﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف الدورة التفصيلية الرابعة في ظل هذه الظروف الظروف الجائحة والحظر وذلك عن طريق اه التواصل اه اه الحديثة

2
00:00:31.050 --> 00:00:53.150
الوسائل التواصل الحديثة ونرحب بطلاب وطالبات العلم وكنا قد وقفنا فيما يتعلق درسنا حول كتاب الرحبية على باب الحساب اه فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم

3
00:00:53.200 --> 00:01:09.600
الفقه والفهم فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ محمد احمد شلوخ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

4
00:01:09.700 --> 00:01:29.650
قال الامام الصحابي رحمه الله تعالى باب الحساب وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلن التصحيح والتأصيل فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاه لي

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعون. وبعدها اربعة تمام لا يعروها ولا انسلام يومين ستاتي اقوى من وراه. والثلث والربع من اثني عشرا. والسم ان ضما اليه السدس فاصله الصادق

6
00:01:49.750 --> 00:02:21.400
فيه الحبس اربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب اجمعون. فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها تعود فتبلغ الستات فاستبلغ الستات عقد العشرة في سورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في وبالعون افرادا الى سبع عشر. والعدد الثالث قد يعول بسمه فاقنع بما اقول. والنصف والباقي او النصفان

7
00:02:21.400 --> 00:02:41.400
اصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسجون. والسن انكار من ثمانية فهذه هي الاصول الثانية. لا يدخل العون عليها فاعلمي. ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي

8
00:02:41.400 --> 00:03:09.750
ان تكن من اصلها تصح فالترك تطليل الحساب ربح. فاعط كلا سهمه من اصلها مكملا او عائلا من فيها احسنت  فبدأ المصنف رحمه الله بعد ان ذكر مسائل اه الفرائض من حيث من هم اصحاب الفروض ومن هم اصحاب الاصول ومن يقدم من اصحاب

9
00:03:09.750 --> 00:03:36.000
طول وكيف نقسم المواريث؟ بدأ الان في الحساب. بدأ الان في الحساب. اي كيف نعمل العمليات اه الحسابية في قسم المواريث فلا ينبغي للانسان ان يذهب الى الحساب الذي يتعلمه من اه المحاسبيين فقط

10
00:03:36.100 --> 00:04:02.400
ويقسم الميراث ويقع في الخطأ بل عليه ان يتبع الطريق المعروفة في حساب الفرائض قوله رحمه الله وان ترد معرفة الحساب اي معرفة اه حسابي التركة على الطريقة التي آآ سلكها اهل الفرائض وعلى رأسهم زيد بن ثابت

11
00:04:02.450 --> 00:04:26.400
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغيرهم  تنتهي فيه الى الصواب او وان تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه الى الصواب او تصل فيه الى الصواب الصواب يعني الطريقة الصحيحة في قسمة المواريث

12
00:04:26.600 --> 00:04:59.000
وتعرف القسمة والتفصيلا. طبعا بالنسبة للعمليات الحسابية للفرائض مبناها على التقسيم مبناها على التقسيم والضرب فانت تضرب اشياء في اشياء وتقسم اشياء في اشياء اذن المواريث مبنية على التقسيم اذا كانت الرؤوس المسائل صحيحة وعلى الضرب والتقسيم اذا كانت رؤوس المسائل غير صحيحة

13
00:04:59.400 --> 00:05:25.000
وقوله وتعلم التصحيح والتأصيل. هنا المقصود بالتصحيح تصحيح المسألة ما هو المقصود بتصحيح المسألة هو اقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا  مثال على ذلك سهل ان يقول الانسان مثلا الفرضي ما تميت وترك

14
00:05:25.050 --> 00:05:45.950
ولدين وبنته ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين وخلاص لكن كيف يقسم التركة للذكر مثل حظ الانثيين بحيث لا يكون هناك كسور. لان الفرظيين لا يقبلون الكسور في المواريث وحينئذ

15
00:05:46.000 --> 00:06:07.700
لا يصح ان تقول اننا نقسم المال للذكر مثل حظ الانثيين وخلاص. طيب ماشي للذكر مثل حظ الانثيين كم تعطي للذكر اذا لابد من تصحيح المسألة تصحيح المسألة ان الولدين هما عبارة عن نصيب اربعة بنات

16
00:06:07.850 --> 00:06:36.600
ومعهم بنت اذا المال يقسم الى خمسة اقسام فتصح من خمسة لكل ولد ذكر اثنين وللانثى واحد. فتصح المسألة هذا معنى التصحيح ثم قوله آآ لتعلم التصحيح والتعويل يعني لتعلم التصحيح والتأصيل والتأصيل المقصود به هنا

17
00:06:36.650 --> 00:06:55.200
اي ان اصل المسألة منكم اي بمعنى نقسم المواريث من كم؟ من نصف اثنين او من الثلث ثلاثة او من الربع اربعة او من السدس ستة او من الثمن ثمانية

18
00:06:55.250 --> 00:07:13.400
او من السدس ستة او من الاثني عشر او من ثمانية عشر او من اربعة وعشرين اولا لابد ان نعلم هذه مسألة مهمة لابد لمن يريد قسمة المواريث ان يعرف ان اصول

19
00:07:13.800 --> 00:07:48.600
المسائل هي هكذا اثنان ثلاثة اربعة ستة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر اربعة وعشرون. هذه اصول المسائل هذه اصول المسائل التي قال عنها المصنف التأصيل قال فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حظها بذاهل

20
00:07:48.700 --> 00:08:11.950
فاستخرج الاصول في المسائل كيف نستخرج الاصول في المسائل هذه مسألة مهمة اصل كل مسألة هو اقل عدد يصح منه فرضها او فروضها ووصول الفرائض المتفق عليها المجمع عليها سبعة كما ذكرت مرة ثانية اثنان

21
00:08:12.600 --> 00:08:38.850
وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرون وهذه الاصول منقسمة الى قسمين قسم منها يعول قسم منها قد يعول وهو ثلاثة اصول وقسم منها لا عول فيها ما معنى العول؟ العول معناه

22
00:08:39.250 --> 00:09:00.450
الزيادة على اصل المسألة يعني مثلا لو ظربنا مثال على هذا لو قلنا عندنا مثلا بالمسألة مات اه ماتت امرأة وتركت زوجا ولا ولد لها بل الزوج النصف بل الزوج

23
00:09:00.650 --> 00:09:23.500
النصف وتركت اما وليس لها ولد وتركت ابا اذا الان لو الزوج اخذت النصف والام اخذت الثلث صار نصيب الاب اقل من نصيب الام اذا هنا في هذه المسألة لابد ان يكون هناك

24
00:09:23.550 --> 00:09:42.150
للام ثلث الباقي اذا المسألة ما تكون من نصف اه وثلاثة ان يصبر ثلاثة اذا اجتمعا تكون اصل المسألة من ستة اذا لا يكون المسألة الا من ستة ستة النصف ثلاثة للزوج

25
00:09:42.200 --> 00:09:58.100
وثلث الباقي واحد للام واثنان للاب طيب اذا لا عون اي لا زيادة على اصل المسألة. اذا كانت المسألة من اثنين ليس هناك ثلاث. اذا كانت المسألة من اربعة ليس هناك خمسة اذا

26
00:09:58.100 --> 00:10:17.250
المسألة من ستة ليس هناك سبعة هذا معناه آآ العائلة او التي لا تعول. هنا لابد ان ندرك ان الاصول السبعة التي ذكرناها ثلاثة اصول منها اسم منها قد يعول وهو ثلاثة اصول

27
00:10:17.450 --> 00:10:40.700
وقسم منها لا يعول وهو الاربعة الباقية اذا لابد ان نفهم ان الاصول السبعة ثلاثة منها فيها عول واربعة منها لا عول فيها وقوله ولا ولا ائتلاف يعني آآ المقصود به هنا يعني لا عول فيها ولا فيها كسر

28
00:10:41.700 --> 00:11:00.250
ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الاصول التي فيها عون. قال فالسدس من ستة اسهم يرى اذا كان في المسألة سدس او ما يتضمنه السدس ما الذي يتضمنه السدس

29
00:11:00.400 --> 00:11:21.600
السدس يتضمن الثلث ويتضمن النصف فالسدس من ستة اسهم يرى السدس من ستة اسهم يرى اذا نضع المسألة اصلها من ستة والسدس والربع من اثني عشر. طيب اذا كان في المسألة سدس وربع

30
00:11:21.950 --> 00:11:38.650
معروف ان السدس ليس فيها اربع ليس فيها ربع اذن لا لا يمكن ان يجتمعا اذا ننظر ما هو اصل المسألة اقل عدد يجتمع فيه السدس والربع وهو اثنا عشر

31
00:11:38.850 --> 00:12:03.000
والسدس والربع من اثني عشر والسمن ان ظم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس السمن اذا كان مفردا فانه يتضمن النصف يتضمن النصف ويتضمن الربع ولا يتضمن الثلث ولا يتضمن السدس

32
00:12:03.400 --> 00:12:20.850
اذا كان الثمن وما يتضمنه فاصل المسألة من ثمانية طيب اذا كان الثمن ومعه السدس فاصله الصادق فيه الحدس اذا ننظر ما هو اقل اه اه عدد يجتمع فيه السدس

33
00:12:21.050 --> 00:12:48.100
والسمن فالسدس والثمن اذا انتبهنا لها تجتمع في اربع وعشرين هذا هو اقل عدد يجتمع فيه السدس والسمن اذا هناك مسائل متفق عليها فهي اه اه يعني بعضها تعول وبعضها لا تعول. اذا قوله المتفق عليها خرج المختلف

34
00:12:48.250 --> 00:13:05.300
ايه يعني طيب ما هو المتفق عليها والثمانية عشر والستة والثلاثون لا يكونان الا في باب الجد والاخوة هذا مختلف فيه وقد سبق ان ذكرنا باننا لا نرى توريث الاخوة مع الجد

35
00:13:05.600 --> 00:13:33.750
وانهم محجوبون بالجد كما انهم يحجبون بالاب ورجحنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب  الحنفية ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى قوله ثلاثة اصول يعني لا فيها العون هي الستة وضعفها في اثنى عشر وضعف ضعفها

36
00:13:33.750 --> 00:13:52.850
اربعة وعشرون قوله وهو الاربعة الباقية اي التي لا عول فيها اثنان المسألة اذا كان فيها نصف اذا من اثنان ولا فيها عود او ثلاثة تولس ولا عول فيها او

37
00:13:53.000 --> 00:14:15.550
الربع اربعة لا عول فيها او السمن ثمانية لا عودة فيها. اذا اذا كان في المسألة آآ مصر وثلاثة واربعة وثمانية هي مضاعفات الشفع. مضاعفات الشفع. اثنين واربعة وثمانية ودخل بينهما الثلث ثلاثة

38
00:14:15.600 --> 00:14:36.800
اذا هذه لا عودة فيها قوله فاصله الصادق فيه الحجس او الحدس اي الظن والتخمين. فالمراد هنا اليقين طبعا وآآ ينبغي ان نعلم ان الفرظي يفتقر بعد معرفة الفتوى الى ثلاثة اعمال من آآ الحساب. التأصيل

39
00:14:36.850 --> 00:14:59.000
وهو ان يعرف اصل المسألة من كم والتصحيح بحيث يصح المسألة بلا عون وقسمة التركات ولما كان المقصود الاعظم منها الثالث وهو قسمة التركات فحينئذ لابد من معرفة آآ هذه الطريقة

40
00:14:59.300 --> 00:15:19.650
قوله رحمه الله آآ فالسدس كل مسألة فيها سدس وما بقي اصلها من ستة تؤمن وابن طبعا الام والابن الابن له كل المال لانه صاحب فرط. طيب والام السدس الى المسألة من ستة

41
00:15:20.150 --> 00:15:38.750
ابوين وابن ايضا من ستة لان الاب له آآ السدس والام له لها الثلث السدس والابن له الباقي فصلها من ستة كذلك اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثاه. ها

42
00:15:38.800 --> 00:15:57.700
اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثان فاصل المسألة من ستة كام وبنت وعم وام وولديها وعم طيب كام وبنت وعم كيف نقسم الميراث الام لها السدس اه اه الام لها الثلث

43
00:15:57.950 --> 00:16:17.350
السدس لان وجود البنت البنت لها النص والعم الباقي. المسألة فيها سدس ونصف. فالمسألة من ستة سدس الام واحد ونصف السدس اه ثلاثة للبنت الباقي من هذه اثنان للعم كذلك

44
00:16:17.450 --> 00:16:44.400
آآ اذا كان فيها نصف وثلث المسألة تكون ايضا من كم؟ اذا كان فيها نصف وثلث المسألة ايضا اه تكون من ستة. المسألة تكون ايضا من ستة. مثال ذلك كزوج وام وعم. ها كزوج وام وعم. الزوج لها له النصف لعدم وجود الفرع الوارث

45
00:16:44.550 --> 00:17:07.100
والام لها الثلث لعدم وجود اه اه الابناء وعدم وجود عدد من الاخوة والعلم له الباقي فالان المسألة فيها نصف وفيها ثلث. فالمسألة من ستة نصف السدس اه ثلاثة للزوج وثلث السدس اثنان للام والباقي واحد للعم

46
00:17:07.350 --> 00:17:27.300
آآ اذا لابد ان ندرك ان التأصيل والتصحيح امر مهم جدا لابد ان نتعلمهما التأصيل امر مهم جدا لابد ان نتعلمه انتهينا من السدس ننتقل الى الربع نقول كل مسألة فيها ربع

47
00:17:27.700 --> 00:17:52.300
فالمسألة من اربعة طيب اذا كان فيها ربع وستس فمباشرة اصلها ومباشرة اصلها من اثني عشر مباشرة اصلها من اثني عشر طيب مثال ذلك كزوج وام وابن ها زوج وام وابن. الزوج له الربع لوجود الابن

48
00:17:52.700 --> 00:18:19.350
والام لها سدس لوجود الابل الباقي للابل. المسألة فيها ربع وسدس. اذا مباشرة المسألة من اثنى عشر آآ ربع الاثنى عشر كم ثلاثة طيب للزوج الام لها سدس الاثنى عشر اثنان. ثلاثة واثنان هذه خمسة والباقي آآ سبعة للابن

49
00:18:19.400 --> 00:18:36.900
اذا اذا كان ربع وسد في المسألة من اثني عشر كذلك اذا كان مع الربع ثلث او ثلثان. ها اذا كان مع الربع ثلث او ثلثان فالمسألة ايضا من اثني عشر

50
00:18:36.950 --> 00:18:58.000
مثال ذلك كزوجة وام وعم. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث الام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والعم له الباقي اذا ثلث و

51
00:18:58.050 --> 00:19:17.150
ربع فالمسألة مباشرة من اثني عشر آآ ربع الاثني عشر ثلاثة كما سبق و اه اه عفوا في المسألة السابقة قلنا الزوج له الربع لا الزوج له النص لا صح لها الربع لان وجود فرع هنا لا يوجد فرع وارد

52
00:19:17.350 --> 00:19:37.800
كزوجة وام وعم فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث آآ والام لها الثلث. طيب الربع والثلث ما هو اقل عدد يجمعهما اثنى عشر اذن اثنى عشر ثلاثة للزوجة والثلث

53
00:19:38.050 --> 00:19:58.350
آآ ثلث اه الاثني عشر اربعة اذا اربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة للعم. هذا مثال اذا اجتمعت المسألة ربع وثلث طيب اذا اجتمع في المسألة ربع وثلثان كذلك المسألة من اثنى عشر

54
00:19:58.750 --> 00:20:27.850
من اثني عشر مثال ذلك زوج وبنتان وعم كم للزوج في هذه الصورة له الربع لوجود الفرع الوارث والبنتان لهما الثلثان والباقي للعمد اذا لربع وثلثان فالمسألة من اثنى عشر. الربع ثلاثة والثلثان ثمانية هذه احد عشر والباقي واحد

55
00:20:27.850 --> 00:20:47.800
العم اذا هذه هي آآ اصول مسائل اثنى عشر اذا كان في المسألة نعيد باختصار اذا كانت المسألة ربع وست. فمن اثنى عشر ربع وثلث فمن اثنى عشر ربع وثلثان فمن اثنى عشر

56
00:20:48.550 --> 00:21:06.800
ننتقل الان الى مسألة آآ اخرى وهي كل مسألة هذه قاعدة مهمة كل مسألة فيها ثمن وسدس فصلها من اربعة وعشرين. كل مسألة فيها ثمن وسدس فاصلها من اربعة وعشرين قولا واحدا

57
00:21:07.350 --> 00:21:33.600
وهو معنى قوله اربعة يتبعها عشرون. مثال ذلك ابن وزوجة وام ابن وزوجة وام. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع. الوارث الام لها اه السدس لوجود الفرع الوارث. الباقي للابن. اذا المسألة فيها ثمن ثمن الزوجة وسدس الام

58
00:21:33.600 --> 00:21:59.900
فالمسألة من اربعة وعشرون الى اربعة وعشرين الام لها السدس قدس الاربعة وعشرين كم اه تسمعوني شدس الاربعة وعشرين كم ابو احمد تسمعني؟ نعم نعم يا شيخنا طيب صدج الاربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. ثلاثة

59
00:21:59.950 --> 00:22:17.400
ستة اضرب ستة في ثلاثة كم صاروا ثمنتعش اذا ليس ثلاثة اربعة اربعة لانك اذا ضربت ستة في اربعة صار اربعة وعشرين. اذا سدس الاربعة وعشرين اربعة. للام والزوجة لها الثمن ثمن

60
00:22:17.400 --> 00:22:41.750
اربعة وعشرين ثلاثة ثلاثة واربعة هذه سبعة والباقي من اربع وعشرين للابن اذا كل مسألة فيها ثمن وسدس فاصلها من اربعة وعشرين طيب اذا كان مع السمن ثلثان ايضا فمن اربعة وعشرين. انتبهوا الى هذه المسألة. اذا كان مع الثمن ثلثان

61
00:22:42.050 --> 00:23:12.100
فالمسألة من اربعة وعشرين. كزوجة وبنتين ها كزوجة وبنتين ومعتق اه في هذه المسألة الزوجة ايضا لها الثمن والبنتان لهما الثلثان آآ ثلث اربع وعشرين ستة عشر والزوجة لها الثمن ثلاث اي تسعة عشر الباقي خمسة للمعتق

62
00:23:12.350 --> 00:23:31.000
آآ قوله الصادق فيه الحجز الحدث يعني اليقين كما آآ سبق ان ذكر اذا هذه الاصول الثلاثة تعود وهي ما هي الاصول التي تعول؟ ها مرة ثانية  واثنى عشر واربعة وعشرين

63
00:23:31.650 --> 00:23:54.100
نعيد مرة اخرى عندنا سبعة اصول اثنان ثلاثة اربعة ستة ها بعد ما نشوف ثمانية بعد اثنى عشر بعد اربع وعشرون. ما هي المسائل التي تعول؟ هي ستة واثنى عشر واربعة وعشرون

64
00:23:54.200 --> 00:24:15.150
فهذه الاصول الثلاثة تعول اذا كثرت فروضها فزاد مجموعها على المال طيب مثال ذلك اذا كان في المسألة زوج واختان لام واختان لاب ها المسألة الان زوج الاختان لام واختان

65
00:24:15.150 --> 00:24:37.750
الزوج كم له لعدم وجود الفرع الوارث له النصف اذا معنا نصف واختان لام لهما الثلث بالاشتراك. اذا المسألة فيها نصف وثلث. وقلنا اذا كان في المسألة نصف وثلث فمباشرة من ايش تكون المسألة؟ تكون من ستة

66
00:24:38.200 --> 00:25:00.550
طيب الزوج له النصف ثلاثة والاختان لام ها والاختان لام لهما الثلثان ها لهما الثلث. نعم ثلث الستة اثنان طيب والاختان اللي اب اذا لو انتبهنا الان ففيها نصفا وثلثا وثلثين. اختان لاب لهما الثلثان

67
00:25:01.000 --> 00:25:25.450
فتحاصص اصحاب الفروض في المال على نسبة فروضهم فتجمع سهامهم من اصل المثل ويقسم المال على مجموع السهام. يخرج حصة كل سهم هذا هو الذي يسميه علماء الفرائض بالعون. فتكون المسألة منكم الان هنا زوج واختان لام

68
00:25:25.450 --> 00:25:53.800
واختان آآ شقيقتان لو نظرنا لهنا الى هذه المسألة نجد ان الاختان لهما الثلثان الاختان لاب لهما الثلثان وحينئذ يكونان لهما اربعة واختان لام لهما ثلث اثنان هذه ستة. الزوج له ثلاثة هذه تسعة. اذا عالت المسألة من ستة الى

69
00:25:53.800 --> 00:26:18.100
تقسم المال الى تسعة اجزاء. هذا معنى قوله في العول. ثم شرع رحمه الله يبين عول هذه الاصول الثلاثة فقال فتبلغ الستة عقد العشر اذا شرع يبين عون هذه الاصول الثلاث وما يبلغه كل اصل منها بالعول. فالستة تعول الى

70
00:26:18.150 --> 00:26:46.950
سبعة احفظ الان احفظ ستة تعول الى سبعة وثمانية وتسعة والى عشرة. ها حفظناها الستة تعول مرة ثانية الست تعول الى كم؟ الى سبعة وثمانية والى تسعة والى عشرة فتعول اربع مرات على التوالي ها سبعة ثمانية تسعة عشرة

71
00:26:47.050 --> 00:27:07.400
اربع مرات على توالي الاعداد الى ان تبلغ عشرة هل الستة تعود الى احد عشر؟ الجواب لا اه هل الستة تعول الى اثنى عشر؟ الجواب لا الستة لا تعول الا الى سبعة ثمانية تسعة عشرة. متى ما عانت ستة الى اكثر من

72
00:27:07.400 --> 00:27:33.300
فتيقن ان في المسألة خطأ ها تيقن ان في المسألة خطر طبعا اذا اردنا ان نشرع نبين الامثلة كيف تعود الى سبعة وكيف تعول الى فثمانية كيف تعود الى تسعة كيف تعول الى عشرة نحتاج الى ضرب امثلة. طيب نضرب مثال في العول الى سبعة

73
00:27:33.800 --> 00:27:57.600
لو كان في المسألة زوجة اكتبها عندك زوج واختان لاب اه او اختان شقيقتان لا لا فرق طيب الان ننتبه الان زوج واختان لاب كم للزوج معروف ان الزوج اذا لم يكن فرع وارد فله النصف

74
00:27:57.950 --> 00:28:22.200
والاختان لاب او لابوين لهما الثلثان قولا واحدا فللزوجة النصف ثلاثة وللاختين الثلثان الاربعة مجموعهما سبعة فيقسم المال بينهما اسباعا. للزوج النصف عائل وهو ثلاثة اسباع وللاختين ثلثان عائلان وهما اربعة اسماع

75
00:28:22.650 --> 00:28:50.700
طيب هذه مسألة واضحة كيف تعول الى ثمانية؟ اكتب زوج وام واختين زوج وام واختين طيب الان آآ اذا انتبهنا زوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارد الام لها الثلث لعدم وجود

76
00:28:50.850 --> 00:29:16.350
آآ آآ عفوا الام لها سدس لوجود عدد من الاخوة لوجود عدد من الاخوة اذا الام لها السدس والاختان لهما الثلثان الشقيقتان فالمسألة من كم الزوج له نصف ثلاثة الام

77
00:29:16.400 --> 00:29:37.700
لها سدس هذه واحد اذا صاروا اربعة والاختال الشقيقتان او لاب لهما الثلثان والثلثان من ستة اربعة اربعة واربعة ثمانية فاذا وصلت المسألة الى ثمانية تجعل اصل المال ثمانية اجزاء

78
00:29:38.000 --> 00:30:02.300
كيف تعود الى تسعة ستة كيف تعود الى تسعة فهمتيني شوها كثيرة نضرب له مثالا واحد. كزوج وام وثلاث اخوات. ها زوج وام وثلاث اخوات متفرقات انتبه للان  انتبهوا الى هذا

79
00:30:02.800 --> 00:30:26.150
الزوج له النصف المسألة من ستة لان عندنا اه زوج وام وثلاثة اخوات للزوجة النصف ثلاثة وللشقيقة الاخت الشقيقة النصف ثلاثة هذي ستة و الاخت لام لها السدس هذه سبعة

80
00:30:26.350 --> 00:30:49.450
والاخت لارض لها سدس تكملة اه آآ الباقي طيب هذه ثمانية والام لها السدس هذه واحد اذا عالة المسألة الى تسعة. هذه سورة عون الاعداد آآ رقم ستة الى سبعة وثمانية وتسعة

81
00:30:49.600 --> 00:31:09.650
طيب بقي الان العون الى عشرة وهي معروفة بمسألة ام الفروخ معروفة بمسألة ايش؟ ام الفروض مثال ذلك زوج ها مات ميت وترك زوجا واما واختين منها يعني اختين لام

82
00:31:10.750 --> 00:31:40.350
واختين لاب هذه المسألة تلقب بايش؟ بام الفروخ لكثرة ما فرخت بالعون نعيد المسألة من جديد مثال ذلك كزوج وام واختين منها واختين من غيرها. ها كزوج وامه واختين لام واختين لاب

83
00:31:41.000 --> 00:32:05.700
كم للزوج الزوج له النصف ثلاثة احسبوا معي الام لها السدس اربعة الاختان لام لهما الثلثان لهما لهما اختان لام لهما الثلث اثنان هذه خمسة ستة والاختان لاب لهما الثلثان اربعة اربعة

84
00:32:05.750 --> 00:32:25.550
وعندنا ستة صار المجموع عشرة اذا ستة تعود الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ننتقل الى اصل الاخر وهو الاثنى عشر. الاثنى عشر تعول ثلاث مرات على توالي الافراط الى ثلاثة عشر. اذا

85
00:32:25.650 --> 00:32:46.400
الاثنى عشر تعول الى تعول ثلاث مرات على توالي الافراد الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر اذا اثنى عشر لا تعول الى عدد زوجي ولا تعول اكثر من سبعة عشر. اذا تعود الى ثلاثة تعول الى ثلاثة عشر

86
00:32:46.500 --> 00:33:07.000
خمسة عشر والى سبعة عشر فاذا اردنا ان نضرب مثالا لكل واحد فقط حتى لا نطيل. فتعول الى ثلاثة عشر في مثال مات ميت وترك بنتين وام وزوج اه بنتين وام وزوج

87
00:33:07.100 --> 00:33:25.550
الزوج له الربع لوجود البنتين والام لها السدس لوجود البنتين البنتان لهما الثلثان المسألة منكم الان عندنا عندنا ربع وعندنا سدس مسألة من اثني عشر كما اتفقنا على هذا قبل

88
00:33:26.150 --> 00:33:48.600
ربع الاثنى عشر ثلاث للزوج وسدس الاثنى عشر اثنان هذه خمسة وثلثا الاثنى عشر كم ثمانية ثمانية وخمسة هذه ثلاثة عشر فعلت المسألة الى ثلاثة عشر اه فتعول الى ثلاثة عشر

89
00:33:49.100 --> 00:34:12.300
طيب كيف تعول الى خمسة عشر؟ ايضا نضرب له مثالا واحدا مات ميت وترك بنتين وزوجا وابوين. ها مات ميت وترك بنتين وزوجا وابوين نفس الصورة لكن بزيادة الاب فالاب له السدس ايضا فيصير المسألة الى خمسة عشر

90
00:34:12.600 --> 00:34:35.700
طيب كيف تعول الى سبعة عشر تعول المسألة الاثنى عشر الى سبعة عشر في امثلة نضرب له مثالا واحدا اه مات ميت وترك زوجته واما وولدا ام واختين آآ آآ لاب ها واختان لاب مرة ثانية

91
00:34:36.100 --> 00:34:55.600
مات ميت وترك زوجته واما وولدا ام وولدا ام ولما نقول ولد ام يشمل الذكر والانثى لا فرق بينهم واختان لاب الزوجة لها كم في هذه المسألة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث

92
00:34:55.900 --> 00:35:16.950
ربع الاثنى عشر ثلاثة للزوجة والام لها السدس لوجود عدد من الاخوة اذا اثنان هذه ستة لان عندنا ثلاثة من اول واثنان صاروا خمسة وولد الام لهما الثلث ثلث الاثنى عشر

93
00:35:17.150 --> 00:35:46.200
اربعة اربعة وخمسة تسعة والاختان لاب لهما الثلثان ثمانية ثمانية وعندنا الان اه عشرة صاروخ آآ الاختان لهما ثمانية وولد الام لهما الثلث ثمانية واربعة اثنعش وعندنا من اول اه خمسة هذه سبعة عشر على التمام. اذا خلاصة القول اثنا عشر

94
00:35:46.250 --> 00:36:06.150
تعود الى كم؟ الى ثلاثة عشر ها خمسة عشر سبعة عشر عدد الافراد على التوالي. هذه مسألة ايضا مهمة جدا اما الاربعة تلو العشرون وهو الاصل الاخير الذي فيه العون

95
00:36:07.150 --> 00:36:36.200
الاصل الثالث من اصول العائلة قد تعول وتلقب ايضا بالمسألة البخيلة لقلة عولها وعونها مرة واحدة. اذا اربعة وعشرون تعول مرة واحدة تعول مرة واحدة بثمنها الى سبعة وعشرين اذا اربعة وعشرون قد تعول في مسألة بخيلة نادرة الى اربعة الى سبعة وعشرين. مثال ذلك

96
00:36:36.600 --> 00:37:01.750
مات ميت وترك آآ اربع بنات اربع بنات ابن. اربع بنات ابن. ها اربع بنات ابن واربع جدات والجد وثلاث زوجات هذه مثال هناك امثلة اخرى لكن امثلتها نادرة طيب مثال الان اربع بنات ابن

97
00:37:01.900 --> 00:37:24.450
لهما الثلثان لان بنات الابن نزلن منزلة اه منزلة بنات اربع بنات ابن لهما الثلثان طيب واربع جدات الجدات كل واحدة لها اه كلهن يشتركن في السدس كلهن يشتركن ليس كل واحدة تأخذ السدس

98
00:37:24.800 --> 00:37:47.600
كلهن يشتركن في السدس طيب الجد له في هذه المسألة له السدس لوجود الفرع الوارث له السدس لوجود الفرع الوارث الثلاث زوجات لهن الثمن. المسألة من اربع وعشرين طيب ثلاث زوجات لهن

99
00:37:47.900 --> 00:38:07.450
ثلاثة كل وحدة تاخذ وحدة وحدة طيب والاربع جدات لهن السدس الاربعة وعشرين. سدس الاربعة وعشرين اربعة لهن كل واحد تأخذ واحدة طيب الجد الجد له السدس من اربعة وعشرين

100
00:38:07.550 --> 00:38:35.850
واربع بنات ابن لهما الثلثان من اربع وعشرين ثمانية عشر. نحسب الان ثمانية عشر بنات الابن وسدس الجدات هذه تسعة عشر وسدس الجد هذه عشرون اربعة اه اه زوجات لهن الثمن فهذه صارت كم؟ اربع وعشرون. لكن لا تقبل القسمة

101
00:38:35.950 --> 00:38:57.450
فنعيلها الى سبعة وعشرين وتقبل القسمة حينئذ ثم انتقل المصنف الى قوله والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان هذه التعليم كيفية آآ التقسيم لما فرغ من بيان القسم الاول من اصول المسائل

102
00:38:57.550 --> 00:39:17.600
وهي الاصول الثلاثة التي تعول شرع الان في بيان القسم الثاني وهي الاربعة التي لا تعول فكل مسألة هذه قاعدة نحفظها كل مسألة فيها نصف وما بقي اذا اصل المسألة من اثنان

103
00:39:18.200 --> 00:39:37.100
اصل المسألة من اثنين كزوج وعم الزوج له النصف والعم الباقي. اذا المسألة من اثنين واحد للزوج وواحد للعم طيب او نصف نصف كزوج واخت شقيقة او فالزوج له النصف

104
00:39:37.300 --> 00:39:59.600
والاخت الشقيقة او الاخت لاب لها نصف المسألة من اثنان واحد واحد اذا المسألة واضحة طيب آآ اما ثلاثة كل مسألة فيها ثلث وما بقي فمن ثلاثة كل مسألة فيها ثلث وما بقي

105
00:39:59.900 --> 00:40:23.550
فاصلها من ثلاثة كام وعم الام لها الثلث والباقي للعم او ثلثان وما بقي. كبنتين وعم. البنتان لهما الثلثان من ثلثان من ثلاثة اثنان والباقي للعم او ثلث والثلثان كاختين لام

106
00:40:23.600 --> 00:40:44.250
واختين لاب اختين لام لهما الثلث والاختان لاب لهما الثلثان فاصلهما ثلاث. فاصلها ثلاث اذا كل مسألة فيها ثلث وما بقي او ثلثان وما بقي او ثلث وثلثان فتكون من ثلاثة

107
00:40:44.800 --> 00:41:04.950
وكل مسألة فيها ربع وما بقي. ها كل مسألة فيها ربع وما بقي وتكون من اربعة كزوج وابن فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. اذا المسألة من اربعة واحد للزوج ثلاثة للابن

108
00:41:05.200 --> 00:41:30.350
او ربع ونصف وما بقي او ربع ونصف وما بقي. مثال ذلك زوج وبنت وعم الزوج والبنت والعم الزوج له الربع والبنت لها النصف والعم له الباقي. فاصلها اربعة اربعة نصف الربع للزوج واحد

109
00:41:30.450 --> 00:41:50.950
والنصف للبنت اثنان هذه ثلاثة والباقي واحد للعنف طيب اذا عرفنا ان اثنين وثلاثة واربعة ننتقل الان الى الثمن وهو الاصل الاخير من الاصول التي لا عول فيها كل مسألة

110
00:41:51.150 --> 00:42:09.100
فيها سمنة وما بقي ها كل مسألة فيها ثمن وما بقي فهي من ثمانية مثال ذلك كزوجة وابن الزوجة لها الثمن واحد والباقي سبعة للابن او سمن ونصف وما بقي

111
00:42:09.400 --> 00:42:30.250
كزوجة وبنت وعم. فالزوجة لها الثمن واحد من ثمانية والبنت لها النصف اربعة من ثمانية هذه خمسة. الباقي ثلاثة للعم اذا هذه اصول التي لا تعود. ما هي؟ اثنان ثلاثة اربعة ها

112
00:42:30.350 --> 00:42:59.500
وثمانية. هذه الاصول لا عول فيها وقوله من اربعة مسنون آآ مسنون اي بمعنى طريقة متبعة السنن التي اتبعها السلف الصالح هذه الاصول الاربعة لا يدخلها العون اتفاق الفرظيين اذا عرفت اصل المسألة فاسلك طريقة تصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة

113
00:42:59.650 --> 00:43:16.950
وقد تصح المسألة من اصلها وحينئذ لا يحتاج الى ضرب يمكن المسألة من النصف تقسم من اثنان. ما يحتاج الى ضرب وقد تحتاج الى ضرب يأتي بيانه ان شاء الله في قوله بعد ذلك

114
00:43:17.200 --> 00:43:35.350
قال وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح الى اخره قال يعني اذا كانت المسألة تصح من اصلها بان اه نقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كام وعم

115
00:43:36.750 --> 00:43:56.650
كام وعم الان الام والعمات المسألة منكم المسألة الام لها الثلث المسألة من ثلاثة ترسل ثلاثة واحد للام والعمان كل واحد منهم ياخذ واحد واحد. اذا المسألة صحت من اصلها فلا تحتاج الى تطويل

116
00:43:56.650 --> 00:44:22.650
في الحساب هذا معنى قوله آآ وان تكن من اصلها تصح فتركه تطويل الحساب ربح كثيرة وانما ذكرنا هذه المسألة حتى آآ مثالا واحدا حتى نفهم دون ان نطيل طيب هنا السؤال الان اذا كان

117
00:44:22.750 --> 00:44:48.650
اه اه من اصل المسألة لا تصح ماذا نفعل؟ هذه ايضا مسألة مهمة اذا كانت اصل المسألة لا تقبل الا بالكسور طبعا الفرضيين لا يقبلون الكسور فكيف نقسم حينئذ كما قال المصنف رحمه الله وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربحك فاعط كل كلا سهمه من

118
00:44:48.650 --> 00:45:08.300
شني هي؟ مكملا او عائلا من عولها. هذا اذا علت طبعا. مكملا او عائلا من عولها آآ وفي قوله وان ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم

119
00:45:08.450 --> 00:45:29.200
هنا المسألة مهمة اذا لم تنقسم سهام كل فريق من اصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة ماذا نفعل يعني اذا كان هناك يحتاج الى كسر فصار نصيب بعض الفرقاء في كسر ماذا نفعل؟ هذه مسألة مهمة

120
00:45:29.350 --> 00:45:49.950
فاتبع ما رسم اي اتبع الاثر الذي رسمه العلماء علماء الفرائض واطلب طريق الاختصار في العمل بالوثق. ها وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه. وبين الرؤوس بعضها مع بعض

121
00:45:50.000 --> 00:46:11.950
واضربه في اصل المسألة واعمل بالوصف والضرب لان كل مسألة اذا ما ضربت رؤوس فريقها بعضها في بعض الحاصل في اصلها صح قسمها من الحاصل طيب اذا اذا لم يكن فيها انكسار فتصح من اصلها ولا تحتاج الى ضرب

122
00:46:12.400 --> 00:46:30.150
ان كان فيها انكسار قد لا تحتاج الى ضرب الرؤوس في الرؤوس كما اذا نضرب مثال الان كما اذا خلف خمس جدات وخمسة اخوة لام وخمسة اعمام. ها انتبه الان

123
00:46:30.500 --> 00:46:53.400
اصلها ستة اصل المسألة من ستة للجدات السدس سهم يباين عددهم لا يمكن تقسيم السدس على خمس وللاخوة الثلث شهمان يباين عددهم وهم خمسة اخوة لام اذا لا يمكن تقسيم الاثنين على خمسة

124
00:46:53.950 --> 00:47:16.750
والباقي ثلاثة للاعمام طيب الثلاثة لا يمكن تقسيمها على خمسة لو تكتبون المسألة احسن خمس جدات خمسة اخوة لام خمسة اعمام والمسألة من ستة والمسألة من ستة الان الرؤوس متماثلة خمسة خمسة

125
00:47:17.150 --> 00:47:37.150
ما دام ان الرؤوس متماثلة فاضرب عدد رؤوس احد الفرق اي خمسة من هذه من هؤلاء الخمس اضرب احد رؤوس الفراغ باصل المسألة. ها اصل المسألة كم قلنا؟ ستة. اذا خمسة في ستة ثلاثين

126
00:47:37.500 --> 00:48:01.500
فتصح من ثلاثين كيف تصح من ثلاثين؟ نضرب الان الخمس الجدات لهم الشوتش سدس الثلاثين خمسة فيها خمسة كل وحدة تاخذ خمسة وهكذا الباقون كل واحد منهم تصح اصل مسألتهم من ثلاثين

127
00:48:02.050 --> 00:48:24.500
طيب ان وقع الكسر على فريق واحد. هذه مسألة الان مهمة وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه كام وخمسة اعمال الان ننتبه المسألة من ثلث اه كام وخمسة اعمام

128
00:48:24.550 --> 00:48:46.100
المسألة من ثلاثة طيب ثلاثة الثلث للام واحد باقي اثنان وعندنا خمسة اعماق الاثنان ما يمكن تقسيمها على خمسة اذا ماذا نفعل؟ اضرب عدد رؤوسه في اصل المسألة ان لم تكن عائلة. طبعا هنا ثلاثة غير عائلة

129
00:48:46.150 --> 00:49:06.250
خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة في ثلاثة خمسة عشر الامنة الثلث اضرب الثلث الذي كان وهو اثنان في ثلاثة يصيرون كم اثنان في اه تضرب اثنان في ثلاثة عفوا

130
00:49:06.350 --> 00:49:29.100
اثنان في خمسة عشرة للام والباقي خمسة لكل عم واحد. لكل عم واحد. هذه مسألة اذا لم تكن عائلة طيب اذا كانت المسألة عائلة والرؤوس غير متفقة اضربها في او في مبلغها بالعود تضربها في مبلغها بالعود. ها

131
00:49:29.550 --> 00:49:51.200
وآآ لولا الاطالة لظربنا لكل واحد من ذلك مثالا طيب اذا كانت السهام توافق رؤوس الفريق فاردد الفريق الموافق الى وفقه. واضربه في اصل المسألة ان كان المنكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب

132
00:49:51.550 --> 00:50:11.650
كامي وستة اعمار. انتبه الان قم وستة اعمام. المسألة من كم؟ من ثلث. الام لها ثلث اثنان والباقي واحد على الستة غير قابل للتقسيم لكن ستة اعمام وعندنا اصل المسألة ثلاثة

133
00:50:12.050 --> 00:50:33.650
اصلها ثلاثة للام سهم صحيح ينقسم عليها. ويخذل السهمان على ستة اعمام لا ينقسمان عليهم. ويوافقان عدد بالنص لان نصف الاثنان واحد ونصف الستة ثلاثة. اذا يقبل هناك عامل مشترك بينهما وهو النصف. يوافقان عدد

134
00:50:33.650 --> 00:50:58.550
بالنص فرد عدد رؤوسهم الى نصفه ثلاثة واضربوا في اصلها ثلاثة في اثنين تصير ستة ستة للام الثلث من ستة اذا لها اثنان. والباقي والباقي اربعة اه اه لا عفوا اه رد عدد رؤوسهم الى نصف ثلاثة

135
00:50:58.600 --> 00:51:17.800
واضربوا في اصلها اذا نضرب الثلاثة في الاثنان ثلاثة في اثنين كم؟ ستة فتصح من تسعة. اذا اه مسألة فيها عون الى تسعة. واضربه في اصلها يصح من تسعة. ثلاثة في ثلاثة تسعة

136
00:51:17.850 --> 00:51:40.700
الثلث للام من تسعة ثلاثة والباقي الستة اعمام لكل واحد منهم سهم واحد آآ كذلك بعد آآ او نكتفي بهذا بالنسبة للمسائل العون آآ لابد فيها من آآ التدريب والدربة على الامس

137
00:51:40.700 --> 00:52:02.900
الى حتى يتبين لنا كيفية استخراج الاعداء يعني مثلا اذا كان عندنا سدس وربع والسدس رؤوس متساوية لكن الربع رؤوسها غير متساوية فنأخذ رؤوس الربع ونضربه في اصل المسألة اللي هو اثنى عشر

138
00:52:03.500 --> 00:52:17.500
طيب اذا كان رؤوس الربع متساوية رؤوس السدس غير متساوية. فناخذ رؤوس السدس ونضربه في اصل المسألة اثنى عشر. هذا اذا لم تكن عائلة فان كانت العائلة فنضربها في اصل المسألة العائلة

139
00:52:18.500 --> 00:52:32.650
ثم قال رحمه الله وان ترى الكسر على اجناسه فانها في الحكم عند الناس الى اخر ما قال يعني اذا وقع الكسر على اكثر من صنف واحد بان انكسر على فريقين او اكثر نصيبه

140
00:52:33.150 --> 00:52:58.150
هذا معنى قوله وان الكسر على اجناسه تنظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا والفريق الذي توافقه سهامه ترده الى وفقه وتحفظ وفقه. ثم تنظر في المحفوظين فاحوالهما منحصرة في اربعة اقسام عند الفراغين

141
00:52:58.400 --> 00:53:23.900
اما الا ان يكونا متماثلين وهذه مسألة سهلة فتأخذ واحد منهم وتترك الباقي واما ان يكونا متماثلين وهما المتساويان بخمسة وخمسة او اثنان واثنان او ثلاثة وثلاثة ونحو ذلك واما ان يكون متناسبين

142
00:53:24.250 --> 00:53:43.600
وهو ان يكون اقلهما جزءا من اكثرهما وهو واما ان يكون اذا عندنا اما متماثلان وهما المتساويان او يكونا متناسبين وهو ان يكون اقلهما جزءا من الكلمة. يعني عندنا اثنين واربعة طيب اثنين داخل في اربعة اذا تترك الاثنين وتضرب

143
00:53:43.600 --> 00:54:06.800
اربعة في اصل المسألة واما ان يكون متوافقين وهو ان يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء كالاربعة والستة فانهما متوافقان بالنص فانت اما ان تضرب المسألة في نصف الستة اللي هو الثلاث او في نصف الاربعة اللي هو اثنين

144
00:54:07.100 --> 00:54:34.950
واما ان يكونا متباينين. اذا الاحوال اربعة اما متماثلين فتأخذ واحد او متناسبين تأخذ الاكبر او متوافقين فتأخذ نصف احد العددين واما ان يكونا متباينين وهذا الحال الرابع واما ان يكون متباينين وهو الا يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء. كالخمسة والثمانية

145
00:54:36.150 --> 00:54:54.350
فاذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط وقد يكون على ثلاث  وقد يكون على اربعة ولا يتجاوزها ولكل حالة حكم اتصل المصنف على بيانه ما اذا وقع الانكسار على فريقين فقط فقال

146
00:54:54.500 --> 00:55:16.600
فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة. واضرب جميع الوفق بالموافق الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى في ابياته. اذا كان الكسر على فريقين فقط حفظت عدد الفريق الذي بايعته سهامه

147
00:55:16.750 --> 00:55:38.200
ووفق الفريق الذي وافقته سهامه فانظر في المحفوظين المثبتين فان كانا متماثلين فخذ احدهم خمسة وخمسة تاخذ خمسة واحد وان كانا متناسبين اثنين واربعة آآ ثلث وثلاثة ياخذ الاكبر فخذ الزايدة منهما

148
00:55:39.000 --> 00:55:58.400
وان كانا متوافقين فاضرب وفق احدهما في جميع الاخر يعني اربعة وستة تضرب نصف الاربعة في ستة او نصف الستة في اربعة. اذا نصف الاربعة في ستة اثنان في ستة اثناش نصف الستة

149
00:55:58.400 --> 00:56:23.550
ثلاثة في اربعة اثنعش نتيجة واحدة تضرب وفقها حديمة في جميع الاخر وان كانا متباينين. هذه مسألة مهمة فضل الجميع احدهما في جميع الاخر وان كان متباينين فاضرب جميع احدهما في جميع الاخر. مثلا خمسة وسبعة. وتضرب خمسة في سبعة يساوي كم

150
00:56:23.600 --> 00:56:45.850
خمسة وثلاثين فاضرب جميع حديمة في جميع الاخر فالحاصل في كل حالة من الحالات الاربعة هو جزء سهم المسألة. تضربه في اصلها ان لم يكن وفي مبلغه بالعون ان كان عائلا يصح عندك المسألة باذن الله تبارك وتعالى

151
00:56:46.050 --> 00:57:13.500
هذه يعني على وجه الاختصار المتماثلات المتماثلان والمتناسبان والمتوافقان والمتباينان نحفظ هذه كلها. المتماثلان قلنا ناخذ احد العدد  المتوافقان ناخذ اه الاكبر منهما ها  المتماثلان قلنا ناخذ ايش؟ احدهما احد العددين

152
00:57:13.750 --> 00:57:31.200
يعني لا ننسى طيب بالنسبة للمتباينين نضرب اه كل العدد في العدد الاخر المتباين. ثم نضربه في اصل المسألة تخرج عندنا ان شاء الله. يخرج عندنا اصل المسألة ومهما كان سواء كانت

153
00:57:31.300 --> 00:57:59.950
طويلة او قصيرة اه اظن والله اعلم بهذا نكون ان شاء الله عز وجل قد انهينا ما يتعلق آآ آآ الحساب في مسائل  الفرائض فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل وانما اه من غير تطويل ولا احتشاف فاقنع بما بين

154
00:57:59.950 --> 00:58:17.600
هو كافي. هذا يعني على وجه الاختصار. ومن اراد ترسخ في هذا فعليه بالاكثار من مسائل الحساب والله تعالى اعلم والاخوة في الاعلان ذكروا ان الدرس ساعتين لكن الظاهر اني

155
00:58:17.650 --> 00:58:36.000
تعبت ما ادري يعني شنسوي يا ابو احمد الله ليكم الله يشفيكم  اه بهذا القدر ان شاء الله اليوم. ونأخذ المناسخات في السبت القادم ان شاء الله والملتقى ان شاء الله الساعة السابعة والربع

156
00:58:36.200 --> 00:58:52.350
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لاخينا محمد احمد شلوف قراءة هذه الابيات ولاخينا ابي يوسف حمود الغريافي اعداد هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته