الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف الدورة التفصيلية الرابعة في ظل هذه الظروف الظروف الجائحة والحظر وذلك عن طريق اه التواصل اه اه الحديثة الوسائل التواصل الحديثة ونرحب بطلاب وطالبات العلم وكنا قد وقفنا فيما يتعلق درسنا حول كتاب الرحبية على باب الحساب اه فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه والفهم فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ محمد احمد شلوخ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال الامام الصحابي رحمه الله تعالى باب الحساب وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلن التصحيح والتأصيل فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاه لي فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعون. وبعدها اربعة تمام لا يعروها ولا انسلام يومين ستاتي اقوى من وراه. والثلث والربع من اثني عشرا. والسم ان ضما اليه السدس فاصله الصادق فيه الحبس اربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب اجمعون. فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها تعود فتبلغ الستات فاستبلغ الستات عقد العشرة في سورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في وبالعون افرادا الى سبع عشر. والعدد الثالث قد يعول بسمه فاقنع بما اقول. والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسجون. والسن انكار من ثمانية فهذه هي الاصول الثانية. لا يدخل العون عليها فاعلمي. ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي ان تكن من اصلها تصح فالترك تطليل الحساب ربح. فاعط كلا سهمه من اصلها مكملا او عائلا من فيها احسنت فبدأ المصنف رحمه الله بعد ان ذكر مسائل اه الفرائض من حيث من هم اصحاب الفروض ومن هم اصحاب الاصول ومن يقدم من اصحاب طول وكيف نقسم المواريث؟ بدأ الان في الحساب. بدأ الان في الحساب. اي كيف نعمل العمليات اه الحسابية في قسم المواريث فلا ينبغي للانسان ان يذهب الى الحساب الذي يتعلمه من اه المحاسبيين فقط ويقسم الميراث ويقع في الخطأ بل عليه ان يتبع الطريق المعروفة في حساب الفرائض قوله رحمه الله وان ترد معرفة الحساب اي معرفة اه حسابي التركة على الطريقة التي آآ سلكها اهل الفرائض وعلى رأسهم زيد بن ثابت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغيرهم تنتهي فيه الى الصواب او وان تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه الى الصواب او تصل فيه الى الصواب الصواب يعني الطريقة الصحيحة في قسمة المواريث وتعرف القسمة والتفصيلا. طبعا بالنسبة للعمليات الحسابية للفرائض مبناها على التقسيم مبناها على التقسيم والضرب فانت تضرب اشياء في اشياء وتقسم اشياء في اشياء اذن المواريث مبنية على التقسيم اذا كانت الرؤوس المسائل صحيحة وعلى الضرب والتقسيم اذا كانت رؤوس المسائل غير صحيحة وقوله وتعلم التصحيح والتأصيل. هنا المقصود بالتصحيح تصحيح المسألة ما هو المقصود بتصحيح المسألة هو اقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا مثال على ذلك سهل ان يقول الانسان مثلا الفرضي ما تميت وترك ولدين وبنته ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين وخلاص لكن كيف يقسم التركة للذكر مثل حظ الانثيين بحيث لا يكون هناك كسور. لان الفرظيين لا يقبلون الكسور في المواريث وحينئذ لا يصح ان تقول اننا نقسم المال للذكر مثل حظ الانثيين وخلاص. طيب ماشي للذكر مثل حظ الانثيين كم تعطي للذكر اذا لابد من تصحيح المسألة تصحيح المسألة ان الولدين هما عبارة عن نصيب اربعة بنات ومعهم بنت اذا المال يقسم الى خمسة اقسام فتصح من خمسة لكل ولد ذكر اثنين وللانثى واحد. فتصح المسألة هذا معنى التصحيح ثم قوله آآ لتعلم التصحيح والتعويل يعني لتعلم التصحيح والتأصيل والتأصيل المقصود به هنا اي ان اصل المسألة منكم اي بمعنى نقسم المواريث من كم؟ من نصف اثنين او من الثلث ثلاثة او من الربع اربعة او من السدس ستة او من الثمن ثمانية او من السدس ستة او من الاثني عشر او من ثمانية عشر او من اربعة وعشرين اولا لابد ان نعلم هذه مسألة مهمة لابد لمن يريد قسمة المواريث ان يعرف ان اصول المسائل هي هكذا اثنان ثلاثة اربعة ستة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر اربعة وعشرون. هذه اصول المسائل هذه اصول المسائل التي قال عنها المصنف التأصيل قال فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حظها بذاهل فاستخرج الاصول في المسائل كيف نستخرج الاصول في المسائل هذه مسألة مهمة اصل كل مسألة هو اقل عدد يصح منه فرضها او فروضها ووصول الفرائض المتفق عليها المجمع عليها سبعة كما ذكرت مرة ثانية اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرون وهذه الاصول منقسمة الى قسمين قسم منها يعول قسم منها قد يعول وهو ثلاثة اصول وقسم منها لا عول فيها ما معنى العول؟ العول معناه الزيادة على اصل المسألة يعني مثلا لو ظربنا مثال على هذا لو قلنا عندنا مثلا بالمسألة مات اه ماتت امرأة وتركت زوجا ولا ولد لها بل الزوج النصف بل الزوج النصف وتركت اما وليس لها ولد وتركت ابا اذا الان لو الزوج اخذت النصف والام اخذت الثلث صار نصيب الاب اقل من نصيب الام اذا هنا في هذه المسألة لابد ان يكون هناك للام ثلث الباقي اذا المسألة ما تكون من نصف اه وثلاثة ان يصبر ثلاثة اذا اجتمعا تكون اصل المسألة من ستة اذا لا يكون المسألة الا من ستة ستة النصف ثلاثة للزوج وثلث الباقي واحد للام واثنان للاب طيب اذا لا عون اي لا زيادة على اصل المسألة. اذا كانت المسألة من اثنين ليس هناك ثلاث. اذا كانت المسألة من اربعة ليس هناك خمسة اذا المسألة من ستة ليس هناك سبعة هذا معناه آآ العائلة او التي لا تعول. هنا لابد ان ندرك ان الاصول السبعة التي ذكرناها ثلاثة اصول منها اسم منها قد يعول وهو ثلاثة اصول وقسم منها لا يعول وهو الاربعة الباقية اذا لابد ان نفهم ان الاصول السبعة ثلاثة منها فيها عول واربعة منها لا عول فيها وقوله ولا ولا ائتلاف يعني آآ المقصود به هنا يعني لا عول فيها ولا فيها كسر ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الاصول التي فيها عون. قال فالسدس من ستة اسهم يرى اذا كان في المسألة سدس او ما يتضمنه السدس ما الذي يتضمنه السدس السدس يتضمن الثلث ويتضمن النصف فالسدس من ستة اسهم يرى السدس من ستة اسهم يرى اذا نضع المسألة اصلها من ستة والسدس والربع من اثني عشر. طيب اذا كان في المسألة سدس وربع معروف ان السدس ليس فيها اربع ليس فيها ربع اذن لا لا يمكن ان يجتمعا اذا ننظر ما هو اصل المسألة اقل عدد يجتمع فيه السدس والربع وهو اثنا عشر والسدس والربع من اثني عشر والسمن ان ظم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس السمن اذا كان مفردا فانه يتضمن النصف يتضمن النصف ويتضمن الربع ولا يتضمن الثلث ولا يتضمن السدس اذا كان الثمن وما يتضمنه فاصل المسألة من ثمانية طيب اذا كان الثمن ومعه السدس فاصله الصادق فيه الحدس اذا ننظر ما هو اقل اه اه عدد يجتمع فيه السدس والسمن فالسدس والثمن اذا انتبهنا لها تجتمع في اربع وعشرين هذا هو اقل عدد يجتمع فيه السدس والسمن اذا هناك مسائل متفق عليها فهي اه اه يعني بعضها تعول وبعضها لا تعول. اذا قوله المتفق عليها خرج المختلف ايه يعني طيب ما هو المتفق عليها والثمانية عشر والستة والثلاثون لا يكونان الا في باب الجد والاخوة هذا مختلف فيه وقد سبق ان ذكرنا باننا لا نرى توريث الاخوة مع الجد وانهم محجوبون بالجد كما انهم يحجبون بالاب ورجحنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى قوله ثلاثة اصول يعني لا فيها العون هي الستة وضعفها في اثنى عشر وضعف ضعفها اربعة وعشرون قوله وهو الاربعة الباقية اي التي لا عول فيها اثنان المسألة اذا كان فيها نصف اذا من اثنان ولا فيها عود او ثلاثة تولس ولا عول فيها او الربع اربعة لا عول فيها او السمن ثمانية لا عودة فيها. اذا اذا كان في المسألة آآ مصر وثلاثة واربعة وثمانية هي مضاعفات الشفع. مضاعفات الشفع. اثنين واربعة وثمانية ودخل بينهما الثلث ثلاثة طيب هذه مسألة واضحة كيف تعول الى ثمانية؟ اكتب زوج وام واختين زوج وام واختين طيب الان آآ اذا انتبهنا زوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارد الام لها الثلث لعدم وجود اذا هذه لا عودة فيها قوله فاصله الصادق فيه الحجس او الحدس اي الظن والتخمين. فالمراد هنا اليقين طبعا وآآ ينبغي ان نعلم ان الفرظي يفتقر بعد معرفة الفتوى الى ثلاثة اعمال من آآ الحساب. التأصيل وهو ان يعرف اصل المسألة من كم والتصحيح بحيث يصح المسألة بلا عون وقسمة التركات ولما كان المقصود الاعظم منها الثالث وهو قسمة التركات فحينئذ لابد من معرفة آآ هذه الطريقة قوله رحمه الله آآ فالسدس كل مسألة فيها سدس وما بقي اصلها من ستة تؤمن وابن طبعا الام والابن الابن له كل المال لانه صاحب فرط. طيب والام السدس الى المسألة من ستة ابوين وابن ايضا من ستة لان الاب له آآ السدس والام له لها الثلث السدس والابن له الباقي فصلها من ستة كذلك اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثاه. ها اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثان فاصل المسألة من ستة كام وبنت وعم وام وولديها وعم طيب كام وبنت وعم كيف نقسم الميراث الام لها السدس اه اه الام لها الثلث السدس لان وجود البنت البنت لها النص والعم الباقي. المسألة فيها سدس ونصف. فالمسألة من ستة سدس الام واحد ونصف السدس اه ثلاثة للبنت الباقي من هذه اثنان للعم كذلك آآ اذا كان فيها نصف وثلث المسألة تكون ايضا من كم؟ اذا كان فيها نصف وثلث المسألة ايضا اه تكون من ستة. المسألة تكون ايضا من ستة. مثال ذلك كزوج وام وعم. ها كزوج وام وعم. الزوج لها له النصف لعدم وجود الفرع الوارث والام لها الثلث لعدم وجود اه اه الابناء وعدم وجود عدد من الاخوة والعلم له الباقي فالان المسألة فيها نصف وفيها ثلث. فالمسألة من ستة نصف السدس اه ثلاثة للزوج وثلث السدس اثنان للام والباقي واحد للعم آآ اذا لابد ان ندرك ان التأصيل والتصحيح امر مهم جدا لابد ان نتعلمهما التأصيل امر مهم جدا لابد ان نتعلمه انتهينا من السدس ننتقل الى الربع نقول كل مسألة فيها ربع فالمسألة من اربعة طيب اذا كان فيها ربع وستس فمباشرة اصلها ومباشرة اصلها من اثني عشر مباشرة اصلها من اثني عشر طيب مثال ذلك كزوج وام وابن ها زوج وام وابن. الزوج له الربع لوجود الابن والام لها سدس لوجود الابل الباقي للابل. المسألة فيها ربع وسدس. اذا مباشرة المسألة من اثنى عشر آآ ربع الاثنى عشر كم ثلاثة طيب للزوج الام لها سدس الاثنى عشر اثنان. ثلاثة واثنان هذه خمسة والباقي آآ سبعة للابن اذا اذا كان ربع وسد في المسألة من اثني عشر كذلك اذا كان مع الربع ثلث او ثلثان. ها اذا كان مع الربع ثلث او ثلثان فالمسألة ايضا من اثني عشر مثال ذلك كزوجة وام وعم. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث الام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والعم له الباقي اذا ثلث و ربع فالمسألة مباشرة من اثني عشر آآ ربع الاثني عشر ثلاثة كما سبق و اه اه عفوا في المسألة السابقة قلنا الزوج له الربع لا الزوج له النص لا صح لها الربع لان وجود فرع هنا لا يوجد فرع وارد كزوجة وام وعم فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث آآ والام لها الثلث. طيب الربع والثلث ما هو اقل عدد يجمعهما اثنى عشر اذن اثنى عشر ثلاثة للزوجة والثلث آآ ثلث اه الاثني عشر اربعة اذا اربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة للعم. هذا مثال اذا اجتمعت المسألة ربع وثلث طيب اذا اجتمع في المسألة ربع وثلثان كذلك المسألة من اثنى عشر من اثني عشر مثال ذلك زوج وبنتان وعم كم للزوج في هذه الصورة له الربع لوجود الفرع الوارث والبنتان لهما الثلثان والباقي للعمد اذا لربع وثلثان فالمسألة من اثنى عشر. الربع ثلاثة والثلثان ثمانية هذه احد عشر والباقي واحد العم اذا هذه هي آآ اصول مسائل اثنى عشر اذا كان في المسألة نعيد باختصار اذا كانت المسألة ربع وست. فمن اثنى عشر ربع وثلث فمن اثنى عشر ربع وثلثان فمن اثنى عشر ننتقل الان الى مسألة آآ اخرى وهي كل مسألة هذه قاعدة مهمة كل مسألة فيها ثمن وسدس فصلها من اربعة وعشرين. كل مسألة فيها ثمن وسدس فاصلها من اربعة وعشرين قولا واحدا وهو معنى قوله اربعة يتبعها عشرون. مثال ذلك ابن وزوجة وام ابن وزوجة وام. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع. الوارث الام لها اه السدس لوجود الفرع الوارث. الباقي للابن. اذا المسألة فيها ثمن ثمن الزوجة وسدس الام فالمسألة من اربعة وعشرون الى اربعة وعشرين الام لها السدس قدس الاربعة وعشرين كم اه تسمعوني شدس الاربعة وعشرين كم ابو احمد تسمعني؟ نعم نعم يا شيخنا طيب صدج الاربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. ثلاثة ستة اضرب ستة في ثلاثة كم صاروا ثمنتعش اذا ليس ثلاثة اربعة اربعة لانك اذا ضربت ستة في اربعة صار اربعة وعشرين. اذا سدس الاربعة وعشرين اربعة. للام والزوجة لها الثمن ثمن اربعة وعشرين ثلاثة ثلاثة واربعة هذه سبعة والباقي من اربع وعشرين للابن اذا كل مسألة فيها ثمن وسدس فاصلها من اربعة وعشرين طيب اذا كان مع السمن ثلثان ايضا فمن اربعة وعشرين. انتبهوا الى هذه المسألة. اذا كان مع الثمن ثلثان فالمسألة من اربعة وعشرين. كزوجة وبنتين ها كزوجة وبنتين ومعتق اه في هذه المسألة الزوجة ايضا لها الثمن والبنتان لهما الثلثان آآ ثلث اربع وعشرين ستة عشر والزوجة لها الثمن ثلاث اي تسعة عشر الباقي خمسة للمعتق آآ قوله الصادق فيه الحجز الحدث يعني اليقين كما آآ سبق ان ذكر اذا هذه الاصول الثلاثة تعود وهي ما هي الاصول التي تعول؟ ها مرة ثانية واثنى عشر واربعة وعشرين نعيد مرة اخرى عندنا سبعة اصول اثنان ثلاثة اربعة ستة ها بعد ما نشوف ثمانية بعد اثنى عشر بعد اربع وعشرون. ما هي المسائل التي تعول؟ هي ستة واثنى عشر واربعة وعشرون فهذه الاصول الثلاثة تعول اذا كثرت فروضها فزاد مجموعها على المال طيب مثال ذلك اذا كان في المسألة زوج واختان لام واختان لاب ها المسألة الان زوج الاختان لام واختان الزوج كم له لعدم وجود الفرع الوارث له النصف اذا معنا نصف واختان لام لهما الثلث بالاشتراك. اذا المسألة فيها نصف وثلث. وقلنا اذا كان في المسألة نصف وثلث فمباشرة من ايش تكون المسألة؟ تكون من ستة طيب الزوج له النصف ثلاثة والاختان لام ها والاختان لام لهما الثلثان ها لهما الثلث. نعم ثلث الستة اثنان طيب والاختان اللي اب اذا لو انتبهنا الان ففيها نصفا وثلثا وثلثين. اختان لاب لهما الثلثان فتحاصص اصحاب الفروض في المال على نسبة فروضهم فتجمع سهامهم من اصل المثل ويقسم المال على مجموع السهام. يخرج حصة كل سهم هذا هو الذي يسميه علماء الفرائض بالعون. فتكون المسألة منكم الان هنا زوج واختان لام واختان آآ شقيقتان لو نظرنا لهنا الى هذه المسألة نجد ان الاختان لهما الثلثان الاختان لاب لهما الثلثان وحينئذ يكونان لهما اربعة واختان لام لهما ثلث اثنان هذه ستة. الزوج له ثلاثة هذه تسعة. اذا عالت المسألة من ستة الى تقسم المال الى تسعة اجزاء. هذا معنى قوله في العول. ثم شرع رحمه الله يبين عول هذه الاصول الثلاثة فقال فتبلغ الستة عقد العشر اذا شرع يبين عون هذه الاصول الثلاث وما يبلغه كل اصل منها بالعول. فالستة تعول الى سبعة احفظ الان احفظ ستة تعول الى سبعة وثمانية وتسعة والى عشرة. ها حفظناها الستة تعول مرة ثانية الست تعول الى كم؟ الى سبعة وثمانية والى تسعة والى عشرة فتعول اربع مرات على التوالي ها سبعة ثمانية تسعة عشرة اربع مرات على توالي الاعداد الى ان تبلغ عشرة هل الستة تعود الى احد عشر؟ الجواب لا اه هل الستة تعول الى اثنى عشر؟ الجواب لا الستة لا تعول الا الى سبعة ثمانية تسعة عشرة. متى ما عانت ستة الى اكثر من فتيقن ان في المسألة خطأ ها تيقن ان في المسألة خطر طبعا اذا اردنا ان نشرع نبين الامثلة كيف تعود الى سبعة وكيف تعول الى فثمانية كيف تعود الى تسعة كيف تعول الى عشرة نحتاج الى ضرب امثلة. طيب نضرب مثال في العول الى سبعة لو كان في المسألة زوجة اكتبها عندك زوج واختان لاب اه او اختان شقيقتان لا لا فرق طيب الان ننتبه الان زوج واختان لاب كم للزوج معروف ان الزوج اذا لم يكن فرع وارد فله النصف والاختان لاب او لابوين لهما الثلثان قولا واحدا فللزوجة النصف ثلاثة وللاختين الثلثان الاربعة مجموعهما سبعة فيقسم المال بينهما اسباعا. للزوج النصف عائل وهو ثلاثة اسباع وللاختين ثلثان عائلان وهما اربعة اسماع آآ آآ عفوا الام لها سدس لوجود عدد من الاخوة لوجود عدد من الاخوة اذا الام لها السدس والاختان لهما الثلثان الشقيقتان فالمسألة من كم الزوج له نصف ثلاثة الام لها سدس هذه واحد اذا صاروا اربعة والاختال الشقيقتان او لاب لهما الثلثان والثلثان من ستة اربعة اربعة واربعة ثمانية فاذا وصلت المسألة الى ثمانية تجعل اصل المال ثمانية اجزاء كيف تعود الى تسعة ستة كيف تعود الى تسعة فهمتيني شوها كثيرة نضرب له مثالا واحد. كزوج وام وثلاث اخوات. ها زوج وام وثلاث اخوات متفرقات انتبه للان انتبهوا الى هذا الزوج له النصف المسألة من ستة لان عندنا اه زوج وام وثلاثة اخوات للزوجة النصف ثلاثة وللشقيقة الاخت الشقيقة النصف ثلاثة هذي ستة و الاخت لام لها السدس هذه سبعة والاخت لارض لها سدس تكملة اه آآ الباقي طيب هذه ثمانية والام لها السدس هذه واحد اذا عالة المسألة الى تسعة. هذه سورة عون الاعداد آآ رقم ستة الى سبعة وثمانية وتسعة طيب بقي الان العون الى عشرة وهي معروفة بمسألة ام الفروخ معروفة بمسألة ايش؟ ام الفروض مثال ذلك زوج ها مات ميت وترك زوجا واما واختين منها يعني اختين لام واختين لاب هذه المسألة تلقب بايش؟ بام الفروخ لكثرة ما فرخت بالعون نعيد المسألة من جديد مثال ذلك كزوج وام واختين منها واختين من غيرها. ها كزوج وامه واختين لام واختين لاب كم للزوج الزوج له النصف ثلاثة احسبوا معي الام لها السدس اربعة الاختان لام لهما الثلثان لهما لهما اختان لام لهما الثلث اثنان هذه خمسة ستة والاختان لاب لهما الثلثان اربعة اربعة وعندنا ستة صار المجموع عشرة اذا ستة تعود الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ننتقل الى اصل الاخر وهو الاثنى عشر. الاثنى عشر تعول ثلاث مرات على توالي الافراط الى ثلاثة عشر. اذا الاثنى عشر تعول الى تعول ثلاث مرات على توالي الافراد الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر اذا اثنى عشر لا تعول الى عدد زوجي ولا تعول اكثر من سبعة عشر. اذا تعود الى ثلاثة تعول الى ثلاثة عشر خمسة عشر والى سبعة عشر فاذا اردنا ان نضرب مثالا لكل واحد فقط حتى لا نطيل. فتعول الى ثلاثة عشر في مثال مات ميت وترك بنتين وام وزوج اه بنتين وام وزوج الزوج له الربع لوجود البنتين والام لها السدس لوجود البنتين البنتان لهما الثلثان المسألة منكم الان عندنا عندنا ربع وعندنا سدس مسألة من اثني عشر كما اتفقنا على هذا قبل ربع الاثنى عشر ثلاث للزوج وسدس الاثنى عشر اثنان هذه خمسة وثلثا الاثنى عشر كم ثمانية ثمانية وخمسة هذه ثلاثة عشر فعلت المسألة الى ثلاثة عشر اه فتعول الى ثلاثة عشر طيب كيف تعول الى خمسة عشر؟ ايضا نضرب له مثالا واحدا مات ميت وترك بنتين وزوجا وابوين. ها مات ميت وترك بنتين وزوجا وابوين نفس الصورة لكن بزيادة الاب فالاب له السدس ايضا فيصير المسألة الى خمسة عشر طيب كيف تعول الى سبعة عشر تعول المسألة الاثنى عشر الى سبعة عشر في امثلة نضرب له مثالا واحدا اه مات ميت وترك زوجته واما وولدا ام واختين آآ آآ لاب ها واختان لاب مرة ثانية مات ميت وترك زوجته واما وولدا ام وولدا ام ولما نقول ولد ام يشمل الذكر والانثى لا فرق بينهم واختان لاب الزوجة لها كم في هذه المسألة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث ربع الاثنى عشر ثلاثة للزوجة والام لها السدس لوجود عدد من الاخوة اذا اثنان هذه ستة لان عندنا ثلاثة من اول واثنان صاروا خمسة وولد الام لهما الثلث ثلث الاثنى عشر اربعة اربعة وخمسة تسعة والاختان لاب لهما الثلثان ثمانية ثمانية وعندنا الان اه عشرة صاروخ آآ الاختان لهما ثمانية وولد الام لهما الثلث ثمانية واربعة اثنعش وعندنا من اول اه خمسة هذه سبعة عشر على التمام. اذا خلاصة القول اثنا عشر تعود الى كم؟ الى ثلاثة عشر ها خمسة عشر سبعة عشر عدد الافراد على التوالي. هذه مسألة ايضا مهمة جدا اما الاربعة تلو العشرون وهو الاصل الاخير الذي فيه العون قال وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح الى اخره قال يعني اذا كانت المسألة تصح من اصلها بان اه نقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كام وعم الاصل الثالث من اصول العائلة قد تعول وتلقب ايضا بالمسألة البخيلة لقلة عولها وعونها مرة واحدة. اذا اربعة وعشرون تعول مرة واحدة تعول مرة واحدة بثمنها الى سبعة وعشرين اذا اربعة وعشرون قد تعول في مسألة بخيلة نادرة الى اربعة الى سبعة وعشرين. مثال ذلك مات ميت وترك آآ اربع بنات اربع بنات ابن. اربع بنات ابن. ها اربع بنات ابن واربع جدات والجد وثلاث زوجات هذه مثال هناك امثلة اخرى لكن امثلتها نادرة طيب مثال الان اربع بنات ابن لهما الثلثان لان بنات الابن نزلن منزلة اه منزلة بنات اربع بنات ابن لهما الثلثان طيب واربع جدات الجدات كل واحدة لها اه كلهن يشتركن في السدس كلهن يشتركن ليس كل واحدة تأخذ السدس كلهن يشتركن في السدس طيب الجد له في هذه المسألة له السدس لوجود الفرع الوارث له السدس لوجود الفرع الوارث الثلاث زوجات لهن الثمن. المسألة من اربع وعشرين طيب ثلاث زوجات لهن ثلاثة كل وحدة تاخذ وحدة وحدة طيب والاربع جدات لهن السدس الاربعة وعشرين. سدس الاربعة وعشرين اربعة لهن كل واحد تأخذ واحدة طيب الجد الجد له السدس من اربعة وعشرين واربع بنات ابن لهما الثلثان من اربع وعشرين ثمانية عشر. نحسب الان ثمانية عشر بنات الابن وسدس الجدات هذه تسعة عشر وسدس الجد هذه عشرون اربعة اه اه زوجات لهن الثمن فهذه صارت كم؟ اربع وعشرون. لكن لا تقبل القسمة فنعيلها الى سبعة وعشرين وتقبل القسمة حينئذ ثم انتقل المصنف الى قوله والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان هذه التعليم كيفية آآ التقسيم لما فرغ من بيان القسم الاول من اصول المسائل وهي الاصول الثلاثة التي تعول شرع الان في بيان القسم الثاني وهي الاربعة التي لا تعول فكل مسألة هذه قاعدة نحفظها كل مسألة فيها نصف وما بقي اذا اصل المسألة من اثنان اصل المسألة من اثنين كزوج وعم الزوج له النصف والعم الباقي. اذا المسألة من اثنين واحد للزوج وواحد للعم طيب او نصف نصف كزوج واخت شقيقة او فالزوج له النصف والاخت الشقيقة او الاخت لاب لها نصف المسألة من اثنان واحد واحد اذا المسألة واضحة طيب آآ اما ثلاثة كل مسألة فيها ثلث وما بقي فمن ثلاثة كل مسألة فيها ثلث وما بقي فاصلها من ثلاثة كام وعم الام لها الثلث والباقي للعم او ثلثان وما بقي. كبنتين وعم. البنتان لهما الثلثان من ثلثان من ثلاثة اثنان والباقي للعم او ثلث والثلثان كاختين لام واختين لاب اختين لام لهما الثلث والاختان لاب لهما الثلثان فاصلهما ثلاث. فاصلها ثلاث اذا كل مسألة فيها ثلث وما بقي او ثلثان وما بقي او ثلث وثلثان فتكون من ثلاثة وكل مسألة فيها ربع وما بقي. ها كل مسألة فيها ربع وما بقي وتكون من اربعة كزوج وابن فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. اذا المسألة من اربعة واحد للزوج ثلاثة للابن او ربع ونصف وما بقي او ربع ونصف وما بقي. مثال ذلك زوج وبنت وعم الزوج والبنت والعم الزوج له الربع والبنت لها النصف والعم له الباقي. فاصلها اربعة اربعة نصف الربع للزوج واحد والنصف للبنت اثنان هذه ثلاثة والباقي واحد للعنف طيب اذا عرفنا ان اثنين وثلاثة واربعة ننتقل الان الى الثمن وهو الاصل الاخير من الاصول التي لا عول فيها كل مسألة فيها سمنة وما بقي ها كل مسألة فيها ثمن وما بقي فهي من ثمانية مثال ذلك كزوجة وابن الزوجة لها الثمن واحد والباقي سبعة للابن او سمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم. فالزوجة لها الثمن واحد من ثمانية والبنت لها النصف اربعة من ثمانية هذه خمسة. الباقي ثلاثة للعم اذا هذه اصول التي لا تعود. ما هي؟ اثنان ثلاثة اربعة ها وثمانية. هذه الاصول لا عول فيها وقوله من اربعة مسنون آآ مسنون اي بمعنى طريقة متبعة السنن التي اتبعها السلف الصالح هذه الاصول الاربعة لا يدخلها العون اتفاق الفرظيين اذا عرفت اصل المسألة فاسلك طريقة تصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة وقد تصح المسألة من اصلها وحينئذ لا يحتاج الى ضرب يمكن المسألة من النصف تقسم من اثنان. ما يحتاج الى ضرب وقد تحتاج الى ضرب يأتي بيانه ان شاء الله في قوله بعد ذلك كام وعم الان الام والعمات المسألة منكم المسألة الام لها الثلث المسألة من ثلاثة ترسل ثلاثة واحد للام والعمان كل واحد منهم ياخذ واحد واحد. اذا المسألة صحت من اصلها فلا تحتاج الى تطويل في الحساب هذا معنى قوله آآ وان تكن من اصلها تصح فتركه تطويل الحساب ربح كثيرة وانما ذكرنا هذه المسألة حتى آآ مثالا واحدا حتى نفهم دون ان نطيل طيب هنا السؤال الان اذا كان اه اه من اصل المسألة لا تصح ماذا نفعل؟ هذه ايضا مسألة مهمة اذا كانت اصل المسألة لا تقبل الا بالكسور طبعا الفرضيين لا يقبلون الكسور فكيف نقسم حينئذ كما قال المصنف رحمه الله وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربحك فاعط كل كلا سهمه من شني هي؟ مكملا او عائلا من عولها. هذا اذا علت طبعا. مكملا او عائلا من عولها آآ وفي قوله وان ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم هنا المسألة مهمة اذا لم تنقسم سهام كل فريق من اصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة ماذا نفعل يعني اذا كان هناك يحتاج الى كسر فصار نصيب بعض الفرقاء في كسر ماذا نفعل؟ هذه مسألة مهمة فاتبع ما رسم اي اتبع الاثر الذي رسمه العلماء علماء الفرائض واطلب طريق الاختصار في العمل بالوثق. ها وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه. وبين الرؤوس بعضها مع بعض واضربه في اصل المسألة واعمل بالوصف والضرب لان كل مسألة اذا ما ضربت رؤوس فريقها بعضها في بعض الحاصل في اصلها صح قسمها من الحاصل طيب اذا اذا لم يكن فيها انكسار فتصح من اصلها ولا تحتاج الى ضرب ان كان فيها انكسار قد لا تحتاج الى ضرب الرؤوس في الرؤوس كما اذا نضرب مثال الان كما اذا خلف خمس جدات وخمسة اخوة لام وخمسة اعمام. ها انتبه الان اصلها ستة اصل المسألة من ستة للجدات السدس سهم يباين عددهم لا يمكن تقسيم السدس على خمس وللاخوة الثلث شهمان يباين عددهم وهم خمسة اخوة لام اذا لا يمكن تقسيم الاثنين على خمسة والباقي ثلاثة للاعمام طيب الثلاثة لا يمكن تقسيمها على خمسة لو تكتبون المسألة احسن خمس جدات خمسة اخوة لام خمسة اعمام والمسألة من ستة والمسألة من ستة الان الرؤوس متماثلة خمسة خمسة ما دام ان الرؤوس متماثلة فاضرب عدد رؤوس احد الفرق اي خمسة من هذه من هؤلاء الخمس اضرب احد رؤوس الفراغ باصل المسألة. ها اصل المسألة كم قلنا؟ ستة. اذا خمسة في ستة ثلاثين فتصح من ثلاثين كيف تصح من ثلاثين؟ نضرب الان الخمس الجدات لهم الشوتش سدس الثلاثين خمسة فيها خمسة كل وحدة تاخذ خمسة وهكذا الباقون كل واحد منهم تصح اصل مسألتهم من ثلاثين طيب ان وقع الكسر على فريق واحد. هذه مسألة الان مهمة وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه كام وخمسة اعمال الان ننتبه المسألة من ثلث اه كام وخمسة اعمام المسألة من ثلاثة طيب ثلاثة الثلث للام واحد باقي اثنان وعندنا خمسة اعماق الاثنان ما يمكن تقسيمها على خمسة اذا ماذا نفعل؟ اضرب عدد رؤوسه في اصل المسألة ان لم تكن عائلة. طبعا هنا ثلاثة غير عائلة خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة في ثلاثة خمسة عشر الامنة الثلث اضرب الثلث الذي كان وهو اثنان في ثلاثة يصيرون كم اثنان في اه تضرب اثنان في ثلاثة عفوا اثنان في خمسة عشرة للام والباقي خمسة لكل عم واحد. لكل عم واحد. هذه مسألة اذا لم تكن عائلة طيب اذا كانت المسألة عائلة والرؤوس غير متفقة اضربها في او في مبلغها بالعود تضربها في مبلغها بالعود. ها وآآ لولا الاطالة لظربنا لكل واحد من ذلك مثالا طيب اذا كانت السهام توافق رؤوس الفريق فاردد الفريق الموافق الى وفقه. واضربه في اصل المسألة ان كان المنكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب كامي وستة اعمار. انتبه الان قم وستة اعمام. المسألة من كم؟ من ثلث. الام لها ثلث اثنان والباقي واحد على الستة غير قابل للتقسيم لكن ستة اعمام وعندنا اصل المسألة ثلاثة اصلها ثلاثة للام سهم صحيح ينقسم عليها. ويخذل السهمان على ستة اعمام لا ينقسمان عليهم. ويوافقان عدد بالنص لان نصف الاثنان واحد ونصف الستة ثلاثة. اذا يقبل هناك عامل مشترك بينهما وهو النصف. يوافقان عدد بالنص فرد عدد رؤوسهم الى نصفه ثلاثة واضربوا في اصلها ثلاثة في اثنين تصير ستة ستة للام الثلث من ستة اذا لها اثنان. والباقي والباقي اربعة اه اه لا عفوا اه رد عدد رؤوسهم الى نصف ثلاثة واضربوا في اصلها اذا نضرب الثلاثة في الاثنان ثلاثة في اثنين كم؟ ستة فتصح من تسعة. اذا اه مسألة فيها عون الى تسعة. واضربه في اصلها يصح من تسعة. ثلاثة في ثلاثة تسعة الثلث للام من تسعة ثلاثة والباقي الستة اعمام لكل واحد منهم سهم واحد آآ كذلك بعد آآ او نكتفي بهذا بالنسبة للمسائل العون آآ لابد فيها من آآ التدريب والدربة على الامس الى حتى يتبين لنا كيفية استخراج الاعداء يعني مثلا اذا كان عندنا سدس وربع والسدس رؤوس متساوية لكن الربع رؤوسها غير متساوية فنأخذ رؤوس الربع ونضربه في اصل المسألة اللي هو اثنى عشر طيب اذا كان رؤوس الربع متساوية رؤوس السدس غير متساوية. فناخذ رؤوس السدس ونضربه في اصل المسألة اثنى عشر. هذا اذا لم تكن عائلة فان كانت العائلة فنضربها في اصل المسألة العائلة ثم قال رحمه الله وان ترى الكسر على اجناسه فانها في الحكم عند الناس الى اخر ما قال يعني اذا وقع الكسر على اكثر من صنف واحد بان انكسر على فريقين او اكثر نصيبه هذا معنى قوله وان الكسر على اجناسه تنظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا والفريق الذي توافقه سهامه ترده الى وفقه وتحفظ وفقه. ثم تنظر في المحفوظين فاحوالهما منحصرة في اربعة اقسام عند الفراغين اما الا ان يكونا متماثلين وهذه مسألة سهلة فتأخذ واحد منهم وتترك الباقي واما ان يكونا متماثلين وهما المتساويان بخمسة وخمسة او اثنان واثنان او ثلاثة وثلاثة ونحو ذلك واما ان يكون متناسبين وهو ان يكون اقلهما جزءا من اكثرهما وهو واما ان يكون اذا عندنا اما متماثلان وهما المتساويان او يكونا متناسبين وهو ان يكون اقلهما جزءا من الكلمة. يعني عندنا اثنين واربعة طيب اثنين داخل في اربعة اذا تترك الاثنين وتضرب اربعة في اصل المسألة واما ان يكون متوافقين وهو ان يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء كالاربعة والستة فانهما متوافقان بالنص فانت اما ان تضرب المسألة في نصف الستة اللي هو الثلاث او في نصف الاربعة اللي هو اثنين واما ان يكونا متباينين. اذا الاحوال اربعة اما متماثلين فتأخذ واحد او متناسبين تأخذ الاكبر او متوافقين فتأخذ نصف احد العددين واما ان يكونا متباينين وهذا الحال الرابع واما ان يكون متباينين وهو الا يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء. كالخمسة والثمانية فاذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط وقد يكون على ثلاث وقد يكون على اربعة ولا يتجاوزها ولكل حالة حكم اتصل المصنف على بيانه ما اذا وقع الانكسار على فريقين فقط فقال فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة. واضرب جميع الوفق بالموافق الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى في ابياته. اذا كان الكسر على فريقين فقط حفظت عدد الفريق الذي بايعته سهامه ووفق الفريق الذي وافقته سهامه فانظر في المحفوظين المثبتين فان كانا متماثلين فخذ احدهم خمسة وخمسة تاخذ خمسة واحد وان كانا متناسبين اثنين واربعة آآ ثلث وثلاثة ياخذ الاكبر فخذ الزايدة منهما وان كانا متوافقين فاضرب وفق احدهما في جميع الاخر يعني اربعة وستة تضرب نصف الاربعة في ستة او نصف الستة في اربعة. اذا نصف الاربعة في ستة اثنان في ستة اثناش نصف الستة ثلاثة في اربعة اثنعش نتيجة واحدة تضرب وفقها حديمة في جميع الاخر وان كانا متباينين. هذه مسألة مهمة فضل الجميع احدهما في جميع الاخر وان كان متباينين فاضرب جميع احدهما في جميع الاخر. مثلا خمسة وسبعة. وتضرب خمسة في سبعة يساوي كم خمسة وثلاثين فاضرب جميع حديمة في جميع الاخر فالحاصل في كل حالة من الحالات الاربعة هو جزء سهم المسألة. تضربه في اصلها ان لم يكن وفي مبلغه بالعون ان كان عائلا يصح عندك المسألة باذن الله تبارك وتعالى هذه يعني على وجه الاختصار المتماثلات المتماثلان والمتناسبان والمتوافقان والمتباينان نحفظ هذه كلها. المتماثلان قلنا ناخذ احد العدد المتوافقان ناخذ اه الاكبر منهما ها المتماثلان قلنا ناخذ ايش؟ احدهما احد العددين يعني لا ننسى طيب بالنسبة للمتباينين نضرب اه كل العدد في العدد الاخر المتباين. ثم نضربه في اصل المسألة تخرج عندنا ان شاء الله. يخرج عندنا اصل المسألة ومهما كان سواء كانت طويلة او قصيرة اه اظن والله اعلم بهذا نكون ان شاء الله عز وجل قد انهينا ما يتعلق آآ آآ الحساب في مسائل الفرائض فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل وانما اه من غير تطويل ولا احتشاف فاقنع بما بين هو كافي. هذا يعني على وجه الاختصار. ومن اراد ترسخ في هذا فعليه بالاكثار من مسائل الحساب والله تعالى اعلم والاخوة في الاعلان ذكروا ان الدرس ساعتين لكن الظاهر اني تعبت ما ادري يعني شنسوي يا ابو احمد الله ليكم الله يشفيكم اه بهذا القدر ان شاء الله اليوم. ونأخذ المناسخات في السبت القادم ان شاء الله والملتقى ان شاء الله الساعة السابعة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لاخينا محمد احمد شلوف قراءة هذه الابيات ولاخينا ابي يوسف حمود الغريافي اعداد هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته