﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة

2
00:00:19.000 --> 00:00:37.300
فان تغير بغير ممازج اي مخالط كقطع كافور وعوذق ماري ودهن طاهر على اختلاف انواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه ذو نية يتغير بها الماء

3
00:00:37.800 --> 00:00:54.950
او بملح مائي لا معدني يسره طهورية. طيب. نحن توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله او بملح مائي. الملح المائي هو الملح منعقد من الماء ملح المنعقد من الماء فاذا تغير به الماء

4
00:00:55.050 --> 00:01:15.450
فهو طهور مع الكراهة. فنحن ما زلنا نتكلم عن قسم الطهور المكروه عن قسم الطهور المكروه. اذا الملح المائي امره عند الحنابلة واضح وهو انه طهور مع الكراهة والسبب في هذا انه طهور هو انه منعقد من الماء

5
00:01:15.500 --> 00:01:38.900
وما قيل في المسائل السابقة من تفصيلات بالنسبة لكونه مكروها آآ يأتي معنا هنا قوله لا معدني فيسلبه الطهورية  الملح المعدني يختلف عند الحنابلة عن الملح المائي الملح المعدني عند جمهور الحنابلة

6
00:01:39.500 --> 00:01:58.000
يسلب الماء الطهورية يسلب الطهورية فينقله من الطهور الى الطاهر فهو يختلف عن الملح المائي والسبب عند الحنابلة في التفريق بينهما ان الملح المعدني ليس ماء مطلقا ليس ماء مطلقا بل

7
00:01:58.050 --> 00:02:15.800
هو ماء مضاف بل هو ماء مظاعف ودائما عند الحنابلة ان الماء المضاف ليس كالماء المطلق بل الماء المضاف  الا ان تكون اظافة عارظة كما سيأتينا في تفصيل كلام لكن اذا كانت اظافة لازمة

8
00:02:16.200 --> 00:02:37.550
فانها تسلبه الطهورية والقول الثاني وليست رواية وانما قول ثاني ان الملح المعدني كالملح الماء تماما وهو انه لا يسلبه طهورية وانما يبقى طاهر. اما الخلاف في كونه طاهر او مكروه او غير مكروه فهذا تقدم معنا

9
00:02:38.150 --> 00:03:05.450
يقول او دخن بنجس كره لقد الماء اذا سخن بنجس كره مطلقا مكروه مطلقا وسيبين المؤلف بشكل واضح ما معنى كلمة مطلقا الماء المسخن بالنجاسة مكروه عند الحنابلة وهي مسألة تفرد بها من بين المذاهب الاربعة يعني هي من المفردات

10
00:03:05.800 --> 00:03:28.050
يعني هي من المفردات والحنابلة تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة الا ان هذه الطرق متداخلة في كثير منها ومتكررة فنحن سنذكر طريقتين للحنابلة في هذه المسألة

11
00:03:28.650 --> 00:03:50.150
طريقتين فقط الطريقة الاولى التي هي المذهب الاصطلاحي ان الماء اذا سخن  بالنجاسة فهو مكروه مطلقا على روايتين فهو مكروه مطلقا وهذه المسألة على روايتين. يعني انها على روايتين مطلقا

12
00:03:50.300 --> 00:04:15.300
على روايتين مطلقا والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة مرة اخرى الطريقة الاولى التي تناول بها الحنابلة هذه المسألة انهم قالوا المسخن بالنجاسة مكروه

13
00:04:16.050 --> 00:04:33.650
على روايتين مطلقا او مكروه مطلقا او فيه روايتين مطلقا في الكراهة يعني في روايتين في كل صوره فيه رواية فيه روايتان في كل صوره سواء كان محكم الغطاء او ليس محكم الغطاء برد او لم يبرد كما سيأتي

14
00:04:34.550 --> 00:04:56.750
فيه روايتان مطلقا هذه رواية هذا هذه الطريقة الاولى والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة واضح الان المشهور والذي عليه اكثر الحنابلة الكراهة مشهور والذي عليه اكثر الحنابلة الكراهة

15
00:04:56.850 --> 00:05:17.250
هنا انا احب اني اقرأ لكم عبارات عباراتهم يقول والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. هذا كلام مرداوي الصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. ثم قال قال المجد في شرحه وهو الاظهر

16
00:05:17.550 --> 00:05:30.850
وقال في مجمع البحرين مجمع البحرين كتاب لابن عبد القوي شرح فيه المقنع شرح فيه مقنع يقول هو الشيخ هنا في هذا الكتاب وان سخن بنجاسة كره في اظهر الروايتين

17
00:05:31.350 --> 00:05:52.550
وقال الزركشي اختارها الاكثر ونشرها ابو الخطاب هذه الرواية ذي منصورة عند الحنان في رواية منصورة اذا المذهب والرواية المنصورة والمشهورة والمختارة والاكثر انه مكروه مطلقا انه مكروه مطلقا واضح الان

18
00:05:52.900 --> 00:06:09.400
هذا هو المثل الطريقة الثانية تناول هذه المسألة وهي طريقة الشيخ ابن قدامة الشيخ ابن قدامة تناول هذه المسألة بطريقة اخرى فقال ينقسم المسخن بالماء بالنجاسة الى ثلاث اقسام القسم الاول

19
00:06:09.450 --> 00:06:26.750
ما تحققنا فيه وصول النجاسة هذا نجس اذا كان الماء يسيرا الثاني ما احتمل فيه وصول النجاسة فهذا مكروه قولا واحدا يعني ما في روايتين من وجهة نظره القسم الثالث

20
00:06:27.350 --> 00:06:45.400
ما يظن عدم وصول النجاسة لكونه محكم الغطاء فهذا فيه روايتان هذا فيه روايتها واضح هذه طريقة المنقدات ما ما يجعل الامر مطلق وانما يفصل هذا التفصيل ثم يقول هو الشيخ

21
00:06:46.750 --> 00:07:02.450
نحن قلنا القسم الثالث فيه ايش؟ روايتان يقول هو الشيخ فقال القاضي يكره واختار الشريف ابو جعفر وابن عقيل انه لا يكره لانه غير متردد في غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها

22
00:07:03.100 --> 00:07:19.750
عرفنا الان رواية الكراهة اختارها القاضي واختارها جمهور الحنابلة لكن بقيت مسألة هي التي ينبغي الان ان اكون فهمت ها وهي هل الخلاف وهل الروايات التي جاءت في تسخين الماء

23
00:07:19.850 --> 00:07:41.250
بالنجاسة مطلقة او في صورة واضح؟ مطلقة او في صورة. المذهب انها مطلقة. معنى مطلقة يعني اي ماء سخن بنجاسة فهو ففيه روايتان عند ابن قدامة؟ لا الماء الذي سخن بالنجاسة ويظن وصول النجاسة هذا قولا واحدا مكروه ما فيه روايتان

24
00:07:41.700 --> 00:08:07.100
انما الروايتان في ايش فيما يظن عدم وصول النجاسة لاحكام الغطاء واضح الان  الحقيقة طريقة ابن قدامة كما ترون طريقة يعني اه آآ جيدة وقوية وفيها تفصيل فيها تنزيل لرواية الامام احمد على مواظعها. وقد يكون ما ذكره من انه لا خلاف عن احمد

25
00:08:07.700 --> 00:08:21.650
بانها ان الماء المسخن بالنجاسة اذا ظن وصول النجاسة انه انه يكره مطلقا بدون تفصيل بدون وجود روايتين انه هذا فيه قوة يتناسب مع كلام احمد يتناسب مع اصول احمد

26
00:08:21.750 --> 00:08:41.050
والاحتياطات التي يتخذها  مثل هذه المسائل لكن المذهب عرفتموه انتم الان. المذهب عرفتموه المذهب الاصطلاحي. طيب اذا كان التفصيل الذي ذكره ابن قدامة اقرب الى نصوص احمد من المذهب الاصطلاحي فلماذا صار المذهب الاصطلاحي على خلاف هذا التقسيم

27
00:08:41.450 --> 00:09:01.150
لان هذا المذهب القول اختاره كبار الحنابلة صاروا كبار الحنابلة على رأسهم القاضي ابو يعلى على رأسهم القاضي ابو يعلى كما انه ما هو السبب الثاني هو في خلاف ما هو المنصوص

28
00:09:01.600 --> 00:09:21.950
بخلاف في تنزيل الروايات لكن لماذا ذكرنا حنا السبب لماذا صار المذهب انه الروايتين مطلقا المرء الاول احسنت ان عليه اكثر الحنابلة نحن قلنا لكم في الدرس الاول ان من طرق ترجيح الحنابلة ان يكون الاكثر على رواية

29
00:09:22.150 --> 00:09:36.700
وان تكون هذه الرواية هي الاشهر هذه الرواية الاكثر والاشهر فهي الاكثر والاشهر واختارها كبار الحنابلة مثل ابو يعلى فصارت هي المذهب لكن من وجهة نظري اه انه تفصيل ابن قدامة اقرب

30
00:09:36.950 --> 00:09:53.800
لنصوص الامام احمد او لطريقة لطريقة الامام احمد. طيب حتى ننتهي من هذه القضية هل هناك خلاف في تنزيل روايات الامام احمد في هذه المسألة الجواب نعم من الحنابلة من يجعل الروايات

31
00:09:54.100 --> 00:10:11.750
بجميع الصور ومن الحنابلة من يجعل الروايات انما هي في صورة من الصور. واضح ولا لا وممن يختار انها في صورة من الصور ابن قدامة ومع كون ابن قدامة بالنسبة للمتوسطين ممن اذا ذهب الى قول صار هو المذهب هو والمجد

32
00:10:11.800 --> 00:10:28.850
مع ذلك في هذه المسألة لم لم يكن قوله هو المذهب لان القول الاول هو الاشهر والاكثر وعليه اختيار المحققين نعم ثم قال ان لم يحتج اليه ان لم يحتج اليه

33
00:10:29.700 --> 00:10:49.300
لن احتيج اليه زالت الكراهة لماذا تزول الكراهة عند الحنابلة تزول الكراهة عند الحاجة لانه اذا احتجنا اليه طار استخدامه واجبا والواجب لا يكون مكروها والواجب لا يكون مكروها. وهذا تعليل كما ترون

34
00:10:49.350 --> 00:11:06.650
وجيه وقوي. اذا القاعدة عند الحنابلة انه اي شي مكروه اي شي مكروه عند الحاجة تزول الكراهة عند الحاجة تزول كراهة ويجب ان يستعمل هذا المكروه ويجب ان يستعمل هذا المكروه هذا عند الحاجة. اقرأ ابو انس

35
00:11:08.300 --> 00:11:29.500
او سخن بنجس سواء سواء ظن اصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرز هذا تفسير وتوظيح مطلقا هذا توضيح لكلمة مطلقا. مطلقا يعني سواء ظن وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا

36
00:11:29.650 --> 00:11:48.750
ولو بعد ان يبرد ولو كنا على طريقة الشيخ ابن قدامة لقلنا اذا ظن عدم وصوله اليه او تأكدنا عدم وصوله اليه فايش اذا اذا لو كنا على طريقة ابن قدامة لقلنا اذا ظن وصولها اليه

37
00:11:52.400 --> 00:12:09.850
ها اذا ظن  ايه هو هو مكروه مطلقا لكن ماذا نقول؟ يظن وصل اليه قولا واحدا قولا واحدا ما فيها روايتان على المذهب حتى هذه الصورة وش فيها فيها روايتان

38
00:12:10.000 --> 00:12:27.950
فيها روايتان لان المذهب يكره مطلقا يعني فيه الروايتان مطلقا كما قلت لكم قبل قليل فيه روايتان مطلقان نعم اقرأ لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه هذا تعليل الكراهة

39
00:12:28.650 --> 00:12:52.800
الحنابلة كرهوا الماء الذي سخن بالنجاسة لسببين السبب الاول انه يظن وصول النجاسة اليه انه يظن وصول النجاسة اليه السبب الثاني ان استعمال النجاسة مكروه وما حصل بالمكروه فهو مكروهة

40
00:12:53.750 --> 00:13:10.550
وهذه قاعدة ما حصل بالمكروه فهو مكروه اذا استدلوا او عللوا بتعديلين انه يظن وصول النجاسة هذا تعلي الاول التعليل الثاني ان استخدام النجاسة مكروه وما حصل بالمكروه فهو مكروه

41
00:13:10.700 --> 00:13:30.500
فهذه تعليلات الحنابلة ويجب انه ننتبه لمثل هذه التعديلات لانها تبني عندنا كمية او قاعدة من التعليل وفهم مآخذ المذهب ومن طريقة الحنابلة غالبا انهم يبنون على التعليل الواحد مجموعة من المسائل

42
00:13:30.650 --> 00:13:51.400
مجموعة من المسائل مثل الخروج من الخلاف بنوا عليه كل المسائل التي معناها هذا التعليل بنوا عليه جميع المسائل التي معناها طيب كذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقل وشوكها احسنت. وكذا ما سخن بمغصوب. ما سخن بمغصوب

43
00:13:51.900 --> 00:14:13.350
مكروه عند الحنابلة ما سخن بمغصوب فيه روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى انه مكروه وهذه الرواية عليها اكثر الحنابلة جمهور الحنابلة على هذه الرواية الرواية الثانية انه لا يكره

44
00:14:13.500 --> 00:14:30.700
لانه لا دليل على الكراهة هنا سبب اختيار الرواية الاولى واضح انها ان الحنابلة جمهورهم ذهبوا الى اختيار هذه الرواية فصارت هي المذهب ولا لا اشكال في هذا طيب لماذا ما هو تعليل الحنابلة

45
00:14:30.800 --> 00:14:55.050
في كراهية الماء المغصوب قالوا والتعليل ان الماء حصلت له صفة بطريقة محرمة الماء حصلت له صفة لكن ايش بطريقة محرمة فصار مكروها فصار مكروها. يجب الا نخلط بين مسألة استخدام المغصوب

46
00:14:55.900 --> 00:15:18.400
وتسخين الماء بمقصد نحن اذا سخنا الماء بمقصود لا نستخدم المقصود يعني الماء الذي ان تتوضأ به هذا ليس مغصوبا واضح  بين المسجدين فيق سيأتينا مسألة استخدام المغصوب مسألة اخرى ولها تعليل اخر. هنا فقط قالوا ان هذه الصفة التي وجدت بالماء وجدت

47
00:15:18.400 --> 00:15:43.100
بطريقة محرمة فاقل احوال هذا الماء ان نقول انه ايش مكروه طيب يقول وما ومائ بئر بمقبرة ماء البئر بالمقبرة مكروهة تعليل الحنابلة الواضح والصريح خشية وصول النجاسة اليها او لانه مظنة لوصول النجاسة اليه

48
00:15:43.900 --> 00:16:00.600
وكراهية ما البئر الذي في المقبرة رواية واحدة عن احمد في ظهر كلام الحنابلة رواية واحدة عن احمد واحب ان اقول انه المسائل التي تكون رواية واحدة عن احمد فيها قوة

49
00:16:01.250 --> 00:16:17.350
لان الخلاف يكون فيها ايش يسير الخلاف فيها يسير. ولهذا ذكروا ان الامام احمد اذا قال لا ادري فان الخلاف في المسألة التي قال فيها لا ادري قوي ومشكل فيه تعارض في الادلة

50
00:16:17.800 --> 00:16:28.950
والخلاف شديد ولا يعني ان يقول انه اذا قال لا ادري يعني انه لا يعرف المسألة او لا يعرف الخلاف فيها وانما دائما اذا قال لا ادري فالخلاف في المسألة قوي

51
00:16:29.600 --> 00:16:47.000
بالمقابل اذا كان له في المسألة رواية واحدة فهذا يعني وضوح صورة المسألة في ذهنه وقوة دليله فالمراتب كم صارت ها ثلاثة ان تكون رواية واحدة ان يكون عنه روايات ان يقول

52
00:16:47.600 --> 00:17:06.650
وهذا ترتيب في اشكالية المسائل كل مسألة اكثر اشكالا من التي تليها نعم واستعمال ماء زمزم في ازالة خبث طيب لا وضوء وغسل. استعمال ماء زمزم في ازالة خبث  يكره

53
00:17:08.100 --> 00:17:26.650
لماذا؟ تعظيما وتشريفا لهذا المال تعظيما وتشريفا لهذا المال هذا تعليل الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء ماء زمزم لما شرب له وهذا يدل على ان المقصود الاساسي من ماء زمزم ان يشرب

54
00:17:26.950 --> 00:17:43.050
تعبدا فاستخدامه لغير ذلك استخدام في غير ما وضع له وهذا يعني انه مكروه وكراهية استخدام ما زملا في ازالة الخبث من المفردات انفرد بها الحنابلة من بين الائمة الاربعة

55
00:17:44.550 --> 00:18:02.950
وقيل قيل يحرم وقيل يحرم وهؤلاء طبعا هذه مسألة ليس فيها روايات فيما اعلم قيل يحرم وهؤلاء قالوا ان الادلة الدالة على الكراهة لا تكفي للكراهة بل تصل الى التحريم

56
00:18:03.300 --> 00:18:26.850
بل تصل الى التحريم لكن المذهب المعتمد هو انه مكروه وانه مكروه واما باقي العلماء فيرونه باقي العلماء غير الحنابلة مباح لماذا لان هذه من المفردات لان هذه المسألة من المفردات. طيب هل التحريم من المفردات

57
00:18:31.900 --> 00:18:53.450
الحين كراهة من المفردات انتهينا منها تحريم ها  لا اذا كان اذا كانت الكراهة من المفردات فالتحريم من باب اولى تحريم من باب اولى لان الكراهة هنا في مقابل الاباحة

58
00:18:53.650 --> 00:19:12.450
بمقابل الاباحة ثم قال لا وضوء ولا غسل الوضوء والغسل هذا عند الحنابلة مباح يجوز ان نتوضأ ويجوز ان نغتسل في ماء زمزم هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات

59
00:19:13.800 --> 00:19:38.100
هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات الرواية الاولى وهي المذهب انها مباح رواية ثانية انه مكروه الرواية الثالثة ان الغسل وحده مكروه ان الغسل وحده مكروه لانه هو الذي

60
00:19:38.150 --> 00:19:59.100
جاء فيه النهي عن العباس لكن المذهب انه مباح والتفريق بين ازالة الخبث والوضوء والغسل واضح لان ازالة الخبث فعلا تتعارض مع تعظيم هذا الماء ورفعته اما الوضوء والغسل فهذا لا اشكال فيه فهذا لا اشكال فيه

61
00:19:59.600 --> 00:20:22.650
طيب  ثم قال وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجن لم يكره لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء اجل وحكاهم المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين. نعم. بدأ المؤلف الان بالنوع الثاني. وهو

62
00:20:23.500 --> 00:20:46.200
الطهور الذي تغير ويبقى طهور بلا كراهة ما تغير بالطاهرات وهو طهور بلا كراهة هذا هو النوع الثاني بدأ به بقوله وان تغير بمكثه في الحقيقة في هذين السطرين من وجهة نظري يعني

63
00:20:46.550 --> 00:21:05.650
اه انه ابداع في التلخيص فهو بين معنى المكث وجاء بالدليل وجاء بالمخالف في سطرين بعبارة وجيزة اه دقيقة يعني اه مبدعة من وجهة نظري في في مثل هذه السياقات

64
00:21:05.800 --> 00:21:21.000
يقول الشيخ رحمه الله وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجن لم يكره اذا تغير الماء بسبب طول الاقامة لا بسبب اختلاطه باعيان طاهرة فهذا يسمى اجل

65
00:21:21.100 --> 00:21:43.600
وهو طهور بلا كراهة وهو طهور بلا كراهة والدليل على انه طهور بلا كراهة من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء عاجل الثانية الاجماع الاجماع ولاحظ ان ابن المنذر وغيره يحكون الاجماع مع ان المخالف

66
00:21:43.650 --> 00:22:00.450
مع انه يوجد ايش مخالف لكن ايش واحد لكن مخالف واحد وهذا يدل على ان خلاف الواحد آآ عند بعض اهل العلم لا يقدح في الاجماع فبعضهم مثل اه ابن جرير الطبري هذا من قاعدته

67
00:22:00.800 --> 00:22:12.700
انه يختار ان مخالفة الواحد والاثنين لا تقطع في الاجماع اصلا والذين يرون ان الاجماع لا بد ان يكون اجماع عامة الامة كذلك يرون ان مخالفة الواحد والاثنين لا تشكل

68
00:22:12.800 --> 00:22:30.300
آآ تعكيرا كبيرا على الاجماع مع العلم ان المخالف من كبار التابعين من سادة الناس ابن سيرين من سادة الناس من كبار العلماء فما بالك بمسألة اجمع عليها العلماء من قديم ويخالف معاصر

69
00:22:31.100 --> 00:22:46.850
هل لخلافه اي قيمة اذا كان خلاف ابن سيرين هنا يعني يحكون معه الاجماع فكيف بمخالفة معاصر في مسألة من من عهد الصحابة الى يومنا وهي والناس فيها على قول من الاقوال واضح

70
00:22:47.050 --> 00:23:07.650
وهذا تصرفهم يدل على ما ذكرته هنا قوله اذا عرفنا الان ما معنى التغير وحكمه ودليله باقي اه تخريج هذا الحديث. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اج. لا يوجد حديث بهذا اللفظ. ان النبي او فيما اعلم لم اقف على

71
00:23:07.650 --> 00:23:26.600
حديث بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اج. لكن يوجد حديث في آآ سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم مظمظة بماء اتي فان حملنا قوله مظمظ على انه توظأ فهذا هو الحديث. والا فان الحديث يعني

72
00:23:26.750 --> 00:23:47.550
اه لم اجده في الكتب طيب قوله وان تغير بمكثه هذه المسألة ترجع الى قاعدة من القواعد. ما هي ماذا تتوقعون؟ ترجع الى اي قاعدة هي المسألة ما هي ان الماء

73
00:23:47.600 --> 00:24:13.250
اذا تغير بسبب طول مكثه فانه طهور بلا كراهة يرجع باي قاعدة ممكن قريب لكن في هناك ايه صحيح صحيح الاصل لا ليست صحاب يجينا يمكن في مسألة ثانية لكن الاصل بقاء مكان

74
00:24:13.450 --> 00:24:35.300
على ما كان هذه هذا الفرع من فروع تلك القاعدة هذا الفرع من فروع تلك القاعدة الاصل بقاء مكان على مكان والاصل في هذا الماء انه طهور طيب اقرأ او بما اي بطائر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر

75
00:24:35.900 --> 00:24:54.300
وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه وطحلب فان وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم. المسألة الثانية اذا تغير الماء بطاهر يشق صون الماء عنه

76
00:24:54.600 --> 00:25:08.850
مثل النبات الذي ينبت في الماء وورق الشجر الذي يسقط عليه مثل السمك الذي في الماء ثم تلقيه الريح وما تجره او آآ تأتي به السيول الى اخره. فهذا طهور

77
00:25:08.950 --> 00:25:29.450
بلا كراهة ولو مزجه ولو مزجه طهور بلا كراهة ولو مزجه دليل الحنابلة على هذا الحكم هنا من وجهين. الوجه الاول ان التحرز من هذه الاشياء فيه مشقة شديدة الثاني انه حكي اجماعا

78
00:25:30.150 --> 00:25:46.050
انه حكي اجماع من اهل العلم قد يكون فيه خلاف لكن حكي اجماع حكي اجماعا اذا كل شيء يشق صون الماء عن فان الماء اذا تغير به فهو طهور بلا

79
00:25:46.200 --> 00:26:10.400
تراها. هذه المسألة من فروع قاعدة هذي اوظح من السابقة  المشقة تجزب التيسير هذه المسألة ترجع الى قاعدة المشقة تجلب التيسير ثم قال فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية

80
00:26:10.850 --> 00:26:38.500
اذا وظع قصدا ويلحق به ايش ها من كلام المال اللي في احد كيف ها اذا وظع قصدا او امكن صون الماء منه فاذا وقع فيه شيء فانه يكون يسلبه الطهورية

81
00:26:38.550 --> 00:26:58.200
هذه المسألة سينص عليها المؤلف نصه ستأتي في كلام المؤلف نصا ونعرف آآ وجه آآ كون هذا الامر يسلبه الطاهرية في قسم الطاهر ايوة او تغير بمجاورة ميتة او بريع او بريح ميتة الى جانبه فلا يكره

82
00:26:58.400 --> 00:27:14.550
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه اذا تغير بمجاورة ميتة فسر الشيخ هذا الامر فقال اي بريح ميتة الى جانبه. من المعلوم ان الماء اذا كان بجانبه ميتة فان رائحة هذه الميتة تؤثر على الماء

83
00:27:14.800 --> 00:27:28.950
وقد يكون في الماء رائحة اه كريهة وقد يكون اكثر من هذا مثل تكون في الماء المهم سيتغير الماء هذا الماء الذي تغير بسبب وجود ميتة بجواره طهور بلا كراهة

84
00:27:29.700 --> 00:28:02.800
طهور بلا كراهة لماذا؟ ايظا لتعديلين او لثلاثة التعليل الاول ان هذا تغير بالمجاورة ان هذا تغير بالمجاورة التعليل الثاني ان منع هذا فيه مشقة ثالث الاجماع الاجماع فعلى هذه المسألة ثلاث ادلة ثلاث ادلة تدل على ان ما تغير بمجاورة ميتة. فان قيل

85
00:28:02.900 --> 00:28:28.150
الانسان بطبعه يكره هذا الماء الانسان بطبعه يكره هذا الماء فالجواب ان الكراهية التي تأتي من الطبع ليس لها اي علاقة بالاحكام الشرعية. فالانسان قد يكره الماء الذي غمس فيه الذباب معنا النبي امر ان يغمس الذباب فيه وهذا ليس له اي اثر على الحكم الشرعي الكراهة الطبيعية ليس لها يعني اثر على الحكم الشرعي

86
00:28:28.250 --> 00:28:41.400
بين من الناس من يكره كثير من انواع المياه يكون ما يسمونه العوام كراه هذا ليس له يعني اثر على الاحكام الشرعية. المهم ان ما تغير بمجاورة الميتة عرفنا الان ما هو؟ وما دليله؟ وما

87
00:28:41.400 --> 00:29:05.050
حكم نعم او سخن بالشمس او بطاهر مباح  لما اشتد حره لم يكره لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام فرخصوا فيه ذكره في المبدع الحمام نعم ومن كره الحمام

88
00:29:05.300 --> 00:29:27.400
فعلة الكراهة خوف خوف مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخوله ذا كون الماء مسخنا فان اشتد حره او برد كره بمنعه كمان الطهارة نلاحظ ان الشيخ في هذين السطرين ذكر المسألة وحكمها ودليلها والجواب عن دليل المخالف اليس كذلك؟ في سطرين

89
00:29:27.900 --> 00:29:48.850
المسألة والحكم والجواب عن دليل مخالف عبارته كانت رائقة جدا سخنت بالشمس او بطاهر اذا سخن بالشمس او بطاهر فهو طهور بلا كراهة. رواية منصوصة عن الامام احمد لان لان هذا الحكم فيه فتاوى كثيرة للصحابة

90
00:29:49.000 --> 00:30:07.250
فالصحابة دخلوا الحمامات والحمامات اه تسخن بالطاهر واشتهر عن عمر رضي الله عنه انه كان يسخر له الماء بالطاهر حتى يتوضأ ويغتسل به وهذا امر مشهور بين الصحابة وقد تقدم معنا في اول درس ان من اصول الامام احمد الاخذ بايش

91
00:30:07.450 --> 00:30:27.150
باقوال الصحابة فهو هنا يأخذ باقوال الصحابة التسخين بالطاهر او بالشمس طهور بلا كراهة رواية واحدة عن احمد نعم قوله فان اشتد حره او برده كره لمنعه كمال الطهارة اذا كان شديد الحرارة او شديد البرودة

92
00:30:27.350 --> 00:30:49.700
فالتطهر فهو طهور مكروه فهو طهور مكروه لماذا؟ لامرين. الاول انه يمنع كمال الطهارة الثاني انه يؤذي انه يؤذي لهذان الامرين كره الحنابلة هذا النوع من الماء. طبعا هذا الماء هذا النوع

93
00:30:49.950 --> 00:31:06.350
هو من انواع الطهور الايش المكروه ونحن نتحدث عن الطهور غير المكروه لكن انما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء انما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء فهو من تكميل المسألة

94
00:31:08.150 --> 00:31:31.900
وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة او عيد ونحوه وغشة ثانية وثالثة بوضوء او غسل كره كره للخلاف في سلبه الطهورية بس هنا مسألة يقول الشيخ ان ان استعمل قليل في طهارة مستحبة

95
00:31:32.200 --> 00:31:50.900
الحديث الان عن حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة اولا ذكر الحنابلة ظابط للطهارة المستحبة والطهارة الواجبة فقالوا كل طهارة لامر سابق فهي طهارة واجبة وكل طهارة لامر لاحق فهي طهارة

96
00:31:51.000 --> 00:32:12.400
مستحبة. فمثلا الاغتسال للجمعة هذا لامر سابق ولا لاحق لاحقوا للعيد نفس الشيء فهذا مستحب وهذه قاعدة عندهم. الان عرفنا الطهارة المستحبة والطهارة الواجبة. حكمها الحنابلة يقولون انه كل ما استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور لكن

97
00:32:13.050 --> 00:32:30.050
مكروه فهو طهور لكن مكروه عندنا الان مسألتان المسألة الاولى ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة فيه عن الامام احمد روايتان الرواية الاولى انه طهور والرواية الثانية انه طاهر

98
00:32:30.100 --> 00:32:53.800
ايهما المذهب طاهر طهور انه طهور لماذا اختار الحنابلة هذه الرواية الجواب لان اكثر الحنابلة عليها بان اكثر الحنابلة عليها  انتهينا من مسألة طهور وطاهر نأتي للمسألة الثانية انه ايش

99
00:32:54.950 --> 00:33:23.750
مكروه انه مكروه الحنابلة اختلفوا على قولين في هذا النوع من الماء القول الاول انه مكروه القول الثاني انه ليس مكروها في هذه المسألة وقفة الان اكثر الحنابلة انه ليس مكروها

100
00:33:25.300 --> 00:33:44.250
ولهذا نقرأ لكم كلام آآ الشيخ منصور الشيخ منصور في كشاف القناع لاحظ معنا في هذه المسألة يقول الشيخ مكروه للاختلاف فيه ثم قال وظاهر المنتحى والتنقيح والفروع والمبدع والانصاف

101
00:33:44.700 --> 00:34:11.400
وغيرها عدم الكراهة لكن ما ذكره متوجه اللي هو صاحب الاقناع ذكر انه كراهة اللي هو الشيخ الحجاوي فالشيخ منصور الان يبين انه اكثر المتقدمين هؤلاء لم يذكروا الكراهة انما ذكرها الشيخ الحجاوي ثم هو عقب على هذا وقال ايش

102
00:34:11.800 --> 00:34:34.000
وهو متوجه وهو متوجه الان عرفنا انه الكراهة لم تكن موجودة الا عند المتأخرين كل هؤلاء الذين ذكرناهم الان التنقيح والفروع والانصاف والمبدع كلهم لم يذكروا الكراهة انما جاءت الكراهة بعد هؤلاء

103
00:34:34.350 --> 00:34:49.750
طيب من هو اول من قال بالكراهة من هو اول من قال بالكراهة اذا كان هؤلاء كبار الحنابلة ما ذكروا الكراهة من الذي قال الكراهة الجواب الظاهر والله اعلم من خلال كلام الشيخ منصور وغيره انه الحجاوي

104
00:34:50.000 --> 00:35:13.200
الظاهر انه الحجاوي وليست غريبة على الحجاوي لان الحجاوي له اختيارات وله تصرف ثم هو في وقته عمدة الحنابلة يعني له من المنزلة العلمية ما يخوله ان يفعل هذا ان يبتدأ بالقول بالكراهة مع انه هذا غريب

105
00:35:13.550 --> 00:35:34.400
لما نجد ان كل هؤلاء لم يذكروا الكراهة ثم يأتي مثل الشيخ الحجاوي بعدها ولا يذكر قراءة في غرابة لكن مقبولة. طيب لماذا ذهب الحجاوي للكراهة ها احسنت الحجاوي نظر لايش

106
00:35:35.000 --> 00:35:50.100
لان المذهب من طريقته ان المسائل التي فيها خلاف تكره وهذه فيها روايتان عن الامام احمد اليس كذلك؟ وهذا الذي جعله يقول تكره هذا الذي جعله يقول تكره وهذا الذي جعل الشيخ منصور

107
00:35:51.400 --> 00:36:14.300
وهو متوجه يقول وهو متوجه لكن آآ يعني ما دام انه الحنابلة كلهم كبار الحنابلة الى الحجاوي لم لم يجعلوا هذا القسم من المكروهات فيعني النفس تميل الى ان المذهب عدم الكراهة

108
00:36:15.500 --> 00:36:36.100
المذهب عدم الكراهة وهذه المسائل يمرون عليها مرورا كثيرا ويدققون فيها اقصد الحنابلة فتركهم للكراهة وتتابعهم هم على ترك الكراهة هذا فيه اشارة الى انها لا تكره مع الاخذ بالاعتبار

109
00:36:36.400 --> 00:36:58.600
ان الشيخ المرداوي بمواضع كثيرة وربما يأتينا بعضها يقول يقول بعد ما يحكي الخلاف ويقرر المذهب يقول بعد هذا كله وينبغي ان يكون المذهب كذا وكذا وينبغي ان يكون المذهب كذا وكذا. هذا يدل على ان المرداوي رجل

110
00:36:59.050 --> 00:37:19.300
من همه تحرير المذهب بدقة وقضية انه مكروه او ليس بمكروه هذه قضية كبيرة في المذهب حكم مستقل فمروره هو وصاحب التنقيح والفروع هو صاحب التنقيح الفروع والمبدع كلهم على وغيرهم كما يقول الشيخ كلهم على هذا يدل على ان المذهب استقر على عدم كراهية هذه المسألة

111
00:37:19.850 --> 00:37:42.000
وان كان الخلاف موجودا وان كان الخلاف موجودا لكن بعد الشيخ الحجاوي رحمه الله خلاص استقر المذهب على هذه القضية ولعله يأتينا اليوم آآ الكلام عن مسألة آآ مسألة متى ينتهي

112
00:37:42.050 --> 00:38:00.850
الكلام في تحرير المذهب او ما فهمتوش  يعني مثلا الان الشيخ الحجاوي جاء بعد الانصاف قرر تقرير جديدة اليس كذلك؟ طيب لو يجينا واحد اليوم يقول المذهب كذا اذا لابد لنا من

113
00:38:00.900 --> 00:38:16.200
حد سيأتينا يعني الكلام حول هذا اذا جاء الشيخ سيذكر هنا طبقات الحنابلة. طيب اه الان عرفنا مسألة اه وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الى اخره

114
00:38:16.350 --> 00:38:39.900
آآ حكمها والخلاف الموجود عند الحنابلة اه الى اخره. هذه المسألة من فروع اي قاعدة قاعدة سبقت معنا الخروج من الخلاف مستحب او هو الاولى قال فان لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره

115
00:38:40.550 --> 00:39:02.100
رواية واحدة عن احمد رواية واحدة عن احمد لم يكره لانه لم يتغير مطلقا ولم يطرأ على اطلاقه اي اظافة او تغيير فاذا صار مطلقا لهذا السبب صارت رواية واحدة لهذا السبب. فلا اشكال ان الذي اغتسل فيه لا للتبرد

116
00:39:02.150 --> 00:39:22.950
لا يكره فصار الماء الذي اغتسل فيه للطهارة المستحبة اقل درجة من الماء الذي اغتسل فيه لمجرد ايش؟ التبرد طيب وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع عنها

117
00:39:23.200 --> 00:39:44.050
والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة. نعم. بدأ الشيخ بهذه المسألة التي هي من اكبر مسائل الباب وهي التفريق بين الماء الكثير والقليل. يقول وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة. القلة هي اسم للجرة

118
00:39:44.900 --> 00:40:05.150
ثم قال الشيخ وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا على هذا ان سبب التسمية هو الارتفاع والعلو الذي يكون في القلة. والقول الثاني انها سميت بهذا الاسم لانها تقل يعني تحمل باليد وربما سميت بهذا الامر آآ للسببين

119
00:40:05.750 --> 00:40:33.650
قوله وهي قرية كانت قرب المدينة سيأتي كلام المؤلف مفصل لماذا خصصنا القلتين بقلال هجر   ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ما ارتفعه على

120
00:40:34.000 --> 00:40:52.400
المراد هنا الجرة الكبيرة من قنان هجر وهي قرية كانت قرب المدينة وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمسمائة خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا فلا يظر نقص يسير

121
00:40:52.450 --> 00:41:17.450
كرطني ورطلين واربع مئة وستة واربعون اطنا وثلاثة اسماء ركن مصري ومئة وسبعة وسبعة وسبعون رطل دمشقي دمشقي وتسعة وثمانون وسبعا وسبع ركن حلبي وثمانون رطنا وسبعاني ونصف ونصف سبع ركن قدسي

122
00:41:17.700 --> 00:41:39.500
فالرتم العراقي تسعون مثقالا سبع قدسي وثمن سبعه وشبه الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه طيب يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

123
00:41:39.650 --> 00:41:55.400
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف الان دخل في موظوع مهم وهو موظوع المال كثير والماء القليل والتفريق بينهما يقول وان بلغ الماء قلتين وهو الكثير اصطلاحا

124
00:41:55.400 --> 00:42:21.300
وهما اي القلتان خمس مئة رطل عراقي تقريبا الان مؤلف يقرر ان الماء الكثير في اصطلاح الفقهاء هو مبالغ قلتين سيأتي الكلام عن الادلة نأخذ المسألة بحسب ترتيب المؤلف اذا الان تبين معنا آآ معنى آآ القلة وانها مأخوذة بالنسبة لقلال هجر ثم الان

125
00:42:21.300 --> 00:42:45.400
بالمقدار المقدار الشيخ يقول ان الكثير هو خمس مئة رطل عراقي تقريبا آآ اولا لماذا قال خمسمئة رطل عراقي لماذا لم يقل خمس مئة رطل يعني مصري او دمشقي او حلبي او

126
00:42:46.300 --> 00:43:08.600
ها اي لماذا صار هو المشهور   لا لا لا يعقل لا يعني قد لا يكون يعني هم يقولون ان الفقهاء اتفقوا او توافأوا على ان الرطل عند الاطلاق هو العراقي

127
00:43:09.600 --> 00:43:29.350
ولذلك لاحظ ان المؤلف جعل العراقي اصل وجعل يقيس باقي الابطال عليه واضح ولا لا طيب هذه مسألة هو يقول هنا عطل ومصري ودمشقي وحلبي وقدسي وعراقي اليس كذلك فاين الرطل الحجازي

128
00:43:32.200 --> 00:43:51.450
اين اين الرطل النجدي ها لا يوجد لماذا هذا هذه فائدة ليس لها علاقة بالسياق لكن لم يذكر هذه من بركة العلم لان العلم كان في تلك الماكلة العلم كان في تلك الاماكن

129
00:43:51.900 --> 00:44:06.500
فلذلك هم يتحدثون عن آآ اللي عندهم التي في بلدانهم وكما قلت يعني هذي من ميزة وجود العلم في البث حتى ان صار الناس مثلا في هذه المسألة تبع الركن العراقي

130
00:44:06.650 --> 00:44:19.550
حتى باقي الامصار لانهم هم اول ربما من حرروا هذا او من تكلم فيه او لسبب او لاخر لكن لا شك ان السبب هو وجود العلماء ووجود العلماء في هذه المناطق

131
00:44:19.800 --> 00:44:43.850
فهذا هو السبب. نرجع للتقدير اه الان هذه التقديرات آآ بطبيعة الحال انها اختلفت كثيرا عن التقديرات المستعملة في في عصرنا آآ وسيبين المؤلف كيف كيف كانت قلتان آآ خمس مئة رطل سينص على كيفية الوصول لهذه النتيجة لكن

132
00:44:44.550 --> 00:45:06.000
بالموازين المعاصرة الكلتان تساوي مئة وواحد وتسعين لتر ومئة وواحد وتسعين كيلو مع وجود خلاف كثير في التحديد لكن هذا التحديد قد يكون اقرب للتحديدات واما التساوي بين اللتر والكيلو هنا فهو

133
00:45:07.400 --> 00:45:26.200
لا كيف حصل تساوي فهو مصادفة فهو مصادقة يعني تساوي الرقم هنا مصادقة اه ان يكون اللتر والكيلو يعني برقم واحد هذه مصادفة. المهم انه هنأ ان القلتين بموازيننا المعاصرة تساوي اما

134
00:45:26.200 --> 00:45:47.200
واحد وتسعين لتر او واحد وتسعين كيلو بحسب ما الانسان سيقيسها به واما باقي التقديرات فتحدثت يعني عنها وانها غير مستعملة وانه فصل هذا التفصيل هذا التفصيل في وقتهم كان غاية في الضرورة والحاجة

135
00:45:47.550 --> 00:46:04.150
لان لابد لكل اهل بلدان يعرفوا الكثير وكانت المياه شحيحة وهذه الاحكام كانت احكاما مهمة جدا والمياه لا تتوفر كما تتوفر في وقتنا بحيث لا نبالي بالنجس والطاهر والطهور وانما نستبدل الماء بالماء الاخر

136
00:46:04.300 --> 00:46:27.050
بمجرد ما نشك كانت المياه شحيحة وكانت لهذه الموازين وهذه الاحكام قيمة عظيمة في المجتمع. ولهذا كما ترون كيف يدقق  باشياء يسيرة جدا. وقول الشيخ هنا آآ خمسمائة رطل عراقي تقريبا سبب التقريب ان الذين نقلوا لنا

137
00:46:27.850 --> 00:46:50.600
تقدير جرار هجر نقلوها بالتقدير لا بالتحديد الذين نقلوا لنا من الصحابة والتابعين هذا المقدار نقلوها بالتقدير لا بالتحديد فلذلك جعل الفقهاء هذا التقدير تحديدي تقريبي وليس تحديديا بحيث لا يجوز النقص عنه بشيء يسير

138
00:46:50.600 --> 00:47:13.800
كما قال شيخنا فلا يظر نقص يسير   نعم قنضته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم

139
00:47:14.150 --> 00:47:34.650
الان انتهينا من التعريف عادة الشيخ يذكر تعريف ثم الحكم ثم الدليل كما هنا تعريف ثم حكم ثم الدليل. الحكم فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمينا وعذرة المائعة او الجامدة اذا ذهبت فيه فلم تغيره فطهور

140
00:47:35.450 --> 00:47:54.850
هذه العبارة للمؤلف يعني بينت عدة مسائل المسألة الاولى ان الماء الكثير. اذا وقعت فيه نجاسة الم تغيره فهو طهور ولو وقعت فيه المسألة الثانية ان الماء اذا تغير بالنجاسة

141
00:47:55.000 --> 00:48:13.200
فهو نجس المسألة الثالثة وهي المقصودة ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس وان لم تغيره وهي التي يسمونها بمجرد الملاقاة وهي التي يسمون هذه المسألة النجاسة بمجرد

142
00:48:13.500 --> 00:48:31.250
الملاقاة عبارة المؤلف اشتملت على هذه الثلاث مسائل على هذه الثلاث مسائل نبدأ بالمسألة الاولى الماء الكثير الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو طهور قولا واحدا في المذهب

143
00:48:32.350 --> 00:48:44.500
الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور قولا واحدا في المذهب لم يختلفوا وليس عن احمد روايات الصورة واضحة عندهم ما دام كثير ولم يتغير لا اشكال

144
00:48:45.350 --> 00:49:09.800
الماء القليل والكثير اذا تغير بالنجاسة كما سيأتينا فهو نجس بالاجماع بالاجماع داخل المذهب وخارج المسألة الاخيرة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس فهو نجس هذه المسألة فيها عن احمد روايتها

145
00:49:11.550 --> 00:49:35.800
منصوصتان وعرفنا الان فائدة قولهم منصوصتان لماذا يريدون والله اعلم انه اذا قالوا رواية منصوصة يعني ليس فيها الاحتمالات التي مرت معنا في بعظ الروايات رواية منصوصة واضحة فعلى هذا تكون يكون قولهم رواية منصوصة اقوى من رواية مطلقة

146
00:49:37.350 --> 00:50:02.700
فيه روايتان منصوصتان. الرواية الاولى انه ينجس وهو المذهب واختارها الاكثر وعليها عامة الحنابلة فهي المذهب بلا اشكال فهي المذهب بلا اشكال الرواية الثانية انه لا ينجس الا بالتغير وهذه رواية منصوص عن احمد

147
00:50:04.250 --> 00:50:26.650
وهذه الرواية اختارها الاقل  ممن اختارها بحسب نقل آآ  مرداوي ابن عقيل والشيخ تقي الدين  هذه الرواية موافقة لمذهب مالك  هنا بلاحظ انه الرواية التي اختارها ابن عقيل ليست هي المذهب

148
00:50:27.750 --> 00:50:49.350
مع ان ابن عقيل له قيمته وثقله في المذهب والسبب والله اعلم ان الرواية الاولى الذين اختاروها اكثر وهي اشهر الشهرة بالنسبة للرواية والكثرة بالنسبة لي لمن اختارها فاذا كانت الرواية اشهر

149
00:50:49.500 --> 00:51:05.950
والذين اختاروها اكثر صارت هي مذهب بلا تردد صارت هي الاصل الاصل انها هي المذهب بلا تردد فهنا واضح معنى مسألة انه المذهب هو ان الماء المذهب المعتمد اللي عليه اكثر الحنابلة ينجس

150
00:51:06.650 --> 00:51:26.350
بمجرد الملاقاة ولم يؤثر عليهم وجود ابن عقيل في ضمن من اختاروا الرواية الاولى للاسباب التي ذكرت ثم بدأ المؤلف بالادلة قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتيه لم ينجسه شيء

151
00:51:26.600 --> 00:51:46.200
في رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي نعم هذا هو دليل الحنابلة الحنابلة استدلوا بهذا الدليل الصريح فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء القليل والكثير

152
00:51:46.950 --> 00:52:02.400
ولا يعلم لهذا التفريق فائدة الا الاختلاف في الحكم بين القليل والكثير  واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

153
00:52:03.500 --> 00:52:24.000
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا الحنابلة قالوا هذه الاحاديث الثلاثة حديث القلتين والقائم من النوم وبلوغ الكلب ادل دلالة واضحة على ان الماء القليل يتأثر وان لم يتغير

154
00:52:24.850 --> 00:52:38.450
لان الاحاديث امرت امرا عاما بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ فاغسلوه سبعا ان تغير

155
00:52:38.900 --> 00:52:53.750
ولم يقل اذا لا تغمس يدك فان غمستها ولم يتغير لم يظر. وانما جاءت هذه الاحاديث مطلقة وهي تدل دلالة واضحة على ان الماء القليل وهذا استدلال مهم الماء القليل

156
00:52:54.000 --> 00:53:09.100
يتأثر بالنجاسة وان لم يتغير وان لم يتغير وهذا استدلال قوي استدلال من حيث هو بغض النظر عن الراجح هو استدلال قوي باستدلال قوي فهذه الاحاديث اذا اجتمعت على هذا المعنى

157
00:53:09.400 --> 00:53:27.000
فانه آآ اي يعني يولد قوة بالاستدلال وهذا الذي يعني جعل اكثر الحنابلة وهذا اللي جعل اكثر رواية للامام احمد وجعل اشهر رواية الامام احمد على ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة

158
00:53:27.050 --> 00:53:43.750
وهذا كما ترون يعني حقيقة الاستدلال ليس ضعيفا الاستدلال ليس ضعيفا التفريق بين القليل والكثير اه من حيث هذه الادلة فيه قوة فيه قوة واضحة جدا كما قلت المؤلف اذا عرف وذكر الحكم ما استدل

159
00:53:43.950 --> 00:54:00.950
يذكر ايش احسنت يجيب عن ادلة اخرين فهو الان سيجيب ايوه وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديد الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

160
00:54:01.250 --> 00:54:19.700
يحملان على المقيد السابق وانما خصت طيب لا الان الشيخ يقول كانه يقول ولا يعترض على هذا الاستدلال بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء لماذا لا يعترض به؟ لانه يقول يحملان على المقيد السابق

161
00:54:19.900 --> 00:54:48.950
فهو يقول ان حديث ان الماء طهور مطلق ويقيده حديث القلتين واضح ويقيده حديث القلتين. هذه طريقة الشيخ في منتهى الايرادات مؤلف منتهى الايرادات توحي طريقة الشيخ هنا منصور طريقة الشيخ ابن قدامة يقول لا يقول هذا ليس من باب المطلق المقيد وانما من باب العام والخاص

162
00:54:49.550 --> 00:55:03.800
فحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيعان ويخصصه اذا بلغ ما قلة عين حديث قلة عين يقول هذا من باب العام الخاص فاذا عندنا بعض الحنابلة يجعلهم باب المطلق والمقيد

163
00:55:03.950 --> 00:55:23.950
وبعضهم يجعله من باب العام والخاص الان نحتاج انا نعرف ما الفرق بين المطلق والعهد المطلق يتعلق بالصفات والعام يتعلق بالافراد المطلق يتعلق بالصفات للحديث عتق الرقبة والعام يتعلق بالافراد

164
00:55:24.250 --> 00:55:44.100
فاذا العام عمومه شمولي يشمل الافراد بينما المطلق عمومه بدلي يعني اه يجزئ اي واحد من الموصفات بالاظافة الى قظية وهو انهم ذكروا ان من ظابط المطلق انه لا يأتي معرفة لا بد ان يكون منكرا منكرا

165
00:55:44.550 --> 00:56:03.600
من خلال هذا الكلام تبين ان كلام ابن قدامة اوجه وان هذا ليس من الباب المطلق المقيد وانما من باب العام والخاص وانما من باب العام والخاص فاذا ان الماء طهور لا ينجسه شيء

166
00:56:03.850 --> 00:56:24.900
عام يخص بحديث القلتين يخص بحديث القلتين هكذا تعامل الحنابلة مع هذه النصوص من باب الفائدة الذين يرون ان الماء اه ينقسم الى قسمين يعني تعاملوا معها بطريقة اخرى فقالوا انه هذا مفهوم وهذا منطوق

167
00:56:25.150 --> 00:56:44.850
وان القاعدة الاصولية تقول ان المنطوق يقدم على المفهوم فعرفنا الان اهمية واثر القواعد الاصولية في الترجيح بين المسائل. يبقى انه انت كفاهم لاصول الفقه تعرف انه هل الاولى هنا ان نطبق قاعدة العام والخاص

168
00:56:44.950 --> 00:57:03.650
او ان نطبق قاعدة المفهوم والمنطوق واضح ولا لا؟ الامام احمد بالرواية المشهورة يرى تطبيق قاعدة العام والخاص فهو النطق المقيدي يعني المعنى متقارب يبقى المعنى متقارب بينما الذين يرجحون مثل ابن عقيل

169
00:57:03.900 --> 00:57:26.150
شيخ بن قضاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرون انه يقدم يتعامل معها هنا بالمنطوق والمفهوم اه كما قلت ليس هذا الدرس للترجيح بقدر ما هو لبيان القواعد والتطبيقات وطريقة الحنابلة فالان نحن بينا هذا الامر بوضوح ان شاء الله

170
00:57:26.250 --> 00:57:48.550
فعرفنا الان وجهة نظر الحنابلة وكيف يتعاملون مع هذه النصوص وكما قلت انا من وجهة نظري طريقة الشيخ منصور رائعة جدا في حكاية الخلاف وفي ترتيبه وفي رده على المخالف لا سيما وانه استطاع ان يشمل او يجمع اطراف هذه المسألة في كلمات

171
00:57:48.550 --> 00:58:08.900
يسيرة الحقيقة الشيخ منصور آآ بارع وعبارته رائقة جدا ويستحق ان يكون في قول من الاقوال خاتمة المتأخرين الحنابلة كم سيأتينا تحق يعني له له المنزلة هذي كبيرة يعني يقولون ختم المتأخرون

172
00:58:09.150 --> 00:58:23.650
به وهذه اه يستحق الحقيقة ولكن سيأتي التعليق كونه يستحق لا يعني ان هذا هو القول الراجح طيب اذا الان انتهينا من هذه المسألة وهي الاستدلال انتقل لسبب التخسيس نعم

173
00:58:24.100 --> 00:58:47.700
وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الفاظ الحديث ولانها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار طيب قوله وانما خصت القلتان بقلال هجر يساويه اذا قلنا لماذا حمل الحديث على قلل هجره

174
00:58:48.700 --> 00:59:09.500
لماذا؟ حملنا الحديث على قلال الاجر الجواب على سبب حملنا الحديث والحقيقة ان التعبير لماذا حملنا الحديث على قيل الهجر انفع في الفقه بان هذه الاشكالية انما هي لو قال الانسان لماذا تحملون الحديث على هذا على قلال معينة لم يأتي لها ذكر

175
00:59:09.550 --> 00:59:29.900
الجواب من من ثلاثة اوجه كما ذكر المؤلف. الوجه الاول ما هو ان قلال هجر جاءت في بعض الفاظ الحديث الوجه الثاني مشهورة الصفة الوجه الثالث معلومة المقدار ويكمل الوجه الاخير فلا يختلف فيها

176
00:59:30.850 --> 00:59:47.700
ولا ان تربط الحكم بمقدار لا يختلف فيه ولا ينازع فيه خير من ان تربطه بشيء مختلف فيه ويتنازع فيه فاذا هذه ثلاث اسباب لحملنا الحديث على قلال معينة مع ان الحديث خرج مخرج العموم. نعم

177
00:59:48.350 --> 01:00:08.500
قال ابن قال ابن جريج رأيت خلال هجر ارأيتم قلنا تسع قربتين وشيئان والقربة مئة رطل بالعراق والاحتياط ان يجعل الشيء نصف فكانت القلتان خمسمئة بالعراق نعم هذا بيان لماذا نجعله خمس مئة

178
01:00:08.650 --> 01:00:29.100
خمسمئة آآ خمس مئة رطل بالعراق هو كما شرح الشيخ ان نجعل اه الشيء نصفا فيكون المجموع هذا الذي ذكره خمسة مئة العراقي وطبعا هذا التحديد ترى هو هذا التحديد هو اصل التحديدات المعاصرة فالذين كتبوا في

179
01:00:29.200 --> 01:00:43.500
لنقل الموازين القديمة الى الموازين المعاصرة انتقلوا من هذا التحديد من هذا التحديد وهذا التحديد بالمناسبة فيه خلاف فيه خلاف حتى عن الامام احمد احيانا يقول الامام احمد هو اربع مئة رطل فقط

180
01:00:43.600 --> 01:00:59.200
لكن لا نريد ان ندخل في هذه القضية التي هي التقدير لان التقديرات كما قلت انتهى وضعها واستقرت واصبحت اه يعني معمولا بها في البلدان وحولت الان من خلال دراسات كثيرة الى الموازين المعاصرة. لكن السؤال

181
01:00:59.700 --> 01:01:16.700
لماذا جعلوا الشيء نصفا؟ احتياطا كيف هذا صار احتياطا؟ قالوا لان الشيء في لغة العرب اقصى ما يطلق عليه النصف وهو يطلق غالبا على ما دون النصف فصار اعتباره نصفا لا شك انه احتياط تام احتياط تام

182
01:01:16.750 --> 01:01:34.000
نعم اقرأ وخالطه البول او العذرة من ادمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه

183
01:01:34.100 --> 01:01:51.900
ينجس ينجس ببول ادمي او عذرة المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو بلى قلتين او طيب وهو قول نعم وهو قوله ولو بلغ ولو بلغ قلتين وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين

184
01:01:52.050 --> 01:02:08.450
المبدع يكفي ايوه يكفي يكفي ان هذا في الاستدلال يا ابو الان يقول الشيخ او خلطه البول او العذر انتقل المؤلف بعد ان قرر القاعدة العامة الى نوع مخاص من النجاسات يختلف حكمه عن حكم باقي النجاسات

185
01:02:08.550 --> 01:02:28.800
وهو البول والغائط فالبول والغائط عند المؤلف بمجرد وجوده في الماء تسير قليل ينجس تغير او لم يتغير الا صورة واحدة وهي ما شقنا زعرا طيب الان هذه المسألة فيها عن احمد روايتان

186
01:02:29.750 --> 01:02:51.950
الرواية الاولى هو ما ذكره المؤلف انه ينجس بالبول والغائط مطلقا يندس بالبرو والغائط مطلقا هذه الرواية عن الامام احمد اختارها من وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين نسمع عبارات آآ مشايخ المذهب يقول الشيخ ابن قدامة

187
01:02:52.300 --> 01:03:15.000
لاحظ اكثر الروايات اكثر الروايات ان البول والغائط ينجس الماء الكثير ويقول آآ الشيخ ناظم المفردات الاشهر انه ينجس ويقول ابن عبيدان عن هذه الرواية اختارها الشريفان والقاظي والخرق وشيوخ اصحابنا

188
01:03:15.200 --> 01:03:31.800
قال الشيخ الزركشي هي اشهر الروايتين عن احمد نقلا واختارها الاكثرون قال الشيخ تقي الدين اختارها اكثر المتقدمين وقال الشيخ الزركشي واكثر المتوسطين كالقاضي والشريف الى غيره اذا هذه الرواية

189
01:03:32.350 --> 01:03:49.650
الحقيقة انها فيها الصفتان الاشهر رواية والاكثر اختيارا الاشهر رواية والاكثر اختيارات معنى ان هالاشهر رواية يعني اكثر روايات الامام احمد على على هذا على هذا القول اكثر رواية الامام وانما

190
01:03:49.650 --> 01:04:13.350
عنه بعض الروايات تخالف هذا القول. ولهذا اختار هذا المذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين سنتحدث عن المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين لكن بشكل مختصر لكن بعد ان نستكمل المسألة. ستأتينا الرواية الثانية في كلام الشارح ولذلك نذكرها الان. سيذكرها الشيخ منصور. طيب الاستدلال لهذه الرواية

191
01:04:13.350 --> 01:04:32.300
اقرأ ايوا قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذين يجري ثم يغتسل منه متفق عليه طيب سنذكر كيفية الاستدلال في بهذا الحديث

192
01:04:33.000 --> 01:05:10.100
هل احد يستطيع يعبر لنا عن كيفية الاستدلال بهذا الحديث كيف نستدل بهذا الحديث بطريقة علمية اصولية ها  صحيح الى حد كبير كلامك سليم جدا احنا نقول ان هذا الحديث حديث ابي هريرة

193
01:05:11.550 --> 01:05:37.800
يدل على ان البول يؤثر في الماء القليل والكثير فهو مقيد لحديث القلتين واضح فهو مقيد لحديث القلتين فنقول مقيد كيف لحديث القلتين؟ نقول حديث قلتين في كل النجاسات وحديث ابي هريرة في هذين النوعين من النجاسة. البول والعذرة المائعة

194
01:05:38.000 --> 01:05:52.100
وهذا كلام يعني الحنابلة فيه قوة في من حيث الاستدلال فيه قوة. فنقول حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة مقيد لعموم حديث ابي فذاك يحمل على سائر النجاسات وهذا يحمل على

195
01:05:52.850 --> 01:06:08.400
نجاسة معينة ولذلك كما قلت لكم انه من قاعدة الامام احمد انه يقول لا اظرب الاحاديث بعظها ببعظ فهذا له وجه وهذا له وجه هو يطبق قاعدته الان فيقول حديث آآ قلتين في سائر النجاسات وحديث

196
01:06:08.450 --> 01:06:23.350
اه ابي هريرة في نوع معين من الجهات وهي البول وايش؟ والغائط هذا تقرير آآ الحنابلة ثم آآ ايضا ذكر الدليل الثاني وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه

197
01:06:23.550 --> 01:06:42.250
سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها. طيب هو الحقيقة الشيخ يعني الساق هنا رواية الخلال في المغني سياق الرواية افضل كان كان ينبغي على الشيخ منصور ان يأتي بها هكذا كما في المغني

198
01:06:42.600 --> 01:06:59.750
في المغني يقول قال الخلال حدثنا عن علي باسناد صحيح انه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم ان ينزفوها ومثل ذلك عن الحسن البصري فالان فيه تصريح بان الخلال يحكم على هذا الحديث بانه

199
01:06:59.800 --> 01:07:16.700
صحيح فالشيخ يعني هنا يقول وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل المهم السياق اللي ابن قدامة افضل وكان يحسن به ان يأتي بسياق الخلال كما هو طيب اذا للحنابلة على هذا التفريق

200
01:07:17.200 --> 01:07:33.900
بانواع النجاسات دليلان. حديث ابي هريرة واثر ايش علي لان الامام احمد يأخذ بالنصوص ويأخذ باثار الصحابة. فهذه الرواية هي الاشهر وهي التي تجري على قواعد الامام احمد ثم ذكر الرواية الاخرى ايوة

201
01:07:34.000 --> 01:07:53.850
وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير قال في التنقيح ترى واكثر المتأخرين وهو اظهر انتهى لان نجاسة ابوي الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم. هنا

202
01:07:54.200 --> 01:08:22.000
وبس للشيخ منصور استدل للرواية الثانية اليس كذلك؟ عادة القول الذي يخالف ما ذكره المؤلف الماتن يجيب عن اشكالاته هنا يستدله لماذا لانه يتبناه لانه يتبناه لانه يرى انه هو من جملة المتأخرين الذين يختارون هذا هذه الرواية. الحاصل. الرواية الثانية عن الامام احمد التي يشير اليها انه لا ينجس

203
01:08:22.400 --> 01:08:43.450
وان البول والغائط حكمه حكم باقي النجاسات وهذه رواية منصوصة عن الامام احمد من الذي اختارها؟ اختارها هؤلاء ابو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد والمرداوي هؤلاء لا وغيرهم لكن انا اذكر اهمهم

204
01:08:44.200 --> 01:09:06.500
وهؤلاء الذين اختاروا الرواية الثانية وبسبب هؤلاء صار المذهب عند المتأخرين يخالف المذهب عند المتقدمين والمتوسطين بسبب فيما يبدو لي بسبب قوة الذين اختاروا هذه الرواية من المتأخرين. فمعهم يعني ثلاثة كل واحد له اه

205
01:09:06.600 --> 01:09:20.950
تقله في المذهب ابو الخطاب وبن عقيل ومعهم المجد والموفق الذين يعتبر قولهم هو المذهب في فترة من الفترات اي قول يتفق عليه المجد والموفق في عند المتوسطين يكون هو المذهب

206
01:09:21.200 --> 01:09:36.800
فالظاهر والله اعلم ان سبب مخالفة المتأخرين لجمهور المتقدمين ولعامة الروايات المنصوصة عن الامام احمد هو متابعة المحققين الذين اجتمعوا على هذا القول ولا يبدو لي ان هناك اي سبب اخر

207
01:09:36.900 --> 01:09:59.500
لا يبدو ان هناك اي سبب اخر بعبارة اخرى ليس السبب النظر لروايات الامام احمد ولا لقواعد المذهب ولا لقواعد المدى فان روايات الامام احمد وقواعد المذهب تؤيد المتقدمين والمتوسطين. ونحن لا نتحدث عن الراجح وانما نتحدث عن المذهب

208
01:09:59.600 --> 01:10:15.450
في الحاصل انه الى هذا المذهب ذهبوا رحمهم الله  دليلهم هو ما ذكر الشيخ منصور هنا اه لان بول الادمي لا يعقل ان يزيد على بول الكلب مع ان الجواب عن هذا

209
01:10:15.900 --> 01:10:33.250
عن هذا الاستدلال سهل هو ان نقول انه هذا الحكم امر لا يعرف بالعقل هذا الحكم امر لا يعرف بالعقل وانما هذه نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقول وكما سيقول المتأخرون ايضا نحنا

210
01:10:33.800 --> 01:10:51.150
اذا خلت المرأة بالماء سيأتينا يقولون تعبدي. طيب هنا نفس الشيء نقول هذا حديث ابي هريرة حديث في الصحيح ويجعل لحكم بول حكم خاص فكذلك هذا انا اريد ان ابين وجهة نظر المتقدمين والمتوسطين

211
01:10:51.200 --> 01:11:14.350
والحاصل انه شئنا او ابينا صار المذهب عند المتأخرين هو هذا. مع العلم انه اه نلاحظ انه الشيخ الان  يرجح هذا مع العلم انه عادته يعني الشيخ المرداوي عادته متابعة متابعة يعني الجماهير والجم الغفير

212
01:11:14.350 --> 01:11:34.150
الذين معهم ابو يعلى وغيره من المتقدمين المحررين لكن يعني يبدو ان هنا بهذا السبب آآ انتقل الى هذا القول آآ باقي مسألة المتقدمين والمتأخرين آآ  تريدون ان نأخذها ولن نجعلها

213
01:11:36.000 --> 01:12:01.250
طيب الان المتقدمين والمتأخرين اصطلح الحنابلة على تقسيم العلماء الى ثلاث طبقات المتقدمون والمتوسطون المتأخرون ويوجد في المذهب اختلاف في تحديد هذه الطبقات فالمشهور انه من الامام احمد الى قظي ابي يعلى متقدمون

214
01:12:01.850 --> 01:12:23.850
من ابي يعلى الى الموفق ابن قدامة متوسطون من الموفق الى اخر شيء متأخرون واضح طيب في قول اخر يعني يبدو انه غير مشهور يقسمهم تقسيم اخر يقول من تلاميذ الامام احمد الى ابن حامد

215
01:12:24.850 --> 01:12:51.350
متقدمون من تلاميذ ابن حامد اله بن مفلح صاحب المبدع متوسطون من المرداوي الى بعضهم قال الى الاخر بعضهم قال الى الشيخ منصور هؤلاء المتأخرون واضح تتفق التقسيمات على انه يعني

216
01:12:51.450 --> 01:13:11.200
مفهوم التقسيمات انه ان ان المتأخرين ينتهون بطبقة معينة يعني ما يستمر الوضع فالمعاصرون مثلا آآ هم من المتأخرين الحنابلة لكن ليسوا من المتأخرين الذين لهم رأي في في المذهب

217
01:13:12.250 --> 01:13:30.700
بل انا يبدو لي ان المذهب استقر تماما وانتهى التغيير من بعد آآ الشيخ الحجاوي والفتوحي بعدهم انتهى يعني انا ما اعرف وهذا سيأتينا من خلال ايضا دراسة الروض ما اعرف مثلا ان الشيخ منصور

218
01:13:30.750 --> 01:13:51.200
يعني صار له قول صار هو المذهب وكان هو المذهب لكن الحجاوي مثلا مر معنا الان انه كان له اختيار صار هو المذهب لانه رجل له شأن في المذهب هو الشيخ منصور له شأن لكن اقصد انه انه يعني استوى المذهب واستقر بعد هذين الرجلين وصارت

219
01:13:51.200 --> 01:14:15.550
مؤلفاتهم هي المؤلفات التي يعتمد عليها الحنابلة وهذا في الواقع لا بد منه لو قلنا ان كل متأخر يبي يجي ويصير له مذهب ما استقر المذهب اليس كذلك؟ كل واحد يجي يعني اذا يأتي بعظ المعاصرين ويقول انا والله اه يعني انا ارى ان المذهب انه انه هذا لا يكره وهذا يكره ان

220
01:14:15.550 --> 01:14:29.100
ان مثلا الماء المستعمل في طهارة مستحبة انا ارى انه مو بمكروه انا ارى ان المذهب انه موب مكروه ان ارى ان المذهب انه ليس بمكروه لكن المذهب استقر انتهى

221
01:14:29.400 --> 01:14:45.150
ترى او ما ترى هذا لا يقدم ولا يؤخر واظح ولا لا وهذا في الحقيقة فيه ظبط فيه ظبط للاقوال التي تنسب للحنافلة بقينا في موظوع وهو ان الشيخ بكر ابو زيد

222
01:14:45.900 --> 01:15:10.650
في كتابه المدخل هو كتاب مهم جدا لما تكلم عن الطبقات اه ذكر في كل طبقة المشاهير بالنسبة لطبقة المتقدمين فالمشاهير فيها الامام احمد وابناؤه واصحاب الرواية وكلهم مشاهير ومعروفين

223
01:15:11.150 --> 01:15:30.850
وهو ذكرهم لكن بالنسبة لطبقة المتوسطين التي قلنا انها تبدأ من تلاميذ الشيخ الحسن ابن حامد ويقول هو لاحظ عبارة الشيخ وتنتهي اه انا اعتبر انه هذا العرظ اللي ذكره الشيخ بكر يعطي تصور عن المذهب

224
01:15:31.300 --> 01:15:51.600
ويجعلك ترسم خريطة لعلماء المذهب وكيفية يعني آآ انتقال علم بينهم ورموز كل طبقة باختصار يقول تنتهي هذه الطبقة بوفاة اه مجتهد المذهب البرهان ابن مفلح صاحب المبدع. لكن ثم قال

225
01:15:51.850 --> 01:16:16.450
ورأس هذه الطبقة ورأس هذه الطبقة ورئيسها تلميذه الاكبر حامل لواء المذهب وشيخه وناشره في زمانه الامام المجتهد القاضي ابو يعلى الفراع هذا رأس الايش المتوسطين محمد ابن حسين والفران نسبة الى خياطة الفراء وبيعها وهو يقول

226
01:16:16.600 --> 01:16:34.000
وهو اول حنبلي ولي القضاء اول حنبلي ولي القضاء على حسب هو وهو ايضا اول حنبلي اه اهله اه اول حنبلي من اهله هو الشيخ قاضي ابو يعلى اول حنبلي من اهله اذ كان ابوه

227
01:16:34.100 --> 01:16:51.250
الحسين من علماء الحنفية وجده لامه من اهل الرواية يعني ليس في بيته حنبلي ثم صار هو علم يعني علم كبير في في ثم يقول الشيخ في كلمة يقول الشيخ بكر وهذه الطبقة

228
01:16:51.300 --> 01:17:18.850
حافلة بشيوخ الاسلام والائمة الكبار وبيوت الحنابلة في العراق والشام ففيها زينة الدنيا وبهجتها في زمانهم المقدسة ثم الصالحيون واخص منهم ال قدامى ومنهم سمع الفقه وبصره في زمانه الموفق ابن قدامة قال عنه ابن غنيمة ما اعرف احدا في زماننا ادرك درجة الاجتهاد الا الموفق

229
01:17:19.200 --> 01:17:37.950
وشيخه ابن المني نصر ابن فتيان ابن مطر النهرواني هذا الشيخ يقول عنه ابن رجب آآ نقلا عن ابن الحنبلي افتى ودرس نحو من سبعين سنة ثم قال وسمعت الشيخ الامام جمال الدين ابن الجوزي وقد رآه يقول انت شيخنا

230
01:17:37.950 --> 01:18:02.000
ها واضر بعد الاربعين وثقل سمعه وكانت تعليقة الخلاف على ذهنه وفقهاء هذا بيت القصيد وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون اليه والى اصحابه المتكلم الان ابن الحنبلي يقول كل الحنابلة في زماننا انما هم اما تلاميذ له او تلاميذ

231
01:18:02.450 --> 01:18:19.200
لتلاميذه تعقب عليه ابن رجب وقال والى يومنا هذا الامر كذلك. هو يقول والى يومنا هذا الامر كذلك. فان اهل زماننا انما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب الى الشيخين. موفق الدين المقدسي ومجد الدين ابن تيمية الحراني

232
01:18:19.250 --> 01:18:36.750
فاما الشيخ موفق الدين فهو تلميذه وعنه اخذ الفقه واما ابن تيمية فهو تلميذ تلميذه ابي بكر محمد ابن الحلاوي ثم قال الشيخ وفيها ال تيمية النميريون نسبا الحرانيون مرضيا الى اخره ثم ذكر آآ يعني

233
01:18:37.600 --> 01:18:54.450
اه طبقة هؤلاء واطال انا قرأت جزء يسير فقط لترغيبكم بقراءة هذا المقطع فيه آآ اظاءة رائعة على آآ ائمة المذهب ودرجتهم في الفقه واتباع الناس اليهم واخترت هذه القظية

234
01:18:54.450 --> 01:19:09.200
بركة العلم هذا الرجل كل الحنابلة الى المجد وهم كل الحنابلة تلاميذه او تلاميذ تلاميذه وهذه لا شك انها من ابرك ما يكون من نشر العلم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا واياكم

235
01:19:09.200 --> 01:19:16.450
العلم وان يرزقنا شكر نعمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين