﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.250
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعناهم فعلم ما علمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:14.850 --> 00:00:28.400
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم السادس من شهر الله المحرم عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة

3
00:00:28.650 --> 00:00:50.200
كتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والان نواصل ما توقفنا عنده تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

4
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه حصن في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج. اعلم ان الواصل الى الميقات له حلال. احداهما ان يصل

5
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
في غير اشهر الحج كرمضان وشعبان. فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

6
00:01:30.200 --> 00:01:47.800
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل الى البيت. واذا البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط. وصلنا خلف المقام ركعتين

7
00:01:48.550 --> 00:02:08.550
ثم خرج الى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه وقصره. وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج وهي شوال وهي شوال وذو القعد وذو القعدة وذو العشر الاول

8
00:02:08.550 --> 00:02:28.550
فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج وحده او والعمرة وحدها والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحاب بين هذه الانساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا ايضا اذا لم يكن معها

9
00:02:28.550 --> 00:02:48.550
ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق ويفعل ما ذكرنا به ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل الى الميقات في في غير اشهر الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما قاموا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة. واكد عليهم في

10
00:02:48.550 --> 00:03:08.550
في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. الا من كان معه الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي ان يحلل بالحج والعمرة جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان قد

11
00:03:08.550 --> 00:03:28.550
وامر من ساق الهدي من اصحابه قد اهان بعمرة ان يلبي بحج مع عمرة. والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم وان كان لدي ساقا هدي قد احرى بالحج وحده وبقي على بقي على احرامه ايضا حتى يحل يوم النحر. كالقادم بينهما

12
00:03:28.550 --> 00:03:48.550
اعلن بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه من السنة وفيه حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحب. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك. الا ان يخشى هذا فوات الحج

13
00:03:48.550 --> 00:04:12.850
لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على احرامه والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه كوني مريضا او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يكون عند احرام حبسني حابس فما حلي حيث حبستني بحديث الزبير

14
00:04:12.850 --> 00:04:32.850
انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق وفائدتها اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صدق

15
00:04:32.850 --> 00:04:49.450
وتحلل ولا شيء عليه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل يتعلق بمن آآ وصل الى الميقات. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من وصل الى الميقات

16
00:04:49.950 --> 00:05:02.650
اما ان يصل في اشهر الحج او يصل في غير اشهر الحج الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله الحج اشهر معلومات وهي كما نص عليها اهل العلم شهر شوال

17
00:05:03.100 --> 00:05:20.850
وشهر ذو القعدة والعشر من ذي الحجة. فهذه هي اشهر الحج لمن وصل الى الميقات في غير هذه الاشهر التي ذكرناها اه فانه يؤدي العمرة. لانها ليست من اشهر الحج فلا يؤدي فيها الحج

18
00:05:21.800 --> 00:05:41.450
على خلاف في ذلك بعضهم يقول لو ان الانسان احرم بالعمرة في غير اشهر الحج كرمضان او شعبان وبقي في مكة له ان يعني يحرم بالحج ويكون متمتعا. على رأي بعض العلماء

19
00:05:41.600 --> 00:06:02.050
والذي عليه الكثير من اهل العلم ان اشهر الحج ان من احرم بعمرة في غير اشهر الحج فمن احرم بعمرة في رمضان وبقي في مكة والى ان جاء الحج ثم احرم بالحج فهذا يكون مفردا ما يكون متمتعا

20
00:06:03.000 --> 00:06:19.050
بخلاف الذي مثلا احرم في في شوال او في او في عشر ذي الحجة فهذا متمتع اذا احرم بالعمرة ثم منها وبقي في مكة اتفاق اهل العلم انه يعتبر متمتعا طيب

21
00:06:19.100 --> 00:06:40.100
ذكر الشيخ يقول من احرم من احرم من الميقات في غير اشهر الحج شعبان ورمضان ورجب وغيره. فهذا اذا احرم يحرم يحرم بعمرة فيقول لبيت عمرة ويؤدي ما هو يعني يكون من اعمال العمرة

22
00:06:40.200 --> 00:06:53.000
النقاط كما ذكر الشيخ فيقول لبيك عمرة ثم يقول الصيغة التي قال ان النبي قالها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

23
00:06:53.250 --> 00:07:23.500
فالسنة اذا وصل الميقات مثل ما مر معنا ان يتجرد من ثيابه من المخيط ويغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبس الاحرام فاذا ركب راحلته فيقول لبيك عمرة يستمر في تربيته حتى يرى الكعبة. حتى يرى البيت. فاذا رأى البيت انقطعت التلبية

24
00:07:23.550 --> 00:07:39.700
ثم طه بالبيت سبعة اشواط طواف العمرة وصلى ركعتين مقام تيسر او في اي مكان وفي هذه وفي هذا في هذه في هذا الطواف ما هو معلوم الاضطباع وهو ان يخرج كتفه

25
00:07:39.700 --> 00:08:03.800
ويجعل اطراف ردائه على كتفه الايسر  ذلك اذا بدأ الطواف واذا انتهى من الطواف اغلق كتيبه الايمن ويسنه ايضا الرمل وهو مع تقارب الخطى في الاشواط الثلاثة. ثم بعد ذلك اذ انتهى

26
00:08:04.450 --> 00:08:27.700
نتوجه الى يخرج الى الصفا والمروة ويطوف في اي طوب بينهما سبعة اشواط  وعودة ثم بعد ذلك يحلق رأسه وهذا هو الافضل او يقصر. هذه هي العمرة التي ذكرها الشيخ. وبعد ذلك يتحدد ويحل له كل شيء ويعتبر قد ادى العمرة بهذه الصفة

27
00:08:27.950 --> 00:08:43.950
الحالة الثانية مثل ما ذكر الشيخ قال اذا جاء في اشهر الحج ووصل الميقات في شوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. ووصل الميقات فماذا يصنع اذا وصل الميقات

28
00:08:44.600 --> 00:09:09.700
فانه يفعل مثل ما فعل في العمرة يتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب يتنظف ويلبس احرامه يبقى عند الان ماذا يقول وله خيار  اما ان يقول لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها للحج

29
00:09:10.000 --> 00:09:32.550
سيكون متمتعا او يقول لبيك حجا فيكون مفردا او يقول لبيك حجا وعمرة او عمرة وحجا فيكون ضاربا   معنى ذلك توجه الى مكة وذهب الى البيت وان كان متمتعا فانه يطوف

30
00:09:32.800 --> 00:09:50.150
ويسعى يعني يؤدي العمرة مستقلة. ثم يتحلل منها واذا تحلل منها بقي في مكة فاذا جاء يوم التروية اليوم الثامن احرم بالحج من مكانه هذا المتمتع ثم يؤدي مناسك الحج

31
00:09:50.250 --> 00:10:14.100
وهو الافضل من من الاساتذة الثلاثة. التي امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يفعلون. ان يفعلوا هذا هذا النسك. الحالة الثانية  فيقول لبيك حجا عند الميقات اذا ركب راحلته قال لبيك حجا وهذا مفيد لا لا لم يدخل مع عمرة معه ولم يأتي بعمرة وانما اتى بالحج

32
00:10:14.100 --> 00:10:34.050
فقط وهذا يبقى على الحرام. ولا يتحلل الا يوم العيد هذا يقطع احرامه ويتوجه الى البيت ويستحب له ان يطوف طواف يسمى طواف القدوم وان سعى معه فان هذا يسمى سعي الحج قدمه

33
00:10:34.100 --> 00:11:00.250
وان طاف وخرج يطوف بالبيت طوال الهدوء والطواف هذا سنة. ان تركه فلا حرج ويبقى الاحرام حتى تأتي اعمال الحج يوم التروية يبقى ويشتغل بالتربية كلها ولا يتحلل احرامه ولا يأتي محظورا من محظورات الاحرام كالطيب او حلق الرأس او تقليم الاظافر او غير ذلك من محظورات الاحرام المعروفة

34
00:11:00.950 --> 00:11:25.950
وهذا نسميه ماذا نسميه؟ مفردا الحالة الثالثة القادمة والقارئ ان يقول عند الميقات اذا ركب راحلته يقول لبيك عمرة وحجا او حج وعمرة فيقف بين نسكين ويتوجه الى البيت فاذا وصل البيت يطوف كما يطوف المفلس ويسمى هذا الطواف

35
00:11:26.050 --> 00:11:48.250
وطواف العمرة ولكنه الطواف يسمى طواف القدوم. طواف قدوم. فيطوف بالبيت سبعة اشواط ويصلي ركعتين ويقع الاحرام كلمة كده. ولا يتحدث ويبقى حتى يعمل اعمال الحج يرمي جمرة العقبة ويفعل اثنين من ثلاثة. فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحللت

36
00:11:48.450 --> 00:12:05.600
وهذا يسمى قارنا لانه الحج والحج والعمرة نسكين ادخلها في سفرة واحدة وفي عمل واحد. فهذا اتى بحج وعمرة ان قدم السعي سعي الحج مع طوافه سقط عنه السعي الحج

37
00:12:05.800 --> 00:12:28.800
ثم بعد ذلك يدخل في اعمال اعمال الحج يوم يوم الترك ويبقى على احرامه مثل ما ذكرنا كالمفرد لا يجوز له ان يقع في محظور من محظورات الاحرام  ولا يتحلل احرامه الا مثل ما ذكرنا يوم العيد

38
00:12:29.000 --> 00:12:52.150
افضل الانساك مثل ما ذكرنا هو التمتع الا لمن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن ساق الهدي الافضل له ان يكون يكون قارنا يكون وعلى هلا احنا الفرق بين النساء في ثلاثة ان المفرد لا يلزمه الهدي. اما القارئ

39
00:12:52.650 --> 00:13:10.650
والمتمتع يلزمنا هذه لانه اتى بنسكين في سفر واحد فيهدي ما تيسر من الهدي من اذا كان ماذا؟ اذا كان من الاهراق. يعني ليس من حاضري المسجد الحرام فهذا يلزمه الهدي

40
00:13:10.900 --> 00:13:30.600
هذا بالنسبة يعني لما يتعلق الحكم او العمل الذي يعمله الانسان اذا وصل الى الميقات قال الشيخ في غير في غير اشهر الحج هذا مثل ما ذكرنا العمرة وان كان في اشهر الحج

41
00:13:30.800 --> 00:13:57.350
مثل ما ذكرنا يعني يأتي بهذه الاشياء يختار هذه يختار يعني هذه الاشياء هنا مسألة وهي اذا اذا ذكر الشيخ قال اذا اذا احرم بحج اذا احرم بالحج او احرم قارنا حج وعمرة

42
00:13:58.000 --> 00:14:18.750
ثم قال انا اريد ان اتمتع او جاءه شخص قال له التمتع افضل فهل له ان يتحول من هذا النسك الى الى نسك التمتع هو دخل مفردا او دخل طالبا فنقول له بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

43
00:14:18.850 --> 00:14:44.300
ان يجعلوها عمرة ثم يأتوا بالحج يكونون متمتعين هذا هو افضل له لكن لو كان العكس لو كان قد اتى متمتعا فاحرم الميقات وقال لبيك عمرة. او لبيك عمرة متمتعا باهل الحج. ثم قال انا اريد ان اكون مفردا

44
00:14:44.650 --> 00:15:10.100
اوطاننا نقول لا ليس له ذلك  لا يحول العمرة الى حج. العكس ممكن لكن هذه لا يحولها. فيبقى على عمرته ويؤدي العمرة ثم يحرم بالحجر  هذا يعني ما ذكره الشيخ هنا الا هنا مسألة اخيرة وهي

45
00:15:12.100 --> 00:15:24.550
يقول الشيخ وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او الحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرام وعمرة هذي مسألة

46
00:15:24.600 --> 00:15:40.850
يطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة. ان يجعلها عمرة يقول هنا مسألة وهي ان خاب المحرم الا يتمكن من اداء نسكه

47
00:15:41.650 --> 00:15:59.300
لكوني مريضا او يخاف يقع حادث او يعني يخاف من من عدو او نحوه يعني يخاف الا يصل الى الى يعني لا يصل الى الى الحرام يمنعه مانع فان منعه فيخاف فماذا يصنع

48
00:15:59.350 --> 00:16:20.900
نقول يشترط مثل ما ذكر هنا في حديث ظباعة بنت الزبير قال كانت شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حجي  اه ان محل محلي حيث حبستني. فاذا خاف على نفسه وهو عند الميقات فيقول مثلا لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث

49
00:16:20.900 --> 00:16:40.900
وهذا الفائدة منه ماذا؟ انه لو احرم بعمرة او بحج ثم منع باي مال احصن او منع شباب امطار سيول عدو اي شيء مانع. فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه ان ان الدم يذبح ثم يتحلل

50
00:16:40.900 --> 00:16:58.450
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحديبية نحر ثم حلق ثم تحدث لكن لو جاء وقد اشترط يتحدد من غير ان يلزمه اي شيء. هذه هذه المسألة واضح؟ ايه

51
00:16:58.650 --> 00:17:16.550
ننتقل  رحمه الله في شي؟ بالتفصيل الصحيح بيجي ان شاء الله مم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي اه في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئ عن حجة الاسلام

52
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
سحر حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا هنيئا للحج؟ قال نعم ولك اجر. وفي صحيح البخاري عن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه

53
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
السلام عليكم لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام وهكذا العبد المملوك مملوكة يصح منهم الحج ولا يجزئهم عن حجة الاسلام. بما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:17:57.100 --> 00:18:23.950
قال ايما ايما صبي حج ثم بلغ الحنتة فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عليه حجة اخرى. اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام ونيه فيجددوا عنه من البخيل. ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك

55
00:18:23.950 --> 00:18:43.950
يمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها لحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف. لان الطواف يشبه الصلاة والصلاة شرط لصحة

56
00:18:43.950 --> 00:19:07.450
حطها في شرط لصحتها. وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما. وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما بمصالحهما سواء كان اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل

57
00:19:07.450 --> 00:19:37.450
عجزا عنه كالرميه ونحوه والزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف الطواف بهما وسعى بهما محمولين وسعي وعفوا وسعي بهما محمولين والافضل لحامل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشترك. مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما

58
00:19:37.450 --> 00:19:57.450
ويطوف لنفسه طواف مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانه الحامل طاف عنه عن المحمول والسعي عنه وعن المحمول اجزأه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر

59
00:19:57.450 --> 00:20:17.450
التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك وصلى الله عليه وسلم اللهم اغفر والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع كالمحرم الكبير

60
00:20:17.450 --> 00:20:33.800
عفوا كان محرما كبير وليس الاحرام عن الصبي الصغيرة بواجب على وليهما من هو نفل في فعل ذلك فله اجر وان ترك ذلك فلا حرج والله اعلم طيب هذا الفصل في يتعلق في حكم

61
00:20:33.950 --> 00:20:55.500
من لم يبلغ كالصبي الصغير والجارية الصغيرة وكذلك المملوك اه هل يجزئ عن الاسلام عن حجة الاسلام او لا اولا المسألة الاولى في حكم حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والمملوك. فنقول يصح الحج منهما

62
00:20:55.500 --> 00:21:08.600
منهم ومثل ما ذكر الشيخ قال يصح والدليل عليه المرأة التي رفعت آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا الحج قال نعم ولك اجر

63
00:21:08.800 --> 00:21:32.550
يعني لا مانع من ان انه اذا وصل الميقات ومعه يعني اطفال صغار بكونوا اناثا دون السابعة اه او من السابع حتى العاشرة يعتبر ما بلغ. فاذا يعني وصل قبل البلوغ فله وله ان ان يحرم او يجعلهما او يجعلهم يحرمون

64
00:21:32.550 --> 00:21:59.050
من الميقات ويعلمهم مثل ما ذكر وليهم كيف يحلمون وكيف يتجردون وكيف يلبون ويعلمهم احكام الحج والطهارة والهوان. فيحرمون لا بأس وله اجر على ذلك يقول ايضا جاء عن حديث حديث السائب ابن يزيد البخاري قال حج بي حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن

65
00:21:59.050 --> 00:22:15.000
ودل ذلك على جواز ماذا؟ على جواز من كان دون العلو ان يحج كما ذكر الشيخ وتعتبر حجة نافلة لا ليست حجة الاسلام  يقول لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام

66
00:22:15.200 --> 00:22:33.650
يقول وكذلك العبد المملوك والجاري المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام طيب هنا مسألة وهي ماذا؟ المملوك هل يلزمه الحج؟ يلزمه؟ يعني وجوبا؟ او يسقط عنه الحج؟ نقول يسقط عن الحج عن المملوك والمملك

67
00:22:33.650 --> 00:22:52.900
ماشي لكن لو حج صح حجه ونافلة لكن لو اعتق بعد ذلك او اعتقت هي فنقول حجك السابق وانت مملوكة وحجك انت السابق وانت مملوك نافلة. فاذا اصبحت حرا يجب عليك ان تأتي

68
00:22:52.900 --> 00:23:18.650
في حجة الاسلام طيب يقول هنا ذكر حديث اه اخرجه اه ابن ابي شيبة في مصنفه وبيهقي في سننه آآ قال النبي ايما صبي حج ثم بلغ الحنث يعني بلغ سن التكليف فعليه ان يحج

69
00:23:18.700 --> 00:23:49.500
اخرى وكذلك العبد. طيب يقول يقول اذا اذا جاء عند الميقات وجاء هذا الصبي الجارية نوى عنه الاحرام وليه يعني ينوي الاحرام لهم ولكن يعلمهم. يقول قل قل للبيت انت ستأتي الان انت الان ستأخذ عمرة

70
00:23:49.750 --> 00:24:15.550
وتؤدي عمرة وقل الان لبيك علموا احكام العمرة  ويجرده يقول اخلع ملابسك والبس الاحرام. ويلبي عنه اذا لم يستطع. اما اذا كان الصبي يعرف التربية ويقول قل قل لبيك اللهم لبيك فيقول معه يردد فهذا يكفي

71
00:24:16.950 --> 00:24:40.450
يقول ويسير الصبي محرما بذلك واذا دخل في الاحرام وجب عليه ان يتم. وجب عليه ان يلتزم باحكام الاحرام ويبتعد عن كل محظور من محظورات الاحرام هذا الصبي هذا صبي هذا صبي صغير ما ما يظره انه يتطيب وان يغطي رأسه لا لا يغطي رأسه لا يلبس مخيط

72
00:24:40.450 --> 00:25:04.200
العين بس تخفيض ولاية الطير ولا يقص من شعري شيئا او اظافره يعني كل المحظورات المعروفة حتى بنت او ذكر او انثى فيتجنبها ويلزمه ان يتم ما يقول والله احرم من الميقات وتعب خلاص انت تعبت خلاص رح اذهب الى السكن واجلس خلاص ما نقول لا

73
00:25:04.800 --> 00:25:21.100
لابد ان يتم العمرة او الحج. واذا لم يستطع ان كان من الاشياء التي يلزمه كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت يجب عليه. ويؤتى به. او لو كان محمولا. اما الاشياء التي

74
00:25:21.100 --> 00:25:38.950
يدخل التوكيل مثل الرمي ونحوه فهذا يجوز ان يوكل ولا يذهب الصبي ولا الجارية. لكن اه نلاحظ ان كثير او بعض الناس يجعلون الصغار هؤلاء يحرمون من الميقات ثم لا يكملون

75
00:25:39.000 --> 00:26:06.250
فيبقى على الاحرام لابد ان يكمل ان يكمل عمرته. فاما ان يلتزم ادخاله في الاحرام وان يتم  هذا الذي ينبغي  يقول هنا ينبغي ان ان يكون طاهري الثياب والابدان حال الطواف. شيخ يعني

76
00:26:06.350 --> 00:26:29.750
يؤكد على الطهارة عند الطواف لانه يقول الطواف صلاة كالصلاة فاذا وصل البيت ينبغي له ان يتوضأ وان تكون ويطوف على طهارة وهذا خروج من الخلاف والا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط تشترط الطهارة

77
00:26:29.850 --> 00:26:57.300
في ضوء الطهارة  يقول ان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها لصحة الصراط كذلك لصحة الطواف يقول وان كان الصبي والجارية مميزين فوق السابعة احرم باذن وليهما يعني لماذا باذن وليهما؟ يعني الولي لابد ان

78
00:26:57.300 --> 00:27:15.150
عشان يتابعها لانه قد يحرم ولا يجري فيتابعهم ويعلمهم وفعل عند الاحرام ما يفعله كبير من الغش والطيب ونحوه ووليهم هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحنا. سواء كان ابا او اما او غير ذلك

79
00:27:17.350 --> 00:27:47.400
طيب هذي مسألة يعني يقول يفعل ما يفعله والذي يلزمه لا بد ان لو عجز يعني يحمل طيب يكون هنا لو مرض ودخل المستشفى اه نقول يبقى على الاحرام ويعالج لو يوم يومين ثلاثة حتى اه يعني يشفى او حتى يخرج من المستشفى ولو كان

80
00:27:47.400 --> 00:28:18.550
لا يزال المرء معنا ثم يحمل اما يحمل على يعني باليد يرفع ايده على على كتفه او شيء او يحمل باعلى المهم انه يؤدي الطواف   يقول هنا  يقول لو ان اذا اذا حمل في هذه مسألة اذا حمل الصبي حملته امه او ابوه على كتفه

81
00:28:18.850 --> 00:28:39.400
وعلى الكتب او نحوها ثم او ما يسمى الان الكرسي المتحرك العربية الكرسي المتحرك اه وطاح بهذا العاجز. سواء كان صبيا او كبير السن. فهل ينوي بالطواف هذا له ولمن يطوف به؟ او

82
00:28:39.400 --> 00:28:57.700
ويجعله مستقلا ويطوف هو لنفسه الشيخ قال الاولى الاولى وان كان جائزا لكن الاولى ان يطوف بهذا الشخص ثم يطوف عن نفسه عن نفسه الخروج من خلافه وايضا من الشك. لكن لو طاف

83
00:28:58.200 --> 00:29:17.450
بين الصبي وهو يحمل او المرأة تحمل هذا الصبي على كتفها وتطوف وتسعى بنية الطواف لها ولهذا الصبي نقول وخاصة خاص في وقت الزحام الشديد. وقد تعجز المرأة ان تطوف بهذا الصبي سبعة اشواط ثم تأتي وتطوف لنفسها

84
00:29:17.850 --> 00:29:43.750
هذا قد يشق عليها. فنقول لا بأس لا بأس ان تطوف بنية طواف الاثنين  والشيخ اكد قال ان هنا يعني اه اذا اذا جئت ومعك الصبية اطفالا الاطفال ونحوه يعلمون

85
00:29:43.750 --> 00:30:06.400
احكام الحج احكام العمرة ويؤدونها ويكون لك اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك اجرين ويحتسب الاجر  هذا واضح طيب ننتقل للفصل الذي يليه. قال رحمه الله رسم في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم. لا

86
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيء من شعره واظفاره او يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل مخيط عليها كالقميص او على بعضه

87
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
والسراويل والخفين والجوهرمين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين

88
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
ومن لم يجد اذارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامن بقطع خفيه لا احتاج الى لبس ايمان فقط سيدنا علي فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس

89
00:31:06.400 --> 00:31:23.100
عرفات اذن في دبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطوة وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير بيان عن وقت الحاجة

90
00:31:23.100 --> 00:31:43.100
جائز كما قد علم في علمي اصول الفقه اصول الحديث والفقه. فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجها نبينا صلى الله عليه وسلم الله اعلم ويجوز للمحرم لبس ولبس الخفاف التي ساق ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعل ويجوز له عقد الايجار

91
00:31:43.100 --> 00:32:03.100
ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق فان سقط برأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع

92
00:32:03.800 --> 00:32:23.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلتقط المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخالف ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين. ويباع لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين

93
00:32:23.800 --> 00:32:43.800
ونحو ذلك. وكذلك رواح لها سدر خمارها على وجهه اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. ويمس الخمار وجاء فلا شيعة رضي الله عنها قال كان الركبة يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمات. فاذا حادونا سدرة احدانا

94
00:32:43.800 --> 00:33:03.800
جلبابها من رأسها على وجهه فاذا جاوز جاوزونا كشفناه. اخرجه داوود وابن ماجة واخرج الدهر واخرج الدار قطني حديث ام سلمة مثله. كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كان في حضرة رجال

95
00:33:03.800 --> 00:33:23.800
الى جانب انها عورة. لقول الله سبحانه وتعالى ولا يهدين زينتهن الا لبعولتهن. ولا رجع للوجه والكفين. من دعوة الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى اسألوهن من وراء حجاب. ذلك مطر القلوب

96
00:33:23.800 --> 00:33:43.800
وقلوبهم واما ما اعتادوا كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها فلا اصل للشرع فيما لا نعلم فيما نعلم ولو كان صلى الله عليه وسلم لامته ونبيه ولم يجد له السكوت عنه. ويجوز للمحرم الرجال والنساء من

97
00:33:43.800 --> 00:34:03.800
فيها من وسخ او نحو ويجوز له ابدالها بغيرها. ولا يجوز له ولا يجوز له لبس شيء من الثياب المس والزعفران لان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك المرأة والفسوق وابتلاء لقول

98
00:34:03.800 --> 00:34:23.800
الله تعالى الحج اشرف معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا ركن ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. والرفض يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق والمعاصي

99
00:34:23.800 --> 00:34:43.800
المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. اما الجدال من ابنته احسن باظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ويحفظ على النحر من داكر تغطية رأسه المناصر

100
00:34:43.800 --> 00:35:09.400
او نحو ذلك وهكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي فرط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بالمال والسدر وقطنوه فيه ثوبين ولا تخمروا رأس ووجهه فانه يبعث فانه يبعث يوم القيامة ملئ متفق عليه وهذا لكم

101
00:35:09.400 --> 00:35:29.400
الخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه ثوب حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة ويحرم على المحرم من الرجال والنساء

102
00:35:29.400 --> 00:35:49.400
الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيذه من المكاره وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء مباشرة هنا ومباشرتهن بشهوة في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

103
00:35:49.400 --> 00:36:11.000
رواه مسلم وان لبث المحرم ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه شعري شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهدا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلمين محرما كان او غير محرم ذكر كان وانثى

104
00:36:11.000 --> 00:36:31.000
قتل صيد الحرم ومعاونة في قتله بآلة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره من من مكانه ويحرم قطع الشجر الحرم ونبات الاخضر ونقطته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد

105
00:36:31.000 --> 00:37:08.500
بحرمة الله الى يوم القيامة متفق عليه طيب هذه محبورات الاحرام اجملها الشيخ رحمه الله في هذا الحصر يقال في بيان محضورات محترمة هما اباح فعله للمحرم بدأ الشيخ رحمه الله بالشعر

106
00:37:08.650 --> 00:37:27.900
والاظفار والطيب. يقول لا يجوز لمحرم بعد نية الاحرام واذا دخل دخل في النسك واحرم وقال لبيك عمرة او لبيك حجا او نحو ذلك لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره. كأن يحلق رأسه او يأخذ شيئا من بشرته

107
00:37:28.200 --> 00:38:00.000
البشرة او يقلم اظافره وكذلك لا يتطيب. فهذه الان ثلاثة محظورات يعني يقول حنقر الشعر قص الشعر او حلقه او نتفه او تقليب الاظافر فهيدا لا يجوز له ان يفعلها. لكن ان فعلها جاهلا بالحكم او ناسيا فلا فدية عليه. لكن لو

108
00:38:00.000 --> 00:38:23.800
متعمدا كان يقول انا يعني مثلا اه اشعر بوجع في رأسي واضطر الى ان احلق رأسي او في الاظافر او اراد ان يستعمل شيئا من الطيب بحاجة ما يحتاج اليها. فنقول هذا يجوز له وعليه فدية. والفدية كما سيذكرها الشيخ

109
00:38:23.800 --> 00:38:46.800
رحمه الله وهي معروفة ان يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او  ويوزع على فقراء الحرم هذه سميها فدية الاذى اذا فعل ذلك متعمدا. اما الناس والجاهل فليس عليه شيء

110
00:38:47.450 --> 00:39:13.500
يقول كذلك لبس المخيط على جملته يعني مفصلا على هيئته مثل مثل القميص والثوب ونحوه يقول التي فصل وخيط عليها كالقميص اه او على بعضه كالفانيلة يعني الذي يلبس في الاعلى والسراويل تلبس في الاسفل

111
00:39:13.650 --> 00:39:31.350
وكذلك الخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا طيب يقول هذا الان لبس المخيط هذا لا يجوز لكن لو لبس وهو لا يعرف الحكم ثم علم واخبر لا حرج عليهم ليس عليه فدية او ناسي

112
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
بعضهم احيانا يلبس الاحرام وتحته آآ السراويل القصيرة ولا يدري ولا يعرف ثم لا يشعر الا بعد فنقول لا لا لا يضرك هذا. اخلعه وخلاص. لكن لو قال لو قال مثلا انا احتاج واضطر الى البس آآ السراويل الصغيرة مثلا بسبب احتكاك

113
00:39:51.500 --> 00:40:11.350
او فانيلة او احتاج الى ان اغطي رأسي في اي غطاء؟ فنقول افعل وعليك كفارة. هذا بالنسبة للمخيط افعلوا عليه في الكفارة. طيب يقول هنا اذا اذا لم يجد احراما

114
00:40:11.750 --> 00:40:27.450
جاء الى فهل له ان يحرم بثيابه المخيطة ولا لا يجوز؟ نقول يجوز طيب لا لم يجد نعلين هل يجوز ان ان يحرم بالخفين؟ نقول ذلك كله جائز. ولكن عليه الفدية

115
00:40:27.450 --> 00:40:54.850
يلبس وعليه   اه هناك اه الان انتشر في زماننا وهو الاحرام الذي بشكل في التنورة او الوزرة يعني يكونوا يعني كأنه مفصل على على يعني على النصف البدن الاسفل وهو الازار

116
00:40:54.850 --> 00:41:18.550
كانه يعني مفصل تفصيل مخيط يعني اه يعني هذا التفكير تمسك فهذا يعني افتدي بعض العلماء المعاصرين ولكن الصحيح الذي عليه الفتوى وعليه اللجنة الدائمة انه لا يجوز وانه ينبغي ان ان لا يلبسه المحرم

117
00:41:18.700 --> 00:41:41.450
هذا اولى. وابعد يقول الشيخ هنا اذا لم يجد النعلين فهل له يلبس الخفين؟ قال له ان يلبس الخفين ان كان مضطرا يلبس الخفين وعليه علي علي فدية الاذان. او يكون الخف ان كان خفي ان كان هذا ان كان هذا الخف الذي يلبسه

118
00:41:41.650 --> 00:42:06.500
دون الكعبين هذا يقول لا بأس لا بأس اذا كان لا يغطي يعني الكعبين اذا كان يعني لا يغطي الكعبين   يقول هنا له ان يقطع اذا لبس اذا لبس الخفين الذي يغطي الكعبين هل له ان يقطع او لا يقطع

119
00:42:06.550 --> 00:42:26.550
هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه في المدينة ثم لم يأمر في عرفات يوم يوم عرفة وقال ان هذا الامر قد نسخ وان المتأخر ناسخ للمتقدم والناس كانوا اكثر في في الحضور فيكون يعني

120
00:42:26.550 --> 00:42:42.800
اذا اذا لم يجد يلبس اثنين بس ولا يؤمن بقطعه لا يؤمن بقطعه لكن مثل ما ذكرنا ان كان يغطي الكعبين فيلبسه على الفدية. وان كان لا يغطي الكعبين فله ان يلبسه ولا حرج

121
00:42:45.250 --> 00:43:06.100
قال الشيخ ويجوز للمحرم ان لبس الخفاف التي التي ساقها دون الكعبين. لكونه من جسم نعليه  هل يجوز عقد الازار بالحزام ونحوه؟ ويربطه او بمخيط؟ نقول جائز ابي خيط بخيط يربط بخيط جائز

122
00:43:06.300 --> 00:43:35.100
اه يلبسون الكمر والحزام حتى يضع فيه اه ما يحتاج اليه من اوراق ونحوه هذا يجوز يقول طيب اه هل يجوز له ان كذلك يربط يعني الرداء الذي يكون في الجزء الاعلى من البدن هل يجوز ان يربطه بالحزام ونحوه او ما يسمى

123
00:43:35.100 --> 00:44:03.150
بالمشارق نقول الاولى لا يرضى. لكن ان احتاج لا بأس لكن تركه اولى يقول هل يجوز للمحرم ان ان يغير احرامه؟ نقول يجوز. اذا اذا كان قد اتسخ او يغسله يجوز لكن آآ يعني تغييره وتبديله بشرط ان لا يكون قد مسه الطيب

124
00:44:03.600 --> 00:44:28.900
هل يجوز له ان يغسل ان يغتسل؟ نقول جائز. قد يكون الاغتسال ايضا واجب هل يجوز له ان يغسل رأسه؟ يقول جائز لغسل الرأس برفق وقده برفق بحيث ان لا يتساقط الشعر. فان سقط وهو لم يقصد ذلك فلا بأس. ولا حرج عليه

125
00:44:28.950 --> 00:45:03.550
لكن برفقه بسهولة يعني الان ذكر الشيخ ماذا؟ اه ذكر من محضرة الاحرام وقص الاظافر والطيب ولبس المخيط هو لبس المخيط ولبس الخلاف هذي محظورات الاحرام والان يقول والمرأة ايضا تلبس ما تشاء من الملابس التي ليس فيها زينة ولا ولا ولا تؤمر المرأة

126
00:45:03.550 --> 00:45:23.550
تخسيس ملبس معين من الذين يلبسون الملابس البيض او الخضر او السود لا اي لباس ليس فيه زينة. لكن على امرين الامر الاول ان ان لا تنتقب وهو اخراج العينين بفتحة من من حجابها

127
00:45:23.550 --> 00:45:44.350
هذا انتقاء النقاب واشد منهم البرقع لا تنتقب المرأة اه ان احتاجت واضطرت تنتقب عليك عليها كفارة. عليها بالياء. طيب. كذلك المرأة تمنع من ماذا؟ تمنع من اللبس تلبس في اليدين

128
00:45:44.500 --> 00:46:04.500
وان اضطرت عليها الفتية لكن لا تلمس الاصل ان لا تلبس كذلك نبه الشيخ على ما يفعله بعض الجهات من ان المرأة تضع عصابة على رأسها حتى تبعد تبعد الحجاب هذا الغطاء عن وجهها وهذا يقول لم لم يرد ولم يعرف

129
00:46:04.500 --> 00:46:24.500
طيب آآ بالنسبة اكد الشيخ على ان المرأة يجب عليها ان تحتجب على الرجال وانها عورة وان لا يجوز لها المحرمة ولا غير محرمة اي امرأة مسلمة لا يجوز لها ان تكشف وجهها امام الرجال الاجانب. ولا ان تبدي تبدي زينتها. ولا ان تبدي يديها امام الرجال ولا رجليها. كل ذلك

130
00:46:24.500 --> 00:46:40.600
هل المرأة ان تلبس الشراب؟ اقول جاهز لبس الشراب ليست كالرجل وهل المرأة ان تغطي رأسه؟ نقول يجوز. يعني لابد ان تغطي رأسها سيأتي الان بعد قليل اللي هي مسألة تغطية

131
00:46:41.250 --> 00:47:06.350
الرأس للرجل. طيب هذا ما يتعلق  المرأة انها تمنع من هذه يعني المرأة تشارك الرجل بحلق الرأس قص الشعر قل النواهر الطيب هذي تشترك فيها المرأة والرجل. والرجل يخالف المرأة بلبس المخيط وتغطية الرأس. والمرأة تخالف الرجل

132
00:47:06.350 --> 00:47:31.150
يعني من لبس النقاب الا تنتظر اما ايه نعم قتل الصيف ونحوه من المحظورات التي ستأتي وكذلك يعني الجماع ونحوه ما يتعلق بهذا كل هذا ممنوع من الطرفين اذ قال هنا

133
00:47:32.050 --> 00:47:50.550
المرأة اذا كانت في مكان ليس فيه اجانب الا تغطي وجهها. فاذا كان في مخيم مثلا او في سكن وكله نساء الا تغطي وجهها بل تشف وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها

134
00:47:50.650 --> 00:48:11.550
يمرون بنا فتسجد احدانا جلبابه فاذا جاوزونا كشفت فيدل على انها الاصل لا تكشف ما لم يكن هناك رجال اجانب اكد الشيخ على قضية اللي هو الحجاب وان للمرأة لا يجوز لها سواء محرمة او غير محرمة

135
00:48:13.800 --> 00:48:42.200
هنا مسألة ايضا يقول ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال. لقوله في كتابه الحج عشر مرات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم فصل الشيخ في هذه المسألة قال الاصل انه مؤمنا مطلقا

136
00:48:42.350 --> 00:49:08.000
للحديث عنه ولا فعله. تجد بعض الناس العمرة الحج احيانا ما زال الاحرام يعني تجد كثيرا بعد وقوف عرفة اذا جاءوا في المبيت مزدلفة او بعده حتى لو كان بعد التحدي من الاحرام يعني اذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل ولبس لا يجوز له مدء ما بعد تم حجه كله باقي طواف وباقي

137
00:49:08.000 --> 00:49:33.300
اعمال اخرى يتحدثون في النساء ويتحدثون في ما يتعلق وهذا كله يخر بالحج. فينبغي الا يقع منه مثل هذا لا هنا رجال ولا نساء كذلك يعني قال ولا فسوق والفسوق المراد به هو ارتكاب المعاصي. فتجد بعض الحجاج لا يصلي او يترك الصلاة حتى يخرج وقتها

138
00:49:33.300 --> 00:49:48.050
او تجد فيه رؤية تعاطف المحرمات كشرب الدخان او حلق اللحية او او غير ذلك من المحرمات او اجتماع الاغاني او شرب اشياء محرمة هذا هذا يخالف يخالف ادائه يخل بالحج

139
00:49:48.100 --> 00:50:08.100
والفسوق خروج عن طاعة الله في اي وجه من الوجوه. قال ولا جدال. قال الشيخ حتى جدال لا يجادل الا في اظهار الحق وابطال الباطل بحدود معينة ولا يكثر ولا يماري ولا يطيل الكلام وانما يظهر الحق بينه. اما الجدال الذي

140
00:50:08.100 --> 00:50:25.950
على وجه المراء او اجد ان الذي لا فائدة فيه او في هذا ينبغي للحاج ان يتجنبه اتى بالحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق وجاء يوم ولدته امه. طيب

141
00:50:29.300 --> 00:50:48.650
يقول الرجل يحرم على الرجل الذكر تغطية الرأس بملاصق. مثل الطاقية والغترة والعمامة. او غير ذلك حتى لو اخذ غطاء او او شرشب او نحوه ووضع على رأسه. فلا يجوز له ان يغطي رأسه

142
00:50:48.950 --> 00:51:10.700
ولكن نبه الشيخ قال لو كان في مخيم او تحت قبة او مظلة التي تمسك بيد المظلة هذي تكون يعني ليست ملاصقة لان هناك مظلات يعني توضع على الرأس بملاصق فهذه لا هذي ينبغي الابتعاد عنها اما التي تمسك باليد وتتحرك بيدك فهذا جالس

143
00:51:10.700 --> 00:51:25.500
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة وظلل ظلل في لما اراد ان يرمي جمرة العقبة وظلمت له قبة بنمرة

144
00:51:25.500 --> 00:51:45.500
فجلس تحتها عن الشمس فالاستظلال بالشجر واستظلال بالمخيمات وبالسيارات داخل السيارة داخل هذا كله مجهز كله جاهز. يبتعد عن حرارة الشمس. لكن الكلام هو التغطية المباشرة. فلا يغطي. تكلم الشيخ ايضا عن

145
00:51:45.700 --> 00:51:58.950
اه وهذي مثل ما ذكرنا هذي خاصة بالرجال كلام الشيخ ايضا عن قتل الصيد وهذا عام للرجل والمرأة. فلا يجوز للمحرم ان يقتل الصيد. قال لا يجوز له قتله ولا المعاونة ولا

146
00:51:58.950 --> 00:52:19.350
ان يدل احد عليه ويقول هناك صيد او نحو ذلك. لا ولا يشير اليه. فكل هذه يعني لا يفعلها. ولا ينفرهم. لو رأى صيد  داخل الحرم حرم مكة داخل حدود الحرم فنفروا حتى مثل حمام يطرده حتى يخرج من حوضه ثم يقتل لا ينفر الصيد

147
00:52:19.400 --> 00:52:47.050
سواء محرما او غير محرما. حتى لو كان غير محرم لا يجوز له تنفيره طيب هذا واضح اه قال كذلك عقد النكاح والجماع وهو اشدها وخطبة المرأة ومباشرة المرأة بشهوة كالتقبيل ونحوه. هذا كله يعني ممنوع منه الرجل والمرأة بل ليس للمرأة ان تفعل

148
00:52:47.050 --> 00:53:13.100
ورد الرجل ان يفعل قال هنا لا ينكح الرجل المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج. ولا يخطئ ولا يعقد النكاح. عقد النكاح باطل. ولا ينكح غيره وكذلك لا ينكح اذا كان امرأة. يعني لا تأذن المرأة بان يعقد عليها. كل هذا لا يجوز. ولا يخطر حتى لو كان

149
00:53:13.100 --> 00:53:31.700
وانا حقيقة سمعت ناس يتكلمون يعني في في اثناء الحج عن اه الزواج يقول اه اني ابحث عن زوجة قال عندي وحدة عندي اختي مطلقة وكذا هل ترغب فيها؟ يقول نعم كل هذا لا يجوز. هذا نوع من الفتوى

150
00:53:32.000 --> 00:53:49.600
اذا كان عندي مولية اريد ان ازوجك قال نعم هذه خطبة فينبغي الحذر من هذه الاشياء هذا عام الرجال والنساء حتى المرأة لا يجوز لها وهي في مخيم محرمة تقول انا عندي بنت عندي اخت

151
00:53:49.800 --> 00:54:17.500
رجل يريد ان يتزوج هذا كله ما يصلح حديث هذا  يقول شيخنا لبس المحرم البخيل او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. هذا تكلمنا عنها  ويزيل

152
00:54:17.700 --> 00:54:37.650
ذلك من ذكر او علم انه وجدت هذا قد غطى رأسه ولا رأيته في الحرم او بعضهم يطوف بشراب ايه ما يدري قلت لها ناسي او جاهلة ما يدري فيقال انه اخلع هذا

153
00:54:38.700 --> 00:55:01.800
ينبغي ان يعلم وينبه وهكذا من حلق رأسه او اخذ شيئا من شعره او قل مظاهر الناس او جاهلا فلا شيء عليه يقول قتل الصيد صيد الحرم هو تكلم عن الصيد مطلقا هناك البري. يعني لو انت في الطريق وانت احرمت مثلا ومتوجه الى مكة

154
00:55:01.800 --> 00:55:22.800
كحمام او حيوان او نحوه هذا لا يجوز لك لكن اذا وصلت الحرم صيد الحرم هذا اشفي اسم البر والبحرين ايه هذا داخل الحرم وكذلك يشمل المحرم وغير المحرم فهذا الحرم لا يجوز. لا قتل الصيد ولا تنكيره

155
00:55:22.850 --> 00:55:48.250
وكذلك يقول هنا تنفيره من مكانه ولا يجوز قطع الشجر. الشجر على نوعين. الشجر زرعه الادمي. فهذا يجوز قطعه تزرع في الشوارع الطرق تزرع في الدولة وغيرها هذا جائز. انا ما الشجر الذي ينبت بالسيل ونحوه دون ان يتدخل الانسان فيه هذا الذي

156
00:55:48.250 --> 00:56:16.250
لا يجوز لا يجوز قدره لكن لو وجد قطع الشجر متساقط واغصان متساقطة في الارض يبسة يجوز ان يأخذها ويستفيد منها لكن القطع هو الكلام عن قطر يقول النبات الاخضر هذا لا يجوز. لو وجد حشيش اخضر في الارض لا يتعرض له. لكن لو وجد حشيشا يابسا يجوز له ان يأخذه ويحشه ويعطيه

157
00:56:16.250 --> 00:56:42.450
مثلا البهائم لوجد في الارض لقطة احيانا يجدون النعال ونحوها عند الحرم لا يجوز له ان يأخذها ولو كانت لا يجوز هو لو كان ستؤخذ وترمى. لا يجوز له ان يأخذ شيئا من لغة الحرام. لكن ان كان الشيء ثمينا

158
00:56:42.550 --> 00:57:00.250
يجب عليه ان يأخذه ويسلمه للجهات المختصة. لماذا؟ لانه لو تركه سيأتي جاهل ويقوى اوسع احيانا اوراق ثمينة او بطاقات او او مبالغ او نحو ذلك فعليه ان يوصلها الى

159
00:57:00.250 --> 00:57:27.000
المكان الان   طيب هذا ما يتعلق لمحظورات الاحرام التي اجملها الشيخ رحمه الله. واما عن يعني عن كفاراته ما ذكر الشر هنا قد يذكرها مثلا كفارة الصيد اذا صاد مثلا اذا صاد نعامة

160
00:57:27.050 --> 00:57:47.050
او صادها مثلا ارنب او نحوه فما حكم هذا الصيد؟ ما حكم لو صاده؟ هل ما هي الفدية ونحوه؟ هذه قد الشيخ او انه قد تكون هناك يعني لها لها يعني مواضع اخرى. طيب الان سينتقل الشيخ رحمه الله الى

161
00:57:47.050 --> 00:58:17.850
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام المشهور بمذهب ان المحظرات تسعة ايش بقي منها لكن مثل ما ذكرنا ما ذكر الذي يترتب عليه الفدية لكن ذكر ان ان الجماع

162
00:58:17.900 --> 00:58:37.250
والمباشرة هو التقبيل ونحوه ان هذا ممنوع من طيب ها؟ ايه نعم طيب اذا الفصل الذي يليه بما يتعلق بما يفعله الحاج عند دخول ملكه وما يفعله عند دخول المسجد الحرام

163
00:58:37.300 --> 00:58:46.693
الكلام هذا ان شاء الله. في لقاء قادم نقف عند هذا القدر. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين