﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الفوا رحمه الله

2
00:00:21.200 --> 00:00:46.750
القاعدة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فمن لم يفطن لهذه القاعدة واراد ان يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ظل واضل

3
00:00:47.000 --> 00:01:08.700
فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد

4
00:01:09.450 --> 00:01:28.250
هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وهذه القاعدة هي ثمرة القواعد الاربع السابقة وذلك ان القاعدة الاولى وذلك ان القاعدة الاولى متعلقة بالشخص

5
00:01:28.750 --> 00:01:45.100
الذي يتكلم في الادلة تحليلا وتحريما فهو ناطق عن الله عز وجل موقع عنه سبحانه وتعالى فبين له الشيخ رحمه الله تعالى ان القول على الله عز وجل بغير علم

6
00:01:45.150 --> 00:02:01.200
ان ذلك من اعظم الاثم بل هو من بل هو اشد من الشرك به سبحانه جل وعلا ولذا فانه لا يحق لغير المتأهل او ناقص التأهيل او ناقص النظر في المسألة

7
00:02:01.750 --> 00:02:25.600
ان يحكم على مسألة بشيء ثم ذكر القاعدة الثانية والثالثة وهما متعلقتان بالنظر في الادلة بالنظر في الادلة فذكر الشيخ في القاعدة الثانية انه لا يلزم من كل مسألة ان يكون فيها دليل منصوص

8
00:02:25.950 --> 00:02:42.650
فكم من المسائل الكثيرة التي لا ادلة فيها والشرع عندما لا ينص على دليل فانما يحيلنا الى الاصل وهو الاباحة او الجواز او الصحة على التفصيل الذي ذكرناه في الاصول

9
00:02:42.850 --> 00:03:00.100
ما لم ما لم يوجد ناقل له عن الاصل وذكرنا المستثنيات في محله ثم ذكر الشيخ في الدليل او في القاعدة الرابعة ان النظر في الادلة نظر في كثير من احيانه يكون مشكلا

10
00:03:00.600 --> 00:03:23.100
ومشتبها فان في نصوص الوحيين نصوص مشتبهة تشكل على اكثر الناس ولا يكاد يعرف وجه الصواب فيها الا من وفق من الراسخين من اهل العلم ولذا اراد الشيخ ان يقرر بالقاعدة الثالثة

11
00:03:23.750 --> 00:03:50.150
معرفة اسباب الاشتباه بين النصوص وكيف درء هذا الاشتباه برد المتشابه الى المحكم وان هذا الامر ليس لكل احد وانما هو للراسخين في العلم ولذا ذكرت لكم بالامس ان القاعدة الثالثة يندرج فيها جل مسائل اصول الفقه

12
00:03:50.850 --> 00:04:15.350
ناهيك عن تفريعات الاصول  جزئيات المسائل المتفرعة عليها وهذه القاعدة الرابعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الثمرة وهو القول فاراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يقول ان القول الذي يرجحه المرء

13
00:04:15.700 --> 00:04:38.850
بعد تأهيله وبعد نظره ليعلم انه ليس قولا جازما ليس قولا جازما الا في مسائل معدودة جعلها جعلها الله عز وجل من الحلال البين او من الحرام البين ولذلك صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه

14
00:04:39.600 --> 00:05:02.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اذا لنبني هذه القاعدة على هذا الحديث الجليل العظيم

15
00:05:02.700 --> 00:05:22.400
الذي من جعله امام عينيه ونصبهما استبان له كثير من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين اي واضح وجلي والحرام بين اي واضح وجلي

16
00:05:23.350 --> 00:05:49.300
وبين هذا الحرام الذي بينه الله عز وجل واجلاه والحلال الذي اوضحه سبحانه وتعالى وابانه امور مشتبهات ومعنى الامور المشتبهات اي المسائل التي لا نص في حكمها هذا واحد او انه لا اجماع عليها

17
00:05:51.250 --> 00:06:15.150
وقد جاء عن الامام احمد واسحاق بن راهوية انهما فسرا المتشابه بذلك اذا الامور المشتبهات هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيها وفيها اختلاف بين اهل العلم فما كان فيها نص صريح

18
00:06:16.250 --> 00:06:33.650
فلا شك انه من الحلال البين او من الحرام البين او من الواجب البين ونحو ذلك فقول الله عز وجل اقيموا الصلاة نص صريح في ايجابها وتحريم الزنا وتحريم السرقة

19
00:06:34.200 --> 00:06:56.600
واباحة الاطعمة والحيوانات او كثير منها هو من النص البين الذي لا اشكال فيه والحرام سواء حلا او اباحة واما المشتبه غتارة يكون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص

20
00:06:57.050 --> 00:07:18.000
وتارة يكون في تحقيق المناط اي بسبب الاختلاف في القاعدة ولكن القاعدة متفق عليها ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة ان الحائض لا تقضوا الصلاة قال الزهري محمد ابن شهاب

21
00:07:18.450 --> 00:07:36.550
اجمع المسلمون على ذلك وكم من الاحكام لا سنة فيها اذا فالاجماع او السنة التي هي من باب النص هي التي تنقل الحكم من كونه مشتبها الى كونه محكما وصريحا وبينا

22
00:07:37.200 --> 00:07:58.150
الناظر بين الادلة اذا جاءه الحكم البين لزمه لزومه وعدم الخروج عنه ومن خرج عن الحكم البين فلا شك ان قوله شاذ باطل كائنا من كان كائنا من كان ولكن نعم قد يعذر في خطأه ويؤجر عليه

23
00:07:58.800 --> 00:08:19.150
مثل ما كان من بعض الصحابة ومن بعض المجتهدين فان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مثلا كان يرى ان اكل البرد ليس مفطرا وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكن القول غير صحيح والقاعدة قلنا الرابعة متعلقة بالقول لا بالشخص

24
00:08:19.300 --> 00:08:39.150
او انه رضي الله عنه ايضا كان يرى ان الاستجمار هو الذي للرجال وان الاستنجاء بالماء انما هو خاص بالنساء فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال وايضا هذا القول النصوص الصريحة البينة تخالفه

25
00:08:39.250 --> 00:08:56.650
فكان اجتهاده رضي الله عنه مأجور هو عليه ولكنه لا يتابع عليه فان القول يحكم بعدم صحته يبقى عندنا المسألة المهمة وهي قضية المشتبه اذا المشتبه كل مسألة اختلف العلماء فيها

26
00:08:56.800 --> 00:09:20.700
على قولين وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح صحيح الاعتبار وصحيح المستند فانه يسمى من المسائل المشتبهة ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن اي لا يعلم المسائل المشتبهة كثير من الناس

27
00:09:20.750 --> 00:09:49.050
يقول اهل العلم ومعنى كون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة هو احد امرين اما انه قد اخطأ في الاجتهاد فيها فيكون لا لم يعلم المسألة المشتبهة فكل مسألة فيها خلاف على قولين او اكثر. فاخطأ بعض الفقهاء في المسألة فانه يكون داخلا في من لم يعلم المشتبه لانه اخطأ

28
00:09:49.050 --> 00:10:10.250
الثاني من لم يظهر له رجحان احد القولين وهو المتوقف من توقف في المسألة فانه ليس عالما لها. سنتكلم عن احكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس

29
00:10:11.200 --> 00:10:33.700
دليل على ان بعض الناس يعلمها وهذا دليل على ان الامور المشتبهة وهي الاحكام الخلافية لابد ان يكون الحق مع احد مع احد الناس ولا شك لابد فلا يمكن ان تجمع امة محمد صلى الله عليه واله وسلم وهل سنحتاجها بعد قليل

30
00:10:34.000 --> 00:10:51.800
على قولين او ثلاثة الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمعوا على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:52.400 --> 00:11:08.850
صلى الله عليه واله وسلم وهل سنحتاجها بعد قليل على قولين او ثلاثة الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمعوا على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه

32
00:11:09.350 --> 00:11:25.150
ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس الرد على المعتزلة حينما قالوا ان الحق متعدد ومعتقد اهل السنة والجماعة ان الحق واحد

33
00:11:26.400 --> 00:11:41.600
ومن خالف الحق فانه يسمى مخطئا او متأولا وسائر الامور الاخرى او التعبيرات الاخرى اذا الذي لا يعلم المشتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس

34
00:11:42.300 --> 00:12:02.950
هو من اخطأ او من جهل الحكم من اخطأ فانه ليس بعالم فيها ومن جهل الحكم بعدم النظر بالكلية او حال النظر والتوقف والتوقف فانه يسمى لا يعلم المشتبه لا يعلم المشتبه

35
00:12:03.300 --> 00:12:19.700
قبل ان نتكلم عن هذه الاقوال المشتبهة ونظر المجتهد فيها وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما سيأتي فان سبب الاشتباه بالاقوال بين اهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى

36
00:12:20.100 --> 00:12:41.150
اسباب الخلاف سبب خلاف العلماء واسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها الان لكني احيلكم على كتابين عظيمين هما الاصل في ذكر اسباب الخلاف ولا يستغني واعني بهذه الكلمة ما اعني

37
00:12:41.500 --> 00:13:01.650
ولا يستغني طالب علم وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة اسباب الخلاف لان من لم يعرف الاسباب فانه ربما وقع في بعظ هذي الاسباب التي فيها الخطأ في ظني ان

38
00:13:01.750 --> 00:13:27.400
اجل كتابين كتب في هذا الموضوع هو كتاب الانصاف باسباب الاختلاف لابن السيد البطل يوسي بكسر السين وليس ابن السيد وانما ابن السيد هكذا اسمه السيب الانصاف باسباب الاختلاف وطبع باسم التنبيه باسباب اختلاف العلماء او الفقهاء

39
00:13:27.850 --> 00:13:47.350
والكتاب الثاني كتاب رفع المنام للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله وهو الذي لخصه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولخصه كثيرون فمعرفة اسباب الخلاف مهمة جدا للتصور الصحيح للاجتهاد والتنزيل

40
00:13:47.950 --> 00:14:11.950
ولذلك من نظر في تخريج المسائل ورام تنزيلا الوقائع على الاصول او تفريعها والحاقها وبنائها على المسائل السابقة فلابد له ولا شك ان ينظر في اسباب اختلاف العلماء نعم نصل للنتيجة التي نختم بها هذه القاعدة قبل ان نبدأ بالتطبيق

41
00:14:12.600 --> 00:14:31.000
وهو ان المجتهد الناظر في الادلة وقد ذكرت لكم في الابتداء وما زلت اكررها ان هذه القواعد انما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبة وانما لمنتهيهم الذين تعلموا العلم وبدأوا في النظر والترجيح بين الاقوال

42
00:14:31.350 --> 00:14:45.650
ان طالب العلم اذا كان قد تأهل وزرع الورع فيه كما هو في القاعدة الاولى ثم عرف النظر في الادلة وكيف يزيل الاشتباه بينها في القاعدة الثانية والثالثة واستمسك بالاصل

43
00:14:46.000 --> 00:15:03.250
ولم يعنى بتتبع الادلة الدقيقة وان كانت ضعيفة مع وجود الاصل فترجح له قول فان هناك قواعد ذكرها اهل العلم مستنبطة من هذا الحديث بالتعامل مع القول الذي يرجع اليه

44
00:15:03.900 --> 00:15:22.950
اول هذه المسائل ان هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب ان يكون قولا معتمدا فلا يجوز للشخص ان يأتي بقول لم يسبق اليه مطلقا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا

45
00:15:23.900 --> 00:15:48.950
لا يعلمهن كثير من الناس فلابد ان يكون بعض الناس عالما لها مطلعا عليها لابد ولذلك لا تخلو امة محمد صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق ويدل ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. تشمل كل شيء ومنها الاجتهاد الفقهي

46
00:15:49.050 --> 00:16:07.650
لابد ان يكون ظاهرا فمن اتى بقول لم يسبق اليه فخرق اجماعا فانه ولا شك فان قوله باطل وذكرنا بالامس مثالا كيف ان من اهل العلم من ترجح له قول ولكن قال لما علمت

47
00:16:08.000 --> 00:16:26.400
ان هذا القول لم يقل به احد لا يحل لي ان اقول به طيب هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الاجماع اكتفي بمسألتين لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد اليوم ان شاء الله

48
00:16:26.750 --> 00:16:44.050
اول مسألة مسألة مشهورة وكثيرا ما تصير يعني يحتاجها كثير ممن ينظر في الادلة ويرجح بين الاقوال وهي مسألة هل يجوز تقليد الميت؟ ام لا يجوز ما معنى تقليد الميت

49
00:16:45.400 --> 00:17:08.300
ان يكون هذا القول ان يجتهد المجتهد فيؤديه اجتهاده الى قول ما وهذا القول الذي اداه اليه اجتهاده لم يقل به احد من اهل عصره ولا الزمان الذي قبله وانما اخر واحد قال به كان بينه وبينه لنقل

50
00:17:08.800 --> 00:17:26.300
كم الف سنة منذ الف سنة هجر هذا القول لكن كان موجودا ومعتبرا قبل الف سنة فهل يجوز تقليد الميت ام لا يجوز؟ مثال ذلك من اشهر المسائل التي عنفت على الشيخ فقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله

51
00:17:26.950 --> 00:17:46.450
في قضية مسألة الحلف بالطلاق والحكم بان الطلاق الثلاث واحدة فانه نبدأ بالثانية قال ان من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فانها تقع واحدة بان يقول لامرأته انت طالق بالثلاث

52
00:17:47.200 --> 00:18:03.400
ومن رد عليه قال ان هذا القول كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من عهد عمر

53
00:18:03.750 --> 00:18:24.850
الثلاث واحدة فلما رأى عمر كثرة او تسارع الناس الى الطلاق قال لو امضيناها عليهم ثلاثا اذا كان اشخاص يقولون بذلك بل وافتى بعض التابعين بذلك كابن ابي ليلى وغيره وجمع بعض المعاصرين رسالة في من افتى بذلك

54
00:18:25.700 --> 00:18:42.700
ثم ترك هذا القول ترك هذا القول سنين فجاء شخص في القرن الثامن الشيخ تقي الدين فاحيا هذا القول مرة اخرى هذا يسمى تقليد الميت اي لا يوجد تسلسل بالتقليد. تسلسل ماذا

55
00:18:42.750 --> 00:19:00.750
اني اخذت هذا القول عن فلان وفلان اخذه عن صاحبه او عن شيخه الى ان وصلوا لي الاختلاف الموجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم مسألة تقليد الميت جماهير اهل العلم قاطبة

56
00:19:01.750 --> 00:19:19.100
على انه يجوز تقليد الميت يجوز ان تأخذ قولا معتبرا وان لم يقل به احد من المتبوعين المعاصرين او الذين قبلهم. فيكون هناك انقطع ترك هذا القول وخالف بعض الاصوليين

57
00:19:19.600 --> 00:19:37.450
اظنه الرازي وغيره فقالوا ان او الباقلاني بل ابو بكر الباقلاني فقال انه لا يجوز تقليد الميت لا يجوز ما دليله على عدم جواز تقليد الميت؟ قال ان ترك العلماء لهذا القول دليل على

58
00:19:37.950 --> 00:19:55.850
الاجماع على خلافه الاجماع على خلاف لكن نرد عليه نقول ماذا الاجماع المتأخر منقوظ بالاجماع المتقدم فان الاجماع المتقدم كان على وجود قولين فلا يصح الاجماع المتأخر على الغاء الاجماع المتقدم

59
00:19:56.500 --> 00:20:12.650
فالصحيح انه يجوز للشخص ان يقلد الميت كما هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء بشرط ان يكون ما اداه اليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح وليس عن طريق التشهي هذا من جانب

60
00:20:13.900 --> 00:20:29.550
من جانب اخر ان من اهل العلم وهذا رأيي من رجب رحمه الله تعالى وغيره يزيد شرطا ثانيا في تقليد من الميت احنا قلنا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون قد ادى

61
00:20:29.750 --> 00:20:51.350
اداه الى ذلك الاجتهاد الصحيح ما في تقليدنا يقول ابن ابن رجب لابد ان يكون المذهب الذي نقل نقل نقلا صحيحا محررا موضحة ادلته لابد ان يكون موقنا نقلا صحيحا

62
00:20:53.200 --> 00:21:13.650
وبنى على ذلك ابن رجب ان غير المذاهب الاربعة لم تنقل نقلا صحيحا وانما نقلت كتبع ولم تحرر المذاهب غير الاربعة المتبوعة فكان ابن رجب في رسالة مطبوعة له سماها الرد

63
00:21:14.350 --> 00:21:32.700
على من اتبع غير المذاهب الاربعة يقول نعم يجوز تقليد الميت لكن عدم مجاوزة الاربعة هو الاولى لانها نقلت نقلا صحيحا وعرف فهم القول وما المراد به وكلام من رجب من جانب الاحتياط حسن

64
00:21:32.850 --> 00:21:53.300
من جانب الاحتياط لان من الناس من ينظر في كتب الاثار يرى في كتب الاثار فينقل قولا لا يلزم ان صاحبه قد قال به فانت انظر على سبيل المثال ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة من اثار عن بعض السلف. في الاجتهاد الغريب

65
00:21:54.400 --> 00:22:10.050
بالامكان عندما تنظر له نظرا دقيقا تجد انه متأول فيه له تأويل وتوجيه كما جاء عن بعض الفقهاء انه لبس خاتما من ذهب متقدمين يعني من من متقدمي الفقهاء الذي نقل عنهم ابن ابي شيبة

66
00:22:10.850 --> 00:22:26.200
فهنا بامكان تأويله يمكن تأويله بمعنى او باخر انه ربما قد يكون لحاجة كما اجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة ان يلبس

67
00:22:26.500 --> 00:22:46.950
جزءا من ثوبا او جزء ثوب من حرير وهكذا فاذا هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة وتأوى قد تبع ابن رجب في ذلك ابا عمرو بن الصلاح فان ابا عمرو بن الصلاح وكلا الرجلين من علماء الحديث الائمة فيه

68
00:22:47.150 --> 00:23:00.100
فان ابا عمرو بن الصلاح في فتاويه نص على هذه المسألة وقال انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة في الجملة الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع

69
00:23:00.150 --> 00:23:22.050
في منهاج السنة قال ان غير المذاهب الاربعة لا تتفردوا بقول فيه دليل صحيح وان تفردت بقول وكان الدليل يعضد هذا القول فلا بد ان يوجد بالاستقراء من الشيخ والشيخ من هو في العلم والاستقراء

70
00:23:22.150 --> 00:23:36.650
لابد ان يوجد في هذه المذاهب الاربعة اما في مشهور المذهب او في الرواية الثاني والقول الثاني ما يوافق هذا القول الاوائل نظروا للاستدلال والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء. لا بد

71
00:23:38.000 --> 00:23:54.200
وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الائمة الثلاثة العلماء في الفقه والحديث معا اعني ابا عمرو ابن الصلاح وابا الفرج ابن الجوزي توفى سنة خمسة وتسعين والسبعمائة ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم ايضا

72
00:23:54.500 --> 00:24:13.100
لا شك انه يلزم المؤمن طالب العلم الحريص على السنة ان ان يتبع ذلك لكي لا يأخذ بقول غير محرم غير مفهوم ولذلك جاء في هذا الزمان من يأتي باقوال غريبة جدا

73
00:24:13.150 --> 00:24:29.300
ليس اقصد في هذه الاسابيع وانما من عقود من عقود يعني من عشرات السنين في هذا القرن الاخير من يأتي باقوال غريبة جدا وينسبها لبعض فقهاء السلف مع عدم علمه لكلامهم او بكلامهم

74
00:24:29.650 --> 00:24:49.000
لا نعم آآ المسألة التي بعدها وهي هل يجوز احداث قول ثالث ام لا يجوز اذا المجتهد اذا اجتهد واداه اجتهاده الى قول ما فهل يجوز له ان يحدث قولا ثالثا

75
00:24:49.400 --> 00:25:08.700
منع او قولا جديدا العبارة يسمونها الفقهاء او الاصوليون يسمونها باحداث القول الجديد معنى هذه المسألة اذا كان في مسألة ما قولان فنظر طالب علم متأهل وانتبه لهذا القيد فنظر طالب علم متأهل في المسألة

76
00:25:08.950 --> 00:25:28.750
نظرا كاملا الشروط التي سبقت فصلناها فاداه اجتهاده ونظر في الاقوال فوجد ان في المسألة قولان فاداه اجتهاده الى قول ثالث يخالف هذين القولين فهل يصح ذلك ام لا من اهل العلم من يقول لا يصح

77
00:25:29.300 --> 00:25:46.550
لماذا لا يصح قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. اذا لابد ان يكون الحق موجود في احد القولين وكأن الامة قد اجمعت على ان الحق موجود اما في القول الاول او في القول الثاني او في الثالث ان كان فيها ثلاث اقوال وهكذا

78
00:25:47.350 --> 00:26:02.750
ولا يمكن ان يكون الزمان وخاصة في زماننا الان في القرن الخامس عشر خمسة عشر قرنا لم يعرفوا الحق ما عرف الا الان ما يمكن مثال ذلك لو قال شخص ان الوصية الواجبة

79
00:26:03.150 --> 00:26:20.200
تعرفون الوصية الواجبة وهي الوصية لابن لابن المتوفى ان الوصية واجبة شرعا هذا قول جديد لم يقال به مطلقا محد قال به قبل ما احد قال وما اكثر الاقوال التي تقال في هذا الزمن

80
00:26:20.950 --> 00:26:41.450
طيب لاهل العلم في هذه مسلكان وقول ثالث وسط. المسلكان تعرفونهما القول الاول انه يجوز احداث قول جديد وهذا قول الظاهرية لانهم من اوسع الناس في احداث الاقوال الجديدة وبعض الاصوليين يقول وجدته ينسب للظاهرية

81
00:26:41.700 --> 00:26:56.950
ولم اجده في كلامهم ينسب لهم ولكن لم اجده في كلامهم لانه ربما نسب اليهم في كتب الاصول من باب فعلهم وطريقتهم وليس من باب نصه وقال به ايضا بعض الحنفية

82
00:26:57.600 --> 00:27:18.250
وقال اخرون انه لا يجوز احداث قول وذكرت لكم دليلهم قبل قليل وهناك طريقة وسط رجحها المحققون من الاصوليين كالامد وابن الحاجب والطوفي والرازي وهؤلاء من اشهر المتأخرين بل قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر

83
00:27:19.200 --> 00:27:37.800
ان طريقة الفقهاء جميعا على هذا وهو انه يجوز احداث قول ثالث جديد بشرط الا يرفع الاقوال التي قبله بشرط الا يرفعها كيف يرفعها ان يكون هناك المسألة قولان قول يجوز وقول

84
00:27:38.300 --> 00:27:55.850
سنة فيأتي صاحب القول الجليل فيقول حرام رفعت القولين يعني لا هو يجوز وليس سنة اذا هذا رفع رفع للقول لكن متى لا يكون رفعا اذا اتيت بوسط احدهما قال واجب والاخر قال

85
00:27:56.300 --> 00:28:12.650
مباح رجح المرء الندب هنا مقبول سنتكلم عنها وانها هي طريقة الأئمة وهي ما تسمى بمراعاة الخلاف او كان من باب التلفيق بين القولين والتلفيق بين القولين ان يقول يكون واجبا في الصورة الفلانية والفلانية

86
00:28:12.850 --> 00:28:30.650
ويكون مباحا في الصورة الفلانية والفلانية او عند وجود هذا الشرط يجعل الصورة يزيد التقسيم وهكذا اذا فطريقة المحققين من الفقهاء والاصوليين انه يجوز احداث قول ثالث بشرط ماذا الا يرفع القولين

87
00:28:30.750 --> 00:28:46.600
قبله ان كان في المسألة قولين بعد ان يختار المرء قولا ويرجحه وقلنا لابد ان يكون قولا معتبرا وذكرت لكم مسألتين دقيقتين لا بد ان يعرفهما المرء اذا رجح المرء قولا معينا

88
00:28:47.700 --> 00:29:06.150
فما الذي يجب عليه حين ذاك استنباطا من حديث النعمان وهذه هي القاعدة الرابعة معنا فقالوا اول شيء يجب عليه يلزمه الا يجزم جزما كليا بصحة قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتبه فيها خلاف المسألة خلافية

89
00:29:06.450 --> 00:29:20.950
لا يعلمهن كثير من الناس وما يدريك انك انت من القلة الذين علموا. لكن تقول ظهر لي وذكرت لكم كيف ان الائمة قبل كانوا اذا رجحوا مسألة تأدبوا في الاختيار حتى ان بعضهم

90
00:29:21.200 --> 00:29:36.300
وهي طريقة فقهاء الاوائل الذين جمعوا العلم والديانة والسنة كان اذا اراد ان يقول انها حرام يقول اكره من كمال الادب بانه غير جازم ولا يجزم بالتحريم الا في المحكم

91
00:29:36.950 --> 00:29:53.050
البين الواضح من الاحكام هاي طريقة ائمة كثير جدا من نظر في المصنفات وكتب الاثار وجدها ولذلك هناك كلمة عظيمة لامام عظيم وهو محمد ابن ادريس الشافعي حينما قال كلمة رائعة

92
00:29:53.500 --> 00:30:10.350
قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب فطالب العلم دائما يقول قولي صواب ليس من النوع الذي يقول قولي خطأ انت لست طالب علم اذا انت لا تعرف القول لست مجتهدا

93
00:30:10.700 --> 00:30:26.250
ولكن مع ترجيحك القول فقل يحتمل الخطأ هو صواب لكنه يحتمل الخطأ وهذا من باب التواضع في الدين وقد جاء عن مجاهد انه قال كما في البخاري لا ينال العلم مستح ولا مستكبر

94
00:30:26.850 --> 00:30:42.150
الاستكبار قد يكون في حال الطلب او في حال البذل او في حال الاجتهاد الاجتهاد اذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عز وجل الاعانة فيها والسداد ومع ذلك يتأدب باجتهاده

95
00:30:43.000 --> 00:31:00.350
ولذلك ينبني على ان عدم الجزم وهذي مسألة مهمة ينبني على ان المرء اذا لم يجزم بقوله فانه يتأدب مع من اختار قولا اخر يتأدب معه وانظر لطريقة الائمة رحمة الله عليهم جميعا

96
00:31:01.550 --> 00:31:20.100
فان الامام احمد سئل ااصلي خلف من يقنت يقنت في صلاة الفجر. احمد يرجح انه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر وانما كان يقنت من المذاهب الاربعة اتباع الشافعي يرون القنوت جهرا في الفجر

97
00:31:20.700 --> 00:31:36.250
واتباع الامام مالك يرون القنوت سرا في هذه الصلاة فلما قيل لاحمد في ذلك قال الا اصلي خلف الشافعي انظر كيف ادب اهل العلم مع بعضهم ما دامت المسألة من المسائل المشتبهة

98
00:31:36.550 --> 00:31:54.350
فانك لا تترك الصلاة خلف امرئ فعل شيئا من مسائل خلافية التي فيها الخلاف سائغ ومقبول فتصلي خلفه وربما ترفع يديك تصلي خلف امرئ مثلا يعني لا يرى نقض الوضوء باكل لحم الجزور

99
00:31:54.400 --> 00:32:12.800
فتراه قبل قليل اكل لحم جزور اي ابل ثم كبر بك اماما فتصلي خلفه تصلي خلف امرئ مثلا لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر وانت ترجح ذلك وانتقام وتأكدت من فعل ذلك

100
00:32:12.950 --> 00:32:29.950
او بمس المرأة وانت ترجح نقض الوضوء فتصلي خلفه ولا شك ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل انصلي؟ قال ان كان من المسائل المشتبهة التي فيها خلاف صلي خلفه

101
00:32:30.400 --> 00:32:48.000
وان كان مما لا خلاف فيه او كانت المسألة مما ظهر النص فيها فلا تصلي خلفه فمن قال بخلق القرآن هذا نص احمد او قال باباحة المسكر باعتبار انه مسكر

102
00:32:48.150 --> 00:33:03.700
بالكلية لم يقل به احد تجوز بعض الفساق في ذلك الزمان فاباحها مطلقا ونسب ذلك لمذهب الامام ابي حنيفة وليس الامر كذلك نعم الامر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة ان المرء اذا رجح شيئا

103
00:33:04.500 --> 00:33:24.350
ان المرأة اذا رجح شيئا قد يرجحه ولا يعمل به من باب الورع وهذا الباب باب عظيم كم غفل عنه كثير من طلبة العلم للاسف فان باب الورع اول ما يجب على طالب العلم اذا استمكن ان يقرأ فيه

104
00:33:25.200 --> 00:33:42.950
لانك ربما يترجح لك القول فتتركه لا تعمل به من باب الورع وهذا معنى قول بعضهم انهم يعني يقصد العلماء العباد وليس الجهال من العباد وانما العلماء تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام

105
00:33:43.750 --> 00:33:59.100
ولكن الورع عندما يكون لا يكون على الناس وانما لك في خاصتك ولذا روى محمد ابن طاهر القيصراني في كتاب السماع ان سفيان ابن عيينة المكي وهو فقيه من فقهاء الحديث في مكة

106
00:34:00.150 --> 00:34:15.400
كان يقول الورع كل يحسنه. كلنا نحسن الورع ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة ان يكون الثقة العالم بذل جهده الورع يقول ابن القيم في اعلام الموقعين لا يفتي به المرء

107
00:34:15.450 --> 00:34:33.950
وانما يكون له في خاصة نفسه ولذا احمد لما دخل ابنه في القضاء كان لا يرى جواز اخذ الاجرة على تولي القضاء وسائر القرب فكان يرسل لهم بالطعام فكان لا يمنع ابناءه من الاكل منه. وانما يمتنع هو نفسه

108
00:34:34.450 --> 00:34:50.800
الورع يكون لك انت ولا تلزم الاخرين به وكثير من طلبة العلم قد يأخذ في المسألة بالورع في نفسه فنقول نعم احسنت ولا شك ولكن ليس لك ان تلزم غيرك بالورع. الورع شيء والاجتهاد شيء

109
00:34:50.850 --> 00:35:04.000
اما ان تشتهي تترجح لك نعم تفتي به ان كنت من اهل الفتوى او تتوقف فتأخذ وسنتكلم الان بعد قليل عن التوقف او تتورع في نفسك ولا تلزم احدا حتى اهلك

110
00:35:04.350 --> 00:35:17.300
ما تلزم اهلك فقد تشدد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة كما ذكرت لكم في قصة احمد مع ابنه صالح لما ولي قضاء حلب ايظا ما يتعلق بجانب الورع

111
00:35:18.000 --> 00:35:31.150
او او الامر الثالث نجعله امرا ثالثا الامر الثالث قلنا اذا رجح المرء قولا فانه اولا لا يجزم بصحته وان كان ينافح عنه وبقوة وينتصر له لابد لك ان تنتصر قوله صحيح

112
00:35:31.350 --> 00:35:45.350
الامر الثاني انه في خاصة نفسه قد يعمل قد يعمل بالورع وقد تفيد التقليل لانهم قليل من الناس من يغلب عليه الورع وهذا من قديم الزمان والف ابو بكر المروذي رسالة في الورع

113
00:35:45.500 --> 00:36:03.350
الامر الثالث احيانا ان الفقهاء قد يرجحون قولا شوف قد يرجحون قولا وقلنا ان الورع بماذا بخاصة المرء نفسه اليس كذلك؟ القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوى ان ان اهل العلم قد يرجحوا في المسألة قولا

114
00:36:03.900 --> 00:36:23.300
ولكنه يقول بخلافه اما مراعاة الخلاف واكثر من يعمل مراعاة الخلاف مالك واحمد واما سدا للذريعة ومالك واحمد من اشد الناس سد للذريعة والصحيح ان الشافعي ايضا يقول بسد الذريعة

115
00:36:23.600 --> 00:36:37.650
انا اقصد بالشافعي الامام دون اصحابه لان الشافعي نص على انه يترك الاضحية احيانا خشية ان يظن انها واجبة. هذا ما هو اليس سدا للذريعة؟ بلى فاما فالشافعي كان يقول بسد الذريعة

116
00:36:38.200 --> 00:36:55.550
او احيانا تكون من باب الاحتياط والاحتياط له تعلق بسد الذرائع من جانب وبمرعاة الخلاف من جانب اخر ولذلك فان بعض اهل العلم قالوا ان فلانا لما افتى بهذه المسألة يقصد ذكرها بالرجب

117
00:36:55.600 --> 00:37:13.450
بالفتح قال ان احمد لما افتى في هذه المسألة بكذا انما افتاها من باب الاحتياط فلا يقاس عليها غيرها. منها احتياطا ليس حرمها وانما قال بالتحريم احتياطا وهذه مسائل طويلة جدا فان كل واحدة من هذه الثلاث

118
00:37:13.750 --> 00:37:25.550
فيها رسائل كتبت فيها لا مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده لان مراعاة الخلاف قد يكون قبل الوقوع وقد يكون بعده قبل الوقوع اي قبل وقوع المسألة وبعده اي بعد الوقوع

119
00:37:25.700 --> 00:37:42.100
مثل بعد الوقوع عندما يأتي شخص وقع في شيء معين بامر محرم ما والخلاف فيه قوي وهذي خاصة بالمفتين وليست لاي احد وهو المفتي يرجح منعه ولكن نظر لان هذا وقع فيه جهلا او كذا

120
00:37:42.750 --> 00:37:57.700
فمراعاة للخلاف افتي بها يسمى ما بعد الوقوع ما بعد الوقوع او يحيله او يحيله الى احد ممن يفتي كما قال كما سئل احمد في بعض المسائل بعد الوقوع فاحاله الى حلقة المدنيين وهكذا

121
00:37:57.900 --> 00:38:11.650
اما قبل الوقوع فهو الحكم على المباح بانه مندوب لان من اهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه او الحكم على المباح بانه مكروه لان من اهل العلم المعتبرين من قال بتحريمه

122
00:38:11.650 --> 00:38:30.300
هذا ما يسمى ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع المسألة الاخيرة وبها ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق وهي مسألة قلنا اذا بدأنا اولا بما هو القول الذي يختار؟ وما الذي لا يصح اختياره؟ ولو ادى اليه اجتهاده فان اقوالا لا تلغى

123
00:38:30.450 --> 00:38:47.400
فاذا اختار المرء قولا ورجحه وهي المسألة الثانية لابد له فيه من التواضع فيه وعدم الجزم وان يعني يكون ورعا في نفسه لان المرء اذا كان ورعا في نفسه فان الهوى يقل في فتواه ولا شك

124
00:38:47.450 --> 00:39:03.100
ثم امر ثالث اننا نعرف ان من اهل العلم من اعمل بعض القواعد وان تجوز البعض فسماها ادلة كسد الذرائع والاحتياط ومراعاة الخلاف وغير ذلك من القواعد وهذا يجعل الشخص قد يقود بغير ما يقول به

125
00:39:03.450 --> 00:39:21.100
يعني ما اداه اليه اجتهاده في المسائل الدقيقة احيانا المسألة الثالثة معنى ان المرأة اذا اجتهد وبذل وسعه ولم يترجح له شيء ما الذي يفعله نعم ان المرأة اذا اجتهد في مسألة وبذل وسعها

126
00:39:21.400 --> 00:39:46.950
ونظر في الادلة وخبرها  نظر في كل دليل يستطيع الوصول اليه فبحث فيه ووجه الدلالة فيه ونحو ذلك من الامور ولكن وجد ان الادلة عنده متعارضة وان الاقيسة واعني بالاقيسة هنا القاعدة بالمعنى العام وليس قياس العلة. فان هذا هو تعبير الفقهاء دون الاصوليين

127
00:39:47.150 --> 00:40:06.650
وان الاقيصة عنده متساوية الم يستطع ان يرجح شيئا على شيء فما الحكم في هذه المسألة وقبل ان ابدأ في ذكر الحكم لابد ان نعرف انه لا يمكن بلا استثناء ان يوجد رجل يجتهد في كل مسألة لا يوجد

128
00:40:07.300 --> 00:40:24.750
لا يوجد وانت اذا نظرت نظرت الى الائمة المتبوعين الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وهم من هم في العلم والفقه كلهم بلا استثناء ورد عنه مما نقل فقط عشرات المسائل يقول لا ادري لا ادري يتوقف

129
00:40:25.600 --> 00:40:39.250
ناهيك عن من دونهم وقد ذكرت لكم انه قد صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا من افتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون الذي يجتهد في كل مسألة

130
00:40:39.400 --> 00:40:51.650
حق له ان يقال عنه انه مجنون اما انه ظالم مجنون لانه ظلم نفسه او انه يتقول على الله بغير علم. الذهن لا يمكن ان يكون مدركا. متصورا جميع المسائل

131
00:40:52.100 --> 00:41:08.000
وان يكون مستحضرا لاجتهاد فيها وما اعجب كلمة للشافعي حينما قال اعلم ان لذهنك منتهى كما ان لبصرك منتهى. اتى بها في الرد على اهل الكلام. الذين لم يفهموا معنى الصفات ونقول هنا نطبقها ايضا في الفقه

132
00:41:08.350 --> 00:41:21.950
فان لذهنك منتهى لا بد ان ينتهي اليه كما ان البصر منتهى ولو كنت في عناة سيقف بصرك ولذلك لا يمكن ان يوجد بلا استثناء من يجيب عن كل مسألة

133
00:41:22.500 --> 00:41:36.450
يكفيك ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم افضل الامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم توقفوا في كثير من المسائل وذكرت لكم في الدرس الاول كيف انهم نقل عنهم ذلك

134
00:41:36.750 --> 00:41:53.850
ناهيك عن الفقهاء وهم دونهم ولا شك طيب اذا توقف المرء في مسألة اذا اذا لم يترجح له شيء فانه يسمى عند الفقهاء بالتوقف توقف المجتهد توقف قد يكون توقفا وقتيا يومين ثلاثة اربعة اسبوع

135
00:41:54.100 --> 00:42:11.050
وقد يكون توقفا الى ما لا منتهى له والتوقف كثير عند اهل العلم بل اقول لك ان المرء كلما زاد علمه كثر توقفه جاء ان الاثرم ابا بكر صاحب احمد

136
00:42:11.250 --> 00:42:28.350
قيل له لم احمد دائما اذا سئل عن مسألة قال لا ادري توقف يعني قال لعلمه بالخلاف فمن علم الخلافة وكان ذا علم توقف ومن علم الخلافة وكان جاهلا ذهب للرخص فزاق

137
00:42:29.400 --> 00:42:47.850
اذا ليس معرفة الخلاف دائما حسنة هي حسنة للعالم تزيده ورعا وخوفا واما المبتدأ فانه مباشرة يزيغ ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصا فيقول له حرام فيها خلاف لذا يقال فيها خلاف معناه انه كانه مكروه يعني او انه جائز

138
00:42:48.350 --> 00:42:58.600
فبعض الناس الجاهل لا يعطى الخلاف كما قال ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي ذكر ان المستفتي لا يعطى الخلاف لانه يضعف هذا الامر في نفسه

139
00:42:58.850 --> 00:43:15.550
او يضعف ذكر الخلاف الامر في نفسه اذا التوقف هذا دليل على علم الرجل وليس عيبا فيه مطلقا. بل هي علامة خيرية فيه ولا شك علامة ورع وعلامة علم ورع انه خاف من الله عز وجل فلم يفت بغير علم

140
00:43:15.650 --> 00:43:32.250
وعلامة علم لاني ذكرت لكم ان الاثرم قال لعلمه بالخلاف توقف المرء كلما زاد علمه زاد زاد ورعه وكثر توقفه ولذلك نقلوا عن غير واحد من اهل العلم انه لما كبر سنه

141
00:43:32.300 --> 00:43:50.150
امتنع من الفتوى لا عن جهل ولا عن خرف ولا تغير باخرة وانما فعل ذلك ورعا وخوفا ورع بدأ يخاف من الله عز وجل اتذمم الناس بما بالكاد نفسي نفسي

142
00:43:50.950 --> 00:44:14.400
فلذلك التوقف ليس مذمة مطلقا بل هي علامة خيرية. طيب اذا التوقف اذا توقف المجتهد في مسألة فان الاصوليين قد قرروا ان التوقف ليس مذهبا ليس مذهب ما يمكن تقول المسألة فيها قولان قول بالجواز وقول بالاباحة وقول بالتوقف او بالوقف ما في شيء ليس مذهب

143
00:44:15.200 --> 00:44:35.150
اذا ما الذي يجب على المرء اذا توقف هل نقول نعطل الاحكام؟ لا فعند التوقف يذهب المرء للتقليد. لابد ان تسأل وتقلد الاوثق عندك علما وديانة فتأخذ برأيه وقد يكون الذي تقلده اما

144
00:44:35.250 --> 00:44:55.600
شخصا حاضرا حيا تستفتيه فتأخذ برأيه وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الارجح في نظرك الذي تأخذ برأيه واما ان يكون شخصا ميتا وهذا ما يسمى بتقليد المذاهب المتبوعة وهنا مسألة ائذنوا لي فيها وهي قضية الحديث عن

145
00:44:55.900 --> 00:45:15.200
تقليد المذاهب المتبوعة فان الناس في تقليد المذاهب المتبوعة الاربعة طرفان ووسط فاقوام غلوا غلوا شديدا فقالوا ان الحق لابد ان يكون في احد هذه المذاهب حتى انهما من مذهب

146
00:45:15.250 --> 00:45:33.050
الا وصنفت فيه مصنفات تقول ان هذا المذهب هو الاصح وما عداه هو الاضعف وهذا غير صحيح ومن اثر ذلك ان احدهم تأتيه بالدليل البين الواضح الجلي كالشمس ثم تقول له هذا يخالف ما تعمل؟ فيقول لك لا لا

147
00:45:33.250 --> 00:45:53.850
لا اعمل بذلك وانما اعمل بما قال فلان وفلان. لا شك ان هذا مذموم وهذا هو التعصب. والتقليد المذموم اخرون ارادوا ان يفروا من هذا وقصدهم حسن ولكنهم ربما لم يصيبوا في طريقة او في الطريقة التي يفرون منها

148
00:45:53.900 --> 00:46:09.400
فقالوا لا تقليد مطلقا وانا قلت لكم قبل قليل ما الذي يقابل التقرير اجتهاد؟ لا يوجد شخص مجتهد في كل مسألة لا يوجد لا يوجد وان قال لك فهو مجنون كما قال ابن عباس ابن مسعود لا يوجد. لا يمكن

149
00:46:09.500 --> 00:46:26.850
العقل يقتضي العدم والوجود يدل عليه ما يوجد اذا لا بد ان تقلد احدا فلذلك يبدأ يحار الشخص او يأتي بغرائب اجتهاد ونحو ذلك فيأتي باقوال شاذة او يلفق قولا جديدا

150
00:46:26.950 --> 00:46:44.050
فيه رفع لاحد القولين او او او والمسائل كثيرة في هذا الباب ولذلك كلا الطرفين ثمين الوسط هو ماذا ان تعرف ان التقليد يستفاد منه امران التقليد المذاهب والتمذهب باحد المذاهب من غير استثناء

151
00:46:44.100 --> 00:47:00.100
يستفاد منه امران الامر الاول التفقه انك تبني على طريقة معينة العلم الان اصبح كثيرا والكتب طويلة جدا المؤلف الواحد بعشرات المجلدات الان ما شاء الله وصلوا مئات بعض الكتب

152
00:47:00.750 --> 00:47:17.000
فلو اردت ان تقرأ هذا الكتاب الواحد ربما اخذ منك سنين ولكن ان تتفقه في مذهب ما اسهل بترتيب العلم عليك فان العلم درجات اذا ظبطت الدرجة الاولى استطعت ان ترقى الدرجة الثانية وهكذا وهكذا

153
00:47:17.250 --> 00:47:31.050
لم تستطع ان ترقى الدرجة الاولى والثانية لا يمكن ان تصل للخامسة لانها اصبحت الخامسة في طولك وهكذا وانما هي طريقة سار عليها اهل العلم منذ القدم هذا واحد الامر الثاني وانتبه لهذه الكلمة

154
00:47:31.300 --> 00:47:47.050
انه عند التوقف في المسألة لم يترجح لك دليل فترجع للمذهب الذي تفقهت فيه فتأخذ بقوله وخاصة ان المذهب اللي تفقهت فيه من مذاهب المتبعة فهو من المسائل المختلفة فترجع لقولهم

155
00:47:47.600 --> 00:48:01.300
انظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين يلخص لك الكلام الذي قلته قبل قليل كاملا ذكر ابن القيم ان رجلا جاء للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله

156
00:48:01.850 --> 00:48:22.250
فقال انا في بلد يغلب عليه اهل المذهب الفلاني وكان يرى ان هذا الرجل ان اهل هذا المذهب ابعد عن الدليل قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعة الاربعة ان ان اصحابها يمكن بعيدين انهم يكونون بعيدين عن الدليل كثيرا او في كثير من المسائل

157
00:48:22.750 --> 00:48:39.500
فقال لي الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال اني اريد ان اترك هذا المذهب. ما رأيك رد عليه الشيخ ماذا؟ قال لا قال لان الامور والمسائل ثلاث احيانا تكون المسألة التي ترد عليك

158
00:48:40.200 --> 00:48:56.800
تترجح عندك دليلا ما يوافق مذهبك فانت هنا عملت بالدليل وقد وافق مذهبك فابق على مذهبك فيها. لا شك هذا واحد الحالة الثانية اذا كان الدليل قد صح عندك على خلاف مذهبك

159
00:48:57.000 --> 00:49:14.050
فلا يحل لك ان تبقى على مذهبك هذه المسألة او تعمل به ولابد ان تعمل بخلافهم فهنا عملت بالدليل وهو الواجب ولم يقل احد من الفقهاء مطلقا الا بعض المالكية وهو اظن اسمه

160
00:49:15.300 --> 00:49:31.900
لصاحب الشرح الالفي كاد فيه او لا ليست هذا فيه تاودي التاودي قال ان المشهور مقدم على الراجح دليلا وانكره عليه جميع فقهاء المالكية وغير المذاهب بل الراجح دليل مقدم على مشهور من المذهب

161
00:49:32.000 --> 00:49:46.250
لا شك لكن لمن؟ لمن ترجح له الحالة الثالثة ان تتوقف ما وضح لك دليل ايهما الراجحون او هنا فلا عليك ان تأخذ بمذهبك لان هذه المسألة مشتبهة ولذلك من الخطأ

162
00:49:46.550 --> 00:50:01.150
ان يقول الشخص ان الحق في مذهب زيد دون عمرو وقد بالغ الشيخ تقييم وقال ان من قال ان الصواب في احد المذاهب الاربعة دون ما عداه فانه يخشى عليه من الكفر نقل عنه بن مفلح في الفروع

163
00:50:01.250 --> 00:50:16.300
لماذا؟ لانه جعل الشرع كله في مذهب واحد ما يصح وانما هي طريقة للتفقه واحد وثانيا ماذا اذا توقفت في المسألة ولم يترجح لك شيء فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به

164
00:50:16.900 --> 00:50:33.600
ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختار المذهب الذي في بلدك وعليه اهلك وفيه فقهاء اهل بلدتك فان المرء لا يكون شاذا في عمله فيعمل بما هم عليه هذه طريقة اهل العلم منذ الزمن الاول

165
00:50:34.200 --> 00:50:53.450
منذ الزمن الاول وفي هذا تعرف ان ولذلك اذا عرفت هذه الطريقة وكلام الشيخ تقليد الدين في الامور الثلاثة انحل لك كثير من الاشكالات في الباب التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدليل وترجح لا يجوز لك التقدير ما دام قد ترجح لك الدليل

166
00:50:55.150 --> 00:51:13.050
ويجب التقليد عندما تتوقف ويجب عليك وجوبا لكن متى؟ لمن؟ هنا يأتي الاشكال ويأتي القواعد اللي ذكرت لكم في الحي وفي الميت اه هذه اهم المسائل المتعلقة بهذه القواعد الاربع

167
00:51:13.300 --> 00:51:27.750
امر عليها بسرعة ثم نقرأ المسائل التي بعدها اليوم نبدأ بمسألة ثم تبقى معنا ثلاثة او اربع في الاسبوع القادم او في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل اذا الشيخ رحمه الله تعالى نلخص هذه القواعد الاربعة اقول

168
00:51:28.400 --> 00:51:46.850
ان الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه او التفسير او الحديث او علوم الادب او الوعد والوعيد وقال ان كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية ليس المبتدأ وانما من تعامل معها

169
00:51:46.950 --> 00:52:01.600
متوسطا كان او ملتهيا لا بد ان يعرف قواعد اربع القاعدة الاولى متعلقة به هو ذات الشخص انه لا يجوز له ان يقول على الله بغير علم من الذي يقول على الله بغير علم

170
00:52:01.750 --> 00:52:18.950
من تكلم وكان غير متأهل ذكرنا خمس صفات تذكرون من تكلم غير متأهل اذا يجب عليك ان تتأهل. الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وتصحيح الحديث والظعيف الى غير الامور الخمسة ذكرت لكم من فعلها كان

171
00:52:19.250 --> 00:52:35.950
او تحققت فيه الامور الخمسة فانه يكون متكلم بعلم اذا تتعلق بتأهيل الشخص ثم ذكر القاعدة الثانية بانه لا يلزم ان يوجد الدليل في كل مسألة الا تتكلف البحث عن الادلة؟ لا تتكلف

172
00:52:36.450 --> 00:52:53.700
وهناك ادلة ملغية بالكلية شرعا وهناك ادلة ضعيفة جدا دلالتها ضعيفة لا يلزم بل ان الدليل عدم الدليل بل ان الدليل عدم الدليل فعدم الدليل نستمسك بالاصل وهو البراءة والاباحة والصحة ونحو ذلك

173
00:52:54.650 --> 00:53:14.250
ثم قال لك ثالثا وان وجدت دليلا فاعلم ان من الادلة ادلة مشتبهة دقيقة وهذه لابد من ردها الى المحكم. من الذي يردها المحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح وقواعد قواعد الترجيح بين الادلة وهذي ما ذكرناها لضيق الوقت

174
00:53:14.600 --> 00:53:30.250
وقواعد دلائل الالفاظ ومعرفة قوة الادلة ثم بعد ذلك اذا رجحت قولا فاعلم ان هذا القول له شروط فان كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه لان ما في ترجيح لك

175
00:53:30.700 --> 00:53:47.450
الحلال بين والحرام بين وان كان من المسائل الخلافية فهناك ادب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته من حيث ما الذي يصح اختياره؟ وما الذي لا يصح؟ ثم اذا اخترت قولا فان هناك اداب شرعية تتعلق بهذا الجانب

176
00:53:47.550 --> 00:54:02.200
وهذا معنى كلمة الشخص رحمه الله تعالى فمن لم يتفطن لهذه الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال فمن لم يتفطن لهذه القاعدة واراد ان يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل واضل

177
00:54:02.300 --> 00:54:10.350
لابد ان يكون المسألة هي خلاف هذا من الادب وقلنا عدم انكار الخلاف اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد