في الرمي هو ان يأخذ الحصاة من مرجم. لو انه اخذ حصاة قد سقطت استخدمت وليست في المرمى لا يظره. نعم. لو ان الدولة جمعت الحصيات للعام الماظي ثم جاءت من صاحب اليد المتوسط وبين قدر الابهام لصاحب اليد المتوسط. هذا هو الذي يضبط به الجمار التي يرمى بها. هنا قول الشيخ لقط له ابن عباس هذا هو المشهور. لكن هذا فيه نظرة. الصواب لان الماء يمكن ان يقال انه يزيل شيئا من القاذورات. واما رمي الحجر ما الذي يضره لو رمي مرة اخرى نعم. احسن الله اليكم قال وهذا يصدق على ما كان من الحصى في الحوض فلا يأخذ من حوض الجمرات ويرمي لان الاصبع يتكون من ثلاثة مفاصل. كل مفصل يقال له يقال له انملة الا الابهام. فانه مفصلان فقط اي انملتان فقط. فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بان تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر انملة قدر انملة الاصبع. يعني هذه من هنا الى هذا المكان هذا يسمى انملة. وهذا انملة الثانية وهذه ثلاث انملات. فكل اصبع فيها ثلاث انملات. هذه العظمة تسمى انملة. وليس هنا المكان هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو اللقاء الاخير ان شاء الله في شرح زاد للشيخ آآ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به الانس والجان. وكنا قد وقفنا في شرح قول الماتن آآ واخذ الحصى وعدده آآ سبعون بين الحمص والبندق. فنبدأ على بركة الله في ذكر صفة الحج والعمرة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى يأخذ حصى الجمار من طريقه ما بين مزدلفة ومنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ان اخذ الحصى وقل له للايام كلها وعدده سبعون لمن اراد ان يتأخر او تسعة واربعون لمن اراد ان يتعجل ان اخذه كله من مزدلفة او اخذه من الطريق ما بين مزدلفة ومنى او اخذه من منى فكل هذا جائز والامر واسع والحمد لله. ولكن الاولى ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة. واما بقية الحصى فانه يأخذها من منزله في منى كل يوم بيومه لان هذا ايسر له ولا يلزم ان يلقطه جميعا من مزدلفة بل يأخذ الحصى من مزدلفة او من الطريق او من منى الامر في هذا واسع. يعني جمع الحصى لا يقال انه سنة من مزدلفة. وانما يقال ان الانسان السنة في حقه ان يجمع حصاة كل يوم في يومه وهو ذاهب الى منى. هذا هو هذا هو السنة. لو جمع الكل من مزدلفة لا لو جمع الكل من منا لا يظر. الامر واسع كما قال الشيخ. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم ذكر مقدار حجم الحصى الذي يرمى به قال بين الحمص والبندق. قال الحمص هو الحب المعروف والبندق شيء يعمل من الطين يرمى به الطيور. وهو اكبر من حمص بقليل فلا يبالغ في الحصى فيأخذ حصى كبارا لان هذا من الغلو. بل يأخذ حصى على قدر اكبر من الحمص على قدر اكبر من الحمص او حب الفول بقليل. هذا مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس هذه الحصيات التي هي اكبر من الحمص اخذها صلى الله عليه وسلم وقال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فلا يرمي بحصى كبار لان هذا من الغلو ولا يرمي بحصى اصغر من الحمص لان هذا خلاف السنة وانما خذوا قدر الحصى الذي وصف في الحديث والذي رمى به صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحصيات او الجمرات يسميها بعض الناس التي ترمى تكون مثل حبة الحمصة حب الحمصة معروفة اللي يصنعون منها الحمص ومثل حب فندق البندق ايضا نبت معروف يخرج منه آآ يعني آآ شيء سميك يكون فيه لب او كما قال الشيخ ان المراد البندق هو الحجر الذي يعمل من الطين يرمى به الطيور لكن الاول هو المشهور. الحمص والبندقة او الحمصة وحبة الفول. او يكون بين قدر آآ انملة الخنصر ان الذي لقط له الحصى هو الفضل ابن عباس. واما ابن عباس فقد كان صغيرا يردف وانما الذي كان يسوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويردف واردفه النبي هو الفضل ابن عباس واسامة ابن زيد. لو قال لقد لو قائل من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في تنقلاته في المناسك ماذا تقول؟ الفضل ابن عباس اسامة ها واسامة ابن زيد. نعم. احسن الله اليكم. قال فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات قال حفظه الله. فاذا وصل الى منى وحدودها ما بين وادي محسر الى جمرة العقبة هذا من الشرق الى الغرب وحدودها شمالا وجنوبا بين الجبال المحيطة بها. وما اقبل من الجبال المطلة عليها من جميع الجوانب كله من واما ما بعد جمرة العقبة مما يلي مكة فانه خارج منى. فاذا وصل الى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الاخيرة مما يلي مكة سميت بجمرة العقبة لانها كانت تحت طريق يصعد في الجبل. والعقبة هي الطريق للجبل ثم ازيل الجبل من اجل التوسعة وتسمى الجمرة الكبرى. ولا يرمي في يوم العيد غيرها. فاذا وصلها فانه يرميها بسبب حصيات. بالنسبة منى حدودها من الشرق من الشرق اللي هي من جهة عرفات. من الشرق يعني من جهة عرفات يحجها الوادي اللي هو وادي محسر ومن الغرب يحدها كما قال الشيخ يعني اه العقبة. واما شمالا وجنوبا فحدودها شمالا وجنوبا الجبال المحيطة بها. الجبال المحيطة بها جاية بالطريقة هذي. الجهة التي في منى هي من منى رأس الجبل من منى. اذا نزل الانسان الى جهة اه اه ما يسمى اليوم مثلا عزيزية او آآ اماكن جديدة اليوم النسيم مثلا فهذا الان ليس من داخل حدود آآ منى نفس القضية من الجهة الثانية اذا صعد الانسان بحيث وصل الرأس للجبل ويرى منى فهو في حدود منى اذا كان من الجهة الثانية بحيث راه المنى فليس ذاك من جهة منى. نعم. احسن الله اليكم قال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاه قال حفظه الله صفة الرمي ان يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يضع الحصيات وضعا في الحوض. فان هذا لا يكفيه لانه لا يصدق عليه الرمي بل يرميها رميا بان يرفع يده مع كل حصاة ويبالغ في الرفي حتى يرى بياض ابطه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا اقوى في الرمي؟ قال متعاقبات واحدة بعد الاخرى فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه ذلك الا عن حصاة واحدة فقط بل لابد ان تكون كل حصاة متفردة في الرمي. ويتعاقب الحصى الى ان يكمل سبعا ويسن ان يكبر مع كل حصاة بان يقول الله اكبر. اذا هنا الامر الاول يجعل الحصى بين الابهام والتي تلي الابهام وهي المسبح هكذا. يأخذ الحصاد ضيعت وذكر بعضهم انه يأخذ الحصيات هكذا. لكن هذا فيه نذر. الصواب وضع الحصاة بين الابهام والتي تليها بالطريقة هذه ثم يرفع يده حتى يرى بياض ابطه لو كان محرما ثم يقول الله اكبر ولا لا يوجد بسملة الله اكبر يرميها رمية. اما لو وضع هكذا او وضع دفعة واحدة فهذا لا يجزي اه الوضع لا يجزئ ورميها دفعة واحدة بهذه الطريقة ايضا لا يجزي الا عن حصاة واحدة. نعم. احسنت الله اليكم قادمات اللي عنده سؤال يكتب بعد الدرس يسألني لانه عشان نبي نخلص اكتب عشان لا تنسى نعم قال الماتن الله ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية. قال حفظه الله ولا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رماها بقطع حديد او رماها بقطع خشب او بقطع من بقطع من الطين او بزجاج فانها او بنواة تمر او بنواة تمر او بطين او برمل او بتراب فهذا لا يجزئ. نعم. احسن الله اليكم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم وكذلك لا يجزئ الحصى الذي رمي به واستعمل قبله. لانه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانية مثل ماء الوضوء اذا توضأ به انسان فانما تساقط من اعضاء المتوضئ لا يستعمل مرة ثانية في وضوء اخر. لانه اصبح ماء مستعملا هذا هو قول جمع من الفقهاء من الحنفية والحنابلة. ان ما استعمل في العبادة الماء المستعمل في عبادة لا يستعمل مرة اخرى. والذي عليه جمهور العلماء ان المال مستعمل في العبادة والطاعة اذا لم يرى عليه النجاسة فانه طاهر. فبناء على هذا يجوز استخدامه مرة اخرى. وهذا هو الصواب. وانما الذي لا هذه السنة وضعتها في اكياس واستخدمها الناس ما يضر. ما في دليل على انه لا يجوز. اما قياسه على الوضوء فهو قياس شيء على امر مختلف فيه اصلا. ثم قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق اما اذا اخذ من بطن الوادي او مما تساقط في الارض ورمى به فلا مانع. اتفاقا. نعم. قال ولا يقف بعد رمي ثمرة العقبة بل ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها وانصرف ولم يقف للدعاء بعدها. قال ويقطع التلبية اذا شرع في رمي جمرة العقبة لانه شرع في التحلل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. بالنسبة لجمرة العقبة في جميع الايام ليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء. لا في اليوم الاول يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث. اذا ليس جمرة العقبة من المواضع التي يشرع فيها الدعاء. بعد الرمي نعم احسن الله اليكم قال ويرمي ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. قال حفظه الله غير اصحاب الاعذار يرمون بعد طلوع الشمس اما اصحاب الاعذار فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل اذا انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لهم الرمي. لان ام سلمة رضي الله عنها افاضت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمت الجمرة. اما الاقوياء فان الاحوط لهم الا يرموا الا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وان رموا بعد منتصف الليل وحكم المصاحبين لاهل الاعذار حكم اهل الاعذار. حكم الاصحة المصاحبين لاهل الاعذار حكم اهل الاعذار. لان صاحب العذر يجر عذره على من معه لان المرأة ملزمة بالمحرم. فلا يمكن انها تذهب بمفردها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وان رموا بعد منتصف الليل اجزاهم ذلك لكنه خلاف الاولى. قال ثم ينحر هديا ان كان هذا هو النسك الثاني الذي يفعل من امساك الحج في يوم العيد وهو نحر الهدي لمن كان معه هدي فاذا فعل النسك الاول وهو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فانه ينحر هديا ان كان معه هدي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه. نحر هديه عليه الصلاة والسلام. قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. هذا هو النسك الثالث من الانساك التي تفعل يوم العيد وهو الحلق او التقصير. الحمق حلق جميع الرأس للذكر. او ان يقصر من جميع شعره بان يقص من جميع شعر رأسه ولا يكفي ان يقصر من بعضه ويترك البعض الاخر كما يفعل بعض الجهال او بعض المتوخصين في انه يأخذ جانبا من شعر رأسه بقية الجوانب فهذا لا يكفي. لان التقصير بدل بدل عن الحلق. والحلق يعم الرأس. فكذلك التقصير يعمم به الرأس ليس المراد انه لابد ان يقص من كل من كل شعره. بل المراد ان يقص من مجموع شعر رأسه لا من الجميع. بالنسبة التقصير من البعض لا يصح لان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن بقوله لتدخلن المسجد الحرام قام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والقاعدة في التفسير ان المفرد او الجمع اذا اضيف دل على العموم. اذا ينبغي تعميم الرأس في الحلق. وتعميم الرأس في التقصير. بدلالة ان انه جمع مضاف محلقين رؤوسكم مقصرين كما في سورة الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم الا سورتين. اما حلق كل الرأس واما تقصير كل الرأس. اما حلق بعض الرأس تقصير بعظ الرأس هذا لا ليس عليه دليل. رأيت رجلا قد حلق رأسه من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ما الا وراه فقلت له لماذا تفعل هذا؟ قال هذه للعمرة الرابعة. يعني صار الدين على الهوى. الدين على الاتباع ماذا ما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفعله؟ ليس على اهوائنا وامزجتنا ونفوسنا ورغباتنا الدين الاتباع وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم قال حفظه الله لكن الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاث مرات واستغفر للمقصرين مرة واحدة فدل على ان الحلق للرجل افضل من التقصير ولان الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر على التقصير. فقال سبحانه محلقين رؤوس نفوسكم ومقصرين. ولان فيه عبادة ابلغ من المقصر. ولكل ولكل شعرة حسنة. ومن حلق يكون شعره اعظم ممن قصر. نعم. هذا تعليل ثالث. نعم. قال وتقصر منه المرأة قدر انملة. اما المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها وانما يتعين في حقها التقصير ومقداره قدر انملة اي قدر مفصل من مفاصل الاصبع كما يظن بعض الناس يعني ليس الخط هو النمل العظمة. هذه واما الابهام فما فيها الا المولاتان. هذي وهذي واما تلك فهو مع كامل الكف في الظاهر. المرأة تقصر بقدر ان سواء انملة المسبحة بهذا القدر. نعم. احسن الله اليكم. قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. قال حفظه الله اذا فعل اثنين من ثلاثة عندنا الان رمي الجمرة وعندنا حلق وعند حلق الرأس او التقصير وعندنا طواف الافاضة. اذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى الاستمتاع بزوجته. اما اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يتحلل التحلل الاول الذي يحل له كل شيء حرمه عليه بالاحرام الا النساء. فلا تحل له امرأته ان يستمتع بها حتى حتى يأتي بالامر الثالث من المناسك وهو الطواف احفظ هذه القاعدة ان من فعل اثنين من هذه الثلاث فانه يتحلل التحلل الاول. ومن فعل الثلاث فانه يتحلل يتحلل التحلل الكعب. رمي الجمرة هذا رقم واحد. الحلقة هذا رقم اثنين. وطواف الافاضة والسعي شيء واحد. بمعنى لو طاف ولم يسعى لم يتحل لو سعى ولم يطف لم يتحلل لماذا؟ لانهما شيء واحد معا. فلابد لمن اراد ان يتحلل ان نأتي بهذه الامور الثلاثة رمي الجمار الحلق والتقصير والطواف مع السحر. فلو طاف وسع وحلق رأسه تحلل الاول. لو حلق رأسه ورمى تحلل الاول. لو رمى وطاف وسع الاول اذا متى يتحلل التحلل الكامل؟ اذا اتى بهذه الثلاثة كليا. نعم. احسن الله اليكم قال والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. قال حفظه الله الصحيح ان الحلق او التقصير. ما معنى نسك نسك كن اي بمعنى انه يعتبر عبادة من العبادات المستقلة بنفسها. فا تأملوا معي الانساك الاحرام نسك والوقوف بعرفة نسك والمبيت بمزدلفة نسك ورمي الجمار نسك والمبيت بمنى في ليالي التشريق نسك وطواف الوداع نسك والطواف الحج والعمرة نسك وسعي الحج العمرة نسك والذبح بالنسبة للقارن والمتمتع نسك فهذه انساك تسمى. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الحلق او التقصير نسك وليس هو تحللا من وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض. وانما هو نسك من الحج ووقته موسع الانشاء فعله في يوم النحر وان شاء اخره ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي على على الرمي والنهر شيء لان هذه الانساك الاربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي. ثم الحلق او التقصير ثم الطواف مع السعي. هذه الاربعة اذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الافضل. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وان قدم بعضها على بعض جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل قيل في يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر من هذه المناسك الاربعة الا قال افعل ولا حرج. بالنسبة لك اذا قلنا ان الحلاقة تقصير نسك فيمكن للانسان في يوم النحر ان يحلق رأسه او يقصر رأسه ويبقى على احرامه ثم اذا رمى يلبس ويتحلل التحلل الاول. لاحظ الان هذا معنى الحلاق والتقصير نسك. فلا يلزم خيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر والطواف دم. واما الامور الاربعة التي تفعل في يوم العيد يوم الحج الاكبر ما معنى يوم الحج الاكبر؟ يعني يوم العيد. يوم الحج الاكبر يعني يوم العيد وليس كما يظن بعض العوام ان يوم الحج الاكبر هو ان يصادف الوقوف يوم الجمعة. هذا لا اصل له. احاديث في هذا ضعيفة وموضوعة. اي نعم صادف حج النبي صلى الله عليه وسلم ان وقوفه كان في يوم الجمعة هذا من اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الامور الاربعة بالترتيب. لاحظوا بالترتيب. النحر. النحر اه عفوا الرمي اولا ثم النحر ثم الحل ثم التقصير. بعض العلماء جمعوا هذه الاربعة في كلمة انحط راء رمي نون نحر حا حلق طاء طواف رن حط. هذا الترتيب سنة عند جماهير العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعند الحنفية هذا الترتيب واجب فان سقط هذا الترتيب يجب عليه دم عند الحنفية. ولكن الصواب قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم من هذه الانساك الاربعة الا قال افعل ولا حرج. نعم. احسن الله اليكم قال فصل ثم يفيض الى مكة اذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق او التقصير فانه يفيض الى مكة يعني يخرج من منى الى مكة ليفعل النسك الرابع وهو طواف الافاضة. ولابد من التنبيه الى ان النحر لا يتعين ان يكون في يوم العيد اذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا افضل وان تأخر عن يوم العيد فانه يجوز الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت لذبح الهدي فيذبحه متى شاء من هذه الايام. هذا تنبيه لطيف من الشيخ ان النحر لا يتعين في يوم العيد بل هو ممدود في ايام العيد كلها. وهنا تنبيه اخر يظن بعض الناس ان الذبح او النحر له علاقة بالتحلل هذا غير صحيح. النحر لا علاقة له بالتحلل عند جماهير العلماء. واضح النحر او الذبح بالنسبة للمتمتع او القارن ليس له علاقة بالتحلل. وانما التحلل باحد بشيئين من الثلاثة الاول او بالثلاثة التحلل الكامل الذي ذكرناه وهي الرمي والحلق والتقصير ثم طواف مع السعي الطواف مع السعي لا تنسوها. لان بعض الناس يطوف ويترك السعي. او يسعى ويترك الطواف هذا فيه نظر نعم. احسن الله اليكم قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة فاذا وصلها يطوف القارن والمفرد للحج بنية الفريضة اي بنية ان هذا الطواف طواف فريضة وليس وليس هو طواف قدوم ولا طواف طواف الزيارة وطواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر. كلها اسماء لهذا الطواف الذي هو ركن من اركان الحج. طيب لماذا لم يذكر المتمتع؟ لان المتمتع عندما يطوف يوم الحج لا يمكن ان يطوف الا للزيارة لا في القارن والمفرد فانه يمكن له للقارن ان ينويه طواف عمره. فنبه على انه يجب ان ينوي فيها طواف الزيارة لهذا السبب نبه علي كذلك المفرد يمكن ان يطوف طواف قدوم ويمكن ان يطوف طواف الزيارة فاحتاج الى التنبيه انه لا بد من نية طواف الحج. ها من طاف في يوم العيد من متمتعين او القارنين او المفردين لم ينووا طواف الحج فحجه لا يصح. لا بد من طمأنية طواف الحج. ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر نعم. احسن الله اليكم قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. قال حفظه الله وطواف الافاضة محدد البداية فيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر واخر طواف الافاضة ليس له حد. فله تأخيره عن يوم العيد وله تأخيره عن ايام التشريق وله تأخيره في شهر ذي الحجة او بعد شهر ذي الحجة فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية لكن كلما قدمه فهو افضل. بعض الناس يقول انا زحام ما اروح اطوف طواف الحج. اخر طواف الحج واجعله وداعا ما دام ما مع حريم الامر واسع لكن المبادرة بالركن افضل ابراء للذمة وخشية ان يرد على الانسان شيء اذكر سنة من السنوات حج معنا شخص واخر الطواف الافاضة وقال اجعلها مع الطواف والوداع ثم مرض وما استطاع ان يطوف طواف الافاضة الا مركوبا. لاحظ الا راكبا فالان ما دام انه كان يستطيع كان الاولى به فالمبادرة افضل لكن لو اخر وجا يوم الوداع يجب ان ينويه طواف الحج نيه عن الوداع اما اذا نواه وداعا لم يجزئه. انتبهوا لهذه المسألة. لماذا لا يجزؤه؟ لان طواف الحج انتبه لان طواف الحج ركن وطواف الوداع واجب. واذا نويته وداعا لم يجزي عن الركن. واذا ركنا اجزى عن الواجب. نعم. احسن الله اليكم قال الماتن رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال حفظه الله طواف الافاضة واجب على كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. واما السعي فانه ان كان متمتعا يلزمه السعي بعد طواف الافاضة. لان السعي الماضي للعمرة والمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. اما ان كان قارنا او مفردا فهذا ان كان سعى بعد طواف القدوم فانه ليس عليه سعي بعد طواف الافاضة. وان كان لم يسعى بعد طواف القدوم فانه يسعى بعد طواف الافاضة. هذا هو قول الجمهور ان القارن لا فرق بينه وبين المفرد الا في الهدي وبقاء القارن على الاحرام بعد طواف العمرة ولكن يرى الجمهور ان القارن عليه سعي واحد. والذي عليه الحنفية وهو قول لبعض العلماء ان القارن عليه طوافان وسعيان. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وسلم جاء وطاف وسعى ثم لما كان يوم الحج الاكبر يوم العيد طاف وسعى اذا هو وهو قارن عليه الصلاة والسلام. والذي يميل اليه ان القارن عليه طوافان وسعيان لان الطواف للعمرة ركن والسعي للعمرة ركن. والطواف للحج ركن والسعي للحج ركن. ولا تتداخل الاركان ان قال قائل فقد تداخل ركن الاحرام بين الحج ولم يقول تداخل اتصالا وليس وقتا لان وقت الاحرام كان في اول دوم ثم اتصل مع وقت الحج في الاحرام فلم يتداخل كليته. والركن لا يقوم مقام الركن هذه مسألة مهمة ترى هذا من حيث القياس النظري واما من حيث الدليل النقلي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو كان القارن يكفيه طواف طواف واحد وسعي واحد لكانت عائشة قارنة. وهي التي تقول اي رسول الله ان نساءك يرجعن بحج وعمرة. وارجعوا بحجك. فاعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم نعم احسن الله اليكم قال ثم قد حل له كل شيء فاذا فعل النسك الرابعة وهو طواف الافاضة او بعبارة اخرى اذا فعل النسك الثالثة بالنسبة الى ما يحصل به التحلل فانه يحل فانه يحل له كل فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته. قال ثم يشرب من ماء ثم يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه. قال حفظه الله اذا فرغ من طواف الافاضة فانه يمر على زمزم ويشرب من ماءه لان هذا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماء زمزم لما احب من الاغراض. لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فيشربه لما احب من خيري الدنيا والاخرة. لانه ماء مبارك ويتضلع منه يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه ويدعو بما ورد والده عند شروبه من ماء زمزم بما ورد ومنه اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك هذا الذي ورد ان يقال عند شرب ماء زمزم. واما تظلعوا من ماء زمزم فان المنافق لا يتظلع منه حديث ضعيف. رواه الدار قطني وفي سنده مقال نعم احسن الله اليكم قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فاذا فرغ من طواف الافاضة والسعي ان كان عليه سعي انه لا يبقى في مكة بل يرجع الى منى ويقيم فيها ايام التشريق ليلا ونهارا. بقاؤه فيها بالليل واجب. اما بقاؤه فيها بالنهار فهو يبيت فيها ثلاث ليال ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر الى اليوم الثالث عشرات. اما من تعجل فانه يكفيه ان يبيت فيها ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر كما سيأتي. فلو ترك المبيت فانه يكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا ان كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت. ومن الاعذار الشرعية ان الانسان الى منى ويريد ان يدخل فيمنع. لان السيارات ممنوعة ولا يستطيع ترك سيارته. فهذا عذر شرعي يسقط الواجب وهو المبيت فيبقى في محله ما دام متصلا بمنى فلا يظره. نعم. ومن الاعذار الشرعية لو كان لمريض في مستشفى في خارج منى. فلا يظره ان شاء الله. والحكومة جزاها الله خيرا هناك وظعوا مستشفيات في داخل منى للمرضى. نعم. احسن الله اليكم. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات في مسجد الخيف وتلي مسجد الخيف سمي مسجد الخيف بالخيف لماذا؟ لان الحجارة التي كانت على طرف الجبل كانت مسننة والعرب تسمي الحجارة المسننة في اصل الجبل خيفا. واضح؟ مثل الصف الحجارة البيضاء المنساء. المروة حجارة السوداء الملساء. واضح؟ هاي تسميات يعني. لماذا سمي مشي كيف؟ لان الاحجار الموجودة في جنب المسجد كانت مسننة. فهذه تسمى خيفة وهذا المسجد قال عنه صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا سبعون نبيا. كم نبي حاج اذا؟ بالنص سبعين نبي. وهل هناك اكثر نعم وهذا الذي جعلنا نقول ان قبلة الانبياء كلهم مكة. واما تغيير اليهود والنصارى لدين انبيائهم فهذا من تغييرهم للدين ولا يلتفت اليهم. نعم. احسن الله اليكم قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى. وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر المساجد التي في مكة اه مسجد الخيف في منى ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة ومسجد في عرفات ولم يأتي في فضل الصلاة فيها حديث صحيح غير فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يعني اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فانه يندفع عنه الى جهة الجمرة الوسطى ويجعل الجمرة الصغرى عن يساره. ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا حتى ان بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة ثم الوسطى مثلها ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر. كما رمى الجمرة ثم ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. فاذا رمى الجمرة الوسطى ايضا فانه ينتقل منها متوجها الى الجمرة الى جمرة في العقبة ثم يقف ويدعو طويلا رافع يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى ثم يمشي الى جمرة العقبة وهي الاخيرة. فيرميها من جهة الوادي هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت في جبل ولا ترمى من اعلى ولكن ترمى من جهة الوادي ولكن لما زال الجبل بان ازاله ولي الامر من اجل ان يوسع المكان للناس فانها ترمى من كل جهة تتيسر. يعني الان هذه الجمرات الثلاث تصورا هذه الصغرى وهذه الوسطى وهذه الكبرى. من اين ترمى؟ انتبهوا الان. بالنسبة للصغرى اللي هي من جهة منى هذا المسجد هنا وانت تأتي هكذا. من اين ترميها؟ هذه مسائل مهمة نظريا بعض الناس يسهل عليه لكن الصواب ان يتعلم الانسان. هذه من جهة المسجد وانت تأتي هنا. مكة ها هنا ومنى ومزدلفة ها هنا. فانت تأتي ترميها من هذه الجهة ثم تتقدم ها هنا ها هنا بالظبط. وتدعو دعاء طويلا ثم ترمي هذه من هذه الجهة. من هذه الجهة فيصير منى على يسارك ومكة على يمينك وترميها. او من حيث تيسر. ثم تتوجه الى ها هنا. لاحظوا الى ها هنا عكس المكان الاول وتستقبل القبلة هكذا وتدعو ثم ترمي هذه من هذه الجهة فيصير منى على يمينك ومكة على يسارك وترميها ثم تتوجه الى حيث تشاء بعد ذلك ولا يوجد دعاء. اذا الرمي الصغرى من ها هنا ثم تتقدم الى ها هنا وتدعو ثم ترمي الوسطى من ها هنا ثم تتقدم الى ها هنا وتستقبل القبلة وتدعو ثم ترمي كبرى من ها هنا. واضح الصورة؟ نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال ولا يقف عندها اذا فرغ من رمي جمرة العقبة فانه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء. ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والكبرى. قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات ويقف عند الصغرى والوسطى ويدعو يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال اي ان الرمي في ايام التشريق يبدأ بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في ايام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي. وكان اصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في ايام التشريق حتى تزول ثم يبدأون الرمي فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقول بعض الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء شيئا من هذا الدين الا بينه لامته. فلو كان الرمي قبل الزوال في ايام التشريق جائزا لاذن به او فعله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد انه اذن به لاحد ولم يرد ولم يرد انه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من اصحابه فدل على انه لا يجوز قبل الزوال هذا قول جماهير العلماء خلافا لعطاء وبعض الحنفية. ان رمي في ايام التشريق لا يجزئ الا بعد الزوال. بعد اذان الظهر ومن الادلة التي يعني تجعلني اتيقن انه لا يجوز الرمي قبل الزوال ان النبي صلى الله عليه وسلم بامته الشفيق عليها مع الحر الشديد لانه حج في سنة حارة جدا. جاء الى الجمرة لماذا يوقفهم في الشمس؟ سؤال لو كان الرمي جائزا لماذا يقيمهم في الشمس؟ هذا يؤكد لنا ان انه لم يوقفهم الا لان الوقت لم يحن. نعم. احسن الله اليكم قال فان رماه كله في الثالث يجزاه ويرتبه بنية. قال اذا اخر رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر ورمى اليوم ورمى يوم الثاني عشر ورمي اليوم ورمي اليوم الثاني عشر الى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك. لان الوقت كله للرمي لكن يرتبه بان يرمي الجمرات لليوم الحادي عشر اولا مرتبة. ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثاني عشر ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة وفي هذا متسع في هذه الايام للذين يجدون مشقة وزحاما وخطرا في ايام التشريق لهم ان يؤخروا الرمية الى ان يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر لان الناس اغلبهم يتعجلون في اليوم الثاني عشر فيكون في اليوم الثالث عشر متسع ورفق بالناس. بالنسبة لتأخير الرمي رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الى ان كان لعذر كمرض او انشغال في خدمة الحجاج فهذا لا بأس به جاء به النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس للرعيان ان يؤخر الرمي الى اليوم الذي بعده. اما تأخير الرمي بلا حاجة فهذا ترك للواجب بلا دليل وهل يترتب عليه دم؟ الصواب لا يترتب عليه دم لكن يخشى من الاثم. نعم. احسن الله اليكم. قال فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. قال وان اخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فان فقد فاته الرمي. لانه انتهى وقته ولا يقضي بعد فوات الوقت لكن يكون عليه دم فدية جبران لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من يعني من لم يرمي الى مغيب الشمس في اليوم الثالث عشر من ايام التشريق الذي هو رابع ايام العيد انتهى وقت الرمي. خرج هل يمكن القضاء؟ لا يمكن. لان القضاء كان ممكن تقضي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في الثالث عشر. اما ان تقضي الكل في اليوم الرابع عشر يوم الرابع عشر ليس من ايام الرمي. فكيف تقضي؟ انتهى وقته. ماذا تفعل؟ عليك دم. من ترك واجبا ايوا احسن الله اليكم قال ومن ترك واجبا ومن ترك واجبا من واجبات الحج فان عليه الفدية فان عليه الفدية وكذلك من ان عليه الفدية. اهي فان الفدية عليه. نعم. احسن الله اليكم قال ومن ترك واجبا من واجبات في الحج فان عليه الفدية. وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق من غير عذر شرعي فانه يلزمه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم. هذه قاعدة من ترك واجبا من واجبات الحج بلا عذر فعليه دم نعم. احسن الله اليهم. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد قال حفظه الله والمسلم مخير في ان يستكمل ثلاثة ثلاثة الايام بالمبيت والرمي وهذا افضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان اراد التعجل فانه اذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني عشر فانه يجوز له ان يرحل من منى وينهي حجه لكن بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فان ادركه الغروب وهو في منى لم يرحل. فانه يلزم يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر. لان من شرط التعجل ان يرحل من منى قبل غروب الشمس. فان قال قائل انا رحت ارمي ونويت التعجل بس غرب علي الشمس شسوي؟ نقول انت انت الذي جلبت لنفسك هذا لماذا تأخرت في الذهاب ولا لا؟ انت تريد التعجل وتروح قبل الغروب بنص ساعة مو معقول اصلا! لا نقلا ولا عقلا! تريد التعجل؟ تبكر جاءنا كثير من الحجاج يقول والله حنا نوينا التعجل بس رحنا لما وصلنا اذن المغرب رمينا وطلعنا ورحنا لا مو على كيفكم هذه مسألة مهمة ايها الاخوة. من يريد التعجل يجب عليه ان يحسب حسابه اشلون يرمي قبل غروب الشمس شلون يطلع من منى قبل غروب الشمس اما انه يتأخر على هواه ويمشي على هواه ثم يرمي ثم يقول والله انا متعجل بالنية لا التعجل ليس بالنية لكن لو ذهب في الوقت الذي يقدر لمثله ان يرمي ويخرج. راح بعد الظهر واصابه الزحام ولم يستطع الخروج الا بعد الغروب ورمى في النهار شيء علي نعم احسن الله اليكم قال ولا يكفي انه ينوي التعجل ولا يرحل كما يفتي به بعض الناس الان لان لان النية لا تكفي. فلابد من الفعل لكن لو حمل من الفعل لان الله قال ان تعجل في يومين فرتب الامر على الفعل وهو التعجل ولم يرتبه على النية. نعم. احسن الله اليكم قال لكن لو حمل متاعه وصار في في الطريق يريد الخروج لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج الا بعد ان غربت الشمس فانه يخرج ولا حرج عليه لانه قد رحل نعم. قال فاذا اراد الخروج من مكة ولم يخرج حتى لم يخرج حتى يطوف للوداع. قال حفظه الله طواف الوداع هو اخر شيء من اعمال الحج. فاذا اراد ان يخرج من مكة بعد اداء الحج الى اي جهة من الجهات قريبة كانت او بعيدة فانه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة اشواط طواف الوداع. وسمي طواف الوداع لانه اخر شيء. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لالزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة بعد ادائه الحجة. قال فان اقام او اتجر بعده اعاده. قال حفظه الله وان طاف للوداع ثم فقام بعده في مكة كأن بات فيها بعد طواف الوداع او اقام فيها يوما او اكثر مما مما يعد اقامة في العرف فانه ينتقض وداعه ولا يلزمه اعادته عند الخروج لانه لم يكن اخر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم امر كما في ابن عباس رضي الله عنهما ان يكونا اخر عهدهم البيت. قال او التجر يعني باع واشترى لاجل التجارة وطلب وطلب الربح بعد ان طاف للوداع فانه قد انتقض وداعه. لانه لا يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت. وانما فكان اخر عهده البيع والشراء فيعيد طواف الوداع. اما ان طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لاجل ان يأخذ منه حاجة او ان يحمل متاع او ان يحمل متاعه فهذا لا يضر وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه او الهدايا التي يهديها لاقاربه في بلده فهذا لا ينقض الوداع لانه من لوازم السفر. انما الممنوع ان يتجر ان يبيع ويشتري للتجار. يعني نفرق بين من واشترى وهو ذاهب في الطريق وبين من تقصد البيع والشراء بعد الوداع. فرق بين الامرين. من باع اشترى في الطريق هذا لا يقال انه ذهب باع واشترى. واما الذي يقال انه باع واشترى هو الذي تقصد البيع والشراء التجارة هذا شيء الامر الاخر ان التأخير اذا كان خارجا عن ارادته جاء الى المسكن وتأخر رفقة ثم نام ولم يقصد النوم. نام ولم يقصد النوم. جلس على الكرسي فنام. جلس فنام. استلقى على سريره ولم يقصد النوم فنام. فجاء حتى جاء رفقته وايقظه لا شيء عليه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال فصار طواف الوداع ينتقض باحد شيئين. الاول الاقامة بعده في مكة ومنه ومنه النوم تقصدا نعم. احسن الله اليكم قال الثاني الاتجار بعده في مكة ببيع او شراء. قال وان تركه غيره وان تركه غير رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. قال حفظه الله فان خرج من مكة قبل طواف الوداع فانه يلزمه الرجوع. اذا كان قريبا من مكة الاتيان بطواف الوداع اما اذا بعد عن مكة فانه لا ينفعه الرجوع. لانه قد سافر فلا ينفعه الرجوع لو رجع فيتقرر عليه الدم انه ترك واجبا من واجبات الحج. اما الحائض فانها لا وداع عليها لان الله خفف عنها. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. غير انه خف عن المرأة الحائض ولما حاضت صفية زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال احاديث احابستنا هي ظنا منه صلى الله عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاضة. قالوا يا رسول الله انها قد افاضت فقال فانفري اذا اي سافري فدل على ان طواف الوداع لا يجب على الحائض وهذا تخفيف من الله عز وجل. في قصة صفية من الفوائد جواز تأخير طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حابسة ناهيك ظنا منه انها تأخرت الوداع. فدل على جواز تأخير طواف الافاضة مع الوداع. الامر الثاني قوله وحابشتنا هي دليل على ان الطواف لا يصح مع حيد فلابد من الطهارة الكاملة. ولو جاز ذلك للظرورة الحبس الان حبس الناس كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم امير الحج هذه ضرورة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الان ظرورة روحي طوفي. بل قال حابسة ناهي دل على ان هذه الضرورة لا ترفع المحظور نعم. احسن الله اليكم قال وان اخر طواف الزيارة فطافاه عند الخروج اجزأ عن الوداع. قال حفظ الله واذا اخر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة وطافه عند سفره فانه يجزئ عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت ولو كان بعده سعي فان السعي تابع للطواف. وهنا انبه على امر ان كل طواف بعده ركعتان. بعض الناس يوادع طواف الوداع ولا يصلي ركعتين وهذا خطأ. كل طواف احفظ القاعدة بعده ركعتان. نعم احسن الله اليكم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. قال حفظه الله يعني بعدما يفرغ من وفي الوداع ويريد السفر يستحب له ان يقف بين الركن يعني الذي فيه الحجر الاسود وبين باب الكعبة فيدعو الله عز وجل. ويكثر من الدعاء عند سفر بان يغفر له وان يتقبل منه وان يعيده الى بيته الحرام مرة ثانية. والا يجعله اخر العهد بالبيت العتيق ويدعو ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة من سنن الحج وهو ما يسمى بالالتزام. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح اعني الوقوف عند الملتزم او الصاق الصدر والبطن بجدار الملتزم. والملتزم هو من الركن الذي فيه الحجر الاسود الى طرف الباب الايمن طرف باب الكعبة الايمن. هذا المكان كله تسمى ملتزما ولكن ثبت هذا الالتزام عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره. نعم. احسن الله اليكم قال وتقف الحافظ ببابه وتدعو بالدعاء اما الحائض فانها لا تدخل المسجد الحرام. كما انها لا تدخل غيره من المساجد ولكن تقف عند باب المسجد تدعو بما تيسر لها من انواع الادعية. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه. قال حفظه الله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور ان كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الاموات والدعاء لهم فهي سنة واما السفر لاجل الزيارة فلا يسافر الا لزيارة المساجد الثلاثة. ومنها المسجد النبوي. فزيارة المسجد النبوي بعد الحج او في اي وقت مستحبة ولكن ان زاره بعد الحج ليسلم ليسلم من سفر اخر ويكون هذا ايسر له فلا بأس بذلك. فيذهب الى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القدر. لان القبور لا يسافر بزيارتها وانما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. لا يجوز سفر بقصد طلب بركة البقعة وبقصد التبرك الا المساجد الثلاثة. فلا يتبرك لا بقبر ولا ببلدة ولا بغار ولا بجبل ولا بشجرة. وانما يسافر الانسان على وجه التعبد الى هذه المساجد الثلاثة في شريعة الاسلام نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اما القبور قبور الانبياء او قبور الاولياء والصالحين فانها لا يسافر من اجل زيارتها وان كان زيارة القبور سنة لكان سنة بدون سفر. لكن لكن سنة بدون سفر. نعم. وان احسن الله اليكم وان كان زيارة قبور سنة لأ وان كانت زيارة القبور سنة سنة صح خبر كانت نعم احسن الله اليكم قال وان كان زيارة القبور سنة لك انت سنة بدون سفر لان السفر للعبادة والتقرب الى الله في مكان من الامكنة لا يجوز الا في المساجد الثلاثة. احنا عندنا العبارة عندنا اصح من اللي عندك وان كانت زيارة القبور سنة على ان السنة خبر للزيارة. آآ صفة للزيارة. وان كانت زيارة القبور سنة لا سنة بدون سفر. فجملة لكن خبر كانت. نعم. في محل نصب خبر كان. نعم. احسن الله اليكم قال فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه هذا لا شك فيه انه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه. وبقية قبور المسلمين لكن بدون سفر. فاذا اراد ان يسافر تكون بنية السفر من اجل زيارة المسجد وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وغيرهم تدخل تبعا لزيارة المسجد. واما ما روي من الاحاديث في انه يشرع لمن حج ان يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وان يزوره. وان من حج ولم يزرني فقد جفاني وامثال هذا من الاحاديث فكلها اما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها واما انها موضوعة كما تنبه على ذلك ائمة الحفاظ من اهل الحديث رحمهم الله. لا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج لا من قريب ولا من بعد زيارة المسجد النبوي زيارة المسجد الاقصى عبادة مستقلة. واما زيارة القبور فمع صار بدعة زيارة الى القبور مع السفر بدعة. نبه عليها شيخ الاسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل وسيلة ونبه عليها في كتابه الرد على الاخناء. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل الى بيان صفة العمرة فقال صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل المكي ونحوه. قال حفظه الله فالعمرة مثل الحج في الاحرام لها. فاذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فانه يحرم منه ولا يجوز له تجاوزه بغير احرام لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فاذا قدم الى مكة يريد العمرة في اي وقت ومر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم منه سواء مر به ماشيا او راكبا على دابة او على سيارة او مر به من الجو على طائرة او حاذاه من اي جهة من اي الجهات من الارض فانه يلزمه الاحرام حينئذ. ولا يتعدى الميقات بدون احرام. اما ان اذا كان منزله دون الميقات ما يلي مكة فان ميقاته منزله لقوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت فما هي كله من اهله. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له ان يعتمر بعدما تعدى الميقات. فانه يحرم من المكان الذي نوى منه ما دام انه خارج الحرم فيحرم منه. اما من نوى العمرة وهو من اهل مكة او غيره من القادمين اليها. فانه لا يحرم بالعمرة من الحرم بل يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعمر عائشة رضي الله عنها بعد امر اخاها عبدالرحمن فذهب بها الى التنعيم فاحرمت. فاحرمت منه بالعمرة والتنعيم هو ادنى الحل. قال لا من حرم دل على انه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غير ولا غيره. وذلك لان مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف فان مناسكه منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم. فيجوز ان يحرم بالحج من مكة لانه سيخرج الى الحل لاداء الوقوف بعرفة. واما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم. لانها طواف وسعي وحلق او تقصير وهذا كله في الحرم. فلو واحرم من الحرم فانه يخلو من خروجه الى الحل والمفروض في في المحرم ان يجمع في احرامه بين حل وحرم فلذلك امر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة ان يخرج الى الحل من اجل ان يجمع في احرامه بين حل وحرام. هذا قليل ولكن الصواب ان نقول العمرة الاحرام لها من الحل لامر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا هذه الحكمة؟ احد كم لعله؟ نعم. قال الماتم رحمه الله فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حلا. قال حفظه الله. العمرة هي احرام من الميقات او من ادنى الحل لمن كان من اهل مكة ونحوهم. وطواف وسعي وحلق او تقصير فاذا طاف المعتمر وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط طواف العمرة وسعى العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه او حلق. قال وتباح العمرة كل وقت في اشهر الحج وغيرها. لانها ليس لها وقت محدد من السنة. اما الحج فان الله حدده بالاشهر. قال تعالى الحج اشهر معلومات التي هي شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. وقد كره بعض العلماء الدخول في العمرة في يوم عرفة قالوا لانه ينبغي ان ينوي الدخول في الحج. نعم. احسن الله اليكم قال اما العمرة فليس لها ميقات محدد فيعتمر متى شاء. قال وتجزئ عن الفرض واذا اعتمر في اي وقت سواء في اشهر الحج او في غير اشهر الحج فان هذه العمرة تجزئه عن عمرة الاسلام لان المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر ويجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر. هذا قول الوجوب وجوب العمرة قول جماهير العلماء. وقال بعض الشافعي والحنفية ان العمرة ليست بواجبة. نعم. لكن الاية واضحة. واتموا الحج والعمرة لله نعم احسن الله اليكم قال فاذا اعتمر المسلم في اي وقت من الاوقات من السنة اجزأ ذلك عن عمرة الاسلام سواء كانت في اشهر الحج او في اشهر الحج. قال حفظه الله افعال الحج على ثلاثة اقسام. اركان وواجبات وسنن قال الاركان جمع ركن والركن هو الجانب القوي للشيء. فاركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها ولابد منها وهي اربعة. الاول الاحرام وهي وهو نية الدخول في النسك الثاني والوقوف بعرفة وهذا هو الركن الاعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والركن الثالث وطواف وطواف الزيارة اي طواف الافاضة. والركن الرابع والسعي بين الصفا والمروة فهذه الاركان لابد منها للحج. ولا يكون الحج الا بوجودها لانها اركانه. من ترك ركنا من اركان حج فان حجه لا يصح حتى يأتي به. نعم. واذا لم يمكن الاتيان به فانه يتحلل بعمرة كما مر معنا ثم يقضي الحج من العام القادم. نعم. احسن الله اليكم. قال وواجباته اما واجبات الحج فهي فانها سبعة كما ذكرها هنا. قال الاول احرام من الميقات المعتبر له اي الذي يمر عليه قاصدا الحج او العمرة فلو فلو تجاوزه واحرم من دونه صح احرامه. صح فاحرامه لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية. قال بعض الناس انه يأتي الى الميقات ولا يحرم من الميقات لان ما معه تصريح ويدخل بملابسه العادية هذا فيه ترك للواجب عمدا فيه ترك للواجب عمدا وتزويره. فكيف يبدأ الحج بالتلبيس والتزوير والعمد في ترك الواجب؟ نكمل بعد الاذان ان شاء الله بس ناخذ تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد. بسم الله. اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة الغائبة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. احسن الله اليكم قال الثاني والوقوف بعرفة الى الغروب. قال حفظه الله لمن وقف نهارا ويجب ان نفرق بين الوقوف وبين استمرار استمرار الى الغروب نفس الوقوف ركن. اما استمراره الى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب ادى الركن لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجب فيكون عليه دم. قال الثالث المبيت بمزدلفة ليالي التشريق لغير اهل السقاية والرعاية. قال الرابع والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى. واهل السقاية الذين يسقون الماء للحجاج من زمزم. بمعنى انهم يستخرجونه من البئر بالدلائل. وكان يقوم عليه العباس ابن المطلب رضي الله عنه هؤلاء هم اهل السقاية وهؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى. لانهم بحاجة الى ان يذهب لاجل السقاية فيسقط عنهم المبيت. والرعاية رعاة الابل التي للحجاج. يذهبون بها الى الكلأ. فيباح للرعاة ان يذهبوا في ابل الحجاج لترعى ويسقط عنهم المبيت للعذر في حكم اهل السقاية والرعاية اليوم الذين يقومون بخدمة بخدمة الحجاج فلو تركوا المبيت بمنى او تركوا المبيت في ليالي ايام التشريق في منى او تركوا المبيت بمزدلفة لاجل خدمة الحجاج تصليح امورهم فهذا لا بأس به. اما لو تركوا الواجبات الرفاهية انفسهم لراحة انفسهم فهذا لا يرفع عنهم الحرج. نعم. احسن الله اليكم قال الخامس والرمي رمي الجمار رمي جمرة العقبة. قال السادس والحلاق الحلق او التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. السابع والوداع طواف الوداع هذا والواجب الاخير طواف الوداع. فاذا اكمل هذه الاركان التي هي الاحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فانه يكون قد اكمل مناسك حجه. قال والباقي سنن اما الباقي من الاقوال والافعال التي تكون في الحج غير هذه الاركان. وغير هذه الواجبات فانها سنن فان اتى بها فله اجر وثواب وان تركها فلا حرج عليه. وذلك مثل الخروج الى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع ذلك الدعاء في عرفة والتلبية بعد الاحرام هذا من سنن الحج والشرب من ماء زمزم. وصلاة الركعتين بعد الطواف والدعاء في في الطواف وفي السعي لان بعظ الناس يظن انه اذا ما صلى ركعتين بعد الطواف ان الطواف لا يصح لا الطواف بعد الصلاة بعد الطواف هذه سنة باتفاق العلماء. نعم. احسن الله اليكم قال الشارح حفظه الله لما بين المؤلف رحمه الله اركان حج وواجباته اراد بيان اركان العمرة فقال واركان العمرة احرام وطواف وسعي. فهذه ثلاثة اركان فاذا فعل هذه الثلاثة ثلاثة فقد ادى اركان العمرة. قال وواجباتها اما واجباتها فهما اثنان. احدهما الحلاق الحلق او التقصير والثاني الاحرام من ميقاتها وميقاتها كما سبق انه اذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فانه يحرم منه في اي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان منزله دون المواقيت واراد العمرة فانه يحرم من من منزله. وكذلك من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فانه او يحرم من المكان الذي نوى نوى منه لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فانه لابد ان يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه رجع الى بيان حكم هذه الاركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة فمن ترك الاحرام للحج او العمرة لم ينعقد نسكه اي لم اي اذا لم ينوي الدخول في النسك فانه وان ادى افعال الحج وافعال العمرة وهو لم ينوي الاحرام فان افعاله هذه لا قيمة لها لانه اداها بغير احرام. اما من ترك ركنا من اركان الحج او العمرة غير الاحرام كأن ترك الطواف للحج او او العمرة او ترك السعي للحج او العمرة فانه لا يتم نسكه الا الاتيان بهذا النسك الذي تركه. وهكذا لو ترك الوقوف بعرفة. فانه فاته الحج. فيتحلل بعمرة ما سبق. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله لكن من ترك الوقوف بعرفة في الحج فانه يكون قد فاته الحج كما يأتي من ترك ركنا من ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. اما ان ترك ركنا غير الوقوف كان ترك السعي او ترك الطواف في الحج او العمرة او ترك السعي للحج او العمرة. فان حجه لا يبطل ولكن لابد ان يطوف وان يسعى ولو بعد وقت ولو بعد وقت فعليه ان يرجع الى مكة ويطوف للافاضة ان كان ترك طواف الافاضة او يطوف للعمرة ان كان ترك طواف العمرة ويسعى للحج ويسعى للعمرة لانه يكون باقيا على احرامه حتى لو سافر ما دام انه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة فيعود ويطوف ويسعى لعمرته. اما ان ترك الطواف او السعي للحج فانه تكرار ممل. يكرر نفس الكلام الطباع اللي عندكم هذا ما هو من كلام الشيخ. نعم. اعيدوا يا شيخنا لا لا اقرأوا من ترك واجبا ثلاث مرات اعاد نفس العبارة. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن ترك واجبا فعليه دم. اما من ترك واجبا من واجبات الحج كان ترك الاحرام من الميقات للحج او العمرة او ترك البقاء بعرفة الى الغروب او ترك المبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى لغير بعذر او ترك الرمي حتى فاته وقته او ترك طواف الوداع ففي هذه الاحوال كلها يجبره بدم بان يذبح فدية في في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. وان كان عاجزا عن ذبح الفدية فانه يصوم عشرة ايام مكان كل هدي. نعم احسن الله اليكم قال او سنة فلا شيء عليه. قال حفظه الله. اما من ترك سنة من سنن الحج او من سنن العمرة فلا شيء عليه ان السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كما لو ترك الخروج الى منى اليوم التروية او المبيت بها ليلة التاسع. فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا لا شيء عليه او ترك الدعاء في الوقوف بعرفة او ترك تلبية هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. قال الماتن رحمه الله باب فوات الاحصار. والاحصاء. باب الفوات والاحصار. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. الفوات والاحصار والفضل. قال لي عندي ايضا ما في احد بس هو اللي عنده الاعادة. نعم. نعم باب الفوات والاحصار. قال باب الفوات والاحصار الفوات والاحصار والفوات المقصود به فوات الوقوف بعرفة والاحصار المراد به المنع من الوصول الى البيت. قال من فاته الوقوف الفقهى يفرق بين الفوات وبين الاحصاء لا شك انه لابد من التفريق الفوات انك تأتي والناس انتهوا من عرفات. الاحصار انك تأتي قبل عرفات لكن يمنعونك. او نعم احسن الله اليكم. قال الماتن رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج. وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي. قال الشارح حفظه الله فمن احرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف بان طلع الفجر من ليلة النحر. وهو لم ياتي الى عرفة وهو محرم بالحج فهذا يكون فاته الحج هذه السنة. يذهب الى البيت ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويكون لذلك ادى عمرة ليتحلل بها من احرامه بالحج. ثم يقضي في العام القادم ويذبح بدنة. قال ان لم يكن اشترط ولحفظه الله هذا ان لم يكن اشترط عند الاحرام بان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فان كان اشترط عند الاحرام فانه يتحلل ولا عليه لانه له ما شرطا. قال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حلا. فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. قال حفظه الله هذا هو الاحصار الاحصار. الاحصار هو صد العدو عن البيت. بان يمنع المحرمين من الوصول الى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فانه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو واصحابه. فلما وصلوا الى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة وهو المسمى الان بالشميسي قريب من التنعيم. قريب من التنعيم على الطريق القادم من المدينة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله لما وصل الى هذا المكان منعه المشركون من الدخول الى مكة حالوا بينه وبين الدخول رغم المحاولات وفي النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل وامر اصحابه بذلك. فدل على ان المحرم بالحج او او العمرة اذا صد عن البيت ولم يتمكن فانه يذبح فدية ويتحلل فان لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام ولا شيء عليه. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. قال حفظه الله اما اذا احرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول الى عرفة هذا مثل ما سبق. فاته الوقوف بعرفة. ويكون قد فاته الحج فيتحلل بعمرة بان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يتحلل من احرامه لان هذا يعد من الفوات وليس ليس من الاحصار. قال وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما. قال حفظه الله. اما ان اذا كان الاحصار بغير عدو بان اصابه مرض ولم يتمكن من الحج او العمرة لاستمرار المرض معه او ذهاب نفقة سرقت او ضاعت ولم يبق معه ما ينفق في الذهاب الى الحج او العمرة فانه يبقى محرما حتى يتمكن فان تمكن قبل فوات عرفة فانه يذهب ويحج ويكمل مناسكه وان لم يتمكن الا بعد ما فاتته عرفته الا بعد ما فاتته عرفة عرفته الله اليك. نعم. الا بعد ما فاتته عرفته فانه يتحلل بعمرة كما سبق وهذا ان لم يكن اشترط اما اذا كان اشترط عند الاحرام بان قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه ان حبسه مرض او ذهاب النفقة فانه يتحلل ولا شيء عليه. بالنسبة لمن نوى الحج او العمرة ومنع في اي سبب من الاسباب ينقسم الى قسمين. اما ان يكون منع وقد اشترط فهذا يتحلل ولا شيء عليه واما ان يكون منع ولم يكن اشترط فليس له ان يتحلل الا بعد الهدي او بعد آآ صوم عشرة ايام على المختار من المذهب هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قد كتاب المناسك في شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من زاد المستقنع والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك