او حفه جزء منه وورد عن الامام احمد انه ان سئل عن حف الشهر قال نعم شديدا نعم شديدا فاذا اختار البعض نعم شديدا انه يؤخذ كله يؤخذ الشارب بالكلية

40
00:12:41.600 --> 00:12:54.750
وذهب اخرون انه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب والامر في هذا فيه سعة ان اخذ الشارب كله فلا بأس وان اخذ جزءا من الشارب فلا بأس المهم ان لا يترك

41
00:12:55.100 --> 00:13:16.450
الشارب بل يؤخذ منه اما ان يؤخذ كله واما ان يؤخذ بعضه  قال واعفاء اللحية وحرم حلقها يعني يسن اعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الاخذ منها على مذهب احمد ما زاد على القبضة

42
00:13:16.500 --> 00:13:31.550
وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة هذا مباح في مذهب الامام احمد وقيل يستحب ما اخذ ما زاد عن القبض وهو مذهب ابي حنيفة

43
00:13:32.000 --> 00:13:52.100
رحمه الله تعالى اخذ ما زاد عن القبض واما مالك والشافعي فالاصل عندهما المنع من الاخذ من اللحية الا ما فحش عند ما لك او ند عند الشافعي. فحش اي صارت طويلة جدا وما ند وهي الشعرات التي تكون

44
00:13:52.200 --> 00:14:08.950
يعني خارجة من الترتيب. فلا بأس ان يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته  مذهب احمد اذا يحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة قال ويفعل ذلك في كل اسبوع مرة

45
00:14:09.100 --> 00:14:27.500
يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الاربعين بالنسبة لكل ما مضى. نعم والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل. ويكره في سابع الولادة. نعم الختان واجب على الذكر والانثى هذا هو المشهور في مذهب احمد

46
00:14:27.950 --> 00:14:47.150
ختان الرجل وختان المرأة وقيل اه يستحب بالنسبة للمرأة واختاره آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب فقط على الذكور. ولا يجب على الاناث وفي مذهب ابي حنيفة انه مكرمة

47
00:14:47.500 --> 00:15:02.150
للمرأة وليس واجبة وانما مكرمة واختيار بعض اهل العلم من متأخر الحنابلة انه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة والمشهور في المذهب انه واجب على الرجل واجب على المرأة ويقول الشافعي

48
00:15:02.350 --> 00:15:19.600
رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقبله افضل. حتى يعني آآ لا يزيد الالم وهو اخذ آآ

49
00:15:19.800 --> 00:15:38.950
الحشفة الزائدة على رأس الذكر او على رأس فرج المرأة فتؤخذ هذه الحشفة الزائدة اه وهذا يسمى بالختان قال ويكره في سابع الولادة يعني حتى لا يتضرر وهذا الان يعرض الامر على الطبيب وهو يقدر

50
00:15:39.150 --> 00:15:55.050
هذا نعم. طبعا هو مستحب للانثى بلا خلاف يقول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم ان ختان الاناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب بالاجماع يقول ابن القيم

51
00:15:55.550 --> 00:16:16.450
ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته او من حيث استحبابه فابن القيم نقل الاجماع انه لا خلاف باستحباب الختان وانما الخلاف في وجوبه اما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك

52
00:16:16.600 --> 00:16:39.250
خلافا لمن يتكلم اليوم لانه لا يجوز الختان وتقليدا للغرب في مثل هذه الامور الله المستعان. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء لغة النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. نعم

53
00:16:39.800 --> 00:16:58.550
الوضوء قال هو النظافة وشرعا استعمال ماء طهور مباح. وقد مر بنا انه انهم يشترطون في الوضوء وحتى في آآ الاستنجاء ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا فلو توضأ بماء غير طهور كالماء المستعمل مثلا

54
00:16:58.750 --> 00:17:18.200
او الماء النجس فانه لا يصح الوضوء كذا لو لم يكن مباحا كالماء المسروق والمغصوب فانه لا يصح فيه الوضوء عند الحنابلة. نعم فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم هذا الفرض الاول غسل الوجه

55
00:17:18.450 --> 00:17:33.300
هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الاربعة ذكرت في كتاب الله تبارك كما قال المؤلف هنا

56
00:17:33.500 --> 00:17:55.850
استعماء ماء طهور في الاعضاء الاربعة. التي وردت في القرآن وهي الوجه واليدان الرأس والرجال هذه اركان الوضوء اركان الوضوء او فروضه اركان الفروض واحد فهذه اركان الوضوء التي لا يصح الوضوء الا

57
00:17:56.000 --> 00:18:16.050
الاتيان بها وهي غسل الوجه اول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق يعني ان المضمضة والنساء تابعان للوجه لانهما جزء منه فلذلك في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق ركن في آآ الوضوء

58
00:18:16.350 --> 00:18:33.900
وهذا من مفردات المذهب وجمهور العلماء على ان المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين وهو قول في مذهب احمد قال في مذهب احمد ان المضمض واجبان فقط في الاغتسال القول الثاني في مذهب احمد موافقة للجمهور

59
00:18:34.200 --> 00:18:48.250
انه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وانما تجب في الاغتسال وفي رواية عن احمد ان الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما

60
00:18:48.450 --> 00:19:08.200
فجاء الامر بالاستنشاق فاذا المضمضة والاستنشاق اولا من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على انها سنة الامر الثاني ان المضمضة والاستنشاق في مذهب احمد ثلاثة اقوال او الاول انهما ركن لانهما تابعان

61
00:19:08.500 --> 00:19:27.650
للوجه. القول الثاني انهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال. القول الثالث ان الواجب الاستنشاق دون المضمضة والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وقول الجمهور وهنمضم والاستنشاق سنة في الوضوء. نعم

62
00:19:28.400 --> 00:19:50.500
الثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس الى المرفقين معناها الغاية وانما مع المرفقين ان يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق اذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق اللي حنا نسميه بالكويتي كوع هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين

63
00:19:50.500 --> 00:20:17.400
نعم الثالث مسح جميع الرأس ومنه الاذنان نعم مسح جميع الرأس مستحب الاجماع مسح جميع الرأس مستحب بالاجماع وذهب آآ بعض اهل العلم الى انه آآ يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح

64
00:20:17.550 --> 00:20:38.150
بعضه ومذهب مالك ومذهب احمد انه يجب مسح جميع الرأس بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح آآ بعضه وكذلك عند ابي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى لكن كلهم متفقون على ان من مسح جميع الرأس افضل

65
00:20:39.100 --> 00:20:59.700
خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس فهو فعل المستحب عند الجميع بينما احمد الشافعي احمد ومالك يوجبان ذلك والشافعي ابو حنيفة يستحبان ذلك ولا يوجبانه قال ومنه الاذنان ومنه الاذنان

66
00:21:00.250 --> 00:21:14.650
والصحيح ان الاذنين مسحهما سنة وهو القول الثاني في مذهب احمد وحديث الاذنان من الرأس لا يثبت حديث الاذنان من الرأس لا يثبت لكن مذهب احمد ان الاذنين من الرأس

67
00:21:15.350 --> 00:21:36.800
ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم ان مذهب احمد ان مسح الاذنين تابع للرأس فيكونان او يكون مسحهما ركنا لانهما تابعان للرأس نعم الرابع غسل الرجلين مع الكعبين نعم

68
00:21:36.950 --> 00:21:51.400
غسل رجليه مع الكعبين لقول النبي قول الله تبارك وارجلكم الى الكعبين واما مسح القدمين فهذا لم يثبت ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به اهل العلم

69
00:21:51.600 --> 00:22:10.150
انه يجوز المسح خاصة انه حدد غاية لذلك. الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يحدد غاية. طالما انه حدد غاية فدل على انه يجب ان ان تغسل الرجل وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث ويل للاعقاب

70
00:22:10.350 --> 00:22:28.000
من النار نعم وانما يكون المس للخفين كما سيأتي. نعم الخامس الترتيب نعم الترتيب على ما جاء في الاية لان الاية جاءت مرتبة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

71
00:22:28.300 --> 00:22:50.700
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال لو كان الترتيب غير مقصود كما يفرق بين المتشابهات لانه ادخل ممسوحا بين مغسولات فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان فادخل الرأس بينهما وعادت العرب في كلامهم

72
00:22:50.750 --> 00:23:08.900
انها لا تفرق بين المتشابهات فكان يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وكون ادخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على انه

73
00:23:09.450 --> 00:23:28.000
آآ ينبه الى امر قالوا وهذا الامر هو مراعاة الترتيب. مراعاة الترتيب وهو ان يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وهذا هو مشهور مذهب احمد وهو قول الشافعي

74
00:23:28.050 --> 00:23:45.650
رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن انه لابد منه  ذهب مالك وابي حنيفة الى الترتيب غير واجب الترتيب غير واجب وهو قول في مذهب احمد ان الترتيب ليس واجبا وانما

75
00:23:45.750 --> 00:24:04.450
مستحب ان آآ يرتب ولا يجب ذلك. والقول الثالث في مذهب احمد انه يجب الترتيب الا في المضمضة والاستنشاق يعني يجوز تقديمهما او تأخيرهما يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض

76
00:24:04.950 --> 00:24:20.550
ويستنشق ثم يغسل قدميه فيقول المضمض والاستنشاق هما اللذان لا يجب ترتيبهم ترتيبهما ولكن ترتيب البقية. والقول الثاني ان كل الاعضاء لا يجب فيها الترتيب لكن المشهور من مذهب احمد ان الترتيب

77
00:24:20.750 --> 00:24:45.000
ركن ولابد منه. نعم الفرض السادس الموالاة نعم يشرحها الان نعم الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. نعم. المقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية

78
00:24:45.100 --> 00:25:06.850
بين اعضاء الوضوء ومقصود فترة زمنية طويلة يعني بين بحيث انه يجف العضو ينشف العضو من نفسه لكن لو ان انسان توظأ فغسل يديه ثم نشفهما ثم غسل يديه مباشرة ثانية ثم نشفها هذا لا يقال لم يوالي هذا والى

79
00:25:07.200 --> 00:25:25.500
فعندما يعبر اهل العلم بحيث لا يجف العضو ما يقصدون الجفاف نفسه ولكن يقصدون الوقت الذي يستغرقه حتى يجف هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضو وانما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف. وهذا يختلف طبعا من صيف الى شتاء ومن شخص الى اخر

80
00:25:25.800 --> 00:25:50.700
حسب طبيعة الجسم لكن على كل حال المقصود بالموالاة ان لا يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو فمثلا لو كان انسان يتوضأ مثلا  ثم آآ طرق الباب او رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة او ينتظر دخول احد او اي شيء

81
00:25:51.000 --> 00:26:09.250
فقطع وضوءه وفتح الباب والباب قريب منه مثلا او قطع وضوءه تكلم بالهاتف قال شوي اتصل عليك ثم اكملوا هذا لم يأخذ وقتا ما يضر لكن اذا قطع وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث

82
00:26:10.000 --> 00:26:25.350
ويشرح لشخص مثلا قصته او مراده منه او كذا او يرد على اسئلته او ما شابه ان يسأل عن حاله وطول. نقول لا هذا تعيد الوضوء من البداية  لماذا؟ نقول اخللت بركن من اركان الوضوء وهو الموالاة

83
00:26:25.750 --> 00:26:41.850
الا يفصل وقته. مثلا لو فتح الباب مثلا فوجد في الباب مثلا شخص يقول له وين بيت فلان؟ قال تعال اوريك شوف بدأ يشرح لك هذا قطع الموالاة فهذا كان المفروظ يقول له انتظر دقيقة يرجع يكمل وظوءه ثم

84
00:26:42.350 --> 00:27:03.650
يدله على البيت لكن القصد هو ان لا يكون هناك وقت بين عضو وعضو هذا المقصود بالموالاة الا يستغرق وقتا آآ بين غسل عضو واخر. نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. وغسل يد قائم من نوم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء

85
00:27:03.750 --> 00:27:26.500
وتسقط سهوا وجهلا وان ذكرها في الاثناء استأنف. نعم التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم ومن قال ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء. ومن قال واجبا في التيمم قياسا على

86
00:27:26.550 --> 00:27:40.250
الوضوء. اذا هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث

87
00:27:40.500 --> 00:28:01.800
آآ ذهب آآ احمد رحمه الله تعالى الى وجوب التسمية الى وجوب التسمية لانه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والمشهور عن احمد نفسه الامام احمد رحمه الله تعالى

88
00:28:01.900 --> 00:28:20.050
انه صار بعدها يقول بسنية التسمية. وهذا استقر عليه قوله استقر قول احمد على ان التسمية سنة وليست واجبة وذلك ان الحديث الوارد وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف

89
00:28:21.400 --> 00:28:35.100
بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا فمثل هذا الحديث لا لا يؤخذ منه حكم لا يؤخذ منه حكم. وانما جاء عند النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله

90
00:28:35.800 --> 00:28:46.450
توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع او ابتر على ضعف فيه ايضا

91
00:28:46.700 --> 00:29:07.500
لكن الشاهد من هذا ان التسمية سنة عند جميع اهل العلم انه يسمي قبل وضوءه لكن هل واجب مذهب احمد المشهور واجب لكن قول احمد نفسه استقر على ان  سنة وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. وعلى كل حال هي من مفردات المذهب

92
00:29:08.100 --> 00:29:24.900
كون التسمية واجبة في الوضوء هذا من المفردات مذهب احمد. ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الاخرى. مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا  التسمية وانما قالوا باستحبابها وقلنا الغسل والتيمم قياس

93
00:29:24.950 --> 00:29:39.800
على الوضوء فاذا لم يثبت في الوضوء اذا ايضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التام. قال وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء تأتينا في نواقض الوضوء

94
00:29:39.950 --> 00:29:56.700
انه آآ النوم العميق النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء. وقال آآ تسمية لغسل يد من نوم ليل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس الرجل يده في الاناء

95
00:29:57.850 --> 00:30:12.150
اه فانه لا يدري اين باتت يده اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا باتت اذا هذا ليل

96
00:30:13.350 --> 00:30:34.050
ولا يدري معناها نوم عميق وبالتالي قالوا انه آآ يسمي قبل ان يغسل يده اذا استيقظ من نوم او من نوم ليل عميق قال وتسقط سهوا وجهلا وهذا يدل على انها

97
00:30:34.950 --> 00:30:51.100
آآ ليست فرضا وانما هي تدور بين الوجوب والاستحباب قال تسقط سهوا ولو كانت ركنا ما سقطت يعني اللي تصوره انسان توظأ وما غسل وجهه في الوضوء. ليش ما غسل نسيت

98
00:30:51.300 --> 00:31:08.400
ما يصح وضوءه حتى لو نسي لكن ما يأثم واحد يقول والله ما ادري انه غسل الوجه واجب. يقول له تغسل وجهك وتعيد صلاتك طيب اذا تسمية ليست ركنا يبقى هل هي واجبة او لا

99
00:31:08.550 --> 00:31:26.250
علمشوا مذاهن واجبة تسقط بالنسيان والجهل. نعم قال وان ذكرها في الاثناء استأنف ان ذكرها في اثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمضة واستنشق غسل وجهه غسل يديه تذكر انه ما قال بسم الله

100
00:31:26.550 --> 00:31:40.400
قال استأنف يعني يبدأ يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد لانه تذكر في اثنائه لكن لو تذكر بعد الانتهاء منه ما ما يعيد خلاص انتهى لا تسقط بالنسيان قال

101
00:31:40.700 --> 00:31:58.100
لكن هو تذكر في اثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد. والمشهور في القول الثاني في مذهب احمد انه يبني ويسمي. مثل الاكل من نسي ان يقول بسم الله في الاكل تذكر في اثناء الاكل ماذا يقول

102
00:31:58.150 --> 00:32:12.150
بسم الله في اوله واخره قالوا كذلك هنا اذا تذكر في اثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل لكن ما يقول في اوله واخره يقول بسم الله فقط ويكمل ما يحتاج انه يعيد الوضوء

103
00:32:12.400 --> 00:32:27.100
من جديد؟ نعم ويجب على من استيقظ من نوم الليل ان يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية. نعم هذا مر بنا انه انسان استيقظ من نوم الليل كالحديث الذي مر بنا الان

104
00:32:27.600 --> 00:32:45.100
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الوضوء. شروط الوضوء عشرة. نعم

105
00:32:45.200 --> 00:33:03.300
والصحيح ان وهذا يعني جرى عليه عمل اهل العلم يعني لا لا نقول هذا استدراكا عليهم ولكن من باب البيان فقط الاصل ان يقال باب شروط صحة الوضوء لان هناك شروط وجوب الوظوء شروط صحة الوضوء شروط اجزاء الوضوء

106
00:33:03.400 --> 00:33:21.950
شروط صحة الوضوء شروط صحة الوضوء كذلك شروط صحة الوضوء عشرة وليس شروط الوضوء وانما شروط صحته نعم الشرط الاول انقطاع ما يوجبه. نعم. اول شرط انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير الانسان

107
00:33:22.050 --> 00:33:35.550
يعني هو يقضي حاجته يبول يبدأ بالوضوء قبل ان ينتهي من البول لا لابد ان ينقطع ما ما يوجبه. او مثلا على مذهب كما سيأتينا ان من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور

108
00:33:36.400 --> 00:33:53.350
مثلا فواحد قاعد ياكل يتغدى مثلا خلص غدا واللقمة الاخيرة بحلقه مثلا يعلتش لحمه مثلا لحمه في فمه يعلتش بها وبدأ يتوضأ نقول لا ما يصير حتى ان من نواقض الوضوء اكل لحم

109
00:33:53.550 --> 00:34:09.800
الجزر واللحم للحين بحلقك ما اكلته ما بلعته. اصبر حتى تبلع هذا اللحن ثم تبدأ بالوضوء كذلك لمس المرأة مثلا طيب ما زالت المرأة ممسكة بيده ويبدأ بالوضوء مثلا يتمضمض ويستنشق ويقول لا ما يصير

110
00:34:10.600 --> 00:34:24.000
دع يدها حتى تبدأ بالوضوء على خلاف في لمس المرأة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى لكن القصد انقطاع ما يوجب ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع ما يوجب الوضوء. نعم

111
00:34:24.200 --> 00:34:39.250
الشرط الثاني النية نعم النية لابد من النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشرط الثالث استصحاب حكمها في جميعه. يعني ما يقطع النية

112
00:34:39.550 --> 00:34:57.200
تستمر النية حتى ينتهي من الوضوء لا يقطعها. نعم. الشرط الرابع الاسلام نعم. الشرط الخامس العقل. نعم. الشرط السادس التمييز. نعم. الاسلام والعقل شرطان لاي عمل لا يقبل الله عملا

113
00:34:57.250 --> 00:35:16.050
حتى يكون انسان مسلما غير المسلم لا تقبل منه عبادته الكافر لا يقبل منه عبادته ابدا لو توضأ الكافر مثلا ثم اه توضأ يعني وضوءا كاملا مثلا ثم بعد ذلك شهد الشهادتين

114
00:35:16.450 --> 00:35:32.450
قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم جاء يقول اريد ان اصلي اقول له اتوضأ من جديد قال توظيت قبل الشهادتين قلت يعني واحد يتوضأ للشهادتين. قلنا هذا الوضوء قبل الاسلام. الان تتوضأ بعد الاسلام

115
00:35:32.850 --> 00:35:48.700
تتوضأ بعد الانسان لابد ان ان يشرع في الوضوء وهو مسلم لابد ان يشرع بالوضوء وهو مسلم. قال والعقل المجنون لو توضأ لا هذا الوضوء لا يغني شيئا لماذا؟ ليس له نية

116
00:35:48.750 --> 00:36:08.300
المجنون ليس له نية فلا يصح وضوءه التمييز التمييز لانه له اختيار حتى لو كان صغيرا لكن يميز يفهم والمميز هو من بلغ السادسة او السابعة ما لم يبلغ ما لم يبلغ

117
00:36:08.550 --> 00:36:23.350
يعني هذا السن سن عشر سنوات احدى عشر سنة الى الخامسة عشرة يعني هو غالب يعني نهاية سن التي يبلغ بها النساء لكن ممكن يبلغ قبل  لكن المقصود المميز هو الذي لم يبلغ

118
00:36:23.600 --> 00:36:35.400
ولكنه يفهم لم يبلغ لكنه يفهم هذا يقال له مميز فهذا يصح منه الوضوء لانه تصح منه العبادة هذا له اجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع

119
00:36:35.550 --> 00:36:55.500
واضربوهم عليها لعشر وامر عمر ابن سلمة ان ان ابن ابي سلمة ابن سلمة ان يصلي بقومه وهو مميز فالمميز تقبل منه عبادته فاما غير المميز لو توضأ الطفل ابو اربع سنوات او ثلاث سنوات هذا لا يصح وضوءه لا نية له ولا قصد. نعم

120
00:36:56.300 --> 00:37:14.200
الشرط السابع الماء الطهور المباح. نعم لا يصح الوضوء الا بماء طهور مباح. نعم. الشرط الثامن ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة مما له جرم نعم يعني الان الذي يمنع وصول الماء الى البشرة

121
00:37:14.300 --> 00:37:33.350
يعتبر ما غسل هذا العضو او ما غسل هذا الجزء من العضو اذا كان هناك ما يمنع وصول الماء اليه كصبغ الاظافر بالنسبة للنساء مثلا او اه صبغ اصاب يدك مثلا وله جرم له جرم يعني اه ليس مجرد لون

122
00:37:33.500 --> 00:37:49.900
وانما له جرم ممكن ان يحك او يزال فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب ازالته ثم بعد ذلك يتوضأ الانسان. مثال لو انسانا لو ان انسانا

123
00:37:50.100 --> 00:38:08.600
جاءوا وجاب لزاق اهذاق الجروح هذا او كذا زين؟ وضعه على يده وليس في يده جرح مجرد اه يبي يجربه بيشوف النوعية زينة ولا مو زينة يمسك الجلد. اه قوي ضعيف مثلا ونسى على يده

124
00:38:08.750 --> 00:38:23.550
وراح توظا وهذا اللزاق على يده ما يصح الوضوء ما يصح لماذا؟ لان هناك جزء من اليد لم يصبها الماء هذا منع وصول الماء اليها. لكن اذا كان مصابا فهذا جبيرة ياخذ حكم الجبيرة امره

125
00:38:23.550 --> 00:38:40.200
اخر اذا كان وضعه لحاجة لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء اذا اذا تذكر في اثناء الوضوء يزيله ويغسل المكان اللي تحته لكن اذا تذكر بعد الصلاة مثلا او كذا لا يزيله ويعيد الوضوء ويعيد

126
00:38:40.600 --> 00:38:57.850
الصلاة نعم الشرط التاسع الاستنجاء او الاستجمار. طبعا الاستنجاء او الاستجمار لمن قضى حاجة لكن اذا كان آآ ما قضى حاجة ولا كذا ما يحتاج خاصة اذا اه انتقض وضوءه

127
00:38:58.000 --> 00:39:15.300
بريح او صوت او اكل لحم جزور او اه لمس امرأة او ما شابه ذلك فهذا لا يحتاج الى ان يغسل الفرجين لا يحتاج الى استنجاء ولا الى الاستجمار وانما يحتاج الى الاستنجاء والاستجمار

128
00:39:15.350 --> 00:39:36.550
ما انتقض وضوءه ببول او قائط نعم الشرط العاشر دخول وقت في دائم الحدث نعم دائم الحدث اللي يؤمن به سلس دائم الحدث المصاب بالسلس فالذي يصاب بالسلس اه يخرج منه البول

129
00:39:37.000 --> 00:39:51.700
او الريح او الصوت حسب عاد اه السلس اللي فيه فيخرج منه رغما عنه ومنه المستحاضة بعد وكذا. هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة او البول او نواقض الوضوء منهم

130
00:39:51.900 --> 00:40:14.550
فهؤلاء اذا توضأوا قبل الوقت قبل دخول وقت الصلاة يقول لا هذا الوضوء ما يغنيه لان اخرجت بعده وانما يتوظأ اذا دخل الوقت. يعني اذن الظهر او دخل وقت الظهر مو لازم اذن يعني دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب تصلي لكن توضأ قبل اذان العصر بربع ساعة مثلا قبل دخول وقت العصر بربع ساعة

131
00:40:14.700 --> 00:40:32.150
توضأ ثم جاء يصلي بعد بعد ربع ساعة نقول لا ما تصلي الحين ليش؟ انت فيك سلس قال هذه الاستاذة غصبا عنهم يقول غصبا عنك توضأ اذا دخل الوقت توضأ اذا دخل الوقت لان اذا قال لا السلف ليس دائما وانما احيانا هذا موضوع اخر

132
00:40:32.300 --> 00:40:48.550
لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث او قصد استباحة ما تجب له الطهارة او قصد ما تسن له. نعم

133
00:40:48.850 --> 00:41:05.800
يعني عندما يقول نية في الوضوء ماذا يريدون؟ يريدون رفع الحدث قصد رفع الحدث والحدث هو ناقض الوضوء بول غائط ريح صوت هذا اي اي ناقض من نواقض الوضوء. او قصد استباحة ما تجب له

134
00:41:05.900 --> 00:41:36.450
الطهارة كالطواف مثلا تجب له الطهارة فقالوا اذا الوضوء لقصد استباحة الطواف او لمس المصحف مثلا هذا كذلك آآ تجب له الطهارة. نعم الطهارة تجب لصلاة وطواف ومس مصحف وتسن لقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل

135
00:41:36.450 --> 00:41:58.050
نعم هذه امور يستحب للانسان ان يتوضأ الاولى يجب يجب ان يتوظأ للصلاة يجب ان يتوضأ للطواف يجب ان يتوضأ لمس المصحف طيب والباققة هذا يستحب ما هي التي يستحب له ان يتوضأ لها؟ قال مثلا قراءة قراءة قرآن من صدره

136
00:41:58.150 --> 00:42:13.350
بدون لبس المصحف من حفظه مثلا او من الهاتف او من جهاز او من كتاب تفسير يستحب ان تتوضأ اذا اردت ان تقرأ كلام الله تبارك وذكر نفس الشيء ذكر الله تبارك وتعالى يستحب للانسان

137
00:42:13.550 --> 00:42:29.750
ان يتوضأ له فيستحب الانسان دائما ان يكون على طهارة خاصة في ذكر الله تبارك وتعالى ونوم يستحب للانسان ان يتوضأ قبل ان ينام يستحب للانسان ان يتوضأ قبل فينام على طهارة

138
00:42:30.100 --> 00:42:48.650
ورفع شك اذا وقع شك في نفسه هل انتقض وضوءه او لم ينتقض وضوءه؟ قال يستحب له ان يتوضأ قال وغضب الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:42:48.900 --> 00:43:05.300
آآ لرجل كان غاضبا قال اعرف كلمة لو قال لها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضبت فاسكت

140
00:43:05.600 --> 00:43:23.750
اذا غضبت فاسكت اذا غضبت فاسكت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. فان كان جالس فليضطجع فهذا يعني من علاج الغضب جاء في علاج الغضب الانسان اذا غضب فليتوضأ

141
00:43:24.500 --> 00:43:38.950
فان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق بالنار فبناء على هذا قال يعني اهل العلم انه يستحب لمن غضب ان يتوضأ لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت اللي هو حديث اه

142
00:43:39.250 --> 00:43:57.150
اه ان الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار لا يصح هذا الحديث فلا يستحب آآ لمن غضب ان يتوضأ لكن يباح لك على مذهب احمد يستحب على مذهب الاحيان يستحب لمن غضب ان يتوضأ. قال وكلام محرم

143
00:43:58.450 --> 00:44:19.350
يتكلم الانسان بكلام محرم غيبة نميمة كذب تراء آآ سوء ظن اي اي اي كلام محرم سب شتم اي كلام محرم فلو تكلم الانسان بكلام محرم فانه قالوا يستحب له ان يتوضأ بعده

144
00:44:19.400 --> 00:44:35.500
قال وجلوس بمسجد لمن دخل المسجد في هذا الوقت مثلا العصر وهو ليس وقت صلاة مثلا ويريد ان يجلس قال قال لا تصلي لان على مذهب احمد اه وقت كراهة

145
00:44:35.650 --> 00:44:46.400
فلا يصلي في هذا الوقت قال اجلس قال اجلس انت متوضي؟ قال بس توظا احسن يستحب لك ان تتوضأ قال ماني مصلي قال ولو تبي تجلس في المسجد يستحب لك

146
00:44:46.750 --> 00:45:01.700
ان تتوضأ. قال وتدريس علم اكراما لهذا العلم. اكراما للعلم فالانسان يتواظأ المقصود بالعلم العلم الشرعي العلم الشرعي انه يستحب للانسان ان يتوضأ لتدريس العلم الشرعي وكان الامام مالك يتطيب

147
00:45:02.000 --> 00:45:20.150
لتدريس العلم الشرعي يتوضأ ويتطيب رحمه الله تبارك وتعالى. قال واكل كان في مذهب احمد يستحب للانسان اذا اراد ان يأكل انه يتوضأ. نعم فمتى نوى شيئا من ذلك او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه حدثه ارتفع حدثه

148
00:45:20.250 --> 00:45:38.750
لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق نعم. قال متى نوى شيئا من ذلك؟ يعني مما مضى؟ او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع حدثه يعني لو واحد نوى يتوظأ لقراءة القرآن

149
00:45:39.050 --> 00:45:59.100
هو غير محدث يعني على وضوء طيب قال ابقرا قرآن ابا اتوضا وراح توضأ ليقرأوه بعدين تذكر الله كان محدث كان محدثا يقول يرتفع الحدث لانه آآ نوى الوضوء لشيء مشروع

150
00:45:59.500 --> 00:46:18.850
نوى الوضوء لشيء مشروع قال سيرتفع حدثه كذلك اذا كان يبي يجدد الوضوء مثلا بين المغرب والعشاء بالمسجد ما طلع من المسجد صلى المغرب ثم جلس فلما اذن العشاء قال ابجدد الوضوء. وهذه سنة

151
00:46:19.300 --> 00:46:33.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم بدون بدون نقد يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم فهذا ذهب وجدد وضوءه بعد ما جدد وضوءه تذكروه صح انا حدثت

152
00:46:33.500 --> 00:46:53.550
بين المغرب والعشاء تذكر انه احدث يكفي هذا لان تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب فيرتفع حدثه وان لم يكن نواه ارفعه الحد لكن روى آآ وضوءا متعبدا به يعني مأمورا به. نعم. قال لا ان نوى طهارة او وضوءا واطلق

153
00:46:54.350 --> 00:47:13.850
واحد توضأ ليس لشيء من هذه الاشياء التي مضت مثلا معرق راح تتوضأ عشان بس يزيل العرب مثلا عنه يبي يوخر الوسخ اللي عنده مثلا متعود يتوظأ فيتوضأ بنفس وضوءه وضوءه للصلاة قال لا يصلح هنا

154
00:47:14.100 --> 00:47:36.750
لانها لان هذا الطريق هذا الوضوء هذا لم يكن عبادة وانما كان للتنظف ولم يكن لرفع حدث او لفعل مستحب نعم. ولا يضر سبق ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. نعم

155
00:47:36.750 --> 00:47:58.500
قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى يعني لو مثلا واحد آآ احدث وراح يتوضأ لانه محدث ولما ذهب الى مكان الوضوء شاف واحد وصار يسولف معاه وكذا قالها ايش عندك تتوضي؟ قال لا والله تبرد

156
00:47:59.500 --> 00:48:21.900
لكن هو جاي ناوي هذا فتكلم بكلام غير الذي نواه هو في الاصل. قال فعلى نيته على نيته على نيته فيبقى على نيته ووضوءه صحيح ان شاء الله تعالى آآ قال ولا شك في النية ان شك هل نويت اني اتوضأ ولا ما نيت اني اتوضأ؟ لا يظر شك في النية وضوءه صحيح

157
00:48:22.050 --> 00:48:40.550
او في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذي مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة الموسوسين الذين يصابون بالوسواس هذي مسألة مهمة جدا كل عبادة لا يؤثر فيها الشك بعد انتهائها في العبادة

158
00:48:40.900 --> 00:48:55.600
خلصت وضوء كأني ما توضيت عدل لا تلتفت الى هذا الشي كأني ما مسحت رأسي لا تلتفت انتهيت من الصلاة لان الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة لان الركعة الرابعة ما قرأت الفاتحة

159
00:48:56.150 --> 00:49:13.050
قرأت التشهد مكان الفاتحة كانك ان لان هؤلاء اهل هؤلاء لان هؤلاء الموسوسين يعني يتسلط عليهم الشيطان كثيرا فلذلك قاعدة عند الانسان حتى لا يفتح حتى لو لم يكن موسوسا حتى لا يفتح على نفسه هذا الباب

160
00:49:13.100 --> 00:49:31.100
كل عبادة انتهيت منها لا ترجع لا تلتفت الى الشك. بعد الانتهاء من العبادة. كل عبادة خلصت صايم؟ افطرت؟ قلت كاني افطرت كاني لا تلتفت لا تلتفت كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت اليه وبهذا يريح الانسان

161
00:49:31.150 --> 00:49:58.150
نفسه نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء صفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا

162
00:49:58.250 --> 00:50:21.650
ويخلل اللحية الكثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد التميعة نعم؟ جميعا احسن الله اليك ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى الى ما يسمى قفاء

163
00:50:21.850 --> 00:50:56.000
والبياض فوق الاذنين منه يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهامه ويمسح بابهامه ظاهرهما بابهاميه بابهامي بابهامي  احسن الله اليك. ويمسح بابهاميه ظاهرهما مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع كعبيه. ويغسل الاقطع بقية

164
00:50:56.000 --> 00:51:16.800
مفروض ومن مفصل طرف عضد وساق. نعم آآ صفة الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ان ينوي والنية محلها القلب قال ثم يسمي يقول بسم الله وهذه سنة كما قلنا وفي قول في المذهب المشهور في المذهب انها واجبة

165
00:51:17.350 --> 00:51:41.650
ويغسل كفيه ثلاثا في بداية الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وطريقة الغرفة الواحدة اما ان يأخذ الماء بيده هكذا ويضع نصفه في فمه ونصفه في

166
00:51:41.750 --> 00:52:04.250
انفه فيتمضمض بما دخل الى فمه ويستنشق او يستنثر ما دخل في انفه. او انه غرفة واحدة يأخذ جزءا منها الفم يتمضمض ويبقي شيئا منها في يده ثم يأخذها الى الأنف ويستنشق منها. اي ان فعل

167
00:52:04.300 --> 00:52:18.550
السنة ان لكن لو تمضمض واستنشق من غرفتين ما يدور يعني لو تمضمض ثلاث مرات مثلا ثم استنشق ثلاث مرات يعني يصير ست غرفات ما في بأس الامر فيه سعة

168
00:52:19.200 --> 00:52:34.100
قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بدأ بوصف اه حد الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن. منابت الشعر يعني لان بعض الناس قد لا يكون عنده شعر

169
00:52:34.400 --> 00:52:50.900
اما حالق او انه اصلع او ما شابه ذلك من الامور فيقول عادت الناس وين منبت الشعر؟ قال هنا خلاص من منبت الشعر الى اسفل هذا حد الوجه بالطول. وبالعرض من شحمة الاذن الى شحمة

170
00:52:51.050 --> 00:53:06.650
الاذن اذا هذا حد الوجه. بعض الناس عندما يتوضأ يأتي يغسل هكذا فقط. يعني يغسل الوجه هكذا ولا يمر يديه على بقية الوجه. والصحيح انه لابد تمر تمر اليد على جميع الوجه

171
00:53:06.850 --> 00:53:25.650
على جميع الوجه ولا يكفي غسل مقدم الوجه او البارز منه قال ويخلل اللحية الكثيفة. اللحية نوعان اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة فاذا كانت اللحية خفيفة فيغسل وجهه والماء سيصلي الوجه

172
00:53:26.000 --> 00:53:44.300
اما اذا كانت اللحية كثة كثيفة فانه يخلل اللحية يخلل اللحية بعد غسل الوجه لان في مكان هنا ما وصله الماء لوجود اللحية الكفة فيخلل اللحية هذا الذي يستطيع فلا شيء عليه في هذا

173
00:53:44.800 --> 00:54:03.350
قال وان كانت تصف البشر لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى مع مرفقيه ثلاثا يغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرء ومع المرفق يغسلها مع المرفق كاملة آآ لو بدأ

174
00:54:03.750 --> 00:54:16.700
من اطراف الاصابع هكذا وغسل صحة. ولو بدأ من هنا صحة يعني اما يفعل هكذا واما ان يفعل هكذا كله جائز ان شاء الله تعالى المهم ان يغسل يديه كاملة

175
00:54:16.850 --> 00:54:33.850
من اطراف الاصابع الى المرفق. والمرفق داخل في الغسل فيغسل يديه كاملا اليمنى واليسرى قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى القفا. هذا القفا اخر شيء القفا

176
00:54:34.000 --> 00:54:56.050
فيبدأ من مقدم يعني آآ اخر الوجه لان هذه اجزاء مشتركة بين الوجه والرأس فيبدأ من من هنا الى القفا فالمسح للرأس وليس للشعر المسح للرأس وليس للشعب فمن كان شعره طويلا مثلا او بالنسبة للنساء

177
00:54:56.200 --> 00:55:11.500
ليس المطلوب هو مسح الشعر ما هو مطلوب منه اذا كان شعرها مثلا الى هنا. لا تمسح الشعر كله. لان المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر فتبدأ من مقدم الرأس الى اخره فقط الرأس

178
00:55:11.750 --> 00:55:31.850
والشعر الذي يكون على الرأس فقط. هذا بالنسبة للرجال والنساء  قال اه يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما هذا الافضل ان يبدأ من هنا من مقدم الرأس الى القفا ثم يرجع. مرة ثانية

179
00:55:32.000 --> 00:55:47.800
لو واحد مثلا ما يبي يخرب شعره كاد الشعر وتعبان عليه وكذا قال لا انا ابدأ بكذا ثم اعود احسن لي ما في بأس  او واحد قال لا انا هذا امشي تشذي وهذا امشي تشذي

180
00:55:47.900 --> 00:56:02.200
عشان لا يدخلون على بعض ما في بأس السنة ان تبدأ من المقدمة الى المؤخر ثم من المؤخر الى المقدم. هذا هذه السنة لكن لو مسح رأسه بغير هذه الطريقة ما يضر ان شاء الله تعالى. المهم ان يمسح الرأس

181
00:56:02.550 --> 00:56:26.700
كله قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني يدخل السبابة هذي السبابة في صماخ الاذن تنظف الاذن من الداخل السبابة تنظف الاذن من الداخل. والابهام ينظف الاذن

182
00:56:26.750 --> 00:56:42.950
من الخارج يعني السبابة للداخل والابهام للخارج. لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يظر ان يمسح بالسبابة الخارج والداخل او العكس بالابهام ما يضر لان مسح الاذنين كما مر بنا انه سنة على قول جماهير اهل العلم

183
00:56:43.050 --> 00:57:07.500
لكن آآ لو مسحوا ما بغير هذه الطريقة جائز ان شاء الله تعالى. لكن الافضل والاريح السبابة في داخل الاذن وآآ الابهام خارج الاذن طيب ثم يغسل رجليه مع كعبيه اي يغسل الكعبين. قال ويغسل الاقطع او الاقطع بقية الفروض ومن مفصل طرف عضد

184
00:57:07.500 --> 00:57:25.050
وساق. الاقطع العين المقطوعة يده والمقطوعة رجله كيف يعمل عادة القطع يكون من مفصل القطع يكون من المفصل. فاذا فرض ان انسانا قطع من من المرفق هنا قطع عنده المتن فقط

185
00:57:25.150 --> 00:57:46.350
زين لكن الساعد كله مقطوع مع الكف كل هذا مقطوع فهذا كيف يغسل؟ لا بد ان يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد فيغسل هذا الطرف الاقطع. كذلك بالنسبة للقدم اذا كانت القدم مقطوعة كذلك

186
00:57:46.400 --> 00:58:06.450
اه خاصة في يعني السرقة على مذهب احيانا تقطع رجله والسارق مع يعني لو عادت سرقة سرقها فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قالوا تقطع قدمه فلا تقطع القدم كلها حتى يستطيع ان يمشي

187
00:58:06.500 --> 00:58:25.950
والنبي تقطعه الى المفصل فهنا اذا قطع من المصلى قال يغسل المكان الذي هو بارز ما زال جزءا من القدم فيغسل هذا المكان آآ فالقصد اذا ان مقطوع اليد ومقطوع الرجل لابد ان يغسل الجزء الظاهر. يغسل الجزء

188
00:58:26.000 --> 00:58:43.450
الظاهر لكن لو فرض الانسان قطعت يده من هنا من اخر المرفق طيب الى الكتف مثلا هذا ما يحتاج يغسل شيئا. يسقط غسل اليد يسقط قوس اليد لانه ليس هناك شيء من اليد اصلا

189
00:58:43.700 --> 00:59:02.800
وهنا يسقط الرجل مثلا واحد مقطوعة رجله من من من الساق مثلا او من الركبة ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا لماذا؟ لانها ليست جزءا من الوضوء لكن اذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما ظهر من

190
00:59:02.850 --> 00:59:23.400
القدم نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مثبت الشعر ايه اذا كان هذا يكون طبقة يمنع وصول الماء الى الشعر لابد ان يزال. اما اذا كان لا يمنع مثل الحناء مثلا

191
00:59:23.450 --> 00:59:43.500
لونها او كذا ما يمنع هذا لا بأس او يأخذ حكم العمامة كما سيأتي ان شاء الله تعالى نتكلم عليها كده لا اذا نشفتها انت ما في مشكلة لكن لا يصير وقت طويل. مقصود الوقت يعني ما تغسل رجل تقعد لك عشر دقايق بعدين تروح تغسل رجل ثانية. هذا ما يجوز

192
00:59:43.650 --> 01:00:00.100
ايه ايه ما يضر ما يضر ما يضر نعم يعني انت تستغيير رائحة الفم لا ما يدخل في يعني السواك جاء فيه نص. لكن البعض قال ان معجون الاسنان يغني عن السواك

193
01:00:00.600 --> 01:00:11.750
بعضهم قال ان معجون الاسنان يغني عن السواك نعم هذا قول لبعض اهل العلم انه يغني عن السواك خاصة المتأخرين منهم انه قال يغني معجون الاسنان والاظهر الله الان انه

194
01:00:11.950 --> 01:00:28.150
يعني الحديث ورد فيه عن السواك انه مطهرة للفم مرضاة للرب وقد يكون المعجون نعم مطهرة للفم لكن يبقى مرضاة للرب اذا قلنا مرضاة الرب هي في تغير رائحة الفم فيدخل معجون الاسنان

195
01:00:28.300 --> 01:00:47.150
واذا قلنا مرضاة الرب في السواك خاصة وهنا لا يدخل مع جلسائه والافضل الانسان لا لا يخلي السواك نعم اذا فترة طويلة يعيد الوضوء كله اذا فترة قصيرة يغسل الرجل فقط

196
01:00:50.250 --> 01:01:04.750
الكلام اثناء الوضوء ما في باس ان شاء الله تعالى. لكن لا غير الكلام اللي هو آآ يغسل يده اليمنى يقول اما اعطينا كتابنا باليمين يغسل ايده اليسرى اللهم اجرنا بالكتاب بالشمال هذا بدعة

197
01:01:04.800 --> 01:01:23.200
لكن مجرد كلام واحد يتحدث عن الوضوء ما في بأس ان شاء الله تعالى لا يستحب الا يكثر الماء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد

198
01:01:23.350 --> 01:01:48.000
ويغتسل بصاع يعني كل ما قللت الماء كل ما كان افضل ايه ده طرف صناعي ما يغسل الطرف الاصطناعي لكن يغسل الجزء الباقي الجزء الباقي لو مثلا فرضنا انه ركب كف صناعية

199
01:01:48.250 --> 01:02:13.300
واليد هذي كلها طبيعية تغسل الكف يغسل الطبيعي ما يغسل الصناعي ها ما سوى ما خلى لحيته سنة تخليل اللحية سنة وضوء صحيح طالما انه غسل وجهه الوضوء صحيح تخليل اللحية سنة. طيب

200
01:02:13.500 --> 01:02:36.150
يلا اخر سؤال سمي قبل ما تدخل اه طيب نشوف الاسئلة المكتوبة الان يقول ما حكم ان يأتي بشهود مجهولين للزواج  ما يصير يعني شهود ما يصير شهود مجهولين. يأتي بشهود مجهولين يعني لا يعرفهم ولا يعرفونه

201
01:02:36.400 --> 01:02:53.250
تعالوا اشهدوا على زواجي ما يصلح هذا الاصل في الشهود انهم عدول اصل في الشهود لهم عدول اما يعني هو هل يرضى مثلا آآ يطالب واحد فلوس مثلا قال له سلفني الف

202
01:02:53.550 --> 01:03:03.250
قال خلنا نجيب شهود يشهدون اني سلفتك الالف قال دي بيتنا من الشارع تعال تعال اشهد اني سلفت الف تشهد يلا ولا يعرف ولا شي منين تجيبه هذا عشان اه

203
01:03:03.500 --> 01:03:16.950
ما تعرفه اول مرة حياتك تشوفه يمكن اخر مرة في حياتك تشوفه شلون باشر يعني يؤكد ان سلف منك الف ولا ما تقبل هذا فكيف يكون في الزواج في استحلال الفروج

204
01:03:17.150 --> 01:03:31.050
ما يجوز جيب واحد من الشارع اشهد بعدين ما لقيت هذا من يقول انها زوجتك خاصة اذا كان العقد غير موثق يعني الذين يتزوجون بعقود غير موثقة اول شيء لا يجوز الزواج بهذه الطريقة

205
01:03:31.250 --> 01:03:44.600
لكن لو قدر ان واحد تزوج بعقد غير موثق انا سمعت بعض هذا الكلام ان بعض الناس يبي يتزوج بالسر ما يبي يحدد لي انه متزوج لا زوجته ولا اهله ولا جماعته وهي ما تبي بعد وكذا

206
01:03:44.800 --> 01:04:02.800
فاي اثنين بالشارع تعال تعال يلا اشهد الحين انا تزوجت فلانة اشهد لنا يلا توكل على الله روح ما يجوز هذا لعب هذا لعب هذا يعني استحلال الفروج باللعب هؤلاء ليسوا شهودا ليسوا شهودا ولا تقبل شهادتهم اصلا

207
01:04:03.700 --> 01:04:20.200
الذين لا يعرفون ولا كذا ولا يكتب ولا بطاقته المدنية ولا شي بس انا تزوجت فلانة ماشي ماشي الكلام هذا لعب هذا ليس بزواج  هذا ليس هذا لعب فعلى الناس ان يتقوا الله تبارك وتعالى هو ما يرضى لابنته ان يتزوج بهذه الطريقة

208
01:04:20.450 --> 01:04:44.600
فكيف يرضى هذا لبنات الناس هذا من العبث بالاعراظ والعياذ بالله هذا لا يجوز لو انقطع صوت الميكروفون عن مصلى النساء اثناء الصلاة ما هو الحل؟ كيف تتصرف النساء نعم اذا انقطع الصوت عن النساء او الرجال الذين هم بعيدون لا يسمعون آآ صوت الامام يصلي كل واحد منهم منفردا

209
01:04:45.050 --> 01:05:10.650
وكذلك النساء تكمل صلاتها منفردة تكمل صلاتها منفردة البعض يتساءل باخراج الزكاة من ناحية الحسبة الصحيحة او الوقت الصحيح لا لابد ان نهتم بموضوع الزكاة ان نخرج الزكاة المقررة ولمن يستحقها

210
01:05:11.300 --> 01:05:30.950
وفي الوقت الذي تجب فيه هذه الامور لا بد ياخذها ويهتم بها هذا الدعاء المستجاب عند الفطور عند بعد اكل التمر او قبل ذلك على كل حال الدعاء عند الفطر حديث فيه ضعيف

211
01:05:31.250 --> 01:05:48.650
لكن الدعاء عند الفطر يعني بناء على صحة الحديث لا مع الفطر يعني بعد ان يفطر بعد ان يأكل التمرة يدعو الله تبارك وتعالى انا في بريطانيا مهاجرة في منطقة لا يوجد فيها مسلمون

212
01:05:48.800 --> 01:06:02.450
الا خمسة وعشرين عائلة فقط ولا يوجد جامع او شيء وفي كل سنة في رمضان نقوم بالافطار او الامساك عن طريق تطبيقات الجوال مواقيته غير مضبوطة تختلف بين فترة وفترة كيف اعرف التوقيت الصحيح للامساك واحيانا

213
01:06:02.500 --> 01:06:15.600
نتأخر احيانا نتقدم بالوقت ما هو الحكم ولكم جزيل الشكر. اول شيء خطأ ان نقول انا مهاجر الى بريطانيا او مهاجر الى فرنسا او مهاجر الى اليابان لان الهجرة كلمة شرعية

214
01:06:15.800 --> 01:06:29.350
والهجرة الاصل فيها من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ولا تكون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر نقول انا مستوطن انا اعيش انا اسكن انا مسافر وليس مهاجر كلمة مهاجر كلمة

215
01:06:29.500 --> 01:06:54.200
لها قيمة شرعية عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى على كل حال يعني آآ ممكن استخدام التطبيق يعني آآ في هذا ويسألون مراكز الاسلامية في هذه البلاد مثلا هو يبلغونهم يعني متى اذان وقت الاذان وقت هذا؟ واذا ما عندهم شيء كلش ممكن يرسلون رسالة ان شاء الله تعالى

216
01:06:54.550 --> 01:07:20.050
ويحددون منطقتهم التي هم فيها ونرسل لهم ان شاء الله تعالى عن طريق سؤال يعني المختصين في هذا الامر مواقيت صيامهم وسحورهم صلاتهم والله المستعان طيب عندك اسئلة مكتوبة  آآ ذكرت في باب السواك انه يكره السواك قبل الصلاة بشدة لخروج الدم. كيف ذلك؟ قد ذكر انه يعفى عن يسير الدم في الصلاة

217
01:07:20.950 --> 01:07:37.300
آآ اول شيء انا ما قلت يكره قلت لا ينبغي ان يفعل الانسان ذلك اذا ذكرت اذا قلت يكره انا اتراجع عنها. بس ما اذكر اني قلت يكره على كل حال آآ لا نقول يكره ولكن لا ينبغي ان

218
01:07:37.300 --> 01:07:55.250
يستاك الانسان قبيل الصلاة اذا كان السواك يعني ناشفا طيب والفم ضعيف اللثة او كذا حتى لا يخرج الدم في الصلاة. واما قول انه يعفى نعم يعفى لكن ما يعني ان انه يعفى انه يتساهل

219
01:07:55.450 --> 01:08:11.450
في هذا لكن لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة ما حكم ارسال الزكاة الى الاقارب خارج البلاد؟ لا بأس اذا كان هناك سبب لاخراج الزكاة من البلد كوجود اقارب او وجود مجاعة او وجود حاجة ضرورية او كذا لا بأس ان شاء الله تعالى

220
01:08:12.950 --> 01:08:32.250
يقول في زكاة الذهب هل الملبوس عليه زكاة وان كان في المناسبات فقط هل اجمع العلماء على تحريم الصور طيب الذهب الملبوس فيه خلاف بين اهل العلم على قولين المشهور في قول الجمهور انه الذهب الملبوس يعتبر من الحاجيات الخاصة

221
01:08:33.350 --> 01:08:48.200
ولا تجب فيه الزكاة ومدى ابي حنيفة انه تجب فيه الزكاة واختار مشايخنا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز الشيخ الالباني رحمه الله تبارك انه تجب الزكاة بالذهب المعد للاستعمال

222
01:08:48.500 --> 01:09:02.150
والصحيح والعلم عند الله قول الجمهور انه لا تجب الزكاة اه في الذهب المعد للاستعماري من الحاجات الخاصة مثل السيارات مثل الملابس فيكون هذي حاجات خاصة لا تجب فيها الزكاة

223
01:09:02.400 --> 01:09:16.750
هل اجمع العلماء تحريم الصور وتعليقها في البيوت لا ادري يعني هل هناك اجماع او لا لكن الصحيح انه لا يجوز تعليق الصور لانها فيها تعظيم بهذه الصورة فلا يجوز تعليقها

224
01:09:18.150 --> 01:09:39.050
ما معنى الاستحاضة اصطحابه واستمرار بروج الدم استمرار خروج الدم من آآ المرأة بعد انتهاء حيضها وانه يخرج في غير يعني العادة هذه الاستحاضة وهو عبارة عن جرح داخل الجسم

225
01:09:39.750 --> 01:09:52.700
وهي تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ويعاشرها زوجها تعيش حياتها طبيعية ان شاء الله تعالى ما حكم اكل لحم الضبع ان شاء الله يأتينا بالاطعمة المهم لا تاكل من الحين

226
01:09:53.000 --> 01:09:58.750
لين نوصل له ان شاء الله تعالى لحد ياكل الضبع لما نوصل الموضوع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد