﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:43.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات وتم ازكى التسليم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم واصل اليوم بمشيئة الله تعالى ما يتعلق

2
00:00:44.400 --> 00:01:06.350
اه كتابي الزكاة كنا قد فرغنا اه تقريبا منه بالامس فلم يبقى اه الا ما يتعلق اه مسائل يسيرة في المصارف ثم في صدقة التطوع شرعنا في كتاب كيف تحسب زكاة اموالك

3
00:01:06.750 --> 00:01:30.300
ووقفنا على زكاة اسهم الشركات وذكرت بالامس ان زكاة الاسهم لا تخلو من احد حالين اما ان يكون المزكي او يكون المكلف تملك الاسهم لاجل ريعها او ارباحها آآ او ما توزعه من غلال ونحو ونحو ذلك او يكون

4
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
تملكها لاجل المضاربة بها. وثم حالة ثالثة وهي ما اذا كان قد تملكها ولا يدري ماذا يصنع بها هل يبيع او يستبقي اه فاما اذا كان من الحالة الاولى فاما اذا كان من الحالة الاولى وهو من تملك لاجل الغلة والربح والريع

5
00:01:50.300 --> 00:02:17.950
الذي توزعه تلك الشركات من خلال تلك الاسهم فانه لا يزكي فانه لا يزكي قيمة السهم نفسه وانما الذي يزكى لا يزكي قيمة السهم نفسه وانما الذي يزكي  هو الريع اذا قبض على خلاف بين الفقهاء هل يكون تزكيته او تكون تزكية عند قبضة

6
00:02:17.950 --> 00:02:37.600
او ان التزكية تكون بعد حول من قبضه كما هو ايضا قرار مجمع الفقه الاسلامي فاما اذا كان قد اشترى الاسهم بنية آآ المضاربة بها والمتاجرة في السوق فان هذا النوع هو الذي يزكى

7
00:02:37.600 --> 00:02:56.950
على مالكه بحسب قيمته السوقية ينظر قيمته السوقية في نهاية السنة في محفظته كم من الاسهم؟ كم قيمتها في السوق ويخرج عند اذن الزكاة. هذا ما يتعلق بزكاة الاسهم و

8
00:02:57.100 --> 00:03:17.100
ذكرت بالامس ان من كان من النوع الاول فانه اه لا يحتاج الى ان يزكي اه اه السهم من جهة ان الشركات الان تخرج زكاة السهم بحسب القيمة الحقيقية او القيمة الدفترية التي يراعى او ينظر فيها الى ممتلكات

9
00:03:17.100 --> 00:03:50.800
الشركة واصولها وما عليها من ديون ونحو ذلك بينما فيما يتعلق بزكاة المضارب فان المعتبر والقيمة وليست الحقيقية طيب واصل زكاة الصناديق الاستثمارية  ارفع الصوت شوي او قرب  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

10
00:03:51.200 --> 00:04:49.750
اللهم اغفر لنا        المعدة نعم اذا زكاة الصناديق الاستثمارية من يملك شيء في صناديق استثمار فانه لا يخلو واما ان يكون مدير الصندوق او الشركة الان التي تدير الصندوق للشركات الوساطة عندنا اما ان تكون هي تخرج الزكاة فعندئذ لا يلزمه اخراج

11
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
زكاة لا سيما اذا علم اه يعني تحري مثل تلك الشركات في الاخراج والتدقيق. اما اذا كانت لا تخرج وهو المعمول به عندنا الان ان هذه الشركات شركات الوساطة او ما يتعلق بصناديق الاستثمار انها لا تخرج الزكاة في

12
00:05:09.750 --> 00:05:29.750
فانه عندئذ يتحرى وينظر كم قيمة الوحدات انما الصناديق الاستثمارية عبارة عن وحدات فينظر كم قيمة الوحدة نفترض ان قيمة الوحدة مثلا مئة ريال عنده مئة وحدة فتكون هناك مم عشرة الاف ريال يزكيها باخراج مئتين وخمسين آآ ريال

13
00:05:29.750 --> 00:05:59.750
وهذا اه يعني بعد خصم الموجودات غير الزكوية كالاصول الثابتة والاصول المعدة للتأجير ونحو ذلك اذا كان هذا الصندوق آآ يعني يستثمر في آآ مثل يعني كانت الوحدة آآ محسوب فيها مثل تلك الاصول والمعدات التي لا تجب فيها الزكاة فانها تخصم من قيمتها

14
00:05:59.750 --> 00:06:19.750
عند اخراج آآ الزكاة ولنفترض ان قيمتها تشكل من الوحدة مثلا عشرة بالمئة فتكون بدل ما هي مئة ريال تكون قيمتها تسعين ريال فيخرج الزكاة من هذه التسعين يحسبها ويخرج القدر المزكى وعادة تلك الشركات تبين

15
00:06:19.750 --> 00:07:04.850
المشترك بالظبط المقدار الذي يجب عليه اخراج الزكاة فيه. طيب نحن الان سنجلف الى موضوع مهم من انواع الزكاة وزكاة الاراضي تفضل    سواء سواء نعم كما بينا بالامس نعم فانه لا زكاة منها. نعم

16
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
ثالثا اذا كانت الارض معلقة للايجار او للبناء عليها من اجل الايجار فلا زكاة على بيتها وانما وانما تلب الزكاة عند القبض او عند حولان حول على ما تقدم آآ من حين العقد يعني من حين التأجير وهذا احوط نعم

17
00:07:26.450 --> 00:07:58.050
كانت المساهمات العقارية الاصل ان ما يوضع في هذه المساهمات في هذه المساهمات كل عام  المساهمات المتعثرة التي لا يمكن التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الوصول ولا يستطيع ان يساهم فيها الحصول على

18
00:07:58.050 --> 00:08:18.050
المساهمات العقارية هي لا تعدو ان تكون زكاة اراضي. هي لا تعدو ان تكون زكاة عقار سواء كانت هذه المساهمة تشكل ارضا يعني عبارة عن مشروع استثمار في بيع في تهيئة اراضي وبيعها او كانت

19
00:08:18.050 --> 00:08:38.050
مشروعا سكنيا استثماريا. فينظر الى هذا هذه المساهمة كم تمثل مساهمته؟ عادة تكون عبارة عن اسهم فنفترض انه يملك في هذه المساهمة مثلا مئة سهم وكل سهم بالف ريال فتكون القيمة مئة الف ريال فيزكي هذه المئة

20
00:08:38.050 --> 00:08:58.050
الف ما دامت تلك المساهمة معدة للبيع. فاما اذا كانت معدة للايجار مساهمة عقارية في اصول يعني تؤجر فانه لا يزكيها وانما يزكي الغلة وهي الاجرة عند عند قبظها على التفصيل المتقدم

21
00:08:58.050 --> 00:09:28.050
المهم في المساهمات العقارية امور الاول ان من الزكاة وهذا عادة بين من مدير المساهمة يخصم من الزكاة قيمة التطوير. قيمة التطوير والاعمال التي تم صرفها على يعني تهيئة مثل هذه المساهمة. ثانيا انه كثير من المساهمات يمضي عليها الحول وهي لا زالت في طور الاعداد. فهل تجب في

22
00:09:28.050 --> 00:09:45.050
الزكاة ام لا؟ الذي يظهر لي والله اعلم وجوب الزكاة في مثل تلك الحال بحسب قيمتها السنة الاولى طورت ثلاثين بالمئة. وقيمتها لو بيعت مثلا نفترض انه مشروع قيمته لو استكمل تهيئة الارض

23
00:09:45.050 --> 00:10:05.050
بيعت ربما كان المتر بالف ريال لكنها في السنة الاولى المتر لو بيع لا يتجاوز اربع مئة ريال. فتزكى بحسب القيمة الحالية لها عند التطوير. المسألة الثالثة المساهمات العقارية التي قد تنفرد اه فيها عن ما يتعلق بزكاة الاراضي عند الاطلاق اه المسامات المتعثرة

24
00:10:05.050 --> 00:10:25.050
التعثر اذا كان يمنع صاحب المساهمة يمنع المساهم من استنقاذ مال استنفاذ ماله التصرف فيه فانه عندئذ لا تجب عليه زكاته الا بعد قبض نصيبه ثم حولان حول على ذلك

25
00:10:25.050 --> 00:10:45.050
لان هذا من جنس المال اه الظمار الذي جاء عن غير واحد من السلف اهدار او عدم عدم ايجاد الزكاة فيه وذلك بان الملك فيه غير تام. والزكاة انما تجب في المال التام الذي تكتمل به النعمة ويتمكن صاحبه من الانتفاع من الانتفاع

26
00:10:45.050 --> 00:11:05.050
به اما اذا كان التعثر هذا تعثرا يسيرا معلوم الاجل والمقدار مثل متعثرة شيئا ما في اجراءاتها في انا وفي البلدية او في اه وزارة من الوزارات حتى تكتمل اوراقها او نحو ذلك فهذا لا ينقطع معه حول الزكاة وانما ينقطع

27
00:11:05.050 --> 00:11:25.050
اذا كان هذا التعثر غير معلوم يعني الاجل ما ندري متى تنتهي. او كان هذا التعثر كما ذكرنا مانعا من انفاذ او استنقاذ المال ولا يتمكن معه صاحبه من بيع نصيبه في آآ السوق من غير ظرر ولا ايظا

28
00:11:25.050 --> 00:12:17.250
من غير ضرر ولا غرر نعم زكاة الديون نعم لما مضى واذا من جديد يعني لانه اصلا لم يكن ملكه عليه تاما نعم  التزكية عن سند قال به غير واحد من الفقهاء ومنهم المالكية ويفتي به ايضا بعض آآ المشايخ

29
00:12:17.300 --> 00:12:53.100
ولكن لا دليل له الا الاستحسان كما قلنا هنا فحسن فاذا اراد ان يحتاط فبها والا فانه لا يلزم. نعم النوع الثاني الدون التي عليه   الدين الحال ضابطه كما تذكرون

30
00:12:53.250 --> 00:13:13.000
ها الذي نعم الذي يمكن للدائن المطالبة فيه الذي يمكن الدائن المطالبة فيه فمتى امكنه ان يطالب فيه فمعناه انه حال ان يطالب به يعني المدينة فمعناه انه اذا كان لا يتمكن من

31
00:13:13.000 --> 00:13:29.400
المطالبة مثل باع عليه سيارة بالتقسيط والاجل يكون مثلا بعد شهر او سنة او اقل او اكثر دون المدة المتفق عليها يكون الدين مؤجلا لا يمكنه ان يطالب به المدين. فاذا اذا كان حالا تجب زكاته

32
00:13:29.700 --> 00:13:56.650
ومن الصور للدين الحال الذي عليك ما اذا ما فاذا كان اه اه يعني الدين حسابا جاريا الحساب الجاري الان يجب عليك ان تزكيه كما قدمنا لماذا؟ لان هذا الدين على مليء باذل. وهو البنك

33
00:13:57.500 --> 00:14:16.700
لان الحساب عبارة عن قرض. فما دام هذا على مليء باذل فتجب زكاته. تجب زكاته عليك. وبالنسبة للبنك ينطبق عليه ان الدين عليه في حقيقة الامر حال. يمكنك ان تطالب بل تستوفي في اي وقت

34
00:14:16.900 --> 00:14:40.950
ويمكنه عندئذ بناء على هذه القاعدة الفقهية ان يخصم هذه الحسابات الجارية من وعاء الزكوي والديون عندها الحسابات الجارية بالمليارات فعندئذ تخصمها من وعائها آآ الزكوي بناء على هذه القاعدة آآ التي قررناها نعم النوع

35
00:14:40.950 --> 00:15:17.050
اذا كان مؤجلا  اذا كان المال مؤجلا فان القول بخصمه من الوعاء الزكوي محل خلاف قوي بين الفقهاء والقول بانه لا يخصم في حقيقة الامر قوي لان صاحبه يمكنه الانتفاع به والتصرف فيه

36
00:15:17.400 --> 00:15:36.850
وبناء عليه فانه عندئذ يزكي ما له كما لو لم يكن مدينا وقيل بخصمه بحسب قيمته لو كان حالا وهذا مطرد مع تزكية الدين المؤجل بحسب قيمته لو كان حالا. فمن قال

37
00:15:36.850 --> 00:15:52.750
زكاة الدين ولو كان مؤجلا بقيمته حالا يعني مع استبعاد ارباح الاجل فان اضطراد ذلك ان يقول بخصم ايضا من الوعاء الزكوي اللي هو الدين المؤجل بقيمته ولو كان حالا. نعم

38
00:15:53.000 --> 00:16:45.850
الان نأخذ مثال نختم به ما يتعلق بمسائل او بالاموال الزكوية اقرأ علينا المثال  الاولة خلها اذا. نعم  وليكن هو الاول. نعم فاذا جاء هذا اليوم فعلي حسابات  والذهب والفضة والذهب والفضة غير معتدل زينة النساء كالسبائل الذهبية

39
00:16:45.850 --> 00:18:11.250
نعم اذا هذه الاشياء كلها صور من عروض التجارة الان كلها تجمعها. كلها تجمعها. تنظر في قيمة كل منها. ثم مجموع ما سبق منه ماذا اقرأ مليون كاملة    هذا واضح وبهذا ينتهي المقصود من

40
00:18:11.500 --> 00:18:39.400
يعني الاموال الزكوية وصور عروض التجارة التطبيقية. كنا قد وقفنا بالامس على موطن المصارف وقرأ المصنف او ذكر المصنف رحمه الله تعالى المصارفة على اختصار كنا قد وقفنا على ما يتعلق بالاقتصار على واحد من الاصناف. طيب اذا كان احد الاخوة

41
00:18:39.400 --> 00:19:06.000
شارك في القراءة بس اه مهم عندنا الا يلحن شرط سم  القارئ الى الاول النحو يبسط من لسان الالكن والمرء تكرمه اذا لم يلحني واذا اردت من العلوم اجلها اجلها منها مقيم الالسن النحو هذا كلام للمبرد علوم الالة طبعا يقصد

42
00:19:10.800 --> 00:19:31.950
انما النحو قياس يتبع به في كل علم ينتفع. عناية طالب العلم بتقويم لسانه يعني له اثر حتى على استقامة فهمه و آآ تفقهه نعم ويجوز الاقتصار على واحد؟ نعم. لا بأس ان تقرأ من ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية

43
00:19:35.000 --> 00:20:19.550
الفقراء والمساكين والمساكين والعاملون عليها والمخلف وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم والتسوية بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصناف  التي يشرع دفع الزكاة اليها وهي اصناف الزكاة الثمانية او مصارف الزكاة

44
00:20:20.450 --> 00:20:46.100
قرر جواز الاقتصار على واحد من هذه الاصناف دون غيرها وان تعداد او تنويع آآ اصناف الزكاة لا يعني وجوب دفع الزكاة من المكلف لكل تلك الاصناف ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فذكر

45
00:20:46.100 --> 00:21:19.850
صنفا واحدا من الاصناف الثمانية وان كان الافضل كما اشار رحمه الله تعميمهم والتسوية بينهم لان في هذا استيعابا للاصناف المذكورة في الاية واصل تسنه نعم تسن الى من لا

46
00:21:19.850 --> 00:21:44.000
تلزمه مؤنته من اقاربه لان الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة الا انه يقيد هذا بما اشار اليه

47
00:21:44.500 --> 00:22:07.850
المؤلف من ان هذا يكون في من لا تجب عليه نفقته كولد ووالد وزوجة فان هؤلاء لا تشرع لهم الزكاة مع قدرته على الانفاق عليهم بل يجب عندئذ ان ينفق

48
00:22:08.050 --> 00:22:24.950
على الزوجة والولد والعيال ونحو ذلك واما الوالد فان كان غير قادر على النفقة اللي هو الوالد فيجب عليه يجب على ولده ان ينفق على ابيه. فان عجز عن الانفاق عندئذ

49
00:22:24.950 --> 00:22:49.600
جاز له ان يدفع له من زكاته او من صدقته قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنسة لان من تلزمه مؤنته نفقته عليه حق النفقة الواجب. فتجويز دفع الزكاة لهم اسقاط لهذا الواجب

50
00:22:49.650 --> 00:23:20.800
قال ولا تدفعوا نعم بنو هاشم هم سلالة هاشم وسلالة هاشم هم ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيم وال حارث آآ ابناء عبدي المطلب كما نقل في الافصاح الاتفاق على ذلك وهؤلاء من ال البيت والنبي صلى الله عليه

51
00:23:20.800 --> 00:23:39.300
يقول ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس والمراد بالصدقة هنا الزكاة وهكذا من كان من مواليهم لان مولى القوم من انفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:23:41.850 --> 00:24:11.600
واجاز شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة اذا منع عنهم الخمس ما في ذلك من الحاق مضرة بهم ولان من آآ حكم منع الزكاة عنهم كون الخمس

53
00:24:11.700 --> 00:24:42.100
آآ يغطي حاجتهم وهذا طبعا على خلاف المقرر هنا في المذهب. نعم ولا لنصر وفرع وعبد وكافر نعم ولا تشرع لاصل وفرع يعني لا يدفعها لابيه او جده ولا لابنه او حفيده

54
00:24:42.300 --> 00:25:02.550
وذلك لاجل الا يناله نفع هذه الزكاة لاجل الا يناله نفع هذه الزكاة واجاز ذلك شيخ الاسلام ما لم يدفع بذلك واجبا كما لو لم يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم

55
00:25:04.750 --> 00:25:36.300
او كان عاجزا عن النفقة فالعلة عنده الا يدفع بذلك واجبا فاذا لم تكن هذه العلة موجودة فانه عندئذ يجوز دفعها لاصل او او فرع قال وعبد نعم هذا واضح لان العبد لا يملك والكافر لاجل انها انما تكون من مسلم

56
00:25:36.300 --> 00:25:58.750
نعم لمسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم. فان دفعها لمن ظنهم اهلا فلم يكفر بهم العكس لم تجزئه الا  نعم آآ ان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهلا لها بان آآ

57
00:25:59.150 --> 00:26:26.450
اه بان كان يظن مثلا ممن هو مستحق لهذه الزكاة تبين انه ليس كذلك فانها لا تجزئه واستثنى المؤلف آآ الغني الذي يظنه فقيه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين اللذان سألاه من الزكاة وقال ان شئتما اعطيتكما وليس

58
00:26:26.450 --> 00:26:54.100
فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب  يفهم من هذا الحديث انه يمكن ان يكون احد هذين الرجلين غنيا او قوي مكتسب ومع ذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بناء على ظاهر حالهما وعلى سؤالهما

59
00:26:54.500 --> 00:27:20.550
وهذا الحقيقة يمكن ان يكون اه اه هذا الاستثناء للغني الذي يظنه فقيرا ولغيره قصة الرجل الذي قال ااتصدقن بصدقة الحديث في الصحيح وفي انه اعطى امرأة فصارت زانية او فتبين انها زانية

60
00:27:20.550 --> 00:27:40.550
واعطى رجلا فتبين انه سارق واعطى اخر فتبين آآ انه غني فقيل اما الغني فلعله واما السارق فلعله يستعف بها عن السرقة واما الزانية فلعلها تستعف بها عن آآ الزنا واما الغني

61
00:27:40.550 --> 00:28:10.550
يعني يشكر نعمة الله فيتصدق او كما جاء في الحديث وفيه آآ قبول تلك الصدقة منه. وهذا بناء على غلبة ظنه. وهنا ينبغي ان يشار او يؤكد على اهمية يتحرى المرء عند اعطاء الصدقة من هو مستحق لها لكن هذا لا يعني ان يتشدد في هذا آآ

62
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
اكثر من اه يعني القدر المعتاد الذي يستوثق فيه من السائل اه بما يمكنه بلا كلفة ولذلك النبي صلى الله وسلم قال ان شئتما اعطيتكما لما سألاه وكانا جلدي فقال ان شئتما اعطيتكما وليس فيها او ليس فيها حظ لغني ولا

63
00:28:30.550 --> 00:28:56.100
لقوي مكتسب واما السائلة كما قال تعالى واما السائلة فلا تنهر. نعم. انتهى المؤلف ما يتعلق الان بالفريضة زكاة الفريظة تتكلم عن صدقة اه تفضل وكفاية من يقومه سنة مؤكدة سنة مؤكدة. نعم الصدقة

64
00:28:57.250 --> 00:29:17.250
سنة بالاتفاق قد تكاثرت الادلة من الكتاب والسنة وانعقد الاجماع على ذلك ومن ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن وقوله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الاحاديث

65
00:29:18.050 --> 00:29:44.450
وهي مسنونة مشروعة في كل وقت. لعموم الامر بها واطلاقه والمؤلف رحمه الله تعالى اشار الى قيد مهم في مشروعيتها او تفضيلها وهي ان تكون بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموله. وذلك

66
00:29:44.450 --> 00:30:04.450
لان قيامه بشأن نفسه ومن يجب عليه نفقته مقدم واجب لا آآ يدفع هذا الواجب او آآ يشغل عنه بما هو مستحب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير

67
00:30:04.450 --> 00:30:29.150
صدقة ما كان عن ظهر غنى اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن ثم بمن تعول والحقيقة انه في هذا الباب ايضا يشار الى انه يعني الصدقة مسنونة بالفاضل وهذا يعني

68
00:30:29.150 --> 00:30:49.150
اهمية القيام النفقة الواجبة كما يعني اه اهمية العناية بالصدقة وتقديمها في كل ما كان فاضلا. ولذلك جاء في مسلم يا ابن ادم عن النبي صلى الله عليه وسلم انك ان

69
00:30:49.150 --> 00:31:15.350
الفضل خير لك وان تمسكه فهو شر لك ولا تلام على كفاف  وهذا الحديث الحقيقة عظيم انك ان تبذل الفضل يعني ما زاد فهو خير لك وهذا وعد من الشارع بتحقيق هذه الخيرية في الدنيا والاخرة

70
00:31:15.650 --> 00:31:40.150
وان تمسك فهو شر لك. ولا تلام على كفاف لا يلام المرء على كون حاله كفافا قد قام بما يحتاجه تحتاجه آآ اسرته. وانما يلام بان يكون هناك من يتضوع جوعا او حاجة وهو يتوسع في النفقة. نسأل الله ان يغفر لنا جميعا ذلك

71
00:31:40.150 --> 00:31:56.250
فقل من يسلم من مثل من مثل هذا. يقول تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهذا من الادلة على ان نفقة انما تكون للعفو والعفو هو الزائد والفاضل عن حاجته. قال وفي رمظان نعم

72
00:31:56.400 --> 00:32:16.400
وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة افضل. نعم احسنت ويعظم فضل الصدقة بفضل والمكان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون وكان اجود ما يكون في كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان

73
00:32:16.400 --> 00:32:46.400
وهذا ايضا لان فضل الزمان يقتضي فضل العمل الواقع فيه مع الحاجة يعظم نفعها ويزداد فضلها لا سيما اذا موافقة زمانا او مكانا فاضلا كما قال تعالى يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة

74
00:32:46.400 --> 00:33:06.400
ثاني صورتان للصدقة هي من افضل وانفع الصور. ولذلك قال المؤلف وفي رمظان وزمن ومكان فاضي ووقت حاجة افضل ووقت حاجة افضل ويلاحظ هنا ان المؤلف اشار الى انواع من

75
00:33:06.400 --> 00:33:32.750
التفضيل منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان ومنها ما يتعلق بالمحل وهو الحاجة وختم بهذا اه ما يتعلق بكتاب اه الزكاة. لعلنا بعده اذنتم ننتقل الى الصيام  في سؤال فيما تقدم؟ تفضل

76
00:33:33.000 --> 00:33:56.000
نعم نعم  نعم واشار شيخ الاسلام الى انه اذا كان ممن لا تجب عليه نفقته ممن لا تجب عليه نفقته فانه عندئذ لا يلزمه اه فانه عندئذ يجوز له ان يعطيه من الزكاة

77
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
ومن صور عدم وجوب النفقة اذا كان عاجزا عن النفقة. اذا كان عاجزا فقد يكون آآ قادرا على زكاة يعني عنده نصاب لكنه لا يستطيع النفقة. لان هذا النصاب آآ يعني بالكاد يغطي او لا يمكنه

78
00:34:16.150 --> 00:34:36.150
يأتي او يقوم على نفقة والده. وبالتالي تجب فيه فيه اه الزكاة. وان كان هنا قد يرد ايراد انه كل نصاب هو زائد عن الاصلية فالاصل انه يتم صرفه لمن تجب عليه نفقته سواء كان ولدا او والدة. سواء كان ولدا او والدة

79
00:34:36.150 --> 00:34:54.200
نعم من الصور مثل ما لو كان حفيدا اه او حفيدة فانه لا يجب على الجد ان ينفق عليهم لا سيما مع وجود والدهم فان كانوا ممن من اهل الزكاة

80
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
فله مثل ما لو كانوا غارمين عليهم دين فله عندئذ ان يدفع بذلك عنهم الزكاة منها كما ينص عليه ايضا الفقهاء ما لو كان محتاجا ما لو كان محتاجا مثل ابن اصابته جائحة اصابته يعني جاؤه مرظ

81
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
والمرض هذا يتطلب نفقة كبيرة. الاب لا يستطيع ان يعطي هذه النفقة ويدفعها كلها من من ما له مثل احيانا في حال يكون الابن تاجرا فينكسر. تترتب عليه ديون كثيرة. احيانا تكون مئات الالاف والملايين. فلا يلزم الاب

82
00:35:34.200 --> 00:35:50.350
بدفع لا يجب على الاب عندئذ ان يدفع مثل هذه الديون. لكن يجوز له على قول عند الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام ان يسدد عنه شيئا من دينه من زكاته

83
00:35:50.450 --> 00:36:28.250
ويسدد عنه عندئذ يعطيه الزكاة آآ من آآ يعني يعطيه آآ ما يؤدي به عن دينه من نعم يا شيخ   نعم     هو المدفوع مقدما نحن قلنا في ضابط زكاة الاجرة اما ان يكون من العقد

84
00:36:28.600 --> 00:36:43.750
اذا دفع مقدما ففي كلا الحالتين سواء قلنا من العقد او من حين حولان حول على القبر ولا يزكيه. الا بعد حول بعد حول من ايش من العقد نفسه من العقد نفسه

85
00:36:43.800 --> 00:37:00.550
واما ان يزكي ويقول الثاني في المذهب وهو رأيي كما ذكرت لك مجمع الفقه الاسلامي بعد حول من القبض فاذا قبضه بعد ستة اشهر كما هو الان مثلا في الشقق والايجارات يقبضون يدفعون بعد ستة اشهر

86
00:37:00.650 --> 00:37:21.100
فيحسب الحول من حين القبض سنة ويزكي من بعد العقد سنة ونصف. واضح؟ وهكذا ما يكون من دفع مقدم يحتسب حول من حين قبضه فيتفق عند ذلك القولان. اللي هو القول بان

87
00:37:21.100 --> 00:37:46.850
تبدأ من حين العقد ونقول بان الزكاة تبدأ من حين القبض لان العقد والقبض في يعني زمن واحد    هو المذهب لا يعطى. وانما له النفقة. اذا كان جد فتجب له النفقة من ابنه. اذا الابن

88
00:37:46.850 --> 00:38:08.350
ان لم يقم بهذا فبناء على المذهب يمنعون وانما يقولون الان يعني آآ العصر ان يقوم هذا بنفقته اذا تخلف احد ينتقل هذا الى غيره لكن آآ بناء على رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه يعطى من الزكاة

89
00:38:08.850 --> 00:38:41.900
لماذا؟ لانه لا تجب اصلا عليه النفقة. بالنسبة للحفيد لا تجب عليه النفقة على على اصله وهو الجد او من علا ومثل كذلك الحفيد وان نزل. نعم     نعم  نعم. نعم. هو اه يعني كونوا رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله لا يعني انه اه

90
00:38:41.900 --> 00:39:01.900
انه يعني سيلحق به مضرة لانه كان موقنا برزق الله له. قال ما ابقيت له؟ قال الله الله ورسوله. فمثل ابي بكر الذي بلغ مثل هذا المبلغ ووقع في نفسه مثل هذا اليقين والظن بالله سبحانه وتعالى

91
00:39:01.900 --> 00:39:15.000
يعني حاله ليست كمثل حال غيره ليست كمثل حال غيري لان هذا لا شك يورث من فضل الله وسعته ورزقه ما لا يكون لغيره. فاذا كان كمثل حال ابي بكر

92
00:39:15.000 --> 00:39:47.750
في يقينه وحسن ظنه بربه فانه لا شك في مثل تلك المواطن مخلوف. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير نعم طيب نبدأ يا اخوة سم  نعم  هو الواجب الزكاة. ليس في المال حق واجب. نعم سوى الزكاة من حيث

93
00:39:47.750 --> 00:40:07.750
فرضيتها وما زاد على ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيما ذكرنا قبل قليل من حديث مسلم آآ ان لا يمسكه من المال الفاضل فهو شر ما يمسكه فهو شر له. وما يبذله فهو خير فهو خير له

94
00:40:07.750 --> 00:40:33.850
يعني تأثيم الناس في مثل تلك الاحوال اه صعب الا اذا نظرنا الى ما يتعلق بتقدير اهل العلم لفرض الكفاية. فاذا كان مثلا كما هو الحال في بعض البلدان كالشام مثلا كان لا يدفع العدو ولا يحمى الناس ويدفع عنهم ما هم فيه الا بالنفقة

95
00:40:33.850 --> 00:40:53.850
فاذا قامت بها الكفاية فانه لا يجب على الناس عندئذ لا يجب على من يعني اه لم يدفع ان فان لم تقم الكفاية فانه يخشى الاثم عندئذ فيبادر المرء في مثل تلك الاحوال الى النفقة

96
00:40:53.850 --> 00:41:33.350
يفضل عن حاجتهما امكن. نعم اقرأ كذا والصيام  كل مسلم او باكمال شعبان او وجود مانع وغيرهما وان رؤي نهارا فهو للمؤمن نعم. كتاب الصيام الصيام ركن من اركان الاسلام

97
00:41:34.650 --> 00:41:56.700
وهذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومنها صوم رمضان وهو مجمع عليه

98
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
والحكم من مشروعيته كثيرة معلومة لو لم يكن منها الا امتثال امر الله سبحانه وتعالى وما يقع في النفس من تزكية هو تهذيب مع ما في ذلك من اه شعور بحال المسلمين لكان ذلك كافيا كيف وفيه

99
00:42:16.700 --> 00:42:43.600
ايضا اه حكم وفضائل اخرى  قال المؤلف يلزم كل مسلم مكلف قادر. هذه شروط الوجوب. شروط الوجوب ان يكون مسلما  وهذا شرط التكاليف الشرعية ومحل اتفاق وكذلك ان يكون مكلفا

100
00:42:43.750 --> 00:43:19.400
القلم مرفوع رفع القلم عن ثلاثة ومنهما الصغير حتى حتى يبلغ واشترط المؤلف هنا القدرة القدرة العاجز لا يلزمه الصيام العاجز لا يلزمه الصيام ومثله المريض كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

101
00:43:19.400 --> 00:44:00.900
مسكين وهذه كما قال ابن عباس ليست منسوخة وانما المراد يطيقونه هنا يطوقون يعجزون عن صيامه فكان العجز عذرا عن الصيام قال برؤية الهلال برؤية الهلال وهذا فيه شروع   بما يجب به الصوم بعد ان بين شروط الوجوب انتقل الى بيان الحالات التي يجب

102
00:44:00.900 --> 00:44:30.450
فيها الصيام ويثبت على المكلف. الحالة الاولى ذكر المؤلف هنا كم حالة؟ ثلاث حالات الحالة الاولى قال برؤية الهلال  برؤية الهلال وهو هلال شهر رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. في حديث ابن عمر تراءى الناس

103
00:44:30.450 --> 00:45:00.450
الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام. فكان يعني رؤية الهلال على على ايجاب الصيام. قال بعد ذلك او باكمال شعبان. قوله رؤية الهلال ولو من عدل ولو من عدل فيه جواز وثبوت

104
00:45:00.450 --> 00:45:20.450
رؤية ثبوت دخول الشهر برؤية الواحد اذا كان عدلا. ولا يلزم ان يكونوا جماعة او ان يكونوا اثنين وذلك لحديث ابن عمر متقدم لحديث ابن عباس لما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال وهذا كما ذكرنا

105
00:45:20.450 --> 00:45:40.450
كاف في اثبات في اثبات الشهر. قال اه المؤلف او باكمال شعبان وهذه الحالة الثانية وهي حالة اكمال الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة

106
00:45:40.450 --> 00:46:07.450
شعبان ثلاثين. فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. وان كان هذا الحديث دالا على الحالة الثالثة لكنه يمكن ايضا ان يستدل به في الحالة الثانية التي يستدل لها بدليل اوظح وهي ان الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا

107
00:46:07.550 --> 00:46:27.550
فاذا لم يرى الهلال فان الشهر يكون ثلاثين يوما لانه لا يزيد لانه لا يزيد وهذا في حال كون الشهر صحوا اما اذا كان غيما او حال دونه دونه دون الناس ودون رؤية الهلال حائل فانه والحالة هذه

108
00:46:27.550 --> 00:46:50.250
ننتقل الى الصورة الثالثة قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل غيرهما المؤلف هنا يقرر ماذا في هذه الصورة؟ يقرر ماذا اذا كان غيب او قتر

109
00:46:51.000 --> 00:47:11.000
انه يصوم يصوم ولا لا؟ لانه لاحظوا قال يلزم برؤية الهلال او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين. يعني الان اذا وجد مانع فانه لا يكمل شعبان. وانما يصوم يصوم يوم الثلاثين ويكون

110
00:47:11.000 --> 00:47:42.300
شعبان تسعة وعشرين ويصوم يوم ثلاثين وهذا من المؤلف هو المذهب وفي المذهب اقوال اخرى وغلب المذهب هذا احتياطا ولحديثي فاقدروا له وقالوا ان المراد القدر هنا التظييق. ومن قدر عليه رزقه ظيق. عليه رزقه وهو فعل ابن عمر

111
00:47:42.300 --> 00:48:15.700
وهو راوي الحديث والراوي اعلم بما روى والقول الثاني وجوب الفطر وذلك لحديث للحديث نفسه فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ولحديث عمار ايضا ابن ياسر رظي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى

112
00:48:15.700 --> 00:48:39.600
ابا القاسم وهذا اليوم يوم الثلاثين يشك فيه. هل هو من رمظان او من شعبان لو افترضنا ان الادلة كافأت فما هو المرجح في مثل تلك الحال  الصوم ها دليل الاستصحاب وش الاستصحاب هنا

113
00:48:40.250 --> 00:49:04.450
ان ان احسنت ان الاصل بقاء شعبان الاصل بقاء شعبان. وان يتم الشهر في مثل تلك الحال. لا دخول رمظان. وهذا الاصل هو الذي دعا شيخ الاسلام الله تعالى الى ترجيح مثل هذا المعنى وهو آآ اختيار الشيخ ابن باز

114
00:49:04.450 --> 00:49:34.450
وابن عثيمين بل رأوا حرمة صيام يوم الثلاثين. ووجوب فطره الى حال دون الناس غيم او قطر يعني لم يتضح الهلال وان كان يعني نسبة التحريم الى شيخ الاسلام اه تحتاج الى نظر بل ربما رأى رحمه الله تعالى الجواز رأى الجواز عموما المذهب

115
00:49:34.450 --> 00:49:54.450
في مثل هذه المسألة فيما اذكر له سبع روايات. وهي من اكثر الاقوال المذكورة في مذهب الامام في مذهب الامام احمد واقربها الى ان يكون مذهبا يعني مختارا هو آآ وجوب الصيام. وجوب الصيام وفيه تحريم

116
00:49:54.450 --> 00:50:29.400
والصيام ايضا. نعم. وفيه الجواز كما هو منقول عن شيخ الاسلام. نعم. قال وان رؤي نهارا واصل   نعم  وان صار اهلا في وجوبه في اهله. ان رؤي نهارا فهو للمقبلة. هذا هو المذهب

117
00:50:29.400 --> 00:51:00.050
يقيدونه  يعني اه ما يكون قبل الزوال جمهور اهل العلم على انه لا عبرة برؤيته نهارا وانما المعتبر ما يكون بعد غروب الشمس لقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

118
00:51:00.450 --> 00:51:20.450
تدل الايتان على انه لا عبرة لرؤيته نهارا وانما المعتبر رؤيته بعد غروب الشمس اذا صار كالعرجون المعوج حينما يظهر نوره قوسا صغيرا ويكون ذلك عادة بعد غروب الشمس. نعم. وان صار اهل

119
00:51:20.450 --> 00:51:53.050
لوجوبه نعم قبل هذه المسألة بقي ان نتساءل هل يثبت الشهر بالحساب؟ الفلكي ام لا؟ هذه المسألة من المسائل الجديدة القديمة التي تكلم عنها ايضا الفقهاء المتقدمون كما تكلم عنها واكثر من ذلك الفقهاء المتأخرون الظاهر

120
00:51:53.050 --> 00:52:24.150
والله اعلم ان الشهر لا يثبت بالحساب وانما يثبت بالرؤية كما اخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ومما يعني يؤكد هذا ان الحساب ليس يقينيا. بل آآ بين الفلكيين اختلاف وبين المراصد آآ ايظا العالمية في تقدير الحساب ودرجاته آآ ظوابطه آآ ايظا نوع من

121
00:52:24.150 --> 00:52:42.150
الاختلاف ولذلك لا يمكن ان اه يخالف بمثل هذا المظنون امرا ثابتا اه اه شرعيا هذه قاعدة سواء كانت في مثل هذا الموطن او في غيره. كل ما كان من وسائل حديثة

122
00:52:42.450 --> 00:53:11.150
آآ لاسيما اذا لم تكن مبنية على يقين فانها لا آآ تؤثر على القواعد الشرعية آآ ولا آآ يعني ينبغي ان تشوش عليها ولولا يعني ربما ظيق المقام لظربت لذلك بعظ الامثلة لا سيما التي تتعلق مثلا باثبات آآ يعني آآ

123
00:53:11.150 --> 00:53:31.150
النسب ونحوه. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا هذه المسألة هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف هي تدور حول في من كان مفطرا

124
00:53:31.150 --> 00:53:53.750
ووجب عليه الصوم او كان صائما ووجب عليه الفطر. كان مفطر ووجب عليه الصوم او كان صائما ووجب عليه الفطر لمانع من الموانع. لمانع من الموانع. اذا وجب الصوم اثناء النهار فانه يلزم على

125
00:53:53.750 --> 00:54:13.750
وجب عليه الامساك وذلك لان هذا اليوم مأمور بصيامه وفي آآ الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بعث رجلا ينادي في الناس ان من اكل فليتم آآ او فليصم ومن لم يأكل فلا فلا يأكل

126
00:54:13.750 --> 00:54:33.750
ويجب كذلك على هؤلاء ان يقضوا هذا اليوم لانه لم يصم كامل اليوم بنية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له كيف وهو لم يبيت واقتطع ايضا جزءا جزءا من النهار

127
00:54:33.750 --> 00:55:03.750
هذا هو المذهب ويرى شيخ الاسلام انه في مثل هذه الحالة آآ لا يجب عليهم القضاء وان وجب عليهم الامساك وذلك لانهم غير مأمورين بالامساك قبل وجوبه وبالتالي فانهم اثناء النهار قبل نزول هذا الامر لم يكونوا مخاطبين بالصيام فكيف يؤمرون بقضاء ما لم يكون

128
00:55:03.750 --> 00:55:23.750
به ومثل هذا ما لو بلغ الصبي مثلا اثناء النهار او عقل المجنون اثناء النهار فهم غير مكلفين قبل ذلك انما يلزمهم الامساك دون دون ايش؟ دون القضاء. دون القضاء لانه كما ذكرنا يعني

129
00:55:23.750 --> 00:55:55.250
ان يكونوا عند فطرهم ممن يجب عليهم الصوم  من صور هذه المسألة من زال عنه سبب الترخص مثل ما لو كان مسافرا ثم ثم وصل الى بلده ثم وصل الى بلده فانه عند آآ الفقهاء عند الحنابلة لا يجوز له ان آآ يفطر يعني

130
00:55:55.250 --> 00:56:15.250
يجب عليه ان يمسك ولو كان مفطرا اول اول آآ النهار ومثله كذلك الحائظ نفساء لو آآ ارتفع حيظها فطهر من الحيض والنفاس مثلا الظهر. وبقي آآ شيء من النهار فانها والحالة هذه يجب عليها ان تمسك ويجب

131
00:56:15.250 --> 00:56:42.600
عليها ان تقضي ايضا ولذلك قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه لوجوبه اسلم كافر او بلغ صبي مثلا. او عقل مجنون او قدم مسافر زال سبب الترخص. مفطرا او طهرت حائض زال المانع. كل هؤلاء يلزمهم عند المذهب ان يمسكوا و

132
00:56:42.600 --> 00:57:02.600
يقضوا يلزمه ان يمسكوا لان النهار محترم. النهار محترم فلا يجوز لهم وان كانوا قد افطروا ان اه اه يفطروا يعني ان كانوا قد افطروا قبل ذلك لا يجوز لهم ان يفطروا بعد زوال موجب الفطر او مجيز آآ الفطر

133
00:57:02.600 --> 00:57:22.600
ويلزمهم القضاء ويلزمهم ايضا القضاء آآ لانه آآ لانهم مكلفون مأمورون آآ الصيام فرق بعض اهل العلم بين ما اذا تجدد سبب الوجوب فقالوا يلزمه الامساك دون القضاء كالكافر مثلا اذا

134
00:57:22.600 --> 00:57:42.600
اسلم او الصبي اذا بلغ او المجنون اذا عقل فهؤلاء قالوا يلزمه كله يلزمه القضاء كما تقدم قبل قليل لانهم لم يكونوا مخاطبين آآ قبل ذلك اما اذا زال المانع مثل الحائض اذا طهرت او النفساء فهؤلاء يلزمهم القضاء دون الامساك. يلزمه

135
00:57:42.600 --> 00:58:02.600
القضاء دون الامساك. اما القضاء فلانه مكلفون ومأمورون شرعا بالصيام ما هم مثل الصبي الذي لم يبلغ لم يكن مكلفا. ولا مثل المجنون الذي لم يعقل لم يكن مكلفا هؤلاء مكلفين عند الفطر ولكن هناك ما منعهم فاذا عندئذ يلزمه ان يقضوا. لكن لا يلزمه الامساك

136
00:58:02.600 --> 00:58:32.600
لماذا؟ لانه قد اجاز الشرع او قد سقط عنهم واجب الصوم فهم لم يصوموا لان النهار لا دليل على كونه موجبا للامساك. فاحترام النهار آآ لا يكفي الحقيقة وبتأثيم من اكل او شرب والاصل في مثل هذا ان يكون مشروعا. ومن افظل او مرض لا يرجى امه اضعف

137
00:58:32.600 --> 00:58:52.600
نعم من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه هذا المعذور فانه يطعم ان كل يوم آآ مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وذلك لتأويل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

138
00:58:52.600 --> 00:59:12.600
كما هو تفسير ابن عباس لما قال هي ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم وكذلك المريض يقاس عليه ان كان لا يرجى فاما ان كان يرجى برؤه فانه عندئذ اذا كان يرجى برؤه فانه عندئذ لا يطعم بل يقضي اذا برئ بل

139
00:59:12.600 --> 00:59:32.600
اذا برئ والمطعم مقداره كما جاء عن غير واحد من السلف ود منبر او نصف صاع من غيره هذا هو المذهب والمالكية والشافعية على انه مد لكل مسكين وهو المروي عن ابي هريرة وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم

140
00:59:32.600 --> 01:00:13.700
اجمعين. نعم مسافر نعم. اذا هنا يمكن ان تعنون لها بالاعذار المبيحة الفطر واشار المؤلف الى الكبر المرظ وهنا بدأ يفصل في هذا فقال يسن الفطر لمريظ يشق عليه وذلك لانها رخصة وهذا ايضا يقال في حق المسافر والله يحب ان تؤتى رخصه كما

141
01:00:13.700 --> 01:00:35.600
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يكره ان تؤتى ان تؤتى معصيته  وان كان الصيام يضر به فانه عندئذ يجب عليه ان ان يفطر. يجب عليه ان افطر وفي حديث حمزة بن عمرو الاسلمي

142
01:00:35.900 --> 01:00:55.900
اه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر؟ فقال له هي رخصة. من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. وهذا يؤخذ منه استحباب ما ذكره هنا

143
01:00:55.900 --> 01:01:19.000
استحباب الصوم في السفر مطلقا استحباب الصوم في السفر مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك فقال هي رخصة من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. فكان الصوم يقابله نفي الجناح. ويقابل الفطر الوصف بالحسن

144
01:01:19.050 --> 01:01:39.050
فدل على تفضيله هذا هو المذهب خلافا للجمهور الذين يرون ان المسافر اذا تساوى في حقه الامران وهذا ايضا هذا المذهب اذا تساوى في حقه الامران يعني ما كان هناك عليه مشقة من الصوم فانه والحالة هذه يرون ان الصوم افضل

145
01:01:39.050 --> 01:01:59.050
يرون ان الصوم افضل ويستدلون على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فعل

146
01:01:59.050 --> 01:02:17.000
دال على التفويض قال وهو ابرأ للذمة. وايسر في آآ يعني آآ القظاء. لان الذي يفطر يشق عليه القظاء بينما الذي يؤديه بلا تأجيل يكون هذا ابرأ لذمته وايسر وايسر عليه واسهل

147
01:02:17.050 --> 01:02:50.000
نعم وان افطرت وان افطرت خوفا على انفسهم او على فمع لطعامه ممن يقوم من ولده. نعم الحامل او المرضع اذا افطرتا خوفا على انفسهما فانها فانهما يقظيان فانهما فقط

148
01:02:50.200 --> 01:03:15.850
ولا يلزمهما الاطعام. ولا يلزمهما الاطعام فان كان الخوف او فان كان الفطر لا بسبب الخوف على نفسيهما وانما ايضا على ولديهما فانه يلزم مع القضاء كما هو المذهب الاطعام. كما هو المذهب يلزم الاطعام ويجب الاطعام على من يمون

149
01:03:15.850 --> 01:03:43.050
ولد يعني على من تلزمه نفقته على من تلزمه نفقته ويقال هنا بانه لا يجمع بين القضاء والاطعام وانما الظاهر هو القضاء فقط لقول ابن عباس ناس تفطر الحامل والمرظع في رمظان وتقظيان صياما ولا تطعمان ولا

150
01:03:43.050 --> 01:04:03.050
ولا تطعما. وهذا رواه عبد الرزاق باسناد صحيح. وهذا هو الذي تؤيده الاصول. لان الجمع بين لان الاطعام انما شرع بدل عن الصيام فايجاب البدل والمبدل في وقت واحد غير معهود في الشريعة وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة اه

151
01:04:03.050 --> 01:04:35.950
اه ايضا عندنا نعم ومن اغمي نعم. ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه. لانه يعني ليس مكلف مثلا اثناء آآ تأدية الواجب ويقضي المغمى عليه يقضي المغمى آآ

152
01:04:35.950 --> 01:04:55.950
عليه لان المغمى عليه في مثل تلك الحالة مكلف لكن النية مفتقدة مفتقدة منه والمغمى عليه آآ ايضا كما لا يخفاكم اختلف في الحاقه هل يلحق النائم او يلحق المجنون

153
01:04:55.950 --> 01:05:15.950
توسط بعض اهل العلم فقالوا ان طالت مدة الاغماء فهو الى المجنون اقرب منه فيكون غير مكلف. يعني مثل ما لو اغمي اسبوع هل يقضي الصلوات؟ ان الحقناه بالنائم يقضي. وان الحقناه بالمجنون فانه فانه لا يقضي

154
01:05:16.600 --> 01:05:43.100
لو قيل مثل هذا هنا كان ايضا وجيها ولا يصح نعم واصل يا شيخ. ولا يصح من الليل. ويصح النافل ممن يفعل بنية بنية النهار مطلقا. نعم. المؤلف ذكر حالات

155
01:05:43.100 --> 01:06:08.600
يعني للفطر لكن ربما ضيق الوقت الحقيقة يعني يمكن تقسيمها في الاغماء والجنون ضيق الوقت سيحول دون تفصيلها وربما تكون في الاوراق التي بين يديكم يعني لعلنا نكتفي نكتفي بها. قوله لا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل الاصل في حديث عائشة اه

156
01:06:08.600 --> 01:06:28.600
وآآ حديث عائشة وان كان فيه ضعف الا ان له شواهد تجبره من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا يعني لا يلزمه ان يبيت النية من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كما

157
01:06:28.600 --> 01:06:48.600
هذا الصحيح لما دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال فاني اذا صائم فاني اذا صائم لكن هذا مشروط بالا يكون قد افطر قبل ذلك لانه بعظ الناس ربما يفطر ثم يأتي على الغداء يقول عندكم غداء يقولون لا يقول فاني اذا صائم لانه ارتكب مناقظا للصوم

158
01:06:48.600 --> 01:07:21.700
فلا يتصور عندئذ اه ان يكون صائما في الصيام الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم. الفصل هذا فيما يفسد الصوم ويوجب تفضل او شيئا من اي موضع كان غير او يبتلى على مهارة مخالفة بعد

159
01:07:21.700 --> 01:07:51.700
او استقاء فقال او استبنى او باشر طول الفرج فهمنا او املى او كرر النظر او حجر او احتجم عابدا مختار لكن بصومه افضل لكن او استنشاق او استنشاق حلقه. ولو بالغ او زاد

160
01:07:51.700 --> 01:08:11.700
نعم. المؤلف هنا ذكر ما يعني شيئا مما يفسد الصوم وهي يعني ما يمكن ان نعنون لها بالمفطرات وهنا اريد ان اشير الى مسائل لاهمية هذا الباب. المسألة الاولى انه لابد ان نستحضر قاعدة اليقين لا يزول بالشك

161
01:08:11.700 --> 01:08:31.700
في الاصل صحة الصيام الثابت بيقين ولا ينبغي ان يعني يبالغ المرء او يوسوس في مثل تلك المفطرات لابد من دليل يقيني او آآ يشتمل على غلبة ظن على الفطر. ثانيا وهي مسألة مهمة

162
01:08:31.700 --> 01:08:47.750
ايضا المراد بالجوف. لاحظ ان المؤلف اول ما بدأ من ادخل الى جوفه ولابد ان نعرف ايظا ما هو المراد بالجوف حتى نعرف ايظا ما يمكن ان يكون مفطرا من اه ما ليس كذلك

163
01:08:47.750 --> 01:09:23.300
ثالثا ايضا تعرف المتفق عليه من المفطرات ومختلف فيه. فالمتفق عليه هو الاكل والشرب الجماع والحيض والنفاس هذه الانواع الخمسة هي المفطرات المتفق عليها ما عداها مختلف او ما عداها ليس من المفطرات بل هي هذه

164
01:09:23.300 --> 01:09:43.300
وما كان في حكمها بل هي هذه وما كان في حكمها ويند عنها مسائل منها مثلا الحجامة فليست من اكل ولا شرب ولا غير ذلك وانما هي في حقيقة الامر يعني جاءت ادلة اثبات الفطر بها وجاء

165
01:09:43.300 --> 01:10:02.850
ادلة بنفي ذلك وجاء قياس اه على اه يعني خروج الدم من الانسان وجاء ما ينفي ذلك فهي من اشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف ما يتعلق بالجوف هل المراد بالجوف داخل البدن؟ كل ما كان داخل البدن ولو كان في المخ

166
01:10:03.550 --> 01:10:33.850
والرجل او ما يكون في البطن دون غيره او هو خاص بالمعدة والامعاء. هذه الاقوال ذهب الفقهاء اليها جميعا  الحنفية يوسعون فلا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل هذا كل التجويف البطني والمالكية ايضا

167
01:10:33.850 --> 01:11:01.250
يرون ان الجوف وكل البطن وليس المعدة فقط يعني لو انه آآ نزل او وصل الماء الى حلقه فانه عندئذ يكون يكون لانه الحلق داخل في مسمى آآ يعني باطن الانسان. الشافعية يوسعون ايضا في

168
01:11:01.250 --> 01:11:34.550
الجوف فكل مجوف عندهم هو كذلك الحنابلة يرون ان الجوف هو جوف البدن او الدماغ فما وصل الى آآ يعني ذلك يعد مفطرا وان كان الظاهر انهم يقصدون بالجوف المعدة كما اشار الى ذلك ابن قدامة اي ان المفطر

169
01:11:34.550 --> 01:11:55.700
ما يصل الى المعدة واما الدماغ فاختلفوا فيه اختلفوا فيه هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل الى التجويف البطني؟ او هو مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ وبين

170
01:11:55.700 --> 01:12:21.650
البطني اذا لدى الحنابلة خلاف في المراد الجوف وان كان الاقرب ان المراد بالجو في اه اه عندهم اه هو ما اه يعني اه يكون اه اخص من من اطلاق كل ما كان في البدن

171
01:12:21.850 --> 01:12:45.150
والقول الاقوى ان الجوف هو المعدة فقط وان المفطر هو ما يصل الى المعدة دون غيرها من تجاويف البطن وهذا الحقيقة القول كونه اقوى لانه هو الذي يحصل به الوصف او يحصل به المقصود من الطعام. فاصول الطعام

172
01:12:45.150 --> 01:13:15.150
او وصول شيء الى الدماغ او الى القدم كما لو كان ذلك بحقنة ونحوها هذا لا يحصل المقصود به ولا ينتفع البدن انتفاعه بالطعام والشراب. ولذلك يعني يقتصر في آآ يعني الجوف على المعدة فقط وذهب بعض الاطباء المعاصرين الى ان المراد بالجوف والجهاز

173
01:13:15.150 --> 01:13:35.150
البلعوم والمريء والمعدة والامعاء. وهذا قد لا يكون دقيقا. قد لا يكون دقيقا لان الانسان آآ آآ قد آآ يعني بعض الطعام قد يصل الى بلعومه ثم يخرج ولا يبقى له اي اثر ولا ينزل الى المعدة ولا ينتفع به

174
01:13:35.150 --> 01:14:04.200
شخص فكيف يقال بانه افطر في مثل تلك الحالة؟ وهذا التقعيد اذا قلنا ان المراد هو بالجوف والمعدة. وما كان متصلا بها يترتب عليه مسائل في حقيقة الامر منها مثلا بخاخ الربو ومنها منظار المعدة ومنها قطرة الانف ومنها

175
01:14:04.200 --> 01:14:34.200
قطرة العين ومنها الحقن بانواعها. هذه كلها من المسائل التي اختلف الفقهاء المعاصرون فيها فاما بخاخ الربو اكثر اهل العلم على انه لا يفطر به وفتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين رحمهم الله تعالى اجمعين وذلك لان الاصل صحة الصيام. ولا يترك هذا الاصل

176
01:14:34.200 --> 01:14:54.200
يعني مجرد شك بان يصل شيء من الرذاذ الى المعدة وان كان مع البخاخ اخ آآ يعني شيء من الاكسجين او المواد العلاجية لكنها غالبا تصل الى الجهاز التنفسي. وهذا كما ذكرنا

177
01:14:54.200 --> 01:15:14.200
يعود الى تفسير المراد بالجوف. من قال ان التجويف البطني فالجهاز التنفسي كالرئتين مفطر. ومن لم يقل بذلك نقول انه لا يصل الى المعدة ولا ينتفع به الجسد وبالتالي لا يكون اه مفطرا. وان احتاط فجعله مساء فلا شك

178
01:15:14.200 --> 01:15:34.200
انه هذا اوفق واخرج ادعى للخروج من آآ الاختلاف. من ايضا المسائل منظار المعدة وهو عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك او خيط او نحو ذلك يدفع عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم يصل الى

179
01:15:34.200 --> 01:15:54.200
المعدة او لا يصل بحسب ما يراد يعني من هذا المنظار لكن كلامنا على منظار المعدة الذي يصل الى المعدة يستخدم لتشخيص او تصوير او نحو او او اخذ عينة او نحو ذلك. فاذا كان معه مادة آآ يعني مثل

180
01:15:54.200 --> 01:16:14.200
المادة يسمونها لامية او دهنية فهذه يفطر بها الصائم لانها تصل الى المعدة. ان كان المنظار من غير مادة اي مادة وانما فقط آآ هذا الجهاز الذي يدخل في الظاهر انه آآ لا يفطر في مثل تلك الحالة قطرة الانف الانف منفذ الى الحلق آآ ثم

181
01:16:14.200 --> 01:16:34.200
ثم بعد ذلك الى المعدة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق فقال مبالغ في الاستنشاق عند الصيام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا دال على ان الانف مظنة ان يفطر آآ به الصائم اذا بالغ في استنشاقه. ولذلك

182
01:16:34.200 --> 01:17:04.200
يقال قطرة الانف وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال اه اه يعني اه التفطير بقطرة الانف ومنهم من قال بعدم اه التفطير والقول اه يعني الفطر هو يعني من قبيل الاحتياط لا سيما ان كان هذا التقطير آآ

183
01:17:04.200 --> 01:17:24.200
على الظن وصوله الى المعدة باستطعام حلقه في باستطعامه في آآ الحلق او البلعوم ونحو ذلك اما ان كان يسيرا ويغلب على الظن عدم نزوله فان القول بعدم الفطر به في مثل تلك الحالة ايضا آآ متجه. ما يتعلق بقطرة

184
01:17:24.200 --> 01:17:44.300
في الاذن الاطباء يقولون الاذن ليست منفذا. ليست منفذا الى اه اه المعدة وبناء عليه فانه لا يفطر بالقطرة وان كانوا يشيرون الى ان الطبلة اذا كانت آآ يعني فيها خرق فهو

185
01:17:44.300 --> 01:18:04.300
لا تصل من الاذن الى الحلق ومن الممكن عندئذ ان تكون آآ منفذا. من الممكن عندئذ ان تكون منفذا ولذلك يمكن ان يقال ان الطبلة اذا كانت سليمة فان القطرة عندئذ لا تفطر لانها ليست منفذا فاما ان كان فيها خرق

186
01:18:04.300 --> 01:18:24.300
ونحو ذلك فانها تكون مفطرة اذا ابتلع. فاما اذا لم يبتلع هذه القطرة فالاصل انه لا الاصل انه لا يفطر قطرة العين العين عند الاطباء قناة الى الحلق فهي متصلة بالانف ولهذا يقولون هي منفذ قد ذهب

187
01:18:24.300 --> 01:18:44.300
ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا الى انه لا يفطر بوظع قطرة في عينه وذلك لان الصوم ثبت بيقين فلا يرفع الا بيقين وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فانه لا يزيد عن ما يصل

188
01:18:44.300 --> 01:19:04.300
عند المضمضة مما يعفى عنه يعني شيء يسير. كما لو تمضمض الانسان فقد تذهب قطرة او شيء يسير من الماء. وهذا غير غير مؤثر في اه صومه فليكن ذلك ايضا فيما يتعلق القطرة. فيما يتعلق بالحقن العلاجية هذه اقسام منها ما يؤخذ

189
01:19:04.300 --> 01:19:24.300
الجلد مثل اه اه حقن الانسولين اه او يعطى في العظل او في الوريد فهذه ذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله الى انها لا تفطر وهو فتوى اللجنة آآ الدائمة وهو فتر اللجنة وغالب اهل العلم على هذا من الحقن

190
01:19:24.300 --> 01:19:44.300
يكون حقنا مغذيا. حقن مغذية هذه الحقن المغذية. التي ضبط الاولى التي تكون تحت هي ما يكون تحت الجلد او تكون عضلية او تكون يعني هي غير مغذية. هي غير مغذية ولا تلج الى المعدة. اما

191
01:19:44.300 --> 01:20:04.300
الحقن المغذية الوريدية واللي تحتوي غالبا على محلول سواء سكر او املاح او نحو ذلك وتدخل الى الدم مباشرة فهذه القول الراجح انها مفطرة. القول الراجح انها مفطرة لانه يحصل بها المقصود من آآ الطعام وآآ الشراب

192
01:20:04.300 --> 01:20:34.604
هنا مسائل الحقيقة لعلنا نشير الى شيء من هذه المسائل المفطرات ان تيسر الامر غدا لان الوقت انتهى ولا نريد الاطالة عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد