﻿1
00:00:14.050 --> 00:00:34.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو اللقاء الاخير ان شاء الله في شرح زاد للشيخ آآ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به الانس والجان. وكنا قد وقفنا في شرح قول

2
00:00:34.050 --> 00:00:54.050
الماتن آآ واخذ الحصى وعدده آآ سبعون بين الحمص والبندق. فنبدأ على بركة الله في ذكر صفة الحج والعمرة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

3
00:00:54.050 --> 00:01:14.050
اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى يأخذ حصى الجمار من طريقه ما بين مزدلفة ومنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ان اخذ الحصى

4
00:01:14.050 --> 00:01:34.050
وقل له للايام كلها وعدده سبعون لمن اراد ان يتأخر او تسعة واربعون لمن اراد ان يتعجل ان اخذه كله من مزدلفة او اخذه من الطريق ما بين مزدلفة ومنى او اخذه من منى فكل هذا جائز والامر واسع والحمد لله. ولكن

5
00:01:34.050 --> 00:01:54.050
الاولى ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة. واما بقية الحصى فانه يأخذها من منزله في منى كل يوم بيومه لان هذا ايسر له ولا يلزم ان يلقطه جميعا من مزدلفة بل يأخذ

6
00:01:54.050 --> 00:02:14.050
الحصى من مزدلفة او من الطريق او من منى الامر في هذا واسع. يعني جمع الحصى لا يقال انه سنة من مزدلفة. وانما يقال ان الانسان السنة في حقه ان يجمع حصاة كل يوم

7
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
في يومه وهو ذاهب الى منى. هذا هو هذا هو السنة. لو جمع الكل من مزدلفة لا لو جمع الكل من منا لا يظر. الامر واسع كما قال الشيخ. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم ذكر مقدار حجم الحصى الذي

8
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
يرمى به قال بين الحمص والبندق. قال الحمص هو الحب المعروف والبندق شيء يعمل من الطين يرمى به الطيور. وهو اكبر من حمص بقليل فلا يبالغ في الحصى فيأخذ حصى كبارا لان هذا من الغلو. بل يأخذ حصى على قدر اكبر من الحمص

9
00:02:54.050 --> 00:03:14.050
على قدر اكبر من الحمص او حب الفول بقليل. هذا مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس هذه الحصيات التي هي اكبر من الحمص اخذها صلى الله عليه وسلم وقال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو. فانما اهلك من

10
00:03:14.050 --> 00:03:34.050
كان قبلكم الغلو فلا يرمي بحصى كبار لان هذا من الغلو ولا يرمي بحصى اصغر من الحمص لان هذا خلاف السنة وانما خذوا قدر الحصى الذي وصف في الحديث والذي رمى به صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحصيات او الجمرات يسميها بعض

11
00:03:34.050 --> 00:03:54.050
الناس التي ترمى تكون مثل حبة الحمصة حب الحمصة معروفة اللي يصنعون منها الحمص ومثل حب فندق البندق ايضا نبت معروف يخرج منه آآ يعني آآ شيء سميك يكون فيه لب او كما

12
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
قال الشيخ ان المراد البندق هو الحجر الذي يعمل من الطين يرمى به الطيور لكن الاول هو المشهور. الحمص والبندقة او الحمصة وحبة الفول. او يكون بين قدر آآ انملة الخنصر

13
00:04:14.050 --> 00:04:34.050
من صاحب اليد المتوسط وبين قدر الابهام لصاحب اليد المتوسط. هذا هو الذي يضبط به الجمار التي يرمى بها. هنا قول الشيخ لقط له ابن عباس هذا هو المشهور. لكن هذا فيه نظرة. الصواب

14
00:04:34.050 --> 00:04:54.050
ان الذي لقط له الحصى هو الفضل ابن عباس. واما ابن عباس فقد كان صغيرا يردف وانما الذي كان يسوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويردف واردفه النبي هو الفضل ابن عباس واسامة ابن زيد. لو قال لقد لو

15
00:04:54.050 --> 00:05:14.050
قائل من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في تنقلاته في المناسك ماذا تقول؟ الفضل ابن عباس اسامة ها واسامة ابن زيد. نعم. احسن الله اليكم. قال فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر

16
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات قال حفظه الله. فاذا وصل الى منى وحدودها ما بين وادي محسر الى جمرة العقبة هذا من الشرق الى الغرب وحدودها شمالا وجنوبا بين الجبال المحيطة بها. وما اقبل من الجبال المطلة عليها من جميع الجوانب كله من

17
00:05:34.050 --> 00:05:54.050
واما ما بعد جمرة العقبة مما يلي مكة فانه خارج منى. فاذا وصل الى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الاخيرة مما يلي مكة سميت بجمرة العقبة لانها كانت تحت طريق يصعد في الجبل. والعقبة هي الطريق للجبل ثم ازيل الجبل

18
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
من اجل التوسعة وتسمى الجمرة الكبرى. ولا يرمي في يوم العيد غيرها. فاذا وصلها فانه يرميها بسبب حصيات. بالنسبة منى حدودها من الشرق من الشرق اللي هي من جهة عرفات. من الشرق يعني من جهة

19
00:06:14.050 --> 00:06:44.050
عرفات يحجها الوادي اللي هو وادي محسر ومن الغرب يحدها كما قال الشيخ يعني اه العقبة. واما شمالا وجنوبا فحدودها شمالا وجنوبا الجبال المحيطة بها. الجبال المحيطة بها جاية بالطريقة هذي. الجهة التي في منى

20
00:06:44.050 --> 00:07:04.050
هي من منى رأس الجبل من منى. اذا نزل الانسان الى جهة اه اه ما يسمى اليوم مثلا عزيزية او آآ اماكن جديدة اليوم النسيم مثلا فهذا الان ليس من داخل حدود

21
00:07:04.050 --> 00:07:24.050
آآ منى نفس القضية من الجهة الثانية اذا صعد الانسان بحيث وصل الرأس للجبل ويرى منى فهو في حدود منى اذا كان من الجهة الثانية بحيث راه المنى فليس ذاك من جهة منى. نعم. احسن الله اليكم قال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاه

22
00:07:24.050 --> 00:07:44.050
قال حفظه الله صفة الرمي ان يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يضع الحصيات وضعا في الحوض. فان هذا لا يكفيه لانه لا يصدق عليه الرمي بل يرميها رميا بان يرفع يده مع كل حصاة ويبالغ في الرفي حتى يرى بياض ابطه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا

23
00:07:44.050 --> 00:08:04.050
اقوى في الرمي؟ قال متعاقبات واحدة بعد الاخرى فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه ذلك الا عن حصاة واحدة فقط بل لابد ان تكون كل حصاة متفردة في الرمي. ويتعاقب الحصى الى ان يكمل سبعا ويسن ان يكبر مع كل حصاة بان يقول

24
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
الله اكبر. اذا هنا الامر الاول يجعل الحصى بين الابهام والتي تلي الابهام وهي المسبح هكذا. يأخذ الحصاد ضيعت وذكر بعضهم انه يأخذ الحصيات هكذا. لكن هذا فيه نذر. الصواب وضع الحصاة بين الابهام

25
00:08:24.050 --> 00:08:44.050
والتي تليها بالطريقة هذه ثم يرفع يده حتى يرى بياض ابطه لو كان محرما ثم يقول الله اكبر ولا لا يوجد بسملة الله اكبر يرميها رمية. اما لو وضع هكذا او وضع دفعة واحدة فهذا لا يجزي اه

26
00:08:44.050 --> 00:09:04.050
الوضع لا يجزئ ورميها دفعة واحدة بهذه الطريقة ايضا لا يجزي الا عن حصاة واحدة. نعم. احسنت الله اليكم قادمات اللي عنده سؤال يكتب بعد الدرس يسألني لانه عشان نبي نخلص اكتب عشان لا تنسى نعم قال الماتن

27
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
الله ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية. قال حفظه الله ولا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رماها بقطع حديد او رماها بقطع خشب او بقطع من بقطع من الطين او بزجاج فانها او بنواة تمر او بنواة تمر او بطين

28
00:09:24.050 --> 00:09:44.050
او برمل او بتراب فهذا لا يجزئ. نعم. احسن الله اليكم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم وكذلك لا يجزئ الحصى الذي رمي به واستعمل قبله. لانه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانية مثل ماء الوضوء

29
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
اذا توضأ به انسان فانما تساقط من اعضاء المتوضئ لا يستعمل مرة ثانية في وضوء اخر. لانه اصبح ماء مستعملا هذا هو قول جمع من الفقهاء من الحنفية والحنابلة. ان ما استعمل في العبادة الماء المستعمل في عبادة

30
00:10:04.050 --> 00:10:24.050
لا يستعمل مرة اخرى. والذي عليه جمهور العلماء ان المال مستعمل في العبادة والطاعة اذا لم يرى عليه النجاسة فانه طاهر. فبناء على هذا يجوز استخدامه مرة اخرى. وهذا هو الصواب. وانما الذي لا

31
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
في الرمي هو ان يأخذ الحصاة من مرجم. لو انه اخذ حصاة قد سقطت استخدمت وليست في المرمى لا يظره. نعم. لو ان الدولة جمعت الحصيات للعام الماظي ثم جاءت

32
00:10:44.050 --> 00:11:04.050
هذه السنة وضعتها في اكياس واستخدمها الناس ما يضر. ما في دليل على انه لا يجوز. اما قياسه على الوضوء فهو قياس شيء على امر مختلف فيه اصلا. ثم قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق

33
00:11:04.050 --> 00:11:24.050
لان الماء يمكن ان يقال انه يزيل شيئا من القاذورات. واما رمي الحجر ما الذي يضره لو رمي مرة اخرى نعم. احسن الله اليكم قال وهذا يصدق على ما كان من الحصى في الحوض فلا يأخذ من حوض الجمرات ويرمي

34
00:11:24.050 --> 00:11:44.050
اما اذا اخذ من بطن الوادي او مما تساقط في الارض ورمى به فلا مانع. اتفاقا. نعم. قال ولا يقف بعد رمي ثمرة العقبة بل ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها وانصرف ولم يقف للدعاء بعدها. قال ويقطع التلبية

35
00:11:44.050 --> 00:12:04.050
اذا شرع في رمي جمرة العقبة لانه شرع في التحلل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. بالنسبة لجمرة العقبة في جميع الايام ليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء. لا في اليوم الاول يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر

36
00:12:04.050 --> 00:12:24.050
ولا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث. اذا ليس جمرة العقبة من المواضع التي يشرع فيها الدعاء. بعد الرمي نعم احسن الله اليكم قال ويرمي ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. قال حفظه الله غير اصحاب الاعذار يرمون

37
00:12:24.050 --> 00:12:44.050
بعد طلوع الشمس اما اصحاب الاعذار فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل اذا انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لهم الرمي. لان ام سلمة رضي الله عنها افاضت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمت الجمرة. اما الاقوياء فان الاحوط لهم الا يرموا الا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله

38
00:12:44.050 --> 00:13:14.050
الله عليه وسلم وان رموا بعد منتصف الليل وحكم المصاحبين لاهل الاعذار حكم اهل الاعذار. حكم الاصحة المصاحبين لاهل الاعذار حكم اهل الاعذار. لان صاحب العذر يجر عذره على من معه لان المرأة ملزمة بالمحرم. فلا يمكن انها تذهب بمفردها نعم

39
00:13:14.050 --> 00:13:34.050
احسن الله اليكم قال حفظه الله وان رموا بعد منتصف الليل اجزاهم ذلك لكنه خلاف الاولى. قال ثم ينحر هديا ان كان هذا هو النسك الثاني الذي يفعل من امساك الحج في يوم العيد وهو نحر الهدي لمن كان معه هدي فاذا فعل النسك الاول وهو رمي جمرة

40
00:13:34.050 --> 00:13:54.050
العقبة بعد طلوع الشمس فانه ينحر هديا ان كان معه هدي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه. نحر هديه عليه الصلاة والسلام. قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. هذا هو النسك الثالث من الانساك

41
00:13:54.050 --> 00:14:14.050
التي تفعل يوم العيد وهو الحلق او التقصير. الحمق حلق جميع الرأس للذكر. او ان يقصر من جميع شعره بان يقص من جميع شعر رأسه ولا يكفي ان يقصر من بعضه ويترك البعض الاخر كما يفعل بعض الجهال او بعض المتوخصين في انه يأخذ جانبا من شعر رأسه

42
00:14:14.050 --> 00:14:34.050
بقية الجوانب فهذا لا يكفي. لان التقصير بدل بدل عن الحلق. والحلق يعم الرأس. فكذلك التقصير يعمم به الرأس ليس المراد انه لابد ان يقص من كل من كل شعره. بل المراد ان يقص من مجموع شعر رأسه لا من الجميع. بالنسبة

43
00:14:34.050 --> 00:14:54.050
التقصير من البعض لا يصح لان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن بقوله لتدخلن المسجد الحرام قام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والقاعدة في التفسير ان المفرد

44
00:14:54.050 --> 00:15:14.050
او الجمع اذا اضيف دل على العموم. اذا ينبغي تعميم الرأس في الحلق. وتعميم الرأس في التقصير. بدلالة ان انه جمع مضاف محلقين رؤوسكم مقصرين كما في سورة الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:14.050 --> 00:15:34.050
لم يثبت عنهم الا سورتين. اما حلق كل الرأس واما تقصير كل الرأس. اما حلق بعض الرأس تقصير بعظ الرأس هذا لا ليس عليه دليل. رأيت رجلا قد حلق رأسه من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ما

46
00:15:34.050 --> 00:15:54.050
الا وراه فقلت له لماذا تفعل هذا؟ قال هذه للعمرة الرابعة. يعني صار الدين على الهوى. الدين على الاتباع ماذا ما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفعله؟ ليس على اهوائنا وامزجتنا ونفوسنا ورغباتنا

47
00:15:54.050 --> 00:16:14.050
الدين الاتباع وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم قال حفظه الله لكن الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاث مرات واستغفر للمقصرين مرة واحدة

48
00:16:14.050 --> 00:16:34.050
فدل على ان الحلق للرجل افضل من التقصير ولان الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر على التقصير. فقال سبحانه محلقين رؤوس نفوسكم ومقصرين. ولان فيه عبادة ابلغ من المقصر. ولكل ولكل شعرة حسنة. ومن حلق يكون

49
00:16:34.050 --> 00:16:54.050
شعره اعظم ممن قصر. نعم. هذا تعليل ثالث. نعم. قال وتقصر منه المرأة قدر انملة. اما المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها وانما يتعين في حقها التقصير ومقداره قدر انملة اي قدر مفصل من مفاصل الاصبع

50
00:16:54.050 --> 00:17:14.050
لان الاصبع يتكون من ثلاثة مفاصل. كل مفصل يقال له يقال له انملة الا الابهام. فانه مفصلان فقط اي انملتان فقط. فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بان تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر انملة

51
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
قدر انملة الاصبع. يعني هذه من هنا الى هذا المكان هذا يسمى انملة. وهذا انملة الثانية وهذه ثلاث انملات. فكل اصبع فيها ثلاث انملات. هذه العظمة تسمى انملة. وليس هنا المكان هذا

52
00:17:34.050 --> 00:17:54.050
كما يظن بعض الناس يعني ليس الخط هو النمل العظمة. هذه واما الابهام فما فيها الا المولاتان. هذي وهذي واما تلك فهو مع كامل الكف في الظاهر. المرأة تقصر بقدر ان

53
00:17:54.050 --> 00:18:14.050
سواء انملة المسبحة بهذا القدر. نعم. احسن الله اليكم. قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. قال حفظه الله اذا فعل اثنين من ثلاثة عندنا الان رمي الجمرة وعندنا حلق وعند

54
00:18:14.050 --> 00:18:34.050
حلق الرأس او التقصير وعندنا طواف الافاضة. اذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى الاستمتاع بزوجته. اما اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يتحلل التحلل الاول الذي يحل له كل شيء حرمه

55
00:18:34.050 --> 00:18:54.050
عليه بالاحرام الا النساء. فلا تحل له امرأته ان يستمتع بها حتى حتى يأتي بالامر الثالث من المناسك وهو الطواف احفظ هذه القاعدة ان من فعل اثنين من هذه الثلاث فانه يتحلل التحلل الاول. ومن فعل

56
00:18:54.050 --> 00:19:24.050
الثلاث فانه يتحلل يتحلل التحلل الكعب. رمي الجمرة هذا رقم واحد. الحلقة هذا رقم اثنين. وطواف الافاضة والسعي شيء واحد. بمعنى لو طاف ولم يسعى لم يتحل لو سعى ولم يطف لم يتحلل لماذا؟ لانهما شيء واحد معا. فلابد لمن اراد ان يتحلل ان

57
00:19:24.050 --> 00:19:54.050
نأتي بهذه الامور الثلاثة رمي الجمار الحلق والتقصير والطواف مع السحر. فلو طاف وسع وحلق رأسه تحلل الاول. لو حلق رأسه ورمى تحلل الاول. لو رمى وطاف وسع الاول اذا متى يتحلل التحلل الكامل؟ اذا اتى بهذه الثلاثة كليا. نعم. احسن الله اليكم قال والحلاق والتقصير

58
00:19:54.050 --> 00:20:14.050
نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. قال حفظه الله الصحيح ان الحلق او التقصير. ما معنى نسك نسك كن اي بمعنى انه يعتبر عبادة من العبادات المستقلة بنفسها. فا

59
00:20:14.050 --> 00:20:44.050
تأملوا معي الانساك الاحرام نسك والوقوف بعرفة نسك والمبيت بمزدلفة نسك ورمي الجمار نسك والمبيت بمنى في ليالي التشريق نسك وطواف الوداع نسك والطواف الحج والعمرة نسك وسعي الحج العمرة نسك والذبح بالنسبة للقارن والمتمتع نسك فهذه انساك تسمى. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

60
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
والصحيح ان الحلق او التقصير نسك وليس هو تحللا من وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض. وانما هو نسك من الحج ووقته موسع الانشاء فعله في يوم النحر وان شاء اخره ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي على على الرمي والنهر شيء لان

61
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
هذه الانساك الاربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي. ثم الحلق او التقصير ثم الطواف مع السعي. هذه الاربعة اذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الافضل. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وان قدم بعضها على بعض جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل

62
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
قيل في يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر من هذه المناسك الاربعة الا قال افعل ولا حرج. بالنسبة لك اذا قلنا ان الحلاقة تقصير نسك فيمكن للانسان في يوم النحر ان يحلق رأسه او يقصر رأسه ويبقى على احرامه

63
00:21:44.050 --> 00:22:14.050
ثم اذا رمى يلبس ويتحلل التحلل الاول. لاحظ الان هذا معنى الحلاق والتقصير نسك. فلا يلزم خيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر والطواف دم. واما الامور الاربعة التي تفعل في يوم العيد يوم الحج الاكبر ما معنى يوم الحج الاكبر؟ يعني يوم العيد. يوم الحج الاكبر يعني يوم العيد

64
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
وليس كما يظن بعض العوام ان يوم الحج الاكبر هو ان يصادف الوقوف يوم الجمعة. هذا لا اصل له. احاديث في هذا ضعيفة وموضوعة. اي نعم صادف حج النبي صلى الله عليه وسلم ان وقوفه كان في يوم الجمعة هذا من اختيار الله لنبيه

65
00:22:34.050 --> 00:23:04.050
صلى الله عليه وسلم. الامور الاربعة بالترتيب. لاحظوا بالترتيب. النحر. النحر اه عفوا الرمي اولا ثم النحر ثم الحل ثم التقصير. بعض العلماء جمعوا هذه الاربعة في كلمة انحط راء رمي نون نحر حا حلق طاء طواف رن حط. هذا الترتيب

66
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
سنة عند جماهير العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعند الحنفية هذا الترتيب واجب فان سقط هذا الترتيب يجب عليه دم عند الحنفية. ولكن الصواب قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:23:24.050 --> 00:23:44.050
ما سئل عن شيء قدم من هذه الانساك الاربعة الا قال افعل ولا حرج. نعم. احسن الله اليكم قال فصل ثم يفيض الى مكة اذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق او التقصير فانه يفيض الى مكة

68
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
يعني يخرج من منى الى مكة ليفعل النسك الرابع وهو طواف الافاضة. ولابد من التنبيه الى ان النحر لا يتعين ان يكون في يوم العيد اذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا افضل وان تأخر عن يوم العيد فانه يجوز الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. من اليوم

69
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
الثالث عشر كل هذا وقت لذبح الهدي فيذبحه متى شاء من هذه الايام. هذا تنبيه لطيف من الشيخ ان النحر لا يتعين في يوم العيد بل هو ممدود في ايام العيد كلها. وهنا تنبيه اخر يظن بعض الناس ان الذبح او النحر

70
00:24:24.050 --> 00:24:54.050
له علاقة بالتحلل هذا غير صحيح. النحر لا علاقة له بالتحلل عند جماهير العلماء. واضح النحر او الذبح بالنسبة للمتمتع او القارن ليس له علاقة بالتحلل. وانما التحلل باحد بشيئين من الثلاثة الاول او بالثلاثة التحلل الكامل الذي ذكرناه وهي الرمي

71
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
والحلق والتقصير ثم طواف مع السعي الطواف مع السعي لا تنسوها. لان بعض الناس يطوف ويترك السعي. او يسعى ويترك الطواف هذا فيه نظر نعم. احسن الله اليكم قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة

72
00:25:14.050 --> 00:25:34.050
فاذا وصلها يطوف القارن والمفرد للحج بنية الفريضة اي بنية ان هذا الطواف طواف فريضة وليس وليس هو طواف قدوم ولا طواف طواف الزيارة وطواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر. كلها اسماء لهذا الطواف الذي هو ركن من

73
00:25:34.050 --> 00:25:54.050
اركان الحج. طيب لماذا لم يذكر المتمتع؟ لان المتمتع عندما يطوف يوم الحج لا يمكن ان يطوف الا للزيارة لا في القارن والمفرد فانه يمكن له للقارن ان ينويه طواف عمره. فنبه على انه يجب ان ينوي فيها طواف الزيارة

74
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
لهذا السبب نبه علي كذلك المفرد يمكن ان يطوف طواف قدوم ويمكن ان يطوف طواف الزيارة فاحتاج الى التنبيه انه لا بد من نية طواف الحج. ها من طاف في يوم العيد من

75
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
متمتعين او القارنين او المفردين لم ينووا طواف الحج فحجه لا يصح. لا بد من طمأنية طواف الحج. ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر نعم. احسن الله اليكم قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. قال

76
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
حفظه الله وطواف الافاضة محدد البداية فيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر واخر طواف الافاضة ليس له حد. فله تأخيره عن يوم العيد وله تأخيره عن ايام التشريق وله تأخيره في شهر ذي الحجة او بعد شهر ذي الحجة فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية

77
00:26:54.050 --> 00:27:16.250
لكن كلما قدمه فهو افضل. بعض الناس يقول انا زحام ما اروح اطوف طواف الحج. اخر طواف الحج واجعله وداعا ما دام ما مع حريم الامر واسع لكن المبادرة بالركن افضل ابراء للذمة وخشية ان يرد على الانسان شيء

78
00:27:16.250 --> 00:27:36.250
اذكر سنة من السنوات حج معنا شخص واخر الطواف الافاضة وقال اجعلها مع الطواف والوداع ثم مرض وما استطاع ان يطوف طواف الافاضة الا مركوبا. لاحظ الا راكبا فالان ما دام انه كان يستطيع كان الاولى به

79
00:27:36.250 --> 00:27:56.250
فالمبادرة افضل لكن لو اخر وجا يوم الوداع يجب ان ينويه طواف الحج نيه عن الوداع اما اذا نواه وداعا لم يجزئه. انتبهوا لهذه المسألة. لماذا لا يجزؤه؟ لان طواف الحج انتبه لان

80
00:27:56.250 --> 00:28:16.250
طواف الحج ركن وطواف الوداع واجب. واذا نويته وداعا لم يجزي عن الركن. واذا ركنا اجزى عن الواجب. نعم. احسن الله اليكم قال الماتن رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا

81
00:28:16.250 --> 00:28:36.250
او غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال حفظه الله طواف الافاضة واجب على كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. واما السعي فانه ان كان متمتعا يلزمه السعي بعد طواف الافاضة. لان السعي الماضي للعمرة والمتمتع عليه

82
00:28:36.250 --> 00:28:56.250
طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. اما ان كان قارنا او مفردا فهذا ان كان سعى بعد طواف القدوم فانه ليس عليه سعي بعد طواف الافاضة. وان كان لم يسعى بعد طواف القدوم فانه يسعى بعد طواف الافاضة. هذا هو قول الجمهور ان القارن

83
00:28:56.250 --> 00:29:26.250
لا فرق بينه وبين المفرد الا في الهدي وبقاء القارن على الاحرام بعد طواف العمرة ولكن يرى الجمهور ان القارن عليه سعي واحد. والذي عليه الحنفية وهو قول لبعض العلماء ان القارن عليه طوافان وسعيان. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي

84
00:29:26.250 --> 00:29:56.250
وسلم جاء وطاف وسعى ثم لما كان يوم الحج الاكبر يوم العيد طاف وسعى اذا هو وهو قارن عليه الصلاة والسلام. والذي يميل اليه ان القارن عليه طوافان وسعيان لان الطواف للعمرة ركن والسعي للعمرة ركن. والطواف للحج ركن والسعي للحج ركن. ولا تتداخل الاركان

85
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
ان قال قائل فقد تداخل ركن الاحرام بين الحج ولم يقول تداخل اتصالا وليس وقتا لان وقت الاحرام كان في اول دوم ثم اتصل مع وقت الحج في الاحرام فلم يتداخل كليته. والركن لا يقوم مقام

86
00:30:16.250 --> 00:30:36.250
الركن هذه مسألة مهمة ترى هذا من حيث القياس النظري واما من حيث الدليل النقلي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو كان القارن يكفيه طواف طواف واحد وسعي واحد لكانت عائشة قارنة. وهي

87
00:30:36.250 --> 00:30:56.250
التي تقول اي رسول الله ان نساءك يرجعن بحج وعمرة. وارجعوا بحجك. فاعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم نعم احسن الله اليكم قال ثم قد حل له كل شيء فاذا فعل النسك الرابعة وهو طواف الافاضة او بعبارة اخرى اذا فعل النسك

88
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
الثالثة بالنسبة الى ما يحصل به التحلل فانه يحل فانه يحل له كل فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته. قال ثم يشرب من ماء

89
00:31:16.250 --> 00:31:36.250
ثم يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه. قال حفظه الله اذا فرغ من طواف الافاضة فانه يمر على زمزم ويشرب من ماءه لان هذا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماء زمزم لما احب من الاغراض. لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم

90
00:31:36.250 --> 00:31:56.250
لما شرب له فيشربه لما احب من خيري الدنيا والاخرة. لانه ماء مبارك ويتضلع منه يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه ويدعو بما ورد والده عند شروبه من ماء زمزم بما ورد ومنه اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا

91
00:31:56.250 --> 00:32:16.250
وشبعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك هذا الذي ورد ان يقال عند شرب ماء زمزم. واما تظلعوا من ماء زمزم فان المنافق لا يتظلع منه حديث ضعيف. رواه الدار قطني وفي سنده مقال

92
00:32:16.250 --> 00:32:36.250
نعم احسن الله اليكم قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فاذا فرغ من طواف الافاضة والسعي ان كان عليه سعي انه لا يبقى في مكة بل يرجع الى منى ويقيم فيها ايام التشريق ليلا ونهارا. بقاؤه فيها بالليل واجب. اما بقاؤه فيها بالنهار فهو

93
00:32:36.250 --> 00:32:56.250
يبيت فيها ثلاث ليال ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر الى اليوم الثالث عشرات. اما من تعجل فانه يكفيه ان يبيت فيها ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر كما سيأتي. فلو ترك المبيت فانه يكون

94
00:32:56.250 --> 00:33:16.250
عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا ان كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت. ومن الاعذار الشرعية ان الانسان الى منى ويريد ان يدخل فيمنع. لان السيارات ممنوعة ولا يستطيع ترك سيارته. فهذا عذر شرعي يسقط

95
00:33:16.250 --> 00:33:36.250
الواجب وهو المبيت فيبقى في محله ما دام متصلا بمنى فلا يظره. نعم. ومن الاعذار الشرعية لو كان لمريض في مستشفى في خارج منى. فلا يظره ان شاء الله. والحكومة جزاها الله خيرا هناك وظعوا

96
00:33:36.250 --> 00:33:56.250
مستشفيات في داخل منى للمرضى. نعم. احسن الله اليكم. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات في مسجد الخيف وتلي مسجد الخيف سمي مسجد الخيف بالخيف لماذا؟ لان الحجارة التي

97
00:33:56.250 --> 00:34:16.250
كانت على طرف الجبل كانت مسننة والعرب تسمي الحجارة المسننة في اصل الجبل خيفا. واضح؟ مثل الصف الحجارة البيضاء المنساء. المروة حجارة السوداء الملساء. واضح؟ هاي تسميات يعني. لماذا سمي مشي

98
00:34:16.250 --> 00:34:36.250
كيف؟ لان الاحجار الموجودة في جنب المسجد كانت مسننة. فهذه تسمى خيفة وهذا المسجد قال عنه صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا سبعون نبيا. كم نبي حاج اذا؟ بالنص سبعين نبي. وهل هناك اكثر

99
00:34:36.250 --> 00:34:56.250
نعم وهذا الذي جعلنا نقول ان قبلة الانبياء كلهم مكة. واما تغيير اليهود والنصارى لدين انبيائهم فهذا من تغييرهم للدين ولا يلتفت اليهم. نعم. احسن الله اليكم قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات

100
00:34:56.250 --> 00:35:16.250
الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى. وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر المساجد التي في مكة اه مسجد الخيف في منى ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة ومسجد

101
00:35:16.250 --> 00:35:36.250
في عرفات ولم يأتي في فضل الصلاة فيها حديث صحيح غير فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يعني اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فانه يندفع عنه

102
00:35:36.250 --> 00:35:56.250
الى جهة الجمرة الوسطى ويجعل الجمرة الصغرى عن يساره. ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا حتى ان بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة ثم الوسطى مثلها ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر. كما رمى الجمرة

103
00:35:56.250 --> 00:36:16.250
ثم ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. فاذا رمى الجمرة الوسطى ايضا فانه ينتقل منها متوجها الى الجمرة الى جمرة في العقبة ثم يقف ويدعو طويلا رافع يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى ثم يمشي الى جمرة العقبة وهي الاخيرة. فيرميها من جهة الوادي هذا الذي

104
00:36:16.250 --> 00:36:36.250
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت في جبل ولا ترمى من اعلى ولكن ترمى من جهة الوادي ولكن لما زال الجبل بان ازاله ولي الامر من اجل ان يوسع المكان للناس فانها ترمى من كل جهة تتيسر. يعني الان هذه الجمرات الثلاث

105
00:36:36.250 --> 00:36:56.250
تصورا هذه الصغرى وهذه الوسطى وهذه الكبرى. من اين ترمى؟ انتبهوا الان. بالنسبة للصغرى اللي هي من جهة منى هذا المسجد هنا وانت تأتي هكذا. من اين ترميها؟ هذه مسائل مهمة نظريا بعض الناس يسهل عليه لكن الصواب ان يتعلم

106
00:36:56.250 --> 00:37:16.250
الانسان. هذه من جهة المسجد وانت تأتي هنا. مكة ها هنا ومنى ومزدلفة ها هنا. فانت تأتي ترميها من هذه الجهة ثم تتقدم ها هنا ها هنا بالظبط. وتدعو دعاء طويلا ثم ترمي هذه من هذه الجهة. من

107
00:37:16.250 --> 00:37:36.250
هذه الجهة فيصير منى على يسارك ومكة على يمينك وترميها. او من حيث تيسر. ثم تتوجه الى ها هنا. لاحظوا الى ها هنا عكس المكان الاول وتستقبل القبلة هكذا وتدعو ثم ترمي هذه من هذه الجهة فيصير منى على يمينك ومكة على

108
00:37:36.250 --> 00:37:56.250
يسارك وترميها ثم تتوجه الى حيث تشاء بعد ذلك ولا يوجد دعاء. اذا الرمي الصغرى من ها هنا ثم تتقدم الى ها هنا وتدعو ثم ترمي الوسطى من ها هنا ثم تتقدم الى ها هنا وتستقبل القبلة وتدعو ثم ترمي

109
00:37:56.250 --> 00:38:16.250
كبرى من ها هنا. واضح الصورة؟ نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال ولا يقف عندها اذا فرغ من رمي جمرة العقبة فانه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء. ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى

110
00:38:16.250 --> 00:38:36.250
والكبرى. قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات ويقف عند الصغرى والوسطى ويدعو يفعل هذا

111
00:38:36.250 --> 00:38:56.250
في كل يوم من ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال اي ان الرمي في ايام التشريق يبدأ بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في ايام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي. وكان اصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في ايام التشريق حتى تزول

112
00:38:56.250 --> 00:39:16.250
ثم يبدأون الرمي فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقول بعض الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء شيئا من هذا الدين الا بينه لامته. فلو كان الرمي قبل الزوال في ايام التشريق جائزا لاذن به او فعله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد

113
00:39:16.250 --> 00:39:36.250
انه اذن به لاحد ولم يرد ولم يرد انه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من اصحابه فدل على انه لا يجوز قبل الزوال هذا قول جماهير العلماء خلافا لعطاء وبعض الحنفية. ان رمي في ايام التشريق لا يجزئ الا بعد الزوال. بعد اذان الظهر

114
00:39:36.250 --> 00:39:56.250
ومن الادلة التي يعني تجعلني اتيقن انه لا يجوز الرمي قبل الزوال ان النبي صلى الله عليه وسلم بامته الشفيق عليها مع الحر الشديد لانه حج في سنة حارة جدا. جاء الى الجمرة

115
00:39:56.250 --> 00:40:16.250
لماذا يوقفهم في الشمس؟ سؤال لو كان الرمي جائزا لماذا يقيمهم في الشمس؟ هذا يؤكد لنا ان انه لم يوقفهم الا لان الوقت لم يحن. نعم. احسن الله اليكم قال فان رماه كله في الثالث

116
00:40:16.250 --> 00:40:36.250
يجزاه ويرتبه بنية. قال اذا اخر رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر ورمى اليوم ورمى يوم الثاني عشر ورمي اليوم ورمي اليوم الثاني عشر الى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك. لان الوقت كله

117
00:40:36.250 --> 00:40:56.250
للرمي لكن يرتبه بان يرمي الجمرات لليوم الحادي عشر اولا مرتبة. ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثاني عشر ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة وفي هذا متسع في هذه الايام للذين يجدون مشقة وزحاما وخطرا في ايام التشريق

118
00:40:56.250 --> 00:41:16.250
لهم ان يؤخروا الرمية الى ان يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر لان الناس اغلبهم يتعجلون في اليوم الثاني عشر فيكون في اليوم الثالث عشر متسع ورفق بالناس. بالنسبة لتأخير الرمي رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الى ان كان

119
00:41:16.250 --> 00:41:36.250
لعذر كمرض او انشغال في خدمة الحجاج فهذا لا بأس به جاء به النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس للرعيان ان يؤخر الرمي الى اليوم الذي بعده. اما تأخير الرمي بلا حاجة فهذا ترك للواجب بلا دليل

120
00:41:36.250 --> 00:41:56.250
وهل يترتب عليه دم؟ الصواب لا يترتب عليه دم لكن يخشى من الاثم. نعم. احسن الله اليكم. قال فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. قال وان اخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فان فقد فاته الرمي. لانه انتهى وقته ولا يقضي

121
00:41:56.250 --> 00:42:16.250
بعد فوات الوقت لكن يكون عليه دم فدية جبران لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من يعني من لم يرمي الى مغيب الشمس في اليوم الثالث عشر من ايام التشريق الذي هو رابع ايام العيد انتهى وقت الرمي. خرج

122
00:42:16.250 --> 00:42:36.250
هل يمكن القضاء؟ لا يمكن. لان القضاء كان ممكن تقضي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في الثالث عشر. اما ان تقضي الكل في اليوم الرابع عشر يوم الرابع عشر ليس من ايام الرمي. فكيف تقضي؟ انتهى وقته. ماذا تفعل؟ عليك دم. من ترك واجبا ايوا

123
00:42:36.250 --> 00:42:56.250
احسن الله اليكم قال ومن ترك واجبا ومن ترك واجبا من واجبات الحج فان عليه الفدية فان عليه الفدية وكذلك من ان عليه الفدية. اهي فان الفدية عليه. نعم. احسن الله اليكم قال ومن ترك واجبا من واجبات

124
00:42:56.250 --> 00:43:16.250
في الحج فان عليه الفدية. وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق من غير عذر شرعي فانه يلزمه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم. هذه قاعدة من ترك واجبا من واجبات الحج بلا عذر فعليه دم

125
00:43:16.250 --> 00:43:36.250
نعم. احسن الله اليهم. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد قال حفظه الله والمسلم مخير في ان يستكمل ثلاثة ثلاثة الايام بالمبيت والرمي وهذا افضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله

126
00:43:36.250 --> 00:43:56.250
عليه وسلم وان اراد التعجل فانه اذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني عشر فانه يجوز له ان يرحل من منى وينهي حجه لكن بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فان ادركه الغروب وهو في منى لم يرحل. فانه يلزم

127
00:43:56.250 --> 00:44:16.250
يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر. لان من شرط التعجل ان يرحل من منى قبل غروب الشمس. فان قال قائل انا رحت ارمي ونويت التعجل بس غرب علي الشمس شسوي؟ نقول انت انت الذي جلبت لنفسك هذا لماذا تأخرت في الذهاب

128
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
ولا لا؟ انت تريد التعجل وتروح قبل الغروب بنص ساعة مو معقول اصلا! لا نقلا ولا عقلا! تريد التعجل؟ تبكر جاءنا كثير من الحجاج يقول والله حنا نوينا التعجل بس رحنا لما وصلنا اذن المغرب رمينا وطلعنا ورحنا لا مو على كيفكم

129
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
هذه مسألة مهمة ايها الاخوة. من يريد التعجل يجب عليه ان يحسب حسابه اشلون يرمي قبل غروب الشمس شلون يطلع من منى قبل غروب الشمس اما انه يتأخر على هواه ويمشي على هواه ثم يرمي ثم يقول والله انا متعجل بالنية لا التعجل ليس بالنية لكن لو ذهب في الوقت

130
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
الذي يقدر لمثله ان يرمي ويخرج. راح بعد الظهر واصابه الزحام ولم يستطع الخروج الا بعد الغروب ورمى في النهار شيء علي نعم احسن الله اليكم قال ولا يكفي انه ينوي التعجل ولا يرحل كما يفتي به بعض الناس الان

131
00:45:16.250 --> 00:45:36.250
لان لان النية لا تكفي. فلابد من الفعل لكن لو حمل من الفعل لان الله قال ان تعجل في يومين فرتب الامر على الفعل وهو التعجل ولم يرتبه على النية. نعم. احسن الله اليكم قال لكن

132
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
لو حمل متاعه وصار في في الطريق يريد الخروج لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج الا بعد ان غربت الشمس فانه يخرج ولا حرج عليه لانه قد رحل نعم. قال فاذا اراد الخروج من مكة ولم يخرج حتى لم يخرج حتى يطوف للوداع. قال حفظه الله طواف الوداع

133
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
هو اخر شيء من اعمال الحج. فاذا اراد ان يخرج من مكة بعد اداء الحج الى اي جهة من الجهات قريبة كانت او بعيدة فانه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة اشواط طواف الوداع. وسمي طواف الوداع لانه اخر شيء. وذلك لان النبي

134
00:46:16.250 --> 00:46:36.250
صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لالزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة

135
00:46:36.250 --> 00:46:56.250
بعد ادائه الحجة. قال فان اقام او اتجر بعده اعاده. قال حفظه الله وان طاف للوداع ثم فقام بعده في مكة كأن بات فيها بعد طواف الوداع او اقام فيها يوما او اكثر مما مما يعد اقامة في العرف

136
00:46:56.250 --> 00:47:16.250
فانه ينتقض وداعه ولا يلزمه اعادته عند الخروج لانه لم يكن اخر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم امر كما في ابن عباس رضي الله عنهما ان يكونا اخر عهدهم البيت. قال او التجر يعني باع واشترى لاجل التجارة وطلب

137
00:47:16.250 --> 00:47:36.250
وطلب الربح بعد ان طاف للوداع فانه قد انتقض وداعه. لانه لا يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت. وانما فكان اخر عهده البيع والشراء فيعيد طواف الوداع. اما ان طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لاجل ان يأخذ منه حاجة او ان يحمل

138
00:47:36.250 --> 00:47:56.250
متاع او ان يحمل متاعه فهذا لا يضر وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه او الهدايا التي يهديها لاقاربه في بلده فهذا لا ينقض الوداع لانه من لوازم السفر. انما الممنوع ان يتجر ان يبيع ويشتري للتجار. يعني نفرق بين من

139
00:47:56.250 --> 00:48:16.250
واشترى وهو ذاهب في الطريق وبين من تقصد البيع والشراء بعد الوداع. فرق بين الامرين. من باع اشترى في الطريق هذا لا يقال انه ذهب باع واشترى. واما الذي يقال انه باع واشترى هو الذي تقصد البيع والشراء

140
00:48:16.250 --> 00:48:36.250
التجارة هذا شيء الامر الاخر ان التأخير اذا كان خارجا عن ارادته جاء الى المسكن وتأخر رفقة ثم نام ولم يقصد النوم. نام ولم يقصد النوم. جلس على الكرسي فنام. جلس

141
00:48:36.250 --> 00:48:56.250
فنام. استلقى على سريره ولم يقصد النوم فنام. فجاء حتى جاء رفقته وايقظه لا شيء عليه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال فصار طواف الوداع ينتقض باحد شيئين. الاول الاقامة بعده في مكة ومنه ومنه النوم تقصدا

142
00:48:56.250 --> 00:49:16.250
نعم. احسن الله اليكم قال الثاني الاتجار بعده في مكة ببيع او شراء. قال وان تركه غيره وان تركه غير رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. قال حفظه الله فان خرج من مكة قبل طواف الوداع فانه يلزمه الرجوع. اذا كان قريبا من مكة

143
00:49:16.250 --> 00:49:36.250
الاتيان بطواف الوداع اما اذا بعد عن مكة فانه لا ينفعه الرجوع. لانه قد سافر فلا ينفعه الرجوع لو رجع فيتقرر عليه الدم انه ترك واجبا من واجبات الحج. اما الحائض فانها لا وداع عليها لان الله خفف عنها. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. غير انه خف

144
00:49:36.250 --> 00:49:56.250
عن المرأة الحائض ولما حاضت صفية زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال احاديث احابستنا هي ظنا منه صلى الله عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاضة. قالوا يا رسول الله انها قد افاضت فقال

145
00:49:56.250 --> 00:50:16.250
فانفري اذا اي سافري فدل على ان طواف الوداع لا يجب على الحائض وهذا تخفيف من الله عز وجل. في قصة صفية من الفوائد جواز تأخير طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حابسة ناهيك ظنا منه انها تأخرت الوداع. فدل على جواز تأخير

146
00:50:16.250 --> 00:50:36.250
طواف الافاضة مع الوداع. الامر الثاني قوله وحابشتنا هي دليل على ان الطواف لا يصح مع حيد فلابد من الطهارة الكاملة. ولو جاز ذلك للظرورة الحبس الان حبس الناس كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم

147
00:50:36.250 --> 00:50:56.250
امير الحج هذه ضرورة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الان ظرورة روحي طوفي. بل قال حابسة ناهي دل على ان هذه الضرورة لا ترفع المحظور نعم. احسن الله اليكم قال وان اخر طواف الزيارة فطافاه عند الخروج اجزأ عن الوداع. قال حفظ

148
00:50:56.250 --> 00:51:16.250
الله واذا اخر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة وطافه عند سفره فانه يجزئ عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت ولو كان بعده سعي فان السعي تابع للطواف. وهنا انبه على امر ان كل طواف بعده ركعتان. بعض

149
00:51:16.250 --> 00:51:36.250
الناس يوادع طواف الوداع ولا يصلي ركعتين وهذا خطأ. كل طواف احفظ القاعدة بعده ركعتان. نعم احسن الله اليكم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. قال حفظه الله يعني بعدما يفرغ من

150
00:51:36.250 --> 00:51:56.250
وفي الوداع ويريد السفر يستحب له ان يقف بين الركن يعني الذي فيه الحجر الاسود وبين باب الكعبة فيدعو الله عز وجل. ويكثر من الدعاء عند سفر بان يغفر له وان يتقبل منه وان يعيده الى بيته الحرام مرة ثانية. والا يجعله اخر العهد بالبيت العتيق ويدعو

151
00:51:56.250 --> 00:52:16.250
ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة من سنن الحج وهو ما يسمى بالالتزام. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح اعني الوقوف عند الملتزم او الصاق الصدر والبطن بجدار الملتزم. والملتزم هو من

152
00:52:16.250 --> 00:52:36.250
الركن الذي فيه الحجر الاسود الى طرف الباب الايمن طرف باب الكعبة الايمن. هذا المكان كله تسمى ملتزما ولكن ثبت هذا الالتزام عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره. نعم. احسن الله اليكم قال وتقف

153
00:52:36.250 --> 00:52:56.250
الحافظ ببابه وتدعو بالدعاء اما الحائض فانها لا تدخل المسجد الحرام. كما انها لا تدخل غيره من المساجد ولكن تقف عند باب المسجد تدعو بما تيسر لها من انواع الادعية. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه. قال

154
00:52:56.250 --> 00:53:16.250
حفظه الله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور ان كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الاموات والدعاء لهم فهي سنة واما السفر لاجل الزيارة فلا يسافر الا لزيارة المساجد الثلاثة. ومنها المسجد النبوي. فزيارة المسجد النبوي

155
00:53:16.250 --> 00:53:36.250
بعد الحج او في اي وقت مستحبة ولكن ان زاره بعد الحج ليسلم ليسلم من سفر اخر ويكون هذا ايسر له فلا بأس بذلك. فيذهب الى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القدر. لان القبور لا يسافر

156
00:53:36.250 --> 00:53:56.250
بزيارتها وانما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. لا يجوز سفر بقصد

157
00:53:56.250 --> 00:54:16.250
طلب بركة البقعة وبقصد التبرك الا المساجد الثلاثة. فلا يتبرك لا بقبر ولا ببلدة ولا بغار ولا بجبل ولا بشجرة. وانما يسافر الانسان على وجه التعبد الى هذه المساجد الثلاثة في شريعة الاسلام

158
00:54:16.250 --> 00:54:36.250
نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اما القبور قبور الانبياء او قبور الاولياء والصالحين فانها لا يسافر من اجل زيارتها وان كان زيارة القبور سنة لكان سنة بدون سفر. لكن لكن سنة بدون سفر. نعم. وان احسن الله اليكم وان كان زيارة

159
00:54:36.250 --> 00:54:56.250
قبور سنة لأ وان كانت زيارة القبور سنة سنة صح خبر كانت نعم احسن الله اليكم قال وان كان زيارة القبور سنة لك انت سنة بدون سفر لان السفر للعبادة والتقرب الى الله

160
00:54:56.250 --> 00:55:16.250
في مكان من الامكنة لا يجوز الا في المساجد الثلاثة. احنا عندنا العبارة عندنا اصح من اللي عندك وان كانت زيارة القبور سنة على ان السنة خبر للزيارة. آآ صفة للزيارة. وان كانت زيارة القبور سنة لا

161
00:55:16.250 --> 00:55:36.250
سنة بدون سفر. فجملة لكن خبر كانت. نعم. في محل نصب خبر كان. نعم. احسن الله اليكم قال فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه هذا لا شك فيه

162
00:55:36.250 --> 00:55:56.250
انه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه. وبقية قبور المسلمين لكن بدون سفر. فاذا اراد ان يسافر تكون بنية السفر من اجل زيارة المسجد وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وغيرهم

163
00:55:56.250 --> 00:56:16.250
تدخل تبعا لزيارة المسجد. واما ما روي من الاحاديث في انه يشرع لمن حج ان يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وان يزوره. وان من حج ولم يزرني فقد جفاني وامثال هذا من الاحاديث فكلها اما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها واما انها موضوعة كما

164
00:56:16.250 --> 00:56:36.250
تنبه على ذلك ائمة الحفاظ من اهل الحديث رحمهم الله. لا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج لا من قريب ولا من بعد زيارة المسجد النبوي زيارة المسجد الاقصى عبادة مستقلة. واما زيارة القبور فمع

165
00:56:36.250 --> 00:56:56.250
صار بدعة زيارة الى القبور مع السفر بدعة. نبه عليها شيخ الاسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل وسيلة ونبه عليها في كتابه الرد على الاخناء. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

166
00:56:56.250 --> 00:57:16.250
فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل الى بيان صفة العمرة فقال صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل المكي ونحوه. قال حفظه الله فالعمرة مثل الحج في الاحرام لها. فاذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فانه

167
00:57:16.250 --> 00:57:36.250
يحرم منه ولا يجوز له تجاوزه بغير احرام لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فاذا قدم الى مكة يريد العمرة في اي وقت ومر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم منه

168
00:57:36.250 --> 00:57:56.250
سواء مر به ماشيا او راكبا على دابة او على سيارة او مر به من الجو على طائرة او حاذاه من اي جهة من اي الجهات من الارض فانه يلزمه الاحرام حينئذ. ولا يتعدى الميقات بدون احرام. اما ان اذا كان منزله دون الميقات

169
00:57:56.250 --> 00:58:16.250
ما يلي مكة فان ميقاته منزله لقوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت فما هي كله من اهله. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له ان يعتمر بعدما تعدى الميقات. فانه يحرم من المكان الذي نوى

170
00:58:16.250 --> 00:58:36.250
منه ما دام انه خارج الحرم فيحرم منه. اما من نوى العمرة وهو من اهل مكة او غيره من القادمين اليها. فانه لا يحرم بالعمرة من الحرم بل يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعمر عائشة رضي الله عنها بعد

171
00:58:36.250 --> 00:58:56.250
امر اخاها عبدالرحمن فذهب بها الى التنعيم فاحرمت. فاحرمت منه بالعمرة والتنعيم هو ادنى الحل. قال لا من حرم دل على انه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غير ولا غيره. وذلك لان مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف

172
00:58:56.250 --> 00:59:16.250
فان مناسكه منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم. فيجوز ان يحرم بالحج من مكة لانه سيخرج الى الحل لاداء الوقوف بعرفة. واما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم. لانها طواف وسعي وحلق او تقصير وهذا كله في الحرم. فلو

173
00:59:16.250 --> 00:59:36.250
واحرم من الحرم فانه يخلو من خروجه الى الحل والمفروض في في المحرم ان يجمع في احرامه بين حل وحرم فلذلك امر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة ان يخرج الى الحل من اجل ان يجمع في احرامه بين حل وحرام. هذا

174
00:59:36.250 --> 00:59:56.250
قليل ولكن الصواب ان نقول العمرة الاحرام لها من الحل لامر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا هذه الحكمة؟ احد كم لعله؟ نعم. قال الماتم رحمه الله فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حلا. قال حفظه الله. العمرة هي احرام

175
00:59:56.250 --> 01:00:16.250
من الميقات او من ادنى الحل لمن كان من اهل مكة ونحوهم. وطواف وسعي وحلق او تقصير فاذا طاف المعتمر وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط طواف العمرة وسعى العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه او حلق. قال وتباح العمرة

176
01:00:16.250 --> 01:00:36.250
كل وقت في اشهر الحج وغيرها. لانها ليس لها وقت محدد من السنة. اما الحج فان الله حدده بالاشهر. قال تعالى الحج اشهر معلومات التي هي شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. وقد كره بعض العلماء الدخول في العمرة في يوم عرفة

177
01:00:36.250 --> 01:00:56.250
قالوا لانه ينبغي ان ينوي الدخول في الحج. نعم. احسن الله اليكم قال اما العمرة فليس لها ميقات محدد فيعتمر متى شاء. قال وتجزئ عن الفرض واذا اعتمر في اي وقت سواء في

178
01:00:56.250 --> 01:01:16.250
اشهر الحج او في غير اشهر الحج فان هذه العمرة تجزئه عن عمرة الاسلام لان المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر ويجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر. هذا قول الوجوب وجوب العمرة قول جماهير العلماء. وقال بعض الشافعي

179
01:01:16.250 --> 01:01:36.250
والحنفية ان العمرة ليست بواجبة. نعم. لكن الاية واضحة. واتموا الحج والعمرة لله نعم احسن الله اليكم قال فاذا اعتمر المسلم في اي وقت من الاوقات من السنة اجزأ ذلك عن عمرة الاسلام سواء كانت في اشهر الحج او في

180
01:01:36.250 --> 01:01:56.250
اشهر الحج. قال حفظه الله افعال الحج على ثلاثة اقسام. اركان وواجبات وسنن قال الاركان جمع ركن والركن هو الجانب القوي للشيء. فاركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها ولابد منها وهي اربعة. الاول

181
01:01:56.250 --> 01:02:16.250
الاحرام وهي وهو نية الدخول في النسك الثاني والوقوف بعرفة وهذا هو الركن الاعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والركن الثالث وطواف وطواف الزيارة اي طواف الافاضة. والركن الرابع والسعي بين

182
01:02:16.250 --> 01:02:36.250
الصفا والمروة فهذه الاركان لابد منها للحج. ولا يكون الحج الا بوجودها لانها اركانه. من ترك ركنا من اركان حج فان حجه لا يصح حتى يأتي به. نعم. واذا لم يمكن الاتيان به فانه يتحلل بعمرة كما مر معنا ثم

183
01:02:36.250 --> 01:02:56.250
يقضي الحج من العام القادم. نعم. احسن الله اليكم. قال وواجباته اما واجبات الحج فهي فانها سبعة كما ذكرها هنا. قال الاول احرام من الميقات المعتبر له اي الذي يمر عليه قاصدا الحج او العمرة فلو فلو تجاوزه واحرم من دونه صح احرامه. صح

184
01:02:56.250 --> 01:03:16.250
فاحرامه لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية. قال بعض الناس انه يأتي الى الميقات ولا يحرم من الميقات لان ما معه تصريح ويدخل بملابسه العادية هذا فيه ترك للواجب عمدا فيه ترك للواجب عمدا

185
01:03:16.250 --> 01:04:06.250
وتزويره. فكيف يبدأ الحج بالتلبيس والتزوير والعمد في ترك الواجب؟ نكمل بعد الاذان ان شاء الله بس ناخذ تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

186
01:04:06.250 --> 01:05:36.250
اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر

187
01:05:36.250 --> 01:06:06.250
لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد. بسم الله. اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة الغائبة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. احسن الله

188
01:06:06.250 --> 01:06:26.250
اليكم قال الثاني والوقوف بعرفة الى الغروب. قال حفظه الله لمن وقف نهارا ويجب ان نفرق بين الوقوف وبين استمرار استمرار الى الغروب نفس الوقوف ركن. اما استمراره الى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من

189
01:06:26.250 --> 01:06:46.250
عرفة قبل الغروب ادى الركن لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجب فيكون عليه دم. قال الثالث المبيت بمزدلفة ليالي التشريق لغير اهل السقاية والرعاية. قال الرابع والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى. واهل السقاية الذين

190
01:06:46.250 --> 01:07:06.250
يسقون الماء للحجاج من زمزم. بمعنى انهم يستخرجونه من البئر بالدلائل. وكان يقوم عليه العباس ابن المطلب رضي الله عنه هؤلاء هم اهل السقاية وهؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى. لانهم بحاجة الى ان

191
01:07:06.250 --> 01:07:26.250
يذهب لاجل السقاية فيسقط عنهم المبيت. والرعاية رعاة الابل التي للحجاج. يذهبون بها الى الكلأ. فيباح للرعاة ان يذهبوا في ابل الحجاج لترعى ويسقط عنهم المبيت للعذر في حكم اهل السقاية والرعاية اليوم الذين يقومون بخدمة

192
01:07:26.250 --> 01:07:46.250
بخدمة الحجاج فلو تركوا المبيت بمنى او تركوا المبيت في ليالي ايام التشريق في منى او تركوا المبيت بمزدلفة لاجل خدمة الحجاج تصليح امورهم فهذا لا بأس به. اما لو تركوا الواجبات الرفاهية انفسهم

193
01:07:46.250 --> 01:08:06.250
لراحة انفسهم فهذا لا يرفع عنهم الحرج. نعم. احسن الله اليكم قال الخامس والرمي رمي الجمار رمي جمرة العقبة. قال السادس والحلاق الحلق او التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. السابع والوداع طواف الوداع هذا

194
01:08:06.250 --> 01:08:26.250
والواجب الاخير طواف الوداع. فاذا اكمل هذه الاركان التي هي الاحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فانه يكون قد اكمل مناسك حجه. قال والباقي سنن اما الباقي من الاقوال والافعال التي تكون في الحج غير هذه الاركان. وغير هذه الواجبات فانها سنن

195
01:08:26.250 --> 01:08:46.250
فان اتى بها فله اجر وثواب وان تركها فلا حرج عليه. وذلك مثل الخروج الى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع ذلك الدعاء في عرفة والتلبية بعد الاحرام هذا من سنن الحج والشرب من ماء زمزم. وصلاة الركعتين بعد الطواف والدعاء في في

196
01:08:46.250 --> 01:09:06.250
الطواف وفي السعي لان بعظ الناس يظن انه اذا ما صلى ركعتين بعد الطواف ان الطواف لا يصح لا الطواف بعد الصلاة بعد الطواف هذه سنة باتفاق العلماء. نعم. احسن الله اليكم قال الشارح حفظه الله لما بين المؤلف رحمه الله اركان

197
01:09:06.250 --> 01:09:26.250
حج وواجباته اراد بيان اركان العمرة فقال واركان العمرة احرام وطواف وسعي. فهذه ثلاثة اركان فاذا فعل هذه الثلاثة ثلاثة فقد ادى اركان العمرة. قال وواجباتها اما واجباتها فهما اثنان. احدهما الحلاق الحلق او التقصير

198
01:09:26.250 --> 01:09:46.250
والثاني الاحرام من ميقاتها وميقاتها كما سبق انه اذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فانه يحرم منه في اي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان منزله دون المواقيت واراد العمرة فانه يحرم من من منزله. وكذلك من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فانه

199
01:09:46.250 --> 01:10:06.250
او يحرم من المكان الذي نوى نوى منه لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فانه لابد ان يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه رجع الى بيان حكم هذه الاركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة فمن ترك الاحرام للحج او العمرة

200
01:10:06.250 --> 01:10:26.250
لم ينعقد نسكه اي لم اي اذا لم ينوي الدخول في النسك فانه وان ادى افعال الحج وافعال العمرة وهو لم ينوي الاحرام فان افعاله هذه لا قيمة لها لانه اداها بغير احرام. اما من ترك ركنا من اركان الحج او العمرة غير الاحرام

201
01:10:26.250 --> 01:10:46.250
كأن ترك الطواف للحج او او العمرة او ترك السعي للحج او العمرة فانه لا يتم نسكه الا الاتيان بهذا النسك الذي تركه. وهكذا لو ترك الوقوف بعرفة. فانه فاته الحج. فيتحلل بعمرة

202
01:10:46.250 --> 01:11:06.250
ما سبق. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله لكن من ترك الوقوف بعرفة في الحج فانه يكون قد فاته الحج كما يأتي من ترك ركنا من ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. اما ان ترك ركنا غير الوقوف كان ترك

203
01:11:06.250 --> 01:11:26.250
السعي او ترك الطواف في الحج او العمرة او ترك السعي للحج او العمرة. فان حجه لا يبطل ولكن لابد ان يطوف وان يسعى ولو بعد وقت ولو بعد وقت فعليه ان يرجع الى مكة ويطوف للافاضة ان كان ترك طواف الافاضة او يطوف للعمرة

204
01:11:26.250 --> 01:11:46.250
ان كان ترك طواف العمرة ويسعى للحج ويسعى للعمرة لانه يكون باقيا على احرامه حتى لو سافر ما دام انه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة فيعود ويطوف ويسعى لعمرته. اما ان ترك الطواف او السعي للحج فانه تكرار ممل. يكرر نفس الكلام الطباع اللي

205
01:11:46.250 --> 01:12:06.250
عندكم هذا ما هو من كلام الشيخ. نعم. اعيدوا يا شيخنا لا لا اقرأوا من ترك واجبا ثلاث مرات اعاد نفس العبارة. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن ترك واجبا فعليه دم. اما من ترك واجبا من واجبات

206
01:12:06.250 --> 01:12:26.250
الحج كان ترك الاحرام من الميقات للحج او العمرة او ترك البقاء بعرفة الى الغروب او ترك المبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى لغير بعذر او ترك الرمي حتى فاته وقته او ترك طواف الوداع ففي هذه الاحوال كلها يجبره بدم بان يذبح فدية في

207
01:12:26.250 --> 01:12:46.250
في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. وان كان عاجزا عن ذبح الفدية فانه يصوم عشرة ايام مكان كل هدي. نعم احسن الله اليكم قال او سنة فلا شيء عليه. قال حفظه الله. اما من ترك سنة من سنن الحج او من سنن العمرة فلا شيء عليه

208
01:12:46.250 --> 01:13:06.250
ان السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كما لو ترك الخروج الى منى اليوم التروية او المبيت بها ليلة التاسع. فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا لا شيء عليه او ترك الدعاء في الوقوف بعرفة او ترك تلبية هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. قال

209
01:13:06.250 --> 01:13:26.250
الماتن رحمه الله باب فوات الاحصار. والاحصاء. باب الفوات والاحصار. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. الفوات والاحصار والفضل. قال لي عندي ايضا ما في احد بس هو اللي عنده الاعادة. نعم. نعم

210
01:13:26.250 --> 01:13:46.250
باب الفوات والاحصار. قال باب الفوات والاحصار الفوات والاحصار والفوات المقصود به فوات الوقوف بعرفة والاحصار المراد به المنع من الوصول الى البيت. قال من فاته الوقوف الفقهى يفرق بين الفوات وبين الاحصاء

211
01:13:46.250 --> 01:14:06.250
لا شك انه لابد من التفريق الفوات انك تأتي والناس انتهوا من عرفات. الاحصار انك تأتي قبل عرفات لكن يمنعونك. او نعم احسن الله اليكم. قال الماتن رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج. وتحلل بعمرة

212
01:14:06.250 --> 01:14:26.250
ويقضي ويهدي. قال الشارح حفظه الله فمن احرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف بان طلع الفجر من ليلة النحر. وهو لم ياتي الى عرفة وهو محرم بالحج فهذا يكون فاته الحج هذه السنة. يذهب الى البيت ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويكون

213
01:14:26.250 --> 01:14:46.250
لذلك ادى عمرة ليتحلل بها من احرامه بالحج. ثم يقضي في العام القادم ويذبح بدنة. قال ان لم يكن اشترط ولحفظه الله هذا ان لم يكن اشترط عند الاحرام بان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فان كان اشترط عند الاحرام فانه يتحلل ولا

214
01:14:46.250 --> 01:15:06.250
عليه لانه له ما شرطا. قال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حلا. فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. قال حفظه الله هذا هو الاحصار الاحصار. الاحصار هو صد العدو عن البيت. بان يمنع المحرمين من

215
01:15:06.250 --> 01:15:26.250
الوصول الى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فانه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو واصحابه. فلما وصلوا الى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة وهو المسمى الان بالشميسي قريب من التنعيم. قريب من التنعيم

216
01:15:26.250 --> 01:15:46.250
على الطريق القادم من المدينة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله لما وصل الى هذا المكان منعه المشركون من الدخول الى مكة حالوا بينه وبين الدخول رغم المحاولات وفي النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل وامر اصحابه بذلك. فدل

217
01:15:46.250 --> 01:16:06.250
على ان المحرم بالحج او او العمرة اذا صد عن البيت ولم يتمكن فانه يذبح فدية ويتحلل فان لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام ولا شيء عليه. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. قال حفظه الله اما اذا احرم بالحج وجاء يريد

218
01:16:06.250 --> 01:16:26.250
الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول الى عرفة هذا مثل ما سبق. فاته الوقوف بعرفة. ويكون قد فاته الحج فيتحلل بعمرة بان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يتحلل من احرامه لان هذا يعد من الفوات وليس

219
01:16:26.250 --> 01:16:46.250
ليس من الاحصار. قال وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما. قال حفظه الله. اما ان اذا كان الاحصار بغير عدو بان اصابه مرض ولم يتمكن من الحج او العمرة لاستمرار المرض معه او ذهاب نفقة سرقت او ضاعت

220
01:16:46.250 --> 01:17:06.250
ولم يبق معه ما ينفق في الذهاب الى الحج او العمرة فانه يبقى محرما حتى يتمكن فان تمكن قبل فوات عرفة فانه يذهب ويحج ويكمل مناسكه وان لم يتمكن الا بعد ما فاتته عرفته الا بعد ما فاتته عرفة

221
01:17:06.250 --> 01:17:26.250
عرفته الله اليك. نعم. الا بعد ما فاتته عرفته فانه يتحلل بعمرة كما سبق وهذا ان لم يكن اشترط اما اذا كان اشترط عند الاحرام بان قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه ان حبسه

222
01:17:26.250 --> 01:17:46.250
مرض او ذهاب النفقة فانه يتحلل ولا شيء عليه. بالنسبة لمن نوى الحج او العمرة ومنع في اي سبب من الاسباب ينقسم الى قسمين. اما ان يكون منع وقد اشترط فهذا يتحلل ولا شيء عليه

223
01:17:46.250 --> 01:18:06.250
واما ان يكون منع ولم يكن اشترط فليس له ان يتحلل الا بعد الهدي او بعد آآ صوم عشرة ايام على المختار من المذهب هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قد

224
01:18:06.250 --> 01:18:19.440
كتاب المناسك في شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من زاد المستقنع والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك